﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.050
الى الشرط الثاني من شروط فراوه دخول الوقت دخول الوقت نتكلم فيه عن مواقيت الصلاة ولماذا عبرنا هنا بدخول الوقت وفي الجمعة عبرنا بالوقت؟ سبقت الاشارة الى ذلك ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من غياب الشفق الاحمر

2
00:00:21.950 --> 00:00:45.800
وينتهي بثلث الليل الاول هذي صلاة العشاء ونهاية الوقت الاختياري ثلث الليل ونهاية الوقت الاضطراري بطلوع الفجر والوقت الاضطراري لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لعذر او ضرورة طيب ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله

3
00:00:46.100 --> 00:01:21.750
الى مصير ظل الشيء مثليه ويستمر الوقت الضرورة الى الغروب العصر نعم طيب كيف نعرف مصير ظل الشيء مثليه كيف نعرفهم طيب الطريقة الاولى بالشاخص طيب كيف تعرف الشاخص؟ عندك شاخص طوله متر

4
00:01:23.450 --> 00:01:41.450
طبعا فيه تقييد مهم ويذكره كل متفق عليه مجمع عليه وهو ان المعتبر في مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال ما معنى هذا الكلام الان لو جئت في وقت منتصف النهار

5
00:01:43.250 --> 00:02:05.600
في اي مكان الان بالذات في هذا في هذه الايام في الشتاء هل البنيان والشواخص يكون لها ظل ولا ما يكون لها ظل  عندنا هنا في اي جهة يكون شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب

6
00:02:07.250 --> 00:02:24.850
امل واضح من الظل باتجاه الشمال ولهذا يمكن لو واحد منكم تاج يوقف سيارته في الظل معه سيارة يأتي في ايام الصيف وقت الظهر ما يجد ظل يجد ظل خفيف ما يكفي للسيارة صح ولا لا

7
00:02:24.950 --> 00:02:43.900
خاصة اللي عنده عمارة لها واجهة شمالية تلقاه في ايام الشتاء يجد الظل وهو اصلا الشتا ما يحتاج ظل في الصيف ما يجد ظل في وقت الظهر واضح؟ هذا الظل الموجود في منتصف النهار وهو يختلف طوله

8
00:02:44.300 --> 00:03:04.650
من يوم الى يوم او من فصل الى فصل واضح هذا الظل الموجود اسمه ظل الزوال الزوال فلو فرظنا مثلا انك وظعت شاخص طوله متر في وقت زوال الشمس كان هذا الشخص له ظل باتجاه الشمال

9
00:03:05.200 --> 00:03:25.150
طوله نصف متر طريق الزوال كم نصف متر واضح؟ طيب متى يخرج وقت الظهر لما يصير الظل متر ونص ما احنا عندنا نقول يخرج وقت الظهر اذا اذا صار ظل الشيء

10
00:03:25.500 --> 00:03:40.300
مثله لكن لابد تضيف مثله مع في الزوال بل انه في بعض ايام السنة يكون الشخص طوله متر وله ظل باتجاه الشمال طوله مترين في منتصف النهار خاصة اذا كانت المناطق

11
00:03:41.450 --> 00:04:00.750
شمالية كثيرا عن خط الاستواء او جنوبية كثيرا عن خط الاستواء يعني كل ما بعدت عن خط الاستواء كلما زاد طول الظل واضح ولا لا طيب ماذا نعمل؟ لو فرضنا انه في منتصف النهار عند الزوال الشاخص له ظل طوله مترين وهو الشخص كله متر

12
00:04:01.100 --> 00:04:23.350
متى يخرج وقت الظهر اذا صار ثلاثة امتار لان المترين الاولى هذي محسوبة واضح فهي الزوال الزوال ما تدخله تضيفه في في المسألة واضح طيب نعم طيب الان بواقعنا الان اليوم

13
00:04:24.700 --> 00:04:41.850
الناس لا يطلع للبر ولا يحسبه يعني انت اذا جئت اذن المؤذن صلاة العصر خلاص واردت ان تعرف افترض ان المرأة مشغولة او الشخص مشغول ويريد ان يعرف ما هو اخر او بعض الناس يكون في البر يعني ما بيصلي في المسجد

14
00:04:42.150 --> 00:04:52.400
انما هو في البر ما عنده ما في بأس ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت الاختياري يعني اذا صلى الصلاة في الوقت الاختياري ولو في اخره يجوز ولا ما يجوز

15
00:04:52.850 --> 00:05:09.800
يجوز اذن المؤذن صلاة العصر اذنوا قالوا اصبروا لا تصلوا الان ننتظر فلان او يعني جلسوا عندهم درس او ايا ما كان الى متى يجوز لهم التأخير الى مصير ظل الشيء

16
00:05:10.450 --> 00:05:27.800
مثليه هذا وقت الاختيار. طيب كيف يعرفون ذلك جاء وحطوا شاخص ما يمكن لانه اذا ما حسب الفئة الموجود وقت الزوال ما يستطيع ان يعرف نهاية الوقت جا حط الشخص توه اذن العصر وجد ايش

17
00:05:28.750 --> 00:05:48.300
الشخص طوله مثله في وقت الاذان او ربما اكثر من المثلين اذا متى يخرج الوقت كيف نعرف هم ما ما حسب الزوال وبعدين الناس الان في الغالب يعتمدون على ايش

18
00:05:48.800 --> 00:06:13.250
التقاويم والساعات وتمشي امورهم ولا ينظرون في الزوال ولا في الغروب ولا اي شيء اذا ما شاف وقت الاذان ما شاف شاف بعد الاذان بربع ساعة هل هناك طريقة يمكن ان نعرفها من خلال التقويم او من خلال الحساب

19
00:06:14.350 --> 00:06:28.900
اللي عنده برنامج البرامج اللي تكون مواقيت الصلاة في الساعة او في الجوال فيه شيء اسمه التوقيت يقول لك حنفي ولا الشافعي لا غير الصيفي في حنفي وشافعي صح ولا لا

20
00:06:29.300 --> 00:06:57.700
وش الفرق بين حنفي وشافعي مم وين من عندنا حنفي ايوا يا شيخ انت حنفي ولا طيب في حد حنفي مشايخ او من تفضل يا شيخ افدنا يا شيخ بالنسبة لوقت العصر

21
00:07:03.250 --> 00:07:22.350
نعم يدخل وقت العصر اذا صار ظل الشيء مثليه وهو وقت خروج العصر الاختياري عندنا الحنابلة عند الجمهور واضح طيب لما تحط الوقت حنفي في الجوال ستجد هناك فرق صح ولا لا

22
00:07:23.200 --> 00:07:40.650
وقت اذا حطيت الوقت حنفي يطلع لك وقت العصر. افترظ نحن اليوم مثلا العصر يأذن اربعة الا ربع حطيتوا حنفي يمكن تلقاه يأذن اربع وثلث مثلا معناها يخرج وقت الاختيار

23
00:07:41.200 --> 00:08:02.100
اربعة واضح؟ اللي هو مصيره ظل الشيء مثلي تمام طيب هذي فائدة على ما هي الصلاة التي يدخل وقتها من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس الفجر والفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق

24
00:08:04.700 --> 00:08:23.250
زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله. هذا وقت الظهر وكيف نعرف زوال الشمس زوال الشمس هو ان تزول الشمس عن منتصف عن كبد السماء كيف نعرفه ما في عندنا نقطة موجودة في السما نقدر

25
00:08:23.550 --> 00:08:41.750
نلاحظها ونشوف والله نقطة منتصف السماء اعرفه بالظل واضح اذا طلعت الشمس الظل يكون طويل اليس كذلك طلعت الشمس يكون الظل طويل باتجاه الغرب طبعا ثم ما يزال ينقص ينقص ينقص ينقص

26
00:08:42.000 --> 00:09:03.800
فاذا بلغ منتهى نقصه اقصر جي في الظل هذا منتصف النهار. اذا بدأ في الزيادة مرة اخرى فقد زالت الشمس واضح؟ ودخل وقت الظهر واذا اردت ان تحسبه بالمعادلة تحسب من طلوع الشمس الى

27
00:09:04.650 --> 00:09:20.600
غروبها. اذا حسبت من طلوع الشمس الى غروبها وقسمت على اثنين يعطيك يعطيك منتصف النهار والزوال قبل منتصف النهار ولا بعد منتصف النهار بعد منتصف النهار بكم دقيقة بعض مشايخنا يقول بثلاث دقائق

28
00:09:21.200 --> 00:09:35.250
او بدقيقتين ونصف واضح؟ فانت تحسب من طلوع الشمس الى غروبها ثم يطلع منتصف النهار تزود عليه ثلاث دقائق او دقيقتين ونصف التي هي المدة التي تستغرقها الشمس ليتجاوز قرص الشمس كاملا

29
00:09:35.450 --> 00:09:49.250
حتى يتجاوز كبد السماء منتصف النهار هذا وقت النهي يعني هذه الثلاث دقائق وربما يكون قبلها ايضا ثلاث دقائق او دقيقتين ونصف يكون المجموع يمكن خمس دقائق هذا هو وقت ايش

30
00:09:49.500 --> 00:10:09.250
النهي منتصف النهار طيب الصلاة التي يدخل وقتها من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر المغرب عندنا مسألة تتعلق بمواقيت الصلاة  وهي انه يجب قضاء الفوائت فورا فلا يجوز التأخير انسان

31
00:10:09.500 --> 00:10:27.000
نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد طلوع الشمس قال خلاص طلعت الشمس اكمل النوم واصليها قبل الظهر لا يجب فورا قضاء الفوائت. الامر الثاني يجب الترتيب في قضاء الفوائت وفي قضاء الفائتة مع الحاضرة

32
00:10:28.600 --> 00:10:47.000
قضاء الفوائت يجب ان يكون مرتب فلو نام الانسان عن صلاتين ترضى اعوذ بالله نام عن صلاة المغرب والعشاء كم والناس يصلون الفجر في المسجد لابد ان يصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر

33
00:10:47.250 --> 00:11:07.500
فلا يصح ان يصلي العشاء قبل المغرب ولا الفجر قبل المغرب والعشاء ويشتم نعم سيأتي الان ويسقط الترتيب بامرين الامر الاول بنسيان الترتيب انسان نام عن صلاة او سهى عن صلاة

34
00:11:07.900 --> 00:11:22.250
وصلى بعدها صلوات احيانا الانسان يتذكر بعد ثلاثة ايام يقول الله المستعان قبل ثلاث ايام نفسي تصلي الظهر طيب الان هل رتب بين الظهر وبين ما بعدها من الصلوات ها

35
00:11:22.600 --> 00:11:37.700
ما رتب هل يلزمه اعادة شيء؟ لا ما يلزمه. لماذا؟ لان الترتيب يسقط بالنسيان واضح طيب الامر الثاني الذي يسقط به الترتيب هو خشية خروج وقت الحاضرة. الوقت الاختياري للحاضر

36
00:11:38.300 --> 00:11:54.800
قالوا ذلك نام عن المغرب والعشاء واستيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق يلا يتوظا ويصلي الفجر لو صلى المغرب والعشاء اخرج الفجر عن وقته نقول لا يصلي الفجر اولا حتى لا يخرجها من وقته

37
00:11:55.350 --> 00:12:11.850
طيب هل يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة اولى المذهب انه لا يسقط الترتيب بذلك بل يحافظ على  ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة مما يترتب على اه دخول الوقت وجوب الاذان

38
00:12:12.750 --> 00:12:35.450
والاذان لا يصح الا بعد دخول الوقت الا في صلاة الفجر فانه يصح تقديمه قبل الفجر يعني بعد منتصف الليل وقبل الفجر والاذان فرض كفاية  عندنا في الاذان مسائل عندنا مسائل تتعلق بالاذان

39
00:12:36.250 --> 00:12:51.550
وهي على نوعين شروط بصحة الاذان وسنن فيه اما شروط صحة الاذان فاولها النية فلا يصح الاذان بغير نية والثاني الموالاة بين كلمات جمل الاذان فلا يصح ان يفصل بينها بفاصل طويل

40
00:12:51.700 --> 00:13:09.450
الثالث الترتيب بين كلمات الاذان فلا يصح ان ينكس او ان يعكس الرابع ان يكون الاذان بالصيغة الواردة والمذهب عندنا قاعدة العبادة التي جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة

41
00:13:09.950 --> 00:13:28.500
فالامام احمد رحمه الله تعالى مذهبه في ذلك جواز الجميع لكنه يختار منها وليس معنى اختيار احدها ان البقية ممنوعة لا البقية صحيحة ولهذا الامام احمد رحمه الله يختار اذان بلال

42
00:13:29.850 --> 00:13:52.000
تمام لكنه يجيز سائر الاذانات الواردة الثابتة مثل اذان ابي محظورة الذي فيه الترجيع  آآ واما مذهبه فهو اختيار اذان بلال خمس عشرة كلمة هل خامس من شروط الصحة وهذه قاعدة بالمناسبة في المذهب

43
00:13:52.100 --> 00:14:10.600
يعني ترد هنا الاذان ترد في صيغ التشهد الامام احمد يجيز كل الصيغ لكنه يختار تشهد بن مسعود وكذلك الاستفتاح يصح الاستفتاح باي ما ورد لكنه يختار سبحانك اللهم وبحمدك الواردة عن عمر

44
00:14:10.750 --> 00:14:28.250
رضي الله عنه وسبب الاختيار كذلك مثلا في صلاة الخوف فانه يجيز كل الصفات لكنه يختار منها ما جاء في غزوة ذات الرقاء حديث صالح بن خوات كذلك في الكسوف فانه يجيز

45
00:14:28.450 --> 00:14:39.550
الكسوف بركوع واحد وبركوعين يعني في كل ركعة بركوع وفي كل ركعة بركوعين وفي كل ركعة بثلاث ركوعات وفي كل ركعة باربع ركوعات وفي كل ركعة بخمس ركوعات لكنه يختار

46
00:14:40.150 --> 00:15:00.350
حديث عائشة لانه اصحها ان يكون في كل ركعة ركوعان والاختيار هنا قد يكون بسبب ان احد الاحاديث اقوى من الاخر مثل صلاة الكسوف لان الحديث عائشة اقوى الاحاديث وقد يكون الاختيار

47
00:15:00.900 --> 00:15:23.250
بسبب اخر مثل اختيار استفتاح عمر لان عمر رضي الله عنه كان يعلمه للناس وكان يعني آآ يجهر به احيانا رضي الله عنه كذلك اختيار مثلا تشهد ابن مسعود لانه قال آآ علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد

48
00:15:25.550 --> 00:15:49.750
نعم كذلك اختيار مثلا في صلاة الخوف اختيار حديث صالح ابن خوات لانه موافق لظاهر القرآن وهكذا فكل مسألة يختار فيها يكون هذا الاختيار له مرجح في هذه المسألة الخامس من شروط صحة الاذان ان يكون الاذان بعد دخول الوقت الا الفجر فيصح بعد نصف الليل

49
00:15:52.800 --> 00:16:12.050
الجمعة ايوة لان انا الاول ما ادري هل الحنابلة عندنا يصححونه قبل دخول الوقت ولا لا عندكم ممكن ليش لان الوقت عندنا معشر الحنابلة وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح

50
00:16:14.350 --> 00:16:39.600
اه ما ادري هل هو اذن الاذان الاول بعد الفجر مم ايه هذا الظاهر نعم فما يستفيقون الا الفجر بعد نصف اليسرى طيب اما سنن الاذان فاولا ان يكون على موضع عال

51
00:16:40.150 --> 00:16:57.550
وان يكون بصوت مرتفع وان يلتفت في الحي علتين يمينا وشمالا حي على الصلاة يمينا يحيى على الفلاح شمالا  الحي على ما هي حي على الصلاح على البلاء وهذا يسمى في اللغة النحت

52
00:16:57.750 --> 00:17:22.600
اي على حوقلة حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم حمد له الحمد لله و الهيئة ها صل صلاة انا ما الصلصة ما هي نعرف حديث احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس

53
00:17:22.850 --> 00:17:41.800
لكن لا اظن هذا من باب النحت طيب قال هاي ولا لأ لا اله الا الله الاسترجاع ما هو ما يظهر لي انه من باب النحل الدم عزة دمعزت دمعزة

54
00:17:42.950 --> 00:18:03.550
دام الله عزك الجعلفة جعلني الله هداك. الطلبقة فقال الله وقعك الله يجزاك خير فيها كلمة وجدتها عند في الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سألني احدهم عنها ولم اجدها في غيره وهي القلحدة

55
00:18:04.700 --> 00:18:16.000
قال ما معنى هذه الكلمة؟ ان بحثت ما وجدتها عند غيره لكن سياق الكلام الظاهر انه يقصد قول القائل قل هو الله احد الله اعلم طيب وهذا من باب النحت

56
00:18:17.650 --> 00:18:38.250
ادام الله عزاءك والعزك عزك طيب ننتقل بعد ذلك الى الرابع وهو وضع الاصبعين في الاذنين يستحب عند الاذان السنة ده نوضع الاصبعين في الاذنين وكذلك من سننه عدم اللحن

57
00:18:38.650 --> 00:19:00.350
بان لا يلحن فيه لحن يحيل المعنى يرفع المنصوب او ينصب المرفوع واما نعم نعم المقصود الا يلحن ما هو مقيد هنا باللحن الذي يحيل المعنى لا مطلق اللحن المؤذن يشترط لصحة الاذان ان يكون المؤذن عاقلا خرج به المجنون

58
00:19:00.450 --> 00:19:14.350
مميزا خرج به الصبي دون التمييز فلا يجزئ اذانه ثالثا عدالة فلا يجزئ اذان الفاسق عندنا في المذهب ان الفاسق لا يجزئه الاذان. الرابع الذكورية فلا يجزئ الاذان من المرأة

59
00:19:14.400 --> 00:19:35.600
واما سنن الاذان او سنن المؤذن يسن ان يكون المؤذن حسن الصوت وان يكون عالي الصوت وان يكون امينا وان يكون عالما بالوقت هذا ما يتعلق سنن المؤذن ننتقل ايوة ان شاء الله

60
00:19:46.550 --> 00:20:04.600
ممتاز لا انت قصدك العدالة العدالة ولا الإسلام يسأل سؤال مهم سؤال يدل على ان شاء الله فهم اذا كنت تقول العدالة اما الاسلام لا واضح ان الاسلام والامانة العلاقة بينهما

61
00:20:07.100 --> 00:20:31.450
عموم وخصوص مطلق والعموم خصوص وجهي على كل حال المقصود انه قد يكون انسان مسلم وليس بأمين ولا ما هو ممكن للاسف انه ممكن وكثير  طيب لكن السؤال الذي يشكل هو ما الفرق بين العدالة والامانة

62
00:20:32.400 --> 00:20:51.750
احنا قلنا يشترط لصحة الاذان ان يكون المؤذن عدلا فلا يصح الاذان من الفاسق. ثم قلنا من السنن ان يكون المؤذن امينا الامانة وصف زائد على مطلق العدالة يعني يمكن ان يقرب ذلك بان يقال العدالة على نوعين عند الفقهاء العدالة نوعان

63
00:20:52.050 --> 00:21:14.200
عدالة ظاهرة وعدالة باطنة فالمشترط لصحة الاذان هو العدالة الظاهرة بان يكون الانسان سالما من الفسق واضح؟ ولا يلزم ان يكون معروفا بالدين في شخص تراه ليس عليه اي فسق ولا يعرف عنه

64
00:21:14.300 --> 00:21:33.450
ارتكاب الفسق لكن انت لا توثقه ما تقول والله فلان دين وصالح ولا تشهد له بالصلاح واضح؟ هذا عدل ولا ما هو عدل هذا عدل ظاهرا يسمونها العدالة الظاهرة تاني العدالة الباطنة وهي الشخص المعروف بالدين والصلاح

65
00:21:33.500 --> 00:22:02.800
جيد فالامانة هي الثاني العدالة الباطنة ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثاني تفضل يا شيخ نعم احسنت من سنن الاذان استقبال القبلة والطهارة جزاك الله خيرا ونعم نعم يصح الاذان بالشريط المسجل

66
00:22:03.050 --> 00:22:19.500
لا ما يجزئ عند اكثر علماء العصر طيب ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة وكلمة ستر العورة لفظ مركب من جزئين مفردين احدهما الستر

67
00:22:20.050 --> 00:22:41.100
والاخر والعورة فلابد ان نعرف معنى الستر ونعرف ما هي العورة فما هو الستر يتبين معنى الستر من خلال الجواب على السؤال الاول يقول زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خلاله. فهل صلاته صحيحة او لا

68
00:22:42.250 --> 00:22:59.850
قراءته غير صحيحة ليش لانه لا يستر العورة ليش ما يستر؟ لانه يتبين لون البشرة اذا الظابط في الستر هو الا الا يظهر لون البشرة من خلاله او من ورائه

69
00:23:00.600 --> 00:23:17.900
جيد هذا الستر والعورة ما هي العورة؟ نقول العورة يتبين حدها بالجواب عن السؤال الثاني والثالث. امرأة تسأل وتقول صليت وانا كاشفة وجهي فهل صلاتي صحيحة ولا لا ها ها يا شيخ

70
00:23:20.350 --> 00:23:42.100
صحيحة نعم نقول الصلاة صحيحة لماذا؟ لان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وجهها كفيها  وجه هذا فقط مذهب المذهب انه عورة المرأة كلها ما عدا وجهها. طبعا هذي عورة الصلاة نحن نتكلم عن

71
00:23:42.200 --> 00:23:58.900
تتر العورة يعني الذي هو شرط لصحة الصلاة. واما ستر الوجه عن الاجانب فالمذهب انه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال الاجانب في الجملة نعم في الصلاة يكره ستر الوجه

72
00:23:59.000 --> 00:24:12.500
ما لم تكن بحضرة اجانب طبعا طيب اذا عرفنا حد عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها عند الجمهور. اما الحنابلة لا معتمد المذهب ان الوجه فقط هو المستثنى

73
00:24:13.650 --> 00:24:32.200
معتمد المذهب فيه رواية بالمذهب وهو مذهب الجمهور انه يستثنى الوجه والكفين السؤال الثالث يتبين به عورة الرجل يقول صلى شخص بلبس وركبته مكشوفة لبس قصير وركبته مكسوفة واخر صلى وفخذه مكشوفا

74
00:24:32.450 --> 00:25:03.550
هل صلاتهما صحيحة اولى هانتا صلاتهما باطلة ولا واحد صحيح او واحد باطلة قل لهم باطل  كلهم باطل خلاص رايحين ها الذي صلى وفخذه مكشوفة لا يصلح الاول يصح نعم

75
00:25:03.700 --> 00:25:22.300
من صلى وركبته مكشوفة فصلاته صحيحة لان الركبة حد للعورة وليست من العورة. واضح؟ السرة والركبة حد للعورة والعورة ما بينهما وليسا من العورة  عندنا احنا عاد عندكم مالكية مدري

76
00:25:27.650 --> 00:25:48.100
لا لا ليس كذلك ليش يقول ليش ما نقول المرفق كذلك يقول ليش انتم تقولون المرفق داخل في الوضوء وتقولون الركبة خارجة من العورة هم نعم ادار الماء على مرفقه وايضا فرق بين

77
00:25:48.450 --> 00:26:04.200
لفظت الى ولفظة ما بين في بعض الاحاديث يحسنها بعضهم ما بين السرة والركبة ان العورة ما بين السرة والركبة ولم يقل من السرة الى الركبة اذا قلت من السرة الى الركبة

78
00:26:05.200 --> 00:26:25.850
هنا يأتي البحث في الى ما بعدها يدخل ولا ما يدخل واضح؟ لكن ما بين هذه لا يدخل الحد جيد ولهذا حصل النقاش بين مشايخنا بي حد الحرم حديث ما بين لابتيها

79
00:26:26.600 --> 00:26:44.350
حرام خلاص فهل اللعبة تدخل ولا ما تدخل جيد اللفظ بمجرده لا يقتضي الدخول فيدري انه قال ما بينها. فالحكم هنا لما بينها وليس حكما عليها بخلافه الى فانه يرد فيها مسألة

80
00:26:44.850 --> 00:27:07.000
الدخول وعدم الدخول طيب ودنا بس بارك الله فيكم اننا الاسئلة في الاخير جزاكم الله خير طيب هذا بالنسبة للشطر الشرط وننتقل بعد ذلك للشرط الرابع وهو استقبال القبلة الشخص اما ان يكون قريبا من الكعبة

81
00:27:07.600 --> 00:27:23.000
او بعيدا عنها فاما القريب من الكعبة فالواجب عليه لتحقيق هذا الشرط استقبال عين الكعبة. انسان يصلي في المسجد الحرام في الصحن او كذا او حتى في سطح الحرم لابد يستقبل

82
00:27:23.650 --> 00:27:38.900
اين الكعبة لهذا تنتبهون مثلا للسطح في بعض المناطق يصير الصف طويل صح ولا لا لعلكم لاحظتم هذا. تجد الذي في طرف الصف لا يستقبل عين الكعبة نقول لا. لا تصح الصلاة لابد يستقبل

83
00:27:39.500 --> 00:27:59.900
عين الكعبة ينحرف الصف يستدير  واما اذا كان الانسان بعيدا عن الكعبة فان الواجب هو استقبال الجهة لاستقبال الجهاد. كانت يعني عندنا مثلا في المدينة القبلة جهة الجنوب لو ان الانسان انحرف

84
00:28:00.150 --> 00:28:19.400
يمنة او يسرة انحرافا لا يخرجه عن استقبال الجهة فهذا لا يضر واما بالنسبة للاستثناء فيستثنى من اشتراط استقبال القبلة مسألتين المسألة الاولى العاجز عاجز عن استقبال القبلة والعجز يعني يعني يتصور في صور

85
00:28:19.750 --> 00:28:40.450
مثلا شخص مصلوب الى غير القبلة حضر وقت الصلاة ما يستطيع انسان مشلول وليس عنده شخص يحركه الى اتجاه القبلة تمام هذا يخرج من الشرط ويعذر بذلك الامر الثاني بالنسبة للمسافر

86
00:28:40.950 --> 00:28:58.000
المتنفل في اثناء سيره لان عندنا المسافر قد يكون نازلا في البلد او نازل في الطريق فهذا لا يجوز له الا ان يستقبل القبلة حتى لو في النفل لكن المسافر في اثناء سيره من بلد الى بلد مسافر

87
00:28:58.550 --> 00:29:14.050
فله ان يتنفل الى غير القبلة لكن المذهب انه لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام باتجاه القبلة هذا ما يتعلق بالشرط الثالث وهو استقبال القبلة بعد ذلك او عفوا طبعا ننتقل للشرط الخامس

88
00:29:14.300 --> 00:29:37.700
وهو النية عندنا انواع النية التي تشترط في الصلاة نوعان النوع الاول نية الصلاة المعينة فيصلي الظهر وهو يقصد صلاة الظهر يصلي العصر وهو يقصد صلاة العصر نعم والنوع الثاني

89
00:29:40.050 --> 00:29:56.900
وهي نية الامامة او الائتمان فاذا صلى اماما فانه ينوي الامامة واذا صلى مأموما ينوي الائتمام ولا يجوز عندهم التحول من لا يجوز عندهم التحول من مأموم الى امام او من منفرد

90
00:29:57.350 --> 00:30:14.700
الى امام على تفصيل واستثناءات تذكر في محلها من المطولات طيب وقت النية لابد من الاتيان بالنية مع التكبير او قبل التكبير بوقت يسير في داخل في الوقت ومحل النية هي

91
00:30:14.950 --> 00:30:32.600
فهو القلب ولا يشرع التلفظ بها هذا بالنسبة لشروط الصلاة وننتقل بعد ذلك الى اركان الصلاة هو السؤال ما هو الفرق بين الركن والشرط فالفرق بين شروط الصلاة واركانها؟ تفضل يا شيخ

92
00:30:36.150 --> 00:30:52.550
الشروط خارج الحقيقة وخارج الماهية تمام ستر العورة هل هو فعل من افعال الصلاة وجزء من اجزائها؟ هلا كلنا الحمد لله عوراتنا مستورة ونحن ما نصلي لا لكن الركوع جزء من الصلاة

93
00:30:52.800 --> 00:31:13.500
سجود جزء من الصلاة وهكذا كذلك الشروط لابد من الاتيان بها قبل الصلاة ومن استصحابها واستدامتها الى اخر الصلاة فالانسان لابد عورته مستورة منذ بداية الصلاة الى نهايتها واضح؟ لابد يكون مستقبل القبلة بداية الصلاة الى نهايتها

94
00:31:13.700 --> 00:31:26.100
لابد يكون متطهر على طهر من بداية الصلاة الى نهايتها. فلو احدث في اثناء الصلاة بطلت الصلاة واضح؟ بخلاف الركن بانه يؤتى به في جزء من الاجزاء ثم ينتقل عنه الى ما بعده

95
00:31:27.300 --> 00:31:41.600
الركن الاول من اركان الصلاة هو القيام في الفرض مع القدرة وهنا قيد بقيدين القيد الاول القيام بالفرظ فعلم ان القيام في صلاة النافلة ليس فرضا او ليس ركنا في الصلاة

96
00:31:42.200 --> 00:31:55.000
ولهذا لو تنفل الانسان جالسا مع قدرته على القيام صحت صلاته وله نصف الاجر وقولنا مع القدرة خرج به العاجز فان العاجز عن القيام يصلي جالسا والعاجز عن الجلوس يصلي على جنبه

97
00:31:55.250 --> 00:32:16.650
الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام وهنا مسألة تتعلق بتكبيرة الاحرام وبكل ركن او واجب قولي في الصلاة او في غيرها وهو ان الذكر لا يجزئ الا اذا تلفظ به بحيث يصدر منه صوت

98
00:32:18.050 --> 00:32:52.550
لان عندنا مراتب خمسة عندنا خمس مراتب للذكر نبدأ بادناها وهو الذكر بالقلب من غير تحريك اللسان ولا الشفه انسان يمسك المصحف امامه ويمر عينه على  السورة او على الايات

99
00:32:52.850 --> 00:33:14.050
ويحرك قلبه بها لكنه ما يتلفظ ولا يحرك لسانه فهذه المرتبة الاولى ولا تجزئ في الاذكار بالاتفاق يعني لو ان الانسان وقف للصلاة وحرك قلبه وعقله بلفظة الله اكبر دون ان يحرك لسانه هذا لا يجزئ ولا تنعقد صلاته

100
00:33:14.550 --> 00:33:35.550
واضح المرتبة الثانية ان يحرك لسانه وشفتيه بذلك دون ادنى صوت فاذا اراد يكبر يقول سمعتم شيء ما سمعتوا شي معاني انا بجوار الميكروفون مباشرة لو صدر مني اي صوت سوف يظهر

101
00:33:36.000 --> 00:33:56.650
صح ولا لا في شيء هذا المذهب عندنا انه لا يجزئ واضح؟ ولا تنعقد صلاته بذلك لا يجزئ في الاذكار الواجبة ولا في الاذكار الاركان واضح المرتبة الثالثة هي ان

102
00:33:57.050 --> 00:34:20.850
يظهر منه صوت يسمع به نفسه مثال ذلك سمعتم شيء ما سمعتم شيء لكن انا سمعت لكن لو وعدت نفس الكلام عند الميكروفون تسمعوه سمعتم صح ولا لا طيب هذه هي المرتبة الثالثة

103
00:34:21.100 --> 00:34:34.800
وهي اقل ما يجزئ في الذكر ما يجزي في تكبيرة الاحرام اقل ما يجزي في قراءة الفاتحة اقل ما يجزئ في تكبيرات الانتقال اقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود ان يسمع نفسه ان يصدر منه

104
00:34:34.800 --> 00:34:52.250
صوت يسمع نفسه. والمقصود بكونه يسمع نفسه يعني في الوضع الهادئ اما في اوظاع الازعاج انت مثلا تذهب الى مصنع او مكان فيه ازعاج شديد تصرخ ما تسمع نفسك ليس هذا المقصود

105
00:34:52.600 --> 00:35:11.450
يعني ليس المقصود وصول صوته الى سمعه المقصود ان يصدر منه صوت بحيث لو كان الوضع هادئ ما في ازعاج لسمع نفسه لانه اقرب اذن اليك يا ابنك طيب هذا بالنسبة لتكبيرة الاحرام

106
00:35:11.500 --> 00:35:37.500
وتكبيرة الاحرام هي ان يقول الله اكبر لا يجزئه غيرها الرابع نعم الماء الرابع المرتبة الرابعة ان يصدر صوتا يسمعه غيره ككلامي هذا خلاص وهذا هو المشروع في حق مشروع استحبابا

107
00:35:38.050 --> 00:35:55.600
بحق الامام ان في قراءته وفي تكبيراته ان يجهر بحيث يسمع من خلفهم واضح هذا هو المشروع في حق الامام في القراءة بالنسبة لصلاة الاولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر

108
00:35:56.150 --> 00:36:15.050
و تكبيرات الانتقال وتكبيرة الاحرام بالنسبة للامام وهذه المرتبة الرابعة تسمى مرتبة الجهر الثالثة هي الاصرار والرابعة هي الجهر واما ما قبلها الاولى والثانية فليست ذكرا لا يحصل بها الذكر اصلا

109
00:36:15.600 --> 00:36:34.700
واضح المرتبة الخامسة وهي مرتبة رفع الصوت بالذكر وهي فوق الجهر والاصل ان الذكر لا يشرع فيه رفع الصوت الا حيث ورد الشرع لذلك وقد ورد الشرع بذلك في الاذان

110
00:36:35.500 --> 00:36:53.300
بالتلبية فهذه بالاذان وفي التلبية يشرع فيها ليس فقط الجهر. يعني المؤذن الذي يقول الله اكبر يسمعه خمس حوله قل لا يستحب لك ايش رفع الصوت فتسمع اكبر ما يمكن

111
00:36:53.550 --> 00:37:14.450
وكذلك بالنسبة للتلبية اذا هذه المراتب الخمسة الثالث من اركان الصلاة الفاتحة لغير المأموم ركن ثالث هو قراءة الفاتحة وهل قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لجميع انواع المصلين؟ قالوا لا

112
00:37:15.150 --> 00:37:39.500
انما هي ركن لغير المأموم. يعني عندنا الناس الثلاثة لا رابع لهم امام ومأموم ومنفرد فيه رابع  في شي؟ طيب فالمنفرد والامام الفاتحة في حقه ركن والمأموم الفاتحة في حقه سنة في سكتات الامام

113
00:37:40.200 --> 00:38:05.650
وفي الصلاة السرية اما في الصلاة الجهرية اذا لم يكن للامام سكتات فلا يقرأ فالفاتحة واضح هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة الرابع من اركان الصلاة ما هو الركوع والركوع اقل ما يتحقق به الركوع هو انحناء الانسان

114
00:38:05.950 --> 00:38:22.050
بحيث تصل يده الى ركبته لمعتدل الخلقة ايوا اما عاد بعظ الناس قد يكون في يده طول يمكن تكاد تصل من غير انحناء لا المقصود في معتدل الخلقة بحيث ينحني بحيث ايش

115
00:38:23.200 --> 00:38:49.900
يعني يحصل ذلك هذا بالنسبة للركوع الخامس الرفع من الركوع والاعتدال منه السادس السجود على الاعضاء السبعة والسابع طبعا هو الان تلاحظون الفرق بين الرقم الموجود في الاعلى بنعدد المربعات في فرق ولا ما في

116
00:38:52.350 --> 00:39:18.400
اربعطعش اربعة عشر والمربعات ليش لاننا دمجنا اثنين في يعني فيهم الرفع هذا يعدونه واحد والاعتدال يعدونه ثاني فدمجناها في موضع واحد السادس السجود السابع الجلوس بين السجدتين و الثامن الطمأنينة وضابط الطمأنينة ان يستقر في الركن

117
00:39:18.600 --> 00:39:33.650
ادنى ما يحصل به الاستقرار قدره بعضهم بقدر تسبيحة او بقدر الذكر الواجب قدره بعضهم باقل ما يحصل به الاستقرار التاسع التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

118
00:39:33.700 --> 00:39:52.950
والعاشر جلسة التشهد الاخير والثاء الحادي عشر للترتيب اثنان عشر التسليم ويندمجنا؟ اندمجنا الرفع من الركوع مع الاعتدال والتشهد الاخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والركن في التسليم هو التسليمة الاولى والثانية

119
00:39:53.300 --> 00:40:15.600
هذا معتمد المذهب وعند بعضهم ان التسليمة الاولى ركن والثانية ليست بعقل لكن المعتمد في المذهب هو ان التسليمتين من الاركان ننتقل بعد ذلك الى واجبات الصلاة قبل هذا نرجع بس مسألة قراءة الفاتحة

120
00:40:17.350 --> 00:40:40.500
بالنسبة لقراءة الفاتحة لا بد فيها من قراءة جميع الفاتحة فلو اخل فيها بحرف واحد ما يكون اتى بالركن وترك الركن لا تصح الصلاة مع معترك الركن حتى لو كان من غير عمد صح ولا لا

121
00:40:41.100 --> 00:41:02.200
ولهذا الفقهاء يشددون هنا فيقولون وفي الفاتحة فيها كذا وكذا تشديده لان ترك التشديد اثنى عشر تشديدة والاحدعش طيب  الترك التشديد هو ترك لحرف لان الحرف المشدد بحقيقته هو حرفان

122
00:41:02.750 --> 00:41:27.400
ونعم فمن ترك تشديدة لم تصح صلاته حق الامام والمنفرد كذلك لو ابدل حرفا بحرف فمن يبدل الحاء بالهاء فيقول الهمد مثلا لا تصح صلاته لو كان عاجز عن تصحيح حاول حاول ما

123
00:41:27.900 --> 00:41:48.200
هذا منتهى قدرته. نقول هذا تصح صلاته لنفسه ولا تصح امامته واضح؟ يعني عندنا شخص يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة هذا صلاته صحيحة وامامته صحيحة شخص ما يقرأ الفاتحة يغير في حروفها فيبدل الحاء هاء

124
00:41:48.900 --> 00:42:06.950
وهو قادر على النطق الصحيح فصلاته لا تصح اصلا شخص ثالث ما استطاع ان ينطق بالنطق الصحيح هذا قدرته هذه قدرته نقول تصح صلاته لنفسه لكن لا تصح امامته فلا يصح ان يؤم

125
00:42:07.400 --> 00:42:23.800
غيره من القادرين على بالفاتحة واستثنى البقاء من هذا مسألة واحدة ما هي لا مسألة قصتك امامة الام بمثله. لا نحن نقول لا تصح امامته بالقادر لكن تصح امامة الام بمثلها

126
00:42:24.200 --> 00:42:46.050
لكن عندنا مسألة وهي ابدال حرف الضاد بالظاء تمام فلو قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين هذا طبعا عند في التجويد هذا غلط واضطاد باستقالة مخرج يميز من الظاء وكلها تجي الى اخره

127
00:42:47.600 --> 00:43:08.150
لكن هل تصح الصلاة ولا ما تصح المذهب انها تصح وهذه المسألة قالوا لعموم البلوى بها ما يحضرني طيب وفي خلاف بعظهم حتى يبطل بهذه لكن المذهب معتمد المذهب انه اذا ابدل الضاد بالظاء صح ذلك

128
00:43:09.900 --> 00:43:27.900
لكن اللي يقدر على الاتيان بالضاد لا شك انه اكمل واجود قراءة من غيره طيب ننتقل بعد ذلك الى واجبات الصلاة ما الفرق بين الاركان والواجبات عندنا الفقهاء يفرقون بين مراتب الواجب

129
00:43:29.750 --> 00:43:55.650
ببعض الابواب عندنا في باب الوضوء سبق معنا التسمية واجب غسل الوجه فرض وفي الصلاة عندنا الركوع ركن والتسبيح في الركوع واجب وعندنا في الحج مثلا الوقوف بعرفة ركن والمبيت

130
00:43:55.850 --> 00:44:12.750
مزدلفة واجب وهكذا وهذا يعني يستدعي التفريق احيانا قد يضطر الفقهاء الى التفريق او يحتاج الفقهاء الى التفريق لبيان الفرق في الاحكام والا فمن جهة الاصل لا فرق بين الفرض والواجب

131
00:44:12.850 --> 00:44:34.350
في الاصطلاح الشرعي نعم واجبات الصلاة هنا ما الفرق بينها وبين اركان الصلاة ها اذا ترك ركن بطلت صلاته واذا ترك واجبا ان كان عمدا بطلت الصلاة وان كان سهوا

132
00:44:35.000 --> 00:44:47.700
يجبره بسجود السهو على تفصيل يأتي معنا لانه حتى ترك الواجب قد يجب الرجوع وقد لا يجب على ما يأتي ان شاء الله طيب واجبات الصلاة ثمانية اولها تكبيرات الانتقال يعني التكبيرات

133
00:44:48.100 --> 00:45:06.200
ما عدا تكبيرة الاحرام تكبير الركوع تكبيرة السجود كذلك التسميع لغير المأموم وهو قول سمع الله لمن حمده. التسميع واجب ولا  واجب بعض الناس يعني يسأل اسئلة عجيبة عدهم يسأل

134
00:45:06.850 --> 00:45:26.250
قل طيب كيف نجمع هذا مع حديث من سمع سمع الله به التسميع واجب ها هذا مثل ما ذكرنا ان نفس اللفظ يرد في باب بمعنى ويرد بمعنى اخر طيب فنقول التسميع هو قول سمع الله لمن حمده وهو واجب على الامام

135
00:45:26.700 --> 00:45:38.000
وعلى المنفرد وليس مشروعا للمأموم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول مكان اسمع يقول ربنا ولك الحمد للحديث اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

136
00:45:38.800 --> 00:45:59.900
الثالث التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد للجميع للامام والمأموم والمنفرد لكن موضعه للامام وللمنفرد غير موضعه بالنسبة للمأموم موضع التحميد بالنسبة للامام وللمنفرد بعد استتمامه قائما وموضع التحميد بالنسبة للمأموم في اثناء رفعه

137
00:46:00.750 --> 00:46:14.900
يعني هو موضع التسميع الذي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني وانت في اثناء انتقالك وهذا يقودنا الى الكلام عن مسألة وهي موضع تكبيرات الانتقال

138
00:46:15.850 --> 00:46:36.500
تكبير الركوع تكبير السجود تكبيرات الانتقال موضعها في الانتقال بين الركنين وليس موضعها الركن السابق ولا الركن اللاحق وهذا الخلل قد يحصل احيانا من الائمة مراعاة المكرفون صح ولا لا

139
00:46:36.900 --> 00:46:53.400
فتجده يقول الله اكبر ثم بعد ذلك يشرع في الانتقال المذهب عندنا ان من تعمد ذلك بطلت صلاته وان كان سهوا يسجد للسهو لانه لم يأتي بالواجب. ليش هو لم يأتي بالواجب

140
00:46:53.600 --> 00:47:08.950
اذا اتيت بالواجب في غير محله فكأنك لم تأتي به. مثل اللي يقول سبحان ربي آآ العظيم في السجود تمام؟ لا يجزئه ذلك عن تسبيح الركوع لانه اتى به لكن في غير محله

141
00:47:09.150 --> 00:47:22.850
فكذلك من قال الله اكبر وهو قائم ليس ليس التكبير هنا من اذكار القيام وانما هو من اذكار الانتقال فمتى يأتي به؟ اذا شرع في الانتقال وينتهي منه قبل ان يستتم

142
00:47:23.600 --> 00:47:46.550
في ركوعه او سجوده واضح طيب كذلك سمع الله لمن حمده بالنسبة للامام يأتي بها اثناء الرفع ذلك بالنسبة للمفرد. واما المأموم فاثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد هو طبعا بعض العلماء يخفف فيها يعني من المجد ابن تيمية رحمه الله عندنا في المذهب

143
00:47:47.350 --> 00:48:04.350
شيخ الاسلام يقول اه ان هذا مما تعم به البلوى سامح فيه لكن نحن نقرر يعني هذا وفق المذهب يعني الرابع وينبغي الانسان يعني يحرص الامام ظامن ينبغي للانسان ان يحرص

144
00:48:07.300 --> 00:48:32.050
كيف اذا كان عندك ايه الجهل لا يعني لا يسقط المسألة وانما اذا كان سهوا يسجد للسهو. واذا كان عمدا لا لا لا تجد الى نظر في حالة الجهل ينظر في حالة الجهل ما ما هو

145
00:48:39.800 --> 00:48:54.500
يعني اذا جعل هذا الميل انتقال ممكن لكن بس يكبر ثم يشرع في الانتقال لا غلط هذا والله اعلم. طيب الخامس تسبيحة او عفوا الرابع تسبيحة الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس سبحان ربي الاعلى في السجود

146
00:48:54.900 --> 00:49:09.900
وكما ذكرنا الاذكار لابد فيها من الموت الذي يسمع نفسه والسادس سؤال المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين والسابعة التشهد الاول الثامن جلسة التشهد الاول هذه كلها من الواجبات بعد ذلك

147
00:49:10.200 --> 00:49:40.350
الى سنن الصلاة الفرق بين الواجب والسنة من جهة الصحة والبطلان ومن جهة الاثم وعدمه من جهة الاثم وعلمه لا اثم بترك السنة طيب والواجب ومن جهة الصحة والبطلان من ترك الصلاة من ترك السنة لا تبطل صلاته عمدا تركها او

148
00:49:40.500 --> 00:50:02.400
تهون ومن ترك الواجب لم تبطل صلاتهم عمدا تركه او ومن ترك الواجب ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا لم تبطل صلاته طيب ناخذ استراحة ثم نرجع بعد كم

149
00:50:02.650 --> 00:50:25.300
دقيقة عشر طيب عشر دقائق حتى ما نطول يعني بعد  قلص قبل قبل الثاني عشرا طيب ناخذ استراحة لمدة عشر ولا ربع ولا نص ولا ربع ساعة يلا وسط ربع ساعة ثم نرجع ان شاء الله

150
00:50:27.450 --> 00:50:38.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على فاسأل الله جل وعلا فقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا

151
00:50:38.650 --> 00:51:00.050
وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد طبعا بعض الاخوة استشكل انه قلتم اربع ساعات يقول في اربع ساعات مجموعة دروس لوحة غير محسوبة واضح المقدار يعني طويل ونحتاج الى وقت في اربع ساعات يستثنى

152
00:51:00.500 --> 00:51:24.950
بغير داخل فيها وقت في المذهب وان رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ويكون مجموع لما نقول اكثر الحيض خمسة عشر يوما تمام ملفقا لانها مثلا لو اليوم

153
00:51:25.000 --> 00:51:47.450
رأت الحيض وغدا طهر بعد غد حيض بعده طهر جيد وبعده حيض اكثر الحيض خمسة عشر يوما يحسب منها ايام الطهر ولا ما يحسب ما يحسب خمسة عشر ملفقة من مجموع الحيض

154
00:51:48.250 --> 00:52:04.450
هذي مخرجة على على مسألة التلفيق. طيب وصلنا ايها الاخوة الكرام الى سنن الصلاة تننن الصلاة قسمان سنن قولية وسنن فعلية من السنن القولية من السنن القولية ليس هذا على سبيل الحصر بل هو

155
00:52:04.550 --> 00:52:20.300
على سبيل المثال الاستفتاح فهو سنة والتعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة على المذهب ويسر بها ولا يجهر والرابع قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين

156
00:52:20.600 --> 00:52:37.500
من الصلوات واما الركعة الثالثة والرابعة فانه لا يشرع فيها سورة بعد الفاتحة. واما الخامس من السنن القولية ما هو منها الجهر والاصرار في موضعه فالجهر في موضع الجهر سنة والاسرار في موضع الاصرار سنة

157
00:52:37.800 --> 00:52:56.050
قولية وهذا اه على سبيل الاستحباب ليس الجهر في موضع الجهر والاشراك في موضع الاسراء هو من باب السنة والسادس من السنن القولية التعوذ من اربع قبل السلام اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات

158
00:52:56.550 --> 00:53:12.300
هذه الاربع ايضا من السنن القولية  واما السنن الفعلية فهي كثيرة حتى السنن القولية يعني ليس هذا اسم الحصر والسنن القولية منها رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام فرفع اليدين في المذهب له مواضع

159
00:53:12.750 --> 00:53:34.650
مخصوصة اولها عند تكبيرة الاحرام هذا الموضع الاول الثاني عند تكبيرة الركوع الثاني ثالث عند ها الرفع من الركوع الرابع المعتمد في المذهب عند المتأخرين هو اه ان عند القيام من التشهد الاول انه ليس من مواظع

160
00:53:35.000 --> 00:53:49.950
انه ليس من مواضع الرفع ويقول ان اكثر الروايات لم يأتي فيها ذكر ذلك  هذا بالنسبة لمواضع رفع اليدين. الثاني من السنن الفعلية ان يقبض اليسرى باليمنى تحت سرته على قيام الانسان في

161
00:53:50.000 --> 00:54:05.950
طلع المستحب له ان يقبض اليمنى على اليسرى واضح اين يضعها؟ فوق السرة والتحت السرة ولا على الصدر المذهب انها ان المستحب ان تكون تحت السرة وانه يكره وضعها على الصدر

162
00:54:10.200 --> 00:54:24.500
اي انه توضع تحت السرة نعم تقبض اليسرى باليمنى تحت السرة واما وظعها على الصدر فهو مكروه نص عليه الامام احمد الامام احمد رحمه الله نص على يعني جاء عنه روايات متعددة

163
00:54:25.500 --> 00:54:38.600
منها انها تحت السرة ومنها انها فوق السرة او تحت السرة يعني انه مخير الا ان الموظع الوحيد الذي نص على كراهته هو وظعه على الصدر. قال اكره ان تكون عند الصدر نص عليه الامام احمد في رواية

164
00:54:38.700 --> 00:55:01.050
لداوود رحمه الله تعالى صح كلامك والراجح يا شيخ طيب يثني احدهم امام مسجد عندنا ويقول جاني واحد من جماعة المسجد مسجد حي يقول جاني واحد من جماعة المسجد وقال لي انصح فلان

165
00:55:01.850 --> 00:55:25.850
قلت له ليش؟ قال لانه صوفي كيف عرفت النصوص قال ولا يضع يده تحت السرة طلعت هذا لو رأى الامام احمد ما ادري ايش واخر حدثني  جاءه احد الطلاب يقول له

166
00:55:26.500 --> 00:55:43.000
ان تصلي ووضعت اليمنى تحت اليسرى فليمنع اليسرى تحت السرة فجاءني واحد وقال اول مرة ارى شخص سلفي يضع اليمنى على اليسرى تحت السر لا شك ان هذه من مسائل الاجتهاد

167
00:55:43.650 --> 00:56:00.450
يعني يجعل الشخص لها علاقة بانه سلفي او ليس بسلفي او انه لانه كذا هذا صوفي هذا نوع من البلاء من الجهل العظيم مطبق لان وضعها تحت السرة اشهر عند السلف بلا شك

168
00:56:00.750 --> 00:56:16.950
اشهر عند السلف من وظعه على الصدر واضح يعني القول بوضعها تحت السرة عند السلف وفي كتب الائمة قلب ما شئت في كتب الائمة لا تكاد تجد ربما تجد قليل جدا

169
00:56:17.550 --> 00:56:33.350
تمام؟ ممن يقول بوضعها على الصدر اما وضح اهل السورة فهو مشهور عندهم اما وظعه عن الصدفة غير مشهور حتى ان صاحب بدل المجهود السهرنفوري قال واما وظع اليمنى على اليسرى على الصدر فهو خارج عن اجماع المسلمين

170
00:56:34.700 --> 00:56:45.550
انا لا اقول بقوله لكن فقط حتى لا يستنكر الانسان. بعض الناس يتصور ان وضعها تحت السرة وين حديث ضعيف اصلا كيف تعمل به؟ نقول هذا مشهور عند السلف اصلا

171
00:56:46.350 --> 00:56:59.400
بل ان الامام اسحاق بن راهوية رحمه الله الامام اسحاق بن راهوين قال كما في مسائل الكوسج مطبوعة في الجامعة الاسلامية مسائل لعلك وريتهم سالما محمود واسحاق برود آآ رواية

172
00:57:00.100 --> 00:57:13.300
الكوسد منصور آآ اسحاق بن منصور الكوسج سأله عن وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة فقال الامام اسحاق وهو من هو في امامته في الحديث قال تحت السرة اصح في الحديث

173
00:57:14.100 --> 00:57:30.800
واقرب الى التواضع فحكم الامام اسحاق على وضعها تحت السرة انه اصح من الناحية الحديدية وقوله اصح في الحديث لا يعني تصحيح الحديث تعرفون هذا من حينما يقال يقال اصح شيء في الباب

174
00:57:31.300 --> 00:57:46.650
لا يعني انه صحيح انه قد يقال حديث هذا ضعيف وهذا ضعيف لكن احدهما اصح من الان جيد فالامام اسحاق يرى ان تحت السرة اصح بالحديث وراجعوها في مسائل الكوسج رحمه الله

175
00:57:49.000 --> 00:58:05.950
طيب الثالث من السنن الفعلية تراني ما ارجح ولا ارى ولا ولست ارى اصلا انه يجوز لاحد ان يأخذ بفتواي ولا بترجيحي ولا باختياري تمام؟ وانما هو حكاية للمذهب لكن لما لاحظت كأن بعض الاخوة استنكر انها

176
00:58:06.000 --> 00:58:25.750
وتحت السرة يعني هذا الكلام صارت تبين هذه المسألة غير مستغربة بل هي معروفة ومشهورة الثالث من السنن الفعلية هو  الصورة تغني عن في الصورة يقال بها التورك نعم هو الركن للتورك

177
00:58:26.850 --> 00:58:41.350
التورق في المعاملات هذا اما هنا التورق والتبرك مسنون في الصلاة التي فيها تشهدان ثاني منهما. واما الصلاة التي ليس فيها الا التشهد واحد فلا يستحب التبرك فيه وانما يجلس فيها افتراشا وهو الرابع

178
00:58:41.650 --> 00:58:59.600
لرشف جلوسه ما عدا التشهد الثاني يعني التورك في التشهد الثاني ما عدا التشهد الثاني من جلسات الصلاة يكون يكون ايش افتراشا الخامس من السنن الفعلية الاشارة بالسبابة عند ذكر الله

179
00:59:00.350 --> 00:59:17.250
ايات لله والصلاة والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. الى اخره السادس ايضا من يذكر لنا ايضا من السنن الالتفات في التسليم  وغير ذلك من السنن هنا مسألة وهي المباحات في الصلاة

180
00:59:18.350 --> 00:59:40.300
وفي هذه الصفحة ندخل المباح من في الصلاة مع المكروه مع شيء من المبطلات فنقول الحركة من غير جنس الصلاة على ثلاثة احوال الحركة من غير جنس الصلاة على ثلاثة احوال

181
00:59:41.000 --> 00:59:59.000
يعني كيف حركة الصلاة مثلا رفع البصر بالالتفات انسان يلعب يعمل بالشماخ هكذا يعد الطاقية يلف العمامة الى اخره هذه حركة ليست من جنس الصلاة لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى اذا كانت كثيرة متوالية

182
00:59:59.900 --> 01:00:17.050
فهي مبطلة للصلاة كانت كثيرة متوالية عرفا الضغط في ذلك العرف فانها مبطلة للصلاة تكون الصلاة بطلت الثاني اذا كانت الحركة يسيرة اذا الاول الكثيرة عرفناها. الثاني اليسيرة لغير مصلحة

183
01:00:17.800 --> 01:00:34.400
هذه مكروهة حركة يسيرة لغير مصلحة مكروهة مثل فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع الى اخره هذه مكروهة فرقت اعصابي تشبيه الالتفات بالرأس او بالوجه رفع البصر واما النوع الثالث من الحركة فهي الحركة اليسيرة لمصلحة

184
01:00:35.250 --> 01:00:57.400
وهذه مباحة مثل قتل الحية والعقرب مثل حمل الطفل اذا احتج الى ذلك مثل اه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة  ايضا حمل المصحف اذا كان ذلك فيه مصلحة مثل انسان ليس بحافظ للقرآن وليس عنده من يصلي التراويح الا هو لا بأس ان يحمل

185
01:00:57.600 --> 01:01:12.000
مصحف لانه فيه مصلحة كذلك في صلاة الفرض المعتمد المذهب عدم التفريط بين الفرض والنفل وعن احمد رواية انه اه يحمل المصحف في النفل فقط ولا يحمل في الفرض فعلى المشهور

186
01:01:12.050 --> 01:01:24.850
من المذهب مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة ما هو حافظ السجدة والانسان وهي سنة فلا بأس ان يقرأها من المصحف كذلك على سبيل المثال اغلاق الهاتف رن الى اخره

187
01:01:25.900 --> 01:01:40.550
ننتقل بعد ذلك الى مبطلات الصلاة فنقول تبطل الصلاة بي تسعة امور الاول ترك ركن او شرط مع القدرة فاذا ترك ركنا او شرطا من شروط الصلاة مع القدرة عليه بطلت صلاته. فالثاني ترك واجب

188
01:01:40.750 --> 01:01:59.400
عمدا خرج بذلك السهو وسيأتي الثالث زيادة ركن فعلي عمدا فمن زاد ركنا فعليا متعمدا زاد سجوده في الصلاة بطلت صلاته واضح وقولنا ركن فعلي خرج به الركن القول فلو كرر التشهد الاخير او او كرر قراءة الفاتحة

189
01:02:00.050 --> 01:02:15.800
فانه لا تبطل الصلاة بذلك الرابع اللحن المحيل للمعنى عمدا فاذا تعمد ان يلحن في قراءته لحنا محيل العمدة بطلا محنة لحنا محيلا للمعنى عمدا بطلت صلاته الخامس السلام قبل تمام الصلاة اذا قال السلام عليكم ورحمة الله قبل تمامها بطلت

190
01:02:16.200 --> 01:02:34.500
السادس الكلام السابع الحركة الكثيرة المتوالية عرفا وقد سبق الثامن القهقهة يعني الضحك بصوت منه مبطل للصلاة نعم التاسع الاكل والشرب. فاذا اكل وشرب بطلت صلاته ويستثنون من ذلك شرب الماء اليسير

191
01:02:35.000 --> 01:02:54.100
في النافلة وعرفنا ان اليسير هنا ليس فليسير بباب المياه انما اليسير يعني القليل عرفك هذا بالنسبة لمبطلات الصلاة وننتقل بعد ذلك الى الشق الاخير من هذا المبحث يعني الشق الاخير من الصلاة وهو الكلام على انواع الصلوات من انواع الصلوات باعتبار حكمها

192
01:02:54.950 --> 01:03:12.100
الصلاة باعتبار حكمها اما ان تكون واجبة فرض عين وهي الصلوات الخمس الجمعة او تكون فرض كفاية وهي صلاة العيد وصلاة الجنازة او تكون سنة وتطوع وهي الرواتب والضحى وتحية المسجد

193
01:03:12.450 --> 01:03:27.450
وقد تكون الصلاة محرمة وهي الصلاة في اوقات النهي فانها محرمة وفاسدة نبدأ بالصلوات التي هي فرض عين وهي الخمس والجمعة. الصلوات الخمس معروفة فجر الظهر والمغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء

194
01:03:29.150 --> 01:03:46.550
والجمعة هل هي ظهر يومها او صلاة مستقلة صلاة مستقلة واضح ما الفرق بين الظهر والجمعة؟ اذا عرفنا الفروق بين الظهر والجمعة عرفنا احكام الجمعة من الفروق من يعطينا بعض الفروق

195
01:03:47.850 --> 01:04:05.050
الوقت فوقت الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله ووقت الجمعة عندنا في المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر واضح ايظا من الفروق عدد الركعات الظهر بالنسبة للمقيم اربع ركعات والجمعة ركعتان

196
01:04:06.150 --> 01:04:29.800
وكذلك الظهر سرية والجمعة جهرية الظهر تقضى والجمعة لا تقضى الظهر يستحب القراءة فيها من اواسط المفصل واما الجمعة فيستحب القراءة فيها بايش بالجمعة والمنافقون اسبحوا الغاشية الجمع الظهر تجمع مع العصر

197
01:04:30.300 --> 01:04:53.200
اما الجمعة فلا تجمعوا مع العصر لا يصح الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر نعم الجمعة او عفوا الظهر الجماعة فيها ليست شرطا لصحتها لكنها واجبة على الذكر الحر على الرجال الاحرار

198
01:04:53.850 --> 01:05:07.750
فعلا واما الجمعة فان الجماعة شرط لصحتها فلا تصح من المنفرد. بل انه ليس فقط اصل الجماعة شرط بل عدد معين من الجماعة وهو اربعون فلا تصح الجمعة الا بحضور اربعين من اهل وجوبها

199
01:05:09.150 --> 01:05:27.600
واضح ايضا نعم الظهر تجب على كل مسلم مكلف اما الجمعة فلا تجب الا على الحر المقيم او حتى مو بس المقيم يعني يمكن ان نقول المقيم او نقول المستوطن على تفصيل عنده

200
01:05:29.400 --> 01:05:50.750
الجمعة يشترط لها خطبتان قبلها الظهر لا يشرع لها ذلك الظهر لها راتبة قبلية. واما الجمعة فليس لها راتبة قبلية لكن يستحب التنفل قبله ليس لها راتبة قبلية ليس شرطا

201
01:05:50.850 --> 01:06:09.500
رئيس الشرطة اللي صحت وتصح في الصحراء طيب هذا مجمل الفروق وبه يتبين جل احكام الجمعة ولهذا نمر على مسائل الجمعة على وجه السرعة فنقول الجمعة فيها شروط وسنن اما شروط الجمعة فهي على نوعين شروط لصحة الجمعة

202
01:06:09.600 --> 01:06:31.200
وشروط لوجوب الجمعة شروط صحة الجمعة اولها الوقت فلا تصح الجمعة الا في وقتها لا تصح قبل ولا تصح بعد الظهر تصح بعد قضاء تجب قضايا ووقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى

203
01:06:31.400 --> 01:06:47.700
اخر وقت الظهر الذي هو الى مصير ظل الشيء مثله الثاني من شروط صحة الجمعة ان تقام ببلد مستوطن فلا يصح اقامة الجمعة من الاعراب مثلا في الصحراء او مثلا ناس طلعوا في البرية رحلة

204
01:06:48.650 --> 01:07:07.850
قيمين عشرين يوم في البر الربيع يقيمون الجمعة ولا لا لا ولو اقاموها ما صحت منهم واضح يصلون ظهر طيب هؤلاء مقيمون ولا ولا مسافرون مقيمون لان حكم حكم السفر ينقطع

205
01:07:08.000 --> 01:07:21.950
في حق من عزم على الاقامة مدة تزيد عن اربعة ايام هؤلاء عزموا على الاقامة عشرة ايام ليسوا بمسافرين واضح؟ حكمه حكم المقيم لكن لا يجوز لهم اقامة الجمعة لان الجمعة لا لا تقام الا في القرى والامصار

206
01:07:22.100 --> 01:07:40.150
مستوطنة الثالث من شروط صحة الجمعة ان يحضرها اربعون من اهل وجوبها الرابع من شروط صحتها الخطبتان قبلها فلو صلى الجمعة وجعل الخطبتان او جعل الخطبتين بعدها لم تصح فقلت وجعل الخطبتان يجوز برضه

207
01:07:40.650 --> 01:08:06.750
ما يجوز ها الا لغة جعل الخطبتان بعدها به منصوب وعلامة نصبه الياء اذا قلت الخطبتين ما في اشكال ها لا نحن اذا قلنا خطبتين واظح هذي الجادة جمهور العرب

208
01:08:07.150 --> 01:08:25.050
لو قلنا وجعل الخطبتان بعدها يجوز لغة ولا ما يجوز ايوه على لغة الجام المثنى الالف مطلقا نعم وفي لغة عند العرب يلزمون المثنى الالف مطلقا ومنه قول الشاعر ان اباها

209
01:08:26.300 --> 01:08:44.950
لا يقول ان اباها وابا ابيها الشيخ لا ما يصلح ان اباها وابى وابى اباها اه جيد لكن هو الشاهد ان اباها وابى اباها لسه ما جاء الشاهد. الشاهد في الشطر الثاني وهو قوله

210
01:08:46.550 --> 01:09:06.750
قد بالغ في المجد غايتاها ولو كان على اللغة المشهورة قد بلغ في المجد غايتيها وقرأ ان هذان ساحرة فاذا يعني لحنت بمثل هذا تقدر تمشيها مخرجا طيب فنقول اذا جعل الخطبتان على لغة واذا جعل الخطبتين

211
01:09:07.250 --> 01:09:24.850
على اللغة المشهورة طيب وشروط وجوب الجمعة الذكورية فلا تجب على المرأة والحرية فلا تجب على العبد والاستيطان فلا تجب على المسافر واضح المسافر لا تجب عليه طيب المقيم غير المستوطن. كيف نقيم غير مستوطن؟ الناس عندنا ثلاثة انواع

212
01:09:25.600 --> 01:09:38.600
رجل يعزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد رجل جاء للمدينة يقول خلاص انا اريد ان اموت في المدينة من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت نسأل الله عز وجل

213
01:09:38.650 --> 01:10:00.250
ان يرزقنا حسن الاقامة فيها والموت على خاتمة حسنة المقصود رجل جاء عزم على الاقامة في المدينة اقامة دائمة حتى يلقى الله تمام هذا يعتبر ايش مستوبل جيد واحد جاء المدينة يجلس فيها اربع سنوات يدرس في الجامعة

214
01:10:00.400 --> 01:10:18.850
يخلص الجمع ويرجع الى بلدي هذا ماذا يسمى مقيم واضح الثالث رجل جاء الى المدينة ثلاثة ايام يصلي في المسجد النبوي ثلاثة ايام ويمشي هذا مسافر ما الفرق بين المقيم والمسافر

215
01:10:19.150 --> 01:10:29.550
اربعة ايام اذا عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام فهو مقيم وان كان اقل من ذلك فهو سائر واضح؟ واما المستوطن فهو الذي يعزم على الاقامة الدائمة طيب

216
01:10:30.550 --> 01:10:54.150
المستوطن تجب عليه الجمعة بنفسه مثال ذلك فرضنا ان قوما ذهبوا اربعين رجل من المسلمين ذهبوا الى احد المدن في احد البلاد  اهلها غير مسلمين كافرة وذهبوا وعزموا على الاقامة في ذلك البلد خلاص

217
01:10:54.200 --> 01:11:14.150
تستقر في هذا البلد تجارة وامور هؤلاء مقيمون ولا مستوطنون مستوطنون لانه عزموا على الاقامة الدائمة خلاص؟ يقيمون الجمعة ولا ما يقيمونها يقيمون الجمعة طيب لو فرضنا شخص ذهب للدراسة في بلد من بلدان الكفار

218
01:11:15.000 --> 01:11:31.350
يجلس فيها ثلاثة اشهر تعلم اللغة ولا كذا وهؤلاء عددهم اربعين كلهم ما ما ينوون الاستيطان في هذا البلد بس يدرسون ثلاثة اشهر سنة ويرجعوا هل يقيمون الجمعة ولا لا

219
01:11:31.400 --> 01:11:48.350
لا يقيمون الجمعة لكن اذا كانت الجمعة تقام من اهل البلد البلد فيه ناس مستوطنون يقيمون الجمعة يجب على هؤلاء ان يحضروا والفقهاء يقولون يجب على المقيم تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه. يعني اذا اقيمت وجب عليه ان يعمل

220
01:11:48.550 --> 01:12:01.950
واضح طيب المسافر اللي راح للبلد يومين ويرجع او ثلاثة او اقل من اربعة ايام او اربع ايام فما دونها نقول هذا لا يجب عليه ان يحضر الجمعة واضح حتى لو اقيمت في البلد

221
01:12:02.200 --> 01:12:26.650
عرفنا الفرق طيب واما سنن الجمعة فهي كثيرة منها الغسل حديث غسل يوم الجمعة واجب الثاني منها ايضا من السنن قراء ها التبكير اليها احسنت ومن السنن ايضا اه الراتبة البعدية ركعتان او اربع او ست

222
01:12:27.050 --> 01:12:44.150
يعني ان صلى ركعتين او اربع او ست ركعات ومن السنن التجمل والتطيب ومن السنن قراءة سورة الكهف يومها والدنو من الامام وقراءة الجمعة والمنافقون فيها يعني في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة يستحب قراءة

223
01:12:44.900 --> 01:13:04.100
ايش؟ السجدة والانسان هذا ما يتعلق نعم ايضا الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا على سبيل المثال واما خطبة الجمعة فهي شرط لصحة الصلاة والخطبة لها اركان ولها شروط ولها سنن. اما اركان الخطبة فاولها حمد الله عز وجل

224
01:13:04.800 --> 01:13:14.550
اذا لم يحمد الله في الخطبة يعتبر هذا خطبة غير صحيحة على المدى التاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته لم تصح

225
01:13:15.050 --> 01:13:34.600
ثالث قراءة اية على الاقل اية الرابع الوصية بتقوى الله لفظا او معنى لان هذا هو المقصود من الخطبة تذكير الناس بتقوى الله ويقولون لفظا او معنى فلو قال يا ايها الناس اطيعوا الله عز وجل اجتنبوا المعاصي

226
01:13:34.750 --> 01:13:54.350
تذكروا الجنة والنار اقبلوا على الله عز وجل هذا حصل المعنى فلا يلزم الاتيان بلفظ اتقوا الله فلو خطب فقال الحمد لله وصلى الله على محمد والنبي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون

227
01:13:54.400 --> 01:14:12.100
قد اتى باركان الخطبة لكن هل هذه الخطبة هل مستحبة والمطلوبة الافضل نقول هذي مجزئة واضح طيب واما شروط الخطبة فاولها النية فلو خطب من غير نية يتصور هذا ولا ما يتصور

228
01:14:13.900 --> 01:14:34.450
بعض الاحيان احيانا تجد مسألة في الفقهاء كل واحد يا اخي ما يتصور تجددت امنت لا تتصور ما رأيكم في ناس حضروا الى المسجد جيد ينتظرون الخطيب لم يحضر الخطيب قام واحد من اهل الخير والطيبين يريد ان يذكر الناس بالله

229
01:14:35.900 --> 01:14:55.600
الى ان يأتي الخطيب وحمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام  يا ايها الناس  وربوا ابناءكم على الصح انا لاحظت ان بعض ناس ما يربي ابناءه  ثم جلس جلس دقيقة دقيقتين ما جا الخطيب قال تدري

230
01:14:56.600 --> 01:15:18.250
انا بنبه  فخطب خطبة ثانية وذكرهم بالله واعظهم ثم جلس ثم ارسل لهم الخطيب رسالة انه مسافر ولن يأتي اليوم فيقول اقم الصلاة خلاص خطبتين حصلت ولا ما حصلت في خطبتين وجدت الخطبتين لكن لم تكن بنية

231
01:15:18.600 --> 01:15:34.100
الخطبة واضح؟ فنقول حينئذ لا تجزئ. طيب الثاني من شروط خطبة الجمعة العدد وهو حضور اربعين ثالث الوقت ان تكون في الوقت الرابع ان تكون الخطبة قبل الصلاة. الخامس ان تكون باللغة العربية

232
01:15:35.050 --> 01:15:56.950
وهذا قولهم يشترط ان تكون بالعربية يعني اركان الخطبة  اول خطوة كلها هذا الذي يتوجه والله اعلم انهم مقصود الاركان يعني لو اتى بكلمة اعجمية لا تبطل خطبته واضح والان يعني الناس خطب حتى العرب تلقاه يقول

233
01:15:57.550 --> 01:16:16.700
مثلا آآ و بعض الناس ينشغل بالكمبيوتر. طيب الكمبيوتر كلمة اعجمية مو معنى هذا انه يشترط كل حروف الخطبة تكون العربي. السادس الجهر بقدر اسماع العدد وهو اربعون. فلو انه تكلم بكلام لا يسمعه الا عشرة امامه لا يجزئ ذلك

234
01:16:17.650 --> 01:16:40.450
السابع ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها. فلا تصح خطبة المرأة المرأة يصح خطبتها لكن ما ما تصح خطبتها صح ولا لا طيب نعم يستحب خطوته طيب فنقول اذا خاطبت المرأة يعني مثلا كانت الخطبة

235
01:16:40.700 --> 01:16:55.250
عن حقوق المرأة في الاسلام قالوا خلي المرأة تخطب والرجل هو اللي يصلي بالناس. نقول لا تجزئكم واضح طيب واما السنن الخطبة فيستحب ان تكون على منبر ان يقوم على منبر. وهنا القيام سنة

236
01:16:55.650 --> 01:17:12.550
عند الحنابلة خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء ما بين قائل بوجوب القيام وقائل بشرطيته بهذا الجمهور ان من خطب جالسا يأثم منهم من يقول يأثم والخطبة باطلة ومنهم من يقول يأثم الخطبة الصحيحة

237
01:17:13.400 --> 01:17:26.500
جيد الحنابلة تفردوا بان الخط بانه لا يأثم قالوا ان القيام في الخطبة من السنن واضح؟ ولهذا من الخطأ الشائع عند بعض الناس غير طلبة العلم يظنون ان المذهب الحنبلي

238
01:17:27.000 --> 01:17:40.850
اشد المذاهب هذا غلط لا يوجد مذهب من المذهب يمكن ان يوصف بانه اشد المذاهب تجد الامام ابو حنيفة رحمه الله عنده في مسائل تشدد فيها او ما نقول تشدد لكن نقول مذهبه فيها اشد من غيره

239
01:17:41.750 --> 01:17:55.950
واضح ومسائل اخرى مذهبه اسهل من غيره وكذلك الامام احمد يعني في مسائل من مفردات الحنابلة على سبيل المثال هذه المسألة القيام من خطب جالسا يأثم عند الجمهور الا الحنابلة

240
01:17:56.550 --> 01:18:12.200
من وقف بعرفة قبل زوال الشمس جلس وقف بعرفة من عشرة الى عشرة ونص صباحا وخرج حج صحيح المذاهب كلها يقولون لا حج لك الحنفي والمالكي والشافعي يقولون ما لك حج

241
01:18:12.350 --> 01:18:32.900
وقوفك هذا غير مجزيء. الحنبلي يقول جزاك الله خير اذبح دم حجك صحيح واضح حجه صحيح ولا واضح كذلك مثلا في مسألة الجمعة من صلى الجمعة الساعة عشرة صباحا كل المذاهب يقولون صلاتك هذي وصلاة الظحى هذي ما هي صلاة جمعة لا تجزيء عن صلاة الجمعة الا

242
01:18:33.650 --> 01:18:51.350
قنابلة تجزئ واضح؟ وفي هذا حتى في البيوع مثلا البيوع مسألة بيع العربون من المفردات الجمهور يقولون بعدم جواز العربون. عمل الناس اليوم على مذهب على اخذ العربون المذاهب الاخرى يقول لا ما يستحل العربون

243
01:18:51.900 --> 01:19:08.450
فينبغي ان يعني يعلم هذا من سنن الخطبة الطهارة هو متطهر من حدث الاصغر والاكبر وان يسلم على الناس اذا اقبل عليهم وان يعتمد على شيء قوس او عصى وان يقصر الخطبة فلا يطيل فيها

244
01:19:08.550 --> 01:19:25.650
وليس المقصود بالتقصير ان الانسان يأتي بكلام في خمس اه بعشرين ثانية ويقول هذي السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب سورة قاف سورة قاف ما ما يمكن ان تقرأ

245
01:19:26.150 --> 01:19:42.900
قراءة تمام؟ مترسلة في اقل من خمس او سبع دقائق صح ولا لا؟ يعني قراءة الحدر يمكن تاخذ منك ثلاثة او اربع دقائق فكيف اذا كانت قراءة خطابية مترسلة قد تأخذ يعني الشيخ عبد الباسط لو نسمع

246
01:19:43.050 --> 01:19:59.000
سورة قاف كل ربع ساعة ولا ثلث ساعة صح ولا لا؟ المقصود انه اذا قرأت قراءة مترسلة قد تستغرق سبع دقائق عشر دقائق او نحو ذلك فليس المقصود بتقصير الخطبة انه نقول الاولى للانسان انه بقدر المستطاع

247
01:19:59.350 --> 01:20:13.100
يعني لو استطاع ان يخطب في نصف دقيقة هذه السنة لا السادس من سنن وليس ايضا صحيحا انها يقارن بينها وبين الصلاة فنقول انها اذا كانت الصلاة في سبع دقائق الخطبة تكون بخمس

248
01:20:13.350 --> 01:20:31.200
اقصر من الصلاة نعم لان طول الشيء وقصره بحسبه بس الجنس ما يقارن بغيرهم يعني لو قلنا مثلا زيد طويل او عفوا زيد قصير ومسواكه طويل هل معنى هذا ان مسواكه اطول منه

249
01:20:32.500 --> 01:20:52.750
لا مسواكه بالنظر الى المساويك اطول من المساوئ وهو بالنظر الى البشر اقصر من عموم النفس واضح طيب السادس الجلوس الى فراغ الاذان وبين الخطبتين والدعاء للمسلمين وان يستقبل الناس ولا يستقبل القبلة هذا من خطبة الجمعة. نعم

250
01:20:58.000 --> 01:21:16.500
اي لا عند الحنابلة والشافعية اشتراط الاربعين هو مذهب الحنابلة والشافعية اما اثنعش هذه رواية في مذهب مالك ها وين الشنقيطي صح بس ما هو معتمد المذهب ولا هو المعتمد

251
01:21:17.400 --> 01:21:35.200
طيب على كل حال هل هو معتمد المذهب اثنعش ولا معتمد المذهب؟ ما تتقرى بهم القرية ها روايتين في المذهب وايهما الراجح في المذهب فيقولون ما تتقرب بهم من قرية هم اثنعش

252
01:21:35.550 --> 01:21:55.650
ايه جيد على كل حال هذا مذهب الحنابلة والشافعية اللي هو اشتراط الاربعين واما انه تفضل يا شيخ يعني خطبتان شرط لصحة صلاة الجمعة هي واجبة الا الا فيه خطبتان قبلها ما في

253
01:21:58.150 --> 01:22:15.550
موجود طيب خلونا نمشي عشان الوقت بس اليوم ودنا ننتهي من الصلاة وهذا نبدأ  اذا انت كملنا اربع ساعات شف الحمد لله عندي هنا في رايح شف ما هو باين عندكم في

254
01:22:15.650 --> 01:22:33.400
باشا بس عندي بالشرايح يعطيني وقت الشرح بالظبط الان عندنا ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات واربعة وثلاثين دقيقة يعني ستة وعشرين دقيقة بالكثير وننتهي ان شاء الله طيب الجماعة ايها الاخوة الكرام

255
01:22:35.200 --> 01:22:49.650
لا تصح الجماعة الا باثنين على الاقل. امام ومأموم فما هي شروط الامام الذي يصح ان يؤم؟ يشترط في الامام اولا الاسلام بالمناسبة هذه الشروط بعضها شرط لصحة صلاته اصلا

256
01:22:50.000 --> 01:23:07.900
اذا بطلت صلاته بطلت امامته طيب الاسلام لا تصح امامة الكافر لانه لا تصح صلاته ومن الطرائف اللي تذكر على الهامش هذي يقولون واحد فرنسي او غير ذلك اه نصراني

257
01:23:08.500 --> 01:23:25.900
وكان يكتب رسالة الدكتوراة عن المحاضر الموريتانية ومناهج التعليم فيها فذهب الى موريتانيا لانه لابد مثل هذا البحث يكتب ميداني يعني في ضوء الواقع فذهب الى موريتانيا والتحق بالمحظرة و

258
01:23:26.100 --> 01:23:51.000
تعلم هو متعلم العربية مستشرق وبدأ يقرأ عاد النحو الاجرومية والالفية وحفظ القرآن برواية ورش طبعا ها اه حفظ مختصر خليل وهو في هذه الاثناء يكتب يعني البحث فلما حفظ القرآن وصار مقدم عندهم صاروا يقدمونه في بعض الصلوات يصلي بهم ما يدرون عن دينه

259
01:23:51.650 --> 01:24:11.300
اظله الله على علم يصلي بهم بعض الصلوات انتهى من الرسالة ورجع الى البلد وكتب خطاب شكر للمشايخ الشناقطة اشكركم على حسن ظيافتكم  واما بالنسبة للصلوات التي صليتموها خلفي فعليكم الاعادة. قال خليل في مختصره وتجب الاعادة ان بان الامام كافرا

260
01:24:11.750 --> 01:24:27.700
والله يوفقكم حتى اعطاهم المسألة بالشاهد عليها من خليل نسأل الله العافية طيب التاني من شروط صحة الامامة العدالة فلا تصح امامة الفاسق على المذهب سواء كان الفسق باعتقاد او فسق بعمل

261
01:24:28.050 --> 01:24:44.150
الثالث العقل فلا تصح امامة المجنون ولا السكران الرابع البلوغ وهذا شرط لصحة الامامة بالبالغين في صلاة الفرض اما الصبي فلا تصح امامته بالبالغين في الفرض لكن تصح امامته بهم

262
01:24:44.350 --> 01:25:11.950
بالنفل دون الفرن هذا نفسه اعوذ بالله وش اسمه الله يجزاهم خير طيب نعم ان يكون بالغا في صلاة الفرض وان يكون محققا للاركان والشروط. نعم قلنا صلاة الصبي امامة الصبي بالبالغين تصح ولا لا

263
01:25:14.450 --> 01:25:38.600
ها تصح في النفل انا اقول جزاهم الله خير اذا كان غير مستأمن ولا معاهد ايه جاسوس نعم طيب ها هو جاهم في المرة الاولى جاسوسا يعني ها عجيب ايه

264
01:25:40.500 --> 01:26:01.550
سبحان الله هذه قصة معروفة يعني معروفة في موريتانيا وكذا عجيب يقول استمروا يقضون الصلوات كم يقضون؟ عسى ما هو امام راتب بس مشكلة الله المستعان اظله اظله الله على علم

265
01:26:01.950 --> 01:26:16.600
طيب ان يكون محققا للاركان والشروط هذا الشرط الخامس فلو كان الامام عاجزا عن تحقيق بعظ الاركان او بعظ الشروط لا تصح امامته ان كان عاجزا يعذر في نفسه لكن

266
01:26:16.800 --> 01:26:35.250
لا يعذر في امامته. مثال ذلك القيام. طيب طبعا هو القيام هذا اسمه استثناء لكن نقول العاجز عن الركوع لا تصح امامته واضح العاجز عن السجود كذلك. طيب العاجز عن القيام

267
01:26:35.550 --> 01:26:56.950
العاجز عن القيام لا تصح امامته الا اذا كان امام الحي الراتب هذا الشرط الاول جيد وكان يرجى برغل فانه تصح امامته حال مرضه جالسا. طيب اذا صلى بهم جالسا يصلون خلفه قياما

268
01:26:57.400 --> 01:27:21.550
ولا جلوسا عندنا في المذهب تفصيل ان بدأ بهم الصلاة جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا وان بدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فانهم يتمون الصلاة خلفه قياما وجوبا واما في الاول فيصلون جلوسا ندبا يعني استحبابا. واما الثاني يصلون قياما

269
01:27:22.000 --> 01:27:34.000
وجوبا والدليل في ذلك هو الجمع بين حديث فاذا صلى جالسا وبين ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في اخر حياته جالسا وصلوا خلفه قياما لانه دخل في اثناء الصلاة

270
01:27:36.700 --> 01:27:53.700
الشرط الذي بعده الذكورية وهذا في امامة الذكور فالمرأة لا تصح امامتها الا بمثلها يعني المرأة يصح ان تؤم المرأة وهل يستحب للنساء اذا كن مجتمعات ان يصلين جماعة او يصلين فرادى

271
01:27:54.250 --> 01:28:10.250
المذهب عندنا ان الافضل صلاتهن اذا كن جماعا يصلين جماعة هذا المستحب واذا صليت وحدها لا يجب عليها الجماعة واما صلاتها في في جماعة الرجال لا الافضل لها ان لا تصلي في جماعة الرجال

272
01:28:10.500 --> 01:28:27.000
خروج الى المسجد ليس فاضلا بل هو مطلوب لكن اذا كان مجموعة نساء مجتمعات في بيت الافضل تصلي كل واحدة وحدها ولا تصلين جماعة الافضل في المذهب يصلين جماعة واما شروط التقديم

273
01:28:27.350 --> 01:28:43.100
اذا وجد عندنا اكثر من شخص تحققت فيهم شروط صحة الامامة. من الذي يكون اولى بالتقديم من غيره الاولى صاحب البيت ان كانت الصلاة في بيت فصاحب البيت مقدم على غيره اذا كان صاحب البيت ايش

274
01:28:43.400 --> 01:28:57.200
ممن تحققت فيه شروط الصحة واضح طيب فانه مقدم على غيره ولو كان غيره اقرب كذلك امام المسجد الراتب مقدم على غيره ولو جاء انسان يوم من الايام صلى معه

275
01:28:57.700 --> 01:29:13.650
المسجد احد القراء الكبار فايهما اولى بالتقديم امام المسجد اولى لكن لو قدمه امام المسجد هذا ما في اشكال. انما لا يجوز له ان ان يتقدم على امام المسجد واضح؟ نعم

276
01:29:14.250 --> 01:29:40.850
الا باذنه وعندنا في المذهب انه لو لو صلي في مسجد له امام راتب قبل الامام الراتب بدون اذنه ولا عذره فالصلاة باطلة واضح طيب الثالث من الاوصاف التي يقدم بها الامام على غيره الاقرأ. فيقدم الاقرأ نعم. صاحب البيت وامام المسجد وكذلك السلطان

277
01:29:41.100 --> 01:29:55.950
السلطان الاعظم في البلد مقدم على غيره الثالث هل اقرأ مقدم على غيره ثم اذا تساوى في القراءة فالافقه ثم اذا تساوى في الفقه فالسن ثم اذا تساوى فالاقدم هجرة اذا كان فيه هجرة يعني

278
01:29:56.500 --> 01:30:13.500
ثم من يختاره الجيران اذا تساووا في جميع هذه الاوصاف فان الجيران يختارون ويقدم من يختاره اكثر الجيران هذا ما يتعلق بالامام واما ما يتعلق بالمأموم عندنا المأموم وقوفه من الامام

279
01:30:14.000 --> 01:30:32.600
قد يكون وقوفا صحيحا او موقفا ممنوعا. الموقف الصحيح بالنسبة للمأمون ان كان المأموم واحدا فليس له الا موقف واحد وهو وقوفه عن يمين الامام وان كان المأموم اكثر من واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة الى اخره

280
01:30:32.900 --> 01:30:51.250
فانه له ثلاثة مواقف جائزة افضلها ان يقفوا خلف الامام هذا الافضل والثاني والثالث جائزة وهي ان يقفوا عن يمينه وشماله بعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال هذا جائز. والثالث ان يقفوا كلهم

281
01:30:51.600 --> 01:31:12.600
عن يمينه بهذا ايضا جائز نعم والممنوع الممنوع في حق الواحد ان يقف خلف الامام فلا صلاة لمنفرد خلف الصف لا تصح صلاته واضح وكذلك بالنسبة للجماعة لا يجوز ان يقف الجميع عن يساره او الواحد ايضا لا يجوز ان يقف عن يساره. كذلك لا تصح الصلاة امام

282
01:31:13.150 --> 01:31:31.900
الامام خلافا المالكية نعم يساره لا يصح اذا وقفوا يساره فقط اما اذا يسار ويمين لا بأس لا ايضا لا يصح صار مع خلو يمينه ما يصح نعم فلو فرظنا ان المأمومين

283
01:31:31.950 --> 01:31:44.500
يصلون خلف الامام واحد لم يجد موقف يقف يمين الامام ولا يسار الامام يمين لا يصح ان يقف دار الامام لا لا ما يشترط يعني قصدك خمسة في اليمين لازم خمسة في الشمال

284
01:31:46.400 --> 01:32:06.400
لا ما يتأخرون يصلون عن يمين فالمذهب عندنا لم يذكروا تأخر طيب واما نعم هذي بالنسبة لموقف الجائزة والموقف الممنوع لا ما يلزم التقدم شيخ اما شروط وجوب الجماعة. الجماعة واجبة

285
01:32:08.100 --> 01:32:22.450
زيادة على شروط وجوب الصلاة نقول يشترط الذكورية فلا تجب الجماعة على المرأة وعدم العذر فان كان في الانسان عذر يسقط الجماعة وسيأتي بعد قليل الاعذار المسقطة للجماعة فهذا اه اذا تحقق فيه الشرط وجب عليه

286
01:32:22.550 --> 01:32:45.400
الجماعة وننتقل بعد ذلك الى مسألة الرابعة في الجماعة وهي مسألة الائتمان العلاقة بين المأموم والامام علاقة الائتمام ان كان المأموم خارج المسجد اتصلت يعني المأمومون صلوا حتى خارج المسجد او صلوا صلاة في البرية مثلا ليس في المسجد

287
01:32:46.000 --> 01:33:03.550
فيشترط لصحة الائتمان ان يرى المأموم الامام او يرى من يرى الامام واضح هذا بالنسبة لخارج المسجد واما اذا كان داخل المسجد فلا يشترط الرؤية بل يكفي ان يعلم بانتقالات الامام

288
01:33:03.950 --> 01:33:19.550
لو فرضنا احيانا بعض المساجد فيها دور ثاني لا يرى المأموم في الدور الثاني لا يرى الامام ولا المأمومين يصح الصلاة ولا ما تصح قلت صح اذا سمعت تصح لانه اذا كان داخل المسجد يشترط العلم بانتقالات الامام ولا يشترط الرؤية

289
01:33:21.600 --> 01:33:37.100
عندنا مسألة في الائتمان بماذا يدرك الائتمام لماذا تدرك الجماعة يقول تدرك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام فمن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة هذا المذهب واما الركعة فلا تدرك الا بادراك

290
01:33:37.700 --> 01:33:58.200
الركوع هذا بالنسبة للادراك عندنا حالات الائتمان المشروع في حق المأموم ان يتابع الامام بان يأتي بالركن او ينتقل اليه بعد الامام يحرم عليه ان يسبق الامام او ان يتأخر عنه تأخرا كثيرا

291
01:33:58.550 --> 01:34:11.750
ويكره في حقهم موافقة الامام ينتقل مع الامام في نفس اللحظة هذا مكروه وعندهم تفصيل في السبق وفي التأخر متى يكون مبطلا للصلاة ومتى لا يكون مبطلا ليس هذا محله

292
01:34:13.200 --> 01:34:28.850
ما هي الاعذار فقلنا عندنا اعذار تسقط الجماعة ما هي الاعذار المسقطة لوجوب الجماعة الاعذار المسقطة لوجوب الجماعة اولهم اولها مدافعة الاخبثين لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان

293
01:34:29.300 --> 01:34:48.850
فاذا دافع الاخبثاني الانسان او دافع الانسان نخبتيه لانه هو في مدافعة من الطرفين فممكن تجعله فاعل ومفعول تمام المقصود اذا كان انسان حاقن يعني يحتاج الى قضاء الحاجة و

294
01:34:49.800 --> 01:35:07.250
اذا ذهب وقضى حاجته ثم توضأ فاتت الجماعة يعذر او ما يعذر يعذر الثاني المرض فالمريض تسقط عنه الجماعة. الثالث خوف الضرر قد يكون خوف الضرر على نفسه او على احد عياله

295
01:35:07.450 --> 01:35:34.250
او على ماله الرابع حضور الطعام اذا حضر الطعام الذي يحتاجه ويشتهيه انسان من الصباح جائع او صائم  لما جهز الطعام اقيمت الصلاة بينه وبين المسجد مسافة حتى يصل الى المسجد

296
01:35:34.300 --> 01:35:52.650
لابد ان يقوم الان خلاص فورا قل له ان يأكل حتى يذهب ماء بنفسه فان ادرك الجماعة فالحمد لله وان لم يدرك فانه معذور السادس من الاعذار المطر لحديث صلوا في رحالكم هذا ما يتعلق

297
01:35:52.750 --> 01:36:09.900
بالاعذار المسقطة للجماعة عندنا اعذار قد تسقط عن الانسان بعض هيئات الصلاة اولها بالنسبة للمريض العذر الاول المرض المريض اذا عجز عن القيام سقط عنه واذا عجز عن الجلوس سقط عنه

298
01:36:10.150 --> 01:36:31.200
صلي على جنبه فيفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه واما المسافر فتتغير هيئة الصلاة في حقه بقصر رباعية الى ركعتين استحبابا يعني المسافر يستحب له القصر واضح

299
01:36:31.600 --> 01:36:57.100
ويجوز له الجمع فالجمع جائز والقصر تن طيب ويشترط للترخص في السفر القصر جمع والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام ثلاثة شروط الشرط الاول الا يعزم على الاقامة اربعة ايام. فان عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام

300
01:36:57.750 --> 01:37:22.550
فانه لا يترخص يضبطونها يقولون عشرين صلاة خمس صلوات في اربعة هذي ايش اليسرى فاذا زاد على ذلك فانه يجب عليه الاتمام  من اول يوم ولا من اليوم الخامس من اول يوم ما دام هو دخل البلد عازما على الاقامة اكثر من اربعة ايام لا يترخص من اول صلاة يصليها في هذا البلد

301
01:37:22.800 --> 01:37:47.500
واضح طيب نعم الله اعلم اي الحديث معروف نعم حلو لكن اما انا لا بد اني التزم بما نص عليه ايش؟ الاصحاب هذه المسألة بعينها ما ادري لانه تعرف ان سقوط الجماعة

302
01:37:47.800 --> 01:38:11.900
اعم الجماعة اعم من سقوط الصلاة في المسجد واضح عملك طيب الشرط الثاني اكثر من اربعة ايام. هذا غلط صار يعدي لم يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام

303
01:38:13.200 --> 01:38:35.650
لانه لو نوى اربعة ايام عشرين صلاة ما في اشكال انما الزائد عليها هو المنع طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا اذا لم يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام له ان يترخص. مثال ذلك

304
01:38:35.950 --> 01:38:48.150
شخص يعزم يعني يخرج بهذا بهذا القيد يخرج مسألتان. المسألة الاولى من يعزم على الاقامة مدة اقل من ذلك انسان عزم على الاقامة ثلاثة ايام او اربعة ايام دون زيادة

305
01:38:48.800 --> 01:39:09.550
واضح؟ هذا له ان يترخص المسألة الثانية من لم يعزم على الاقامة مدة وانما له غرظ وعمل في البلد انسان جاء المراجعة في احد الدوائر قال ان شاء الله بس يخلص الغرض ويرجع قد ينتهي هذا الغرض في يوم

306
01:39:09.800 --> 01:39:24.950
قد ينتهي بيومين ودي انت في ثلاثة قد ينتهي في اسبوع وقد ينتهي في اسبوعين واضح؟ فهذا له ان يترخص لانه لم يعزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام. الثاني من شروط السفر

307
01:39:25.100 --> 01:39:42.750
الذي ترخص فيه ان يكون سفرا مباحا واضح يا شيخ ان يكون السفر سفرا مباحا. خرج بذلك سفر المعصية والمقصود ان السفر مباح لا انه لا يعني فرق بين سفر المعصية والسفر الذي ترتكب فيه المعصية

308
01:39:44.400 --> 01:40:00.900
في فرق بينهم الممنوع هو او الذي لا يجوز الترخص فيه هو سفر المعصية لكن واحد رايح حج وفي الطريق يدخن او يغتاب الناس او نحو ذلك يترخص ولا ما يترخص

309
01:40:01.200 --> 01:40:16.300
ترخص لان هذا سفر طاعة وان حصل فيه شيء من المعصية لكن ليس هو المقصود بالسفر لكن رجل سافر الى بلد يقول هذه البلد ليس فيها نحن بلدنا ولله الحمد والمنة

310
01:40:16.350 --> 01:40:30.850
لا تباع فيها الخمور وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فانسان سافر الى بلد من البلدان يقول لاجل ان يشرب الخمر هذه هذا غرضه من السفر فجاء وسألك قال لك فضيلة الشيخ

311
01:40:32.400 --> 01:40:57.550
انا مسافر ودي اجمع المغرب والعشا جمع تقديم ليش هم عشان يفرغ باقي الليل كله ايش للسكر والعياذ بالله فهل يجوز لي الجمع او ما يجوز  السفر كله لا يجوز لكنه سافر

312
01:40:57.600 --> 01:41:08.800
نقول لا يجوز ان يترخص واضح لا لا يصح له ان يترخص يجب ان يصلي كل صلاة بوقتها ولا يجوز له ان يقصر طيب لو فرضنا ان الإنسان سفر طاعة

313
01:41:09.750 --> 01:41:27.800
قال مسافر لاجل صلة الرحم ثلاثة ايام لكن سوف يشرب الخمر تمارين لا هو الان يوم راح البلد قال والعياذ بالله سيشرب الخمر فسألك قال لك اريد ان اجمع المغرب والعشاء

314
01:41:28.200 --> 01:41:44.500
لمعتقدين تقول له ايش كل اجل يزيد علي يعني تطيع يستطيع والعياذ بالله انه يشرب زيادة مدة يعني اكثر الان هذا الشخص يجوز له الجمع ولا ما يجوز من حيث الاصل

315
01:41:45.200 --> 01:42:02.100
السفر سفر معصية ولا ما هو سفر معصية ما هو سفر معصية حصلت فيه المعصية والعياذ بالله طيب تفتيه بالجمع ولا ما تفتيه بالجمع بعض اهل العلم قد يفتي بغير ما ترجح عنده

316
01:42:03.500 --> 01:42:20.550
انا اعطيكم مثال الامام الصحابي  عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه روي عنه انه سئل هل للقاتل توبة؟ فقال نعم وجاءه شخص اخر هل للقاتل توبة؟ قال لا

317
01:42:22.100 --> 01:42:36.800
تعرفون القصة فسئل عن ذلك استغرب الطلاب كيف نفس المسألة تجد شخص انه تقاتل لو توبة وافتيت شخص اخر انه قاتل لا توبة له. قال الاول جاءوا عليه اثر الندم

318
01:42:37.400 --> 01:42:55.750
والسكينة والرجوع وقتل ويريد ان يتوب والثاني ما قتل لكنه يتجهز الان يبغى فتوى يسأل هل للقاتل توبة؟ ان كان فيه توبة راح يقتل خلاص ما دام في توبة قال ليس للقاتل توبة

319
01:42:56.300 --> 01:43:20.150
فمثل هذا الشخص تعرف انك لو افتيت بالجمع صار يشرب الخمر وتزيد عليه مدة ايش شرب الخمر تقول له ايش ما تجمع لكل صلاة في وقتها  موب لازم تقول لا يجوز لك ان تجمع ولا يصح ولو جمعت الصلاة باطلة لا

320
01:43:20.300 --> 01:43:36.750
لكن ولا تجمع بين او تقول بعض اهل العلم ينصون على ان الجمع لا يكون الا للمسافر السائر ولا يكون للمسافر النازل في البلد تمام؟ حتى لو كان هذا القول

321
01:43:37.500 --> 01:43:50.550
ايش هو قول الجمهور؟ انت تقول له حتى تردعه عن هذا المنكر واضح وليس بلازم ان تنسب هذا الى الشرع فتقول الحكم الشرعي قلت قال بعض اهل العلم خرجت منه

322
01:43:50.700 --> 01:44:10.150
العدو في نفس الوقت كنت سببا في تقليل المنكر ايه قد يحصل طيب الثالث ان يكون السفر مسافة قصر فاذا كان السفر اقل من مسافة القصر فانه لا يترخص فيه ومسافة القصر الذي عليه فتوى عندنا في مشايخنا هنا في البلد

323
01:44:10.700 --> 01:44:25.500
الشيخ ابن باز رحمه الله غيره من حلو؟ يقول ان مسافة القصر قرابة خمسة وسبعين كيلو رابط الثمانين كيلو وبعض اهل العلم يرى انها اكثر من ذلك فيرى انها قد تصل الى

324
01:44:25.600 --> 01:44:45.800
قرابة المئة والثلاثين كيلو الله اعلم الثالث من اهل الاعذار الخائف الخائف تعرفون انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى صلاة الخوف وصلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات كلها جائزة كما سبقت الاشارة الى ذلك

325
01:44:46.300 --> 01:45:03.350
ومن اشهر الصفات ما جاء في حديث صالح ابن خوات ان الامام يصلي بالطائفة يقسم الناس على طائفتين يصلي بالطائفة الاولى ركعة ثم يقوم هو الى الركعة الثانية وهم يتمون الصلاة ويفارقونه

326
01:45:04.750 --> 01:45:23.600
يتمون الصلاة ركعتين ويجلسون تشهدون ويسلمون ويذهبون ثم تأتي الطائفة الثانية وهو قائم فيطيل هو في قيامه تدخل معه ويصلي بهم ركعة ثم يجلس للتشهد ويطيل في جلوسه للتشهد وهم في هذه الاثناء

327
01:45:24.250 --> 01:45:42.150
يأتون بالركعة الباقية يتمون الصلاة يأتون بركعة ثانية ثم يدركونه قبل السلام فيسلم واضح طيب في مسألة بالنسبة للمطر انه يجوز الجمع في المطر بين العشائين فقط المغرب والعشاء في حالة المطر الذي

328
01:45:42.200 --> 01:46:07.450
يبل الثياب يكون فيه تأذي فهذا يجوز فيه الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء دون الجمع بين الظهر والعصر هذا ما يتعلق بالصلوات التي هي الصلوات التي هي فرض عين يبقى معنا الصلوات التي هي فرض كفاية والسنن ان شاء الله

329
01:46:07.600 --> 01:46:21.200
ابدأ بها باذن الله عز وجل  فجر غد باذن الله بعد الفجر مباشرة افظل ولا بعد صلاة الفجر باذن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا في اسئلة ممكن ناخذ

330
01:46:21.850 --> 01:46:38.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طلع عنده كلام على صلاة العيد ذلك ان الصلاة باعتبار حكمها تنقسم الى ما هو فرض عين

331
01:46:38.800 --> 01:46:53.800
ما هو فرض كفاية وما هو سنة تبقى الكلام معنا على فروض الاعيان من الصلوات وهي صلاة الظهر وهي صلاة الجمعة والصلوات الخمس واما الصلوات التي هي فرض كفاية فهي

332
01:46:54.050 --> 01:47:10.850
صلاة الجنازة وصلاة العيد صلاة العيد وصلاة الجنازة اما بالنسبة لصلاة العيد فلها شروط والكلام هنا عن الشروط زائد على الشروط السابقة الشروط السابقة تشترط في كل الصلوات وهي الاستيطان

333
01:47:11.850 --> 01:47:33.600
فلا تصح صلاة العيد في البوادي بل لا بد ان تقام من المستوطنين في البلد  ثاني الوقت ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال ثالث الجماعة فلا يصح اقامتها ابتداء

334
01:47:33.950 --> 01:47:54.150
من المنفرد بل لا بد ان تقام في جماعة واقلها اربعون لكن من فاتته العيد من فاتته العيد فيسن له قضاؤه على بذاتها ولو منفردا ان يا دوب تصح من المنفرد لكن

335
01:47:54.650 --> 01:48:14.200
باقامتها ابتداء لا تقام الا في جماعة واما السنن فهي متعددة منها الاكل قبل صلاة عيد الفطر وبعد صلاة عيد الاضحى لمن كان يضحي انه يستحب له الا يأكل الا بعد الصلاة من اضحيته

336
01:48:14.400 --> 01:48:34.900
والثاني الاغتسال والتجمل تالت ان تكون الصلاة في صحراء قريبة من البنيان والرابع التبكير اليها والمشي اليها يبكر اليها ماشيا والخامس قراءة الاعلى والغاشية سبح والغاشية والسادة الخمسة قراءة والسادس الخطبتان بعدها

337
01:48:35.450 --> 01:49:03.800
والعيد لها خطبتان بالاجماع من العيد كم خطبة للعيد واحدة ولا ثنتين قطبتان بالاجماع تضرب فيه ثنتين ولا واحد ثنتين هذا محل اجماع حزن في المحلى ولا يعرف ويعني قول هذا بعد بحث طويل

338
01:49:04.450 --> 01:49:20.950
تتبع ها هو راه التبن اقف على قول واحد فقط واحد من اهل العلم المتقدمين طالب في هذه المسألة فلم اظفر بذلك مع ان ابن حزم حكاه اجماعا وايضا نفس الكلام هذا ذكره

339
01:49:21.100 --> 01:49:38.750
غير واحد من اهل العلم المعاصرين ذكر انه تتبع وبحث ليقف على قائل بان العيد له خطبة واحدة فلم يجد ممن ذكر هذا عبد الله بن جبرين رحمه حفظه الله صاحب شرح العمدة

340
01:49:39.200 --> 01:49:53.400
وغير الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه عبد الله بن عبد العزيز من المتفق والمهتد آآ ايضا ذكر هذا ذكر انه لم يجد احدا من اهل العلم

341
01:49:54.200 --> 01:50:17.250
ولن الخطبة واحدة وايضا ممن ذكر هذا الشيخ خالد المصلحي شيخ احمد الخليل  غيره لم يوجد عن احد من اهل العلم متقدمين انه قال بهذا مع ان هذا امر من الشعائر الظاهرة التي تفعل في مجامع الناس

342
01:50:17.350 --> 01:50:36.950
فلا يمكن ابدا ان تكون الامة تتابعت جيلا بعد جيل انا رطبتين والسنة بخلاف ذلك لا يمكن هذا بل هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في عمل اهل المدينة

343
01:50:37.850 --> 01:51:04.650
ان عمل اهل المدينة حجة بالاتفاق اذا كان يجري مجرى النقل مثل مثل هذا شيخنا الى الصاع المد  وهذا المد اخذته من شيخنا المهندس نفع الله به لازم يجزاه الخير المهندس عبد الرحمن سراج

344
01:51:04.850 --> 01:51:26.350
بهذا الصعب. فشيخ الاسلام في هذا المدة شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان عمل اهل المدينة بما يجري مجرى النقل حجة بالاتفاق فلو جاء اهل المدينة بالصاع قالوا هذا الصاع الذي نتعامل به و ورثناه عن ابائنا

345
01:51:27.050 --> 01:51:53.250
ثم جاء غيره به فانه حجة بالاتفاق على غيرهم واضح واذا كان هذا في عمل اهل المدينة فانه في عمل الامة باجمع اقوى بلا شك ولا لا العمل الذي توارثته الامة اذا كان يجري مجرى النقل هذا لا يمكن

346
01:51:53.450 --> 01:52:12.500
ان ينازع فيه ومن ذلك فيما يظهر العلم عند الله تعالى خطبتي العيد فان هذا الامر يتناقله الناس  وعلم من ذلك ان القول بان السنة هي الاقتصار على خطبة واحدة

347
01:52:12.550 --> 01:52:41.400
قول حادث لا وجود له في مدونات فقهية ولا يعرف ان احدا من السلف عمل به والله تعالى اعلم السابع من السنن التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى والثانية ثم مخالفة الطريق. هذا ما يتعلق بصلاة ننتقل بعد ذلك الى صلاة الجنازة

348
01:52:41.550 --> 01:53:16.050
وصلاة الجنازة لها فروض منها القيام او هي القيام الأول  القيام بصلاة الجنازة فرض وصلاة الجنازة سنة ولا فرض ها شيخ   جهاد تنه يعني لو دفن الميت من غير ان يصلي عليه احد

349
01:53:16.650 --> 01:53:41.400
ما في  من فرض ولا سنة شد اذا هي فرض كفاية واذا اردنا ان نصنف فرض الكفاية فنجعله تحت السنن ولا تحت الفروض الفروض وصلاة الجنازة فرض بناء على هذا فالقيام في صلاة الجنازة ليس

350
01:53:41.600 --> 01:54:03.800
امرا اختياريا واضح وانما هو فرض تاني التكبيرات الاربع والثالث الفاتحة والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خامس دعوة للميت فاقل ما يجزئ دعوة واحدة للميت والسابع السلام

351
01:54:04.400 --> 01:54:24.350
تامن  ها سادس السلام حسين والسابع الترتيب هذه سبعة فروض والترتيب معناها ان يجعل قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبيرة ثالثا ثم يدعو للميت بعد ذلك

352
01:54:24.900 --> 01:54:42.550
واما سنن صلاة الجنازة فيستحب ان يقوم الامام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة وان يدعو شخص بالدعاء الوارد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا ومشاهدينا الى اخره وان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيراتها

353
01:54:47.000 --> 01:55:13.550
وهذا وارد عن عمر رفع اليد  طيب بعد ذلك الى ما يشرع جاه الميت ميما للبحث وهذا المبحث هو مبحث مبحث كتاب الجنائز عند الفقراء والجنائز تذكر عند الفقهاء رحمهم الله عقب

354
01:55:14.200 --> 01:55:32.850
الصلاة عقب كتاب الصلاة وهي داخلة في كتاب الصلاة من جهة انها تبحث الصلاة على الجنازة ثم تذكر بقية المسائل تتميما لهذا البحث ونحن في هذا الكتاب ذكرناها بوسط كتاب الصلاة

355
01:55:34.050 --> 01:55:57.250
سير على طيب هناك امور تنشر عتجاه الميت واجبة وهناك امور مستحبة اما بالنسبة للامور الواجبة فاولها غسل الميت والمجزئ في غسل الميت يعني اقل ما يجزئ في غسل الميت هو تعميم بدنه بالماء مرة واحدة بنية

356
01:55:58.850 --> 01:56:16.500
واما الثاني مما يجب فهو التكفين واقل ما يجزئ في الكفن هو ثوب يستر جميعه استر جميع بدنه واما الثالث فهو الصلاة واقل ما يجزئ في الصلاة والاتيان بالفروض التي سبقت معنا

357
01:56:17.100 --> 01:56:47.150
والرابع الدفن واقل ما يجزئ في الدفن  الرابع الرابع هو الدفن اما اتباع الجنازة ليس مما يجب يا شيخ جهاد بيع الجنازة وليس بواجب  لو قلت حمل الجنازة  يسلم به تنزلا

358
01:56:47.250 --> 01:56:59.750
من باب ما لا يتم الواجب انه لا يمكن دفنه الا بحمل ممكن وان كان يمكن دهنه الان يضعونه في السيارة لكن الرابع هو دفن الميت واقل ما يجزئ في الدفن

359
01:56:59.900 --> 01:57:20.600
ومواراة بدنه بحيث لا يتأذى به ولا يتعرض هو ايضا احتمال التأدي من الهوام او السباك هذا بالنسبة لما يجيب واما ما يشرفونك امور يذكرها الفقهاء رحمهم الله تسن في حال المرض

360
01:57:20.700 --> 01:57:34.450
وامور تسن في حال الاحتضار وامور تسن بعد الموت. اما ما يسن في مرضه فهو عيادته وتذكيره التوبة والوصية. واما عند الاحتضار فيسن بل حلقه وتندية شفتيه وهذا يقول انه

361
01:57:34.750 --> 01:57:52.750
تهن له النطق بالشهادة ثم تلقينه بالشهادة توجيهه الى القبلة واما بعد الموت فيسن تغميض عينيه وتليين مفاصله. والعلة في ذلك حتى يسهل تقليبه عند الغسل ثم خلع ثيابه وليس المقصود انه

362
01:57:53.400 --> 01:58:07.900
اه تخلع ثيابه بالكلية لا انما تنزع ثيابه بعد ستره بثوبه يعني يستر بثوب وتنزع الثياب من تحت هذا الثوب حتى لا تكشف العورة واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة

363
01:58:08.100 --> 01:58:27.650
يبادر بتجهيزه ولا يؤخر الا اذا شك في موته هذا بكل فقهاء مات غير فجأة. وبعض الاحيان قد يشك في موت الشخص يعني غادي يكون ما مات يقولوا مثلا يحتاج الى انعاش او كذا

364
01:58:27.900 --> 01:58:44.950
يرجع اليه النبض  وتعزية المصاب به وزيارة قبره هذا ما يتعلق ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من انواع الصلوات وهي النوافل والنوافل ايها الاخوة الكرام على نوعين النوافل مطلقة

365
01:58:45.350 --> 01:59:00.700
ونوافل مقيدة اما النوافل المطلقة فهي ان يصلي الانسان لله عز وجل في اي ساعة من ليل او نهار ما عدا اوقات النوم تطوع ويتنفل بذلك والتطوع بالصلاة من افضل ما يتنفل به

366
01:59:01.900 --> 01:59:18.050
طوعه بالصلاة من افضل ما يتنفل به. وفي الليل افضل ولا في النهار بالليل  افضل ما يتطوع به في المذهب عندنا يذكرون افضل ما تطوع به في باب صلاة التطوع في بداية الباب

367
01:59:18.250 --> 01:59:41.900
والمذهب عندنا ان افضل ما يتطوع به هو الجهاد ثم العلم ثم الصلاة نعم وصلاة التطوع المطلق تكاد تكون من من السنن المهجورة تكاد تكون من سن المنجور اذكر كنا في سكنى جامعة الامام

368
01:59:42.500 --> 02:00:03.950
تاب لنا واحد من الزملاء يعني ادركته رقة واقبال في احد الايام فبعد صلاة المغرب قام يتنفل صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى ركعتين ثم

369
02:00:05.000 --> 02:00:31.200
لما اكثر جاءه احد الاخوة   في ركعتين كله فقط   هذا يدل على استغراب الناس من التطوع المطلق يعني عندنا الناس ولهذا حتى تجد كثير من الناس اذا كان عنده وقت فراغ

370
02:00:32.700 --> 02:00:51.900
كان من اهل الخير والصلاح يقرأ القرآن يسبح كان طالب علمي ياخذ كتاب ويقرأ لكن انه يقوم ويصلي ركعتين هكذا من غير سبب تكاد لا تجد هذا الامر مع ان

371
02:00:52.000 --> 02:01:10.050
افضل ما يتطوع به بعد الجهاد و قال بل ان بعض اهل العلم يرى ان افضل ويتطوع به على الاطلاق هو هو الصلاة طيب ولكن التطوع المطلق يكون في غير اوقات النهي

372
02:01:12.150 --> 02:01:29.200
وغير مقيد بعدد يعني في الليل مثلا لو انسانة هذي تطوع تطوع مطلق بعد صلاة العشاء قم الليل تطوع مطرق صلى ركعتين اربع ست ثمان عشر اثنعش اربعة عشر ستطعش

373
02:01:29.650 --> 02:01:53.650
عشرين ثلاثين اربعين  هذا كله من عمل الخير ومن العمل الصالح بالاجماع واضح ولا يوجد من احد من اهل العلم يقول انه يتقيد اذا صليت عشرة اثنعش لا يبقى لك الا الوتر ولا يجوز لك ان تصلي الا الوتر بعد ذلك. هذا لا يقول به

374
02:01:53.700 --> 02:02:12.100
احد من الفقهاء المتقدمين البتة بل هذا مخالف لما تواتر في النصوص الشرعية الفضل قيام الليل وهذا التقييد من غير ما يصح التقييد به فان الفعل لا مفهوم له. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد

375
02:02:12.650 --> 02:02:29.300
على احدى عشرة ركعة هذا فعل ومن المقرر في علم الاصول ان الفعل لا مفهوم له ما معنى لا نقوم له؟ يعني لا يجوز ان تقول والله النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا. مفهوم المخالفة لهذا الفعل انه لا يجوز

376
02:02:29.500 --> 02:02:47.750
الزيادة عليه  فعلا لا من رمى له ومن يقول بانه لا يجوز الزيادة على عدد في صلاة الليل فانه يجعل الليل الذي ثبت بالنصوص المتواترة انه وقت افظلية للصلاة يجعله وقت نهي عن الصلاة

377
02:02:49.100 --> 02:03:02.300
صح ولا لا لانه يقول لا يجوز فيه الا ذوات الاسباب ما هي ذوات الاسباب؟ يقول يجوز فيه ان تصلي اثنا عشر ركعة ما زاد عليها فهو محرم او بدعة او فهذا يجعل الليل وقت نهي

378
02:03:02.350 --> 02:03:27.050
وهذا لم يقل به احد من الفقهاء المتقدمين رحمته الله علينا اجمعين طيب اوقات النهي خمسة اولها من طلوع الفجر الى ما قبله طلوع الشمس لاحظ من ليش الفجر هل هو من طلوع الفجر ولا من صلاة الفجر

379
02:03:28.900 --> 02:03:48.650
المذهب انه من طلوع الفجر لكن يستثنى في هذا الوقت الذي هو وقت النهي من طلوع الفجر يستثنى فيه ركعتي الفجر الراتبة تمام؟ يستثنى ركعتي الفجر الراتبة يجوز ان تصلى

380
02:03:48.850 --> 02:04:03.500
بعد طلوع الفجر لكن لا يجوز ان يزيد يعني من صلى ركعتي الفجر هل له ان يتطوع زيادة على ذلك مسجد او تطوع مطلق لا الثاني من اوقات النهي من طلوع الشمس

381
02:04:03.650 --> 02:04:25.500
الى الى ان ترتفع قيد رمح وقيد بكسر القاف وليس بالفتح بان ترتفع قيد روح واما القيد وما يقيد به  ثالث منتصف النهار اذا صارت الشمس في كبد السماء الى ان تزول

382
02:04:26.150 --> 02:04:47.400
وهذا سبق معنا في الدرس الماضي انه يقارب الخمس دقائق  والرابع من بعد العصر والعبرة هنا بعد العصر يعني بعد صلاة العصر او بعد وقت العصر هل العبرة بدخول الوقت ولا بالصلاة

383
02:04:47.900 --> 02:05:05.750
العبرة بالصلاة عصى عبرة في العصر بالصلاة ولو لم يدخل الوقت  نعم في سورة من جمع جمع تقديم المسافر اذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر ليس له ان يتنفل بعد ذلك

384
02:05:08.200 --> 02:05:31.500
والسابع والخامس اذا شرعت الشمس في الغروب فانشرعت الشمس في الغروب حتى يتم غروبها هذا وقت نهي مغلظ. الوقت المغلظ عندنا وقت غروب الشمس منتصف النهار ومن طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد ربح. هذه اوقات نهي مغلظة

385
02:05:32.950 --> 02:05:47.550
والذي يترتب على تغليظها انه لا يجوز فيها ان تصلى صلاة الجنازة يعني هذه الاوقات المغلظة لا تصلى فيها على الجنائز لكن الاوقات غير المغلظة اللي هو بعد الفجر وبعد صلاة العصر

386
02:05:47.600 --> 02:06:08.150
هذه يجوز فيها الصلاة على الجنازة والصلوات باعتبار جواز ادائها في اوقات النهي او عدم ذلك ثلاثة انواع الاول الصلوات التي تجوز في كل وقت بما في ذلك اوقات النهي المغلظة والمخففة

387
02:06:09.650 --> 02:06:32.200
وهي الفرائض قضاء الفرائض فلو فات على الانسان فريضة فات عاللسان فريضة ثم تذكرها في وقت النهي المغلط يصليها او لا؟ نعم يصلي تاني ركعتا الطواف فاذا طاف الانسان بالبيت اي ساعة من ليل او نهار

388
02:06:32.750 --> 02:06:54.050
فانه يصلي ركعتي الطواف ولو كان ذلك في وقت النهي المغلظ ثالث اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد انسان جاء صلى الفجر في مسجد حيي ثم جاء الى المسجد

389
02:06:54.400 --> 02:07:13.500
هذا المسجد  دخل المسجد اقيمت الصلاة ما اه الامام تأخر في هذا اليوم ولم يصلي باول الوقت وانما اخر الصلاة فدخل الرجل واقيمت الصلاة وهو في المسجد انه قال لي مع ان هذا وقت نهي

390
02:07:15.150 --> 02:07:32.350
لكن يجوز اعادة الجماعة في النوع الثاني وهي الصلوات التي تجوز في الاوقات غير المغلظة اوقات النهي غير المغلطة وهي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصلى في الوقت غير المغلظ. اما وقت النهي المغلظ فلا تقصد به

391
02:07:33.400 --> 02:07:51.250
الثالث الصلوات التي لا تجوز في اي وقت من اوقات النهي وهي بقية الصلوات فيشمل ذلك ذوات الاسباب والمذهب ان ذوات الاسباب لا تصلى في وقت النهي فيشمل ذلك بيت المسجد

392
02:07:51.550 --> 02:08:08.900
والاستخارة وغير ذلك من ذوات الاسباب طيب هذا بالنسبة للتطوع المطلق. واما التطوع المقيد عن التطوع المقيد هل يجوز في اوقات النهي او لا سبق معناه انه لا يصلى في وقت النهي الا

393
02:08:08.950 --> 02:08:43.600
الرواتب او التطوع المقيد عندنا السنن الرواتب وعندنا الضحى ايضا في غيرها الاستسقاء والكسوف الوتر و تراويح ايضا وجود التلاوة سجود الشكر نبدأ بالكلام عن الرواتب الرواتب عندنا راتبة قبلية

394
02:08:44.250 --> 02:09:06.200
وراتبة بعدية. اما الراتبة القبلية فوقتها من دخول وقت من دخول الوقت الى اداء الفرض واضح؟ هذا وقت ادائها واذا فاتت تقضى من فاته شيء من السنن الرواتب يسن له قضاء

395
02:09:06.350 --> 02:09:33.500
لكن وقت الاداء بالنسبة للراتبة القبلية من دخول الوقت الى اداء الفرض واما الراتب البعدية فوقتها من اداء الفرض الى خروج الوقت صلاة الظهر راتبتها القبلية كم ركعة القبلية عندنا في المذهب

396
02:09:34.050 --> 02:09:59.300
القبلية ركعتان والبعدية ركعتان قال بعضهم القبلية اربع في المذهب يقولون ركعتان ويستحب ايضا ان يصلي قبل الظهر اربعا لكن هذا ليس ليست راتبة عن على المذهب واما العصر فليس لها راتبة قبلية

397
02:09:59.950 --> 02:10:21.750
ولا راتبة بعدية بل ان بعدها وقت نهي لكن يستحب ان يصلي قبلها اربع ركعات وليست من الرواتب والمغرب ليس لها راتبة قبلية  يباح ان يصلي قبلها ركعتين ولكن لها راتبة بعدية وهي ركعتان

398
02:10:22.400 --> 02:10:43.050
واما العشاء فليس لها راتبة قبلية لكن عموما بين كل اذانين تحب ان يوصلك وبعدها الراتبة ركعتان واما الفجر راتبتها قبلية وهي ركعتان وليس لها راتبة بعدية بل ان بعدها وقت نهي

399
02:10:44.900 --> 02:11:02.600
ننتقل بعد ذلك الى صلاة الضحى صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوالح. لماذا ما نقول الى الزوال ليش نقول الى قبيل الزواج لان ما قبل الزوال

400
02:11:02.950 --> 02:11:21.250
الوقت الذي قبل الزوال قلنا قرابة الخمس دقائق قبل الزوال هذه وقت ما هي  طبعا هل هي خمس دقائق او اقل من ذلك اكثر من ذلك بعض العلماء يرى انه وقت يسير جدا

401
02:11:22.400 --> 02:11:49.100
لا يتسع لقراءة الفاتحة ولا يا الله تكبر فيه تكبيرة الاحرام فهذا ذكره الرملي من الشافعية ونقله عنه العنقري في حاشيته عن قريب من اصحابنا خشيتها على الروم المرجح  ولكن الذي يظهر الله اعلم

402
02:11:49.550 --> 02:12:08.350
انها اطول من ذلك والسبب ليش؟ شالسبب الخلاف في المسألة هل العبرة بمركز الشمس او العبرة بقرص الشمس كله واضح يعني هل المعتبر في كون الشمس في كبد السماء اذا صار

403
02:12:08.400 --> 02:12:24.050
مركز الشمس في كبد السماء هذا وقت النهي اذا قلنا بذلك الى الوقت قليل جدا لان مركز الشمس يعني نقطة النقطة هذي حتى تتجاوز كبد السماء ما تاخذ شيء واضح

404
02:12:24.450 --> 02:12:42.150
او العبرة بقرص الشمس فيكون وقت انه يدخل من اول ما يدخل قرص الشمس الى نقطة كبد السماء حتى يمر القرص كله حينئذ نقول ان الوقت قد يستغرب خمس دقائق او الاربع

405
02:12:42.350 --> 02:13:06.450
والقول نحو من ذلك الثاني من اوقات نعم الثاني من المسائل المتعلقة بصلاة الضحى ان اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات واما صلاة الوتر فيبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء هنا نقول العبرة باداء صلاة العشاء

406
02:13:07.050 --> 02:13:26.550
ولو مجموعة دمعة تقديم يعني المسافر لو صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب له ان يصلي الوتر نعم له ان يصلي الوتر واقل الوتر ركعة واكثره احدى عشرة ركعة طيب هذا ما هو تناقض تونا نقول ان

407
02:13:26.900 --> 02:13:51.700
ليس هناك حد  باكثر الصلاة في الليل ثم الان نقول اكثر الوتر عشرة ركعة  صلاة الليل عم من الوتر لكن الوتر الذي يصلى مخصوصا بنية الوتر هذا تروه احدى عشرة ركعة

408
02:13:52.150 --> 02:14:15.100
واضح اما التطوع في الليل والتنفل في الليل فليس له حد مثنى مثنى باي عدد كان لكن لا بد يكون مثنى مثنى  هل يجوز الزيادة في الليل على ركعتين بقصد من ناحية الصلاة الواحدة

409
02:14:17.350 --> 02:14:32.450
غير غير الوتر طبعا الوتر له ان يصلي ركعة عدل الكمال ثلاث ركعات والثلاث ركعات له ان يسردها بتسليم واحد وله ان يسلم من ركعتين ثم يصلي ركعة وهذا الافضل

410
02:14:33.300 --> 02:14:53.850
والخمس يسردها بتسليم واحد والسبع كذلك  والتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ثم يقوم من التاسع المقصود في غير الوتر في صلاة الليل هل له ان يصلي اربع ركعات بتسليم واحد

411
02:14:55.400 --> 02:15:21.450
او ست ان واحد المذهب انه يكره له ان يسرد اربع ركعات يكره ذلك هذا اذا دخل في البداية بنية الاربع يكره واضح واما اذا دخل بنية ركعتين ثم قام الى ثالثة فهل له ان يقول اتمها اربع

412
02:15:21.700 --> 02:15:37.200
قولوا لا اذا قام الى ثالثة في صلاة الليل كما لو قام الى ثالثة في صلاة الفجر تبطل صلاته اذا تعمد ذلك و اذا سهى وتذكر يجب عليه ان يقطع الزيادة فورا

413
02:15:38.100 --> 02:15:54.000
واضح هذا اذا دخل بنية ركعتين ثم زاد ليس له ذلك طيب ننتقل بعد ذلك الى صلاة التراويح ووقت صلاة التراويح بعد العشاء في ليالي رمضان وعددها عشرون ركعة مع الوتر

414
02:15:55.550 --> 02:16:09.000
واما صلاة الكسوف طبعا عدة عشرون مع الوتر يعني هذا على سبيل الافضلية في الظاهر من المذهب الظاهر والله اعلم انهم يقصدون على سبيل الافضلية بهذا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله قال ان صلاها

415
02:16:09.300 --> 02:16:33.900
عشرة اوصلناها ثلاثة وعشرين وهو مذهب الشافعي ومالك   ايه بقى او صلاها ستة وثلاثين كما هو مذهب مالك رحمه الله كله يصح هذا على سبيل الاختيار قد ذكرنا قاعدة مذهب

416
02:16:34.450 --> 02:16:57.050
والامام احمد رحمه الله فتعددت الصفات الواردة فانه يختار منها ولا يمنع غيره واما صلاة الكسوف فوقتها اذا وصف احد النيرين كليا او جزئيا النيران ما هما ينشر القبور. فاذا حصل كسوف كلي بانعدام

417
02:16:57.350 --> 02:17:13.750
ضوء الشمس بالكلية او انعدام ضوء القمر بالكلية او انعدام بعض الضوء بشرط ان يكون هذا البعض ملحوظا اما اذا كان لا يدرك الا بالخبر الفلكي يقولون والله في اليوم الفلاني سوف يحصل

418
02:17:13.850 --> 02:17:31.050
خسوف جزئي للشمس او كسوف جزئي للقبر ولا يمكن لاحد ان يدركه لكن الحسابات تثبت ذلك فهل يصلون او لا  انما يصلى اذا رؤيا ذلك لان هذه اية من ايات الله يخوف الله عز وجل بها عباده

419
02:17:32.100 --> 02:17:48.600
لذلك اذا اخبر الفلكيون ان وقت الكسوف من الساعة السابعة مساء الى الساعة العاشرة مساء هل نبدأ بمجرد تأتي الساعة السابعة نقوم نصلي لا انما اذا صار هناك كسوف ملحوظ

420
02:17:48.900 --> 02:18:10.900
يمكن ما يصير في كسوف من حقوقه الا الساعة الثامنة والساعة السابعة والنصف تبدأ حينما يلاحظ ذلك  هذا معناه للكسوف الجزئي ليس معناه الجزئي الذي يدرك بالحساب  وام عدد الركعات

421
02:18:11.250 --> 02:18:36.700
فانها تصلى ركعتان طويلتان باربع ركوعات في كل ركعة معاذ والركوع الركن هو الركوع الاول الركن الذي تدرك به الركعة هو الركوع الاول اما الركوع الثاني فهو سنة لهذا لو ادرك الانسان الركوع الثاني لا يعتد بتلك الركعة ويأتي

422
02:18:36.950 --> 02:19:01.000
بركعة يقضيها على صفتها سوف ننتقل الى الاستسقاء. الاستسقاء وقته كصلاة العيد صلاة العيد ما وقتها من توع الشمس قيد يروح الى والى الزوال وصفتها ركعتان ثم خطبة واحدة قد وقع الخلاف

423
02:19:01.450 --> 02:19:27.500
بعدد الخطب في الاستسقاء  بالواقع الخلاف فيه مشروعية الخطبة في الاستسقاء بل واقع الخلاف في مشروعية صلاة الاستسقاء  واضح بعظ الاخوة تناقشت معهم في مسألة خطبة العيد هل هي خطبة او خطبتين

424
02:19:27.550 --> 02:19:45.000
فاحالني على خلاف الفقهاء خطبة الاستسقاء هل هي خطبة او خطوتين؟ نقول خلاف خطبة الاستسقاء خلاف مستقر ومشهور ومعروف ما في اشكال لكنه لا ينقل الى العيد بل انهم في الخلافة

425
02:19:45.350 --> 02:20:04.450
يعني بعض الفقهاء الذين ذكروا كلام في الاستسقاء يقولون هل تصلى؟ هل لها خطبتان مثل صلاة العيد؟ او انها خطبة واحدة  سببها القحط وقلة المياه وهذا واضح ظاهر واما سجود التلاوة فهو صلاة مسنونة

426
02:20:05.150 --> 02:20:29.700
يعني لكونه صلاة يقتضي كون الصلاة يقتضي ايش كل شروط الصلاة لابد من وجودها فتر العورة استقبال القبلة  الى اخره وكذلك يشرع له التكبير والتسليم وسببه اية السجدة اما بقراءة او استماع

427
02:20:29.950 --> 02:20:49.950
لا بسماع ما معنى لا بالسماع؟ شو الفرق بين السماع والاستماع من قرأ الاية او استمع اليها فانه يسجد. اما من سمع انه يسجد ولا ما يسجد  لا يسجد المذهب انه لا يسجد

428
02:20:50.450 --> 02:21:21.100
وصفتها انه يكبر ويسجد ويسلم  يكبر ويسجد ويسلم بعد السجود هذا المذهب انها الصلاة والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم نعم ولا يتشهد الحب الحنابلة رحمهم الله اب ان اذا كان جالسا ان يسجد عن القيام. يعني لو كنت تقرأ القرآن وانت جالس

429
02:21:21.200 --> 02:21:57.700
مرت اية سجدة تسجد مباشرة ولا تقوم لتسجد عن قيام يستحبوا ان يقوم ليسجد عن قيام نعم نكبر اذا تجد واذا رفع و آآ يسلم ولا يتشهد كنت مرة في الحرم

430
02:21:58.600 --> 02:22:30.300
اقرأ في المفصل مفصل في سجدات متعددة فمرت السجدة الاولى يمكن ويمكن في جزء عمان  مقصود ايش السجدة الاولى ايش هي هذي اول سجدة في القرآن الى ان احنا انا اقول في المفصل وش اول سجدة في المفصل

431
02:22:36.600 --> 02:23:01.950
ها النجم المقصود اني سجدت يمكن سورة الانشقاق او ما المقصود اني سجدت السجدة الاولى ثم طبعا وصلت السجدة قمت قائمة ثم سجدت كنت جالس يعني اقرأ في الحرم ثم جاءت السجدة الثانية فقمت

432
02:23:03.250 --> 02:23:27.400
ان جاته الثالثة والقلوب سجود   موسى النبي عليه السلام ايه بيتك تسجد وهذا امر غير مشروع قلت لهم بل هو مستحب جزاك الله خير  تريد الدليل من القرآن ولا من السنة

433
02:23:27.950 --> 02:23:47.500
الا من فعل الصحابة   قال الله عز وجل مدح عباد الله الصالحين قال اذا تتلى عليهم ايات الرحمن الروس الجدل والخرور انما يكون من حلو قال لها هذه الاية من تدل

434
02:23:51.050 --> 02:24:04.400
طيب من السنة طبعا انا ذكرت له الدليل من السنة وان كنت بعد ما راجعت الشرح حقيقة ما وجدت احد من اهل العلم يستدل به ويذكرون الاستدلال به في مسألة اخرى ولهذا

435
02:24:04.850 --> 02:24:22.650
يعني لا اذكره الان على انه دليل لكن كنت ذكرته له وهو حديث ان بالحزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخر الا قائما تجهيز يذكرونه من العلماء في مسألة اخرى لا في هذه المسألة

436
02:24:23.800 --> 02:24:36.400
كوني دائما على هذه المسألة فيه نظر ثم قلت له وما فعل الصحابة؟ فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقرأ القرآن فاذا جاءت اية سجدة قامت وسجدت

437
02:24:38.000 --> 02:24:51.750
قال له لا بس يا شيخ جزاك الله خيرا قلنا هذي قد لا تكون دالة وكذا قلت له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا قام وسجد عن قيام فحسن

438
02:24:52.850 --> 02:25:12.350
جزاك الله خير كانوا يقولوا شيخ سعود قد ذكره شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوى ونقله عن اه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض وقال الشيخ لا ينبغي ان يتركه الانسان خوفا من الرياء

439
02:25:13.500 --> 02:25:23.300
ان كان سئل هل يقول والله خوفا من الرياء اترك هذا قال لا ينبغي ان يترك الانسان خوفا من الرياء وذكر هذه الادلة يعني استدل هو بهذه الادلة اللي هي

440
02:25:23.450 --> 02:25:46.200
الاستدلال بالقرآن قروا سجدا وبكيا طيب ننتقل لذلك الى المسألة الاخيرة في كتاب الصلاة وهي الخطأ في الصلع وهو ما يبغض عنه عليه العلماء رحمهم الله تعالى بباب سجود السهو

441
02:25:51.200 --> 02:26:17.250
وقبل الشروع في التفاصيل نذكر مسألة وهي ما موضع السجود؟ هل يكون قبل السلام او بعد السلام والجواب عن هذا ينبغي ان يعرف ان السجود قبل السلام وبعد السلام في جميع مواضع السجود سجود السهو

442
02:26:18.050 --> 02:26:35.950
جميع السور يجوز ان تسجد قبل السلام ويجوز ان تسجد بعد السلام وهذا باتفاق المذاهب الاربعة واضح باتفاق المذاهب الاربعة لو سجدت في قبل السلام او بعض بعد السلام فهذا جائز وانما

443
02:26:36.000 --> 02:26:54.250
خلاف المذاهب الاربعة هو في الافضلية هل الافضل يكون قبل السلام ولا الافضل يكون بعد السلام والمذاهب الاربعة فيها كم قول اربع تقول كل مذهب له قول يختلف عن الاخر

444
02:26:55.450 --> 02:27:18.600
ولهذا الامام اذا سهى عن ركن من اركان الصلاة فمن باب اولى انك سوف يشهو عن تحرير موضع السجود  صح ولا لا اصلا يضيع كل شي اذا جعلها فاذا عرف هذه القاعدة

445
02:27:18.650 --> 02:27:44.600
هذه المسألة يعني هان عليه الامر طيب واما الخلاف فهو في الافضلية الشافعية وش يقولون؟ او نبدأ بالحنفية. الحنفية وش يقولون ها بعد السلام مطلقا صح ولا لا والشافعية عكسه قبل السلام مطلقا

446
02:27:45.800 --> 02:28:07.400
والمالكية لهذا بعد السلام والنقص  والحنابلة ها وش يقولون هذا يقولون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر انه يجعله بعد يعني مثلا انسان صلى الظهر ركعتين ثم سلم

447
02:28:09.300 --> 02:28:28.800
ثم تنبه اتى بالركعتين المتبقية انه يجعل السجود في هذه الصورة ايش بعد السلام ما سوى ذلك اجعله قبل السلام صافي وكل هذا على سبيل الافضلية طيب الخطأ في الصلاة ايها الاخوة الكرام

448
02:28:28.900 --> 02:28:52.700
اما ان يكون بزيادة او نقص او شك الزيادة اما قولية او فعلية  الان ماشي الامور زيادة نقص شك الزيادة اما ان تزيد قول او تزيد فعل الزيادة القول اما ان تكون زيادة قول من غير جنس الصلاة وهذا سبق معناه ان الكلام

449
02:28:53.100 --> 02:29:08.950
من غير جزء الصلاة يبطل الصلاة واضح فمن تكلم كلامه من غير جنس الصلاة بطلت صلاته يبقى معنى الكلام الزيادة القولية من جنس الصلاة كيف تكون الزيادة قولية من جنس الصلاة

450
02:29:09.600 --> 02:29:29.350
ان يأتي بقول مشروع في غير موضعه مثال ذلك ان يقرأ الفاتحة في وقت التشهد طبعا ويأتي بالتشهد اما اذا لم يأتي بالتشهد فهذا يعتبر ايش نقص يأتي معنا بالنقص واضح

451
02:29:29.700 --> 02:29:44.750
لكن اذا زاد على القول المشروع اتى بقول مشوق بغير مشروع. اتى بقول مشروع في غير موضعه ثم قرأ التشهد في القيام بعد ما قرأ الفاتحة قرأت التشهد او في السجود

452
02:29:44.950 --> 02:30:05.300
قال التحيات لله والصلاة والطيبات. خلص التشهد ثم تذكر قال سبحان ربي الاعلى واضح فهذا لا تبطل به الصلاة عمدا ولا سهوا واضح الصلاة لا تبطل به عمدا ولا سهوا الا في مسألة واحدة وهي قول مشروع اذا اتى به في غير موضعه بطلت صلاته وهو

453
02:30:05.700 --> 02:30:26.150
السلام اذا سلم في غير وقت التسليم بطلت صلاته عمدا ان كان عمدا وان كان سهوا سلم قبل وقت التسليم لهون قل اذا تذكر قريبا وجب عليه انه يرجع الى صلاته ويكملها

454
02:30:27.050 --> 02:30:51.050
جيد ويسجد للسهو واما اذا طال الفاصل انسان سلم من ركعتين في صلاة الظهر ورجع الى البيت وتغدى تمام ثم بعد ذلك تذكر ماذا يعمل يعيد الصلاة واضح تبطل صلاته ويصلي

455
02:30:51.100 --> 02:31:16.700
الجديدة  واما اذا تذكر انسان صلى ركعتين الظهر سلم ثم قام يبغى يمشي تذكر بعد ذلك قبل طول الفصل انه يرجع  يؤم صلاته ها عرفا طال الفصل عرفا طيب واما النوع الثاني من الزيادة فهي الزيادة الفعلية

456
02:31:18.250 --> 02:31:34.800
والزيادة الفعلية اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة فان كانت من جنس الصلاة كيف تكون زيادة فعلية من جنس الصلاة؟ مثالها زيادة ركعة زيادة ركوع زيادة سجود زيادة جلوس

457
02:31:35.300 --> 02:31:55.600
واضح هذه ان كانت عمدا بطلت به الصلاة وان كانت سهوا فاذا تذكر انسان زاد سجودا ثالثا يعني جلس الاول ثم جلس تجد السودان ثم جلس في النصف الثاني ثم جلس

458
02:31:56.500 --> 02:32:18.100
المفترض يجلس للتشهد الاول مثلا فسجد مرة ثالثة متى ما تذكر انه في زيادة ما الواجب عليه يقطع هذي السيادة ويرجع الى صلاته الى تمام صلاته. واضح طيب هذه الزيادة من جنس الصلاة

459
02:32:18.650 --> 02:32:33.700
طبعا ويسجد بالسهو في هذا كل الصور هذه يسجد واما الزيادة من غير جنس الصلاة زيادة فعل من غير جنس الصلاة فهذه مرت معنا انها تارة تكون مبطلة وتارة تكون

460
02:32:34.300 --> 02:33:02.100
مكروهة وتارة تكون مباحة. متى تكون مبطلة اذا كان كثيرة كان الفعل كثيرا متواليا فهذا تبطل به الصلاة واذا كان الفعل يسيرا لغير مصلحة عبث مكروه وان كان لمصلحة فهو مباح

461
02:33:03.150 --> 02:33:34.250
طيب ننتقل بعد ذلك الى النقص نقول النقص عندنا نقص ركن  الى هو نفس الكلام نفس الكلام هو يعني الكلام السابق خلاصة ما في الورقة انه نحن نقول اذا تذكر وجب علينا نرجع. طيب اذا تذكر بعد ان

462
02:33:34.450 --> 02:33:54.600
فرغ من الزيادة خلاص ما يتصور الرجوع. نعم صحيح يعني هذا فيه تفصيل والذي ذكرت لكم فيه ايش؟ ترخيص لهذا التفصيل واما النقص فعندنا نقص ركن ونقص واجب نقص الركن

463
02:33:57.200 --> 02:34:17.850
له صورتين اذا علم قبل السلام واذا علم بعد السلام خلينا نخلص من بعد السلام اذا نقص ركنا ثم تذكر بعدما سلم قل عليه ان يأتي بركعة كاملة لانه ترك الركعة كاملة

464
02:34:18.350 --> 02:34:44.600
طيب اذا تذكر ذلك في اثناء الصلاة اذا نقص ركنا ثم علم في اثناء الصلاة نقول متى تذكر ان تذكر هلال هذه الركعة التي نقص الركن فيها وجب عليه ان يرجع

465
02:34:44.650 --> 02:35:04.250
الى الركن فيأتي به وبما بعده هذا اذا تذكر في اثناء الركعة اذا تذكر بعد بعد ما قام الى الركعة التي تليها وشرع في قراءتها يرعى في قراءة الفاتحة فانه

466
02:35:04.600 --> 02:35:19.050
لا يرجع طيب ما العمل نقول الركعة هذي التي بدأت في قراءتها تقوم مقام الركعة السابقة والسابقة ملغية واضح طيب اذا تذكر بعد ما استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة

467
02:35:19.950 --> 02:35:42.400
يرجع مثل الذي تذكر في نفس الركعة واضح هذا بالنسبة لنقص الركن واما بالنسبة لنقص الواجب فيمكن ان نلخص ما عندكم بحالة نقول اما ان يتذكر الواجب بعد شروعه في الركن بعده

468
02:35:44.300 --> 02:36:06.650
او يتذكره او يتذكره قبل او يتذكره الا ويتذكره جاءوا يتذكرهم ها اما ان يتذكره او يتذكر. طيب يقول اما ان يتذكره بعد شروعه في الركن الذي بعده هذه الحالة لا يرجع

469
02:36:07.600 --> 02:36:21.350
او يتذكر قبل شروعه في الركن الذي بعده في هذه الحالة يرجع وهذا تلخيصه لما عندكم انه نقول لا يرجع لكن هل قولنا لا يرجع؟ على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة هذا فيه تفصيل

470
02:36:22.200 --> 02:36:52.400
واضح مثال ذلك رجل سها عن تسبيح السجود وتذكر قبل ان يجلس قبل ان يرفع من السجود مجرد رفع رأسه يرجع ولا لا طيب تذكرت تسبيح السجود بعدما جلس فتم جالسا

471
02:36:53.050 --> 02:37:20.100
يرجع ولا ما يرجع ها لا يرجع واضح طيب التشهد الاول واجب ايضا وهو اوضح ما يمثل به اذا نسي التشهد الاول وتذكر في اثناء قيامه يرجع وجوبا اذا تذكر بعد ما استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة

472
02:37:20.350 --> 02:37:38.550
لا يرجع لكن هنا قوله لا يرجع على سبيل الكراهة يعني لو رجع صح ذلك ويكره واما اذا شرع في قراءة الفاتحة لا يجوز له ان يحرم الرجوع  هذا بالنسبة للواجب

473
02:37:39.900 --> 02:38:03.450
عالم عابدة بطلة صلاته اما النوع الثالث من انواع الخطأ فهو الشك وش شكله ثلاثة احوال من شك في ترك ركن فكتركه يعني شك هل سجد او لم يسجد نقول اعتبر نفسك ما سجدت

474
02:38:04.550 --> 02:38:26.000
من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يبني على اليقين وهو الاقل قل ما يدري هل هي ثلاث او اربع ان يقول اجعلها ثلاث واتي بالرابعة والمذهب انه لا يعمل بغلبة الظن هنا يعني لو شك قال ثلاثة او اربع والغالب على الظن انها اربع

475
02:38:26.950 --> 02:38:47.300
يبني على يقينه وهي الثلاث او على غلبة ظنه وهي الاربع المذهب انه يبني على اليقين وهي الثلاث  النوع الثالث من شك في ترك واجب فكرة الترك واجب هذا لا يسجد

476
02:38:47.550 --> 02:39:11.050
الانسان في دراعي الصلاة عالدقيق بدون شك هل هل سبح في السجود او لم يسبح فك فليسجد للسهو؟ قالوا لا يسجد كذلك من شك في زيادة قبل السلام جاءه شك هل صلاته هذه صلاها اربع

477
02:39:11.800 --> 02:39:55.500
اوصل لها خمس ركعات يسجد السهو؟ قالوا لا يسجد هذا ما يتعلق بمسائل الصلاة ونأكل بعض الاسئلة ثم ننتقل  عنده سؤال  اذا سجد الامام فان المأموم يتابع الامام في ذلك

478
02:39:57.750 --> 02:40:30.500
فالمأموم يتابع الامام في  قال والزاد لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه امام صلى خمس ركعات وانت متيقن انه صلى خمس ركعات لا يجوز ان تتابعه في الخامسة انت تعرف الخامسة هذي انه قام الى خامسة ولا ما تدري

479
02:40:31.350 --> 02:40:44.000
اثناء يعني حينما قام الى الخامسة. هي بالنسبة لك رابعة لكن انت تعرف انه قال الخامسة لا يجوز ان تتابعه ولو تابعته لا تعتد بها ولو دخلت معه في الركعة الخامسة

480
02:40:44.250 --> 02:40:55.150
ثم علمت انها خامسة وانت ما تدري وقت دخولك لا تعتد بها يعني لا تقول والله صليت ركعة ااتي بثلاث ركعات لا ما يعتد بها هذا المذهب في هذا المسجد

481
02:40:58.250 --> 02:41:33.400
يعني تندب الماء  نعم هذا الظاهر انه يرجع ما لم يشرع في الركن الذي بعده والله هذي مسألة حقيقة هم يقولون رفع من الركوع طيب لكن بالنسبة للسجود لا ما قالوا

482
02:41:34.950 --> 02:42:07.850
على كل حال تحتاج الى نظر الله اكبر  صلاة التوبة ممكن تكونوا كذلك نحن عندنا في المذهب الزيادة والنقص ليست هي انت في مذهب مالك عندكم الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام لا عندنا ليس كذلك

483
02:42:08.100 --> 02:42:22.900
عندنا السجود قبل السلام الا لمن سلم عن نقص من صلاته فقط هذا يسجد قبل السلام لكن لو سلم عن نقص من صلاته وكان قد زاد ايضا فهل هذا يكون قبل السلام او بعد السلام؟ ما ادري الله اعلم

484
02:42:28.450 --> 02:42:57.450
ما معنى مركز الشمس وقرص الشمل ارسم دائرة موجودة ساعة شايف نقطة التي يرتكز عليها عقارب الساعة هذا مركز الشمس شوف اطار الساعة ها هذا هذا قرص الشمس واضح غير مشروع في الصوت او نعم

485
02:42:58.600 --> 02:43:34.950
اذا اتى بقول مشروع فاتكلم يعني هذا نصوا عليه يا شيخنا   ايها الساد خالف المذهب في هذه المسألة قال ولمصلحتها اه ان كان يسيرا لم تبطل انه اذا تكلم لمصلحتها كلاما يسيرا لم تبطل

486
02:43:35.600 --> 02:44:16.650
هذا خلاف المذهب. المذهب انها تبطل مطلقا    لا تتم اما على الامام لو صليت قال ثم اعدتها مع الامام انت تتابعه مثل ما صلى تصلي فما فاتكم  لو فاتك شي تتم

487
02:44:17.400 --> 02:44:40.150
حتى المسافر اذا صلى المسافر مع الامام تسافر مثلا آآ له ان يقصر من حيث الاصل لكنه صلى مع الامام. الامام اتم الصلاة يجب عليه الاتمام صح ولا لا؟ طيب لو فاته من الامام ركعتين هل له ان يعتد بالركعتين هذه ويسلم

488
02:44:40.300 --> 02:45:04.300
لابد ان يصلي تماما ويتم لا يصح القصر في صلاة المغرب ولا يصح ان تصلي العشاء خلف المؤمن يصلي المغرب اصلا ماسح لا قصرا ولا تماما هذا مذهب الاصحاب مذهب الحنابلة هذا

489
02:45:05.150 --> 02:45:27.450
اما الفتوى  تفضل يا شيخ ما يجوز ان يدخل اذا صلى المسافر خلف امام تم الصلاة وجب عليه ان يتم الصلاة ولو لم يدرك مع الامام الا التشهد الاخير واضح

490
02:45:30.550 --> 02:45:53.050
والافضل والافضل قصدك تقديم المسافر لا عندنا في المذهب الحاضر اولى من المسافر يقول فزاق حر وحاضر ومقيم ومن له ثياب اولى من ضدهم المقيم اولى من المسافر في الصلاة

491
02:45:53.150 --> 02:46:19.900
طيب الامام ولا المأموم يا اما الامام اذا قرأ اية رحمة او اية عذاب فانه يسأل عند اية الرحمة وتعال ويستعيذ عند اية العذاب ولو في فرض قال في الزاد وله التعوذ عند اية

492
02:46:20.250 --> 02:46:50.050
وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض  لكن بالنسبة للمأموم كان هذا يعني اثناء قراءة الامام الجواب للتلاوة يجب لا ما يجب. سجود التلاوة سنة ولا يجب لا يجب لا في الصلاة ولا في غير الصلاة

493
02:46:52.600 --> 02:47:16.400
اسقط لا هو شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه جيد ولا يصلى عليه واضح هذا بالنسبة لشهيد المعركة وعندنا في المذهب ايضا حتى المقتول ظلما والمقتول ظلما ايضا كذلك

494
02:47:16.850 --> 02:47:38.000
كفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه تفضل يا شيخ  الكتاب والله ما ادري باقي نسخ او لا ما ادري وين الباقي شيخ طيب شوف الاخ اللي في الخلف هناك

495
02:47:39.050 --> 02:48:09.600
يوفر لك نسخة في حد باقي ما عنده نسخة واحد اثنين ثلاثة اربعة  سبعة سبعة يبون يبون ثمانية  والله ما ادري صراحة من هم  بيجيبونه اليوم خلاص يقول بيجيبونه اليوم

496
02:48:10.750 --> 02:48:34.000
طيب ناخذ اخر سؤال تصير  نصف دقيقة تفضل يا شيخ اللي الضابط في الفعل المستكثر عرفا العرف ما له ضابط بعدد طيب ننتقل بعد ذلك الى كتاب الزكاة شوف الاسئلة اللي في الاوراق

497
02:48:34.350 --> 02:48:57.000
حتى لا يصير ظلم وزع اوراق في الاخير من كم ركعتين في الفجر في القبلية طبعا الصواب هل قل هل ركعتي الفجر القبلية والصلاة هل ركعتا الفجر القبلية يقضى اذا تأخر المصلي

498
02:48:57.050 --> 02:49:20.850
يقطع فلم يصلي راتبة الفجر في وقتها فانه يقضيها بعد خروج وقت الليل. هذا المذهب ولا يقضيها في وقت ما هي انما في وقت النهي جزء راتبة الفجر اداء ما معنى وقت مبلغ؟ الوقت المغلظ يعني ان النهي فيه نهي

499
02:49:21.250 --> 02:49:54.800
جدد والنهي المشدد يعني لا يصلى فيه الجنازة فمن يعرفه اقول له يسأل لو تمثل لنا نقص ركن ونقص واجب نقص الركن شخص  نقص الركن شخص قام بعدما سجد السجدة الاولى

500
02:49:56.800 --> 02:50:25.650
واضح؟ هذا نقص ركنا السجود ركن ولا الجلوس ركن ونقص الواجب من قام عن التشهد الاول من قام من مسبوق اذا قام قبل تسليم الامام التسليمة الثانية فما الحكم المذهب ان التسليمة الثانية

501
02:50:26.250 --> 02:50:45.650
هذا اذا قام من التسليمة الثانية هذا امر غير جائز  يسأل هل تنقلب صلاة النفل تاج الى مراجعة  ننتقل الان ان شاء الله الى الكلام عن احكام الزكاة