﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
نأتي الان الى الاقرار والفقهاء يختمون كتبهم بالاقرار رجاء ان يختم الله حياتهم بالاقرار بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فنسأل الله ان يحسن لنا الختام ويجعل اخر اي اه اخر اه احسن اعمالنا اخرها. وخير ايامنا اخرها. الاقرار

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.250
حجة قضائية لكنه حجة قاصرة حجة قاصرة يعني ايش حجة قاصرة؟ ها الحجة القاصرة معناها انه يثبت به الحكم على المقر لكنه لا يثبت به حكم على غيره اعطيكم مثال

3
00:00:39.300 --> 00:01:08.400
اعطيكم مثال لو ان رجلا قال الان في واحد مات وترك تركة مليون ريال وعنده خمسة ابناء هم الورثة جا واحد في المحكمة وادعى على هذا الميت انه ان عليه دينا قال ترى هذا الميت عليه دين

4
00:01:08.400 --> 00:01:29.050
وانا اطلب من الورثة انه يسددون دين ابيهم دين ابيهم نص مليون ريال حظروا الورثة قال القاظي وش تقولون؟ الورثة انكروا. واحد منهم اقر قال لا يا شيخ صحيح انا اعترف ان والدي عليه دين

5
00:01:30.650 --> 00:01:51.200
او اعترف ان علينا في التركة هذا الدين ايش رايكم يقبل هذا الاقرار ولا لا؟ نقول يقبل على نصيب هذا الوارث. لا على بقية الورثة لان قرار حجة ايش؟ قاصرة. واضح؟ طيب

6
00:01:51.900 --> 00:02:13.100
نأتي لشروط المنكر لا يقبل الاقرار الا من بالغ عاقل مختار. لو انه صبي وجا قال انا اعترف ان علي دين مليون لا يقبل  عاقل خرج به المجنون. مختار خرج به المكره. ظربوه ظربوه حتى اعترف. بالله عليه ولا ما عليه. لا يقبل اقرار المكره

7
00:02:13.100 --> 00:02:36.950
المقر به الحق الذي اقررت به لابد ان يكون حقا مختصا بك ايها المقر. فلو انه اقر قال انا اعترف ان اخي عليه دين مليون ريال وش دخلك انت الاقرار لابد ان يكون في حق مختص بالمقر. اما تقول اقر على اخي اقر على زوجتي اقر على ولدي لا

8
00:02:37.300 --> 00:03:00.800
الامر الاخر بالنسبة لوقت الاقرار اذا اقر الانسان حال صحته بشيء اخذ به لو اقر بماله كله. لو انه واحد رفع عليه دعوة قال هذي المليون للي في يد فلان كلها لي. قال الشخص نعم صحيح. يلزم بها يلزم بها

9
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
اما النوع الثاني الاقرار حال مرض الموت. واحد في مرض الموت. جاء واحد وادعى عليه. قال انا اطالبك قيود اذا اقر لاجنبي اذا اقر لاجنبي صح اقراره لانه غير متهم

10
00:03:22.800 --> 00:03:37.400
الاشكال في الاقرار في مرض الموت انه قد يقصد به حرمان الورثة. ومن البعيد انه واحد يقدم اجنبي على على الوارث فاقراره للاجنبي الصحيح يؤخذ به بالكامل ولو زاد على الثلث

11
00:03:38.550 --> 00:04:03.800
واما اقراره للوارث اما اقراره بالمال لوارث فانه لا يقبل الا باجازة الورثة لانه متهم ممكن يقدم بعض الورثة على بعض بدال ما يوصي له ما قال لك ما ما في وصية للوالد. لو اعطاه في مرض الموت قلنا لا ينفذ الا باجازة الولد. فهو طلع فكرة جديدة

12
00:04:03.850 --> 00:04:24.950
يحسب ان الفقهاء ما ذكروها قال انا اقر لابني بدين عشان ياخذ اكثر من غيره. فاقر له بدينه قال لك لا الاقرار للوارس الاقرار للوارث في مرض الموت لا ينفذ الا باجازة الورثة لانه متهم في ذلك

13
00:04:25.400 --> 00:04:41.200
بالنسبة لي طبعا اذا اذا كان في بينة هذا امر اخر لكن اذا كان اقرار فقط نأتي الان الى صيغة الاقرار. عندنا اقرار مفصل. مفصل تفصيل. قال انا اعترف ان علي دينا قدره مئة الف ريال

14
00:04:41.200 --> 00:05:00.700
لاني اشتريت من فلان البيت ولم اسدده الثمن. خلاص يؤخذ باقراره وانتهى الموضوع. اما الاقرار المجمل كما لو قال لفلان علي مال او لفلان علي حق. كلام مجمل حق يعني

15
00:05:00.700 --> 00:05:20.700
ايش؟ فلوس كم مقدارها؟ هذا اقرار مجمل فيلزم بتفسيره. يقال فسره اذا ابى يحبس حتى يفسره فاذا فسره بما ينطبق عليه الاسم صح لما قيل قال لفلان عليه حق قال وفسر قال حق

16
00:05:20.700 --> 00:05:48.150
بمعنى مئة الف ريال خلاص قال عشرة ريال يقبل يقبل فيرجع في تفسيره اليه. هناك نوع اخر تفسير اقرار مستقل. واقرار اتصل به شيء يغيره. اذا وصل باقراره ما يغيره قال لك عندنا صور. صورة الاستثناء

17
00:05:48.400 --> 00:06:13.750
يقول لفلان علي مليون ريال الا مئة الف كانت مليون لما قال الا مئة الف صارت تسع مئة الف يقبل الاستثناء يقبل بشرطين ان يكون الاستثناء متصلا وان يكون النصف فاقل متصل يعني لو قال لفلان علي مليون ريال وسجلت في الظبط الجلسة الجاية قال يا شيخ ترى مليون الا

18
00:06:14.700 --> 00:06:33.100
مئة الف يقبل؟ لا خلاص ملزم بالمليون. لو في نفس الجلسة بس سكت في اول جلسة قال لي فلان علي مليون سكت شوية وبعدين قال يا شيخ الا مئة الف اذا سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال الا لا يقبل. يلزم بالمليون كاملا. فهذا معنى ان

19
00:06:33.100 --> 00:06:53.100
اكون متصلا الثاني ان يكون بالنصف اقل. لو قال لفلان علي مليون ريال الا سبع مئة الف. كم يلزمه؟ يلزم مليون يلزم مليون كاملة. اما الاستثناء فهو ملغي لانه استثنى اكثر من النصف. والحد الاعلى للاستثناء النصف

20
00:06:53.100 --> 00:07:19.750
بالنسبة اذا اتصل بالاقرار ما يبطله تماما فيلزمه الاقرار ويلغى ما اتصل به كما لو قال لفلان علي مئة الف ريال لا تلزمني ابطلت اقرارك. اذا نأخذ اقرارك ونلغي ما اتصل به فتلزمك المئة الف. لو وصل به ما يبرئه كما لو قال لفلان علي مئة الف

21
00:07:19.750 --> 00:07:42.600
وقد سددتها من قبل لما قال مئة الف ثبت عليه الحق لما قال لك انت سددتها معناها ما عليه شيء فما الحكم؟ قالوا يقبل يقبل ما ذكره ما لم يكن قد اقر بسبب الحق كما لو انه ثبت عليه انه اشترى من فلان سيارة بمئة الف قال انا

22
00:07:42.600 --> 00:08:02.600
اشتريت من فلان السيارة بمئة الف تمام؟ اشتريت من فلان السيارة بمئة الف. ثم بعد ذلك قال انا سددته. قالوا لا هنا من المطالب بالبينة الذي يدعي السداد لان الحق وهو البيع قد ثبت. وهنا يعني تلخيص يقول لك اخبار الانسان

23
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
بحق له على غيره انت تروح للشيخ تقول فلان عليه مليون ريال لي يخبر بحق له على غيره هذا ايش؟ دعوة اخبار الانسان بحق لغيره على غيره. زيد عليه مليون لعمرو

24
00:08:22.600 --> 00:08:39.550
هذا ايش؟ شهادة. اقرار اه اخبار الانسان بحق لغيره على نفسه. فلان له مليون علي انا. هذا اقرار اللهم اختم حياتنا بالاقرار والشهادتين. طيب خلونا ناخذ بعظ التطبيقات ونختم بها مئة وواحد وسبعين