﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:26.750
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك

2
00:00:26.750 --> 00:01:03.850
على نبينا محمد وبعد فهذه قواعد وضوابط في احكام العقود من احكام المعاوظات واحكام التبرعات واحكام الانكحة  المعارضات وعقود التبرعات وحقود  ايها الاحبة اما القاعدة الاولى فهي في تعريف وقود

3
00:01:04.350 --> 00:01:39.450
المعاوظات والتبرعات   العقود يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى عدة اقسام لعدة اعتبارات القسم الاول باعتبار العوظية وهذا هو القسم الذي يهم  العقود باعتبار العوظية تنقسم ثلاثة اقسام عقود المعاوظة تنقسم الى اربعة اقسام

4
00:01:39.650 --> 00:02:06.600
عقود معاوظات وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود اما القسم الاول وهي عقود المعاوظات وهي العقود القائمة على التبادل فيها اخ واعطاء ويقصد منها  الربح يقصد منها الكسب مثل عقد البيع

5
00:02:07.200 --> 00:02:39.950
السلام عقد الشركة الموسيقات المزارعة الاجارة الى اخره هذي نسميها عقود  انه يقصد منها الربح  على التبادل اما القسم الثاني عقود تبرعات وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الارفاق

6
00:02:40.750 --> 00:03:06.600
الاحسان وارادة وجه الله عز وجل لا يقصد منها الكسب والتجارة مثل الوقت العارية يعيره متاعك لكي ينتفع به  مثل عقد الهبة تهب مثل عقد الوقف توقف تحبس الفقراء المساكين الى اخره

7
00:03:06.850 --> 00:03:36.100
عقد الوصية تتبرع بما بعد الموت. هذي تسمى عند العلماء بعقود التبرعات القسم الثالث عقود توثيقات  عقود التوثيقات نعم العقود التي تكون توثقة في عقد اخر مثل عقد الرحم انت مثلا

8
00:03:36.300 --> 00:03:59.400
نقرضه الف ريال او تبيع عليه سلعة بثمن مؤجل طالبه برهن ان يعطيك رهن ثقته وثيقة طالبه يرحب ان يعطيك رهن هذا الرهن يكون وثيقة هذا الحق الذي تريده منه هذا القرن

9
00:04:00.150 --> 00:04:27.850
او هذا الثمن المخجل ومثل وقت الضمان وعقد الكفالة عقد الضمان    تقرضه مثلا الف ريال والاتي بمن يضمنك اذا لم تسدد سدد عنك او عقد الكفالة اذا  مثلا الف ريال او تبيع عليه بثمن مؤجل

10
00:04:27.950 --> 00:04:51.200
ثم تقول تأتيني بمن يكفلك يعني يحضرك اذا لم تسدد اذا حل الاجل عجل اجل هذا الحق ولم تشدد هذي تسمى عقود توثيقها القسم الرابع عقود جمعت بين التبرع وبين المعاوضة

11
00:04:51.750 --> 00:05:11.300
مثل عقد القرض عقد القارظ جمع بين التبرع انت تعطيه تقرضه الف ريال تبرأ منك ثم في اخره معاوضة يعني اذا جاء وحل الاجل فانه يعوضك عن هذه الالف بالف اخرى

12
00:05:11.900 --> 00:05:32.950
هذا عقد القرض جمع بين التبرع وبين المعارضة ايضا عقد الضمان عقد الكفالة هذه جمعت بين التبرع وبين المعارضة وهو يظمنك تبرعا منه ويكفلك تبرعا منه واذا لم تسدد سدد

13
00:05:33.100 --> 00:05:58.800
عنك تبرعا ثم يرجع عليك تعوضه عن هذا الذي سدد. يكفلك تبرعا من يحظر بدنك تبرعا منه اذا لم تسدد وسدد عنك فانك تعاوضه عن هذا الذي سدد وبقينا في القسم الاخير وهي عقود الانكحة. عقود الانكحة هذا عقد

14
00:05:59.000 --> 00:06:27.350
مستقل بذاته ازدواج واشتراك بين زوجين يقصد منه الاستجابة لامر الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح كما ان العلماء رحمهم الله تعالى ايضا يقسمون العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام

15
00:06:27.350 --> 00:06:48.450
القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين. ليس لاحدهما ان يفكه الا برضا الاخر عقد لازم من كلا الطرفين ليس لاحدهما ان يفكه الا برضا الاخر. وهذا هو الاصل في العقود ان تكون لازمة

16
00:06:48.900 --> 00:07:05.900
مثل عقد البيع عقد لازم. لا ليس لاحد ان يفكه الا برضا اخر او يكون هناك مسوغ شرعي. كأن يكون هناك عيب او هناك تدليس او هناك غبي او خير مجلس او خيار شرط

17
00:07:05.950 --> 00:07:30.450
الى اخره المهم العقد اللازم هو العقد الذي لا يملك احد المتعاقدين ان يفك الا برضا الاخر او بمسوغ شرعي مثل كما ذكرنا عقد البيع لازم عقد الاجارة عقد لازم

18
00:07:30.700 --> 00:07:50.900
ايضا عقد المساقات على الصحيح اللازم مزارعة ايضا عقد لازم السلم ايضا عقد لازم الى اخره وهذه كل هذه العقود ان شاء الله يأتينا بيانها باذن الله عز وجل القسم الثاني

19
00:07:51.400 --> 00:08:21.750
جائز من كلا الطرفين لكل واحد منهما ان يفسخه وذلك مثل عقد الوكالة توكلت ان يبيعه سيارة مثلا او ان يشتري لك ان تفسخ عقد  الجماعة ان يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مثلا قال من

20
00:08:21.750 --> 00:08:44.150
نظف هذا المسجد او فله كذا مئة ريال او من وجد اه ورقة الرسمية مثلا جواز السفر فله مئة ريال الى اخره هذا ان يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا

21
00:08:45.400 --> 00:09:06.050
هذا عقد جائز كل واحد منهما  ومثله ايضا عقل الشركة المضاربة هذه كلها من العقود الجائزة ومثل ذلك عقد عارية اذا كانت مطلقة غير مقيدة في زمن ولا عمل فهي عقد جائز

22
00:09:06.150 --> 00:09:31.000
المعير ان يفسق. فهذه عقود جائزة وعقود جائزة كما سلف لكل واحد منهما ان يفسخها ما لم يترتب  فان كان هناك ضرر مرتبة ضرر فانه يجبر الظلام وذلك بان يعوض المتضرر

23
00:09:31.500 --> 00:09:56.700
يجبر الضرر بتعويض المتضرر القسم الثاني عقود اما القسم الثالث عقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر مثل عقد الرحم عقد الرهن هذا العقد اللازم من جهة الراهب

24
00:09:57.550 --> 00:10:19.150
الراهن في حقه عقد لازم المرتهن في حقه عقد جائز. مثال ذلك فقرفتك الف ريال وقلت تعطيني سيارتك رهنا انا يسمى مرتهنا صاحب الحق يسمى مرتحل انت الذي عليك الحق تسمى راهنة

25
00:10:20.350 --> 00:10:43.550
عقد الرهن بالنسبة لك عقد لازم لا يملك لا تملك ان تفسخ عقد الرحم لكن بالنسبة للمرتهن هذا الذي آآ الذي له الحق دفع الحق واخذ العين رهنا هذا في حقه عقد جائز

26
00:10:43.650 --> 00:11:09.800
له حق الفسق العقد الراهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتحل ومثله ايضا عقد الضمان عقد الكفالة عقد الظمان هذا لازم من جهة الظامن. ليس له ان يفكه. المظمون له هذا في حقه

27
00:11:09.800 --> 00:11:36.750
عقد جائز له ان يفزع لان الحق له الكفالة عقد جائز من قبل المكفول له لازم من قبل الكفيل هذه بالنسبة اقسام العقود من حيث اللزوم وعدم القاعدة الثانية ايها الاحبة

28
00:11:36.950 --> 00:12:11.200
فيما يتعلق شروط العقد العقود الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته احاط هذه العقود شروط لكي تسلم لكي تسلم من الظلم والغرر  الربا  في هذه

29
00:12:11.400 --> 00:12:36.550
الشروق الظابط الاول هذه القاعدة الثانية قاعدة في الشروط في العقود والشروط في العقود هي الشروط التي جاء اشتراطها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  صحة العقد وسلامته

30
00:12:37.700 --> 00:13:01.350
الظابط الاول من الشروط في العقود شرط الرضا وكل عقد من العقود يشترط فيه يشترط فيه الرضا لا بد فيه من الرضا وهذا في الجملة وان كان العلماء يستثنون بعض الصور لكن هذا في الجملة

31
00:13:01.650 --> 00:13:18.200
ان كل عقد من العقود لابد فيه من رضا المتعاقدين لا يصح البيع عن عن طريق الاكراه او الاجارة او الشركة او السلام اول قرض او العري هذي كلها او النكاح

32
00:13:18.350 --> 00:13:35.750
لا تصح عن طريق الاكراه ويدل لذلك يدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:13:35.800 --> 00:13:56.950
لا يحلبن احد شاة احد الا بإذنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  هذا الظابط الاول وهو آآ شرط في كل العقود لابد فيها من الرضا

34
00:13:57.250 --> 00:14:18.600
لكن قلنا هذا العلماء يستثنون بعض الصور. فمثلا من الصور التي استثناها العلماء رحمهم الله تعالى من الصور باستثناء العلماء رحمهم الله تعالى اذا كان الاكراه بحق مثلا هذا الرجل اكره

35
00:14:18.750 --> 00:14:39.200
على ان يبيع عقاره او ان يبيع سيارته لكي يوفي الدين الذي عليه عليه ديون للناس اكره القاضي لكي يوفي فهذا اكراه بحق ويصح العقد مع وجود الاكراه ينفق على اهله او زوجته فنقول بان هذا اكراه بحق

36
00:14:39.750 --> 00:14:45.100
ان شاء الله نواصل وبالله التوفيق وصلى الله