نعم اذا افطرت المرأة فانه حينئذ قد حققت مقصود الشارع ومن ثم اذا افطرت وجب عليها ان تقضي الصوم بعد ذلك ويدل على هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي والمحياي اماتي العالمين لا شريك له قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته وحياكم الله في حلقة هذه الليلة من برنامجكم فقه الصيام. ضيفنا في هذه الحلقة وفي جميع حلقات برنامجنا ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية يشرفني في مطلع لقائنا ان ارحب بضيفنا الكريم باسمكم جميعا فحياكم الله شيخ سعد الله يحييك ارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وان يجعل الاعمال خالصة لوجهه الكريم وان يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا الترحيب موصول لكم ايها الاحبة واشكركم على طيب متابعتكم وتواصلكم مع هذا البرنامج حلقتنا في هذه الليلة باذن الله تعالى ستكون عن دار الفطر مرحبا بالجميع واسأل الله عز وجل ان يسدد الجميع. اه شيخ سعد لا شك ان الاعذار كثيرة والوقت قد يداهمنا فاذا اذنتم لي ان نحاول ان نعرضها بصورة يعني تستكمل جميع محاورها. نبدأ يا شيخ بما يتعلق بمسألة الحيض والنفاس. آآ لا شك ان المرأة قد تعذر في مثل هذه الحالة فلنخصها بشيء من الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد فان من فظل الله عز وجل على الامة ان جعل هناك اسبابا تبيح للانسان ان يفطر. اي نعم. وذلك ان الله عز وجل لا يريد ان يشق على الناس ولا ان يضعف ابدانهم وانما الصيام اوجبه الله جل وعلا من اجل مصلحة الخلق من اجل ان يوجد عندهم عبادة لله عز وجل وبالتالي يحققون بذلك الغاية التي خلقوا من اجلها ومن اجل ان تصح اجسادهم وان تكون احوالهم واحوال ابدانهم على خير حال وعلى افضل اه صحة وحينئذ اوجبت الشريعة الصيام لكن لكن هناك احوالا خففت الشريعة على العباد فيها ولم توجب عليهم الصيام فيها. وهذه الاحوال في غالبها آآ تكون للنساء اكثر منها للرجال. صحيح. فعندنا مثلا حيض ونفاس وحمل ورظاع. نعم. فهذه كلها تشترك فهذه كلها تستقل بها المرأة. وهناك اعذار اخرى مثل السفر والمرض هذه يشترك فيها الذكور والاناث. والاناث. نعم. فدل ذلك على ان هذه الشريعة شريعة تراعي حقوق المرأة وتنظر اليها وتلتفت اليها اكثر من مما يدعي ايه؟ المدعون انهم يراعون حقوق المرأة. جميل. فالشريعة لم تجعل حقوق المرأة في قضية المساواة لا لان المساواة قد يتضمن الظلم على احد الصنفين ولكن الشريعة تضمنت العدل بحيث تراعي خصائص كل من الصنفين رجالا ونساء فتعامل كلا بما يناسب حاله ومن ذلك ان المرأة ترد عليها حالة الحيض وحالة النفاس دون الرجل والحيض معلوم انه دم خلقة يصدر من رحم المرأة في اوقات محدودة. والنفاس دم طبيعي يخرج بعد نعم. فهذه الاحوال لا ترد على الرجال وانما هي امور خاصة بالنساء. بالنساء. نعم. المرأة في هذين الحالين اه يضعف جسدها وتضعف نفسيتها ويخرج منها دم قد يؤثر عليها. ولذلك اجازت الشريعة بل اوجبت على المرأة الفطر. نعم. فالصيام في حق في حق الحائض اه النفساء حرام لا يجوز لها ان تصوم بل يجب عليها ان تفطر مراعاة لحالها. حالها استكمال صحتها لانه يخرج منها دم خروج هذا الدم مؤثر عليها وبالتالي اوجبت الشريعة عليها الفطر وحرمت عليها الصيام. لو صامت المرأة فهي اثمة ولا يصح صومها ولا يعتبر في الشريعة ولا تؤجر عليه ويجب عليها القضاء على كل حال فنؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء الصلاة فدل ذلك على ان الحائظ لا تصوم وهذا مما تواترت اه ان نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فيها. نعم والحيض والنفساء ليس مما تعاب به المرأة فهذا امر طبيعي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات بني ادم. لكن هنا مسألة او مسألتان متعلقة بهذا المسألة الاولى ان حكم الحيض مرتب على ولو لحظة واحدة لو حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة فانه حينئذ يجب عليها قضاء ذلك اليوم. نعم. وهذا من مراعاة الشريعة لهذا الحكم لان لا يستخف فيه النساء. لكن لو كان حيضها بعد الاذان او بعد قوله الله اكبر او بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة فان صومها. صحيح. صحيح المسألة الثانية امرأة حاضت ولم تطهر الا قبيل اذان الفجر تأخرت غسلها او لم تتمكن من الغسل قبل الفجر. نعم فانه حينئذ يصح صومها. لانه لا يشترط آآ الصيام ان يكون الانسان آآ غير آآ محدث حدثا اكبر. نعم. وانما الاهم ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وحينئذ لا حرج عليها في مثل ذلك وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه. فدل ذلك على انه يجوز لها تأخير غير الاغتسال لما بعد اذان الفجر ولا حرج عليها في مثل ذلك. نعم لو طهرت يا شيخ اثنان اليوم او قبيل الغروب. نعم لو طهرت المرأة في اثناء اليوم وجب عليها ان تغتسل ووجب عليها امساك بقية اليوم وحرم عليها تناول شيء من المفطرات لكنها لا تعد صائما لانها قد افطرت في اول اليوم ويجب عليها قظاء هذا اليوم نعم ايضا يا شيخ من الاعذار التي ممكن ان تراعى فيها المرأة ما اشرتم اليه من مسألة الحمل والرضاع لكن يا شيخ هل تتساوى المسألة اذا كان الخوف من الظرر على نفسها او على ولدها اولا الحمل والرضاعة ليس مثل الحيض والنفاس. نعم. الحيض والنفاس لا يصح للمرأة ان تصوم ولا يجوز لها ان تصوم. بينما في حالة الحمل والرضاع لو صامت المرأة صح صومها واجزاءها ولم تطالب فيه بالقضاء. لكننا نقول يجوز لهما الفطر اذا خشيتا على انفسهما ان تتظررا الصيام. الصيام. نعم فالحامل والمرضع الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر اذا خشيت على انفسهما او خشيتا على ولديهما ولديهما فهنا عندنا احوال اذا خافتا على نفسيهما فحينئذ هما بمثابة المريض وبالتالي يجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما فدية. نعم. فهما يدخلان في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. من ايام اخر. نعم آآ المسألة الثانية اذا خافت الحامل او المرضع على ولدها لم تخف على نفسها فانها حينئذ يجوز لها الفطر ايضا لانه لانقاذ معصوم من الهلكة وكذلك يجب عليهما القضاء عن هذا اليوم لانهما قد افطرتا فيه لكن هل يجب مع القضاء فدية او لا تجب. نعم. فتية هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم الامام الشافعي يقول والامام احمد يقول ان يجب عليها القضاء ويجب عليها كفارة فدية عن كل يوم ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عمر وابن عباس في تفسير قوله جل وعلا اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة ايام اخر وعلى الذين يطيقونه بدية طعام مسكين. نعم. قالوا بانها قد انزلت او جعلت في الحامل والمرضعة اذا خشيتا على ولديهما. طيب هذا القول الاول انه يجب عليها القظا يجب عليها الفدية. نعم القول الثاني بانه لا يجب عليها فدية. وهو قول الامام ابي حنيفة قالوا لان هذا زيادة عن نص القرآن ولا يصح ان ننسخ القرآن الاخبار. نعم القول الثالث قول الامام مالك الامام مالك عنه روايتان رواية مثل مذهب ابي حنيفة انه لا فدية عليهما ورواية تفرق بين المرضع والحامل. نعم. فتقول المرضع يجب عليها الفتية والحامل لا يجب عليها اه الفدية وحينئذ اه هنا مسألة وهي هذه الفدية اذا قررنا وجوبها على من تكون؟ هل هي على نفس المرضع والحامل؟ او هي على من تجب عليه نفقة هذا الصبي؟ اي نعم الذين يوجبون الفدية يقولون هذه الفدية على من تجب عليه نفقة الصبي كوالده. طيب اه هذا الحكم المتعلق المرضع ايضا لو استأجر الاب امرأة اخرى لرضاع ابنه وخشيت تلك المرأة المستأجرة التي يقال لها الظهر خشيت على الولد بانه يلحقها نفس هذا الحكم وكذلك لو خشيت على نفسها فانها تفطر. نعم. وعليها القضاء ولا كفارة. فان خشيت على الولد افطرت وعليها القضاء والكفر وعليها الفدية. نعم. اه كما هو قول احمد والشافعي. مقدار هذه الفدية يا شيخ؟ اه قبل ان ندخل في مقدار الفدية عندنا مسألة متعلقة بهذا وهي لانها لها علاقة بما سبق وهي اذا كانت الام تخشى على نفسها او على ولدها وبالامكان ان ترضع ان تستأجر امرأة. اي نعم. فهل يجوز لها ان تستأجر امرأة من اجل ان تتمكن هي من الصوم او هل يجب عليها ذلك قال اهل الحنابلة يقولون يجب عليها ان تستأجر ولا يحل لها ان ترضع لانها تتمكن من الصيام من خلال استئجار امرأة لارضاع ولدها. نعم. وبالتالي وجب عليها الصيام وتستأجر امرأة اخرى لارضاع هذا الصبي مقدار الفدية عند الامام الشافعي مت من اي صنف من اصناف اه الطعام وعند الامام احمد يقول ان كان من البر فهو مد وان كان من غيره فهو نصف صاع مدان الاصل في الكفارة هنا ان تكون اطعاما ولا يحق الانتقال الى قيمة والى غيرها لان الوارد هو الاطعام. نعم فدية طعام مسكين عن كل يوم مسكين ويجوز ان تعطى هذه الهدايا لمسكين واحد مثلا عندها عشرين يوم قد افطرتها فانها حينئذ تكفر باطعام عشرين اه طعاما بعشرين اه صنفا ولو تكررت على شخص واحد لانه ليس هناك تقييد من الشارع بعدد خلاف بقية الكفارات فانها تقيد بعدد هذا ما يتعلق بالرضا انت سألتني عن شيء متعلق بهذا؟ كنت سألتك عن مقدار الفيديو انتم بينتم جزاك الله خير انتقل يا شيخ الى ما يتعلق بالسفر قبل ان نعرظ اكثر مسائل يا شيخ آآ الضابط الذي او ظابط السفر الذي ممكن نقول انه يكون عذرا افطار من الصيام. نعم. تقدم معنا الان عدد من الاعذار الحيض والنفاس والحمل والرضاعة الخامس السفر. نعم. اه السفر اختلف اهل العلم في ضابطة متى يعد الانسان مسافرا فبعض اهل العلم يقول بان المرجع في ذلك الى العرف لانه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه الى العرف منسوبا الى طائفة من الفقهاء كثيرة وطائفة تقول نحده بالزمن فما كان ليوم كامل فانه يعد سفرا وما كان اقل من اليوم فانه لا يعد سفرا. نعم وهذا تلاحظه في قضية الوسائل الحديثة التي تقطع المسافات في اوقات قليلة اه القول الثالث يقول بان المرجع فيه الى مدة زمنية مدة او مسافة محددة اذا قطعها الانسان فاننا نعده مسافرا. اي نعم. وذلك بسير الابل المعتاد على ما كان في الزمان الاول. مع انهم كانوا في الزمان الاول عندهم خيول ونحوها لكنهم قاسوا في اه لا يلتفتون اليها فيما يقيسونه بالمسافات فيما بينهم. وانما يقيسون بمسير الابل الابل بعد المحملة فحينئذ ما هي المسيرة بعضهم يقول مسيرة ثلاثة ايام لتلك الابل ومئة وعشرون كيلا. اي نعم. هو مذهب الامام ابي حنيفة وبعضهم يقول هو مسيرة يومين قرابة ثمانين كيلا ومذهب الشافعي واحمد وبعضهم يقول هو مسيرة يوم يعني اربعين ليلا الذين قالوا بان ثلاثة ايام قالوا لانه قد ورد في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسير ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام لا معاذ محرم. نعم هذه احدى روايات الحديث ومن قال بمسافة يومين قال بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا مع ابيه. محرم. محرم واستدلوا على ذلك بما ورد عن جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره بانه يقصر من مكة الى عسفان ومن مكة الى فصبرت هذه المسافات ووجدت بهذه المسافة مسيرة يومين. اي نعم قالوا ولان الغالب في المواقيت ان تكون بهذه المسافة مسافة الثمانين كيلو تقريبا حينئذ حدوا المسافة بها والقول الثالث بانها مسيرة اربعين كيلا. لانها مسيرة يوم بسير الابل المعتاد في الزمان الاول. نعم هو قول طائفة من التابعين ورواية عن احمد وقال به جماعة قالوا لان مسيرة اليوم تسمى سفرا في لغة العرب قالوا ولان الله عز وجل قد اطلق على مسيرة اليوم سفره فقال يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. اي نعم قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسيرة اليوم سفرا. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم الا مع ذي محرم ولعل هذا القول الاخير اظهر عندي وان كان المسألة الخلاف فيها متقدم هنا مسألة متعلقة بهذا وهي ان بعض الناس يكون كثير الاسفار. اي نعم. ويسافر كثيرا هنا ننظر هل له بيت يأوي اليه او ليس له بيت يأوي اليه يعني بعض الناس مثلا عنده سيارة يتنقل بها ويسافر بها. نعم. ومسكنه في هذه السيارة وليس له بيت نووي. فهذا كلما وجد في سيارته فله حكم المقيم. وبالتالي لا يفطر. لا يفطر يصوم. النوع الثاني له بيت ومثله صاحب السفينة الذي بيت اهله في سفينته. طيب. وينقل البظائع والحجاج او المسافرين من مكان الى مكان اخر. ليس له بيت الا السفينة. فهذا مقيم وبالتالي يصب النوع الثاني من له بيت يأويه بيت في بلد كل ما اخذ اسبوع اسبوعين ثلاثة رجع الى ذلك البيت. نعم. فحينئذ يعد مسافرا. مسافرا اذا كان ينتقل من مكان الى يا مكان واما اذا جلس في مكانه الذي يأوي اليه فانه يعد مقيما. نعم. هنا مسألة وهي من جلس في بلد غير بلده هل يترخص برخص السفر وبالتالي يفطر؟ نقول ننظر ان كانت اقامتها اقل من اربعة ايام فانه حينئذ يترخص. يترخص. نعم. الثاني اذا كان لا يعلم مدة اقامته فانه حينئذ ايظا يترخص لانه قد يسافر غدا وقد يسافر المدة ولو طالت المدة. الثالث من علم لاقامته مدة معينة وكانت اكثر من المسافة من المدة المعتادة فانه حينئذ يجب عليه الامساك والصيام واختلف اهل العلم في هذه المدة. نعم. بعظهم يوصلها الى ثلاثة ايام وبعظهم يوصلها الى اه خمسة عشر يوما او تسعة عشر يوما هو الصواب ان ان المرجع في ذلك الى اربعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل آآ الحج جلس في مكة اربعة ايام عازما للاقامة وقصر الصلاة فدل ذلك على انه يترخص برخص السفر. اما اذا كانت مدة اقامته اكثر من اربعة ايام وكان عازما على الاقامة فانه لا يترخص لان فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على الاصل في كونه يجب عليه الامساك ويجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه اداء كل صلاة بوقتها. في هذه الحالة يا شيخ لا يترخص من بداية وصوله او من بعد الاربعة ايام. نعم. بمجرد وصوله لذلك البلد يتوقف عن الترخص برخص السفر لانه ينوي ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام. جميل. اه بعض الناس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة جلس خمسة عشر يوما وفي تبوك تسعة عشر يوما لكن هذا الجلوس لم يكن معزوما عليه قبل انما هو لغرض وحاجة وبالتالي ترخص برخص السفر لانه لا يعلم متى سيسافر. نعم شيخ سعد الشرطي من قبل قليل لمن تكرر سفره سواء كان له منزلا او غيره. لكن يا شيخ من لم تكن عادته السفر وسافر هل نقول ان الافضل في حقه ان يفطر او يمسك اذا كان يعني لا يرتب مشقة اه ان كان هناك ظرر عليه ومشقة فان الافضل الفطر اتفاق لكن اذا لم يكن هناك مضرة عليه ولا مشقة فحينئذ مثل الاسفار بالطائرات ومثل فحينئذ هل الافضل في حقه الفطر او الافضل في حقه الصوم الامام احمد يقول افظل في حقه الفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام الصيام في السفر ولان الله قال فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر ومذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان الافضل في حقه هو الامساك الامساك والصوم. نعم لان الله جل وعلا قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون يعني يستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابي حمزة الاسلمي ان انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رجل كثير الاسفار واني اسرد الصوم افاسود فاصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اه ان صمت فلا بأس عليك. وان افطرت فحزن. نعم. وحينئذ لعل الاظهر في هذا ان المرء يراعي حال نفسه فان كان القضاء لا يشق عليه فان الافضل في حقه ان يفطر وان كان القضاء يشق عليه وقد لا يتمكن منه فحينئذ الصوم افضل في حقه. نعم. والامر في ذلك واسع والخلاف هو في استحباب وليس في الوجوب مع اتفاقهم على انها يجوز له الصوم الا قوله عن الظاهرية الظاهرية يقول المسافر لا يحق له اه الصوم يجب عليه ان يفطر ولكن هذا مخالف لظواهر الاحاديث فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن معه صائما فلم يكن صائما الا هو وعبد الله ابن رواحة وقال سافرنا في حديث انس سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. نعم. فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم فالامر في ذلك واسع والخلاف في الاستحباب فقط نعم اذا تقرر لدينا شيخ ان الافظل في حاله ان يفطر قد يتساءل يا شيخ متى يبدأ في الافطار؟ نعم البدء في الافطار المالكية يقولون بمجرد النية يجوز له ان يفطر والجمهور قالوا لا لا يفطر الا اذا خرج من عامر بلدته. اي نعم. لان الله جل وعلا قال واذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فجعل قص السفر مقيدة بالظرب. نعم. في الارظ وهو الخروج من البلد قالوا لانه لا يسمى سفرا الا اذا اسفر وظهر. لان السفر بمعنى الظهور واذا لم يظهر فانه لا يعد مسافرا وهناك قول عند المالكية بان السفر يثبت حكمه بمجرد وجود النية فحينئذ فحينئذ يكون مسافرا متى وجدت اه النية؟ وهذا هو قول مالك واختاره طائفة وفيه حديث في سنن ابي داود اه عن انس انه قال ذاك من السنة يعني الفطر قبل الخروج من البلد. لكن ذلك الحديث قد حكم عليه طوائف من اهل العلم بانه شاذ. نعم. وقد ورد عن احاديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ركب في السفينة فافطر صدوره عن الساحل وهو يشاهد البلد الذي هو فيه في الفسطاط لكن هذا الاستدلال فيه نظر لانه بركوب البحر يقال له قد فارق عمران بلدته وان كان يشاهدها لان ساحل النهر يعد من خارج العمران وبالتالي لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة ومن ثم فان الصواب انه لا يجوز له ان يترخص برخص السفر الا اذا فارق فارق عمران بلدته. جميل. لو اصبح صائما يا شيخ ثم تقرر له السفر اثناء اثناء اليوم ان نقول انه يواصل على الاصل ويمسك او يحق له ايضا الافطار؟ نعم. آآ الصوم في السفر لا يشترط فيه ان يكون الانسان مسافرا طول في الشهر. نعم. وهذا قول جماهير اهل العلم. فلو صام في اليوم الاول والثاني ثم بعد ذلك سافر جاز له الترخص برخص السفر ومن الفطر في بقية الشهر لكن اذا كان ذلك في نفس اليوم كأن يكون صائما في بلده يطلع عليه الفجر الثاني وهو في البلد. اي نعم. يجزم بالصوم. ثم بعد ذلك بعد في ضحى ذلك اليوم سافر فهل يجوز له الفطر في ذلك اليوم؟ او ان الفطر يكون في اليوم الثاني فقط وما ذلك اليوم فانه يجب المواصلة فيه. مذهب الائمة ثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي انه لا يجوز له ان يترخص برخص. السفر. السفر قالوا لانه في اول يومه كان مقيما والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام هو اخر. وهو حال وجوب الصوم كان مقيما مقيما فوجب عليه ان يتم صومه. نعم. وحرم عليه الافطار وذهب الامام احمد الى انه يجوز له الفطر. قال لي انه قد وجدت فيه العلة التي من اجلها يثبت حكم الفطر وهو فهو مسافر الان. طيب. ولذلك اجاز له الفطر. واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى اذا بلغ الكديد او القديد افطر قالوا فدل ذلك على انه يجوز له ان يفطر في اثناء النهار ما دام اه مسافرا. نعم هنا مسألة متعلقة بهذا وهي من سافر وهو صائم هل يجوز له ان يفطر بالجماع او لابد ان يفطر بمفطر اخر. اي نعم. جمهور اهل العلم اه يعني يقولون بانه لا حرج عليه في مثل ذلك. هناك رواية عن بعضهم بانه لا يجوز ولابد ان يقدمه بالافطار بالاكل بل بعضهم يوجب عليه الجماع لكن الصواب انه يجوز له الفطر وبالتالي يفطر باي مفطر سواء كان بالجماع او باكل او بشرب او بغير هذا الكلام يا شيخ هو اعتبار السفر عذر من اعذار من المفطرات هل هو على اطلاقه لكل سفر ام ان نقول انه يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ اذا السفر المباح؟ نعم عندنا الاسفار على انواع السفر الاول سفر طاعة. نعم. مثل السفر بالحج والعمرة. فهذا يترخص صاحبه برخص السفر بالاجماع. طيب. وكانت النبي صلى الله عليه سلم كانت اسفار النبي صلى الله عليه وسلم اسفار طاعة وكان يترخص فيها برخص السفر النوع الثاني اسفار مباحة مثل السفر للتكسب ونحوه فهذا ايضا يجوز الترخص في رخص السفر لان النصوص الواردة في رخص السفر عامة جميع الاسفار النوع الثالث سفر فيه معصية يسافر لغرظ من الاغراظ مثل حج او عمرة او تكسب او زيارة قريب او نحوه. اي نعم. ثم بعد ذلك في اثناء السفر تحصل منه معصية كان يسافر بالة محرمة او نحو ذلك فهذا النوع ايظا يجوز له الترخص فيه برخص السفر بالاتفاق. طيب النوع الرابع من سافر سفر معصية الغرض الذي من اجله كان السفر محرم. نعم. سافر من اجل ان يشرب اه المسكر المحرم اوشاء سافر من اجل ان يسرق نعم او يقطع الطريق فمثل هذا هل يحق له الترخص برخص السفر او لا قال الامام ابو حنيفة نعم لانه مسافر فيصدق عليه النصوص الواردة بالترخص في السفر برخص السفر لعمومها لم تفرق بين نوع من انواع السفر ونوع اخر والقول الثاني قول مالك والشافعي واحمد انه لا يجوز له الترخص قالوا لان المعاصي لا تكون سببا الرخص لان رخص تخفيف من الله عز وجل للعباد ولا يمكن ان تكون المعصية سببا من اسباب التخفيف واستدلوا عليه بمثل قوله جل وعلا فمن اضطر غيره باغ ولا عاد فدل ذلك على انه يشترط في الرخصة ان لا يكون ذلك السبب الذي يؤدى الى الرخصة امرا اه محرما فهذه اقوال اهل العلم في مسألة السفر المعصية وكون الانسان لا يعصي اساسا هذا هو شرعا. نعم ومنه هنا مسألة اه الاسفار التي تكون الى اه مشاهد شركية او مشاهد محرمة او الانتقال من اجل البقعة لذات البقعة هذي اسفار محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. نعم. فدل ذلك على ان السفر على نوعين. سفر لعمل فهذا لا يكون ممنوعا منه وسفر يكون اه اداء اه سفر لبقعة معينة. نعم. هذا لا يكون الا الى ثلاثة البقاع. نعم. ومن هنا من سافر تقربا لله عز وجل الى جبل الطور او الى احد من شيء من المواطن قلنا له لا يجوز منذ هذا السفر نعم معالي الشيخ كان قربة وعبادة. بقي معي نصف دقيقة لعلنا نختم بمسألة وهي اذا كان القصد من سفره اصلا ان ان يفطر اما باكل او شرب او غيره كالجماع مثلا. نعم اه من سافر اه ليفطر فانه يحرم عليه السفر. ولا يجوز له اصلا ان يسافر. لانه يتخذ السفر وسيلة الى امر محرم وبالتالي يحرمون عليه السفر ويحرمون عليه الافطار فيجب عليه التوبة الى الله عز وجل من ذلك ويجب عليه ذلك اليوم وهنا اه يعني ننبه الجميع لانه لا يجوز للانسان ان يفعل الحيل للتخلص من الاحكام الشرعية لان رب العالمين لا تنطلي عليه حيل المتحيلين. نعم. اللي هو سبحانه وتعالى يعرف السر واخفى. لا يخفى عليه شيء من احوال العباد وبالتالي فان هذه الحيل لا اه يجوز استعمالها في حق الله جل وعلا. احسن الله اليكم معالي الشيخ بقي معي الحديث عن المرض واعتباري عذرا من اذار الصيام التي توجب الافطار. اه استأذنكم ان تكون في الحلقة القادمة شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. اه نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق وصلى الله على نعم يا شيخ محمد. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة والتي كانت عن اعذار الفطر لا زال الحديث متواصلا عن المرظ باذن الله عز وجل في الحلقة القادمة الى ذلكم الحين يبقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون