قل ان صلاتي ونسكي والمحيا وما الله رب لا شريك له والبناء قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام والذي يأتيكم على قناتكم قناة المجد العلمية ضيفنا في هذا البرنامج ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة تبي جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية يشرفني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ان ارحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ الله يسلمك ويوفقك الخير بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منها منا ومنهم الصوم وان يجعله خالصا لوجهه وان ان يبعده عن كل ما ينقص اجره. الترحيب موصول لكم ايها الاحبة اشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. حلقتنا هذه ستكون باذن الله عز وجل عن مكروهات الصيام. اسأل الله عز وجل ان يسدد وان يبارك لنا في ليلتنا هذه. اه شيخ سعد في هذه الحلقة محاور كثيرة اه يتحرج الناس ويكثر السؤال عنها آآ لعلنا نبدأ يا شيخ بما يتعلق بمسألة جمع الريق وابتلاعه البعض يظن انه يفطر فيتحرج ويكون وفي ذلك كلف عليه فبيان الحكم الشرعي يا شيخ في مثل هذه الحالة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين فان الله جل وعلا قد اوجب على المرء المسلم ان يصوم شهر رمضان. نعم. وجعل هناك مفطرات معينة معروفة بذاتها وبخصوصها وهناك امور مقدمات لهذه اه المفطرات لكنها ليست مفطرة وليست منها. نعم وحينئذ فيجتنب الانسان هذه المقدمات او يجتنب المبالغة فيها لان لا تؤدي الى التأثير على اه صومه بالنسبة لابتلاع الريق آآ هذا امر جائز ولا حرج على الانسان فيه ولا يجب عليه اخراج هذا آآ الريق فقد كان الريق موجودا في عهد النبوة. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معهم الريق ولم يؤثر عنهم التحرز فيه. ولذلك اجمع اهل العلم على ان مجرد ابتلاع الريق لا حرج قد على الانسان فيه. نعم لكن وذلك لان الريق عبارة عن اشياء تخرج من الفم وتعود اليه وحينئذ لا حرج على الانسان فيها لكن هنا مسألة يذكرها اهل العلم وهي ما اذا كان الانسان اه يتكلف في جمع الريق اي نعم ويجمعه ثم بعد ذلك يبتلعه فهذا هو الذي ذكره اهل العلم بالكراهة. فاذا مجرد ابتلاع الريق مجرد خروج الريق بدون قصد من الانسان وابتلاعه له هذا لا اثر له على الصيام. ولا يقال بانه مكروه ولا محرم ولا شيء ولا ولا اه يستحب للانسان ان يتحرز منه ويخرجه لان بعض الناس يشك على نفسه في مثل هذا. كل هذا اه مخالف الصحابة رضوان الله عليهم. لكن كون الانسان اه يتكلف في جمع هذا الريق ثم يبتلعه مرة اخرى هذا هو الذي يعد مكروها من مكروهات الصيام. وجمهور اهل العلم يعدون جمع الريق ثم ابتلاعه مكروها من مكروهات الصيام ام لا يبطل الصيام ولا يستحق الانسان عليه اه الاثم لكنه لو تركه تقربا لله فانه يكون مأجورا وذهب الامام ابو حنيفة الى تحريمه. وقال ان التكلف بجمع الريق ثم ابتلاعه يعد آآ محرما والواجب عليه لاخراجه ولعل قول الجماهير اقوى في هذه المسألة لعدم وجود الدليل الدال على اه التحريم. نعم شيخ سعد هذا فيما يتعلق بالريق لكن ايضا فيما يتعلق ببلع النخامة. نعم النخامة آآ اما ان تكون تصدر من آآ الجوف او من الصدر او من من ديما ان خرجت فابتدعها الانسان قبل ان تصل الى فمه فهذه لا تؤثر على الانسان ولا ولا يقال بانها محرمة ولا مؤثرة على اه الصوم لكن اذا وصلت الى الفم ثم بعد ذلك ابتلعها. نعم فانه حينئذ قال الشافعي والامام احمد بانه يفطر بذلك لان الفم جزء خارجي من اجزاء البدن وبالتالي عليه ادخال آآ هذه النخامة الى جوفه مرة اخرى. نعم. وبالتالي يفرق الانسان بين الريق وبين النخامة فان الريق آآ لطيف ليس غليظا ولا كثيفا بخلاف آآ النخامة ثم الريق مصدره وهو الفم. نعم. بينما اه النخامة مصدرها اما من الجوف او من الصدر او اه من اه الدماغ ومن ثم يعطى كل منهما حكمه. هنا مسألة ايضا متعلقة بالريق فاتني التنبيه عليها. نعم. هو انه اذا اخرج الانسان ريقه خارج فمه فانه حينئذ يحرم عليه عادته مرة اخرى الى آآ فمه. نعم. لو خرج شيخ صايم دما دم عفوا لو سواء كان من ضرسه او كان من لثته فما الحكم فيما يتعلق يا شيخ لو بلع هذا الدم؟ نعم اذا خرج هذا الدم فان الواجب على الانسان اخراجه خارج آآ فمه وبالتالي لا يؤثر على آآ صومه. نعم. والدم آآ نجس من النجاسات لا يجوز للانسان ان اه يتعمد اه بلعه سواء كان صائما او كان غير صائم. نعم. لكن لو قدر انه خرج من هالدم وهو صايم فان ذلك لا يؤثر على صومه لان بعض الناس يعتقد انه اذا جرح جرح في يده او في فمه او في اي مكان ان ذلك مؤثر على وهذا لا يؤثر لانه بغير قصد الانسان وبغير آآ اختياره. لكن يبقى عندنا مسألة ما لو اه خرج الدم ثم ابتلعه فان بلعه بدون قصد. نعم ودخل في جوفه بدون ارادة منه او نسي الصوم او نسي حاله فازدرد شيئا من هذا الدم الى جوفه فانه حينئذ لا يؤثر اه عليه. اما اذا قصد بلعه وقصد ادخاله الى جوفه فان مذهب جماهير اهل العلم وهو مذهب الامام ام احمد وطايفة بانه يفطر بذلك لكونه قد ادخل في جوفه دما قاصدا متعمدا وبالتالي يحذر من هذا الدم الذي يخرج من الفم آآ بحيث لا يدخله في جوفه وهذا يحدث كثيرا في قضية خلع الاسنان او فخلع السن بالنسبة اه الصائم جماهير اهل العلم يقولون هو غير مؤثر على الصوم ولا يعد الانسان بذلك مفطرا لكن انتبه لقضية الدم الخارج معه بحيث لا اه يدخله الى جوفه وانما الواجب عليه ان يخرجه خارج اه الفم ولو عمل لحظة الشيخ يعني كان خلع الضرس او مداواة الضرس في الليل الا تكون يعني اسلم واحوط؟ نعم لا شك انها احوط واولى نعم ولكن الكلام الانسان قد يحتاج الى مثل ذلك في اثناء النهار لالم كثيف ونحو ذلك. نعم معالي الشيخ بعظ الطهاة سواء من الرجال او النساء قد يحتاج الى ان يتذوق الطعام قبل الافطار او قبل الاذان هل يكون هذا التذوق مؤثر على صحة صيامه؟ نعم هذا يمكن ان يقسم الى اقسام متعددة نعم آآ الحالة الاولى اذا كان هناك بلع للطعام تذوقه ثم يبلعه. اي نعم. هذا مؤثر على الصوم. لان الله جل وعلا قد اوجب على الصائم الامتناع عن الاكل والشرب. وهذا نوع من الاكل قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. نعم. فدل ذلك على ان طيب يمسك عن الاكل ومن انواع الاكل ابتلاع الطعام الذي يتذوقه الانسان. طيب. الحالة الثانية الا يكون هناك بلع ويكون هناك حاجة لتذوق الطعام كما لو كان هناك طباخ يعمل عند آآ اناس آآ آآ يلومونه اذا لم يحسن طبخ الطعام او اذا ده في الملح اه فانه حينئذ هنا حاجة. وبالتالي هذا اه جائز له اه في مذهب جماهير اهل العلم هذا مذهب ابو احمد والشافعي وابي حنيفة خلافا للامام مالك الحالة الثالثة اذا لم يكن هناك حاجة وليس ولم يبلع الطعام. نعم. فان جماهير اهل العلم يقولون هو مكروه لكنه لا يبطل اه الصوم. هو مكروه لكنه لا يبطل الصلاة ثم ذلك لانه يقولون لا حاجة لذلك وقد يدخل شيء منه الى الجوف ولكننا لا لا نثبت الافطار به لكونه لم يدخله الى جوفه شيئا من الطعام والفم يعد من اجزاء اه البدن الظاهرة وليست من اجزاء البدن الداخلة. وبالتالي جاز له في الشرع ان يتمضمض وان يستنشق باعتبار ان هذا ليس من آآ اجزاء جوف الانسان. نعم بناء على ما ذكرتموه يا شيخ وهو ان الفم من الاجزاء الظاهرة وليست من الاجزاء الداخلية. ترد هنا مسألة يا شيخ مظغ مظغ العلك هل يكون مفطرا؟ نعم العلك على نوعين النوع الاول ما يتحلل منه اجزاء. نعم. وبالتالي هذا النوع لا يجوز للصائم ان يقدم عليه. ولو قدر انه تحلل منها فدخلت الى الجوف آآ من الصائم متعمدا فانه يفطر ويكون اثما باستعماله لكن امسك يا شيخ. نعم. يمسك في هذه الحالة. يستمر على امساكه. يجب عليه الامساك. هذي قاعدة عامة في المفطرات. نعم. انه اذا تناول مفطرا ليس معناه انه يفطر. يفطر او يستمر في تناول المفطرات بعد ذلك بل يجب عليه اه الامساك. طيب. وايضا فيما يتعلق بهذا فبعض الناس اذا افطر ظن انه يجوز له الجماع وهذا لا يجوز له يوجب عليه الكفارة. نعم. بعض الناس يقول انا اقدم الافطار باحد المفطرات ثم اجامل نقول جماعك هنا قد وافق يوم رمظان الذي يجب عليك الامساك فيه فانت قد انتهكت حرمة الشهر وبالتالي يجب عليك الكفارة؟ ايه الكفارة باستثناء اذا كان فطره مباحا لمرض او سفر؟ هنا لا زال العذر مستمرا هذا شيء اخر. اي نعم. اه الامر الثالث فيما يتعلق بابطال الصيام ان المرء اذا صام من اول النهار الى وسط النهار يؤجر على ذلك فلو قدر انه تناول المفطر بعد ذلك وكان قبل هذا الوقت ينوي جازما الصيام فان ابطال الصيام وايجاب القضاء لا يعني ابطال الاجر في اول اليوم. اي نعم. فانه هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد ان جعل له اجره كاملا ووظع عليه وزره وحينئذ فالاجر المترتب على صوم اول النهار لا زال مثبتا له. اي نعم. فيبقى في حقه الا اذا كان من اول النهار اصلا لم الصوم فحينئذ لا يؤجر لعدم وجود الصيام لانه لا يكون هناك صيام الا بنية. اذا كان العلك يا شيخ لا يتحلل الى اجزاء؟ نعم نقول قلنا ان العلك ان كان يتحلل منه اجزاء فانه حينئذ حرام واذا دخل منه شيء للجوف فانه يفطر بذلك. نعم. اما اذا كان لا يتحلل من انه اجزى وكان ذلك العلك ليس له طعم وليس ولا ينفصل منه اشياء فانه حينئذ يكره للصائم تناوله لكنه لا يؤثر على صحة الصوم نعم فيما يتعلق الشيخ ايضا بالاشياء التي قد يتحرج منها البعض وهو ما يتعلق بشم الروائح سواء كانت من العطريات او من البخور البخور ونحوه آآ الروائح التي يشمها الانسان على نوعين. اي نعم. روائح ليس لها جرم مسال اه الاطياب الحديثة هذي ومثل الورد ومثل اه كسرة العود فاذا شمها الانسان فهذه جائزة ولن تكره للصائم ولا تؤثر على صومه باي نوع من انواع التأثير هذه ايش؟ الروائح التي ليس لها جرم. جرم. نعم بحيث انه يشم الرائحة ولا يدخل في جوفه شيء من هذا الجرم النوع الثاني ما له جرم قد يصل الى الجوف. الجوف. مثاله اه اذا كان العود اه مدقوقا واصبح مسحوق اي نعم ومسحوق العود او مسحوق المسك ها فاذا شمه فانه قد يتطاير منه بعظ الاجزاء الى جسده ومثله ايظا بخور العود فانه اذا وظعه عند انفه فانه يتطاير منه اجزاء قد تصل الى آآ جوفه. فمثل هذا النوع يعد مكروها في حق الصائم وان دخل شيء الى جوفه بدون قصد منه فانه لا يعد مفطرا لذلك لعدم القصد لكن يكره في حقه استعمال هذه الاشياء لان لا تؤدي الى دخول هذه الاجرام الى جوفه. المقصود ان الروائح على نوعين نعم. ما ليس له جرم مثل الروائح العطرية ومثل الورد ونحوه هذا غير مكروهة ولا تؤثر على الصوم بشيء. النوع الثاني ما له جرم بخور العود ومسحوق المسك. هذه مكروهة في حق الصائم. نعم بالنسبة للسواك يا شيخ البعض قد يتحرج من استخدامه اثناء الصيام؟ نعم اه السواك قبل الزوال محل اتفاق انه جائز وانه مستحب ومسنون للصائم. نعم. لما ورد من النصوص الشرعية الواردة في فضيلة السواك وعظم اجر المتسوكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. للرب ويقول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء. اي نعم لكن الكلام في السواك بعد الزوال هل هو ماذا ما حكمه اه جماهير اهل العلم يقولون لا زال الاستحباب مستمرا والنصوص الواردة في فضيلة السواك تشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال في حق الصائم وغير الصائم ويستدل عليه بعضهم بحديث سلمان ابن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوه وهو صايم لكن الحديث فيه ضعف. نعم والامام الشافعي والامام احمد يكرهون السواك بعد الزوال وفي رواية عنهم بانها تزول الاستحباب ويبقى الجواز لكن بالاتفاق انه ليس محرما. وانه ليس مفطرا وحينئذ ما هي ادلة احمد والشافعي على نعم الكراهة؟ قالوا لان الله جل وعلا يحب خلوف من الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المساء من ريح المسك قالوا والسواك يزيل هذا الخلوف المحبوب عند الله عز وجل. فحينئذ كرهوه. نعم. والصواب ان الخلوف ليس خارجا من الفم بالنسبة للصائم ويخرج من معدته وبالتالي فان السواك لا يؤثر اه في ازالة هذا اه هذه الرائحة المحبوبة عند الله جل وعلا. والنصوص الشرعية الواردة في فضيلة السواك نصوص عامة فحينئذ لا يصح تخصيصها بمثل هذا الاستدلال. وبالتالي فان الصواب والراجح هو قول جمهور اهل العلم بان سواك يستحب للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال وان الاستحباب لا زال مستمرا في حق الجميع. نعم ايضا يا شيخنا من المسائل التي يكثر السؤال عنها وعرضناها في حلقات ماضية لعلنا نذكر بها الان ما يتعلق يا شيخ بمسألة القبلة البعض قد يظن انها تفطر الصائم. نعم اه جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان املككم باير به. اي نعم. وجاء في الحديث الاخر ان عمر ابن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال ارأيت لو تمضمضت تقاس القبلة على المظمظة بجامع كون كل منهما مقدمة للفطر وليس فطرا في نفسه. نعم. والحكم في ذلك جواز الاثنين فاذا تقرر هذا فان الاصل هو جواز آآ القبلة هذا بشكل مبدأ عام فيما يتعلق بالادلة لها الشرعية لكن العلماء قسموا القبلة الى قسمين القسم الاول ممن تتحرك شهوته. نعم. ويخشى عليه من الانزال بسبب هذه القبلة آآ اه ذهب الامام مالك الى تحريمها لمن كان كذلك وذهب طائفة الى كراهتها وذهاب اخرون الى آآ اباحتها. وكون الانسان يجتنب آآ القبلة اذا كان بهذه لا بلا شك انه اولى في حقه النوع الثاني اذا كانت القبلة ممن لا تتحرك شهوته بالقبلة فمثل هذا الصواب انه جائز خلافا لمن يكرهك المالكية وغيرهم هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي لكن هل يترتب على القبلة اثر على الصيام بحيث يفطر الانسان به اذا قلنا بانها مكروهة فنقول القبلة ان لم يخرج معها شيء فانها حينئذ لا تؤثر على الصيغة الصوم. نعم. واما ان خرج معها مني هو الخارج دفقا بلذة. فحينئذ يفطر الصائم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الله عز وجل لانه قال عن الصائم يدعو شرابه وطعامه وشهوته من اجلي. ايه. هذا لم يدع شهوته. الحالة الثالثة اذا نزل منه مذي ولم ينزل منه مني اه اه الامام احمد ومالك يقولون بانه يفطر بذلك وجمهور اهل العلم يرون انه لا يفطر بذلك. نعم. قول الجمهور له وجاهة لكن كون الانسان يقضي هذا اليوم لا شك