اي تلويث هل الاستنجاء واجب ليس واجبا واضح نعم من المسائل المتعلقة خارج السبيل انه شرط لصحة الوضوء والتيمم كما قلنا انه لا يصح قبله الوضوء وكذلك التيمم لا يصح قبله وضوء تتصور يعني عندهم يجوز مثلا واحد يقضي حاجته امام الناس يكشف عورته كيف مطلقا ها جيد حتى لو لم يكن هناك شخص يراه. طيب فيه كلام ثاني ايوة البعد هذا مستحب لكن فيه استتار ايضا طيب بالنسبة لازالة الخارج من السبيل نحن قلنا ان ازالة الخارج من السبيل شرط لصحة الوضوء استزالة الخارج من السبيل له مسائل المسألة الاولى حكمه انه واجب لكل خارج نجس ملوث. اي خارج نجس ملوث كالبول وغيره فانه يجب تنجى منه ولماذا قالوا الخارج النجس الملوث؟ لانه قد يخرج خارج طاهر غير ملوث. مثل ايش؟ قالوا لو انسان ابتلع حصى فخرجت هذه الحصاة من دبره من دون ان يكون فيها ولا تيمم. ما هي مراتب ازالة الخارج من السبيل؟ عندنا ثلاث مراتب الافضل في ذلك الجمع بين الماء والاحجار. فيبدأ ويمسح بالمنديل او يمسح بالاحجار ثم يغسل في الماء هذا هو الافضل. او المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط ويقتصر على الماء فقط هذا هو الاستنجاء. الثالث ان يقتصر على المسح بالاحجار او بالمناديل ونحوها. فهذا ايش هو الثالث وهو جائز لكن له عدة شروط. الشرط الاول ان يكون الشيء المستعمل في المسح طاهرا ما يستعمل شيء نجس يمسح به واضح؟ الثاني ان يكون منقيا كيف منقي؟ بعض الاشياء تكون ملساء يعني المنديل منقي المنديل ينقي المحل لكن لو استعمل بلاستيك املس هل ينقي؟ ولا ما ينقي؟ لا ينقي واضح ان يكون غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن استعمال الروث والعظم والمحترم. فلا يجوز ان يستعمل الروث روث الدواب ولا يجوز ان يستعمل العظم في الاستجمار ياخذ عظمة آآ ويستجمر بها ولا يجوز ان يستعمل شيء محترم يأخذ صفحة من صفحات الكتب لا يجوز ذلك كذلك من الشروط ان لا يتجاوز الخارج محل العادة ايش معنى هذا الكلام؟ قال لك لو ان الانسان قضى حاجته فتطاير البول على قدمه التنظيف بالاحجار رخصة في محل الخارج. لانه سبق معنا تذكرون ان الازالة النجاسة لا تكون الا بايش بالماء صح ولا لا؟ طيب هنا يجوز بالمسح بالمناديل او بالاحجار لكن اذا لم يتعدى موضع العادة فاذا تطاير الى القدم نقول القدم لا ينفع فيها الاحجار لا بد من غسلها بالماء اخيرا ان يمسح ثلاث مسحات مع حصول الانقاء فلابد من ثلاث مساحات لو مسحة واحدة لا تكفي. ثنتين ما تكفي. ثلاثة اذا حصل الانقاء بها تجزئ ان لم يحصل يزيد حتى يحصل طيب لو حصل الانقاء من مسحتين يكفي لا يكفي لابد من زيادته ثالثا ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن اداب قضاء الحاجة. وهذا من مناقب الشريعة ومن محاسن الشريعة. شوف سبحان الله العظيم هذا الفقه الاسلامي وهذه الشريعة الاسلامية تغطي جميع امور الحياة يتكلم الفقه يتكلم عن كل شيء حتى عن مثلا في عندنا الحدود والقضاء وعندنا اداب قضاء الحاجة ماذا يصنع الانسان اذا قظى حاجته من الاداب وهذا من محاسن الشريعة ومن كمال يعني آآ قصد الشريعة الى تطهر والتنظف وتحصيل ذلك اداب قضاء الحاجة او منها اشياء واجبة وهي الاستنجاء الاستنجاء واجب ومنها اشياء مستحبة مثل الذكر عند الدخول والذكر عند الخروج عند الدخول ايش يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وان كان من جهة الاسناد ضعيف لكن عليه العمل ما في اشكال يقال بل ان ابن قاسم صاحب الحاشية الروظ ذكر في كتابه شرح احاديث الاحكام قال لا خلاف في مشروعية هذه الادعية لما ذكر هذا الدعاء اللي هو الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ذكر الكلام في اسناده لكنه قال لا خلاف في مشروعية هذه الادعية. كذلك من السنن ان يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. كذلك من السنن النتر والمسح ثلاثا بعد قضاء الحاجة. يعني اذا انتهى الانسان من قضاء الحاجة آآ ينثر ذكر او ثلاث مرات حتى يتأكد من نقاء القضيب يمسحه بيده ثلاث مرات وينثره يعني يدفع يدفع بقوة حتى يخرج ما بقايا البول. وهذا من كمال التطهر وليس فيه ضرر من من الناحية الطبية وانا سألت اطباء متخصصين في المسالك البولية قالوا ابدا. هذا غير مضر. من ناحية الطبية خلافا لما يشيع عند بعض يعني عند كثير من طلاب العلم ان هذا ضار بس حلا ما يضر كذلك من الامور المستحبة البعد والاستتار اذا كان في الفضاء يبعد يعني طالعين في البر خيمة تطلع بعيد تمام؟ وكذلك الاستتار من السنن استتار من السنن وش هذا الكلام كذا يقول الفقهاء في الزاد المستقنع قال ويسن استتاره الستار مستحب ولا واجب يا جماعة الخير ها واجب طيب الفقهاء يقولون يعني هل تتصور مثلا الفقهاء الحنابلة يقولون يسن الاستتار عند قضاء الحاجة احسنت الان عندنا ستر العورة وعندنا ستر البدن ستر العورة هذا ما راح نتناقش فيه هذا واجب ما في كلام لكن الكلام عن ستر البدن يعني لو واحد في البر مثلا وفيه صخرة قصيرة وجلس وقضى حاجته الناس يرون رأسه نقول هذا الافضل ان تستتر بالكامل مراعاة للادب صح ولا لا؟ اليس من كمال الادب هذا فالافضل يستتر بالكائن روح شوف لك صخرة كبيرة ما حد يشوفك. مر اما اذا كشفت عورتك هذا لا يجوز واضح يا مشايخ ننتقل بعد ذلك الى المحرمات. ما الذي يحرم في حال قضاء الحاجة؟ قال عندنا امور محرمة. اولا استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان اذا كان في غير البنيان في الصحراء مثلا لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبر القبلة يعني بالنسبة للمدينة انت في البر في البيضا لا تروح الشمال ولا تروح ايش جنوب ولكن شرقوا او غرب شرق او غرب واضح؟ نعم واما في البنيان فانه يجوز. يعني مثلا بعض الناس يقول والله انا استأجرت شقة دورات المياه فيها متجهة الى جهة القبلة او عكس القبلة. هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز لانه في البنيان وهذا محل خلاف وبالمناسبة طرفة احد مشايخنا درسنا يقول انه يقول يتوقف في محطة بنزين لقضاء الحاجة في الطريق يقول فلما جلس على حاجته مكتوب على الباب الدورات اخي الكريم انحرف الى اليمين قليلا او الى اليسار قليلا لان هذا باتجاه القبلة. مكتوب تحتها حاشي بخط مخالف هذا غير لازم لان جمهور العلماء يرون جواز ذلك في البنيان مكتوب تحتها بخط ثالث قال ولكن القول الراجح انه لا يجوز مطلقا الله المستعان طيب على كل حال المذهب ايها الاخوة الكرام ان هذا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. الثاني من الامور المحرمة لبثه فوق حاجته وهذا انتشر في عصرنا الحاظر مع جوالات وكذا بعض الناس يجلس اكثر من حاجة لا يجوز ان يكشف عورته اكثر من الحاجة. الثالث مما يحرم البول في محل يؤذي الناس يبول في ظل الناس يحتاجون الظل او في مكانش تشميس الناس في الصيف في الشتاء. المقصود مكان يؤذي الناس لا يجوز البول فيه كالحدائق ونحوها. وكذلك عندنا امور يتركها الانسان وهي دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. دخوله مثلا معاه متن من المتون العلمية معاه ورقة فيها اذكار يكره دخوله الا لحاجة تمام؟ الثاني الكلام اثناء قضاء الحاجة الثالث مس الفرج باليمين او استعمالها في الاستنجاء. فمس فرجه بيمينه او الاستنجاء باليمين. هذا ايضا من الامور المكروهات