﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:59.750
قل ان صلاتي ونسكي والمحياي ومماتي الله رب  لا شريك له قالوا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم

2
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
رحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. ضيف هذا اللقاء ضيف هذا اللقاء وغيره من لقاءات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة

3
00:01:19.750 --> 00:01:41.350
الامام محمد ابن سعود الاسلامية باسمكم جميعا اشرف بان ارحب بضيفنا الكريم حياكم الله معالي الشيخ الله يسلمكم ويحييكم وارحب بك وارحب مشاهدينا الكرام ارحب ايضا بكم مشاهدي الكرام واشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج والذي يأتيكم يوميا من ايام في ايام شهر رمضان المبارك. حلقتنا

4
00:01:41.350 --> 00:01:58.200
ستكون باذن الله عز وجل عن احكام قضاء رمضان. اسأل الله عز وجل ان يسدد ضيفنا وان يجعل التوفيق حليفنا جميعا وان يبارك لنا في القاتنا وفي لقاءنا هذا. شيخ سعد اه قضاء رمضان كثير من الاحكام نبدأ متى يجب القضاء

5
00:01:58.500 --> 00:02:24.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الاصل ان المسلم يصوم شهر رمظان. نعم. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وحينئذ فاذا صام الانسان شهر رمضان لم يجب عليه قضاء هذه الايام. اي نعم. لكن لو حصل عنده عذر من الاعذار

6
00:02:24.550 --> 00:02:40.350
او ترك الصوم لامر من الامور فانه يجب عليه قظاء ذلك اليوم لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم. وحينئذ فقضى رمضان يجب على الانسان

7
00:02:40.350 --> 00:02:56.450
اذا وجد عنده شيئا من اه الاعذار التي تجيز له فطر ايامه من شهر رمظان اه اذا حصلت هذه الاشياء الموجبة للفطر وهذه الاعذار اه قد يتساءل يا شيخ المشاهد والصائم متى يحق له ان يفطر

8
00:02:56.750 --> 00:03:20.400
نعم هذه اه الاعذار اه عديدة ومتنوعة منها سفر الانسان منها مرظ الانسان منها اه الحمل والرضاعة اذا كان هناك خشية على النفس او على الولد منها الحيض والنفاس متى يفطر الانسان يفطر اذا وجد

9
00:03:20.550 --> 00:03:37.350
احد هذه الاعذار قبل ان يوجد لا حق له في الفطر. نعم فالمقصود ان هذا الفطر معلق بصفات معينة ومن ثم لا يحق للانسان ان يفطر قبل حصول هذه الصفة

10
00:03:37.400 --> 00:04:00.600
وانا اضرب لك امثلة. تفضل المسافر متى يعد مسافرا اذا خرج من عامر قريته؟ اي نعم حينئذ لا يجوز له ان يفطر قبل ان يخرج من بنيان مدينته التي تسكنها. نعم. وكما قال بذلك جماهير اهل العلم. لان الله عز وجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

11
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
فجعل الترخص برخص السفر مقيدا بحصول الشرط اذا ضربته والظرب لا يكون الا عند خروجه من البلد طيب وهذا يدل عليه السفر مسافر متى يسمى الشيء مسافرا اذا ظهر وخرج يقال اسفر النور بمعنى انه ظهر

12
00:04:20.600 --> 00:04:44.850
وخرج وهكذا ايضا في بقية الصفات لا يجوز للانسان ان يفطر الا اذا وجدت فيه هذه اه الصفات اما قبل وجودها فانه لا يحق له الفطر. نعم اذا افطر شيخ بناء على هذه الاعذار التي هي من من يعني يسر الشريعة الاسلامية آآ وجب عليه القضاء لكن هل هذا الوجوب على الفور؟ بحيث انه يبادر الى القضاء

13
00:04:44.850 --> 00:05:07.550
انه يكون على التراخي؟ نعم الاصل ان الفورية مستحبة. نعم. لان العاقل يحرص على براءة ذمته. يعني لو الوجوب اذا افطر الانسان اياما في رمظان وتعلق الوجوب بذمته فبالتالي العقلاء واهل الايمان يحرصون على براءة ذمتهم ثم فيبادرون الى الصوم

14
00:05:07.650 --> 00:05:25.000
وبالتالي يحققون قول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات. نعم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ونحو ذلك من نصوص الواردة في الترغيب في المسارعة الى الخير

15
00:05:25.050 --> 00:05:44.450
لكن هذا الفعل يعني المبادرة الى الصوم بعد رمظان مباشر هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب الوجوب طيب لكن اذا اراد الانسان ان يؤخره عن اول الوقت فيجب عليه ان يكون عنده نية

16
00:05:44.450 --> 00:06:00.100
اعجازمة انه سيؤدي هذا الفعل خلال هذه المدة. نعم. وهي فيما بينه وبين رمظان اه الاتي. ولا يجوز له ان يؤخر بدون عزم على الاداء. يعني اذا لم يعزم على الاداء فهو عازم على

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.000
الترك ولا يجوز له ان يعزم على ترك واجب من الواجبات الشرعية. ويلاحظ في هذا ان الفورية لا تكون الا بعد يوم عيد فطر. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عيد الفطر. ولو صام الانسان عيد الفطر قضاء عن رمضان لم يجزئه ذلك

18
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
ولا يكون محققا لمقصد من مقاصد الشرع لان هذا الصيام منهي عنه. فلا يكون الصيام المنهي عنه مأمورا به او مؤديا للواجب في نفس الوقت لان الله جل وعلا حرم على العبد ان يتقرب اليه بمعصية من المعاصي. نعم

19
00:06:40.450 --> 00:06:58.550
بعض الاشياء قد يؤخر القضاء وعازما على قضائه لكنه قد يسوف الى ان يدخل عليه رمظان الاخر. الحكم في يعني اه كان دخوله قبل ان يقظي ايامه الماضية. نعم. يجب على الانسان ان يقضي ما فاته من ايام رمضان السابق قبل دخول رمظان

20
00:06:58.650 --> 00:07:18.000
الاتي. نعم. ويحرم عليه ان يؤخره آآ قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمظان

21
00:07:18.000 --> 00:07:38.000
غادي يصوموا شعبان ويصومه كثيرا من شعبان. نعم. فحينئذ تصومه موافقة لحاله. ولانه لا يجوز التأخير عن رمظان الذي اه بعده وبالتالي يجب ان يكون الصوم قبل رمظان الاتي. وقد ورد ذلك عن جماعات من

22
00:07:38.000 --> 00:07:58.000
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم افتوا بتحريم تأخير هذا الصوم في اقوال متعددة اه من حقها او من اه شأنها ان تنتشر في الامة ولم يوجد منكر في ذلك الزمان. نعم لو افطر يا شيخ يعني ايام معدودة او ايام متعددة من شهر رمظان

23
00:07:58.000 --> 00:08:11.600
لعذر من الاعذار ثم بدأ في قضائها هل نلزمه بالتتابع في هذا القضاء اه لا يجب اه ان يكون الصيام صيام القضاء متتابعا. نعم. مثال ذلك مسافر سافر اربعة ايام من رمضان

24
00:08:11.800 --> 00:08:33.400
متتابعة فافطرها فلما جاء بعد رمضان اراد ان يقضي هو بالخيار ان شاء تتابعت وجعل الايام متوالية وهذا الافضل في حقه ليكون اه القضاء مماثلا للاداء وان شاء فرقها لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام

25
00:08:33.400 --> 00:08:50.100
اخر ولم يشترط فيها التتابعة فدل ذلك على انه يجوز التتابع ويجوز عدم التتابع الا في مسألة واحدة. نعم. وهي اذا لم يبقى من شعبان الا ايام قليلة من شعبان الاخر الذي نعم بعد رمضان قبل رمضان الاتي

26
00:08:50.250 --> 00:09:06.950
لم يبق الا ايام قليلة لا تسع الا الايام التي افطرها. اي نعم افطر اربعة ايام لم يبقى من شعبان الا اربعة ايام. بقي على رمظان اربعة ايام فانه حينئذ يجب عليه التتابع. لماذا

27
00:09:06.950 --> 00:09:27.100
لان حتى يتمكن من صيام القضاء قبل آآ رمضان الجديد وهذا التتابع قد وقع اجماع اهل العلم عليه لو كم من عادته يا شيخ ان يصوم الايام المستحبة كالاثنين والخميس مثلا؟ ثم نوى ان يجعل قضاءه خلال هذين اليومين مثلا او غيرها من الايام المستحبة. نعم يجوز له

28
00:09:27.100 --> 00:09:47.050
ذلك لكنه لا ينوي به الا القضاء فقط نعم. وجماهير اهل العلم يقولون ليس له الا اجر القضاء فقط هناك طائفة من اهل العلم يقول انه يستحق الاجرين لانه يصدق عليه انه صام الاثنين ويصدق عليه انه صام القضاء قظاء طيب واما الجمهور

29
00:09:47.050 --> 00:10:08.750
فيرون انه لا هنا فعل واحد صوم قضاء وبالتالي لا يستحق عليه الا اجر القضاء فقط وامر الاجر الى رب العالمين من ان شاء الله نرجو له الخير. نعم. ولا حرج عليه في مثل ذلك. وقد ورد عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يكون عليه ايام من رمضان

30
00:10:08.750 --> 00:10:26.850
فيصومها في عشر ذي الحجة وعشر ذي الحجة من الأيام الفاضلة التي يشرع للإنسان اه ان ان يصوم  اه ايظا هنا لو اخر الصيام الواجب عليه قضاء لما بعد رمضان الاتي

31
00:10:26.900 --> 00:10:44.000
اي نعم. فما الحكم في حقه نقول هو اثم يجب عليه التوبة الى الله عز وجل من ذلك اثنين يجب عليه القظاء بعد رمظان اه الاخر ويجب عليه عند جماهير اهل العلم كفارة فدية

32
00:10:44.250 --> 00:11:05.100
بان يطعم مسكينا عن كل يوم هذا هو مذهب الشافعي ومالك والامام احمد لما ورد عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر ان من اخر صيام القضاء لما بعد رمضان الاتي فانه يجب عليه فدية اطعام اه مسكين. هذا اذا اخره

33
00:11:05.350 --> 00:11:22.450
بدون عذر. نعم. مريظ مرض في رمضان افطر ثلاثة ايام شفاه الله فيه شوال. فلم يصم الى رمضان الذي بعده. ولم يتمكن من ولم يصم القضاء الا بعد رمضان الاخر. نعم. فحينئذ

34
00:11:22.450 --> 00:11:42.450
قل يجب عليك ثلاثة اشياء التوبة الى الله عز وجل من تأخير هذا القضاء لما بعد رمضان صيام وقضاء هذه الايام بعد رمضان اطعام مسكين كل يوم. هذا الاطعام لا يشترط ان يكون في نفس اليوم الذي نعم. يجوز ان يجعله قبل ويجوز ان يجعله بعد ويجوز ان يجمع الايام كلها عند

35
00:11:42.450 --> 00:12:04.900
ثلاثة ايام يطعم ثلاثة مساكين كل اه المساكين قبل صومه في يوم واحد. نعم. ولا حرج عليه في مثل ذلك لانه لم يرد دليل باشتراط ان يكون افطار او اطعام المسكين في نفس اليوم الذي يصوم فيه. حينئذ لا ظرر من التقديم او التأخير ويجوز ان يطعم المسكين الواحد

36
00:12:05.400 --> 00:12:21.500
فدية كل هذه الايام لانه لم يرد تخصيص للعدد في آآ هذا لكن اه اذا كان تأخيره لرمضان بدون لعذر اي نعم مريظ استمر مرة استمر مرضه الى رمظان الاتي

37
00:12:21.750 --> 00:12:38.650
حينئذ لا حرج عليه في ان يؤخر القضاء لما بعد رمضان الاتي. نعم. ولا يأثم بذلك ولا يجب عليه فدية لكونه معذورا في آآ التأخير. نعم يا شيخ سعد لو في هذه الحالتين سواء كان لعذر او غير عذر اخر القضاء الى ان دخل عليه رمظان

38
00:12:38.650 --> 00:12:58.650
لو افطر في هذا في رمضان الثاني افطر اياما مثلا يومين او ثلاثة آآ عندما يقضي هذين اليومين والايام السابقة هل يراعي فيها الترتيب؟ نعم لابد دم المراعاة الترتيب. نعم. على الصحيح من اقوال اهل العلم. فيصوم ايام رمظان السابق اولا. ثم يصوم ايام رمظان اه

39
00:12:58.650 --> 00:13:09.850
اللاحق آآ ثانيا من المسائل يا شيخ التي يكثر السؤال عنها ما يتعلق يا شيخ بصيام ست من شوال من من يفطر في رمضان ولا سيما النساء عندما يكون عليها حيض او نحوه

40
00:13:09.850 --> 00:13:21.250
يتبادر السؤال اليهن هل تقضي صيامها اولا ثم تبدأ في الست من شوال؟ او يجوز لها ان تبدأ بالست وتؤخر القضاء الى ما بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:21.600 --> 00:13:43.950
من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله اشترط في حصول الاجر امور. الامر الاول صوم رمظان نعم. ومعنى صوم رمضان ان يصومه كاملا. طيب ثم اشترط فيه الصيام ست من شوال ثم اشترط فيه ان يكون صيام الست من شوال بعد اكمال

42
00:13:44.100 --> 00:14:03.850
قيام رمظان. اي نعم. فحينئذ لا يجوز صيام ست شوال الا بعد اكمال صيام رمظان اداء وقظاء فتصوم المرأة الايام التي عليها اولا ثم بعد ذلك تدخل في ست من شوال. لو قدر ان امرأة من النساء كانت تصوم ست من شوال كل

43
00:14:03.850 --> 00:14:16.750
سلام في سنة من السنوات لم تتمكن من صيام ست شوال بسبب انه يجب عليها القضاء امرأة النفساء ولدت قبل رمضان بعشرة ايام لم تطهر الا يوم العيد. اي نعم

44
00:14:16.900 --> 00:14:36.400
فحينئذ بدأت بالصوم ومن ثم لم تتمكن من اه اتمام صيام رمظان ثم صيام ست من شوال فانه يرجى لها ان يكتب لها الاجر كاملا وذلك لانه من شأنها صيام شوال سابقا ولان آآ عندها

45
00:14:36.450 --> 00:14:54.250
اه لان لديها عذرا منعها من صيام اه ست من شوال في شوال وهو انها يجب عليها قظاء رمظان ثلاثين يوما وبالتالي تستحق الاجر كاملا. نعم شيخ سعد قصة عائشة رظي الله عنها عندما كانت اخبرت انها

46
00:14:54.250 --> 00:15:07.600
ان تقضي في شعبان الا يمكن ان يستدل به على ان جواز تأخير القضاء وصيام الست من شوال اه يعني ليس فيه دلالة على ان عائشة كانت تصوم ست من شوال. نعم. ثم الحديث عندنا صريح

47
00:15:08.000 --> 00:15:30.200
فاذا تعارض عندنا دليل صريح ودليل ليس صريحا فانه يقدم الدليل الصريح. نعم. من صام رمضان يعني كاملا ثم اتبعه ستا من شوال حينئذ لا وجه لنا في ترك الدليل الصريح من اجل دليل دلالته فيها ما فيها

48
00:15:30.350 --> 00:15:40.350
نعم فيما بعد ذلك فيما يتعلق بصيام التطوع هل نقول للشخص ان الافضل له ان يبدأ بصيام التطوع او ان يبدأ بالقضاء ثم يتطوع كيف شاء؟ نعم باقي التطوعات نعم ليس

49
00:15:40.350 --> 00:15:58.300
حكمها حكم صيام الست ست من شوال عند جماهير اهل العلم الامام احمد يقول لا يصح التطوع الا اذا اكملت رمظان ويستدل على ذلك باثر ورد عن بعض الصحابة انه لا يصح تطوع الا بعد اكمال الفريضة

50
00:15:59.250 --> 00:16:19.550
وجماهير اهل العلم ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون انه يصح التطوع ولو لم يصم الانسان القضاء الذي عليه. قالوا لعدم وجود الشرط او لعدم وجود الدليل الذي يشترط تقديم صيام القظاء على صيام التطوع. اي نعم. ولعل قول الجماهير اقوى

51
00:16:20.100 --> 00:16:44.600
وبالتالي لا مانع ان يصوم الاثنين والخميس قبل ان يصوم رمظان او يصوم يوم عرفة قبل ان يصوم القضاء. قضاء رمضان. نعم. وآآ يوم عاشوراء كذلك. ولعدم وجود الدليل الدال على وجوب تقديم القضاء عليه. نعم هذا فيما يتعلق يا شيخ بالمقارنة بين صيام القضاء وصيام التطوع لكن عندما يكون قضاء وصيام واجب كنظر او كفارة

52
00:16:44.700 --> 00:17:06.100
نعم هذا ليس فيه اشكال. نعم. لجواز تقديمه لان هنا واجبات نذر واجب. وكفارة واجب. نعم. فاذا قدمها على صوم القضاء فهو جائز اتفاقا ويصح اتفاقا. نعم لو استمر مرضه واستمر عذره حتى بدون عذر يا شيخ ومات قبل ان يقضي صيامه صيامه. آآ الحكم بالنسبة لمن بعده وليقضي عنه هل يفدي؟ نعم عند

53
00:17:06.100 --> 00:17:27.050
انا اذا ترك رمظان بدون عذر. نعم. فصام مات قبل ان يأتي رمظان الاتي فحين اذ التفريط منه لانه فرط في اصل وبالتالي هذا له اه حكم. نعم. اما اذا اخره لما بعد رمضان

54
00:17:27.800 --> 00:17:54.400
وآآ فانه يعد مفرطا ان عندنا نعيد مرة اخرى الحالة الاولى اذا لم يؤخره لما بعد رمضان الاتي. اي نعم عنده ثلاثة ايام افطرها لمرظ فمات في شهر ذي القعدة قبل رمظان الاخر. اي نعم. فحينئذ هذا لا عليه ليس عليه شيء لانه يجوز له التأخير

55
00:17:54.400 --> 00:18:11.550
ولم يفرط وبالتالي لا يجب عليه لا صوم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. هذه الحالة الاولى في الحالة الثانية ان اخر اه صوم رمظان لما بعد رمظان الاتي. نعم. لكن بسبب

56
00:18:11.800 --> 00:18:32.450
عذر استمر معه المرض الى ما بعد رمضان الاخر. حينئذ ايضا لا يجب عليه صوم ولا غيره لانه لم يأتيه وقت يتمكن فيه من اداء الصوم قضاء الصوم وحينئذ لم يكن في استطاعته القضاء والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا

57
00:18:32.550 --> 00:18:52.050
الا وسعها وهو ليس في وسعها الصوم لان كونه مات قبل التمكن من القضاء ولا يحتاج يصوم عنه وليه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء الحالة الثالثة اذا اخره لما بعد رمضان الاتي لغير عذر عذر. فحينئذ يطعم من تركته

58
00:18:52.050 --> 00:19:05.050
عن كل يوم مسكين وجوبا يؤخذ من تركته طعام مسكين لكونه اخره لما بعد رمضان الاتي. ومن اخر رمظان لما بعد رمظان الاتي فانه يجب عليه الكفارة على ما تقدم

59
00:19:05.200 --> 00:19:24.750
هذا واحد كذلك يستحب لورثته ان يصوموا عنه عند جماهير اهل العلم الجمهور يعني هذي مسألة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

60
00:19:24.900 --> 00:19:36.300
هنا وجاء في حديث اخر ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم

61
00:19:37.550 --> 00:19:57.800
فحينئذ اختلف اهل العلم في هذه الاحاديث فطائفة تقول بان الصوم لا يقضى مطلقا هذا رأي الجماهير نعم قالوا لان الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة كالصلاة طيب والقول الثاني بانه يصام النذر

62
00:19:58.000 --> 00:20:13.800
دون الفرظ قال لي حديث ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال نعم. نعم بينما بقية انواع الصيام فانه لا يصام عنه وهذا هو مذهب الامام احمد القول الثالث

63
00:20:13.850 --> 00:20:38.550
بانه يستحب للورثة ان يصوموا ان قريبهم الذي مات وكان عليه صيام واجب. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه ولي الصوم نكرة في سياق الشرط فتكون عامة فتشمل جميع انواع الصوم سواء كفارة او نذر او قضاء

64
00:20:39.300 --> 00:20:53.400
ولعل هذا القول اقوى الاقوال. لورود الدليل. يبقى هنا تفضل. من صام من مات وعليه صوم. صام عنه وليه. من هو الولي اي نعم الحنابلة يقولون المراد بالولي هو الوارث

65
00:20:54.350 --> 00:21:15.450
ورثته يستحب لهم ان يصوموا عنه. طيب. والشافعية يقولون لا المراد به القريب سواء كان وارثا او غير وارث. يعني ابن بنته عند الحنابلة لا يدخل في كلمة الولي. وعند الشافعية يدخل في كلمة نعم. اه الولي. لكن لو صام عنه غير الولي هم عندهم بالاتفاق انه يجزئ

66
00:21:15.450 --> 00:21:24.800
وانه لا حرج عليها في كيفية هذا الصيام عنه يا شيخ هل يكون شخص واحد يتكفل بجميع الايام؟ او يجوز ان يجتمع مثلا عليه خمسة ايام يجتمع خمسة اشخاص ويصومون في يوم واحد

67
00:21:24.850 --> 00:21:46.650
نعم اه الصيام على انواع النوع الاول ما يشترط فيه التتابع. نعم. مثل كفارة القتل كفارة الظهار كفارة الجماع في نهار رمظان فهذه لا يصوم عنه الا واحد. طيب. يعني مقتضى التتابع ان يكون من شخص واحد وان يكون في ايام متتالية. متوالية متتابعة. فلابد ان يكون

68
00:21:46.750 --> 00:22:04.150
واحدا النوع الثاني اذا لم يكن مما يشترط فيه التتابع اي نعم مثل قظاء رمظان فحينئذ اذا صاموا في ايام متفرقة ان تصوموا في اليوم الاول والثاني يصوم في اليوم الثاني اجزاء اتفاقا. طيب. يبقى هنا لو صاموا كلهم في يوم

69
00:22:04.150 --> 00:22:22.000
واحد. واحدا هل يجزئ او لا يجزئ موطن خلاف الجماهير يرون انه آآ مجزئ وانه يصح ذلك. نعم الشيخ سعد اشرت انت قبل قليل الى انه اذا اخر القظاء الى رمظان الاخر بغير عذر فانه تجب عليه القظاء وتجب عليه الكفارة. اه لو اخر شيخ القظاء اكثر من

70
00:22:22.000 --> 00:22:35.200
رمظان هل تتعدد الكفارات؟ نعم لا لا يجب عليه الا كفارة واحدة لان الشارع وليس هناك دليل يوجب الا كفارة واحدة. نعم. يعني مثال ذلك ترى في عام الف واربع مئة وخمسطعش. طيب

71
00:22:35.450 --> 00:22:51.000
لعذر من الاعذار لم يصم هذا القضاء الا عام الف واربع مئة وثمانية وعشرين. نعم ثلاثة عشر سنة لا يجب عليه عن كل يوم الا كفارة فدية واحدة باطعام مسكين واحد عن كل يوم

72
00:22:51.200 --> 00:23:04.450
نعم حديثنا السابق اغلبه يا شيخ فيما يتعلق بالافطار اذا كان عن طريق عذر او بسبب شرعي لكن لو افطر متعمدا بغير سبب اه الفطر فطر شهر رمظان متعمدا هذا من كبائر الذنوب

73
00:23:04.600 --> 00:23:24.600
هذا اقدام على ذنب عظيم وكبيرة حينئذ يجب على المفطر ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب نعم لان الصيام فريضة اسلامية ركن من اركان دين الاسلام وحينئذ يجب عليه ان يراعي هذا الركن نعم وجوبا متعينا متأكد

74
00:23:24.600 --> 00:23:39.700
المقدم على مثل ذلك مقدم على كبيرة وعليه التوبة الى الله عز وجل من هذا الذنب وعليه خشية العقوبة الاخروية قبل العقوبة وهالدنيوية بسبب هذا الفعل. نعم. لكنه لا يعد

75
00:23:39.750 --> 00:24:05.750
كافرا لا يعد كافرا كافرا بذلك ليس مثل ما يقال في الصلاة بانه الصوم اه يعني شعيرة من شعائر دين الاسلام لكن تاركها لا يكفر. نعم. ومثله ايضا الزكاة وحينئذ تارك الصوم ماذا يفعل؟ وماذا يجب عليه؟ يجب عليه اولا التوبة الى الله عز وجل. طيب. بان يندم من ذلك الفعل من افطاره. ويعزم على

76
00:24:05.750 --> 00:24:27.550
لعلا يعود اليه وحينئذ يجب عليه واجب اخر هو ان يقضي ذلك اليوم. نعم. فهذا هو الصواب اقوال اهل العلم ان من متعمدا وجب عليه قضى ذلك اليوم. هناك رواية عن احمد واختيار بعض الظاهرية وقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يقضي

77
00:24:27.550 --> 00:24:47.550
يقول هذا ذنب عظيم لا تكفره لا يكفره القضاء. القضاء لا. والجمهور يقولون بل يجب عليه القضاء لانه قد افطر. والمفطر يجب عليه قضاء ذلك اليوم ويستدلون على ذلك بما ورد في بعض روايات حديث المجامع اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء ذلك اليوم مع كونه قد

78
00:24:47.550 --> 00:25:07.550
قال هلكت وهذا يدل على انه كان متعمدا لمثل ذلك الامر. نعم. اذا بدأ يا شيخ بقضاء ما فاته من رمضان سواء كان رجل او امرأة ذكرت حفظك الله انه لا يلزم بالتتابع لكن اذا بدأ في صيام يوم ثم آآ يعني في اثناء هذا اليوم ترى له ما يستلزم ان يقطع هذا الصيام فهل يجوز له ان

79
00:25:07.550 --> 00:25:23.850
نعم الصيام الواجب لا يجوز قطعه ولا يجوز الافطار في اثنائه طيب اذا نوى من الليل وجب عليه المواصلة الا ان يكون عنده السجد عنده عذر من الاعذار فاذا صام قظاء صام رمظان صام نذرا صام كفارة

80
00:25:24.000 --> 00:25:43.400
اذا ابتدأ بالصوم وجب عليه ان يكمله نعم وحرم عليه ان يقطعه هذا بالاتفاق بين اهل العلم وقع عليه اجماع آآ العلماء نعم نعم لو جعل صيامه يا شيخ في يوم جمعة لا سيما انه قد لا يصوم يوم الخميس ويوم السبت يعني يوم جمعة بمفرده. هل نقول بما انه حكم آآ بانه صيام قضاء يخرج من النهي عن صيام هذا اليوم

