السؤال الثامن بين من يحكم له فيما يأتي. ادعى زيد ان له على خالد دينا. قدره الف ريال فاقره فخالد بذلك يحكم لمن؟ يحكم للمدعي يحكم للمدعي لانه اقر ادعى زيد ان له على خالد دينا قدره الف ريال فانكر خالد ذلك انكر قارئ ذلك فاتى زيد بشاهدين عدلين وشهد لهم يحكم للمدعي يحكم جاب شاهدين الحمد لله المدعي زيد ادعى زيدان ان له على خالد دين قدره الف ريال فانكر خالد ذلك. فطلب القاضي من زيد احضار بينة فلم يستطع. فطلب من خالد ان يحلف اليمين على انكاره فحلف خالد يحكم للمدعى عليه لانه حلف. ادعى زيد ان له على خالد دينا قدره الف ريال. ادعى ان له على خير الدين قدره فانكر خالد ذلك فطلب القاضي من زيد احضار البينة فلم يستطع فطلب من خالد ان يحلف اليمين عن انكاره فابى ان يحلف. يحكم للمدعي بناء على نكول المدعى عليه. ادعى زيد ان خالدا قطع يده عمدا وطالب بالقصاص فانكر فانكر خالد ذلك. فاتى زيد برجل وامرأتين يشهدون له. جاب رجل وامرأتيه احسنت لا تقبل الا شهادة رجلين يا سلام ما شاء الله عليكم ذاكرين تمام ادعى زيد ان له على خالد دين قدره الف ريال فاقر خالد بذلك علما ان خالدا يبلغ من العمر سبع سنوات ليش ما يحكم للمدعي؟ لان اقرار هذا غير معتبر. فالاصل براءة المدعى عليه. ادعى زيد ان له على خالي الدين قدره الف ريال واتى زيد بصبيين وشهد له فانكر خالد من ذلك واستحلفه القاضي فحلف. احسنت المدعى عليه لانه هذا الشهادة شهادة الصدق بان لا تقبر ادعى زيد ان له على خالة دينا قدره الف ريال فانكر خالد ذلك واستحلف فحلف فاتى زيد بابنين وشهد له يحكم للمدعي عليه اما الشهادة لا تقبل شهادة الاولاد لابوهم ادعى زيد ان له على خالد دينا قدره الف ريال انكر خالد ذلك فاتى زيد بشاهد واحد وشهد له وحلف زيد معهم على حقه. المدعي لانه اموال يقبل شاهد ويمين. احسنت ادعى زيد ان له على خالد دينا قدره الف ريال. فانكر خالد ذلك فاتى زيد برجل وامرأتين وشهدوا له المدعي تقبل شهادة هنا صحيحة يحكم للمدعي لانه شهادة رجل ومرتين في الاموال ادعى زيدان قدره الف ريال فاقر احد اخوة خالد بصحة ذلك وانكر خالد وحلف المدعى عليه لانه حلف والشهادة لابد من شاهدين هذا جاب شاهد واحد ولم يحلف اليمين معه وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذا المقرر