مئة وستين رطلا ويساوي بالجرام كم كم عندكم واحد وستين كيلو جرام اه فانه يجب عليه ان يخرج العشر. يعني انا خرجت مثلا مئة كيلو من العسل تطلع منها زكاة كم ننتقل الان للخارج من الارض اما ان يكون عندك مزرعة فهذه زكاة الحبوب والثمار تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشروط ما هي الشروط الشرط الاول ان يكون مكيلا الحب والثمر هذا مكيل. ايش هو المكيل؟ مثلا القمح المكيل والمعتبر في الكيل والوزن هو عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البر مكيل الى قيام الساعة. التمر مكيل الى قيام الساعة. حتى لو ان الناس اليوم يتعاملون في التمر بالوزن فهل هذا يخرجه عن كونه مكيلا؟ لا هو مكيل. فالتمر عندك مزرعة نخل يخرج منها تمر. فيه زكاة ولا لا تزرع تمر عندك نخل نعم يجب القمح البر تجب فيه الزكاة. الجرجير لا الجرجير لا يباع بالكيد البطيخ ليس مكينا. الشرط الثاني ان يكون مدخرا اما الشيء الذي لا يدخر فلا زكاة فيه. المدخر يعني مثلا التمر انت تاخذ التمر تاكل منه شهور يبقى معاك ايش رأيكم في الفراولة؟ فيها زكاة ولا لا مدخرة لا الطماطم لا تدخر هذي. الشرط الثالث ان يكون بالغا للنصاب. ما نصاب الحبوب والثمار؟ نصابها خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع كم يساوي بالكيلو جرام؟ هذا السؤال غلط كم يساوي بالكيلو جرام؟ هذا السؤال غلط. كيف هذا السؤال غلط؟ ليش نقول هذا السؤال لمن نسأل الخمسة اوسق كم تساوي بالكيلو جرام نقول اصلا هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه السؤال خطأ كيف احسنت الوسخ والصاع وحدات لقياس الكيل وليست وحدات لقياس الوزن يعني من الوحدات المعاصرة اليوم لقياس الكيل اللتر لو قلت لك مئة لتر كم تساوي بالكيلو جرام حسب المادة التي توضع بالماء له حسبة. غير الماء له حسبة اخرى. كذلك الصاع. الصاع هذا وعاء اذا حطيت فيه تمر هل ملء هذا الوعاء من التمر يساوي ملء هذا الوعاء من القمح في الوزن؟ لا حتى التمر نفسه انواع التمر العجوة غير السكري غير خلاص ستجد كل واحد له وزنه لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقدرون الصاع بالوزن بالبر ليش يقدرون الصعب الوزن؟ قالوا ليسهل تناقله. الوعاء هذا عاد حتى نصمم وعاء زي هذا يبغى لها شغلة ينتقل من بلد الى بلد وكذا لكن ان الوزن يسهل تناقله صح ولا لا؟ ولهذا قدروا الصاع بالوزن بالبر الجيد. لكن هل هذا الوزن مضطرد في جميع الاصناف؟ لا يطرد في جميع الاصناف الان يقدرون الصاع بعض الاحيان بثلاثة كيلو في زكاة الفطر تلاقيهم يخرج ثلاثة كيلو. هل الثلاثة كيلو صاع؟ الحقيقة ان الثلاثة كيلو اكثر من الصاع. لكن الزيادة ما تضر اما الحسبة هنا في معرفة النصاب ما يصح انك تحسبها ثلاثة كيلو. الثلاثة كيلو احتياط في زكاة الفطر. اما هنا هل ستكون احتياط يعني اذا قلنا النصاب ثلاث مئة صاع والصاع ثلاثة كيلو صار اللي عنده ثمان مئة كيلو تجب عليه الزكاة؟ لا وهذا خلاف الاحتياط واضح؟ طيب على كل حال هذه المسائل نمر عليها بعض الناس قد يحتاج اليها. الواجب في الحبوب والثمار ان كانت تسقى بمؤونة يعني انت اللي طلع الموية لها وتجيب الموية لها فيجب عليك نصف العشر اللي هو كم يساوي خمسة في المئة وان كان تسقى بغير مؤونة ابدا انت تزرعها وتسقى بالسماء او بالمياه الجوفية بالمطر وكذا فهذا يجب عليك العشر اللي هو عشرة في المئة من الخارج من الارض ايضا المعادن. اذا استخرج الانسان معادن من الارض فانه اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة فيجب عليه ربع العشر من قيمتها. يعني استخرج الانسان مثلا حديد او نحاس او كذا فيخرج ربع العشر اذا كانت تبلغ قيمته الاصابة العسل واحد راح واخذ عسل سواء من ارضه او راح اخذه من الجبال مثلا فانه يجب عليه الزكاة اذا بلغت نصابا وقدره كم واحد وستين واحد وستين كيلو آآ جرام عشرة كيلو واما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية. واحد قاعد يحفر يبغى يبني بيت فوجد ركازا من دفن الجاهلية المقصودة هنا الكفار. يعني عليها علامات كفار. دولة بيزنطية ولا رومانية ولا كذا وكذا. فهذا يجب عليه ان يخرج الخمس وفي الركاز الخمس. ومصرف الركاز هنا كمصرف الفيء وليس كمصرف الزكاة. الزكاة لها مصارف ثمانية تأتي في اخر الابواب ان شاء الله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية. واما الفيء فانه يصرف في مصالح المسلمين. الركاز يصرف فين في مصالح المسلمين بالنسبة للمسألة التي بعدها وهي عروض التجارة اول شيء نريد ان نفهم ما معنى عروض التجارة عروض التجارة هي البضائع المعروضة للبيع يعني انت عندك دكان محل تجاري هذا المحل التجاري مواد غذائية فيه رز معروض للبيع الرز عروض تجارة ولا لا؟ عروض تجارة لانه معروض للبيع لكن فيه جهاز ثلاجة تضع فيها العصيرات. هل تقوم الثلاجة وتخرج عنها الزكاة؟ لا لان الثلاجة هل انت عارضها للبيع؟ لا ديكورات في المحل تقومها؟ لا. طيب عندك عمارة مملوكة لك وتأجرها في كل سنة هل عليها زكاة؟ العمارة نفسها عليها زكاة؟ تعتبر عروض تجارة؟ لا لأ لكن اذا اخذت الاجرة تزكي الاجرة الاجرة اثمان. طيب كما سبق معنا ان عروض التجارة اذا انقلبت الى نقد بدلتها بنقد او النقد بدلته بعروض تجارة فان الحول مستمر ولا ينقطع الحول. نصاب عروض التجارة نقول ينظر في نصابها الى نصاب الذهب والفضة. فاذا كانت عروض التجارة الموجودة عندك البضائع هذي تبلغ قيمتها اصابة ذهب او نصاب الفضة يعني قيمتها الف ومئة ريال او اكثر ففيها ايش ففيها الزكاة وما هو المقدار الذي يخرج؟ ربع العشر من قيمتها اكتب عندك ربع العشر اكتب ايش من قيمتها لا من اعيانها ما تجي تخرج لي انت يعني تجارتك مثلا في البيبسي ولا في العصيرات يجي يوم الزكاة تخرج عصيرات توزع على الناس لا تخرج ربع العشر من قيمتها نقد واضح؟ وواحد سألني يقول عنده مكتبة مكتبة من المكتبات. اذا جات نهاية السنة يخرجون الكتب ويوزعون كتب على طلاب العلم زكاة. هل هذا يجزئ؟ لا ما يجزئ. ثم وتبين لي انهم يخرجون الكتب اللي في المستودعات ما انباعت. اردأ ما عندهم من الكتب. الكتب اللي ما يشتريها احد. ما مشيت في البيع قال لك خرجها زكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه. هذا ما ما يجوز طيب العبرة بقيمتها ليس بعرض بسعر البيع ولا بسعر الشراء قيمتها السوقية عند التجار ماشي؟ يعني مثلا انا اشتريت قطعة ارض عشان ابيعها كم اشتريتها؟ اشتريتها بمئة الف خلاص عارضها بمئة وخمسين قالوا التجار هذي مئة وخمسين انت الله يهديك ترى اغلى من سعره قيمتها السوقية مئة وعشرين ازكي كم مئة وعشرين قيمتها السقية عند التجار واضح