اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن احكام الزكاة واتحدث معكم في هذه الحلقة عن شروط وجوب الزكاة وابتدأ الحديث بالشرط الاول وهو الاسلام فلا تجب الزكاة على الكافر بالاجماع لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله الى قوله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام شرطا لوجوب الزكاة وبناء على هذا فان الشركات غير المسلمة التي تستثمر في في البلاد الاسلامية لا تطالب بدفع الزكاة ولكن يرى بعض العلماء المعاصرين ان لولي الامر مطالبة تلك الشركات بدفع ضريبة للدولة وهذا محل اجتهاد تحكمه السياسة الشرعية التي يراها ولي الامر ايها الاخوة المستمعون وعدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني انه غير محاسب على تركها بل هو محاسب عليها وعلى وعلى ترك الصلاة وغير ذلك من امور الدين. كما قال الله سبحانه عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هذه الايات تدل على ان من اسباب دخولهم النار ترك الصلاة وترك اطعام المسكين وهذا يدل على انهم محاسبون على تركها وعلى ترك سائر امور الدين الشرط الثاني الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق لانه لا يملك والمال الذي بيده لسيده الشرط الثالث ملك نصاب والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. وهو يختلف باختلاف الاموال وبناء على ذلك فمن كان فقيرا ليس عنده شيء او عنده مال لكنه دون النصاب فلا زكاة فيه الشرط الرابع استقرار الملك فاذا كان ملك المال ليس مستقرا بل عرضة للسقوط فلا زكاة فيه وبناء على ذلك فلا زكاة في حصة العامل المضارب من الربح في المضاربة قبل القسمة وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وذلك لان الربح وقاية لرأس المال فلو اعطى رجل اخر مئة الف ريال مثلا ليتجر بها فربح عشرة الاف والربح بينهما نصفان فلا زكاة على العامل في نصيبه وهو خمسة الاف لانها عرضة للسقوط الى انها وقاية لرأس المال فانه لو خسر فلا شيء له بينما تجب الزكاة في حصة المالك رب المال لانها تابعة لاصل مستقر ففي رأس ماله الزكاة وكذا في نصيبه من الربح لان الربح تابع للاصل ومن المسائل المتفرعة على ما سبق انه لا تجب الزكاة في المال الذي اعطي لجهات خيرية كمراكز الدعوة وتوعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر ليصرف في امور الدعوة او في نشر العلم او لتوزيعه على الفقراء او بناء مساكن لهم او لبناء مساجد ونحو ذلك وكذا لا تجب الزكاة في الاوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والاحسان او في اضاحي عن الميت ونحو هذا لان هذه الاشياء لا مالك لها وهي مما تصدق بها او اوقفت ابتغاء وجه الله تعالى وكذا لا تجب الزكاة في الصناديق العائلية التي يودع فيها اموال من افراد عائلة معينة او اهل قرية معينة ونحو ذلك على وجه التبرع ويصرف منها على فقراء تلك العائلة او في الديات او عند وقوع الحوادث الكبيرة او الجوائح ونحو ذلك فهذه الصناديق لا تجب فيها الزكاة بشرط ان يكون الدفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود المال للمشاركين في هذه الصناديق او الى ورثتهم الا عند حصول حادث ونحوه مما وظع الصندوق من اجله لانه مال رصد للبر والاحسان والاعانة وليس ملكا لاحد ممن تبرع به. فكان في هذا كالوقف اما اذا كان المال يعود بعد مدة الى المشارك فيه او الى ورثته فتجب فيه الزكاة لانه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو اذا في حكم القرظ الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول. وقد اجمع على هذا عامة اهل العلم والمراد بالحول السنة القمرية المكونة من ثلاثمائة واربعة وخمسين يوما او ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما والحكمة من التقدير بالحول ان الحول مقدار يكون به الربح المطرد غالبا وهو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة فلو كان التقدير باقل من الحول فربما يكون فيه اضرار بارباب الاموال ولو كان التقدير باكثر من الحول فربما يكون فيه اضرار باهل الزكاة من الفقراء والمساكين وسائر اصناف اهل الزكاة ثم ان الحول يكون فيه خروج الثمار ويكون فيه النماء في المواشي غالبا ايها الاخوة المستمعون ويستثنى من هذا الشرط اعني من شرط مضي الحول ثلاثة امور الامر الاول الخارج من الارض من الحبوب والثمار فلا يشترط له تمام الحول وانما تجب فيه الزكاة عند حصاد الزرع وجني الثمر لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ولهذا لو ان رجلا زرع حبوبا واكتمل الزرع في اربعة اشهر او في ستة اشهر مثلا وجب فيها الزكاة ولو لم تكمل الحول الامر الثاني مما لا يشترط فيه تمام الحول نتاج السائمة اي ما تنتجه السائمة فلا يشترط له تمام الحول دليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الى اهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون من المواشي مع ان المواشي فيها الصغار والكبار ولا يستفصل هؤلاء السعاة عن وقت ولادتها. بل يحسبونها ويخرجونها بحسب رؤوسها مثال ذلك رجل عنده اربعون شاة فاذا حال عليه الحول وجب عليه اخراج شاة واحدة ولو ان هذه الاربعين شاة توالدت خلال هذا الحور فبلغت مائة وواحدا وعشرين فالواجب فيها شاتان مع ان هذا النتاج الذي ولد خلال هذا العام لم يحل عليه الحول الامر الثالث مما لا يشترط فيه تمام الحول ربح التجارة فان حوله حول اصله لان الربح فرع والفرع يتبع الاصل فلو ان رجلا اشترى ارضا بمائة الف ريال مثلا وعند تمام الحول اصبحت قيمتها مئة وخمسين فانه يزكي مئة وخمسين الفا مع ان الربح لم يحل عليه الحول واما ما لم يكن من النتاج وربح التجارة كالراتب والتقاعد الشهري وما يعطى الانسان من مكافآت وما يرثه من قريب له ونحو ذلك فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول وهو عند مالكه ايها الاخوة المستمعون ولا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون لان الزكاة متعلقة بالمال وليس بالذمة ولهذا قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقال خذ من اموالهم ولم يقل خذ منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه لليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل محل الزكاة المال ولان الزكاة حق ادمي فاستوى في وجوب ادائه المكلف وغير المكلف كما لو اتلف الصغير مال انسان فانه يضمن ما اتلفه. وان كان غير مكلف ولهذا اقول ايها الاخوة ينبغي لولي اليتيم والمجنون ينبغي له استثمار اموالهما كي لا تأكلها الزكاة قد اخرج البيهقي والدار قطني بسند صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا باموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ايها الاخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة والى الملتقى في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته فقه العبادات فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تنفيذ تنفيذ فهد ابن سعد الفريان