انه احوط اه لذمته. نعم خصال الفطرة يا شيخ من حلق الشعار نت في الابط ايضا قص الاظافر. هل من حرج في ممارسة هذه الاشياء خلال نهار رمظان نعم كثير من الناس يتحرج من مثل هذه الامور في نهار رمضان. وذلك انهم يظنون ان هذه الاشياء يكون الصيام مماثلا للحج فيها. اي نعم. فان الحج يمنع المحرم من حلق الشعر وقص الاظافر ونتف الابط وحلق بلعانة فيظنون ان الصيام مماثل للحج في ذلك ومماثل للاحرام. وهذا ظن ظن خاطئ مخالف لحقيقة الامر للصواب ان هذه الامور جائزة للصائم وان الصائم لا حرج عليه منها. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. نعم. والنصوص الواردة في فضيلة الاعمال والترغيب فيها وجعلها من خصال الفطرة لم تخصص وقتا دون وقت اخر فهي عامة فحينئذ الاصل ان نبقيها على عمومها حتى يردنا دليل مخصص ولا مخصص في مسألة اه الصيام. نعم. جميل جدا. بعض الاخوات يا شيخ قد يحرصن على مسألة الصيام. اه فيعمد بعضهن الى استخدام حبوب منع الحمل ويعمد البعض الاخر الى استخدام حبوب قد تمنع خروج الدورة الشهرية حرصا على الصيام او استثقاله لمسألة قضى بعد ذلك في الحكم الشرعي يا شيخنا نعم آآ هذه الحبوب حبوب منع الحمل التي تستخدمها بعض النساء من اجل ايقاف الدورة في رمظان نعم ان كانت مؤثرة وضارة على المرأة فانه حينئذ لا يجوز لها تناولها اما اذا لم يكن فيها ظرر اذا لم يكن فيها ظرر فان الاصل الجواز. نعم. ما الدليل على تحريم ما كان مضرا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ظرر ولا ولا ظرار. وقد وردت الشريعة بنهي تعذيب الانسان لنفسه واذا كانت هذه الادوية فيها ظرر فانها نوع من انواع التعذيب اما اذا لم يكن في هذه الحبوب ظرر فحينئذ نقول الافضل في حق المرأة الا تستخدمها. نعم وذلك ان اه الشريعة قد اجازت اه الشريعة قد منعتها من حال من الصيام حال الاحرام واذا ترك الانسان عملا صالحا من اجل امر خارج عن ارادته فانه يؤجر على ذلك الاجر الذي كان يؤديه حال عدم وجود هذا المانع. ايه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا اه مقيما ولان وجود او تناول هذه الحبوب لا يسلم من من اثر على المرأة. نعم آآ حينئذ اذا كان هذا الاثر مستمرا ودائما ويبقى على جهة الدوام منعنا منه لوجود هذا الظرر. واما اذا كان اثر جزئي فاننا لا نمنع منه. فالمقصود ان نتناول هذه الحبوب جائز واذا صامت المرأة واذا توقف الدم عن المرأة بسببها ثم صامت فان صومها صحيح ومجزئ نعم الاعمال التي تؤديها من ات وقراءة تؤجر عليها وتثاب ان كان الاولى في حقها ابقاء الامور على ما هي عليه لان الله جل وعلا ما جعل مرأى على هذه الصفة الا لكونها مفيدة في حقها وحينئذ فانه اه اه الافظل عدم تناول هذه الحبوب فاذا لم تتناولها كتب لها ما كانت تؤديه حال صحتها وحال سلامتها من هذا الدم. نعم معالي الشيخ النص الشرعي ورد برفع الحرج عن من اكل او شرب ناسي اه لكن يا شيخ بالنسبة لمن رأى هذا الشخص هل الافضل له ان ينبهه ام يتركه حتى ينتهي؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه وما هو نعم فانما اطعمه الله وسقاه. وجمهور اهل العلم يقولون بموجب هذا الحديث وبالتالي يقولون الاكل والشارب ناسيا يتم صومه وصومه صحيح. خلافا للامام اه مالك الذي قال بان هذا خبر واحد مخالف للقياس. والصواب هو قول الجمهور وان الناس والاكل ناسيا او الشارب ناسيا صيامه صحيح ويواصل الصوم. نعم. لكن من رأى اهو هل ينبهه او لا؟ مثال ذلك كان هناك الوالد يأكل ويشرب ناسيا وابنه يشاهده او زوجته تشاهده فهل يبلغه ويذكره بذلك؟ نقول نعم. ينبهه ويذكره بذلك. لان الشريعة قد جاءت بالنصيحة. نعم. والشريعة قد بالتنبيه والتذكير وجاءت الشريعة بالامر بالمعروف وهذا كله مما يدخل في هذه وبالتالي فمن رأى غيره يأكل في رمظان ناسيا وجب عليه تنبيهه. نعم. لان هذا من النصيحة من الانكار. نعم اذا احتاج الصائم يا شيخ في نهار رمضان الى الاغتسال. ايظا يحتاج الى ان يستخدم بعظ الوسائل المستحدثة كالصابون والشامبو وغيرها. هل يكون لها اثر في صحة الصيام نعم الاغتسال للمحرم جائز وقد اغتسل النبي الاغتسال للصائم جائز وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقد جاء ففي حديث عائشة وام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام مما يدل على ان الاغتسال كان بعد اذان الفجر. نعم. ويدل على ذلك قوله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم فاجاز في جميع الليل الجماع مما يدل على انه لو نزع قبل الفجر بقليل جاز له ذلك من مقتضى هذا ان يكون الاغتسال بعد آآ اذان الفجر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلون ويعومون ويتسابقون في العوم وهم صائمون. فدل ذلك على ان الاغتسال غير مؤثر وانه جائز. خصوصا اذا خشي الانسان على نفسه من الظمأ. نعم. وخشي على نفسه من الحرارة الشديدة فانه حينئذ يجوز له والاغتسال لا حرج عليه في ذلك. هكذا ايظا فيما يتعلق باستعمال الصابون واستعمال امبو واذا لم يدخل فيه منها شيء الى الجوف فانه جائز سواء كان في الرأس او في البدن او في اليدين او في غير ذلك كل هذا جائز ولا خرج على الصائم من استعماله سواء كان معطرا او كان غير معطر. معجون الاسنان يا شيخ كذلك بالنسبة لمعجون الاسنان هو الاصل فيه جوازه. نعم. لانه الى الفم ولا يدخل الى الجوف. صحيح. لكن ينبغي بالانسان ان اثناء الصوم وذلك لانه قد يخرج منه اجزاء آآ الى آآ الجوف وبالتالي فالاولى عدم فعله في آآ النهار الصيام وان ينفع له فلا حرج عليه في مثل ذلك. نعم اذا احتلم الصائم يا شيخ نائما في نهار رمضان هل يؤثر هذا الاحتلام على صحة صيامه؟ هل نوجب عليه هل يترتب عليه الاثم؟ نعم. اه الاحتلام هذا خارج عن اه قدرة الانسان وعن اختياره. نعم. وهو يكون من اه النائم وحينئذ فصيامه صحيح ولا حرج عليه في مثل ذلك ولا يعد صيامه باطلا ولا يلحقه شيء من الاثم ولا يجب عليه كفارة ليس مثل المجامع بحيث نوجب عليه الكفارة وانما نوجب عليه الاغتسال فيجب عليه ان يغتسل وبالتالي يصح صومه ولا حرج عليه في ذلك. نعم بقي معي نصف دقيقة يا شيخ لعلنا نعرظ مسألة الصيد في نهار رمظان هل من حرج؟ نعم الصيد آآ الذي يمنع منه هو المحرم. اي نعم. اما بالنسبة للصائم فلا حرج عليه ان يصيد. وان يذهب للصيد ان يقتل الحيوانات وان يذبح الحيوان وهو صائم كل هذا لا حرج على الصائم منه لانه لم يرد في الشريعة دليل يمنع من فعل هذه الامور. وبالتالي لا حرج في مثل ذلك. احسن الله اليكم معالي الشيخ نختم بهذه المسألة وبهذه الاجابة. فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم. الله يحييكم وفقك الخير نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم وجميع المسلمين ممن يصونون صيامهم من كل مكروه او منقص للاجر. اللهم امين. الشكر لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم وحسن اصغائكم آآ مع ضيفنا الكريم الذي كان حديثه في هذه الحلقة عن مكروهات الصيام يتجدد اللقاء بكم باذن الله تعالى يوم الغد سيكون حديثنا عن عن قراءة القرآن الكريم. استودعكم الله الى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون