﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.450
طيب بالنسبة لازالة الخارج من السبيل نحن قلنا ان ازالة الخارج من السبيل شرط لصحة الوضوء استزالة الخارج من السبيل له مسائل المسألة الاولى حكمه انه واجب لكل خارج نجس ملوث. اي خارج نجس ملوث كالبول وغيره فانه يجب

2
00:00:21.450 --> 00:00:36.300
تنجى منه ولماذا قالوا الخارج النجس الملوث؟ لانه قد يخرج خارج طاهر غير ملوث. مثل ايش؟ قالوا لو انسان ابتلع حصى  فخرجت هذه الحصاة من دبره من دون ان يكون فيها

3
00:00:36.400 --> 00:00:52.750
اي تلويث هل الاستنجاء واجب ليس واجبا واضح نعم من المسائل المتعلقة بازالة خارج عن السبيل انه شرط لصحة الوضوء والتيمم كما قلنا انه لا يصح قبله الوضوء وكذلك التيمم لا يصح قبله وضوء

4
00:00:52.900 --> 00:01:11.100
ولا تيمم. ما هي مراتب ازالة الخارج من السبيل؟ عندنا ثلاث مراتب الافضل في ذلك الجمع بين الماء والاحجار. فيبدأ ويمسح بالمنديل او يمسح بالاحجار ثم يغسل في المأثى هذا هو الافضل. او المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط

5
00:01:11.650 --> 00:01:29.700
ويقتصر على الماء فقط هذا هو الاستنجاء. الثالث ان يقتصر على المسح بالاحجار او بالمناديل ونحوها. فهذا ايش هو الثالث وهو جائز لكن له عدة شروط. الشرط الاول ان يكون الشيء المستعمل في المسح

6
00:01:30.150 --> 00:01:51.150
طاهرا ما يستعمل شيء نجس يمسح به واضح؟ الثاني ان يكون منقيا كيف منقي؟ بعض الاشياء تكون ملساء يعني المنديل منقي المنديل ينقي المحل لكن لو استعمل بلاستيك املس هل ينقي؟ ولا ما ينقي؟ لا ينقي واضح

7
00:01:51.150 --> 00:02:11.950
ان يكون غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن استعمال الروث والعظم والمحترم. فلا يجوز ان يستعمل الروث روث الدواب ولا يجوز ان يستعمل العظم في الاستجمار يأخذ عظمة اه او يستجمر بها ولا يجوز ان يستعمل شيء محترم يأخذ صفحة من صفحات الكتب لا يجوز

8
00:02:12.000 --> 00:02:35.300
ذلك كذلك من الشروط ان لا يتجاوز الخارج محل العادة ايش معنى هذا الكلام؟ قال لك لو ان الانسان قضى حاجته فتطاير البول على قدمه التنظيف بالاحجار رخصة في محل الخارج. لانه سبق معنا تذكرون ان ازالة النجاسة لا تكون الا بايش

9
00:02:36.100 --> 00:02:48.800
بالماء صح ولا لا؟ طيب هنا يجوز بالمسح بالمناديل او بالاحجار لكن اذا لم يتعدى موضع العادة فاذا تطاير الى القدم نقول القدم لا ينفع فيها الاحجار لا بد من غسلها

10
00:02:48.900 --> 00:03:09.250
بالماء اخيرا ان يمسح ثلاث مسحات مع حصول الانقاء فلابد من ثلاث مساحات لو مسحة واحدة لا تكفي. ثنتين ما تكفي. ثلاثة اذا حصل الانقاء بها تجزئ ان لم يحصل يزيد حتى يحصل. طيب لو حصل الانقاء من مسحتين يكفي

11
00:03:09.500 --> 00:03:25.100
لا يكفي لابد من زيادته ثالثا ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن اداب قضاء الحاجة. وهذا من مناقب الشريعة ومن محاسن الشريعة. شوف سبحان الله العظيم هذا الفقه الاسلامي وهذه الشريعة الاسلامية

12
00:03:25.250 --> 00:03:44.550
تغطي جميع امور الحياة يتكلم الفقه يتكلم عن كل شيء حتى عن مثلا في عندنا الحدود والقضاء وعندنا اداب قضاء الحاجة ماذا يصنع الانسان اذا قضى حاجته من الاداب وهذا من محاسن الشريعة ومن كمال يعني آآ قصد الشريعة الى

13
00:03:44.550 --> 00:04:03.700
تطهر والتنظف وتحصيل ذلك اداب قضاء الحاجة او منها اشياء واجبة وهي الاستنجاء. الاستنجاء واجب ومنها اشياء مستحبة مثل الذكر عند الدخول والذكر عند الخروج عند الدخول ايش يقول بسم الله

14
00:04:03.750 --> 00:04:17.650
اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وان كان من جهة الاسناد ضعيف لكن عليه العمل

15
00:04:17.650 --> 00:04:36.600
ما في اشكال يقال بل ان ابن قاسم صاحب الحاشية الروظ ذكر في كتابه شرح احاديث الاحكام قال لا خلاف في مشروعية هذه الادعية لما ذكر هذا الدعاء اللي هو الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ذكر الكلام في اسناده لكنه قال لا خلاف في مشروعية هذه الادعية. كذلك من السنن

16
00:04:36.700 --> 00:04:51.800
ان يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. كذلك من السنن النتر والمسح ثلاثا بعد قضاء الحاجة يعني اذا انتهى الانسان من قضاء الحاجة آآ ينثر ذكر او ثلاث مرات حتى يتأكد من نقاء القضيب

17
00:04:52.450 --> 00:05:12.450
يمسحه بيده ثلاث مرات وينثره يعني يدفع يدفع بقوة حتى يخرج ما بقايا البول. وهذا من كمال التطهر وليس فيه ضرر من من الناحية الطبية وانا سألت اطباء متخصصين في المسالك البولية قالوا ابدا هذا غير مضر من ناحية الطبية خلافا لما يشيع عند بعض يعني عند كثير من طلاب العلم

18
00:05:12.450 --> 00:05:28.400
ان هذا ضار بس حلا ما يضر كذلك من الامور المستحبة البعد والاستتار اذا كان في الفضاء يبعد يعني طالعين في البر خيمة تطلع بعيد تمام؟ وكذلك الاستتار من السنن

19
00:05:29.100 --> 00:05:50.650
استتار من السنن وش هذا الكلام كذا يقول الفقهاء في زاد المستقنع قال ويسن استتاره الستار مستحب ولا واجب يا جماعة الخير ها واجب طيب الفقهاء يقولون يعني هل تتصور مثلا الفقهاء الحنابلة يقولون يسن الاستتار عند قضاء الحاجة

20
00:05:50.750 --> 00:06:14.900
تتصور يعني عندهم يجوز مثلا واحد يقضي حاجته امام الناس يكشف عورته كيف مطلقا ها جيد حتى لو لم يكن هناك شخص يراه. طيب فيه كلام ثاني ايوة البعد هذا مستحب لكن فيه استتار ايضا

21
00:06:16.000 --> 00:06:34.700
احسنت الان عندنا ستر العورة وعندنا ستر البدن ستر العورة هذا ما راح نتناقش فيه هذا واجب ما في كلام لكن الكلام عن ستر البدن يعني لو واحد في البر مثلا وفيه صخرة قصيرة وجلس وقضى حاجته الناس يرون رأسه

22
00:06:36.250 --> 00:06:50.000
يقول هذا الافضل ان تستتر بالكامل مراعاة للادب صح ولا لا؟ اليس من كمال الادب هذا فالافضل يستتر بالكائن روح شوف لك صخرة كبيرة ما حد يشوفك. مر اما اذا كشفت عورتك هذا لا يجوز واضح يا مشايخ

23
00:06:50.350 --> 00:07:06.850
ننتقل بعد ذلك الى المحرمات. ما الذي يحرم في حال قضاء الحاجة؟ قال عندنا امور محرمة. اولا استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان اذا كان في غير البنيان في الصحراء مثلا لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبر

24
00:07:06.900 --> 00:07:32.750
القبلة يعني بالنسبة للمدينة انت في البر في البيضاء لا تروح الشمال ولا تروح ايش جنوب ولكن شرقوا او غرب شرق او غرب واضح؟ نعم واما في البنيان فانه يجوز. يعني مثلا بعض الناس يقول والله انا استأجرت شقة دورات المياه فيها متجهة الى جهة القبلة او عكس القبلة. هل يجوز هذا؟ نقول نعم. يجوز لانه في البنيان

25
00:07:33.100 --> 00:07:56.450
وهذا محل خلاف وبالمناسبة طرفة احد مشايخنا درسنا يقول انه يقول يتوقف في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق يقول فلما جلس على حاجته مكتوب على الباب الدورات اخي الكريم انحرف الى اليمين قليلا او الى اليسار قليلا لان هذا باتجاه القبلة. مكتوب تحتها حاشي

26
00:07:56.450 --> 00:08:21.850
بخط مخالف هذا غير لازم لان جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان مكتوب تحتها بخط ثالث قال ولكن القول الراجح انه لا يجوز مطلقا الله المستعان طيب على كل حال المذهب ايها الاخوة الكرام ان هذا يجوز في البنيان ولا يجوز في

27
00:08:22.100 --> 00:08:37.700
الصحراء. الثاني من الامور المحرمة لبثه فوق حاجته وهذا انتشر في عصرنا الحاظر مع جوالات وكذا بعض الناس يجلس اكثر من حاجة لا يجوز ان يكشف عورته اكثر من الحاجة. الثالث مما يحرم البول

28
00:08:37.700 --> 00:08:53.100
في محل يؤذي الناس يبول في ظل الناس يحتاجون الظل او في مكان تشميس الناس في الصيف في الشتاء. المقصود مكان يؤذي الناس لا يجوز البول فيه كالحدائق ونحوها. وكذلك عندنا امور

29
00:08:53.100 --> 00:09:08.100
يتركها الانسان وهي دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. دخوله مثلا معه متن من المتون العلمية معه ورقة فيها اذكار يكره دخوله الا لحاجة تمام؟ الثاني الكلام اثناء قضاء الحاجة

30
00:09:08.650 --> 00:09:19.868
الثالث مس الفرج باليمين او استعمالها في الاستنجاء. فمس فرجه بيمينه او الاستنجاء باليمين. هذا ايضا من الامور المكروهات