﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:21.800
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:21.850 --> 00:00:43.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا القاعدة الثانية من قواعد العقود وهي قاعدة

3
00:00:43.450 --> 00:01:07.850
الشروط آآ شروط العقود. وذكرنا ان تحتها ضوابط وان الضابط الاول وهو هو شرط الرضا اما الضابط الثاني قهوة شرط كون المتعاقدين جائزة للتصرف لابد ان يكون كل واحد من المتعاقدين

4
00:01:07.900 --> 00:01:34.300
جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات جائز التصرف من جمع اربع صفات الصفة الاولى البلوغ الصفة الثانية العقل الصفة الثالثة الحرية والصفة الرابعة  وعلى هذا الصبي لا تصح عقوله لا يصح بيعه

5
00:01:34.550 --> 00:01:56.800
ولا شراؤه ولا اجارته ولا ان يعقد عقد شركة او عقد مساقاة او مزارعة او عقد  لابد ان يكون بالغا لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى علماء رحمهم الله تعالى استثنوا

6
00:01:58.700 --> 00:02:21.850
بعض الاحوال التي يصح فيها عقد الصبي المميز الحالة الاولى الحالة الاولى في الامور اليسيرة مثلا هذا الصبي يجلس في البقالة يبيع بالريال والريالين والثلاثة او في المكتبة يبيع الاقلام ونحو ذلك المهم الامور

7
00:02:21.850 --> 00:02:47.400
اليسيرة هذه يصح ان يتولاه الامر الثاني والحالة الثانية اذا راح وقارب البلوغ اذا راهق وقارب البلوغ فانه لا بأس ان يأذن له وليه في بعض المعاملات لكي ينظر هل هو رشيد

8
00:02:47.500 --> 00:03:09.700
يدفع اليه ماله بعد بلوغه او لا. قال الله عز وجل وابت اليتامى يختبروه حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا ندفع اليهم اموالهم الحالة الثالثة اذا كان تصرفه مصلحة محضة

9
00:03:10.200 --> 00:03:34.050
كان التصرف مصلحة محظة مثل يقبل الهبة يقبل الوقف يقبل التبرع يوصي لان الوصية هذي مصلحة محضة تصح من الصبي ان الوصية هذي تبرع بالمال بعد الموت وله ان يبطلها. ان احتاج المال في حياته له ان يبطل وصية

10
00:03:34.100 --> 00:04:06.250
وان لم يحتج المال ان الوصية فان الوصية خير له عندنا البلوغ ثانيا الصفة الثانية العقل المجنون هذا لا تصح عقوده لا في قليل ولا كثير ذلك من قضي على عقله بنوم او اغماء او سكر حتى ولو كان متعمدا في سكره فانه لا تصح عقوده لا في

11
00:04:06.250 --> 00:04:26.250
ولا في كثير فلو انه زوج او طلق زوجته وهو سكران فنقول بان عقوله يقول بان عقوله آآ آآ وفسوقه لا تصح منه لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تعلموا ما تقولون والسكران

12
00:04:26.250 --> 00:04:49.200
لا يعلم ما يقول الحر صفة الثالثة الحرية يخرج الرقيق الرقيق لا يصح تصرفه الا باذن سيده. لانه محجور عليه لحظ السيد واما الصفة الرابعة فالسفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله

13
00:04:49.250 --> 00:05:10.450
وذلك بان ليبذل ماله في محرم او فيما لا فائدة فيه او يغبن كثيرا. فاذا ظهر هذا على تصرفاته يعني كثر من  كثر من صرف المال في محرم او فيما لا فايدة فيه فهذا سفيه

14
00:05:10.650 --> 00:05:32.700
يحجر عليه لا يصح تصرفه لا يصح لا تصح عقوده لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا اجارته الا كما في ما يتعلق بالصبي المميز يعني في الامور اليسيرة وايضا اذا كان التصرف مصلحة محضة كان يقبل التبرع ونحو ذلك او

15
00:05:32.750 --> 00:05:55.500
اذا اذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد  الظابط الثالث ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وعلى هذا اذا كان المعقود عليه لا يقدر على تسليمه كسيارة مسحوقة

16
00:05:55.650 --> 00:06:17.050
او ارض مغصوبة او منتهب او مختلسة فهذا ما يصح ان تبيعها ما يصح ان تؤجرها ما يصح ان تعقد عليها عقد شركة لماذا؟ لانك  في هذه الحال تدخل وانت غانم او غارم

17
00:06:17.200 --> 00:06:37.500
وهذا هو الميسر هذا الميسر في المعاملات ضابط الميسر في المعاملات هي كل معاملة يدخل فيها الانسان او العاقد وهو اما غانم او غارم نقول لا يصح لانك مثلا اذا كانت السيارة عندك مسروقة

18
00:06:37.600 --> 00:07:02.100
قيمتها تساوي مئة الف اذا كانت مسروقة لن تباع الا بخمسين الف مثلا المشتري الان دخل مخاطر ان وجدها ربح خمسين اذا لم اجدها خسر خمسين لا يصح على هذا نقول لا بد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه

19
00:07:02.150 --> 00:07:21.700
من كان غير مقدور على تسليمه فانه لا يصح لا يصح ان يعقد نعم لا يصح العقد مكان غير مقدور على لابد ان يكون مقدورا على لكن استثنى من ذلك

20
00:07:21.950 --> 00:07:41.500
ما اذا عقد مع شخص يقدر على تحصينه يعني عندك سيارة مسروقة وارض مغصوبة ما يصح ان تبيعها لكن لا بأس ان تبيعها على شخص يستطيع ان يحصلها من الغاصب او من السارق

21
00:07:42.400 --> 00:08:04.950
لانه اذا كان يستطيع قد انتفت العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اه اما الضابط الرابع من الضابط الرابع فان يكون العوظ معلوما لابد في العقود ان يكون العوظ معلوما

22
00:08:05.150 --> 00:08:29.100
ويدل لذلك يدل بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الناس يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فلابد ان يكون العوظ معلوما

23
00:08:29.200 --> 00:08:49.050
طريق العلم بالعوظ مرجعنا العرف يعرف في ذلك يرجع في ذلك الى اعراف الناس وعلى هذا لو قلت مثلا اه اشتريت منك هاتفك بما في جيبي من الدراهم هذا ما يصح

24
00:08:49.650 --> 00:09:06.950
هذا مجهول وانت تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غارم. وهذا هو الميسر. هذا هو الميسر في اه اه المعاملات كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غارم

25
00:09:07.200 --> 00:09:20.850
يعني مثلا اذا اشتريت هاتفك بما في جيبي انت لا تدري كم في جيبي قد يكون اه في جيبي هاتفك يساوي خمس مئة ريال قد يكون في جيبي مئتين تكون

26
00:09:20.900 --> 00:09:42.300
خاسرا قد يكون في جيبي الف ريال تكون انت غانما كاسبا فانت تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غارم فنقول انه لا يصح لابد ان يكون الثمن معلوما اذا كان الثمن مجهولا فان هذا هذا نقول بانه لا يصح

27
00:09:43.900 --> 00:10:05.050
يستثنى نعم استاذنا ما اذا سكت عن الثمن الثمن اما ان يكون مجهول كما لو قلت الذي في جيبي هذا لا يجوز الصورة الثانية اذا سكت عن الثمن  لم تبيع عن سيارتك بعتك السيارة

28
00:10:05.950 --> 00:10:26.150
ولم يحدد ما قال بعثك السيارة بالف وبالفين وبعشرة الاف او تبيع جوالك هاتفك تبيعني هاتفك؟ نعم بعتك الهاتف ما قال سكت ما قال بمئة ولا خمسمائة فهل يصح او لا يصح؟ هذا موضع خلاف بين العلم والصواب في ذلك انه صحيح

29
00:10:26.300 --> 00:10:41.000
ولا بأس به لان هذا ليس مجهول انما سكت عن تعيين الثمن. وحينئذ نعين الثمنين اتفق المتعاقدين على شيء الحمد لله. ما اتفق المتعاقدان على شيء فانا نرجع الى اهل الخبرة

30
00:10:41.050 --> 00:10:57.850
ونسأل اهل الخبرة الذين يتولون بيع مثل هذه الاجهزة كم يساوي هذا؟ قالوا يساوي ثلاث مئة ريال نعطيه ثلاث نعطيه البائع ثلاث مئة ريال  الظابط الخامس ان يكون المعقود عليه معلوما

31
00:10:58.400 --> 00:11:14.750
اللي قبله ان يكون الثمن ايضا ان يكون المعقود عليه معلوم. مثلا اشتريت منك السيارة لابد ان تكون السيارة معلومة الرؤية او بالوصف او بما ينفي الجهالة وهذا يرجع فيه لاعراف الناس

32
00:11:14.900 --> 00:11:30.250
قد يكون عن طريق اللمس قد يكون عن طريق الشم. قد يكون عن طريق الذوق الى اخره المهم كل ما ينفي الجهالة لابد ان يكون الثمن معلوم لانك اذا بعت شيئا مجهولا

33
00:11:30.350 --> 00:11:49.250
اذا بعت شيئا مجهولا فانت تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم قول نعم اذا اشتريت شيئا مجهولا تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غالب مثلا اشتريت جهاز انا ما ادري صفته

34
00:11:49.550 --> 00:12:12.150
ما هي صفة الجهاز ولم اره اشتريته بخمس مئة ريال انا مخاطب اذا رأيته كانت قيمته اقل اصبحت ماذا غانمة غانمة وان كانت قيمته اكثر مثلا قيمته ست مئة ولا ذبحت خمس مئة

35
00:12:12.200 --> 00:12:32.200
اصبحت غانما فانا ادخل في هذه المعاناة المعاقدة وانا اما غانم او غانم واذا كان كذلك اذا كان كذلك نقول بانه لا يجوز وهذا من باب الميسر في باب المعاملات

36
00:12:32.250 --> 00:12:56.100
لكن نستثني من ذلك ما لو اشتريت منك سلعة لكن ليست مجهولة لكن مبهمة ما ذكرت انت صفته لم تذكر صفته مثلا اشتريت سيارتك اشتريت جهازك الف ريال الى اخره

37
00:12:56.550 --> 00:13:26.400
انا ما اشتريت الجهاز  نعم شيئا مجهولا لكن اشتريت شي مبهم لم يذكر لم لم اره ولم يوصف يصح ويكون لخيار الرؤية اذا رأيته حق الفسخ  هذا يقول بان هذا صحيح. لكن لو اشتريت منك المجهود على انه خلاص انتهى العقد

38
00:13:28.500 --> 00:13:51.150
وليس هناك خيار نقول بان هذا نقول بانه لا يجوز لانه من باب الميسر في المعاملات انا ادخل في هذه المعاملة وانا اما غانم او غانم نقول بان هذا جائز

39
00:13:51.300 --> 00:14:12.250
نتوقف على هذا في هاتين القاعدتين ان شاء الله. ونواصل باذن الله عز وجل اه بقية اه اه شروط صحة العقد فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه الهدى والرشاد والتوفيق سداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم