﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:18.750
والكلام والزكاة كلام عن شروط وجوب الزكاة ثم عن المزكى المال المزكى ثم عند دفع الزكاة ثم من تدفع اليه الزكاة اما بالنسبة لشروط وجوب الزكاة فاولها الاسلام فلا تجب الزكاة على الكافر

2
00:00:19.300 --> 00:00:41.200
تاني الحرية فلا تجب الزكاة على العبد والثالث ملك النصاب الحرية المقصود فيها ايش ضد ايش الرق بالمناسبة من المسائل المهمة ان يفسر كلام الفقهاء باصطلاحهم ومن لم يكن عارفا باصطلاحات الفقهاء وبمعاني

3
00:00:41.300 --> 00:00:59.550
كلامهم وبمرادهم قد يفهم كلامهم على غير المراد منه وما اكثر هذا هذا الاجنبي عن الفن لدخل في علم من العلوم وبدأ يفهم هذا العلم بلغته الدارجة ها يأتي بالعجائب

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.900
ولهذا قال اهل العلم من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب فاحدهم في لقاء تلفزيوني تكلم عن الحريات السياسية وما ادري ايش ها يقول اذا كان الفقهاء الحرية هذي منزلتها في الفقه الاسلامي منزلة عظيمة

5
00:01:21.550 --> 00:01:38.500
حتى ان الفقهاء يشترطون في كثير من المسائل تكاليف الشرعية يشترطون لها الحرية اذا لم تكن الحرية متاحة للناس يسقط عنهم التكاليف الشرعية فلا تجب عليهم الزكاة ولا تجب عليهم صلاة الجمعة

6
00:01:39.050 --> 00:01:59.350
لان الفقهاء يشترطون الحرية لوجوب صلاة الجمعة ولوجوب الزكاة فانظر كيف دهن المركب من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب  وهذا كثير ترى بعض وهذا يحصل عند الصحفيين احيانا كاتب صحفي

7
00:01:59.500 --> 00:02:18.750
يأتي ويتكلم في مسألة شرعية ثم يفتح كتب الفقه ويبحث في المكتبة الشاملة ويجد ايش كلام لكن ليست المشكلة في وقوفه على الكلام المشكلة في فهمه له فمثلا الغناء بعظهم يكتب قال فلان من فلان

8
00:02:19.150 --> 00:02:41.300
قال الغزالي وجمهور الفقهاء على اباحة الغناء ثم يقول كيف تحكون الاجماع تحريم المعازف مع ان جمهور الفقهاء على جواز الغناء المشكلة ليست في النقل المشكلة في فهمه ما هو الغناء عند الفقهاء

9
00:02:44.550 --> 00:03:00.300
هو الانشاد واحد ينشد من غير الة فاذا بدأ الانسان يتغنى بصوته اخذ شعر من الاشعار وبدأ يطربه ها هذا هو الغناء عند الفقهاء وفيه خلاف عند الفقهاء الغناء من غير الة

10
00:03:00.500 --> 00:03:18.300
تطريب الصوت وتحسينه من غير الة بس انت تحسن صوتك وتطرقه بعضهم يقول بالاباحة وهو الذي نسب الى نسبه الغزالي الى الجمهور وبعضهم يقول بالكراهة وهي رواية عن احمد وبعضهم يقول بالتحريم

11
00:03:18.800 --> 00:03:35.050
وهي رواية عن احمد ايضا واضح وهي مسألة انك تنشد وتطرق في صوتك من غير الة اما استخدام الالة فهذه مسألة اخرى تسمى عند الفقهاء مسألة المعازف فيأتي واحد ما يفهم

12
00:03:35.300 --> 00:03:59.050
كلام الفقهاء ثم يفسر المسألة بغير ما صيقت لاجله فمن المهم جدا ان يفهم المصطلح علمي وان لا ينقل هكذا احد الكتاب الصحفيين ينقل في حديث من الحديث في صحيح البخاري

13
00:03:59.600 --> 00:04:16.750
يقول انتم تقدسون البخاري وتعظمون صحيح البخاري انظر هذا الحديث الذي يستدل به الناس حديث يظن في مسألة اختلاط او كذا قل هذا الحديث فيه فلان قال عنه فلان من ائمة الجرح والتعديل انه مدلس

14
00:04:18.600 --> 00:04:35.050
خلاص كانه اسقط الحديث لان فيه راوي مدلس مع انه من المعلوم عند اصغر طالب علم طلاب الابتدائي اذا درس مصطلح حديث يعرف ان رواية المدلس اذا صرح فيها بالتحديد خلاص انتهت المشكلة

15
00:04:35.400 --> 00:04:51.400
فهو اتى بحديث صرح فيه هذا الشخص بالتحديد قال حدثنا فلان تمام ثم جاء قال هذا فلان مدلس بيحسب مدلس لانه يفهم مدلس عندنا في اللغة العامية اتهام بايش بأنه باش يغش ويكذب وكذا

16
00:04:51.500 --> 00:05:14.400
قال فلان مدلس كيف؟ الحديث خلاص فهذا ايضا امر هنيئا خطيب طيب الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب وعدم وجود دين ينقص النص ملك النصاب والنصاب يأتي معنا انه يختلف نصاب

17
00:05:14.500 --> 00:05:36.800
النقدين النصاب الابل عن نصاب البقر ونصاب الى اخره ويشترط ايضا عدم وجود دين ينقص النصاب فمن كان عليه دين ينقص النصاب سقطت عنه الزكاة لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك

18
00:05:37.300 --> 00:06:03.350
شخص عنده مئة الف دينار وعليه دين قدره تسعة وتسعين مثلا عليه دين قدره الف دينار كم يبقى عنده او الف دينار الا دينار  عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة

19
00:06:03.650 --> 00:06:21.450
لا تجب عليه الزكاة لان الدينار قل من النصاب صح ولا لا واضح طيب لو كان على الانسان دين مئة الف دينار وعنده ثلاث مئة الف دينار عليه الزكاة يزكي ثلاث مئة الف

20
00:06:21.950 --> 00:06:59.950
لا يزكي مئتين الف المتبقية واضح هذا وقولنا دين ينقص النصاب هكذا ينقص نقص  نقص ينقص فعل متعدي ولا لازم يعني هل نحتاج نقول ينقص النصاب ولا خلاص ينقص يقول الشيخ ينقص افضل

21
00:07:01.450 --> 00:07:22.350
هو من ناحية تفعل التوهم نعم اما من ناحية اللغة فليست افظل بل ان الافضل والاصح لغة جزاك الله خير هو نقص ينقص تعدي بتعمل ايه كيف نعرف الفعل المتعدي من اللازم

22
00:07:23.500 --> 00:07:54.150
علامة الفعل المعدة علامة الفعل المعدة ان تصل  ها غير مصدر بيه نحو عمل طيب فنقص البيت البيت هذا في الالفية التعدي واللزوم والعلامة الفعل المعدة ان تصل ها غير مصدر به نحو عمله

23
00:07:55.400 --> 00:08:18.150
طيب المقصود انه نقص من ما يحتاج تقول نقص اصلا ما يجي نقص ينقص لا تقول انقص ينقص ولا نقص ينقص الافصح نقص ينقص متعدي واضح؟ متعدي بذاته ما تحتاج تعدي بالهمز

24
00:08:18.700 --> 00:08:49.600
ولا بالتضعيف تمام والدليل ان نقص فعل متعدي ها يا شيخ جهاد من القرآن نبغى نقص اتصلت بها الهاء التي هي علامة الفعل المتعدي ننقصها من اطرافها ننقصها ولا ننقصها هذه

25
00:09:01.000 --> 00:09:32.300
هذا لو لو كان الفعل غير متعدي تحتاج انك تظعفه او تأتي بالهمزة لكن لما الفعل متعدي بنفسه ايوه دخل متعدي لا كيف؟ دخلت البيت اللي ممكن ممكن تقول ادخلته يصير يتعدى الى

26
00:09:33.250 --> 00:09:51.200
مفعولين يعني الان دخل يتعدى الى مفعول واحد صح ولا لا اذا ظعفته او اتيت بالهمز يصير يتعدى الى مفعولين تقول ادخلت زيدا هذا مفعول اول. البيت مفعول ثاني طيب

27
00:09:53.850 --> 00:10:16.900
على كل حال ليس عنوانا محاضرة  طيب مقصود عدم وجود دين ينقص النصاب الرابع من شروط وجوب الزكاة مضي الحول الا ما يستثنى ما الذي يستثنى من مضي الحول الاول الخارج

28
00:10:17.250 --> 00:10:33.700
من الارض تمام لان الله عز وجل يقول واتوا حقه يوم صادق الثاني نتاج الشائمة ما معنى نتاج الشائمة؟ لو كان عندك خمسة من الابل هذي بالغة للنصاب ولا لا

29
00:10:34.100 --> 00:10:57.500
بالغ للنصاب. تملكتها في هذا اليوم تاريخ ستة وعشرين ربيع الاول الف واربع مئة وخمسة وثلاثين وبارك الله فيها تمام صارت عند نهاية الحول كم عشرة كانت حوامل كلهن نهاية الحول

30
00:10:57.550 --> 00:11:28.700
صارت كم عشرة توالدت يعني عليك شاة واحدة واللشاتان   طيب الخمسة الجديدة هذي ولدت في اثناء الحول يعني تمام الحول ما مر عليها الا شهر ممكن صح ولا لا طيب تجي فيها الزكاة؟ نقول نتاج السائم حوله حول اصله. لا يشترط فيه تمام

31
00:11:28.900 --> 00:12:13.900
الحب والثالث ربح التجارة كيف ربح التجارة لا يشترط بتمام الحوض من يعطينا مثال   نعم ممتاز انت مثلا ذهبت الى اللي يبيع العطور بالجملة تبغى تبدأ تجارة  عطور جيد ورأس المال الان بدأت

32
00:12:16.200 --> 00:12:37.100
ومثال مئة ريال رحت اشتريت لك ايش علبة عطور بدت تحطها في علب صغيرة مئة ريال بيع العلبة الوحدة بعشرة مثلا صار كم؟ المئة هذي لما بعتها صارت ميتين صح ولا لا

33
00:12:38.050 --> 00:12:56.000
المئتين هذي اخذتها بعدين انت بدأت تجارتك اليوم وستة وعشرين مئتين هذي اخذتها وذهبت للسوق واشتريت ايش طرق اخرى جيد وبعتها صار كم عندك من اربع مئة نهاية السنة اللي بدأت بمئة

34
00:12:56.800 --> 00:13:11.350
نهاية الحول صار عندك من العطور او من النقود لانه ترى تحول عروض التجارة الى نقود والنقود الى عروض التجارة مرة اخرى هذا لا يقطع الحول كله يبنى على حول واحد

35
00:13:11.700 --> 00:13:26.150
واضح يعني ما تقول والله انا اشتريت بمئة ريال ثم اخذته صار عندي عطر ثم العطر هذا بعته صار عندي نقد ابدأ بالنقد حول جديد ولا ابني تبني على الحول السابق

36
00:13:26.500 --> 00:13:47.500
واضح طيب نقول نهاية السنة صار عندك اربعين الف ريال ترى ما شاء الله تصور اكثر من ذلك يعني الواحد نشيط في التجارة اكثر من ذلك الحب المئة تسع مئة الف

37
00:13:48.800 --> 00:14:19.200
حسب نشاط الشخص في البيع والتكنولوجيا  اللي يجي عند المسجد كل فرض ولا اليوم مرة ها  بالعطور  خلاص انت ادرى عاد كم تصير اجل المئة  اذا ما صار عليه ديون ولا

38
00:14:20.150 --> 00:14:35.500
لكن نفترض في نهاية الحول صار عنده اربعين الف ريال طبعا هو الاشكال في المثال الذي ذكرناه ان المئة ليست بالغة للنصاب خلينا نغير المثال ونقول بدأ بالفين ريال طناش

39
00:14:35.850 --> 00:14:55.950
نهاية السنة صار عنده اربعين الف جيد طيب الاربعين الف هذي منها الف جاءت قبل تمام الحول بيوم ومنها الفين جاءت قبل تمام الحول باسبوع ومنها ثلاثة الاف جاءت قبل تمام الحول بشهر

40
00:14:56.150 --> 00:15:10.100
يعني الاربعين الف هل مر عليها حول  لم يمر عليه حولا كاملا صح ولا لا طيب الان في تمام الحول يزكي الفين التي مر عليها حول ولا يزكي اربعين الف

41
00:15:11.650 --> 00:15:30.850
تمام زكي الاربعين الف كامل واضح؟ والاربعين الف زكاتها الف واضح ليش نقول يزكي كاملة؟ لان ربح التجارة حوله حول اصله اذا كان اصله بالغا للنصاب. لكن لو فرضنا ان صاحبنا هذا بدأ بمئة ريال

42
00:15:31.500 --> 00:15:59.500
يبدأ حساب الحول من هذا اليوم لا قل يبدأ حساب الحول من اليوم الذي يصير عنده نصاب والنصاب كم النصاب خمسمية وخمسة وتسعين جرام من من الفضة وهو الغالب ان التقدير بالفضة لان النظر الى اقل النصابين

43
00:15:59.700 --> 00:16:14.100
لا يكاد يكون نصاب الفضة اكثر من نصاب الذهب ابدا من سنوات متطاولة قرون يمكن ها ولهذا نقول اذا كان عنده ما يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من من الفضة

44
00:16:14.550 --> 00:16:42.200
انه فيه الزكاة ويعني اذا حسبتها كم شيخنا برمض الفضلة عندك خبر ولا لا لا ما هنا ريال لا اقل  لا لا لا يعني جرام الفظة ما هي ما يجي ولا ريالين وثلاثة ريال الله اعلم

45
00:16:43.200 --> 00:17:11.700
رجل لا لا ما اظن انت تبيع وين في المدينة  ها لا لا نحن نريد سعر جرام الفضة الخالصة ما نبغى المصون ما تقول لي والله الخاتم انا ابيعه كذا

46
00:17:12.100 --> 00:17:32.550
خاتم يباع والنظر فيه الى لا الى وزنه. الوزن بالنسبة لخواتم الذهب ينظر فيها الى الوزن بشكل واضح ليش؟ لانه الوزن له اعتبار يعني غرام الذهب غالي هو المعتبر يمكن تاخذ خاتم

47
00:17:32.600 --> 00:18:02.700
ففيه الوزن غالي لانه فيه فص هنا الفص هذا اغلى من ايه تصيروا اغلى ما اتذكر احنا ممكن نشوفه الان بعدين على كل ها لا لا الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ان التقدير ينظر فيه الى اقل النصابين

48
00:18:03.150 --> 00:18:20.650
من الذهب او الفضة واذا قلنا اقل النصابين فنصاب الفضة اقل من نصاب الذهب واضح؟ طيب اذا قلت سبع مئة وخمسة وستين ريال معناها ان جرام الفضة يساوي ريال وشي بسيط

49
00:18:23.700 --> 00:18:40.300
والله قبل فترة انا كان وصل معي الف وسبع مئة على كل حال يحتاج الى مو مشكلة انتم العملية سهلة تدخل على موقع من المواقع اللي يبين لك بعرق جرام

50
00:18:40.900 --> 00:19:16.750
الفضة خلينا نشوفها الان مرة وحدة لما ان مت الحمد لو توفر  ان شاء الله ها في الاستراحة نشوفها ونبلغكم ان شاء الله شفتها عندك ريالين ونص جرام الفضة بالريال السعودي كذا كتبت

51
00:19:17.250 --> 00:19:47.800
ريالين ونص اذا كان ريالين ونص اضرب اثنين اثنين فاصلة اثنين فاصلة ثلاثة طيب اضرب اثنين فاصلة تسعة وثلاثين خمس مئة وخمسة وتسعين  الف وثلاث مئة ستة وثلاثين هذا ضربت

52
00:19:47.850 --> 00:20:13.850
اثنين فاصلة ثلاثة وتسعين اه تسعة وثلاثين جيد يقول الف وثلاث مئة وستة وثلاثين نفس العملية الحسابية ايه ايوه خمس مئة وخمسة وتسعين هي الظاهر هذي ها هي الظاهرة انا استغربت حقيقة

53
00:20:13.950 --> 00:20:35.950
المبلغ الف واربع مئة الف واربع مئة واثنين وعشرين فمن جمع من مكافآت الجامعة  شهرين متتابعين ثم بقيت عنده حولا كاملا قال يكاد يكون مستحيل ها اذا بقيت معه للشهر القادم هذا

54
00:20:36.050 --> 00:20:59.750
ما شاء الله طيب جرام الرز والله ما ندري واحد وسبعين ريال معناه الكيلو بسبعة ريال بسبعة ايام صح الكيلو بسبعة ريال الكيلو فيه الف جرام الله قسم السبعة على

55
00:21:00.850 --> 00:21:31.450
طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة في مضي الحول هل ينقطع الحول بتبدل المال من جنس الى اخر كده اذا كان عندي طمس من الابل متخذة للدر والنسل  ورأيت

56
00:21:31.850 --> 00:21:58.250
عند عبد الحسيب قنص من الابل رأيت والله اشكالها اجمل من اللي عندي ما رأيك نتبادل ان تأخذ ابلي وانا اخذ ابنك وهذا بعد مضيء ستة اشهر من الحب اخذ الابل التي عندي وانا اخذت الابل التي عنده

57
00:21:58.600 --> 00:22:13.100
امسى من اللي يقول هل ابدأ حول جديد بالابل لما اخذتها ولا ابني على الحول السابق؟ نقول باقي لها ستة اشهر فالجواب ابني على الحول السابق لانه تبدل المال هنا بجنسه

58
00:22:14.000 --> 00:22:32.450
واضح  في مسألة اخرى وهي اذا تبدل العروض بالنقد او النقد بالعروض وهذا ذكرنا انه يبنى فيها على الحول السابق واحد عنده قطعة ارض عارضها للبيع تراها لاجل ان يبيعها عروض تجارة ولا لا

59
00:22:33.000 --> 00:23:01.500
التجارة اعرضوا للبيع جلست ستة اشهر وباعها بمليون اخذ المليون هذي هذي المليون يبدأ حساب حولها من يوم شراء الارض ولا من يوم استلام المليون  لأ من يوم والارض ليش؟ لان الارظ عرظ تجارة وتحول عروض التجارة الى نقود

60
00:23:02.350 --> 00:23:21.950
لا يقطع الحول السابق تبنيها على حول العروض. وكذلك العكس عندك مليون ذهبت اشتريت بها قطعة ارض لاجل التجارة واضح هذي قطعة الارض تزكيها بناء على اللي حول المليون ولا تبدأ بها حول من يوم شرائها

61
00:23:23.400 --> 00:23:39.150
بنيها على او للمليون التي كانت عندك فالمليون هذه مر عليها عندك ستة اشهر ثم اشتريت بها ارض لاجل التجارة الارض بعد ستة اشهر اخرى تزكي الارض بحسب قيمتها واضح

62
00:23:39.750 --> 00:24:03.200
واضح مشايخ عندنا مسألة اخرى وهي تبدل المال بغير جنسه وهذا لا يبنى فيه على الحول السابق بل ينقطع الحول مثاله عندي خمس من الابل للدر والنسب ثم بعتها ليست معروضة هي من الاصل

63
00:24:03.250 --> 00:24:15.650
ليست عروض تجارة ماني عارضها للبيع لكن جاء واحد وقال اريد ان اشتهي منك فبعته حينئذ المال هذا ابدأ به النقود التي استلمتها ابدأ بها حول جديد ولا ابني على الحول السابق

64
00:24:16.500 --> 00:24:31.550
ابني ابني حول جنديد ابني بها حولا جديدا. واضح اني ابدأ بها حولا جديدا كذلك لو ان شخص عنده عروض تجارة وانا عندي ابل اردت اني اعطيه الابل واخذ البقالة

65
00:24:33.500 --> 00:24:53.500
ها ابدأوا بالبقالة حولا جديدا ما ابني على حول الابل هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة ننتقل بعد ذلك الى المال المزكى المال المزكى ايها الاخوة الكرام اربعة انواع ليست الزكاة واجبة في كل مال من الاموال

66
00:24:54.850 --> 00:25:20.950
انسان عنده سيارة تنقل بها يروح بها الى الجامعة ويرجع بها الى سكنه قيمة السيارة  ها خمسة الاف خمسة الاف. طيب مر عليها سنة هل نقول تقيم السيارة وتخرج عنها زكاة

67
00:25:21.700 --> 00:25:40.100
لا لان هذي عروض قنية ما معدل الاستعمال انما تجب الزكاة في الاموال التي جاء الدليل بوجوب الزكاة فيها وهي اولا الاثمان  والاثمان تشمل الذهب والفضة ويلحق به النقد المعاصر

68
00:25:41.200 --> 00:26:01.250
والثاني السائبة من بهيمة الانعام نعم مثل الابل والبقر والغنم وسيأتي بيان شروطها. الثالث الخارج من الارض كالحبوب والثمار والمعادن والعسل. ويأتي ان شاء الله. والرابع ما هو عروض التجارة

69
00:26:04.400 --> 00:26:22.600
نبدأ اولا بالأثمان ما هو نصاب الاثمان نقول النصاب بالنسبة للاثمان يختلف باختلاف النوع وفي السابق عند الفقهاء لو فتحتم اي كتاب من كتب الفقه تجد انهم يبوبون باب زكاة النقدين

70
00:26:22.750 --> 00:26:49.700
الاثمان عندهم اما الذهب او الفضة نزام الفضة مئتا درهم والدرهم يساوي اثنين جرام فصل سبعة وتسعين يعني ثلاثة جرام الا ثلاثة ثلاثة جرام الا ثلاثة من مئة صح ولا لا

71
00:26:51.100 --> 00:27:12.050
فاذا عسر عليك الحفظ احفظها ثلاثة الا ثلاثة بس اهم شي تخليها ثلاثة من مئة ما هو ثلاثة من عشرة  ثلاثة من مئة ثلاثة الا ثلاثة من مئة جيد ولو خليتها ثلاثة

72
00:27:12.600 --> 00:27:30.400
تقريبا ما في مشكلة انه الثلاثة في المئة هذي قليلة لغرض تفضلوا قلت ثلاثة تقريبا ايضا هذا احسن من انك ما تحفظه وبناء على هذا يكون النصاب خمس مئة وخمسة وتسعين

73
00:27:30.900 --> 00:27:51.350
من واما بالنسبة لنصاب الذهب فمن كان عنده خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة وجب عليه ان يزكيها واما الذهب فنصابه عشرون مثقالا او عشرون دينارا والدينار او المثقال يساوي كم

74
00:27:52.050 --> 00:28:09.100
تساوي اربع غرامات وربع اربعة وربع يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين ستة وعشرين هي ربع ومجموع ذلك النصاب كله يساوي خمسة وثمانين جرام. فمن كان عنده من الذهب خمسة وثمانون جراما

75
00:28:09.150 --> 00:28:34.000
وجبت عليه الزكاة وهل هذا يشمل الذهب والفضة المعدة المتخذة للزينة اللي هي الحلي واللي ما يسمعون على خلاف بين اهل العلم والمذهب انه لا تجب الزكاة فيها هذا المذهب

76
00:28:35.550 --> 00:28:57.850
الحلي المعد للاستعمال او للاعارة فهذا لا تجب لي الزكاة لكن لو كان متخذا للتجارة واحد تاجر ذهب هذا ما في اشكال كذلك عندهم لو كان متخذا للتأجير تأجير ايجار. صار عنده ذهب يقول انا اؤجر

77
00:28:58.900 --> 00:29:19.100
المرأة اللي تريد تريد تحضر عرس ما عندها قيمة الذهب تأتي وتستأجر ذهب مدة ليلة فالبسوا هذا في هذه ليلى بص تدفع مبلغ تأجيره هذا المعد للتأجير هذا ايش فيه الزكاة

78
00:29:19.400 --> 00:29:34.650
لا ما هو من باب عروض التجارة لانه لو كان عندك سيارة معدة للتأجير هل هذي عروض تجارة؟ لا واضح لكن هذا في الذهب لان الاصل في الذهب انه تجب فيه الزكاة ولا الاصل انه ما تجب فيه الزكاة

79
00:29:35.600 --> 00:29:49.350
الاصل فيه الزكاة ثم استثنينا من ذلك الحلي المعد للاستعمال او للعارية. فيبقى ما سوى ذلك على واضح؟ لكن لو كان عندك شيء معد للتأجير وليس من الذهب ولا من الفضة

80
00:29:49.400 --> 00:30:07.550
فيه زكاة ولا ما فيه ما فيه زكاة ليس من عروض التجارة عروض التجارة هي المعدة للبيع وسيأتي بعد قليل ان شاء الله النوع الثالث من انواع النقود او الاثمان هو النقد المعاصر الريالات والدولارات والجنيهات الى اخره

81
00:30:09.100 --> 00:30:31.950
والواجب في الاثمان هو ربع العشر اللي هو اثنين ونصف بالمئة ننتقل بعد ذلك الى زكاة بهيمة الانعام ايه يعني هو قيمته تقلل المصابين الغالب انه هو الفوق بل الان بون شاسع يعني نحن حسبنا

82
00:30:32.150 --> 00:30:51.350
الفضة كانت الف واربع مئة ها الف واربع مئة وعشرين قلنا الذهب لا يقل عن ثمانية الاف عندنا خمسة وثمانين جرام الجرام يساوي مئة وخمسين ريال كذا يا شيخ جرام مئة وخمسين اليوم

83
00:30:53.100 --> 00:31:19.050
ثمنطعش ولا اي عيار لا نبغى اربعة وعشرين الاربعة وعشرين كم يصير مئة وثلاثة وخمسين اضرب مئة وثلاثة فاصلة ثلاث ثواني اضربها في خمسة وثمانين خمسطعشر الف خمسمية وخمسة وخمسين

84
00:31:19.200 --> 00:31:44.050
واحد ثلاث خمسات صح طيب خمسطعش واحد ربع وخمسة اه خمسطعشر الف تقريبا عشرة اضعاف مو تقريبا بل هو اكثر من عشرة اضعاف  اكثر من عشرة اضعاف فرق  طيب ننتقل الى زكاة بهيمة الانعام

85
00:31:45.400 --> 00:32:11.150
نقول زكاة ما هي مثل الانعام انما تجب الزكاة في بهيمة الانعام بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون متخذة للدر والنسل لا للتجارة للدر والنسل الدر هو لا الحليب والنسل

86
00:32:12.100 --> 00:32:40.300
التناسل والتوالد يخرج بهذا ما لو كانت متخذة لي التجارة كانت متخذة بالتجارة مثلا فلو كان عند الانسان خمس من الابل لانه نصاب الابل كم خمسة لو كان عنده خمسة من الابل

87
00:32:42.200 --> 00:33:00.100
او عفوا لو كان عنده ثلاثة من الابل للدر والنسل فيها الزكاة ولا ما فيها لو كان عنده ثلاثة من الابل للبيع تجارة فيها ولا ما فيها اذا بلغت النصاب ثلاثة من الابل لو كان

88
00:33:00.600 --> 00:33:25.250
ارخص شيء فارغة للنصاب تمام ولا يا شيخ اسمعوا كم البعير الواحد ايه  ثلطعشر الف زين يعني البعير الواحد بالغ للنصاب لوحده صح ولا لا بعير الواحد اذا كان للتجارة

89
00:33:25.900 --> 00:34:04.200
فمبالغ للنصاب نعم يبقى بعيد واحد ثلاطعشر الف والله  لهم  اربع الاف؟ ايه اربعة اما ان كان اهل الزينة اللي للزينة ها نسأل الله الله يسلبنا عقولنا  طيب المقصود اذا كان للدر والنسل

90
00:34:04.950 --> 00:34:22.900
فهو نصابه خمسة بالمئة وان كان للتجارة فالنظر فيه للنصاب نصاب ادنى النصابين مثل عروض التجارة والنظر فيه ايضا في المخرج عروض التجارة وليس السائمة فلو كان عندك مثلا خمس من الابل للتجارة

91
00:34:23.950 --> 00:34:46.100
فيها ما تقول فيها شاء وانما فيها ربع العشر من قيمتها فبحكي عروض التجارة الثاني ان تكون سائمة اكثر الحول ما معنى سائمة يعني ترعى تأكل من المرعى اما اذا كانت معلوفة انت الذي تشتري وتحضر لها

92
00:34:46.400 --> 00:35:02.000
العلف فهذه لا زكاة فيها طيب اذا كانت في بعض ايام السنة معلوفة وفي بعض ايام السنة دائمة النظر الى اكثر الهة فان كانت اكثر الحوض سائمة ففيها الزكاة وان كان اكثر الحول معلومة فلا زكاة فيها

93
00:35:02.250 --> 00:35:23.000
الثالث ان تكون بالغة للنصاب الشرط الثالث بكون بالغ ان يصاب. نصاب الابل خمسة صاب البقر بلدي وان صاب الغنم اربعين خمس من الابل فيها  وثلاثين من البقر فيها بيع او تبيع

94
00:35:23.350 --> 00:35:45.400
واربعين من الغنم فيها هذا ما يتعلق ببهيمة ننتقل بعد ذلك الى زكاة الخارج من الارض زكاة الخارج من الارض عندنا اربع مسائل الحبوب والثمار والمعادن والعسل والركاس الظاهر النسخة اللي عندك يا شيخ

95
00:35:45.900 --> 00:36:26.100
تلف كثير ها ولا اخذت النسخة الثانية  دجاج دائمة ولا معلومة  لا لا الدجاج ليس من بهيمة الانعام فان كان للتجارة فيه زكاة عروظ التجارة  نعم اما ان كانت  للبيض

96
00:36:26.950 --> 00:36:49.000
وما في در طبعا طيب اه  ما ادري والله طيب  ننتقل بعد ذلك للخارج من الارض اول نوع من انواع الخارج من الارض هو الحبوب والثمار تجب الزكاة في الحبوب والثمار

97
00:36:50.350 --> 00:37:11.500
بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون مكيلة وهذا الشرط يتجه الى الشرط الاول والثاني يتجه الى الثمار. اما الحبوب فكل الحبوب ينطبق عليها الكيل والادخار ما معنى مكيلة يعني تقاس بالكيل

98
00:37:11.550 --> 00:37:33.950
اللي هو المد هذا المدة اللي اعطانا هو شيخنا مهندس  هذا المد الشيء الذي يحسب بالمد او بالصاع هذا يعتبر مكين واما الذي يحسب بالكيلو جرام او بالرطل عند الاولين

99
00:37:34.350 --> 00:38:03.900
فهذا يعتبر ايش موزون والعبرة في ذلك بعرف زمن النبوة يعني اليوم الناس لا يكيلون حتى التمر صح ولا لا الان الغالب بالتمر ها الوجه كذا يا شيخنا مهندس الناس ما اظن في ناس يتعاملون بالكيل في التمر ولا

100
00:38:06.500 --> 00:38:24.450
قليل الغالب انه يبيعونه بالوزن كيلو طن الى اخره واضح لكن التمر في زمن النبوة في المدينة هو من المكيلات والعبرة في المكيلات بعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:38:25.150 --> 00:38:48.900
فالبر مكين تمر من الثمار التمر مكيل والزبيب مكيل الى اخره تاني ان يكون مدخرا يعني مما يمكن ادخاره ويبقى ما يحتاج الى تبريد الان مثلا الفواكه قال بالطيب البطيخ

102
00:38:49.850 --> 00:39:15.700
مدخر ولا لا طيب التخرج صح ولا لا؟ لو تركتها كم يوم خلاص فسدت الخضروات كذلك واضح فهذه لا زكاة فيها لماذا؟ لانها ليست لكن العنب ها العنب يدخر زبيبا

103
00:39:16.350 --> 00:39:39.550
واضح قال زبيب ايضا الشرط الثالث اي هو يدخر لانه الزبيب هو العنب كذلك التمر التمر لا يدخر الرطب الذي يدخر هو التمر لكن هذا الجنس جنس مدخر واضح؟ فتجب فيه الزكاة

104
00:39:41.750 --> 00:40:05.150
ما ادري والله اعلم الثالث ان يكون بالغا للنصاب ونصاب الحبوب والثمار تم خمسة اوسك والوثق الوسق ستين صاعد ستون صاعد يصير خمسة في ستة بكم ثلاث مئة ثلاث مئة صان

105
00:40:06.550 --> 00:40:42.150
والصع كم يساوي بالكيلو جرام ثلاثة الا ربع ثلاثة اثنين فاصلة ستة ايوا اه مهندس باشمهندس نعم لا ينضبط بالوزن ولهذا لا يمكن ان نقول ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو في كل شيء

106
00:40:43.100 --> 00:41:00.250
اهي كده نعم جزاك الله خير حسب كثافة الشيء ها ولهذا لو جئت الى الصاع ووضعت فيه تمر بل حتى التمر نفسه انواع يعني لو وضعت في الصاع تمر سكري

107
00:41:03.400 --> 00:41:33.750
يكون الصاع حسب الصاع الذي اه المسند اللي اذكره انا جربت انه يساوي اثنين كيلو تقريبا الا قليل مضبوط شيخنا اه عجيب سبحان الله الله يجزاك خير يعني التمر قرابة تقريبا

108
00:41:34.500 --> 00:42:12.050
طع هنا في زكاة الفطر ايوة مية يرى الصاع ولا المد؟ المد المدة يصير الصاع ايوه الفين يعني اثنين كيلو ثمان مئة جرام هذا بالبر الجيد الاسمر نعم طبعا الاصع

109
00:42:13.650 --> 00:42:33.600
حسابها فيه ثلاثة فيه عدة طرق حساب الصاع منها الاصبع المتوارثة اللي هي مسندة وهذي موجودة عند اعمل لك دعاية يا شيخنا ها؟ هم بس عاد الله يعينك ما ادري

110
00:42:34.550 --> 00:42:57.700
منها الاصع المسندة التي يعني يتناقلها الناس ويعادل التلميذ مده بمد شيخه تمام الى مد او صاع زيد ابن ثابت الذي كان يؤدي به زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:43:01.150 --> 00:43:30.450
تمام هذه الطريقة الاولى والطريقة الثانية هو تقدير الصاع بالنظر بالنظر الى ما قدره الفقهاء بالوزن تمام والطريقة الثالثة هي بالنظر الى بعض الاصع الموجودة في القديمة الموجودة في بعض المتاحف

112
00:43:30.850 --> 00:43:49.000
وعلى كل حال هي الثلاثة متقاربة قد يحصل شيء من التفاوت طبيعي مع طول الزمن وكذا يحصل شيء من التفاوت فليسير في مثل هذا المقصود انه فيه اختلاف بمسألة تحديد الصاع

113
00:43:50.100 --> 00:44:12.150
وهو اختلاف ليس بكبير يعني لكن ينبغي ان يعرف ان الصاع وحدة لقياس الحجم وليست لقياس الوزن او الثقل جيد يعني العملان يصح لا يصح ان تقول والله الصاع يساوي ثلاثة كيلو في كل شيء لا

114
00:44:13.200 --> 00:44:28.400
بل حتى التمر نفسه انواعه تختلف يعني ممكن تضع تمر سكري غير التمر الخلاص غير التمر الى اخره والواجب في زكاة الفطر مثلا هو  بغض النظر عن الوزن يعني لو خرجت صاع

115
00:44:28.600 --> 00:44:42.250
ترصع على اثنين كيلو جرام ما ما يضر او اخرجت صاع وصار هذا الصاع ثلاثة كيلو ما يضر ما تقول لا لازم نخرج ثلاثة كيلو واضح وكذلك هنا في النصاب

116
00:44:42.700 --> 00:45:06.000
ثلاث مئة صاع يرحمك الله بغض النظر عن وزنها واذا ما استطعت ان يعني تكيل فتحتاط يطفي تراجع السكة بمعنى اذا شكيت هل هو بالغ لخمسة اوسط او لا وما

117
00:45:06.550 --> 00:45:32.700
مثلا مختلف فيها سبب الخلاف هذا او بسبب يعني عدم درايتك التقدير فنقول الانسان لمثل هذا يحتاط طيب الواجب في الحبوب والثمار اذا كان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر كيف يسقى بمؤونة

118
00:45:33.250 --> 00:45:48.950
يعني الانسان هو الذي يجري الماء اليها او يسقيها بالالات او نحو ذلك فهذا يجب عليه ان يخرج نصف العشر وان كانت تسقى بلا مؤنة تسقى بماء المطر او بالمياه الجوفية او

119
00:45:49.050 --> 00:46:12.000
العثري الذي يستقي بجذوره فهذا الواجب فيها هو العشر كاملا النوع الثاني من الخارج من الارض والمعادن ونصاب المعدن هو نصاب ادنى النصابين. فاذا بلغت قيمة المعدن المستخرج قيمة ادنى النصابين من الذهب

120
00:46:12.350 --> 00:46:31.800
او الفضة فانه يجب فيه الزكاة فان كان من غير الذهب والفضة فيخرج الزكاة من قيمته لا من عينه واضح ثاني في المعادن المسألة الثانية ان الواجب فيه هو ربع العشر. من قيمته ولا من عينه

121
00:46:32.650 --> 00:46:51.050
ان كان المستخرج ذهبا او فضة فمن عينه وان كان من غير الذهب والفضة فمن قيمته الثالث من الخارج من ارض العسل ونصاب العسل مئة وستون رطلا والركن طبعا المقصود بالرطل هنا عند الفقهاء

122
00:46:51.450 --> 00:47:13.550
تقدير عندهم عدة انواع من الرطل الرطل العراقي والرطل الدمشقي ورط للنصر الى اخره لكن الغالب انهم يقدرون بالرطل العراقي وهو المراد هنا مئة وستين رطلا عراقيا ففيه العشر والمئة وستين رطل. الرطل يساوي ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام

123
00:47:16.200 --> 00:47:35.400
ولا يختلف باختلاف الجنس ما يختلف ليش لان الرطل اصلا وزن ليس كيل واضح طيب فيكون النصاب واحد وستين جرام. اه عفوا واحد وستين كيلو واحد وستين كيلو جرام والواجب

124
00:47:35.650 --> 00:48:12.000
العسل هو العسر نعم الرطل هو وحدة لقياس الوزن وحدة لقياس الوزن  طيب الركاز هو النوع الرابع وهو ما وجد من دفن الجاهلية والمقصود بالجاهلية هنا يعني ما وجد من دفن الكفار

125
00:48:12.550 --> 00:48:29.850
ولا ولا تنحصر بالجاهلية يعني ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت شيئا عليه اثار الكفار فهذا ركاز وليس له نصاب محدد يعني حتى لو وجد شيئا قليلا

126
00:48:30.250 --> 00:48:56.000
فانه يجب اخراج الخمس منه واين يصرف الركاز مصرفه كمصرف يصرف في مصالح المسلمين وليس منحصرا في مصارف الزكاة هذا ما يتعلق بالخارج من كم الساعة طيب نقف عنده عروض التجارة

127
00:48:56.250 --> 00:49:28.000
نكمل ان شاء الله بعد الاستراحة الساعة التاسعة خمس دقائق يعني نصف ساعة من الان بالضبط اللهم وبحمدك  ما ادري والله وعليكم السلام  تفضل تفضل طيب  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

128
00:49:28.100 --> 00:49:52.850
حينما بعد وصلنا الى الكلام على عروض التجارة عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع معروضة للبيع والعروض جمع عرض باسكان الراء قاله البهوتي في الروض والملبن واذا عرفنا حقيقة عروض التجارة

129
00:49:54.350 --> 00:50:15.300
فلنسأل هل الاشياء الاتية من عروض التجارة او لا اثاث المحل التجاري ها ليس من عروض التجارة حتى لو كان المحل تجاري مثلا عندك بقالة فيها مواد غذائية وعصيرات ورز والى اخره

130
00:50:15.650 --> 00:50:36.650
وفيها ديكور ورفوف ثلاجات الثلاجة هل هي عروض تجارة  الرفوف الى اخره كل هذه ليست من عروض التجارة. الثاني العمارة المعزة للتأجير ها ليست من عروض التجارة ليست من عروض التجارة

131
00:50:37.400 --> 00:50:55.550
عندك عمارة تؤجرها شقق هل هذه العمارة عروض تجارة؟ لا ولهذا لا لا تقيم العمارة في كل سنة وتخرج زكاتها لا لكن الاجرة اذا قبضتها الاجرة من النقود واضح؟ فزكاتها من هذا الوجه

132
00:50:56.200 --> 00:51:23.250
ثالث السيارات الايجار شخص عنده سيارة اجرة عروض تجارة لا الانعام بهيمة الانعام المعروضة للبيع نعم من عروض التجارة والتعامل فيها في الزكاة التعامل مع عروض التجارة لا بالتعامل مع السائمة من بهيمة الانعام

133
00:51:24.500 --> 00:51:48.750
وعروض التجارة البحث فيها اولا في مسألة النصاب والنصاب في عروض التجارة يضم الى نصاب النقود فلو كان عندك مئة دينار او عطل لو كان عندك مئة درهم من الفضة

134
00:51:49.650 --> 00:52:09.250
وعندك عروض تجارة قيمتها مئة درهم مئة درهم بالغة للنصاب ولا لا  عروظ التجارة قيمتها مئة درهم بالغة للنصاب لا. طيب هل تجب عليك الزكاة الجواب نعم لماذا؟ لان هذا مع هذا

135
00:52:09.750 --> 00:52:27.550
يبلغ المئتين درهم والمائتي درهم ومئة درهم نصاب واضح؟ فيضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب ونصاب العروض هو قيمة ادنى النصابين من الذهب او الفضة واما مقدار الزكاة في عروض التجارة فالواجب ربع العشر

136
00:52:28.800 --> 00:52:47.200
الواجب في عروض التجارة هو ربع العشر في قيمتها وليس في اعيانها يعني مثلا بيخرج الزكاة صاحب بقالة هل نقول يخرج زكاة من البيبسي ومن العصيرات ولا يخرج الزكاة من قيمتها

137
00:52:47.750 --> 00:53:04.100
قيمتها لا تخرج من اعيانها قد سبق معنا ان الحول لا ينقطع تحول العروض الى نقد او العكس الكلام السابق يتعلق بزكاة الاموال. وعندنا نوع اخر من الزكاة وهو الزكاة

138
00:53:04.150 --> 00:53:27.950
التي تتعلق بالنفس لا بالمال وهي الزكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة على كل من وجد يوم العيد وليلته صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية عن نفسه وعن من يعمله. صورة المسألة كالاتي

139
00:53:29.850 --> 00:54:08.200
طالب في الجامعة طناش عنده زوجة و بنت وابن  موجود هذا ولا موجود  طيب مكافئته ثمان مئة ريال استلم المكافأة في يوم ثمان مئة واربعين يلا  ثمان مئة واربعين متى نزلت المكافأة في رمضان

140
00:54:09.850 --> 00:54:46.450
خمسة وعشرين رمضان  ها طيب عشرين رمضان شهر رمضان عندك واسطة طيب فنزلت المكافأة يوم عشرين رمظان اعلنوا العيد في ليلة العيد كم باقي معهم هذا صاحبنا نعم باقي معهم مئتين ريال

141
00:54:48.250 --> 00:55:15.100
خلاص مئتين ريال بالغة للنصاب  تكفي هو واولاده يوم العيد وليلته ولا ما تكفيهم تكفي صح ولا لا كم يكفيك يوم العيد وليلته مئة ريال طيب باقي معك مئة ريال هذه المئة ريال تكفيك لشراء

142
00:55:15.200 --> 00:55:34.450
صاع عن نفسك وعن زوجتك وعن والديك ولا ما تكفي؟ تكفي اذا تجب عليك زكاة الفطر واضح ويجوز ان تقبل الزكاة ولا ما يجوز هذا الشخص يجوز فقير صح ولا لا

143
00:55:34.700 --> 00:55:52.950
يعني حاجاته ربما لا يكفي ليس عنده ما يكفي حاجته بقية السنة او بقية الايام فهذا يجب عليه ان يدفع زكاة الفطر ويجوز له ان يقبل فزكاة الفطر وزكاة المال

144
00:55:53.250 --> 00:56:19.400
واضح فممكن يخرج اربعة اصع من التمر او من البر ثم يأتيه الجيران الاصدقاء وكذا بزكاتهم ويعطونه اربعين صان من الزكاة ماشي طيب ما هو وقت زكاة الفطر عندنا في وقت زكاة الفطر وقت جواز

145
00:56:20.050 --> 00:56:47.900
ووقت وجوب ووقت افضلية ووقت كراهة ووقت قضاء اما بالنسبة لوقت الجواز فيجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين فمثلا اذا خرجت الزكاة في يوم تسعة وعشرين هذا جائز

146
00:56:49.650 --> 00:57:12.200
وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد يوم تسعة وعشرين رمضان طبعا وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد فصاحبنا هذا الذي له زوجة وولدان غربت الشمس ليلة العيد ثم بشر بالولد الثالث

147
00:57:12.250 --> 00:57:37.300
ولدت زوجته متى بعد صلاة العشاء طيب كم يجب عليه من صاع اربعة اصعب طيب والخامس  يجب لا يجب لماذا لان هذا الولد لم يأت الا بعد مضي وقت الوجوب

148
00:57:37.900 --> 00:58:02.400
واضح كذلك لو انه تزوج بعد العشاء سطاش او طلق بعد ليلة العيد والعياذ بالله  يجب عليه الزكاة ولا ما يجب؟ عن زوجته ها ايه لان وقت الوجوب مر عليها

149
00:58:02.500 --> 00:58:23.950
وهي في وهي الزوجة خلاص طيب الثالث وقت الافضلية ما هو وقت الافضلية وقت الافضلية في يوم العيد قبل صلاة العيد واما وقت الكراهة فهو بقية يوم العيد من بعد الصلاة. فاذا صلى الناس صلاة العيد

150
00:58:24.500 --> 00:58:41.200
فانه ولم يخرج الزكاة فقد اخرها الى وقت الكراهة فيكره تأخيرها الى ما بعد الصلاة لكن اذا لم يخرج اليوم يكون اخراجها اداء فاذا غربت الشمس يوم العيد وخرج اليوم

151
00:58:41.900 --> 00:58:59.800
يكون ايش خرج وقتها وقتها خرج طب يخرج بعد الوقت ولا ما يخرج يقول يخرجها بعد الوقت قضاء وان كان تراها متعمدا فانه يأثم. يحرم تأخيرها عن يوم العيد واضح

152
00:58:59.850 --> 00:59:18.000
لكن اذا اخرها يجب اخراجها لان عندنا مسألة في الاصول وهي ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد طيب ما هو الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر

153
00:59:19.100 --> 00:59:41.300
زكاة الفطر تخرج من البر طبعا الواجب فيها صاع والصاع اربعة امداد هذا المد اربعة منه يساوي طيب اربعة امداد اللي هو الصاع وقد سبق معنى الكلام على تقديره البر

154
00:59:41.450 --> 01:00:15.850
هذا الصنف الاول والثاني التمر والثالث البر اللي هو ايش  ويجزئ اخراج الزكاة ايضا من دقيقه دقيق القمح تاني التمر والثالث الشعير والرابع الزبيب والخامس الابط تعرفون الزبيب  والاقض ما تعرفون العقد

155
01:00:16.700 --> 01:00:36.750
المغير ها لبن مجفف اذا رحت المسجد اذكر انهم يبيعونه عند مسجد قباء ولا البسطات اللي عند مسجد قباء اذا واحد ما يعرفه يريد يعرفه رأي العين البسطات اللي عند مسجد قباء واللي عند اه احد اظن ايضا

156
01:00:37.350 --> 01:01:05.050
كلهم اريد مضير بيتيفور بصمة كذا يسمونه  المقصود هذا هو العقد اذا لم يجد هذه الخمسة فانه يجوز ان يخرج فانه يجزئ اخراج الزكاة من غيرها من قوت البلد واما اذا وجد الخمسة فالمذهب انه يتعين اخراجه من الخمسة

157
01:01:05.200 --> 01:01:20.600
هذا ما يتعلق بزكاة الفطر ننتقل بعد ذلك الى اخراج الزكاة ودفع الزكاة اول مسألة في اخراج الزكاة ان اخراج الزكاة واجب على الفور. ما معنى واجب على الفور يعني اذا تم الحول اليوم

158
01:01:21.200 --> 01:01:42.550
ما يجوز تقول والله اؤخر الزكاة بعد اسبوع وبعد شهر لا يجب اخراج الزكاة على الحور مجرد تمام الحوض من الذي يباشر اخراج الزكاة اما ان يخرجها صاحب المال او يوكل

159
01:01:43.050 --> 01:02:00.450
في اخراجها شخصا او اذا كان ما لك اذا كان صاحب المال صبيا او مجنونا فان وليهما يدفع الزكاة عنهما وعلم منه ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ولا لا

160
01:02:00.850 --> 01:02:20.550
تجد في مال الصبي والمجري اين تخرج الزكاة هل يخرجها في اي مكان في الدنيا او ثمة تحديد بالنسبة لزكاة المال يخرجها في بلد المال وبالنسبة لزكاة الفطر يخرجها في بلدي

161
01:02:21.100 --> 01:02:50.600
الشخص مثال ذلك طالب من من وين اجا من القوقاز طيب واعيد في المدينة يعني صلى العيد وليلة العيد كان موجودا في المدينة تجاراته وامواله في القوقاز طيب زكاة المال يخرجها من القوقاز وزكاة الفطر

162
01:02:51.500 --> 01:03:11.150
في المدينة ولا يجوز نقل الزكاة المذهب لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال الى بلد يبعد عنه مسافة مسافة مصر وقت اخراج الزكاة وقت الوجه بتمام الحول فاذا تم الحول وجب اخراج الزكاة على الحور كما سبق

163
01:03:11.550 --> 01:03:27.650
ولوقت الجواز يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بحولين فاقل ولا يجوز باكثر من ذلك ننتقل بعد ذلك الى من تدفع اليهم الزكاة وهم الاصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في سورة

164
01:03:29.750 --> 01:03:56.250
سورة ايش توبة انما الصدقات للفقراء والمساكين ها يا شيخ جهاد والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالرباط والغارمين في سبيل الله وابن السبيل هؤلاء هم الاصناف الثمانية الصنف الاول الفقير من هو الفقير

165
01:03:57.650 --> 01:04:22.650
هو من لا يجد شيئا او يجد ما يكفي اقل من نصف كفايته شخص دخله في الشهر ثلاث مئة ريال وحاجاته في الشهر الف هذا فقير الثاني المسكين من هو المسكين

166
01:04:22.900 --> 01:04:40.600
هو من يجد من لا يجد كفايته لكنه يجد اكثر من نصف الكفاية يعني يجد حاجاته الف ريال شهريا ودخله الشهري ست مئة ريال او خمس مئة ريال او خمس مئة ريال

167
01:04:40.900 --> 01:04:59.900
واضح فهذا يسمى مسكين. طيب كم يدفع للفقير وللمسكين من الزكاة كم ندفع لهم؟ يعني جاك واحد فقير قال لك انا مسكين وفقير واريد منك تدفع الزكاة وانت زكاة المال عندك

168
01:05:00.200 --> 01:05:22.350
يعني مثلا افترض اموالك اربعين مليار جيد افتلوا طبعا والزكاة كم بتصير زكاتك مليار صح ولا لا جاءك الفقير قال انا فقير قلت خلاص تعال هذي زكاتي مليار. تفضل واعطيتها له

169
01:05:23.350 --> 01:05:45.800
يجوز ذلك ولا لا لا يجوز طيب كم تعطيه نص مليار احسنت نعم احسنت ما يسد حاجته لمدة سنة هذا صاحبنا يقول انا حاجاتي كل شهر عندي نقص في الميزانية سبع مئة ريال لانه عنده ثلاث مئة ريال وحاجاته الف

170
01:05:46.000 --> 01:06:03.650
تقدر تعطيه كم اضرب سبع مئة في اثنعش يطلع لك النثر ثمانية الاف واربع مئة طيب ثمانية الاف واربع مئة ريال واضح لا فيما يسد حاجته لمدة سنة ليش؟ لان الزكاة تدفع في كل سنة

171
01:06:04.000 --> 01:06:23.150
واضح وكذلك المسكين نفس الشيء. الثالث العاملون عليها وهم الذين يعملون عليها يعني على ايش على الزكاة اما بجمعها من الاغنياء او بتوزيعها على الفقراء او بحفظها بين الجمع والتوزيع

172
01:06:23.350 --> 01:06:41.500
طيب كم نعطي العامل على الزكاة؟ قال والله انا اشتغلت على الزكاة وجمعت اربعين مليار من اموال الزكوات ابد الرجال اصلا ما يحتاج شي عامل عليها يقول نعطيه حاجة سنة

173
01:06:41.700 --> 01:06:55.800
طيب هو اصلا ما هو حاجتي هو رجل غني اصلا لكن اشتغل وجمع الزكاة وكذا قال اربعين مليار قال انا اخذ منه مليار فقط والباقي للفقراء الله يبارك لهم رأيك يا شيخ

174
01:06:58.250 --> 01:07:13.500
ها احسنت اجرة المثل كم اجرة المثل؟ هو ما العمل الذي قام به؟ قال والله خرج وراح يمر على الاغنياء وكذا طيب كم ساعة عمل معنا؟ قال والله اشتغل معنا لمدة

175
01:07:14.350 --> 01:07:29.750
مئة ساعة طيب هذا كم الساعة العمل في مثله في مثله قال والله مثل هذا طيب ما في مشكلة فمثل هذا يعطى عادة مثله يعطى على الساعة الف ريال مثلا

176
01:07:30.050 --> 01:07:42.650
اشتغل معنا كم؟ قالوا اشتغل معنا تسعة خلاص هذي ستين الف ساعة والله مثل هذا عادة اجرة مثل الساعة والعمل بمثل هذا العمل يعطى مئة ريال اشتغل معنا ستين ساعة يصير كم

177
01:07:43.150 --> 01:08:09.800
للتألف واضح الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على الاسلام وهم عدة يعني عدة صور الصورة الاولى شخص مثلا من الزعماء  زعماء القبائل ونحو ذلك ويرجى بعطيته قوة ايمانه

178
01:08:11.050 --> 01:08:30.750
ضعيف الايمان يكتب اعطيته قوت وايمان ويعطى تاني لا يرجى بعطيته النوع التاني غير مسلم يرجى بعطيته اسلام الثالث لا يرجى لا ايمان ولا اسلام ولا شيء لكن يرجى بعطيته كف شره

179
01:08:31.200 --> 01:08:53.000
هذا ايضا يدخل المؤلفة قلوبهم الخامس الرقاب والمراد المكاتبون من هم المكاتبون المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة واضح يأتي العبد للسيد يقول والله انا ان تعتقني يقول لا ما اعتقك

180
01:08:53.050 --> 01:09:10.900
جانا ما اعتق تدفع لي كل شهر الف ريال تذهب تتاجر وتبيع وتشتري كل شهر تدفع لي الف ريال اذا اتممت اربعين الف او اتممت مئة الف تعتق هذا يسمى العقد ايش

181
01:09:12.150 --> 01:09:23.000
كتابة ويسمى هذا الشخص مكاتبا واضح فهذا الشخص عليه مئة الف دين الكتاب جاء اليك وقال انا والله عليه مئة الف دين للكتابة واريد من الزكاة يعطى من الزكاة ولا لا

182
01:09:23.550 --> 01:09:40.950
يعطى من الزكاة ما يسدد به ما يشدد به دين الكتابة السادس الغارمون وعفوا بالنسبة للرقاب يدخل فيها ايضا على المذهب فك الاسير المسلم. يعني يجوز من هذا ان يدفع

183
01:09:41.150 --> 01:10:09.350
بفداء الاسرى المسلمين السادس الغارمون والغانم هو الذي تحمل ديونا بحاجاته شخص اضطر ان يستدين لاجل يعني احتياجات فيدفع له من الزكاة اذا كان عاجزا عن سداد الدين اما لو كان قادر على سداد الدين فلا يدفع

184
01:10:10.200 --> 01:10:28.500
متى يجوز دفع الزكاة للغانم؟ مع قدرته على وفاء دينه اذا كان دينه لاصلاح ذات البين وبه يعلم ان الغارم على نوعين الغارم لمصلحة نفسه وحاجاته وهذا لا يعطى من الزكاة الا اذا كان عاجزا عن سداد الدين

185
01:10:29.050 --> 01:10:52.100
النوع الثاني الغارم لاصلاح ذات البين حصلت فتنة او مشكلة بين قبيلتين وصار فيه مطالبات بديات وكذا فتحمل دينا او حمالة ودفعها لي احدى القبيلتين حتى يخمد هذه الفتنة هل له ان يطلب من الزكاة

186
01:10:52.550 --> 01:11:07.250
بقدر ما يسدد به الدين؟ الجواب نعم طيب حتى لو كان قادر على السداد حتى لو كان قادرا على السداد. السابع في سبيل الله وفي سبيل الله المقصود هم الغزاة المتطوعة

187
01:11:07.550 --> 01:11:24.550
الذين لا ديوان لهم في سبيل الله يعني في الجهاد وليس عاما في كل سبل الخير لا خاص بالجهاد ويعطى منه الغاز المتطوع الذي ليس له راتب وديوان ببيت المال

188
01:11:24.650 --> 01:11:51.150
تامن ابن السبيل طبعا اه في سبيل الله يعطى ما يكفيه لغزوه ورجوعه الثامن ابن السبيل وهو الشخص المسافر الذي انقطعت به السبل جاء الى بلد وفقد امواله ولا يستطيع ان يرجع الى بلده فيعطى ما يكفيه للرجوع الى البلد. اذا يعطى من السبيل ما يكفيه للرجوع

189
01:11:51.650 --> 01:12:07.700
الى البلد حتى لو كان غنيا في بلده طب لو كان غني في بلده وليس معه مال لكن عنده بطاقة صراف طاقة خلاص المال متوفر المقصود انه يعطى ما يكفيه للرجوع الى بلده

190
01:12:09.150 --> 01:12:25.550
هناك اصناف لا يجوز دفع الزكاة اليهم اولهم الكافر غير المؤلف الكافر هل يجوز ان يدفع الى الكافر لفقره؟ لا يدفع للكافر لانه من امناء السبيل لا. انما يجوز الدفع للكافر اذا كان من المؤلفة قلوبهم فقط

191
01:12:26.200 --> 01:12:49.650
الثاني من تلزمهم النفقة فلا يجوز لك ان تدفع زكاتك الى زوجتك ولا الى اولادك لان نفقتهم واجبة عليك واضح؟ الثالث هم بنو هاشم نعم ال البيت نعم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم

192
01:12:51.800 --> 01:13:19.850
بنو هاشم وبنو المطلب فلا يجوز دفع الزكاة اليهم نعم ولكن هل يجوز تفضل يا شيخنا يعطى ما يكفي لتأليف قلبه. واحد نعرف لو اعطي الفين ريال خلاص كف شره عن المسلمين بالكلية. ما نروح نعطيه مليون

193
01:13:21.600 --> 01:13:36.800
ما يكفي لتحقيق المقصد طيب الثالث نقول ال البيت هل يجوز ان يأخذوا من صدقة التطوع اولى المذهب انه يجوز اخذهم ان صدقة التطوع لكن لا يجوز ان يأخذوا من

194
01:13:37.000 --> 01:13:59.800
زكاة الفرض هذا ما يتعلق بمسائل الزكاة ونأخذ بعض الاسئلة على الزكاة يمكن طبعا البارحة او امس واليوم امس واليوم في العبادات وبسطنا الكلام شيئا ما ولكن غدا وبقية الايام سوف يكون

195
01:13:59.900 --> 01:14:20.150
الكلام اكثر اختصارا ان العبادات يمكن الحاجة اليها اكبر تفضل يا شيخ من السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل واحد جاي للعمرة او للحج ضاعت النفقة وليس عنده مال

196
01:14:20.250 --> 01:15:02.150
ولا عنده تذكرة يرجع بها الى بلده هذا يدخل في ابناء السبيل  لا الخادم الذي يعمل عندك اجرة لا تلزمك نفقته لكن العبيد يلزمه النفقة اذا وجد المذهب انه يشترط تمليك الزكاة

197
01:15:02.400 --> 01:15:20.000
للغازي واضح للغزاة هل هل يجوز ان يشتري بها مثلا فرسا ويوقفه في سبيل الله على المجاهدين لا. المذهب انه لا يصح ذلك واضح؟ بل لابد من تمليك الزكاة للفقير حتى الفقير

198
01:15:20.300 --> 01:15:36.850
الفقير والمسكين الى اخره اذا كان ما تملك الزكاة لا ما لا ما يصح بالمذهب هذا لا يصح ان المسألة خلافية مشهورة العلماء لكن هذا المنهج يقول السؤال ما الصواب في هذه الصفة

199
01:15:37.000 --> 01:15:52.450
في صلاة التراويح هل للانسان ان يتشهد فقط ويسلم بعد كل ركعتين ام انه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم لا عندنا المذهب يتشهد التشهد الاخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:15:53.050 --> 01:16:09.400
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ركن  هل يجوز ان يخرج زكاة الفطر مالا بقيمة الصاج طبعا انا ساجيب على السؤال ثم ساصحح السؤال واجيب على مراد السائل

201
01:16:10.400 --> 01:16:27.500
هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا الجواب نعم يجوز اخراج زكاة الفطر مالا من التمر ومن شعير ومن البر ولكن هو يريد ان يقول نقدا المال يعم كل ما له قيمة

202
01:16:27.650 --> 01:16:53.950
مال واضح لكن هو يريد ان يقول نقدا والجواب لا يجوز اخراج زكاتي نقدا واضح  لا يجوز ولا يصح ايوه نعم كما سبق معنا اذا كان الشخص عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه

203
01:16:56.100 --> 01:17:13.900
لا المذهب لا يفرقون بين الدين الحال والدين المؤجل الى هذا المذهب ومسألة الزكاة على الدائن وعلى المدين من مسائل الخلاف المشهورة لكن المذهب ما ذكرناه بالنسبة للوتر اذا اراد ان يقضيها هل يقضيها بعد هل يقضيها بعد صلاة الفجر واذا كان وقت نهي؟ هل يقضيها عند الاشراق

204
01:17:15.300 --> 01:17:34.750
تحب قظاء الوتر لكنهم لكنه لا يصلى اه الا بعد خروج وقت النهي لا يصلى بعد الفجر هذا المذهب يعني هل يشفعه او يصليه على صفته والله المسألة يعني يذكرونها الفقهاء

205
01:17:35.000 --> 01:17:54.300
قنابل عندنا يقولون يسن قضاء الوتر مع شفعه وصار نقاش يعني بحث ما المراد بهذه العبارة سن قضاء الوتر مع شفعه يعني انه يشفعه ولا انه يقضي الوتر ويقضي الشفع

206
01:17:55.400 --> 01:18:12.900
واضح؟ فيقضي الوتر على صفته ويقضي الشفع نعم والظاهر والله اعلم من كلامهم الحنابلة انه يقضي الوتر على صفته هذا الذي من كلامهم وبعض اهل العلم يقول لا لا لا يقضيه وترا وانما يقضيه

207
01:18:13.100 --> 01:18:33.750
دفعا والكلام ايضا حتى كلامي هذا محتمل هذا الاحتمال والله اعلم ايوة يقضي الوتر لكن هل يشفعه هو في الحديث انه اذا فاته ورده كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة

208
01:18:41.150 --> 01:18:58.550
نعم هذا ورد الظاهر عن ابن عباس ما ادري والله وش ماذا يقول الاصحاب في هذا؟ الله اعلم الله اعلم يعني المذهب هو ما ذكرته انفا اما من جهة هل يجيبون عن هذا بجواب صالح ام

209
01:19:00.150 --> 01:19:37.300
لا ادري الله اعلم في اخراج الزكاء يجب المخرج اه الملك فارس ماذا يجب الزكام على غير المكلف؟ اذا كان واجب لماذا لم يصلون صحح اول شيء نحو نقول لماذا لم يصلوا

210
01:19:38.400 --> 01:19:57.100
طيب لماذا تجب الزكاة من على غير المكلف؟ الزكاة تجب في عين المال واضح؟ لا تجب على الصبي لكن تجب في مال الصلب لو ان الصبي ما زكى وابوهم لم يزكي هل يأثم الصبي

211
01:19:58.150 --> 01:20:16.150
واضح ايه اذا هذا شيء اخر لكن من ناحية الاثم لا يثبت عليه قال صبا لكن نقول تجب في ماله فيخرجها عنه وليه هل يجوز دفع الصدقة النافلة غير زكاة الفطر وزكاة المال لبني هاشم للزوجة او للكافر

212
01:20:16.200 --> 01:20:30.450
او ولده او والده نعم من اراد ان يدفع صدقة التطوع له ان يدفعها لبني هاشم ولمن ذكر وعليه حمل الحديث اه لانه عندنا في المذهب ايضا لا يجوز للزوجة ان تدفع المال

213
01:20:31.300 --> 01:20:49.500
لزوجها بالزكاة طبعا وحملوا الحديث على صدقة التطوع من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد الصلاة لم تقم هل يصلي تحية المسجد المذهب لا المذهب لا فالفتوى الذي عليه فتوى عند مشايخنا

214
01:20:49.700 --> 01:21:09.800
يقولون نعم المكاتب الزوجة لا تدفع الزكاة لزوجها هذا المذهب نعم والعكس كذلك. وجوابهم عن حديث آآ امرأة ابن مسعود انه على صدقة التطوع المكاتب هل يعطى مبلغا كاملا او المبلغ الذي

215
01:21:09.850 --> 01:21:25.700
فقط ان يدفع كل عام لا ادري هل تجب الزكاة على الزيت الزيتون المعد للبيع نعم اذا كان زيت الزيتون معد للبيع ما في اشكال لم تجب الزكاة في لان العروض تجارة وتجب الزكاة من قيمته

216
01:21:45.900 --> 01:22:08.750
ما ادري والله طيب ننتقل بعد ذلك الى الصيام الصيام عندنا البحث في الصايم ثم في انواع الصوم ثم فيما يفسد الصوم ثم ما يفعل في اما بالنسبة للصائم فيشترط في الصائم عدة شروط هذه الشروط بعضها شروط لصحة صومه

217
01:22:09.150 --> 01:22:33.050
وبعضها شروط لوجوب الصوم عليه وبعضها شروط لافضلية الصوم واضح؟ وش الفرق شروط صحة اذا انتفت لا يصح الصوم. شروط الوجوب اذا انتفت لا يجوز الصوم شروط الافضلية افضلية الاداء اذا انتفت

218
01:22:33.350 --> 01:22:51.850
يكون الافضل في حقه الفطر واضح طيب الشرط الاول الاسلام ان يكون الصائم مسلما وهذا شرط للصحة وشرط للوجوب اما كون شرط للصحة فلو صام الكافر لم يصح واما كون الشرط للوجوب فلو ان الكافر اسلم

219
01:22:52.600 --> 01:23:13.700
في اثناء اليوم او في اثناء الشهر لا يلزم بقضاء ما سبق واما الثاني فهو العقل والعقل شرط للصحة والوجوب. فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الثالث البلوغ وهو شرط

220
01:23:14.000 --> 01:23:31.950
للوجوب فقط فالصبي يصح منه الصوم لكن لا يجب عليه الرابع عدم الحيض والنفاس النفاس اما الحائض والنفساء فلا يصح صومها ولا يجب عليها اداؤه. ولهذا قلنا شرط صحة ووجوب الاداء

221
01:23:32.350 --> 01:23:57.550
فهو ليس شرطا لاصل الوجوب وانما شرط لوجوب الاداء. واضح؟ فيجب عليها قضاء الصوم الخامس ان يكون صحيحا مقيما خرج بالصحيح المريض وخرج بالمقيم المسافر فالمريض والمسافر لا يجب عليهما

222
01:23:57.600 --> 01:24:18.000
الصمت او بعبارة ادق لا يجب عليهما الصوم اداء هل الافضل ان يصوم اداء او ان يفطر ويقضي اذا صح و انتهى من سفره المذهب ان الافضل في حقه الفطر

223
01:24:18.800 --> 01:24:38.250
نعم يعني ايش منطلقا؟ لان كلمة مطلقا  هو البحث في المستطيل غير المستطيع حتى لو كان في حتى لو كان شخص مقيما  لا يجب عليه الصوم اذا كان سيأتي المستطيع يأتي الشر

224
01:24:38.500 --> 01:24:58.450
طيب فالافضل في حق المريض المسافر الفطر لكن ينبغي ان نفهم محل المسألة ما هو محل المسألة؟ بالنسبة للمريض محل المسألة هو المريض الذي يشق يعني مرضه له تأثير في الصيام

225
01:24:59.800 --> 01:25:21.100
يعني مثلا شخص عنده وجع في الضرس ولا علاقة للفطر لعلاج هذا المرض او بإذهاب هذا الادب هل يجوز له الفطر لا لا يجوز له الفطر انما يجوز الفطر للمريض الذي

226
01:25:21.400 --> 01:25:51.900
يضره الصوم او يحتاج الى الفطر للتداوي او نحو ذلك جيد طيب مسألة اذا كان الصوم يضره يسن له الفطر ولا يجب عليه الفطر المريض نعم  يقول عندنا في المذهب في الزاد

227
01:25:52.000 --> 01:26:16.400
في غيره يقول ويسن الفطر لمريض يضره مش انا ليش ما قالوا يجب ترى في ترابط بين الفروع الفقهية نعم احسنت التداوي ليس بواجب عندهم اصلا واضح تداوي شخص قيل له

228
01:26:16.950 --> 01:26:32.450
خذ هذا الدواء وان شاء الله تتعالج. اذا لم تأخذ هذا الدواء سوف يتضاعف عليك المرض قد يؤدي هذا الى اضرار جسيمة وقد يؤدي الى الموت يجب عليه التداوي ولا لا

229
01:26:34.200 --> 01:26:49.200
فالمذهب عندنا لا يجوز واضح؟ المذهب انه لا يجب التداوي واستدلوا بادلة. على كل حال ليس هذا محل ذكر النشر طيب هذا بالنسبة للمريضة بالنسبة للمسافر محل البحث في المسافر انما هو في المسافر الذي يجوز له

230
01:26:49.650 --> 01:27:03.450
القصر على ما سبق معنا في شروط القصر الثلاثة واضح فلو كان السفر سفر معصية لا يجوز الفطر لو كان السفر سفرا قصيرا لا يجوز الفطر. لو عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام لا يجوز له

231
01:27:04.050 --> 01:27:30.700
الفطر ثم هنا مسألة اخرى وهي محل الافضلية في الفطر بالنسبة للمسافر هو المسافر الذي استغرق يومه في السفر او يعني حتى نشرح صورة المسألة رجل مقيم في المدينة خرج بعد صلاة الفجر صلى الفجر في المسجد النبوي ثم خرج

232
01:27:31.000 --> 01:28:05.400
ذاهبا الى مكة يعتمر في رمضان طيب الاخوة اللي يحتاجون نسخ من الكتاب فيه نسخ طيب وين قلنا وصلنا نقطة التفتيش طيب الرجل قلنا هذا الرجل صلى الفجر في المسجد النبوي ثم خرج الى العمرة

233
01:28:05.900 --> 01:28:25.350
قائم الان صح ولا لا بعد ما خرج من بنيان المدينة هل له ان يفطر هذا السؤال ثم هل الافضل في حقه الفطر او الافضل في حقه الصوم اما السؤال الاول فالجواب نعم عند الحنابلة له ان يفطر

234
01:28:27.950 --> 01:28:45.500
وعند غيرهم ليس له ان يفطر وقد قيل ان هذه المسألة من المفردات عندكم في المالكية وين صاحبنا؟ يجوز انه يفطر شرعه في الصوم في البلد ثم خرج يعني صام ببداية اليوم في المدينة ثم خرج في سفر

235
01:28:46.500 --> 01:29:11.600
ما يفطر لا بعد الفجر خرج ايه نعم هذا لا اعرفه انها من المفردات وان بقية المذاهب يقولون لا يجوز له الفطر واضح الشافعية وين يفيدونه ايه جيد وباقي لنا الحنفية

236
01:29:13.400 --> 01:29:32.400
هاه لا يجوز الفطر  اذا يبقى ان الحنابلة اسهل المذاهب في هذه المسألة صح ولا لا فالحنابلة يقولون يجوز له الفطر البقية يقولون لا ما يجوز تفطر واضح دليلنا نحن ولا دليلهم

237
01:29:33.050 --> 01:29:51.150
دليلنا نحن فصام حتى بلغ قراع الغميم ثم افطر اي نعم نحنا نسألكم عن دليلكم طيب فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من عيونك. طيب على كل حال

238
01:29:54.500 --> 01:30:06.550
نقول نعم السؤال الثاني اذا السؤال الاول له ان يفطر لكن السؤال الثاني هل الافضل في حقه الفطر او الافضل في حقه الصوم نقول الافضل في حقه  حتى على المذهب

239
01:30:06.700 --> 01:30:22.100
واضح؟ الافضل عند الحق يصوم انما الافضل له الفطر هو المسافر مثلا سافر قبل الفجر فطلع فطلع عليه الفجر وهو مسافر وسيستغرق اليوم في السفر نقول هذا الافضل بحقه الفطر

240
01:30:22.550 --> 01:30:40.450
الشرط السادس ان يكون مستطيعا للصيام. اما العاجز عن الصوم فلا يجب عليه الصيام والعاجز نوعان عاجز عجزا دائما لا يرجى برؤه وعاجز عجزا يرجى زواله. اما من كان عجزه يرجى زواله

241
01:30:40.700 --> 01:31:07.250
فهذا يجب عليه قضاء الصوم واضح واما من كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير الذي لا يرجى شبابه تمام المقصود انه بسبب كبر او مرض لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا

242
01:31:07.600 --> 01:31:30.300
اغتنموا الشباب قال الامام احمد رحمه الله ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي ثم سقط فاغتنموا فرصة الشباب شبابك قبل هرمك واغتنموا فرصة التفرغ من المشاغل لعل اكثركم

243
01:31:30.700 --> 01:31:51.900
كثير منكم الان مغترب عن بلده صح ولا لا اذا رجع الى البلد هل سيجد نفس الفراغ الذي يجده هنا لن يجده ابدا ولا نصفه ولا اقل من ذلك ولهذا اغتنموا هذه الفرصة

244
01:31:53.200 --> 01:32:13.400
وكم من طالب علم جاء الى المدينة او الى بلد الغربة وجلس فيها اربع سنوات ثم رجع الى بلده عالما قد حصل العلم وبنى نفسه بناء علميا متينا فنفع الله عز وجل به اهل بلده

245
01:32:14.600 --> 01:32:33.300
وكم من شخص اغترب عن بلده اربع سنوات او ست سنوات او اقل او اكثر ثم اضاع حياته في بلد الغربة ثم رجع الى اهله والى بلده ما عنده الا اخبار تاريخية

246
01:32:35.800 --> 01:32:53.600
بعظ الناس يأتي هذي بلد يعني فرصة التفرغ وبلد الغربة هذه فرصة لا تقدر بثمن بعضهم يأتي الى بلد الغربة لطلب العلم ثم ينشغل وتجد كل يومين عنده طلعة ومرة يذهب الى الاصدقاء ومرة الى الزملاء والشيطان

247
01:32:53.650 --> 01:33:10.700
يأتي الى الانسان بعدة ابواب اذا اتاه من باب الكبيرة عجز عنه جاءه من باب الصغيرة عجز عن باب الصغيرة جاءه من باب ايش الاشتغال بالمباح عن ايش عن الخير

248
01:33:10.950 --> 01:33:25.900
فتجده يشتغل بالطلعات والذهاب والاياب مع ان طلب العلم وتحصيل العلم مع انها فرصة لن يجدها مرة اخرى في حياته ولو ذهبت لن ترجع وبعضهم لا ما حتى باب المباح يأتيه من باب ايش

249
01:33:26.700 --> 01:33:50.350
المفضول ينشغل به عن الفاضل فبدل ان يبني نفسه بالبناء العلمي الصحيح بحفظ المتون وحضور الدروس وظبط العلم ينشغل بايش بهوامش تمام  بعضهم يشغل نفسه مثلا في بلد الغربة يأتي الى بلد الغربة في تعلم

250
01:33:52.050 --> 01:34:05.500
ما نستطيع ان نسممه ان نسميه بملح العلم وينشغل بها عن متين العلم واضح؟ فضلا عن من يشتغل بالناس وباخبار الناس وفلان ذهب وفلان رجع وفلان قال وفلان لم يقل

251
01:34:05.800 --> 01:34:25.100
وفلان احسن من فلان وفلان ليس باحسن من الثاني وهكذا فيرجع الى بلده عنده اخبار ما شاء الله كميات من معلومات الاخبارية فاذا مات فلان وفلان وفلان خلاص؟ انتهى ما عنده

252
01:34:26.650 --> 01:34:46.300
تمام ولهذا ينبغي ان ينشغل الانسان بمتين العلم وان يحذر من الانشغال بالمفضول عن الفاضي او بالمباح عن العلم فضلا عن الانشغال والعياذ بالله بالمعاصي والذنوب او بالقيل والقال او بالغيبة والنميمة او غير ذلك

253
01:34:46.650 --> 01:35:06.500
وهذه وصية اوصيكم بها واؤكد عليها ولن تجدوا مثل هذه الفرصة مهما ولا تحاول ان تخدع نفسك يقول اذا رجعت الى البلد ها ان شاء الله سوف احفظ انا مثلا اشغل نفسي بكذا وكذا

254
01:35:06.600 --> 01:35:29.800
واذا رجعت الى البلد يا الله احفظ المتون واقرأ لن تجد الفراغ الذي تجده اليوم ابدا واذا يعني اخبرتك عن انا اخبرك عن نفسي لست من اهل العلم ولا من طلبة العلم ولست ممن يضرب به المثل لكن اقول الذي

255
01:35:30.300 --> 01:35:51.150
وجدته في ايام الاربع سنوات درست في جامعة الامام مغتربا عن اهلي يمكن هذه الاربع سنوات لا تعادلها بعدها عشرين سنة انك تجد تفرغ وصفاء في الذهن واقبل على العلم كليتك واشغل نفسك بالعلم عن غيره

256
01:35:51.350 --> 01:36:09.800
اشغل نفسك بالعلم لا تترك لنفسك تغلن بغير العلم الا عاد الامور الضرورية التي تضطر اليها او الترويح عن النفس بقدر ما يعينك على مواصلة الطريق فاسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد

257
01:36:11.300 --> 01:36:30.000
وهذا استبراد طيب ان كان العاجز عجز لا يرجى زواله فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. لانه ما يمكن ان يقضي فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا هذا ما يتعلق

258
01:36:30.500 --> 01:36:45.200
بعد ذلك الى انواع الصوم عندنا صوم محرم وصوم واجب وصوم مسنون وصوم مكروه اما الصوم المحرم فهو امران ما هو الصوم المحرم مزيان العيد عيد الفطرة وعيد الاضحى والصيام ايام

259
01:36:45.550 --> 01:37:07.350
التشريق ما هي ايام التشريق احسنت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة واما الصوم الواجب فهو لا يجب باصل الشرع الا صوم رمضان لكن قد يجب الصوم على الانسان بسبب يحصل منه مثل النذر

260
01:37:07.950 --> 01:37:20.600
اذا نذر الصوم او الكفارة اذا فعل امرا يوجب التكفير بالصيام مثل القتل الخطأ او غير ذلك واما الصوم المسنون فمنه مطلق وهو ان يصوم لله عز وجل في اي يوم من الايام

261
01:37:20.700 --> 01:37:42.050
غير المنهي عنها واما الصوم المقيد فهو من يذكر لنا الاثنين وخميس ثلاثة ايام من كل شهر والافضل ان تكون ايام البيظ ستة من شوال تسع ذي الحجة واكدها وهكذا تسعة ذي الحجة اكدها

262
01:37:42.400 --> 01:38:11.350
التاسع يوم عرفة وصيام ايضا شهر المحرم واكده عاشوراء ثم تاسوعاء نعم وافضل الصوم هو صوم يوم وفطر يوم كذلك صيام شعبان مستحب نعم واما المكروه فيكره افراد الجمعة الصوم بان يصوم الجمعة ولا يصوم قبله الخميس ولا بعده السبت

263
01:38:11.650 --> 01:38:38.500
وكذلك افراد السبت بان يصوم السبت دون الجمعة ودون الاحد اما لو جمع الجمعة والسبت لا بأس ولهذا الغز بعظهم فقال مكروهان اذا اجتمعا زالت الكراهة الجمعة والسبت الثالث مما يكره افراده هو يوم الشك

264
01:38:39.300 --> 01:38:52.700
بان يصوم يوم الشك بان يصوم يوم الشك دون موافقة عادة. اما من صام يوم الشكل وموافقته لعادة يصومها فهذا لا يدخل في الكراهة والرابع افراد رجب بان يصوم رجب

265
01:38:53.400 --> 01:39:12.750
ولا يصوم يعني يفرد رجب بالصيام من بين الشهور والمقصود بيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحوا اما اذا كانت السماء غيم يعني اذا تحروا الهلال ليلة الثلاثين

266
01:39:13.050 --> 01:39:30.550
ولم يروا الهلال بسبب غيم او غبار او نحو ذلك فهذا ليس هو يوم الشك المنهي عنه هذا يسمى يوم الغيب سيأتي بعد قليل يوم الغيم يأتي الان بعد قليل

267
01:39:31.450 --> 01:39:50.250
رمظان هو الصوم الواجب باصل الشرع بماذا يدخل شهر رمظان وبماذا يحكم بخروج الشهر؟ نقول يدخل شهر رمضان اما باتمام شعبان ثلاثين يوما فاذا اتموا شعبان ثلاثين يوما فانهم يصبحون صائمين

268
01:39:50.950 --> 01:40:09.500
الامر الثاني برؤيته الهلال فاذا رؤي الهلال هلال رمضان دخل الشهر طيب اذا رؤي في بلد هل يدخل الشهر في حق الامة كلها او في حق اهل البلد ذاك بحق جميع الناس

269
01:40:09.850 --> 01:40:27.900
فاذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويكفي رؤية الهلال تكفي فيه رؤية واحد. عدل واحد الرابع مما يدخل به شهر رمضان احتياطا اذا حال دون الهلال غيم او قدر

270
01:40:28.750 --> 01:40:53.650
اذا خرجوا ليلة الثلاثين يتحرون الهلال فرؤي الهلال فلا اشكال في الصوم واضح واذا لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا فلا اشكال في عدم الصوم كره ليوم الشك  ويكره الصوم لا اشكال انهم لا يصومون

271
01:40:54.000 --> 01:41:12.600
طيب اذا لم يرى الهلال بسبب غيم او قتر او غبار او نحو ذلك فما الحكم؟ الجواب انه يصام يصبحون صائمين وجوبا على المذهب وجوبا على المذهب وهو من المفردات

272
01:41:13.500 --> 01:41:31.100
يا ريت من المفردات ان يتفرد به الحنابلة عن ذهب الاربعين وهل هذا الكلام قال به الامام احمد او انه من اجتهاد المتأخرين من الحنابلة نص عليه الامام احمد في غير ما رواية

273
01:41:31.650 --> 01:41:50.750
بل قيل له ان الناس لا يصومون قال انا صائمون  ولهذا قال المرداوي في الانصاف عن هذه المسألة قال هذا المذهب وعليه الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل عليه

274
01:41:52.650 --> 01:42:11.600
وقد ورد هذا عن تسعة من الصحابة انهم ورد صيام يوم القيامة عن تسعة من الصحابة وصحح بعض اهل الحديث ذلك عن ستة من الصحابة يعني الورود مروي عن تسعة

275
01:42:11.700 --> 01:42:29.250
والصحة صح عن عن ستة منهم وعلى كل حال المسألة هذي مسألة فيها نقاش طويل علمي حتى الف فيها الامام ابن الجوزي رحمه الله كتابا سماه اما من يعرف اسم الكتاب

276
01:42:30.450 --> 01:42:54.650
درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيب وايضا مرعي الكرمي له كتاب مسألة ولهذا المقداوي ايش يقول؟ يقول وصلنا طارت الاسرة يعني لها حضور قوي طيب وما دليلهم سبيلهم فان غم عليكم فاقدروا له

277
01:42:55.750 --> 01:43:27.800
نقدر له طيب وعليه كيف عرفت انه ها ارجع الكتابة من الجوزي فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين اذا الليلة الثلاثين رأيت غيم بكرة تصبح صايم ها لانك لم ترى الهلال مع الغيم اما لو لم ترى الهلال مع الصحو لا مات ما تصوم

278
01:43:28.600 --> 01:43:51.800
واضح اذا لم ترى الهلال مع الصحو ما في اشكال هنا لا صيام اذا لم ترى الهلال مع الغيم تصوم ولا لا؟ الحنابلة يقولون تصوم واضح لا كان يقول اذا لم ترى الهلال مع الغيم ما تصوم طبعا الان الهلال هلال رمضان يعني يوم يوم ثلاثين

279
01:43:52.050 --> 01:44:14.350
شعبان واضح؟ وليس في نهاية شهر رمضان لا نهاية شهر رمضان هذا ما في اشكال تبقى صائم طيب ها الان انا وياك طلعنا الى البر نتحرى الهلال يوم ايش هذا اللي طالعين فيه ليلة ثلاثين شعبان

280
01:44:15.250 --> 01:44:34.750
خلاص اذا رأينا الهلال بكرة انا واياك بنصوم يعني لو طلعوا اربعة حنبلي وشافعي ومالك وحنفي خلاص تحرون الهلال رأوا الهلال الجميع سيصوم صح ولا لا الجميع سيصل لم يروا الهلال والسماء صحوا

281
01:44:34.800 --> 01:44:53.250
ما فيها غيم ولا شي الجميع سيفطر خلاص اما رأوا الهلال بسبب الغيوم كان في غيوم ما استطاع يروي الهلال بسبب بالغيوم من اللي بيصوم فيهم ها الحمام التانيين بيفطرون بيقولوا لسا بنكمل بكرا ثلاثين شعبان

282
01:44:54.500 --> 01:45:17.400
واضح ها يحسن الظن في الهلال  طيب دليلهم في هذه المسألة فان غم عليكم فاقدروا له حديث ابن عمر قالوا ان الحديث هذا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه وش الدليل؟ قالوا الراوي ادرى بفهم

283
01:45:17.550 --> 01:45:33.350
ما رواه ابن عمر نفسه كان يصوم يوم القيامة كان يرسل نافع فاذا كانت السماء غيب يعني اذا كانت غيم صام واضح نعم والاخرين يستدلون فاكملوا العدة ثلاثين. قال الحنابلة لا

284
01:45:33.950 --> 01:45:52.900
العدة هنا عدة رمظان فاكملوا العدة ثلاثين يعني صوموا يوم القيامة لتكملوا عدة رمظان ثلاثين لانكم لو لم تصوموه ربما صار عليكم الشهر تسعة وعشرين صار رمظان يعني انت تقول لو صاموا يوم الغيب

285
01:45:54.050 --> 01:46:13.300
جيد ثم تحروا الهلال في اخر الشهر ولم يروا الهلال يتمون واحد وثلاثين المذهب نعم لان الصوم في يوم الغيم احتياطي واضح فيصومون واحد وثلاثين الا اذا رؤي الهلال خلاص ما في اشكال

286
01:46:15.250 --> 01:46:28.850
لا يسمونه الصيام يوم الغيم ايه عندكم ممكن تسمون الشك حنا نسميه الغيب نسميه صوم يوم الغيب لان الشك من هي عنه على كل حال المسألة فقط اشرت اليها اشارة

287
01:46:30.450 --> 01:46:48.250
و هي من المفردات جيد والراجح فيها تفضل يا شيخ انا ما ارجح ترى نرشدوا اهلا للترجيح اصلا ولهذا من سألني عن الراجح فقد غشني وغش نفسه اذا سألني عن الراجح عندي

288
01:46:49.000 --> 01:47:01.650
انه ما ينفعه ولا يقدمه ولا يؤخره لكن يسألني عن الراجح عند الائمة عند شيخ الاسلام ابن تيمية عند شيخ الاسلام ابن تيمية الراجح انه لا يجب الصوم  عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الراجح انه

289
01:47:02.250 --> 01:47:24.250
لا يجب الصوم عند جمهور العلماء الراجح انه لا يجوز الصوم. وعند الامام احمد الراجح انه يجب الصوم واضح؟ تفضل يا شيخ بفرق واضح اذا اتممنا شعبان ثلاثين بكرة نصوم رمضان ولا ما نصوم؟ نصوم

290
01:47:24.900 --> 01:47:40.150
هذا هو اول التاني اذا رؤي الهلال. الثالث لم يرى الهلال بسبب الغيب نعم طيب بماذا يخرج شهر رمضان؟ يخرج شهر رمضان اما باتمام رمضان ثلاثين يوما او بشهادة عدلين. خروج الشهر لابد فيه

291
01:47:40.250 --> 01:48:01.450
من شهادة اثنين ولا يعمل بالحساب الفلكي في دخول الشهر او في خروجه نعم ننتقل بعد ذلك الى المفطرات والمفطرات سبعة اولها ايصال شيء للحلق او الجور عامدا مختارا فمن اوصل الى حلقه او جوفه

292
01:48:01.800 --> 01:48:16.000
شيئا عامدا مختارا فسد صومه. سواء كان هذا الشيء مغذي او غير مغذي. سواء كان هذا الشيء مطعون في العادة او غير مطعون في العادة لكن بشرط العمد والاختيار اما العمد فيخرج به الناس

293
01:48:16.550 --> 01:48:41.700
واما الاختيار خلاف لكم الله الناسي ها ما يجب عليه القضاء  واقول خلافا لكم انه فسد الصوم عندكم ويواصل نعم. فاقول عامدا يخرج به الناس. فالناس اذا اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا يجب عليه القضاء

294
01:48:42.500 --> 01:49:05.050
مختارا خرج به المكره فمن فتح فمه مثلا يتثابل ليس فدخل الذبابة الى حلقين جيد يفسد صومه ولا لا لا يفسد لانه غير متعمد او استنشق فدخل الماء الى جوفه من غير عمد فهذا لا يفسد صومه

295
01:49:05.800 --> 01:49:24.950
الثاني من المفطرات التقيؤ عمدا فمن تعمد القيء فستصوم وقولنا عمدا يخرج به من زرعه القيد بغير اختياري الثالث من المفطرات الجماع فمن جامع في نهار رمضان فسد الصوم او في نهار الصوم فستصومه. وان كان الجماع في نهار رمضان

296
01:49:26.150 --> 01:49:40.550
فعليه مع القضاء الكفارة وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولاحظ ان الكفارة لا تجب الا بالجماع

297
01:49:40.600 --> 01:49:53.850
فقط دون غيره من المفطرات ولا تجب الا اذا كان ذلك في نهار رمضان واضح في نهار رمضان وعلم منه انه لو جامع في نهار القضاء في صوم القضاء؟ لا

298
01:49:54.200 --> 01:50:11.050
اه لا كفارة عليه يفسد صومه طبعا لكن لا كفارة عليه. الرابع من المفطرات استمناء او الاملاء اذا استمنى فامن فسد صومه. اذا باشر فامنى فسد صومه واذا باشر فامدى

299
01:50:12.200 --> 01:50:28.200
لا ام ذاعا مباشرة يعني مباشرة مات فخرج منه المذي دون الانزال المني فهل يفسد الصوم؟ المباشرة غير الجماع لا لا المباشرة دون الفرج المذهب انه يفسد الصوم بالامداء يا باشا في الانبياء

300
01:50:28.900 --> 01:50:54.000
وفاقا لكم يا شيخ صح خلافا للشافعية ما ادري هل هو من مفردات؟ ما ادري الشافعية ايضا من يقول الشافعية نحن الظاهر نخليه درس مقارن طيب تفضل يا شيخ ابد منكم نستفيد تفضل

301
01:50:59.650 --> 01:51:29.250
عندكم ايه لا عندنا الاكل والشرب ما في كفارة عدم الاستطاعة هو لا يكون عنده مال يشتري به رقبة يعتقه الصيام مثل عدم الاستطاعة في صوم رمضان الرابع الاستمناء او الامناء نعم. الخامس الاملاء عن تكرار النظر. اذا كرر النظر فانزل من يا فسد صومه. اما اذا كرر النظر

302
01:51:29.400 --> 01:51:52.200
فاملى مذي لا تفسد الصوم السادس الحجامة ويفسد بها صوم الحاجم والمحجوم الثامن او عفوا السابع نية الفطر فاذا نوى الافطار فسد صومه وليس كمن اكل او شرب كيف يعني

303
01:51:52.700 --> 01:52:12.900
انسان في نهار رمضان نوى الافطار قال خلاص تعبت ومرضت او حتى لو كان معذور يعني فنوى الافطار فسد صومه واضح وجب عليه القضاء ان كان ان كان ممن لا يجوز له الفطر

304
01:52:13.750 --> 01:52:28.050
وجب عليه ايش الامساك بقية اليوم ووجب عليه القضاء واضح وان كان ممن يجوز له الفطر خلاص له ان يفطر طيب اذا اراد ان يرجع يقول لا والله تدري خليني اصوم اذا عزم على الفطر خلاص

305
01:52:28.100 --> 01:52:40.400
واضح يعني قال خلاص انا افطرت اليوم بس اروح اخذ في الطريق في السفر بس بروح اخذ من  راح البقالة ما وجد فيها شيء يناسبه فاكمل الصوم نقول لا يصح ان

306
01:52:40.750 --> 01:52:58.700
هم على سبيل الفرضية ولا حتى على سبيل النهي واضح ولا يلزمه الامساك بقية اليوم لانه له الفطر لكن اذا كان ممن ليس له الفطر وجب عليه الامساك بقية فسد صومه

307
01:52:59.100 --> 01:53:16.000
واضح؟ طيب لو كان هذا في صيام النفل لو قلنا انه يفسد صومه انه يفطر وليس كمن اكل او شرب ما فائدة هذه الكلمة فائدتها في صيام النفل انسان صام نفل من اول اليوم

308
01:53:16.750 --> 01:53:33.600
في منتصف النهار قال لا خلاص تعبت واريد ان افطر وذهب فتح الثلاجة ما وجد شيء قال تدري سأكمل الصوم نقول له ان ينوي الصوم ليش لان النية في صيام النافلة يجوز ان تكون

309
01:53:33.900 --> 01:53:53.500
في اثناء النهار واضح؟ لكن لا يحتسب له انه صام من اول النهار هذا ما يتعلق بالمفضل  قد يقول قائل لماذا تقولون بان النية في الصوم يحصل بها الفطر. طيب لو واحد

310
01:53:53.600 --> 01:54:09.800
وتوضأ نوى الحدث نوى انه سيذهب الى قضاء حاجته ثم وجد زحام في دورات المياه. هل يبقى على وضوءه ولا لا يبقى على وضوءه. طيب ما هو الحدث؟ ليش ما نجعل نواقض الوضوء

311
01:54:10.450 --> 01:54:34.850
مثل مفطرات الصيام تناقض  هذا باب ما هو ما هي حقيقة الصوم شرعا  فالإمساك ليس هو هو جزء من الحقيقة الشرعية الامساك بنية واضح فالنية لو ان الانسان امسك طول النهار الا لحظة واحدة

312
01:54:36.800 --> 01:54:56.800
الان الامساك هل هو الصوم ولا الامساك بنية لابد يكون لازمني طيب اذا امسك الانسان من اول النهار الى اخره بغير نية صائم ولا ما هو صائم غير صحيح اذا اذا الامساك بغير نية تنتفي عنه حقيقة

313
01:54:56.900 --> 01:55:11.050
الصوم شرعي صح ولا لا؟ طيب هذا الرجل صام من اول النهار الى اخره انتفت حقيقة الصوم في عشر دقائق من النهار صح ولا لا النية اذا اختلت انتفت حقيقة الصوم شرعا ولا لا

314
01:55:11.300 --> 01:55:23.100
طيب اذا انتفت حقيقة الصوم شرعا هل يصح نقول والله صيامه صحيح ما يمكن يكون صائم نص يوم واضح؟ الصيام لابد ان توجد ان الامساك بنية من الفجر الى الغرب

315
01:55:23.750 --> 01:55:44.500
طيب ننتقل الى ما يفعل في يوم الصوم عندنا امور تستحب وامور مباحة وامور مكروهة وامور محرمة اما بالنسبة للمستحبات فيستحب السحور ويستحب تأخير السحور اذا الامر الاول مستحبات السحور مستحب

316
01:55:45.650 --> 01:56:00.650
الامر الثاني ان يؤخر السحور الامر الثالث ان يعجل الفطر والامر الرابع ان يكون فطره على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ما الامر الخامس ان يدعو عند

317
01:56:01.700 --> 01:56:18.550
افطاري. الامر السادس اذا سابه احد او شاتمه ان يقول اني صائم الامر السابع يستحب الاعتكاف والاعتكاف فسنون كل وقت لكنه في رمظان اكد من غيره وليس وليس الصوم شرطا

318
01:56:18.700 --> 01:56:36.800
صحة اليوتيب واما ما يباح في الصوم فيباح بلع ريقه وبلع الريق البلع المعتاد للريق هذا مباح واما جمع الريق بان يجمع ريقه يجمعه ثم يتعمد ان يجمع ويبتلعه في اثناء الصوم فهذا مكروه

319
01:56:37.500 --> 01:57:01.050
التاني مما يباح شم الطيب فشم الطيب مباح لكن استنشاق البخور  لو تعمد شاف دخان البخور فتعمد استنشاق الدخان وادخاله الى جوفه فهذا مفطر اما التبخر يعني كونه يبخر ملابسه هذا ما في اشكال انما الاشكال هو دخول جرم

320
01:57:01.500 --> 01:57:26.150
البخور الى الثالث ذوق الطعام لحاجة ذوق الطعام لحاجة مثال ذلك امرأة مثلا عندها في البيت ولما طار يفطرون عنده الصائمين خلاص بدأت تطبخ يجهز الطعام وظعت الشوربة تعرفون الشوربة الحساء

321
01:57:26.700 --> 01:57:46.600
معروف طيب الطعام ايا كان نوعه وضعته على النار ثم شكت هل وضعت فيه ملح اولى ما العمل؟ تبني على اليقين  بعدين الان لو وضعت لو بنت على اليقين ووضعت الملح

322
01:57:47.750 --> 01:58:01.700
يفسد صح ولا لا بمثل هذه الحاجة تحتاج لمثل هذه الحالة تحتاج ان تتذوق ولكن التذوق معناها تظع على اللسان وليس ان تبتلع شيئا الى الجوف اذا ابتلعت الى جوفها شيئا فسد صومها بلا اشكال واضح

323
01:58:01.800 --> 01:58:37.950
فيجوز ذلك في حالة الحاجة واما اذا لم توجد حاجة فهذا يكره الرابع  يبلعون ولا ما يبلعون اذا اذا ابتلعت فسد الصبر  طيب جيد ما الدليل الذي يحتاج الى الدليل هو الذي يقول بالاباحة

324
01:58:38.300 --> 01:59:03.500
واللي هو الذي يقول بالتحريم ماشي الذي يحتاج الدليل هو القائل بالاباحة القائل بالاباحة يبني على ان الاصل في الاشياء رباح نعم لانه صائم اه طيب لكنه صائم والصوم حقيقته الشرعية

325
01:59:04.100 --> 01:59:22.550
الامتناع من ادخال شيء الى الفم هلأ ولا الى الجوف الى الجوف. الفم حكمه حكم خارج البدن ولهذا انت تتمضمض وتستنشق وانت صايم ولا يفسد الصوم بهذا واضح فادخال الشيء لو اخذت عصير

326
01:59:23.050 --> 01:59:44.800
وضعته في الفم وتمضمضت به ثم لفظته ولم تبتلع شيء الى الجوف واضح هل يفسد الصوم بهذا ولا ما يفسد ليش واضح  الفم في حكم خارج البدن ولهذا حتى يفرعون عليه مثلا لو وضع الخمر في فمه ثم لفظها دون ان يبتلي يقام عليه الحد ولا لا

327
01:59:45.150 --> 01:59:58.800
لا يقام عليه احد واضح الى اخره من المسائل الرابع القبلة التي لا تحرك الشهوة يجوز للصائم ان يقبل قبلة لا تحرك الشهوة مثل لو كان قبلة رحمة او نحو ذلك. تفضل يا شيخ

328
02:00:07.700 --> 02:00:25.350
دخول الشيء الى الفم دون ابتلاعه لا يفسد الصيام ما ما يفسد الصوم مرة ولا مرتين. لو لو قلنا يفسد بعد عشر مرات لقلنا يفسد من المرة الاولى. واضح ولهذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة للصائم

329
02:00:25.750 --> 02:00:45.350
وليست مكسداس واضح؟ بل حتى لو بالغ في المضمضة او في الاستنشاق فدخل الماء حلقه دون قصد  طيب الرابع قبلة لا تحرك شهوته واما ما يكره فيكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق ويكره جمع الريق وبلعه وبلعه

330
02:00:45.500 --> 02:00:59.250
ويكره ذوق الطعام بغير حاجة بغير حاجة ويكره ايضا العلك القوي. ما هو العلك القوي؟ العلك عند الفقهاء نوعان. علك قوي وعلك متحلل العلك الذي اذا مظمته تتحلل منه اجزاؤه

331
02:00:59.700 --> 02:01:13.750
هذا علك متحلل لا يجوز للصائم لانه يؤدي الى كل شيء الى الجوف واما العلك القوي هو الذي تمضغه فلا يتحلل منه شيء فهذا مكروه للصائم صورة ذلك مثلا لو فرظنا الانسان اخذ

332
02:01:13.800 --> 02:01:30.250
علك وبدأ يمضغه من قبل صلاة قبل اذان الفجر بساعتين وهو يمضغ بالعلك اذا اذن الفجر ولم يبقى في العلك اي شيء من السكر ولا يتحلل منه شيء ثم استمر في مضغ العلك بعد طلوع الفجر

333
02:01:30.400 --> 02:01:42.650
يبسط صومه ولا لا لا يفسد لانه لا يتحلل منه شيء ولا يدخل منه شيء الا الجوف. واضح؟ لكن يكره له ذلك الخامس من من المكروهات القبلة التي تحرك الشهوة

334
02:01:43.150 --> 02:01:57.750
فاذا كان الانسان يعرف ان القبلة تحرك شهوته فانه يكره له ذلك واما اذا كان يعرف او يغلب على ظنه انها تؤدي الى الانزال للمني او الخروج المذي فهذه لا تجوز لماذا

335
02:01:58.900 --> 02:02:13.500
انها تفسد الصوم كما سبق فيحرم على الصائم الغيبة والقبر القبلة التي يترتب عليها انزال كما سبق ويحرم عليه ارتكاب ما يفسد الصوم كما يحرم على من افطر يوما من ايام رمضان

336
02:02:13.800 --> 02:02:33.650
ان يؤخر القضاء الى رمظان الاخر فيجب على الانسان اذا كان عليه قضاء ان يصوم هذا القضاء قبل رمضان التالي فاذا اخر الى رمظان التالي فانه يصومه بعد رمظان ويجب عليه مع الصوم ان كان ذلك التأخير من غير عذر يجب عليه مع الصوم

337
02:02:34.000 --> 02:02:55.200
عاون مسكين مع كل يوم ننتقل بعد ذلك الى الاعتكاف لا لا ما تفسد الغيبة هل تفسد الصوم قيل للامام احمد هل الغيبة تفسد الصوم فقال معنى كلامه لو كانت

338
02:02:55.600 --> 02:03:31.150
تفسد لما صح لنا صوم او كما قال رحمه الله وهذا يعني من هضمه لنفسه وورائه واما هو فهو من اهل الورع    تفضل يا شيخ نعم انت عليه عن كل يوم

339
02:03:31.250 --> 02:03:55.900
اطعام مسكين واحد لو اخره عشر رمضانات لا يتعدد قال في الزاد ولو بعد رمضان اخر تفضل شيخ جرم في اي سياق اي نعم البخور نعم جرم فرق بين الجرم والجرم نعم لغة عربية

340
02:03:56.450 --> 02:04:10.100
دير وهذا من الخطأ الشائع ان الناس يقولون مثلا يقول اذا وضع على يده شيء له جرم فلا يصح الوضوء لا غلط الصواب له جرم بكسر الجيم اما الجرم فهو

341
02:04:10.300 --> 02:04:30.150
الذم والجناية واما الجن فهو الجسم او نحو ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك الى اعتكاف الاعتكاف سنة يشترط لصحة الاعتكاف اولا النية فلو مكث في المسجد لا بنية الاعتكاف لم يصح اعتكافه. الثاني ان يكون في مسجد جماعة اذا كان من اهل وجوب الجماعة

342
02:04:30.200 --> 02:04:42.500
وكان يتخلل اعتكافه صلاة فرض فلو فرضنا ان شخص اعتكف من طلوع الشمس الى قبل الزوال له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لانه ما يتخلل الجماعة

343
02:04:42.750 --> 02:04:57.300
كذلك اذا كان الشخص ممن لا تجب عليه الجماعة الى المرأة فيجوز ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مع انه المسجد لابد يكون الاعتكاف في مسجد واضح؟ لا يصح الاعتكاف في البيت او في غير ذلك. الثالث

344
02:04:57.400 --> 02:05:09.200
ظهر من الحدث الاكبر فلا يصح اعتكاف الجنب او الحائض الرابع المكث فلا يصح الاعتكاف الا اذا تحقق فيه المكن. اما اذا دخل من باب وخرج من باب قال هذه

345
02:05:09.400 --> 02:05:26.050
خطوات الخمسة انويها اعتكاف لا يصح ذلك يبطل الاعتكاف بالحيض وبالجماع وبالانزال عن مباشرة اذا باشر فانزل في اثناء الاعتكاف فسجد اعتكافه. كذلك اذا خرج من غير حاجة والخروج من المعتكف

346
02:05:27.950 --> 02:05:52.250
يفسد به الاعتكاف اذا كان لغير حاجة لان عندنا الخروج قد يكون لضرورة مثل قضاء الحاجة قد يكون لحاجة مثل الطعام الزائد عن ما يسد الرمق يعني مثلا شخص متعود

347
02:05:52.400 --> 02:06:14.100
جسمه اعتاد على انه لابد يأكل لحم كل يوم او دجاج او رز بحيث لو لم يفعل ذلك لشق عليه ذلك مشقة بالغة طيب اذا اعتكف في المسجد النبوي الحمد لله موجود التمر

348
02:06:14.650 --> 02:06:32.100
موجود ماء زمزم موجود الزبادي والدقة بريك ها لكن هذا الشخص يشق عليه مشقة شديدة ان يترك لانه اعتاد لكل فتى من دهر ما تعود هل له ان يخرج لاجل ان يأكل

349
02:06:32.250 --> 02:06:53.850
الشيء الذي تعود عليه الجواب نعم وهذا يكون خروج لحاجة واضح النوع الثالث الخروج بغير حاجة مثاله مم خروج لصلة رحم او يقول والله اشتهى الايسكريم ايسكريم واراد ان يخرج

350
02:06:54.750 --> 02:07:11.700
يأكل او اشتهى مثلا حلوى معينة او غير ذلك. نقول هذا اذا خرج فسد اعتكافه بهذا الخروج ركن الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية وهذا هذا ما يتعلق بالصوم وننتقل بعد ذلك الى الاعتكاف

351
02:07:13.500 --> 02:07:33.550
نعم خلاص خلوها بعدين نحن الامس اغلقنا الباب واليوم فتحناه على المصراعين لكن خلونا نتوسط  بعد نهاية كل باب ناخذ بعض الاشياء يعني بعد نهاية الحج الان سنتوقف قليلا لاخذ العز

352
02:07:35.450 --> 02:07:48.400
الحج وعندنا المناسك نتكلم عن الحج ثم عن العمرة ثم عن الذبائح الحج الكلام فيه عن الحاج شروطه ثم عن حكم الحج ثم عن دفعة تفعل في الحج. اما بالنسبة للحاج

353
02:07:48.950 --> 02:08:11.500
او قبل هذا حكم الحج الحج واجب مرة في العمر ووجوبه على الفور فمن تحققت فيه شروط الوجوب وجب عليه ان يحج باول سنة بعد تحقق الشروط وشروط وجوب الحج

354
02:08:12.250 --> 02:08:28.950
خمسة وهذه الشروط كلها شروط للوجوب وقد ينضاف الى كونها شروطا للوجوب امر اخر ككونها شرط للصحة او شرط للانسان. اما الشرط الاول فهو الاسلام. والاسلام شرط للوجوب وشرط ايضا للصحة

355
02:08:29.750 --> 02:08:54.750
فالكافر اذا حج لا يصح حجه الثاني العقل والعقل شرط للوجوب وايضا شرط للصحة فالمجنون اذا حج فحجه غير صحيح الثالث البلوغ والبلوغ شرط للوجوب هذا واحد وشرط للاجزاء وليس شرطا للصحة

356
02:08:56.200 --> 02:09:14.900
يعني الصبي اذا حج حجه صحيح ولا لا حتى لو كان صبيا غير مميز الجواب نعم حتى لو كان غير مميز لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام هذا معنى الاجزاء هنا المقصود بالاجزاء اجزائها عن حجة

357
02:09:15.250 --> 02:09:42.550
الاسلام. واضح فاذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة اخرى الرابع الحرية والحرية هنا ضد الرق بالمعنى الفقهي ما هو بفهم صاحبنا ذاك طيب فالحرية شرط للوجوب وشرط ايضا للاجزاء فاذا حج العبد

358
02:09:42.800 --> 02:10:07.850
ثم عتق فعليه حجة اخرى واضح حجة اخرى بعد العتق نعم الشرط الخامس القدرة والقدرة على نوعين قدرة بدنية وقدرة مالية اما بالنسبة للقدرة البدنية فهي شرط لوجوب الاداء ما معنى هذا؟ رجل غني

359
02:10:08.100 --> 02:10:28.850
عنده اموال لكنه عافانا الله واياكم مشلول لا يستطيع التحرك ولا يثبت على الراحلة هل يجب عليه الحج لا يجب عليه اداء الحج لكن يجب عليه ان يحج بغيره بان يدفع من ماله لشخص يحج عنه

360
02:10:29.000 --> 02:10:51.400
واضح تمام شيخ جهاد الشرط الثاني القدرة المالية او النوع الثاني من القدرة القدرة المالية وهي شرط للوجوب. فمن كان صحيحا في بدنه لكن ليس عنده مال يكفيه الى الذهاب

361
02:10:51.650 --> 02:11:07.150
للحج فهذا لا يجب عليه الحج لا بغيره ولا بنفسه يزاد في حق المرأة شرط اخر وهو وجود المحرم فالمرأة اذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج. وهذا

362
02:11:07.250 --> 02:11:24.050
اعني وجود المحرم شرط للوجوب وفي رواية اخرى في المذهب انه شرط لوجوب الاداء لكن المعتمد انه شرط لاصل الوجوب ولهذا المرأة التي ليس عندها محرم اصلا لا يجب عليه الحج لا بنفسها ولا

363
02:11:24.350 --> 02:11:47.100
بغيرها في مشهور المذهب عند المتأخرين ننتقل بعد ذلك الى افعال الحج وافعال الحج على انواع منها اركان منها واجبات ومنها سنن ومنها محظورات اما اركان الحج فهي اربعة اولها

364
02:11:48.400 --> 02:12:17.150
الاحرام وما هو الاحرام هو نية الدخول في النسك ونية الدخول في النسك احتراز بها عن نية الحج والعمرة يعني مثلا لو سألنا عبدالحسين عبد الحسيب انت ناوي انك تحج هذه السنة

365
02:12:19.100 --> 02:12:38.450
هو ناوي انه يحج طيب هل هو الان محرم لا لان الاحرام ليس نية الحج والعمرة كونه ناوي انه سوف يحج او سوف يعتمر ليس هذا هو الاحرام وليس احتراز ايضا من امر اخر. ليس هو لبس الازار والرداء ايضا

366
02:12:39.600 --> 02:12:59.950
واضح فقد يلبس الازار والرداء وهو غير محرم وغير ناوي للحج ولا العمرة مثلا اغتسل واخذ الفوطة للزار والرداء ولبسها حتى يتنشف الى ان تجهز الملابس عند الكواي هذا محرم

367
02:13:02.550 --> 02:13:18.100
محرم هذا صاحبنا ولا لا المثال السابق ليس بمحرم واضح طيب انما هو نية الدخول في النسك. فاذا نوى الدخول في النسك الان فقد احرم ولو لم يتلفظ حتى التلفظ ليس شرطا

368
02:13:18.700 --> 02:13:49.400
لكن يستحب التلفظ بنية النسك التلفظ يقول اللهم اني اريد الحج لبيك اللهم حجا المذهب يقولون يستحب ان ان يتلفظ بنية النسك فيقول اللهم اني اريد نسك كذا فان حبسني حابسني اذا الشرط الركن الاول من اركان الحج هو

369
02:13:49.450 --> 02:14:13.350
الاحرام وعرفنا حقيقة الاحرام تاني من الاركان لا يا شيخ طواف القدوم ما هو ركن طيب طواف الافاضة الركن الثاني طواف الافاضة ما في مشكلة خلينا نقول الوقوف بعرفة صح؟ الصواب ان نقدم الوقوف بعرفة حتى نراعي

370
02:14:13.450 --> 02:14:45.500
ترطيب والثاني الوقوف بعرفة متى يدخل وقت الوقوف بعرفة؟ وقت الركن لا ضيقت  يدخل الوقت من فجر يوم عرفة الى فجر العيد فجر يوم النحر من فجر عرفة الى فجر يوم النحر فاذا وقف ولو لحظة من فجر عرفة الى فجر النحر

371
02:14:46.150 --> 02:15:06.900
فقد ادى ايش الركن خلاص طيب اذا يريد يؤدي الركن مع الواجب اذا اراد ان يؤدي الركن مع الواجب فلا بد ان يقف في الليل ولو لحظة من الليل. فمن جاء الى عرفة

372
02:15:07.950 --> 02:15:24.200
بعد غروب الشمس وجلس في عرفة دقيقة ثم خرج قل قد ادى الركن وادى الواجب الاول الذي وقف بالنهار فقط قد ادى الركن يعني مثال ذلك رجل وقف الساعة سبعة صباحا

373
02:15:24.900 --> 02:15:47.300
يوم عرفة سبعة ونص خرج من عرفة ولم يرجع ادى الركن ولا لا ادى الركن ادى الواجب عليه دم واضح خلينا نذكر عندنا اربع مراتب للوضوء يلا اربع مراتب المرتبة الاولى ان يقف

374
02:15:47.500 --> 02:16:05.450
بعرفة صبيحة عرفة قبل زوال الشمس ويخرج قبل زوال الشمس يعني لا يقف الا قبل الزوال واضح وهذه المرتبة يحصل بها اداء الركن عند الحنابلة وحدهم المالكية والحنفية والشافعية يقولون حجه غير صحيح

375
02:16:06.400 --> 02:16:24.150
فبيتقدروا اذا اذا وقف قبل زوال الشمس يتأدى بذلك الركن وعليه دم عند الحنابلة. الصورة الثانية اذا وقف بعد زوال الشمس واضح لوقف بعد زوال الشمس وخرج قبل غروب الشمس فهذا يتأدى به الركن عند الجمهور

376
02:16:25.250 --> 02:16:47.000
والحنابلة طبعا من باب اول الثالث اذا وقف بعد الغروب ولم يقف في النهار فهذا يتأذى به الركن والواجب فلا دم عليه ليس عليه دم واضح اذا وقف بعد الغروب لم يقف في النهار فهذا يتأدى الركن الواجب وليس عليه دم

377
02:16:47.200 --> 02:17:01.250
الرابع ان يقف من بعد زوال الشمس حتى غروب الشمس ثم يدفع فيكون قد جمع بين النهار والليل فهذا يتأدى به الركن والواجب والسنة واضح طيب اذا الثاني هو الوقوف بعرفة. الثالث

378
02:17:03.200 --> 02:17:30.200
هو طواف الافاضة متى يدخل طواف الافاضة وقت؟ متى يدخل وقت طواف الافاضة بعد لا فعلا بعد نصف الليل من ليلة العيد فاذا دفع من مزدلفة بعد نصف الليل وذهب الى الطواف صح ذلك

379
02:17:30.750 --> 02:17:51.300
واضح هذا من بعد نصف الليل الى قيام الساعة واضح صحيح ترى مهم يعني ما معنى هذا الكلام يعني لو ان انسان جاءك قال انا حجيت قبل خمسة وثلاثين سنة

380
02:17:54.050 --> 02:18:14.450
جيد جانا واحد هنا مثلا مترجم في احد تباين الافتاء يا حاج قال انا حجته اسلام وهي الحجة الوحيدة قبل خمسة وثلاثين سنة طيب كيف سويت؟ قال والله سويت كل شيء الا الطواف ما طفت

381
02:18:16.900 --> 02:18:38.400
تقول له اذهب وطف الان طواف الافاضة واضح صح ولا لا طبعا ترد اشكالات اذا كان الشخص متزوج حصل عشرة وكذا لكن نفترض انه ما حصل عشرة المقصود ان طواف الافاضة لا يخرج وقته ليس لاخره حد

382
02:18:39.150 --> 02:19:02.450
نعم اذا يبدأ وقته متى؟ بعد نصف الليل ليلة مزدلفة الى بغير حد الثالث من الاركان هو السعي تمام الرابع هو السعي والسعي وقته لا بد ان يكون بعد طواف

383
02:19:03.150 --> 02:19:24.700
من اطوفة النسك فان شاء قدمه بعد طواف القدوم او جعله بعد طواف الافاضة وهذا في حق غير المتمتع اما المتمتع فانه يجعله بعد طواف الافاضة طيب هذا بالنسبة للاركان

384
02:19:26.950 --> 02:19:46.150
اللي هو ايش لا لا لا ما ادري والله نحن نغير ما ادري والله هذا السعي لابد ان يكون بعد الطواف واضح الطواف ايها الاخوة في الحج ثلاثة انواع عندنا طواف ركن والطواف واجب وطواف وطواف سنة

385
02:19:46.300 --> 02:20:06.450
طواف الركن ما هو وطواف الواجب الوداع خلافا للمالكية والطواف السنة القدوم خلافا للمالكي. المالكية خالفونا في طوافين الطواف الذي قلنا بوجوبه قالوا باستحبابه. والذي قلنا باستحبابه قالوا بوجوبه. صح يا شيخ

386
02:20:07.750 --> 02:20:32.150
طواف القدوم عندهم واجب وعندنا سنة. وطواف الوداع عندنا واجب وعندهم سنة طيب هذا بالنسبة للاركان الواجبات سبعة اولها مراعاة مكان الاحرام فان كان الحاج من اهل من خلف المواقيت

387
02:20:32.250 --> 02:20:55.550
فالواجب عليه ان يحرم من الميقات وان كان ممن هو دون المواقيت فالواجب ان يحرم من بلده وان كان من اهل مكة يحرم بالحج من مكة واما العمرة بالنسبة لاهل مكة يختلف اهل مكة يختلف في حقهم العمرة عن الحج. فالعمرة يجب ان تكون من الحلم

388
02:20:56.100 --> 02:21:15.050
واضح واما الحج فيحرم من مكة الثاني من الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق المبيت بمينا ليالي التشريق المبيت بمنى ليلة عرفة يعني المكث في منى يوم التروية التروية وليلة عرفة هذا

389
02:21:16.000 --> 02:21:36.750
لكن الواجب هو المبيت من ليالي التشريق الثالث وبماذا يحصل المبيت الواجب في معظم الليل يعني اكثر من نصف الليل كما ذكره مرعي الكرمي في الغاية من اوله من اخره من وسطه ما في مشكلة

390
02:21:37.200 --> 02:21:52.950
افترضنا ان الليل اثنعشر ساعة فجلس ست ساعات وربع من اول الليل او من اخره او من وسطه ما في مشكلة الثالث من الواجبات الوقوف بعرفة ليلا فاذا وقف بعرفة في النهار فقط

391
02:21:53.050 --> 02:22:07.900
حصل الركن ولم يحصل واجب لابد ان يقف جزء من الليل ولو لحظة من الليل الرابع ما هو المبيت بمزدلفة طيب الوقوف بعرفة ما رأيكم لو ان الشخص دخل عرفة

392
02:22:08.450 --> 02:22:32.300
في الحافلة جالسا ولم يقف طول الوقت جالس في الحافلة وخرج من عرفة وهو جالس ولم يقف بعرفة ولا لحظة كل كل بقاءه في عرفة جلوس يصح يعرفوا ركن المقصود بالوقوف هنا

393
02:22:32.700 --> 02:22:50.850
المكثف  الرابع المبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة الواجب منه ان يبقى في مزدلفة الى انتصاف الليل فاذا جلس الى نصف الليل ثم دفع حصل الواجب والسنة ان يبقى الى الاسفار يصلي الفجر ثم يجلس حتى

394
02:22:53.500 --> 02:23:08.400
طيب لو جاء قبل نصف الليل بدقيقة الى الى نصف الليل ايضا يجزي. لو جاء بعد نصف الليل يجزئه اي مكث مكثه الخامس الحلق او التقصير ولابد فيه من تعميم جميع الرأس

395
02:23:11.200 --> 02:23:34.750
ويبدأ وقت الحلق والتقصير ايضا من منتصف بالليل ليلة مزدلفة السادس رمي الجمرات وعندنا الجمرات جمرة العقبة في يوم العيد ومتى يبدأ وقتها من نصف الليل ليلة مزدلفة الى غروب الشمس

396
02:23:36.450 --> 02:23:53.600
غروب شمس العيد وعندنا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى في كل يوم من ايام التشريق. ومتى يدخل وقتها ايام التشريق بعد زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر الى غروب الشمس هذا المذهب كل يوم من ايام التشريق

397
02:23:56.800 --> 02:24:13.850
الى غروب الشمس المذهب الفتوى فتوى مشايخنا على انه يجزئ الرمي ليلا والمذهب عدم لكن المفتى به انه يجزئ الرمي ليلا واضح من الزواج الى الفجر على المكتفي اما المذهب فانه

398
02:24:14.050 --> 02:24:33.900
الى غروب الشمس ولا احرمي ليلا طيب انتبهوا يعني تقرير هنا على المذهب في الاصل قد نشير الى الخلاف لكن المكتبين قد يكون بخلاف هذا في بعض السابع طواف الوداع

399
02:24:35.650 --> 02:24:51.950
وطواف الوداع يبدأ وقته من انتهاء المناسك فلا يصح ان يطوف الوداع الا بعد انقضاء جميع المناسك وفي المذهب يجوز ان يؤخر طواف الافاضة ويطوفه عند الخروج فيجزئه عن طواف الوداع

400
02:24:53.250 --> 02:25:04.900
واما السنن في الحج فهي كثيرة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المناسك غير الاركان والواجبات فهو سنة واما المحظورات والمحظورات لا تختص بالحج انما هي محظورات للإحرام في الحج والعمرة

401
02:25:05.300 --> 02:25:23.950
فاولها تقليم الاظفار والثاني الاخذ من الشعر وقولنا الاخذ يشمل القص والحلق والنتف والشعر يشمل جميع شعر البدن سواء الرأس او الابط او غير ذلك. الثالث لبس المخيط المقصود بالمخيط هو اللبس اللبس المفصل على عضو او اعضاء من البدن

402
02:25:24.750 --> 02:25:46.050
من رابع تغطية الرأس والمقصود ضغطة الرأس بملاصق بملاصق هذا ايش من المحظورات تغطية الرأس المناسب للمحظورات اما غير الملاصق فيه تفصيل في المذهب راجعوه في الكتب من يفرقون بين

403
02:25:46.550 --> 02:26:02.400
وينتقل بانتقاله وما يكون ثابتا الخامس من الحورات الطيب شموا الطيب او التطيب في البدن او في الثياب والمحرم هو حتى شم الطيب قصده تشم الطيب قصدا لا يجوز للمحرم

404
02:26:03.250 --> 02:26:25.050
والمحرم هو ابتداء الطيب اثناء الاحرام في البدن اما استدامة الطيب على البدن اذا تطيب عند احرامه واستدامه فهذا ليس من المحظورات. السادس من المحظورات الصيد قتل الصيد فاذا صاد

405
02:26:25.250 --> 02:26:40.550
فكفارة ذلك فهو عفوا قبل الصيد نقول كفارة الامور الخمسة الاولى التي ذكرناها تقليم واخذ الشعر ولبس المخيط. هذه تسمى فديتها تسمى فدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة امور اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام

406
02:26:41.100 --> 02:27:02.150
ثلاثة ايام السادس من محظورات الصيد فاذا قتل صيدا فعليه مثله ان كان له مثل او يصوم او عفوا او يطعم بقيمة المثل طعاما للمساكين والمسكين مد بر او نصف صاع من غيره

407
02:27:02.700 --> 02:27:22.550
او يصوم عن كل مسكين يوما وان لم يكن له مثل فانه يبقى الخيار بين الصيام والاطعام نعم عدد المسكين بحسب المثل الحمامة فيها شأن الحمامة فيها شيء طبعا لا فرق بين

408
02:27:22.750 --> 02:27:41.450
المتعمد وغير المتعمد في الوجوب الكفارة  فالحمامة فيها  فاما ان تذبح شاة او تنظر في قيمة الشاة فتطعم بقيمتها للمساكين عاد ما ادري كم يبلغ المساكين يمكن يبلغوا عشرين ثلاثين مئة

409
02:27:41.500 --> 02:27:56.000
الله اعلم لكل مسكين نصف صاع من الطعام او مد من البر فان لم اه تريد الصوم فلك ايضا ان تختار اه فان لم تطعم فلك ان تختار الصوم. كم يوم تصوم

410
02:27:56.050 --> 02:28:19.300
بعدد المساكين. شوف كم مسكين تصوم بعدد المشاكل يعني اذا صارت قيمة الشاة كم قال نقول خمس مئة ريال  ها طيب ماشي قيمة الشاه خمس مئة ريال طيب تريد ان تطعم

411
02:28:21.250 --> 02:28:39.500
المساكين ها كل واحد بنص صاع من الطعام او مد من البر كم مسكين تبي تطعم خمس مئة ريال كل واحد بتعطيه نصف صاع يعني اذا كان نصف الصاع من التمر كيلو

412
02:28:40.800 --> 02:28:59.300
كان نصف الصاع من التمر كيلو كيلو التمر كم يصير عشرين مثلا اذا كان نوع جيد صح ولا لا عشرين ريال صح عشرة ريال الوسط السكري عشرة عجيب مو بعشرين

413
02:29:00.250 --> 02:29:18.350
طيب خلص عشرة افترض خلينا نمشي على افتراظ هو المقصود المثال ما هو المقصود ما راح نبيعكم شي  طيب عشرة ريال كل مسكين اطعمته بعشرة ريال يصير عندك خمسين مسكين

414
02:29:18.550 --> 02:29:37.000
اذا اخترت الصوم تصوم كم خمسين يوم كثيرة عليك يا اخي اطعم لا لم يشترط تماما طيب ننتقل بعد ذلك الى السابع وهو محظور لا كفارة به. وش هو المحظور اللي ما فيه كفارة

415
02:29:37.700 --> 02:30:06.550
عقد النكاح ابتداؤه ولا استدامته ها المحظور استدامة النكاح ولا ابتداء استدامته يجوز حتى الاستدامة لو واحد عاقد عقد النكاح قبل الاحرام ثم احرم هل يجب عليه الطلاق نعم المحظور هو ابتداء النكاح اما استدامته ما في اشكال

416
02:30:08.600 --> 02:30:25.800
لا ما يصح ما يصح العقد عقد باطل من الاساس نعم لا يصح العقد يكفيها ولهذا هم يقولون ما في كفارة لان اصلا العقد فاسد لا هذا ما هو عقد عقد النكاح لكن لا يجوز ان يخطب

417
02:30:27.100 --> 02:30:43.250
لا يجوز ان يخطب لكن لو خطب ثم عقد بعد الاحرام ما دام بعد الاحرام عقد العقد صحيح التامن من المحظورات الوطء وهو الجماع والتاسع هو المباشرة والمباشرة فيها شأن

418
02:30:43.300 --> 02:31:03.600
بالجماع الجماع ان كان قبل التحلل الاول يترتب عليه اربعة امور الامر الاول فساد النسك طيب فساد النسك معناها خلاص يرجع الى بيته لا يجب عليه المظي فيه. اذا الامر الاول فساد النسك. الامر الثاني وجوب المظي فيه

419
02:31:04.200 --> 02:31:28.900
الامر الثالث وجوب الكفارة عليه والكفارة ما هي بدلا عليه بدنه والامر الرابع وجوب قظاء الحج من السنة القادمة ولا ادري يعطونه تصريح السنة الجاية ولا لا لانه كل خمس سنوات

420
02:31:30.350 --> 02:31:50.650
طيب الفقهاء يقولون يلزمه قضاؤه من قابل يعني السنة القادمة التاني من الاحوال في الجماع اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهذا عليه جا الحالة الثالثة للجماع اذا كان الجماع

421
02:31:50.800 --> 02:32:14.800
بعد التحلل التالي وهذا فيه في ايش ما في شي في الحديث وفي بضع احدكم صدقة كيف ما فيه شيء طيب ما في كفارة طيب هذا بالنسبة للجماع ننتقل بعد ذلك الى الامر الثاني في المناسك وهو العمرة

422
02:32:15.050 --> 02:32:31.800
اركان العمرة ثلاثة اولها الاحرام وقد عرفنا حقيقة الاحرام والثاني الطواف والثالث السعي. واما واجبات العمرة فهي مكان الاحرام فان كان من اهل المواقيت فمن الميقات وان كان ممن دون المواقيت فمن بلده

423
02:32:32.050 --> 02:32:55.050
وان كان وان كان من اهل مكة فيحرم بالعمرة من الحل والثاني من الواجبات هو الحلق او التقصير  حلق او التقصير بعد اذنكم تفضلوا يا مشايخ وهنموت بك تشاركه ولا

424
02:32:57.800 --> 02:33:38.500
اللي معه كأس يأتي ويصب ما فيش كلام طيب تفضل يا شيخ طيب كفارة يا شيخ طيب العمرة هل هي واجبة الثاني من وجبات العمرة الحلق او التقصير  وحكم العمرة

425
02:33:38.950 --> 02:34:03.950
واجبة ولا مستحبة واعجب مرة في العمر نعم على قلوبنا هذا ما يتعلق بالعمرة الثالث الصحيح نعم الحج واجب على الفور هذا الصحيح من المذهب طيب اما الذبائح فعندنا الهدي

426
02:34:04.000 --> 02:34:22.900
والاضحية والفدية والعقيقة الهدي يكون واجبا ويكون مسنونا الهدي متى يكون واجبا يكون واجبا في حق المتمتع و والقارن يجب عليه الاجر ومن سواهما يستحب له الهدي يستحب له ولا يجب عليه

427
02:34:23.400 --> 02:34:37.850
وهو ان يهديه الى بيت الله عز وجل من بهيمة الانعام الثاني الفدية وقد سبق معنا الفدية قد تكون شاة وهو الغالب وقد تكون من وقد تكون بدنة في طارت الجماع

428
02:34:39.200 --> 02:35:02.100
الثالث الاضحية والاضحية وسائر الذبائح تكون من الاجناس الثلاثة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فلا تجزئ الاضحية ولا الهدي الا من هذه الاجناس الثلاثة الابل والبقر والغنم والابل يجزئ عن سبعة وكذلك البقر

429
02:35:03.100 --> 02:35:27.050
اما الغنم فيجزئ عن واحد بالنسبة للاضحية عن شخص واهل بيته يعني وقت الاضحية من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس باليوم الثاني عشر يعني عندك الذبح ثلاثة ايام يوم العيد

430
02:35:27.650 --> 02:35:48.650
اليوم الحادي عشر واليوم الثالث واليوم الثاني عشر واما الثالث عشر ففي خلاف والمذهب انه لا يجزئ الذبح فيه الخمسة من الصحابة احكام الاضحية اولا يستحب فيها التثليث بان يأكل

431
02:35:48.750 --> 02:36:06.900
ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث ويهدي ثلثا ومن احكامها انه اذا عينها تعينت يعني الانسان هل الاضحية واجبة لا لكن اذا اشترى الاضحية وعينها قال هذه اضحيتي ما يجوز ان يرجع

432
02:36:07.600 --> 02:36:24.150
عنها ولا يجوز ان يبدلها بغيرها الا اذا اراد ان يبدلها بافضل منها هذا يجوز فليس له ان يبيعها او يبدلها باقل منها لا تعينت هناك عيوب تمنع من اجزاء الذبيحة في الاضاحي وغيرها

433
02:36:24.500 --> 02:36:59.550
منها العوراء البين عورها والهزيلة الهزال و المريضة البين مرضها الى والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تبنى الرابع من الذبائح العقيقة والعقيقة هي التي تذبح عن المولود والذبح يكون في اليوم السابع استحبابا. الافضل ان يذبح في يوم السابع. فان لم يتيسر او لم يذبحها في السابع يذبحها

434
02:37:00.050 --> 02:37:16.500
الرابع عشر فان لم يفعل الحادي والعشرين. فان لم يفعل يذبحها متى ما تيسرت بعد ولا يراعي الاسابيع بعد الاسبوع وعدد الذبائح في العقيقة ان كان المولود ذكرا شاتان وان كان انثى

435
02:37:16.750 --> 02:37:34.900
جارية فشاة واحدة بالنسبة للسن الذي يجزئ الذبائح. طبعا العقيقة الاصل انها تكون من الغنم لكن لو ذبح من البقر او الابل اجزأ لكن ليست مثل الاضحية الاضحية الابل والبقر

436
02:37:35.050 --> 02:37:55.250
تجزئ عن سبعة من سبعة اشخاص اما العقيق لا ما يجزئ فيها التشريك المجزئ في الابل ما له كم سنة خمس والبقر سنتين والغنم ان كان من الضأن ما له ستة اشهر

437
02:37:55.550 --> 02:38:13.400
وان كان من الماعز ما له سند. شو الفرق بين الماعز والضأن تعرفون الفرق بين الضأن والماعز؟ كلها من جنس واحد هو الغنم يعني من الهروب ان ما ما له صوف هذا هو

438
02:38:13.550 --> 02:38:33.500
الظأن والذي له شعر هذا هو الماعز هذا ما يتعلق بالذبائح وبه تمام المناسك نأخذ الحج بقي معنا قليل من الوقت الحج الجهاد نأخذهم ما هو طويل وهذي ابيات يحث بها الانسان على تكرار العلم

439
02:38:34.000 --> 02:38:50.150
من ارجوزة عدة الطلب للشيخ عبد الله الحكمي اكرر العلوم فالتكرار غير معين اذ به يسار الى اكتناز العلم فهو افضل كنز وفيه متعة لا تعدل باي متعة كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن احمد

440
02:38:50.250 --> 02:39:08.600
قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو اذا تقررا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على هذه القضية ليس العلم هو ما دخل من اذنك ولا ما قرأته بعينك

441
02:39:08.650 --> 02:39:21.800
انما العلم هو ما رسخ في قلبك وعقلك. واضح يعني الان بعض الناس يحضر عشرات الدروس لكن ما الذي يبقى معك في حلك وترحالك وتحفظه وتضبطه وتتقنه هذا هو الذي حصلته

442
02:39:22.250 --> 02:39:41.150
اما جمع الكتب كثرة القراءة وكثرة حضور الدروس اذا لم تظبط فهذا يقل نفعه وبعد فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن ما را غلط في اهم اسس طلب العلم الحفظ

443
02:39:42.350 --> 02:40:01.100
والحفظ اولاها بالاهتمام هو طريق السلف الاعلامي لا تصغي يا بني للارجاف ولتتبع مناهج الاسلاف واسمع لما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمطر والعلم الا ما حواه الصدر

444
02:40:01.350 --> 02:40:15.550
قال عنه ابن ابي الحديد في اول يومه الفصيحة فاعرفي وبعد في العلم اذا لم ينضبط لم بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط كلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب اذ قال وهو حافظ هنا فاحفظ

445
02:40:15.950 --> 02:40:35.350
كله الامام حفظ المتون وحفظ العلم مهم جدا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله دخل بيت احد الطلاب فاذا في مكتبة كبيرة والطالب هذا ليس من نجباء الطلاب ولا من حفاظهم عنده كتب كثيرة

446
02:40:35.850 --> 02:40:56.750
يجمع كتب لكنه ليس بحافظ فقال له ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما دراها وطابت نفسه منها بسلوى اذا دخل المكان بان يراها هذا حظه كما قال الاول اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للعلم لا ينفع

447
02:40:58.300 --> 02:41:22.200
طيب هذا ما يتعلق بالناس ممكن ناخذ ثلاثة اسئلة تفضل يا شيخ  فهي لا بأس لا بأس فقام طواف الافاضة ليس محددا بايام التشريق كما سبق. ليس محدد بها الثاني

448
02:41:28.300 --> 02:41:55.500
ما ما ادري الله اعلم تفضل يا شيخ ينوي عنه وليه ما ادري كيف ما ادري لانه يعنوني اما كيف فلا ادري طيب ننتقل بعد ذلك الى الكلام في الجهاد اول الكلام في حكم الجهاد ثم المقاتل شروط المقاتل في الجهاد

449
02:41:56.800 --> 02:42:17.600
ثم المقاتل وشروطه ثم المغنوم ثم المصالحة بين المسلمين الكفار. اول مسألة ما هي حقيقة الجهاد فقها المراد بالجهاد هنا هو قتال الكفار خاصة المراد بالجهاد بالمعنى الخاص لان الجهاد له معنى عام قد يطلق الجهاد بمعنى

450
02:42:17.950 --> 02:42:35.000
يعم كل بذل جهد في طاعة الله عز وجل فهذا هو الجهاد بمعنى انه اما الجهاد بالمعنى الخاص فهو القتال والكفار خاصة. واضح فقولهم قتال الكفار يخرج به قتال غير الكفار

451
02:42:35.250 --> 02:42:48.550
فهذا لا يسمى جهادا بالمعنى الاصطلاحي الخاص ولو كان مشروعا لان القتال مع المسلمين قد يكون مشروع ولا لا لا شك ان الاصل في قتال المسلم انه من عظائم الذنوب

452
02:42:48.600 --> 02:43:06.350
لكن فيه نوع وهو قتال اهل البغي ويبوب له الفقهاء بابا مستقلا واضح القتال يذكر الفقهاء في عدة مواضع الموضع الاول كتاب الجهاد وهو قتال الكفار خاصة وعندنا دفع الصائل

453
02:43:06.900 --> 02:43:25.150
هذا قد يصل الى قتله وهو مشروع لكنه ليس من الجهاد بالمعنى الخاص هنا انه حتى قد دفع السائل قد يكون ايش مسلم مثلا احد المجرمين مسلم فاسق وصالة على شخص يريد قتله

454
02:43:25.750 --> 02:43:43.050
فقتله هل هذا من الجهاد بالمعنى الخاص؟ لا هذا يسمونه ايش دفع الصائل ويذكرونه في ابواب الغصب وعندهم في ابواب الجنايات يبوظون باب يسمى باب قتال اهل البغي. فهذا ايضا نوع ثالث

455
02:43:43.400 --> 02:44:04.000
من القتال. طيب ما حكم الجهاد الجهاد يكون فرض عين في اربعة احوال وما سوى ذلك يكون فرض كفاية يكون فرض عين اذا حصر العدو بلدا من بلدان المسلمين وجب عليهم ان يرفعوا هذا الحصار. يقاتلوه حتى يرتفع الحصار

456
02:44:04.700 --> 02:44:28.300
الثاني اذا صال العدو على بلد من بلدان المسلمين وجب عليهم ان يدفعوا هذا الصائل الثالث اذا استنفر الامام المسلمين والاستنفار قد يكون على وجه العموم النفير العام فحينئذ يجب على كل قادر ان ينفر اذا استنفره الامام المقصود بالامام هو

457
02:44:28.650 --> 02:44:47.950
سلطان الاعظم للمسلمين وقد يكون الاستنفار خاصا بان يأمر السلطان ويأمر الامام شخصا بعينه ان ينفر او بالوصف يقول مثلا الشخص الذي تنطبق فيه المواصفات الاتية الرابع من حالات تعين الجهاد

458
02:44:48.100 --> 02:45:08.400
اذا حضر الانسان صف الجهاد القتال يعلمون الجهاد قد يكون تطوع فلنفترض ان الجهاد تطوع والشخص قيل له ان افضل ما يتطوع به الجهاد تعرف انه ما افضل من يتطوع به

459
02:45:08.550 --> 02:45:20.950
خلاف بين العلماء بعضهم يقول طلب العلم بعضهم يقول الصلاة بعضهم يقول الجهاد المذهب اول ما يتطوع به الجهاد فلما درى ان افضل ما تطوع به الجهاد ذهب الى جهاد ليس جهادا متعينا

460
02:45:21.300 --> 02:45:45.050
جهة تطوع فلما حضر الصف ورأى الدماء وتطاير الرؤوس قال لا نأخذ بالقول الثاني وهو ان افضل ما يتطوع به طلب العلم والصلاح هل له ان يترك نقول له لا يجوز اذا حضر الصف تعين عليه حتى تضع الحرب واوزارها لانه

461
02:45:45.300 --> 02:46:01.850
حينئذ من الفرار والتولي يوم الزحف وما سوى ذلك يكون الجهاد فرض كفاية ننتقل بعد ذلك الى المقاتل فقلنا الجهاد يكون فرضا واجبا سواء وجوب عيني او وجوب كفائي هل هذا الوجوب يتجه الى كل مسلم

462
02:46:02.350 --> 02:46:15.450
او الى كل شخص يقولون عندنا شروط للوجوب. الشرط الاول الاسلام فلا يجب على الكافر تاني البلوغ فلا يتجه الوجوب الى طبيب الثالث العقل فلا يتجه الى الوجوب الى المجنون

463
02:46:15.650 --> 02:46:35.650
الرابعة الذكورية فلا يجب على المرأة الخامس الحرية فلا يجب على العبد السادس الاستطاعة فلا يجب على العاجز كالاعمى  مريظ ليس على الاعمى حرج ولا على المريظ حرج السابع وهو شرط للجواز

464
02:46:36.650 --> 02:46:54.700
وهو الاذن ما لم يتعين الجهاد فاذا لم يكن الجهاد متعينا فانه لا يجوز الغزو الا باذن الوالدين اذا كان ابواه مسلمان كان له اذا كان ابواه مسلمين لا يجاهد تطوعا الا

465
02:46:55.000 --> 02:47:14.300
باذنهما وكذلك لا يجوز الغزو الا باذنه يعني باذن الايمان يعني السلطان الا الا ايش اذا تعين قل في الزاد ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه

466
02:47:14.950 --> 02:47:37.800
يعني لو شخص داهمه العدو الكافر بالسلاح ورد قتله قتل اولاده او نحو ذلك فهل يجوز دفعه ولا يجب ان يستأذن اولا يجب الدفع واضح؟ دون استئذان لانه بيقول اصبر انتظر ابروح استأذن

467
02:47:38.150 --> 02:47:54.700
وقتك لا المقصود الجهاد غير المتعين على الشخص هذا لابد فيه لا يجوز الغزو الا باذن الامام طيب واما المسألة الثالثة فهي مسألة المقاتل فيشترط في المقاتلة الذي يجوز قتله

468
02:47:55.000 --> 02:48:14.300
ستة شروط. الشرط الاول ان يكون كافرا. اما قتل المسلم فهذا ليس بجهاد فان كان بغير حق فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الموبقات وان كان قتال بحق كدفع الصائل  مثلا قتال البغاة هذا

469
02:48:14.350 --> 02:48:33.600
لا يعتبر من الجهاد بالمعنى الخاص واظح الثاني ان يكون الكافر حربيا ما المقصود بالحرب هنا غير المعاهد ولا المستأمن ولا الذمي فالحرب هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد

470
02:48:33.900 --> 02:48:54.800
ولا ذمة ولا امان واضح الشرط الثالث البلوغ فلا يجوز قتل الصبي صبي لا يجوز قتله قصده بالقتل الرابع العقل فلا يجوز قتل المجنون. الخامسة الذكورية فلا يجوز قتل المرأة. لا يجوز قتل النساء

471
02:48:54.900 --> 02:49:09.550
السادس ان يكون من اهل القتال يعني ممن له قدرة على القتال فلا يجوز قتل المقعد والزمن والمشلول ونحوهم واضح هؤلاء لا يجوز قتلهم ولتوضيح ذلك نقول من لا يجوز قتلهم الصبي

472
02:49:09.850 --> 02:49:32.250
والمرأة والاعمى والشيخ الفاني والراهب الراهب شخص معتزل في صومعته يتعبد ولا له علاقة بالسياسة ولا بقتال الناس ولا السادس الزمن والمقعد مريض الزمن المقعد هؤلاء لا يجوز قتلهم لكن يستثنى من ذلك يعني من تحريم قتلهم يجوز قتلهم في حالتين الحالة الاولى اذا قاتلوا

473
02:49:33.500 --> 02:49:48.350
او اعانوا مثال ذلك اذا المرأة كانت في جيش الكفار تحمل السلاح وتقاتل المسلمين. نقول يجوز حينئذ قتل او اعانوا مثال ذلك شيخ فاني زمن مشلول ما استطيع يتحرك لكن هو الذي يضع

474
02:49:48.500 --> 02:50:06.850
قطة الحرب وهو الذي يوجه الجيوش فحينئذ هذا يخرج من تحريم قتلهم نعم الثاني قتلهم تبعا وهذا يذكره الفقهاء في سورة ما ما يقتل بالعموم يعني ما يعم القتل به مثل ايش

475
02:50:07.000 --> 02:50:25.600
يعني في السابق مثل المنجنيق فان المنجنيق اذا رمي على قوم لا يميز بين صبي وامرأة بالغ كذلك اغراق اذا مثلا كان قتلهم بالاغراق تمام فانه لا يمكن التمييز وقد جاء في هذا حديث الصعب

476
02:50:25.850 --> 02:50:42.300
ابن جثامة ايش لما سئل عن تبييت الكفار واصابة نساء مضررين قال هم منهم فهذا يقتلون على سبيل التبع لا على سبيل قصدهم هم اصالة واضح وظحت المسألة لكن استهداف الطفل او استهداف المرأة

477
02:50:42.500 --> 02:51:09.000
دون صورة الاستثناء المذكورة هذا لا يجوز طيب اذا كان الكفار يقتلون نساء المسلمين واطفال المسلمين فهل يجوز للمسلمين استهداف وقصد الاطفال والنساء او لا يجوز لا يجوز ذلك ولا اعرف احدا من الفقهاء المتقدمين قال بجواز ذلك والاجماع محكي على التحريم

478
02:51:09.200 --> 02:51:24.000
ولا يستثنون منه هذه الصورة واضح وبعضهم يقول طبعا هذا بعضهم يعني من المعاصرين وليس من يعني لا يعرف هذا عند الفقهاء المتقدمين يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

479
02:51:25.800 --> 02:51:47.500
فاذا قتلوا اطفال المسلمين يقتل اطفالهم هذا استدلال غلط من وجهي الوجه الاول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هو الان لما يقتلون اطفال المسلمين وتقتل اطفالهم انت اعتديت عليهم ولا على اطفالهم

480
02:51:48.950 --> 02:52:04.150
لاطفالهم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هو لا على طفله وزوجته وامرأته الى اخره. واضح بمثل ما اعتدى عليكم لكن بمثل ما اعتدى عليه هو لا على طفله واضح؟ الامر الثاني

481
02:52:04.350 --> 02:52:23.250
ان هذه الاية مخصصة بما لم يأتي النهي عنه فلو اعتاد الكفار على المسلمين باغتصاب نسائهم يجوز والعياذ بالله اغتصاب نساء الكفار لا ليش؟ لانه امر محرم وكذلك هذا اللي هو قتل النساء والاطفال امر محرم

482
02:52:23.400 --> 02:52:53.050
واضح وهذا القول ما لم يقل به احد فيما اعلم من الفقهاء المتقدمين واضح طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة ننتقل بعد ذلك الى الغنيمة اذا غنم المسلمون بالقتال مع الكفار. قد يكون المغنوم الانسان الاسير يعني قد يحوز اسيرا

483
02:52:53.200 --> 02:53:10.000
قد يحزم مالا منقولا وقد يحوز ارضا فاذا حازوا انسانا من الاسرى من الكفار فهذا الاسير على نوعين ان كان الاسير ممن يجوز قتلهم من هم الذين يجوز قتلهم كافر الحرب

484
02:53:10.100 --> 02:53:29.050
ها البالغ الذكر الى اخره فهؤلاء يخير فيهم الامام بين اربعة خيارات الخيار الاول القتل بان يأمر بقتل هؤلاء الاسرار الخيار الثاني المن يعني العفو مجانا يقول اذهبوا فانتم الطلقاء

485
02:53:29.450 --> 02:53:45.850
وانتهينا الثالث الفداء بان يفادي هؤلاء الاسرى بمال او باسرى من المسلمين. يقول والله يطلق سراح الاسير مقابل كذا من الماء او يطلق سراح الاسير الكافر مقابل اطلاق سراح اسير مسلم

486
02:53:46.100 --> 02:54:05.500
مبادرة الاسرى الرابع الاسترقاق بان يجعله رقيقا عبدا ويدخل حينئذ فالغنيمة. والتخيير هنا تخيير مصلحة لان التخيير في الفقه على نوعين في تخيير يرجع فيه الى رغبة المكلف كما سبق معنا مثلا في

487
02:54:05.600 --> 02:54:18.950
من في فدية الاذى اما الصيام او الاطعام او الذبح يختار الانسان ما يناسبه لا يلزمه ان يختار الاصلح  يختار ما نسب قال والله لو قيل له ان الاصلح للفقراء هو

488
02:54:19.200 --> 02:54:38.700
الاطعام هل يلزم ذلك له ان يصوم واضح؟ لكن تخيير الامام هنا هو تخيير راجع الى المصلحة فينظر الامام في المصلحة ويختار ما يراه الاصلح تخيير مصلحة وتخيير يمكن تسميه تخيير تشهي

489
02:54:38.900 --> 02:55:01.600
يختار الانسان ما يستحي نعم ما ادري الله اعلم ما ادري طيب الثاني من الاسرى من يحرم قتلهم كالنساء والاطفال والمجانين فهؤلاء يكونون رقيقا بمجرد اسرهم. الثاني من انواع الغنيمة المال المنقود

490
02:55:02.400 --> 02:55:17.300
اذا غنموا اموالا منقولة ذهب او فضة او غير ذلك من الاموال المنقولة فهذه يخرج منها اولا تعتبر غنيمة طبعا. يخرج منها اولا الاسلاب ما معنى الاسلاب؟ من قتل قتيلا فله سلبه

491
02:55:17.550 --> 02:55:36.300
اذا قتل انسان قتيل فما عليه من المال هذا يكون للقاتل ولا يدخل في قسمة الغنيم هذا واحد ثم بعد ذلك الخمس الخمس يخرج والخمس هذا طبعا يخمس مرة اخرى خمسة

492
02:55:36.850 --> 02:56:02.150
اسهم كما جاء ما افاء الله على رسوله ايوة باء الثانية فلله وللرسول هذا السهم الاول ايوة وذي القربى هذا السهم الثاني ولتعمل السهم التالي والمساكين هذا الرابع وابن السبيل هذا الخامس هذه خمسة اسهم

493
02:56:02.200 --> 02:56:20.150
يعني الخمس هذا يخمس طيب السهم الاول لله وللرسول اين يذهب به يصرف في مصالح المسلمين طيب ثم النفل والنفل هو اعطاء من لا سهم له من مثل المرأة ثم الباقي يقسم على من شهد الوقعة

494
02:56:21.050 --> 02:56:41.000
فمن كان منهم يقاتل على رجله بغير خيل فله سهم واحد ومن كان له خيل فله ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه. واما الاراضي نعم يقيدونها طبعا بالفرس العربي. واما الاراضي اذا فتحوا ارضا

495
02:56:41.950 --> 02:57:05.600
بالسيف يخير الامام بين امرين اما قسمها على الغانمين مثل ما سبق او وقفها على المسلمين بان تجعل وقف ويكون اخراجها للمسلمين جميعا هذا ما يتعلق واما المصالحة وهي توقف القتال بين المسلمين والكفار بصورة من الصور

496
02:57:05.850 --> 02:57:26.500
له ثلاثة سور. الصورة الاولى الذمة وعقد الذمة هو عقد مؤبد يعقده الامام او نائبه مع اهل البلد ويصيرون به بالتعبير المعاصر يصيرون مواطنون في الدولة الاسلامية. واضح وهو عقد مؤبد

497
02:57:27.900 --> 02:57:45.700
يقتضي ان يقروا على دينهم مقابل دفع الجزية ويشترطوا لصحة عقد الذمة ان يعقدها الامام هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون من تعقد معه من اهل الكتاب او المجوس فلا يصح عقد الذمة مع الوثنيين او غير

498
02:57:45.950 --> 02:58:07.600
هؤلاء الاصناف الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس فقط النوع الثاني من انواع المصالحة هو الهدنة والهدنة هي معاقدة دولية بين الدولة الاسلامية ودولة كافرة ويشترط لصحتها اولا ان لا تكون مؤبدة يعني لا يكون ترك القتال الى قيام الساعة لا لان هذا فيه تعطيل للجهاد لكن يكون محدد

499
02:58:08.150 --> 02:58:24.350
بمدة عشر سنوات الانسانة خمسطعشر سنة الى اخره الثاني ان تكون من قبل الامام او نائبه واضح؟ لانها معاقبة دولية ويأتي واحد من الرعية يعقد الهدنة لا انما تكون من قبل الامام

500
02:58:24.450 --> 02:58:40.750
النوع الثالث من انواع المصالحة هو الامان والامان صورته مثلا رجل من الكفار غير المعاهدين ولا اهل الذمة جاء الى الدولة الاسلامية وطلب من احد المسلمين ان يعطيه العلماء قال انا اريد

501
02:58:40.850 --> 02:58:55.350
عندي شغل او عندي زيارة اريد ان ادخل البلد فاجعلني في امان او في جوارك او في يعني امانك فهذا هو صورة الامان فحينئذ هذا الشخص لا يجوز قتله ولا التعرض له ولا لماله

502
02:58:56.250 --> 02:59:13.650
ويشترط لصحة الايمان ان يكون من مسلم عاقل ولهذا صححوا امان المميز الصبي المميز وامان المرأة وامان العبد فالانوس شرط هو الاسلام والعقل ويشترط الا يزيد عن عشر سنوات فلا لا يجوز ان يعطيه الامان مدة تزيد

503
02:59:13.950 --> 02:59:35.650
على عشر سنوات ومن صور ذلك دخول الكفار الى البلد اذا اعطوا تأشيرة يتضمن فان الامان لا يلزم فيه لفظ امنتك او اجرتك لا يلزم ينعقد بكل ما يتعارف الناس عليه انه امان

504
02:59:36.300 --> 03:00:00.400
واذا اعطي الكافر امانا ليس صحيحا من الناحية الفقهية يعني كيف مثلا بعض الفقهاء يقول لا يصح امان العبد  او لو فرضنا انه يقول لا بد ان يكون الامان من بالغ او مثلا الامان كان مدة تزيد على عشر سنوات

505
03:00:00.850 --> 03:00:17.150
واضح؟ انتهت السنوات العشر طيب بعد تمام هذه السنوات العشرة هذا الرجل قال انت امن عشرين سنة انت في جواري بعد تمام العشر سنين في المذهب يقولون هذا الامان غير صحيح هل معنى هذا انه يجوز

506
03:00:17.300 --> 03:00:36.150
قتله واخذ ماله او لا يقولون شبهة الامان محترمة. ما معنى ذلك اذا كان الامان فاسدا وجب رده الى مأمنه. فلا يجوز التعرض له ما دام في بلدان المسلمين وما دام امنين. ومن صور الامان ايضا العكس

507
03:00:37.000 --> 03:00:55.550
اذا دخل المسلم الى بلد الكفار واعطاهم الامان فانه يجب عليه الوفاء لذلك ولا يجوز ان يتعرضوا لانفسهم ولا لاموالهم والامان عقد فردي يعني انت حين اذا اعطي الامان لزيد من الناس

508
03:00:56.350 --> 03:01:14.750
واضح؟ هذا الامان يعطى للكافر الحربي ولا يعطى للذمي والمهادن الامان المهادن والذمي لا يحتاج اصلا الى امان انما يعطى لكافر حربي يعني كافر ليس بيننا وبينه ذمة والامانة هو كافر حربي. وجاء يدخل الى بلد المسلمين فاعطي

509
03:01:15.200 --> 03:01:32.850
الامان. يكون مستأمن ولا لا فيكم مستأمن ويثبت الامان في حقه هذا ما يتعلق بالمصالحة وبه نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الجهاد به انكم انتهينا من العبادات وغدا ان شاء الله تعالى نبدأ في الغيول

510
03:01:32.950 --> 03:01:54.850
فاستعينوا بالله واصبروا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كيف اي ينفله لغير من له ما ادري والله الرضخ والزيادة على السهم نعم حياكم الله يا مرحبا

511
03:01:55.000 --> 03:02:28.450
في حال الحرب الى حال الحرب هذا لا يثبت القصاص واضح   ما يدري الله اعلم    اخرس فدية الاذى من الطعام نعم طعام نصف صاع من آآ مدمن البر او نصف صاع من غيره

512
03:02:31.450 --> 03:02:39.550
كل كل الكفارات اذا كان فيها اطعام فيكون مد من البر او نصف ساعة من غيرها كل كفارات الا ان تكون صاعا كاملا