81
00:25:43.650 --> 00:25:58.050
نعم هذه مسألة وقع الخلاف فيها. طيب. فجماهير اهل العلم يجيزون صوم القضاء يوم الجمعة وحده. نعم. قالوا لانه ليس على جهة التطوع وليس فيه تخصيص لذات الجمعة وانما هو يريد صوم القضاء

82
00:25:58.400 --> 00:26:18.550
وطائفة من اهل العلم يمنعون من مثل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. ونهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وحده وقيل له في ذلك قال لا تصم الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده. وحينئذ كون الانسان يخرج من الخلاف لا شك انه اولى. ولكن رأي الجماعة

83
00:26:18.550 --> 00:26:35.200
هو اجزاء هذا الصوم وحينئذ لا يكون على الانسان حرج اه فيه. نعم. انا قبل لعل قبل المحور اللي بتطرحه علي في هنا مسألة وهي ان من مات وعليه صيام كفارة. طيب

84
00:26:35.350 --> 00:26:50.650
ذلك اه انسان اه ظاهر من زوجته ثم عاد اليها. نعم. وجبت عليه كفارة الظهار. كفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد انتقل الى صيام شهريا. صيام شهرين متتابعين. فان لم

85
00:26:50.650 --> 00:27:13.300
اذ انتقل الى اطعام ستين مسكينا. نعم فلو كان قادرا على الصوم صوم الكفارة لكنه اخرها فمات قبل ان يصوم بانه حينئذ ينتقل الى من تركته جميل هذا في الكفارات التي فيها انتقال من الصيام الى غيره. اما الكفارات التي ليس فيها

86
00:27:13.600 --> 00:27:32.600
ليس فيها اطعام مثل كفارة القتل. نعم. القتل اعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. ما فيها اطعام ستين مسكينا وحينئذ لو قدر انه مات استحب لاحد ورثته ان يصوم عنه. نعم. والصيام هنا متتابع

87
00:27:32.600 --> 00:27:52.600
لا يصوم عنه الا شخص واحد فقط. نعم بقي معي دقيقة يا شيخ لعلنا يعني نجعلها في ما يتعلق يا شيخ باستئذان المرأة عندما تريد ان تصوم قضاء او تطوعا مدى تأثير آآ اذن زوجها لها في هذه المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد الا باذنه. وبالتالي لابد

88
00:27:52.600 --> 00:28:10.000
من استئذانه هذا في صيام التطوع محل اتفاق وقع بينهم الخلاف في صيام القضاء والاظهر انه آآ لا بد من استئذانه اذا لم يتعين متى يتعين في اواخر آآ شعبان؟ نعم هنا مسألة ايظا ودي ان تفضل

89
00:28:10.300 --> 00:28:26.200
لو صام الانسان نفلا. طيب. هل يجوز له ان يقطعه او لا يجوز علماء الحنابلة والشافعية يقولون يجوز له القطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع وامير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. افطر

90
00:28:26.350 --> 00:28:42.500
وعلماء المالكية والحنفية يقولون لا يجوز له الفطر. يترتب على ذلك انه لو افطر في صوم النفل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم او لا يجب عليه القضاء؟ نعم. صام تطوعا يوم الخميس

91
00:28:43.100 --> 00:29:06.550
بعد الظهر حاسة بالجوع فافطر هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال الحنفية والمالكية نعم يجب عليه القضاء. نعم. وقال آآ الامام الشافعي والامام احمد لا ما عليها القضاء والصواب انه لا يجب عليه القضاء للحديث السابق المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. احسن الله اليكم معالي الشيخ وشكر الله

92
00:29:06.550 --> 00:29:26.550
نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن صام رمضان كاملا ووفق فيه للاعمال الصالحة كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال وعلى الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا. مشاهدي الكرام كان هذا هو معالي شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو

93
00:29:26.550 --> 00:29:43.900
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة استمعنا الى معاليه في حديث ماتع عن الاحكام المتعلقة بقضاء رمضان. يتجدد لقاءنا بكم باذن الله تعالى في حلقة الغد الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

94
00:29:44.900 --> 00:30:27.527
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون