﻿1
00:00:01.600 --> 00:01:03.250
قل ان صلاتي ونسكي والمحياي اماتي العالمين لا شريك له قالوا   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:01:03.250 --> 00:01:23.250
بركاته وحياكم الله في حلقة هذه الليلة من برنامجكم فقه الصيام. ضيفنا في هذه الحلقة وفي جميع حلقات برنامجنا ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد

3
00:01:23.250 --> 00:01:44.100
ابن سعود الاسلامية يشرفني في مطلع لقائنا ان ارحب بضيفنا الكريم باسمكم جميعا فحياكم الله شيخ سعد الله يحييك ارحب بك وارحب بالمشاهدين  واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وان يجعل الاعمال خالصة لوجهه الكريم وان يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا

4
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
الترحيب موصول لكم ايها الاحبة واشكركم على طيب متابعتكم وتواصلكم مع هذا البرنامج حلقتنا في هذه الليلة باذن الله تعالى ستكون عن دار الفطر مرحبا بالجميع واسأل الله عز وجل ان يسدد الجميع. اه شيخ سعد لا شك ان الاعذار كثيرة والوقت قد يداهمنا فاذا اذنتم لي ان نحاول ان

5
00:02:04.100 --> 00:02:20.500
نعرضها بصورة يعني تستكمل جميع محاورها. نبدأ يا شيخ بما يتعلق بمسألة الحيض والنفاس. آآ لا شك ان المرأة قد تعذر في مثل هذه الحالة فلنخصها بشيء من الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

6
00:02:20.750 --> 00:02:36.300
وبعد فان من فظل الله عز وجل على الامة ان جعل هناك اسبابا تبيح للانسان ان يفطر. اي نعم. وذلك ان الله عز وجل لا يريد ان يشق على الناس

7
00:02:36.500 --> 00:02:54.050
ولا ان يضعف ابدانهم وانما الصيام اوجبه الله جل وعلا من اجل مصلحة الخلق من اجل ان يوجد عندهم عبادة لله عز وجل وبالتالي يحققون بذلك الغاية التي خلقوا من اجلها ومن اجل ان

8
00:02:54.050 --> 00:03:17.300
تصح اجسادهم وان تكون احوالهم واحوال ابدانهم على خير حال وعلى افضل اه صحة وحينئذ اوجبت الشريعة الصيام لكن لكن هناك احوالا خففت الشريعة على العباد فيها ولم توجب عليهم الصيام فيها. وهذه الاحوال في

9
00:03:17.300 --> 00:03:38.850
غالبها آآ تكون للنساء اكثر منها للرجال. صحيح. فعندنا مثلا حيض ونفاس وحمل ورظاع. نعم. فهذه كلها تشترك فهذه كلها تستقل بها المرأة. وهناك اعذار اخرى مثل السفر والمرض هذه يشترك فيها الذكور والاناث. والاناث. نعم. فدل ذلك

10
00:03:38.850 --> 00:03:57.550
على ان هذه الشريعة شريعة تراعي حقوق المرأة وتنظر اليها وتلتفت اليها اكثر من مما يدعي ايه؟ المدعون انهم يراعون حقوق المرأة. جميل. فالشريعة لم تجعل حقوق المرأة في قضية المساواة

11
00:03:57.600 --> 00:04:17.850
لا لان المساواة قد يتضمن الظلم على احد الصنفين ولكن الشريعة تضمنت العدل بحيث تراعي خصائص كل من الصنفين رجالا ونساء فتعامل كلا بما يناسب حاله ومن ذلك ان المرأة

12
00:04:17.900 --> 00:04:42.500
ترد عليها حالة الحيض وحالة النفاس دون الرجل والحيض معلوم انه دم خلقة يصدر من رحم المرأة في اوقات محدودة. والنفاس دم طبيعي يخرج بعد نعم. فهذه الاحوال لا ترد على الرجال وانما هي امور خاصة بالنساء. بالنساء. نعم. المرأة في هذين الحالين اه

13
00:04:42.500 --> 00:05:10.700
يضعف جسدها وتضعف نفسيتها ويخرج منها دم قد يؤثر عليها. ولذلك اجازت الشريعة بل اوجبت على المرأة الفطر. نعم. فالصيام في حق في حق الحائض اه النفساء حرام لا يجوز لها ان تصوم بل يجب عليها ان تفطر مراعاة لحالها. حالها استكمال صحتها لانه يخرج منها دم

14
00:05:10.700 --> 00:05:28.400
خروج هذا الدم مؤثر عليها وبالتالي اوجبت الشريعة عليها الفطر وحرمت عليها الصيام. لو صامت المرأة فهي اثمة ولا يصح صومها ولا يعتبر في الشريعة ولا تؤجر عليه ويجب عليها القضاء على كل حال

15
00:05:29.150 --> 00:05:51.800
نعم اذا افطرت المرأة فانه حينئذ قد حققت مقصود الشارع ومن ثم اذا افطرت وجب عليها ان تقضي الصوم بعد ذلك ويدل على هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:51.800 --> 00:06:05.450
فنؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء الصلاة فدل ذلك على ان الحائظ لا تصوم وهذا مما تواترت اه ان نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فيها. نعم

17
00:06:05.500 --> 00:06:19.000
والحيض والنفساء ليس مما تعاب به المرأة فهذا امر طبيعي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات بني ادم. لكن هنا مسألة

18
00:06:19.350 --> 00:06:38.200
او مسألتان متعلقة بهذا المسألة الاولى ان حكم الحيض مرتب على ولو لحظة واحدة لو حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة فانه حينئذ يجب عليها قضاء ذلك اليوم. نعم. وهذا من مراعاة الشريعة

19
00:06:38.450 --> 00:06:55.050
لهذا الحكم لان لا يستخف فيه النساء. لكن لو كان حيضها بعد الاذان او بعد قوله الله اكبر او بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة فان صومها. صحيح. صحيح المسألة الثانية امرأة

20
00:06:55.400 --> 00:07:20.500
حاضت ولم تطهر الا قبيل اذان الفجر تأخرت غسلها او لم تتمكن من الغسل قبل الفجر. نعم فانه حينئذ يصح صومها. لانه لا يشترط آآ الصيام ان يكون الانسان آآ غير آآ محدث حدثا اكبر. نعم. وانما الاهم ان

21
00:07:20.500 --> 00:07:37.600
تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وحينئذ لا حرج عليها في مثل ذلك وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه. فدل ذلك على انه يجوز لها تأخير

22
00:07:37.600 --> 00:07:50.600
غير الاغتسال لما بعد اذان الفجر ولا حرج عليها في مثل ذلك. نعم لو طهرت يا شيخ اثنان اليوم او قبيل الغروب. نعم لو طهرت المرأة في اثناء اليوم وجب عليها ان تغتسل

23
00:07:50.850 --> 00:08:14.200
ووجب عليها امساك بقية اليوم وحرم عليها تناول شيء من المفطرات لكنها لا تعد صائما لانها قد افطرت في اول اليوم ويجب عليها قظاء هذا اليوم نعم ايضا يا شيخ من الاعذار التي ممكن ان تراعى فيها المرأة ما اشرتم اليه من مسألة الحمل والرضاع لكن يا شيخ هل تتساوى المسألة اذا كان الخوف من الظرر على نفسها

24
00:08:14.200 --> 00:08:40.450
او على ولدها اولا الحمل والرضاعة ليس مثل الحيض والنفاس. نعم. الحيض والنفاس لا يصح للمرأة ان تصوم ولا يجوز لها ان تصوم. بينما في حالة الحمل والرضاع لو صامت المرأة صح صومها واجزاءها ولم تطالب فيه بالقضاء. لكننا نقول يجوز لهما الفطر اذا

25
00:08:40.450 --> 00:09:08.350
خشيتا على انفسهما ان تتظررا الصيام. الصيام. نعم فالحامل والمرضع الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر اذا خشيت على انفسهما او خشيتا على ولديهما ولديهما فهنا عندنا احوال اذا خافتا على نفسيهما فحينئذ هما بمثابة المريض وبالتالي يجب عليهما القضاء ولا يجب

26
00:09:08.350 --> 00:09:28.300
عليهما فدية. نعم. فهما يدخلان في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. من ايام اخر. نعم آآ المسألة الثانية اذا خافت الحامل او المرضع على ولدها لم تخف على نفسها

27
00:09:28.350 --> 00:09:48.250
فانها حينئذ يجوز لها الفطر ايضا لانه لانقاذ معصوم من الهلكة وكذلك يجب عليهما القضاء عن هذا اليوم لانهما قد افطرتا فيه لكن هل يجب مع القضاء فدية او لا تجب. نعم. فتية

28
00:09:48.950 --> 00:10:12.900
هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم الامام الشافعي يقول والامام احمد يقول ان يجب عليها القضاء ويجب عليها كفارة فدية عن كل يوم ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عمر وابن عباس في تفسير قوله جل وعلا اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة

29
00:10:12.900 --> 00:10:31.450
ايام اخر وعلى الذين يطيقونه بدية طعام مسكين. نعم. قالوا بانها قد انزلت او جعلت في الحامل والمرضعة اذا خشيتا على ولديهما. طيب هذا القول الاول انه يجب عليها القظا يجب عليها الفدية. نعم

30
00:10:31.700 --> 00:10:50.350
القول الثاني بانه لا يجب عليها فدية. وهو قول الامام ابي حنيفة قالوا لان هذا زيادة عن نص القرآن ولا يصح ان ننسخ القرآن الاخبار. نعم القول الثالث قول الامام مالك

31
00:10:50.900 --> 00:11:06.200
الامام مالك عنه روايتان رواية مثل مذهب ابي حنيفة انه لا فدية عليهما ورواية تفرق بين المرضع والحامل. نعم. فتقول المرضع يجب عليها الفتية والحامل لا يجب عليها اه الفدية

32
00:11:06.650 --> 00:11:22.350
وحينئذ اه هنا مسألة وهي هذه الفدية اذا قررنا وجوبها على من تكون؟ هل هي على نفس المرضع والحامل؟ او هي على من تجب عليه نفقة هذا الصبي؟ اي نعم

33
00:11:22.500 --> 00:11:48.050
الذين يوجبون الفدية يقولون هذه الفدية على من تجب عليه نفقة الصبي كوالده. طيب اه هذا الحكم المتعلق المرضع ايضا لو استأجر الاب امرأة اخرى لرضاع ابنه وخشيت تلك المرأة المستأجرة التي يقال لها الظهر خشيت على الولد

34
00:11:48.150 --> 00:12:09.400
بانه يلحقها نفس هذا الحكم وكذلك لو خشيت على نفسها فانها تفطر. نعم. وعليها القضاء ولا كفارة. فان خشيت على الولد افطرت وعليها القضاء والكفر وعليها الفدية. نعم. اه كما هو قول احمد والشافعي. مقدار هذه الفدية يا شيخ؟ اه قبل ان ندخل في مقدار

35
00:12:09.400 --> 00:12:28.550
الفدية عندنا مسألة متعلقة بهذا وهي لانها لها علاقة بما سبق وهي اذا كانت الام تخشى على نفسها او على ولدها وبالامكان ان ترضع ان تستأجر امرأة. اي نعم. فهل يجوز لها ان تستأجر امرأة من اجل ان تتمكن هي من الصوم

36
00:12:29.200 --> 00:12:46.550
او هل يجب عليها ذلك قال اهل الحنابلة يقولون يجب عليها ان تستأجر ولا يحل لها ان ترضع لانها تتمكن من الصيام من خلال استئجار امرأة لارضاع ولدها. نعم. وبالتالي وجب عليها الصيام وتستأجر امرأة اخرى لارضاع

37
00:12:46.550 --> 00:13:07.000
هذا الصبي مقدار الفدية عند الامام الشافعي مت من اي صنف من اصناف اه الطعام وعند الامام احمد يقول ان كان من البر فهو مد وان كان من غيره فهو نصف صاع مدان

38
00:13:07.950 --> 00:13:27.650
الاصل في الكفارة هنا ان تكون اطعاما ولا يحق الانتقال الى قيمة والى غيرها لان الوارد هو الاطعام. نعم فدية طعام مسكين عن كل يوم مسكين ويجوز ان تعطى هذه الهدايا لمسكين واحد

39
00:13:28.200 --> 00:13:49.500
مثلا عندها عشرين يوم قد افطرتها فانها حينئذ تكفر باطعام عشرين اه طعاما بعشرين اه صنفا ولو تكررت على شخص واحد لانه ليس هناك تقييد من الشارع بعدد خلاف بقية الكفارات فانها تقيد بعدد

40
00:13:50.000 --> 00:14:00.000
هذا ما يتعلق بالرضا انت سألتني عن شيء متعلق بهذا؟ كنت سألتك عن مقدار الفيديو انتم بينتم جزاك الله خير انتقل يا شيخ الى ما يتعلق بالسفر قبل ان نعرظ اكثر مسائل

41
00:14:00.000 --> 00:14:18.850
يا شيخ آآ الضابط الذي او ظابط السفر الذي ممكن نقول انه يكون عذرا افطار من الصيام. نعم. تقدم معنا الان عدد من الاعذار الحيض والنفاس والحمل والرضاعة الخامس السفر. نعم. اه السفر اختلف اهل العلم في ضابطة متى يعد الانسان مسافرا

42
00:14:19.250 --> 00:14:34.750
فبعض اهل العلم يقول بان المرجع في ذلك الى العرف لانه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه الى العرف منسوبا الى طائفة من الفقهاء كثيرة وطائفة تقول نحده بالزمن

43
00:14:35.350 --> 00:15:02.400
فما كان ليوم كامل فانه يعد سفرا وما كان اقل من اليوم فانه لا يعد سفرا. نعم وهذا تلاحظه في قضية الوسائل الحديثة التي تقطع المسافات في اوقات قليلة اه القول الثالث يقول بان المرجع فيه الى مدة زمنية مدة او مسافة محددة

44
00:15:02.450 --> 00:15:22.450
اذا قطعها الانسان فاننا نعده مسافرا. اي نعم. وذلك بسير الابل المعتاد على ما كان في الزمان الاول. مع انهم كانوا في الزمان الاول عندهم خيول ونحوها لكنهم قاسوا في اه لا يلتفتون اليها فيما يقيسونه بالمسافات فيما بينهم. وانما يقيسون بمسير الابل

45
00:15:22.450 --> 00:15:40.950
الابل بعد المحملة فحينئذ ما هي المسيرة بعضهم يقول مسيرة ثلاثة ايام لتلك الابل ومئة وعشرون كيلا. اي نعم. هو مذهب الامام ابي حنيفة وبعضهم يقول هو مسيرة يومين قرابة ثمانين كيلا

46
00:15:41.000 --> 00:16:00.450
ومذهب الشافعي واحمد وبعضهم يقول هو مسيرة يوم يعني اربعين ليلا الذين قالوا بان ثلاثة ايام قالوا لانه قد ورد في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسير ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام

47
00:16:00.450 --> 00:16:16.300
لا معاذ محرم. نعم هذه احدى روايات الحديث ومن قال بمسافة يومين قال بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا مع ابيه. محرم. محرم

48
00:16:16.650 --> 00:16:32.300
واستدلوا على ذلك بما ورد عن جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره بانه يقصر من مكة الى عسفان ومن مكة الى فصبرت هذه المسافات ووجدت بهذه المسافة مسيرة يومين. اي نعم

49
00:16:32.600 --> 00:16:52.800
قالوا ولان الغالب في المواقيت ان تكون بهذه المسافة مسافة الثمانين كيلو تقريبا حينئذ حدوا المسافة بها والقول الثالث بانها مسيرة اربعين كيلا. لانها مسيرة يوم بسير الابل المعتاد في الزمان الاول. نعم

50
00:16:52.850 --> 00:17:07.650
هو قول طائفة من التابعين ورواية عن احمد وقال به جماعة قالوا لان مسيرة اليوم تسمى سفرا في لغة العرب قالوا ولان الله عز وجل قد اطلق على مسيرة اليوم سفره

51
00:17:07.800 --> 00:17:23.200
فقال يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. اي نعم قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسيرة اليوم سفرا. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم الا مع ذي محرم

52
00:17:24.150 --> 00:17:41.700
ولعل هذا القول الاخير اظهر عندي وان كان المسألة الخلاف فيها متقدم هنا مسألة متعلقة بهذا وهي ان بعض الناس يكون كثير الاسفار. اي نعم. ويسافر كثيرا هنا ننظر هل له بيت يأوي اليه

53
00:17:41.900 --> 00:18:06.150
او ليس له بيت يأوي اليه يعني بعض الناس مثلا عنده سيارة يتنقل بها ويسافر بها. نعم. ومسكنه في هذه السيارة وليس له بيت نووي. فهذا كلما وجد في سيارته فله حكم المقيم. وبالتالي لا يفطر. لا يفطر يصوم. النوع الثاني له بيت ومثله صاحب السفينة

54
00:18:06.550 --> 00:18:20.800
الذي بيت اهله في سفينته. طيب. وينقل البظائع والحجاج او المسافرين من مكان الى مكان اخر. ليس له بيت الا السفينة. فهذا مقيم وبالتالي يصب النوع الثاني من له بيت يأويه

55
00:18:20.850 --> 00:18:38.000
بيت في بلد كل ما اخذ اسبوع اسبوعين ثلاثة رجع الى ذلك البيت. نعم. فحينئذ يعد مسافرا. مسافرا اذا كان ينتقل من مكان الى يا مكان واما اذا جلس في مكانه الذي يأوي اليه فانه يعد

56
00:18:38.100 --> 00:18:58.600
مقيما. نعم. هنا مسألة وهي من جلس في بلد غير بلده هل يترخص برخص السفر وبالتالي يفطر؟ نقول ننظر ان كانت اقامتها اقل من اربعة ايام فانه حينئذ يترخص. يترخص. نعم. الثاني اذا كان لا يعلم مدة اقامته

57
00:18:58.950 --> 00:19:15.700
فانه حينئذ ايظا يترخص لانه قد يسافر غدا وقد يسافر المدة ولو طالت المدة. الثالث من علم لاقامته مدة معينة وكانت اكثر من المسافة من المدة المعتادة فانه حينئذ يجب عليه

58
00:19:16.000 --> 00:19:34.050
الامساك والصيام واختلف اهل العلم في هذه المدة. نعم. بعظهم يوصلها الى ثلاثة ايام وبعظهم يوصلها الى اه خمسة عشر يوما او تسعة عشر يوما هو الصواب ان ان المرجع في ذلك الى اربعة ايام

59
00:19:34.250 --> 00:19:53.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل آآ الحج جلس في مكة اربعة ايام عازما للاقامة وقصر الصلاة فدل ذلك على انه يترخص برخص السفر. اما اذا كانت مدة اقامته اكثر من اربعة ايام وكان عازما على الاقامة فانه لا يترخص لان

60
00:19:53.850 --> 00:20:13.850
فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على الاصل في كونه يجب عليه الامساك ويجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه اداء كل صلاة بوقتها. في هذه الحالة يا شيخ لا يترخص من بداية وصوله او من بعد الاربعة ايام. نعم. بمجرد وصوله لذلك البلد يتوقف عن الترخص برخص السفر لانه

61
00:20:13.850 --> 00:20:33.850
ينوي ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام. جميل. اه بعض الناس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة جلس خمسة عشر يوما وفي تبوك تسعة عشر يوما لكن هذا الجلوس لم يكن معزوما عليه قبل انما هو لغرض وحاجة وبالتالي ترخص برخص السفر لانه لا يعلم متى

62
00:20:33.850 --> 00:20:43.850
سيسافر. نعم شيخ سعد الشرطي من قبل قليل لمن تكرر سفره سواء كان له منزلا او غيره. لكن يا شيخ من لم تكن عادته السفر وسافر هل نقول ان الافضل في حقه

63
00:20:43.850 --> 00:21:05.950
ان يفطر او يمسك اذا كان يعني لا يرتب مشقة اه ان كان هناك ظرر عليه ومشقة فان الافضل الفطر اتفاق لكن اذا لم يكن هناك مضرة عليه ولا مشقة فحينئذ مثل الاسفار بالطائرات ومثل فحينئذ هل الافضل في حقه الفطر

64
00:21:06.000 --> 00:21:21.700
او الافضل في حقه الصوم الامام احمد يقول افظل في حقه الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام الصيام في السفر ولان الله قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر

65
00:21:22.000 --> 00:21:48.350
ومذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان الافضل في حقه هو الامساك الامساك والصوم. نعم لان الله جل وعلا قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون  يعني يستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابي حمزة الاسلمي ان انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رجل كثير الاسفار واني اسرد الصوم افاسود

66
00:21:48.350 --> 00:22:08.300
فاصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اه ان صمت فلا بأس عليك. وان افطرت فحزن. نعم. وحينئذ لعل الاظهر في هذا ان المرء يراعي حال نفسه فان كان القضاء لا يشق عليه فان الافضل في حقه ان يفطر

67
00:22:08.400 --> 00:22:26.700
وان كان القضاء يشق عليه وقد لا يتمكن منه فحينئذ الصوم افضل في حقه. نعم. والامر في ذلك واسع والخلاف هو في استحباب وليس في الوجوب مع اتفاقهم على انها يجوز له الصوم الا قوله عن الظاهرية الظاهرية يقول المسافر لا يحق له

68
00:22:26.950 --> 00:22:47.150
اه الصوم يجب عليه ان يفطر ولكن هذا مخالف لظواهر الاحاديث فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن معه صائما فلم يكن صائما الا هو وعبد الله ابن رواحة وقال سافرنا في حديث انس

69
00:22:47.150 --> 00:23:06.500
سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. نعم. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم فالامر في ذلك واسع والخلاف في الاستحباب فقط نعم اذا تقرر لدينا شيخ ان الافظل في حاله ان يفطر قد يتساءل يا شيخ متى يبدأ في الافطار؟ نعم البدء في الافطار

70
00:23:07.600 --> 00:23:28.450
المالكية يقولون بمجرد النية يجوز له ان يفطر والجمهور قالوا لا لا يفطر الا اذا خرج من عامر بلدته. اي نعم. لان الله جل وعلا قال واذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فجعل

71
00:23:28.450 --> 00:23:44.200
قص السفر مقيدة بالظرب. نعم. في الارظ وهو الخروج من البلد قالوا لانه لا يسمى سفرا الا اذا اسفر وظهر. لان السفر بمعنى الظهور واذا لم يظهر فانه لا يعد مسافرا

72
00:23:44.250 --> 00:24:06.100
وهناك قول عند المالكية بان السفر يثبت حكمه بمجرد وجود النية فحينئذ فحينئذ يكون مسافرا متى وجدت اه النية؟ وهذا هو قول مالك واختاره طائفة وفيه حديث في سنن ابي داود

73
00:24:06.250 --> 00:24:20.550
اه عن انس انه قال ذاك من السنة يعني الفطر قبل الخروج من البلد. لكن ذلك الحديث قد حكم عليه طوائف من اهل العلم بانه شاذ. نعم. وقد ورد عن احاديث صحابة رسول

74
00:24:20.550 --> 00:24:43.000
الله صلى الله عليه وسلم انه ركب في السفينة فافطر صدوره عن الساحل وهو يشاهد البلد الذي هو فيه في الفسطاط لكن هذا الاستدلال فيه نظر لانه بركوب البحر يقال له قد فارق عمران بلدته وان كان يشاهدها

75
00:24:43.350 --> 00:25:03.350
لان ساحل النهر يعد من خارج العمران وبالتالي لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة ومن ثم فان الصواب انه لا يجوز له ان يترخص برخص السفر الا اذا فارق فارق عمران بلدته. جميل. لو اصبح صائما يا شيخ ثم تقرر له السفر اثناء

76
00:25:03.350 --> 00:25:23.350
اثناء اليوم ان نقول انه يواصل على الاصل ويمسك او يحق له ايضا الافطار؟ نعم. آآ الصوم في السفر لا يشترط فيه ان يكون الانسان مسافرا طول في الشهر. نعم. وهذا قول جماهير اهل العلم. فلو صام في اليوم الاول والثاني ثم بعد ذلك سافر جاز له الترخص برخص السفر ومن

77
00:25:23.350 --> 00:25:41.650
الفطر في بقية الشهر لكن اذا كان ذلك في نفس اليوم كأن يكون صائما في بلده يطلع عليه الفجر الثاني وهو في البلد. اي نعم. يجزم بالصوم. ثم بعد ذلك بعد في ضحى ذلك اليوم سافر

78
00:25:41.700 --> 00:26:00.150
فهل يجوز له الفطر في ذلك اليوم؟ او ان الفطر يكون في اليوم الثاني فقط وما ذلك اليوم فانه يجب المواصلة فيه. مذهب الائمة ثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي انه لا يجوز له ان يترخص برخص. السفر. السفر

79
00:26:00.250 --> 00:26:16.850
قالوا لانه في اول يومه كان مقيما والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام هو اخر. وهو حال وجوب الصوم كان مقيما مقيما فوجب عليه ان يتم صومه. نعم. وحرم عليه الافطار

80
00:26:17.200 --> 00:26:37.200
وذهب الامام احمد الى انه يجوز له الفطر. قال لي انه قد وجدت فيه العلة التي من اجلها يثبت حكم الفطر وهو فهو مسافر الان. طيب. ولذلك اجاز له الفطر. واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:26:37.200 --> 00:26:52.400
صام حتى اذا بلغ الكديد او القديد افطر قالوا فدل ذلك على انه يجوز له ان يفطر في اثناء النهار ما دام اه مسافرا. نعم هنا مسألة متعلقة بهذا وهي

82
00:26:52.600 --> 00:27:15.700
من سافر وهو صائم هل يجوز له ان يفطر بالجماع او لابد ان يفطر بمفطر اخر. اي نعم. جمهور اهل العلم اه يعني يقولون بانه لا حرج عليه في مثل ذلك. هناك رواية عن بعضهم بانه لا يجوز ولابد ان يقدمه بالافطار بالاكل

83
00:27:15.700 --> 00:27:36.550
بل بعضهم يوجب عليه الجماع لكن الصواب انه يجوز له الفطر وبالتالي يفطر باي مفطر سواء كان بالجماع او باكل او بشرب او بغير  هذا الكلام يا شيخ هو اعتبار السفر عذر من اعذار من المفطرات هل هو على اطلاقه لكل سفر ام ان نقول انه يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ اذا السفر المباح؟ نعم عندنا

84
00:27:36.550 --> 00:27:55.700
الاسفار على انواع السفر الاول سفر طاعة. نعم. مثل السفر بالحج والعمرة. فهذا يترخص صاحبه برخص السفر بالاجماع. طيب. وكانت النبي صلى الله عليه سلم كانت اسفار النبي صلى الله عليه وسلم اسفار طاعة وكان يترخص فيها برخص السفر

85
00:27:56.000 --> 00:28:26.350
النوع الثاني اسفار مباحة مثل السفر للتكسب ونحوه فهذا ايضا يجوز الترخص في رخص السفر لان النصوص الواردة في رخص السفر عامة جميع الاسفار النوع الثالث سفر فيه معصية يسافر لغرظ من الاغراظ مثل حج او عمرة او تكسب او زيارة قريب او نحوه. اي نعم. ثم بعد ذلك في اثناء السفر

86
00:28:26.350 --> 00:28:52.500
تحصل منه معصية كان يسافر بالة محرمة او نحو ذلك فهذا النوع ايظا يجوز له الترخص فيه برخص السفر بالاتفاق. طيب النوع الرابع من سافر سفر معصية الغرض الذي من اجله كان السفر محرم. نعم. سافر من اجل ان يشرب

87
00:28:53.000 --> 00:29:17.150
اه المسكر المحرم اوشاء سافر من اجل ان يسرق نعم او يقطع الطريق فمثل هذا هل يحق له الترخص برخص السفر او لا قال الامام ابو حنيفة نعم لانه مسافر فيصدق عليه النصوص الواردة بالترخص في السفر برخص السفر لعمومها

88
00:29:17.150 --> 00:29:36.450
لم تفرق بين نوع من انواع السفر ونوع اخر والقول الثاني قول مالك والشافعي واحمد انه لا يجوز له الترخص قالوا لان المعاصي لا تكون سببا الرخص لان رخص تخفيف من الله عز وجل للعباد

89
00:29:36.650 --> 00:29:56.000
ولا يمكن ان تكون المعصية سببا من اسباب التخفيف واستدلوا عليه بمثل قوله جل وعلا فمن اضطر غيره باغ ولا عاد فدل ذلك على انه يشترط في الرخصة ان لا يكون ذلك السبب الذي يؤدى الى الرخصة امرا اه محرما

90
00:29:56.450 --> 00:30:21.700
فهذه اقوال اهل العلم في مسألة السفر المعصية وكون الانسان لا يعصي اساسا هذا هو شرعا. نعم ومنه هنا مسألة اه الاسفار التي تكون الى اه مشاهد شركية او مشاهد محرمة او الانتقال من اجل البقعة لذات البقعة هذي اسفار محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:30:21.700 --> 00:30:43.400
قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. نعم. فدل ذلك على ان السفر على نوعين. سفر لعمل فهذا لا يكون ممنوعا منه وسفر يكون اه اداء اه سفر لبقعة معينة. نعم. هذا لا يكون الا الى ثلاثة البقاع. نعم. ومن

92
00:30:43.400 --> 00:31:04.700
هنا من سافر تقربا لله عز وجل الى جبل الطور او الى احد من شيء من المواطن قلنا له لا يجوز منذ هذا السفر نعم معالي الشيخ كان قربة وعبادة. بقي معي نصف دقيقة لعلنا نختم بمسألة وهي اذا كان القصد من سفره اصلا ان ان يفطر اما باكل او شرب او غيره كالجماع مثلا. نعم

93
00:31:05.150 --> 00:31:25.150
اه من سافر اه ليفطر فانه يحرم عليه السفر. ولا يجوز له اصلا ان يسافر. لانه يتخذ السفر وسيلة الى امر محرم وبالتالي يحرمون عليه السفر ويحرمون عليه الافطار فيجب عليه التوبة الى الله عز وجل من ذلك ويجب عليه

94
00:31:25.150 --> 00:31:46.350
ذلك اليوم وهنا اه يعني ننبه الجميع لانه لا يجوز للانسان ان يفعل الحيل للتخلص من الاحكام الشرعية لان رب العالمين لا تنطلي عليه حيل المتحيلين. نعم. اللي هو سبحانه وتعالى يعرف السر واخفى. لا يخفى عليه شيء من احوال العباد

95
00:31:46.350 --> 00:32:06.350
وبالتالي فان هذه الحيل لا اه يجوز استعمالها في حق الله جل وعلا. احسن الله اليكم معالي الشيخ بقي معي الحديث عن المرض واعتباري عذرا من اذار الصيام التي توجب الافطار. اه استأذنكم ان تكون في الحلقة القادمة شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. اه نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق وصلى الله على

96
00:32:06.350 --> 00:32:16.350
نعم يا شيخ محمد. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة والتي كانت عن اعذار الفطر لا زال الحديث متواصلا عن المرظ باذن الله عز وجل في الحلقة القادمة

97
00:32:16.350 --> 00:33:06.630
الى ذلكم الحين يبقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون