﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:38.500
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.500 --> 00:01:18.050
فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين

3
00:01:18.250 --> 00:01:39.050
اما بعد فهذا هو الدرس السادس في هذه السلسلة من الدروس بفقه المعاملات المالية المعاصرة وقبل ان نبدأ في درسنا هذا اود ان انبه ان هناك سنة يغفل عنها كثير من الناس

4
00:01:39.900 --> 00:01:53.800
وهي ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة قام عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله انها جنازة يهودي

5
00:01:54.350 --> 00:02:11.250
قال اليست نفسا اخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على ان وفي رواية اخرى عند البخاري ان للموت فزعا قد اختلف العلماء هل القيام للجنازة؟ هل هو على الوجوب او الاستحباب

6
00:02:11.750 --> 00:02:26.550
من العلماء من قال انه واجب لان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولكن الصحيح ما عليه اكثر اهل العلم لانه مستحب استحبابا مؤكدا لما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد

7
00:02:28.350 --> 00:02:47.500
وبكل حال فهي سنة لهذا عندما ترى الجنازة في هذا الجامع فالسنة ان الجميع يقومون ولا يحسن بالمسلم ان يرى الجنازة امامه ويرى هذا الانسان الذي كان حيا واذا هو الان ميت جثة هامدة مسجى

8
00:02:47.700 --> 00:03:03.300
والا يحدث ذلك في نفسه اه شيئا لهذا قال عليه الصلاة والسلام ان للموت فزعا ولما قيل انها جنازة يهودي قال اليست نفسا فاحببت التنبيه الى هذه السنة التي رأيت

9
00:03:03.350 --> 00:03:31.000
ان كثيرا من الاخوة ربما اما يجهلها او يتساهلون فيها موضوع الدرس معنا هذه الليلة وآآ عن التورق المصرفي وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي يكثر عنها سؤال الناس ومعظم برامج الافتاء لا تخلو من سؤال

10
00:03:31.500 --> 00:03:54.900
عن هذه المعاملة التورق المصرفي فما معنى التورق المصرفي؟ وما حكمه وآآ واقعه في في البنوك ما هو واقعه في البنوك وما هي افضل وسيلة للحصول على السيولة عن طريق البنوك والمصارف

11
00:03:56.050 --> 00:04:14.200
هذا ما سنجيب عنه ان شاء الله تعالى في هذا الدرس التورق المصرفي نبدأ اولا بالتورق عموما ثم نبين التورق المصرفي فالتورق هذا المصطلح ورد في كتب الفقهاء والتورق من الورق

12
00:04:14.500 --> 00:04:39.350
والورق الفضة ويطلق على المال لكن اذا عند الاطلاق المقصود بالورق الفظة  كما قال الله عز وجل في قصة اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه

13
00:04:39.500 --> 00:04:59.650
وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر اه معنى التورق اصطلاحا ان يشتري الانسان سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير

14
00:04:59.950 --> 00:05:19.550
البائع باقل مما اشتراها منه ليحصل بذلك على النقد لهذا شخص يريد سيولة نقدية ذهب واشترى سلعة ممن يبيع بالتقسيط او بالاجل اشترى مثلا سيارة اخذ هذه السيارة وذهب بها الى سوق السيارات

15
00:05:19.900 --> 00:05:41.600
وباعها نقدا فحصل على السيولة النقدية اشترى مثل هذه السيارة بخمسين الف ريال مؤجلة الى سنة او الى سنتين ثم ذهب بها الى حراج السيارات وباعها باربعين الفا نقدا فهذا هذه هي مسألة التورق

16
00:05:42.350 --> 00:06:08.100
لاحظ انها بين ثلاثة اطراف آآ التورط يعني اكثر من اسميه بهذا المصطلح هم الحنابلة الشافعية يسمون هذه المعاملة بالزرنقة وبعض الفقهاء يذكرونها بوصفها من غير تسمية لها  عندنا في المملكة

17
00:06:08.950 --> 00:06:33.450
ماذا تسمى نعم غايبة او الوعدة يسمونها الوعدة طيب اه وايضا لها تسميات اخرى يسمونها الوعدة ويسمونها الدينة وقديم الزمان هي يعني موجودة الناس يتعاملون بها من قديم فاذا هي بين ثلاثة اطراف

18
00:06:35.950 --> 00:06:52.350
هذه اختلف العلماء في حكمها لكن اكثر اهل العلم على جوازها وهو مذهب عند الحنابلة انها جائزة ولا بأس بها لانهما عقدان منفصلان ما اشتري سلعة بثمن مؤجل ثم ابيعه على طرف ثالث نقدا

19
00:06:53.450 --> 00:07:14.250
ومن اهل العلم من منعه قال انها حيلة على الربا ومن اشهر من منعها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول انني راجعته مرارا في هذه المسألة فتمسك برأيه

20
00:07:15.850 --> 00:07:33.900
مع انه رحمه الله يعني عنده اه سعة خاصة في ابواب المعاملات الا انه في هذه المسألة بالذات شدد فيها ومنعها ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب ما عليه اكثر اهل العلم من الجواز

21
00:07:34.600 --> 00:07:58.450
وذلك لانهما عقدان منفصلان والاصل في المعاملات الحل والاباحة وقد اشترى سلعة آآ بمؤجل ثم باعها بنقد اقل منه ما هو وجه المنع منها والقول بانها حيلة على الربا لا يسلم هي ليس فيها حيلة على الربا حيلة على الربا

22
00:07:58.500 --> 00:08:15.650
لو انه باعها على من اشتراها منه اما اذا باع على طرف ثالث ليس له علاقة بالاول اه اين الحيلة سبق ان ذكرنا يعني في درس سابق قصة آآ النبي صلى الله عليه وسلم ما اوتي بتمر برني يعني من النوع الجيد

23
00:08:15.700 --> 00:08:31.050
وقال اكلوا تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله ان النبي الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة. فقال اوه هذا عين الربا ثم ارشد الى المخرج ما هو المخرج؟ ولكن بع الجمع يعني التمر الردي بدراهم واشتري بدراهم جنيبا

24
00:08:31.550 --> 00:08:52.050
مع ان النتيجة واحدة كونك تبيع صاعين بصاع هي نفسها تبيع صاعين بدراهم وتشتري بالدراهم صاعا ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصاعين بالصاع عين الربا وارشد الى المخرج وهو بيع الصاعين بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا

25
00:08:52.400 --> 00:09:16.000
ارشد اليه هذا يدل على انه ليس يعني كل ما كان فيه صورية يكون حيلة على الربا الصورية تكون احيانا مؤثرة فهذه هنا الصورية مؤثرة فيها ولهذا مسائل الربا من ادق ومن اشكل المسائل. تحتاج الى نظر دقيق

26
00:09:17.400 --> 00:09:39.900
الى فهم و فاقول ان مسألة التورق الصحيح انها جائزة وانه لا بأس بها وهذا هو الذي عليه اه فتاوى علماء هذه البلاد. عامة علماء المملكة بجواز مسألة التورم نحن قلنا ان مسألة التورق بين ثلاثة اطراف

27
00:09:41.700 --> 00:10:03.400
طيب العينة ما الفرق بين العينة والتورق؟ او ما معنى العينة اولا؟ ان يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل منه نقدا لاحظ ان الفرق بين العينة والتورق العينة بين ثلاثة التورق بين ثلاثة اطراف

28
00:10:03.750 --> 00:10:20.050
اما العينة بين طرفين فقط اشتري السرعة بثمن مؤجل ثم يبيعها عليه مرة اخرى يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها باقل منه نقدا باقل منه نقدا فهذه الحيلة فيها ظاهرة هي حيلة على الربا

29
00:10:20.100 --> 00:10:41.500
لماذا كان المسألة يعني بيع نقد بنقد بيع نقد مؤجل بنقد حاظر دخلت بينهما هذه السلعة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة  مثالها مثال العينة ان يبيع سيارة بخمسين الف ريال مؤجلة

30
00:10:42.400 --> 00:11:11.900
ثم يشتري سيارته باربعين الف ريال نقدا السيارة الان ذهبت ثم رجعت  المشتري حصل على اربعين الف ريال نقدا وثبت في ذمته خمسون الف ريال مؤجلة كانها بيع خمسون الف مؤجلة باربعين الف نقدا لكن دخلت بينهما هذه السيارة هذه السيارة ذهبت ثم رجعت

31
00:11:12.500 --> 00:11:34.550
هذه هي العينة طيب العينة جمهور الفقهاء على تحريمها ولكن الشافعية اجازوها  لكن قول الشافعية في هذا هذه المسألة قول ضعيف لان الحديث ورد بتحريمها وهو ما جاء في سنن ابي داوود بسند صحيح

32
00:11:34.600 --> 00:11:44.600
عن ابن عمر رضي الله عنه ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه

33
00:11:44.600 --> 00:12:05.400
منكم حتى ترجعوا الى دينكم هذا يقتضي ذم العينة وايضا قصة زيد ابن ارقم لما انكرت عليه عائشة رضي الله عنها الصواب اذا هو تحريم بيع العينة طيب ما هي الحكمة من تحريم بيع العينة

34
00:12:05.500 --> 00:12:20.300
انها ذريعة للربا من باب سد الذرائع كونه يبيع السلعة بثمن مؤجج ثم يشتري بها قلب نقدة فهي ذريعة للربا طيب ان لم يحصل بينهما اتفاق يعني باع السلعة بثمنه مؤجل

35
00:12:20.950 --> 00:12:37.700
ثم انه ندم واشتراها نقدا يعني قال سلعتي انا اريدها وذهب لهذا المشتري وقال انا اعطيك نقدا. يقول هذا لا يجوز. حتى حتى لو آآ يعني حصل ذلك من غير مواطأة ومن غير اتفاق

36
00:12:39.000 --> 00:12:59.350
وذلك من باب سد الذريعة فاذا يعني غير جائزة باطلاق اذا هذه هي هذا هو التورق وهذه هي العينة المصارف في الوقت الحاضر  او يعني كثير من المصارف والمؤسسات المالية

37
00:12:59.500 --> 00:13:30.700
توسعت في مسألة التورم واخذت هذا التورق الذي اجازه جمهور الفقهاء وتوسعوا فيه توسعا جعل كثيرا من العلماء المعاصرين يفتون بالتحريم وهذا ما نعنيه بقولنا التورق المصرفي المنظم صورته ان المصرف

38
00:13:31.200 --> 00:13:51.650
يكون له سلع سلع يملكها اما من الحديد او المعادن او مكيفات او ارز او صوف او غير ذلك من السلع وهو يملكها ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل ثم

39
00:13:53.550 --> 00:14:23.400
يتوكل المصرف عن العميل ببيعها على طرف ثالث نقدا فيحصل العميل على ما اراد من سيولة نقدية والعميل عندما يأتي للبنك عميل هذا البنك عندما يأتي للبنك يقول وقع على شراء هذه السلع مثلا حديد او ارز او معادن يوقع على شرائها بمبلغ قدره مثلا مئة الف مؤجلة الى سنة سنتين او اكثر

40
00:14:23.400 --> 00:14:43.650
اكثر ثم يقول وقع على توكيلنا في بيع هذه السلع على طرف ثالث يوقع على الوكالة ثم بعد ذلك ينزل في رصيده ما اراد من السيولة النقدية ولذلك هم ابتداء

41
00:14:43.950 --> 00:14:57.200
يقولون لك كم تريد من سوى نقدية يقول مثلا اريد مئة الف يقول نبيعك الحديد او المعادن او الارز او المكيفات نبيعها عليك بمئة وعشرة وتوكلون في بيع لطرف ثالث

42
00:14:57.300 --> 00:15:19.550
فنبيعها عليه بمئة الف ونعطيك مئة الف نقدا فيحصل على مئة الف نقدا ويثبت في ذمته مئة وعشرة لو نظرنا لهذه المعاملة يعني لو نظرنا لها بفصل كل عقد عن الاخر

43
00:15:19.850 --> 00:15:36.400
لقلنا انها جائزة لماذا لان اولا العميل اشترى من المصرف بثمن مؤجل وقلنا ان هذا جائز سبق قلنا في الدرس السابق ان الشراء بالاجل جائز وحكي اجماعا الوكالة جائزة فما المانع

44
00:15:37.150 --> 00:15:58.450
اه نقول اجتماع هذه العقود بهذه الطريقة اخرجها من الحل الى الحرمة وجعل المسألة كلها حيلة على الربا ولهذا المجامع الفقهية اتفقت على تحريمها ترتيب هذه المعاملة بهذه الطريقة وبهذا التركيب

45
00:15:58.800 --> 00:16:21.850
جعلها محرمة والناس يسمونها في الوقت الحاضر ماذا؟ يسمونها قرظ يسمون هذا قرض يقول اريد ان اخذ قرضا من البنك قرض في حديد قرض في معادن قرض في مكيفات طيب انا اطرح تساؤلا نريد نناقش هذا المصطلح الان عند الناس يسمونه قرض وسمعته قبل قليل مع احد الاخوة

46
00:16:22.150 --> 00:16:52.550
نحن نقول انه التورق المصرفي المنظم وآآ نريد ان نسمي الاشياء باسمائها تسميتها بالقرظ هل هي تسمية صحيحة من يجيب نعم لماذا ما معنى القرظ اولا؟ القرض ما معنى قرض

47
00:16:56.850 --> 00:17:12.750
السلف يعني السلف هل هذا ينطبق عليه السلف يعني هذه هذه السلف ام بيع وشراء هذه ليست سلفا القرض هو السلف. تسميته بالسلف ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع

48
00:17:13.750 --> 00:17:26.500
السلف الذي هو القرظ هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. اعطيك الف ترد عليه الف بعد شهر بعد سنة هذا هو القرظ تسمية هذه المعاملة بالقرظ هذه تسمية غير صحيحة

49
00:17:27.600 --> 00:17:48.350
وليس قرضا وانما هو تورق لابد ان نسمي الاشياء باسمائها الصحيحة ولهذا تجد بعض الناس يعني يأتي للمفتي يقول له انا اخذت من قرض هذا غير صحيح ليس قرضا هو ليس قرضا هو تورقا

50
00:17:48.500 --> 00:18:03.900
لذلك الصواب عبارة ان يقول اخذت تورق من البنك في حديد في معادن في كذا فينبغي ان ننتبه لهذا اقول ترتيب العملية بهذه الطريقة اخرجها عن مسألة التورق المعروفة عند الفقهاء

51
00:18:04.800 --> 00:18:24.150
ولذلك المجامع الفقهية افتت فيها بالتحريم اه جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي بعد ما وصفوا هذا التورق قالوا ان ان هذا العمل او هالتورق المصرفي المنظم انه

52
00:18:24.200 --> 00:18:42.750
غير جائز شرعا وذكروا مبررات لهذا قالوا اولا التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر اخر او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا سواء اكان

53
00:18:42.750 --> 00:19:03.950
الالتزام مشروطا صراحة ام بحكم العرف والعادة ما معنى هذا الكلام يعني ترتيب التوكيل توكيل عن العميل في بيعه على طرف ثالث هذا يجعلها شبيهة بالعينة الثلاثية بل ان احد الاخوة يقول لي اني ذهبت الى مصرف

54
00:19:04.200 --> 00:19:21.200
واشتريت منهم حديدا او اردت ان اشتري منهم حديدا وقلت لهم انا اريد ان اشتري بكم الحديد لكن تسلمونه لي في البداية قالوا نسلم لك هو في المكان الفلاني ولما رأوا اني جاد في هذا

55
00:19:21.600 --> 00:19:38.050
قالوا ابدا ما ما يمكن اسلمه لك قلت طيب انا اشتريته منكم حلالي هذا سلموه لي تصرف فيه لا اريد الحديد قالوا لا انت ملزم بالتوكيل قلت طيب انا اذا كيف تقولون نحن بعنا عليك الحديد؟ اين الحديد

56
00:19:38.300 --> 00:19:53.850
قالوا انت هذا نظام البنك انك ملزم بالتوكيل لا بد انك توكلنا نبيعه على طرف ثالث هذا يدل على المسألة كلها تلاعب ترظى ان الانسان اذا اشترى شيئا يمكن منهم هذا مقتضى العقد

57
00:19:54.600 --> 00:20:13.700
وبعض البنوك في البداية اذا قلت اعطوني هذه السلعة يقول نعطيك اياها لكن يضعون امامك عقبات وعراقيل حتى تمل وتوكلهم واحد الاخوة ايضا يقول نذهب لبنك واشترى منهم حديدة وقال انا اريد الحديد اريد ان ابيعها بنفسي على طرف ثالث

58
00:20:14.700 --> 00:20:36.650
فوافقوا على هذا يقول وهو خارج من البنك في الطريق نزل في في رصيده المبلغ فيعني اصبحت المسألة هذه تلاعب وحيلة على الربا ولذلك قد يكون يملكون حديدا او معادن او ارز لكن تجد انه مكون في مستودع

59
00:20:36.800 --> 00:20:58.050
ويبيعون على الاف العملاء وهو في هذا المكان من غير تعيين ويقولون نحن نملك حديث نملك ارز نملك معادن هم صادقون يملكون لك يملكون كمية قليلة يبيعونه على الاف العملاء من غير تعيين لانهم يعرفون ان العملا ما يريدون اصل الحديد ولا يريدون ارز ولا يريدون مكيفات

60
00:20:58.050 --> 00:21:15.350
ولا يريدون معادن وانما يريد السيولة هل مثل هذا تجيزه الشريعة الاسلامية هذا لا شك انه موغل في الحيلة الربوية هذا بدل ما يأتوا للربا الصريح ادخلوا هذه الحديد والمعادن

61
00:21:15.450 --> 00:21:33.800
ثم ايضا عندما يحتج عليهم يقولوا عندنا فتوى من الهيئة الشرعية الحياة الشرعية افتت لكن يعني بضوابط وشروط هل هذه الشروط والضوابط طبقت فبهذه الطريقة لا لا شك انها يعني

62
00:21:33.950 --> 00:21:47.400
لم تطبق الشروط ولا الظوابط. ولهذا مجامع الفقيه كلها اتفقت على التحريم جاء في الامر الثاني من قرار المجمع ان هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات الى الاخلال بشرط القبظ

63
00:21:47.550 --> 00:22:05.100
اه الشرعي وايضا ان واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء والتي هي صورية في معظم احوالها يعني هذه التعاملات صورية

64
00:22:05.400 --> 00:22:18.200
مجرد وقع على ورقة بالشراء ثم وقع على اخرى بالتوكيل تحصل على ما اردت من سيولة نقدية ويثبت في ذمتك اكثر منها هذه صورية في الحقيقة هل رأيتم ان احدا

65
00:22:18.850 --> 00:22:32.800
اشترى معادن من بنك واخذ هذه المعادن او اخذ حديدا او اخذ مكيفات او اخذ كلها لم لم نسمع يوم من الايام ان احدا اشترى من بنك شيئا من هذه السلع

66
00:22:33.050 --> 00:22:52.350
واخذه واستفاد منها او باعها هو بنفسه هي في الحقيقة الصورية وحيلة على الربا وكما قال ايوب السختياني يلعبون على الله كما يلعبون على الصبيان افلا اتوا الامر على على وجهه لكان اهون

67
00:22:53.650 --> 00:23:11.950
حيلة ربوية لا تحلل الحرام بل ربما تكون اسوأ من الحرام ولهذا ذكر الله تعالى في قصة اصحاب القرية الذين ابتلاهم الله عز وجل كان محرما عليهم هم بني اسرائيل طائفة من بني اسرائيل

68
00:23:12.000 --> 00:23:29.650
كان محرما عليهم الصيد يوم السبت وما عداه من ايام الاسبوع يجوز ابتلاهم الله تعالى اصبحت الحيتان لا تأتي الا يوم السبت وفي غير يوم السبت ما تأتي غير يوم السبت ما في شيء ابدا في البحر

69
00:23:29.750 --> 00:23:51.100
يوم السبت تأتي هذه الحيتان والاسماك بكثرة فكروا وقدروا قالوا كيف نحرم انفسنا؟ انفسنا منها فاتوا بحيلة قالوا نأتي نأتي بالشباك وننصبها مساء الجمعة في الجمعة في الليل ولا نأخذها يوم السبت نأخذها صباح الأحد

70
00:23:51.750 --> 00:24:10.350
وبذلك نكون لم نصطد في يوم السبت لاحظ هذي حيلة على الحرام الصالحون قسموا قسمين قسم انكروا عليه قالوا هذا حرام وهذا لا يجوز وهذي حيلة على الربا القسم الثاني

71
00:24:10.600 --> 00:24:29.050
صالحون لكن لم ينكروا عليهم بل انهم مع عدم انكارهم عليهم قاموا بتثبيط المنكرين وقالوا لم تعظون قوما الله ومهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا اتركوهم هؤلاء ما في فايدة فما هي النتيجة

72
00:24:31.550 --> 00:24:51.850
انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فذكر الله تعالى ان هؤلاء المنكرين انجاهم الله تعالى وهؤلاء الذين وقعوا في الحيلة على الحرام اخذهم الله تعالى بعذاب بئيس بان قلبهم قردة وخنازير

73
00:24:52.250 --> 00:25:16.500
طيب القسم الثالث ما حاله الصالحين الذي لم ينكروا المنكر بل انهم قاموا بالتثبيت ولم تعظون قوم لهم ملكهم عذابا وعذابا شديدا ترك الله ذكرهم قيل انهم عوقبوا مع اولئك الذين ارتكبوا المنكر وقيل وهو الاقرب انهم لم يعاقبوا لكن الله تعالى لم

74
00:25:16.500 --> 00:25:34.550
يذكر شأنهم تحقيرا لهم لا يستحقون ان التنويه بشأنهم انما الذي نوه بشأنه هم المنكرون منكرون للمنكر لهذا قال انجينا الذين ينهون عن السوء ذكر الله تعالى هذا على في معرظ الثناء عليهم والتنويه بهم

75
00:25:34.700 --> 00:25:52.150
اما اولئك الصالحين لكنهم سلبيين ما ينكرون المنكر فترك الله تعالى ذكرهم من باب التقليل من شأنهم وان هؤلاء لا يستحقون الذكر ولا التنويه بشأنهم هذه القصة ايها الاخوة تدل على ان

76
00:25:52.250 --> 00:26:10.150
التحايل على الحرام انه لا يحلل الحرام وان من يتحايل على الوقوع في الحرام يعرض نفسه للعقوبة هذه يعني هذا التورق الذي يعني يكون فيه في بعض البنوك بهذه الطريقة هي نوع من الحيلة

77
00:26:10.200 --> 00:26:31.900
على الربا وهي لا تحلل الحرام اه اذا هذا هو حكم التورق المصرفي المنظم بهذه الطريقة قلنا انه محرم هذه المحاذير الشرعية التي ذكرت في التورق المنظم اتت بعض الهيئات الشرعية

78
00:26:32.700 --> 00:26:59.600
وقالوا نجيز التورق المصرفي لكن بشرط تطبيق ظوابط معينة اذا طبقت خلا ذلك خلت هذه المعاملة من المحاذير ومن ممن قال بهذا الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي في الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي قالوا انه يجوز التورق المصرفي بالضوابط

79
00:27:00.350 --> 00:27:22.900
فاخذوا هذه المحاذير الموجودة في قرار المجمع  جعلوا يعني تلا فيها شرطا او ضابطا فقالوا يجوز بضوابط الضابط الاول ان تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة بموجب الوثائق مملوكة

80
00:27:23.500 --> 00:27:40.100
وايضا متعينة كيف متعينة؟ يعني عندما يأتي هذا العميل ويشتري مني حديدا لا بد ان نعين لها الحديد اقول تمرة الحديد في المكان الفلاني ورقمك كذا ولا ابيع على طرف اخر ما ابيعه على عميل اخر

81
00:27:40.750 --> 00:27:56.200
فاذا كان الحديث لا بد انه مرقم وانت عندما ابيعك هذا الحديث برقم كذا رقم عشرة رقم عشرين رقم مئتين رقم كذا فلابد من التعيين اذا اردنا نصحح هذه العملية لابد مع الملك من التعيين لا يكفي الملك فقط

82
00:27:56.350 --> 00:28:11.900
وانما لابد من التعيين هذا هو الضابط الاول. الضابط الثاني الا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة اجلا هو الذي باع السلعة بصفته مالكا لها او لاكثر. يعني لا تكون من قبيل بيع العينة

83
00:28:12.300 --> 00:28:30.000
الا تكون من قبيل بيعينه وانما تباع على طرف ثالث وهذا يعني سهل تطبيقه الثالث الا تكون السلعة المبيعة اجلا ذهابا او فضة. وهذا ايضا يعني سهل تطبيقه والرابع الا يكون مواطئ او حيلة على التمويل بالفائدة الربوية

84
00:28:30.150 --> 00:28:53.050
فاذا تحققت هذه الضوابط نكون في الحقيقة قد تلافينا المحاذير التي ذكرت في قرار المجمع الفقهي لكن لاحظ هنا عند مجمع الفقه قالوا محرم لكذا وكذا وكذا اتت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي قالوا هو جائز بشرط خلوه من من هذه المحاذير يعني عكس

85
00:28:54.700 --> 00:29:09.350
والواقع ان يعني ان الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة فاذا لا بد اذا انطبقت هذه الظوابط على هذا التورق لا بأس به واهم هذه الظوابط الاول ان تكون مملوكة ومتعينة

86
00:29:09.700 --> 00:29:30.200
فاذا كان المصرف جادا فنقول لابد من التعيين اما ان تتولي به بحديد او مكيفات وتجعلونها في المستودع تبيعونها على الاف العملاء هذا لا يجوز لا يجوز وانما قل لي مثلا هذه المكيفات للعميل الفلاني. وهذه العميل الفلاني وهذه العميل الفلاني حتى تكون المعاملة الصحيحة

87
00:29:30.900 --> 00:29:54.100
فاذا يعني نحن اذا طبقنا هذه الضوابط تلافينا هذه تلك المحاذير المذكورة في التورق المصرفي طيب اذا نظرنا الى واقع المصارف بالنسبة للتورق فنجد انها على قسمين القسم الاول المصارف التي تطبق

88
00:29:54.350 --> 00:30:13.550
التورق بالصورة المحرمة وهي في الحقيقة اكثر المصارف اكثر مصارف على هذا يقول عندنا حديد عندنا معادن عندنا مكيفات عندنا صوف عندنا كذا ويملكون يعني كمية بسيطة منها ويبيعونها على الاف العملاء

89
00:30:13.900 --> 00:30:35.900
وهذه كما قلنا هذا محرم هناك بعض المصارف الاسلامية التي تطبق التورق المصرفي بصورته الجائزة وذكرنا يعني مثلا الهيئة الشرعية للمصرف الراجحي يعني من هذا فهذه تطبق التوارق المصرفي بصورته الجائزة

90
00:30:36.400 --> 00:30:52.100
هنا لابد من من التملك والتعيين طيب كيف نعرف ان البنك العميل احيانا او الانسان؟ يقول والله انا ما ادري هل البنك يملك؟ هل السلعة متعينة؟ كيف اعرف هنا يفترض ان ان يكون مع الهيئة الشرعية

91
00:30:52.750 --> 00:31:11.100
جهاز رقابة وهيئة شرعية بدون جهاز رقابة الحقيقة انها ليس لها كبير فائدة تكون مجرد قرارات وحبر على ورق لابد من جهاز رقابي مرتبط بالهيئة الشرعية وليس مرتبط بادارة البنك

92
00:31:11.500 --> 00:31:32.650
يعني الذي يعينه والذي له السلطة عليه الهيئة الشرعية وهذا الجهاز الرقابي لا بد ان يقدم تقريرا للمصرف يعني على الاقل كل سنة والاحسن كل ربع سنة عن مدى التزام البنك بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية

93
00:31:32.750 --> 00:31:48.000
بدون هذه الطريقة تكون مقررات الهيئات الشرعية حبر على ورق ما ما لها قيمة وموظفوا البنوك اذا لم اذا لم يلزموا بتطبيق القرارات انهم لن يلتزموا وربما لا يفهمونها اصلا

94
00:31:49.850 --> 00:32:06.200
وهنا يعني نقول اذا كان البنك جادا بطلب الحلال وفي البعد عن الحرام فلا بد من ان يكون جهاز الرقابة عنده جهازا قويا والمصارف الإسلامية لدى لديها يعني اجهزة رقابة جيدة

95
00:32:06.750 --> 00:32:29.500
بعض المصارف يعني يوجد لديه اكثر من احد عشر موظفا متفرغون فقط للرقابة على اه يعني تطبيق قرارات الهيئة الشرعية دعا اكثر من احدى عشر موظفا ليس لهم يعني عمل ولا شغل الا فقط التأكد من تطبيق قرارات الهيئة الشرعية

96
00:32:30.150 --> 00:32:55.500
هذه البنوك الجادة اما البنوك غير الجادة لا لا تضع يعني مراقبين وان وضعت وضعت واحدا على البنك كله ومثل هذه الحقيقة انها لا تبرأ بتعاملاتها الذمة فاذا يعني هذا هو واقع المصارف بالنسبة التورق

97
00:32:59.000 --> 00:33:18.000
الحقيقة ان بعض المصادر التي تطبق التورق المصرفي بصورته الممنوعة يصورون آآ قرار الهيئة الشرعية ويضعون دعاية لهم كل ما تعمل هذا هذا قرار الهيئة الشرعية. طيب هل هو يطبق التطبيق الصحيح

98
00:33:18.350 --> 00:33:37.500
المشكلة في التطبيق واذا اردت ان تعرف هل يعني هذه هذه المصرف يطبق التورق بصورة الصحيحة ام لا تسأل عن التعيين تقول مثلا هل تملكون هذه المكيفات؟ هل تملكون هذا الارز؟ قالوا نعم

99
00:33:37.700 --> 00:33:54.850
طيب هل يعني اذا اشتريت منكم يكون ملكا لي متعينا لي استطيع اني استلمه اذا كان نعم فلا بأس بذلك لكن الواقع انهم يقولون نعم في البداية فاذا كنت جادا تجد ان هذا الكلام انه غير صحيح

100
00:33:57.750 --> 00:34:20.900
طيب اذا هذا هو التورق بصورته يعني العامة هناك نوع من التورق يجوز حتى لدى تلك المصارف التي تمارس التورق بصورته الممنوعة يعني التورق في في شيء معين اذا يمكن تطبيقه في جميع البنوك بصورته الجائزة

101
00:34:21.700 --> 00:34:44.800
التورق في الاسهم الاسهم يشترط لمن يدخل في الاسهم عن طريق المصارف ان يفتح له محفظة هذا لا بد منه تشترط مؤسسة النقد فتح محفظة وعندما تذهب لمصرف من المصاري وتقول اريد تورقا في الاسهم

102
00:34:45.600 --> 00:35:05.950
وتختار لهم شركات معينة فيلزمونه يقول لابد من فتح محفظة لديها فيشتري المصرف الاسهم ثم يبيعها عليك فتدخل محفظتك اذا دخلت في محفظتك فالتملك واظح والقبظ واظح هنا والتعيين اسهم الان مملوكة لك

103
00:35:06.450 --> 00:35:24.500
ومتعينة مملوكة ومتعينة ثم بعد ذلك تبع انت هذه الاسهم على طرف ثالث او حتى توكل البنك ما في مشكلة الان لانك الان ملكتها ومتعينة لك تورق في الاسهم هو

104
00:35:24.650 --> 00:35:42.900
افضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف لكن بشرط انتبه لهذا الشرط تكون اسهم شركات مباحة وسبق ان تكلمنا عن تداول اسهم في درس سابق بالتفصيل وذكرنا خلاف العلماء المعاصرين في

105
00:35:43.000 --> 00:36:03.950
اه الشركات المختلطة وقلنا قول الراجح هو التحريم فاذا انت تختار لهم الشركات تقول اريد شركة كذا وكذا وكذا وكذا اريد مثلا مئة الف ريال لكن اسهم شركات معينة فهم يعني يشترون هذه الاسهم ويبيعونها عليك بثمن مؤجل تدخل محفظتك

106
00:36:04.000 --> 00:36:24.450
ثم انت تبيعها او توكل حتى البنك في بيعها على طرف ثالث وتحصل على ما اردت من السيولة النقدية بهذه الطريقة نقول ان هذه جائزة من اي بنك طيب ما الفرق بينها وبين ما ذكرنا قبل قليل من التورق في الحديد وفي المعادن وفي الصوف الفرق هو ان ان الاسهم

107
00:36:24.600 --> 00:36:47.300
التملك والتعيين فيها واضح تماما هي تدخل محفظتك تكون قبضتها وتكون يعني ايظا متعينة لك احد الاخوة لما اتى وسألني وقال ان انا اريد يعني سيولة نقدية عن طريق يقول اني اريد قرض طبعا هذا المصطلح قلنا المصطلح غير دقيق

108
00:36:47.900 --> 00:37:03.300
قال ما افضل طريقة الحصول على السيولة النقدية قلت لا التورق عن طريق الاسهم اسهم الشركات المباحة فقال الاسهم انا اخشى انني اذا اشتريت اسهما ان من بعد ان اشتريها تنزل قيمتها

109
00:37:03.800 --> 00:37:17.700
قلت وهذا يؤكد حلها هذا يؤكد حلها وجوازها لان التجارة المشروعة هي القابلة للربح والخسارة ما يكون فيها ظمان قد تربح قد تخسر هذا يدل على انك تملكها ملكا حقيقيا

110
00:37:17.750 --> 00:37:38.850
وانك تتصرف فيها وانها متعينة لك فاذا يعني نأخذ هذه الفائدة يا اخوان ان افضل طريق للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق عن طريق اسهم المباحة هذا حاصل كلام اهل العلم في التورق

111
00:37:39.000 --> 00:38:06.800
التورق المصرفي هناك نوع اخر من التورق وهو عكس التورق يسمونه عكس التورق وبعضهم يسميه مقلوب التورق وايضا من المصطلحات المعاصرة له الاستثمار المباشر وايضا يسمى الوديعة لاجل ويسمى المرابحة العكسية

112
00:38:07.100 --> 00:38:31.900
ويسمى التورق العكسي هذي كلها يعني القاب لهذا النوع من التعامل هذا مقلوب التورق عكس التورق المصرفي المنظم تورق المصرف المنظم الذي يحتاج السيولة هو من؟ هو العميل مقلوب التورق الذي يحتاج السيولة ليس العميل وانما

113
00:38:31.950 --> 00:39:04.350
البنك والعميل يريد استثمار امواله فهنا يقول البنك للعميل وكلنا في شراء سلعة وكلنا نشتري لك سلعة فاذا اشتريتها وملكت وقبضتها تبيعها علينا بثمن مؤجل بعكس التورق المصرفي التورق المصرفي يأتي العميل ويقول البنك يبيع عليه السلعة. ثم يقول وقفنا في بيع طرف ثالث. هنا العكس

114
00:39:04.950 --> 00:39:22.000
العميل الان ما يريد سيولة يريد فقط استثمار امواله. البنك الذي يريد سيولة فالبنك يقول فيه انا اوفر لك سلعة وكلني في شرائها لك فالعميل يوقع عقد وكالة ان البنك يشتري هذه السلعة لفلان

115
00:39:23.350 --> 00:39:42.600
فاذا اشتراها البنك للعميل وقبظها يقول البنك بعه علي الان فيبيعه العميل على البنك بثمن مؤجل هذا هو استثمار مباشر او مقلوب التورق او الوديعة لاجل او التورق العكسي هذه هي صورتها فهو عكس التورق المصرفي

116
00:39:43.350 --> 00:40:01.200
وحكمه ذهب كثير من العلماء المعاصرين الى منعه وعلى ذلك اذا اتفق المجمعان مجمع الفقه الاسلامي الدولي ومجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وعللوا لذلك قالوا ان هذا هذه المعاملة مماثلة

117
00:40:01.300 --> 00:40:20.350
للعينة او شبيهة بالعينة المحرمة شرعا باعتبار ان السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها فتأخذ حكمها خاصة ان المصرف يلتزم العميل بشراء هذه السلعة منه وقالوا انها تدخل يعني هذه المعاملة صورية

118
00:40:20.400 --> 00:40:40.400
كأن البنك يقول يعني بدل ما يقول اعطني مئة الف نقدا واعطيك اياها مئة وعشرة بعد سنة مؤجلة ادخل هذه اه السلعة بينهما فهي يعني صورة من من الصور الحيلة على الربا

119
00:40:42.650 --> 00:41:05.950
يعني هي شبيهة بالتورق المصرفي من جهة اه المآخذ الشرعية عليها فهي شبيهة بالعينة ثلاثية ومن جهة وكذلك ايضا فيها نوع من الحيلة على الربا ولهذا المجامع الفقهية قررت اه تحريمها

120
00:41:08.950 --> 00:41:29.250
آآ بعض الهيئات الشرعية للمصارف كما قلنا في التورق المصرفي ايضا عكست المسألة فقالوا بما ان المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة فلماذا لا نقول الاصل فيها الجواز بضوابط واخذوا المحاذير التي

121
00:41:29.350 --> 00:41:48.850
ذكرتها المجامع الفقهية وقالوا نتلافاها بهذه الظوابط فما هي المحاذير عندكم قالوا المحاذير عندنا انها تكون غير مملوكة وغير متعينة فيقول نحن نشترط طبعا تكون مملوكة ومتعينة ولا اشترط ان الا يكون فيها مواطأة ولا حيلة ربوية

122
00:41:50.300 --> 00:42:10.250
ومن اشهر من ذهب الى هذا الهيئة الشرعية للمصرف الراجحي فافتت يعني او قررت جواز مقلوب التورق بضوابط الضابط الاول ان تتعين السلعة المشتراه للعميل بموجب وثائق تعيينها ويتسلمها العميل

123
00:42:10.950 --> 00:42:32.000
اذا يملكها العميل وتتعين له انتبه بشرط التعيين اهم شرط في التورق المصرفي وهو مقلوبة التعيين التعيين هو الذي اخرج عن الصورية ما معنى التعيين؟ يعني التعيين مثلا عندما البنك يقول للعميل اشتري لك حديدا

124
00:42:32.300 --> 00:42:46.650
طيب انا اريد وثائق على شراء الحديد وعلى رقم هذا الحديد فلابد ان يكون مثلا هذا الحديث عند البنك مرقم واحد اثنين ثلاثة مثلا الى الف مثلا او الى الفين او اكثر او اقل

125
00:42:46.700 --> 00:43:00.850
رقم واحد العميل الفلاني رقم اثنين العميل الفلاني بهذه الطريقة نتأكد من ان فعلا انه يملكها وانها متعينة له اما انا اجعل لي حديد في مستودع ثم ابيعه على الاف العملاء هذا هو الذي

126
00:43:00.950 --> 00:43:22.450
يعني اه اه يكون في حيلة على الربا فمثلا بيع الحديد الذي يكون في الاسواق العالمية مثل اسواق لندن او غيرها والمعادن هناك وثائق لتعيينها اذا كان يعني العميل عندما يشتريها يعطى هذه الوثيقة يقال لك الحديد في سوق لندن مثلا ورقم

127
00:43:22.650 --> 00:43:40.500
آآ الحديث هو كذا وتستطيع انك تحصل عليه او توكل في بيعه نعرف ان المسألة هنا ليست يعني آآ حيلة على الربا وانها وفعلا اشتراها وانها متعينة له. كذلك اذا كانت المكيفات اذا كانت آآ ارز اذا كان ارز

128
00:43:40.500 --> 00:43:59.850
لابد من تعيينه لابد من التعيين ثانيا الا الا تكون مسألة من قبيل العينة ثالثا اه الا تتوكل الشركة عن العميل في البيع على نفسها يعني تبيع الشركة يعني لا لا لا تكون الشركة تتولى جميع الادوار

129
00:44:00.500 --> 00:44:17.750
هي التي تتوكل وتشتري للعميل ثم تتوكل وتبيع على نفسها هذا لا يجوز معنى ذلك العميل يعني لم يقم باي شيء. فالعميل هو الذي يقوم ببيعه على الشركة حتى يعني يخرجها عن الصورية

130
00:44:18.550 --> 00:44:34.550
ايضا الا تكون يعني ذهبا الا تكون السلعة اجلا ذهبا او فضة والا يكون مواطأة احيل على الفائدة الربوية. لاحظ انها قريبة من الظوابط ذكرت في التورق المصرفي اذا طبقت هذه الضوابط

131
00:44:34.850 --> 00:44:57.200
فهي في الحقيقة تزول المحاذير التي ذكرتها المجامع الفقهية لكن المشكلة في التطبيق المشكلة هي في التطبيق فمن الذي يظمن التطبيق؟ هنا يأتي اهمية الرقابة الشرعية ودور الرقابة الشرعية اذا كان البنك جادا في طلب الحلال فسيظع جهاز رقابة

132
00:44:57.300 --> 00:45:13.300
اه قوي والحقيقة ان الهيئات الشرعية نفسها تتحمل يعني جزء كبير من المسؤولية تنظم الهيئة الشرعية انها لا تقبل يعني بالعظوية الا بشرط ان يكون جهاز الرقابة جهاز قوي ان تطلب من البنك ذلك

133
00:45:13.600 --> 00:45:36.200
تعزيز الجهاز الرقابي على المصرف  ولهذا يعني لو ان المصارف فعلت هذا وعززت جهاز الرقابة وتحرت الحلال لوثق الناس فيها وهي في الحقيقة تكسب والناس يكسبون لكن نجد يعني قلة الاهتمام بالامور الشرعية

134
00:45:36.350 --> 00:45:51.750
هو السبب في هذا يعني ماذا تأتي هذه الاشكالات؟ لماذا يكون جهاز الرقابة ضعيف؟ لماذا لا يكون التعيين موجود لدى بعض المصارف؟ السبب قلة اهتمام بامور الشرع ولهذا يعني اعجب بعض الشركات عندما تطرح للاكتتاب

135
00:45:51.850 --> 00:46:11.100
تجد لديها مستشار ما لي ومستشار قانوني ومستشار اعلامي ومستشار التسويق وخذ احيانا عشرة مستشارين واحيانا اكثر ولا تجد مستشارا شرعيا لماذا؟ ما في اهتمام اجعله مستشار التسويق ومستشار قانوني

136
00:46:11.300 --> 00:46:33.800
لكن مستشار شرعي ما تجد السبب هو قلة الاهتمام بامور الشرع يعني ولهذا انا اقول ان ان على القائمين على تلك المصارف مسؤولية كبيرة ومن يتحرى الحلال فانه يعرف من بين الناس ويبارك الله تعالى له

137
00:46:35.700 --> 00:46:56.500
لكن من لا يبالي بالمسائل الحلال والحرام تجد ان الناس يتوجسون منه خيفة وتجد ان حتى من يذهب لها يكون قلقا على هذه المعاملة جائزة او غير جائزة  فاقول ان ان يعني بعض المصارف الجادة في طلب الحلال تكون يعني عندها جهاز رقابي قوي يطبق قرارات

138
00:46:56.600 --> 00:47:16.900
الهيئة الشرعية ويزود الهيئة الشرعية بتقارير دورية عن مدى التزام المصرف بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية وبعض المصارف تدعي انها اسلامية لكنها في الواقع تتوسع كثيرا في هذه التعاملات خاصة فيما يتعلق بالتورق

139
00:47:16.950 --> 00:47:35.300
تتوسع كثيرا فاين كيف تكون اسلامية وكيف توصف بانها اسلامية وهي تمارس هذه الحيل الربوية تمارسها يعني توسع هي ابعد ما تكون عن وصفها بالمصارف الاسلامية ما دامت انها تتوسع في الحيل الربوية وفي التعاملات

140
00:47:35.350 --> 00:47:58.300
بهذه الطريقة هذا هو حاصل كلام العلماء المعاصرين في التورق المصرفي وفي مقلوب التورق وبكل حال يعني من يريد ان يذهب لمصرف من المصارف ويريد ان يحصل على سيولة نقدية ارى انه لابد ان يسأل يسأل من يثق فيه من اهل العلم عن تلك المعاملة

141
00:47:58.600 --> 00:48:21.350
لانه كما ولا يكتفي بان البنك يعطيه فتوى الهيئة الشرعية ويقول ان الهيئة الشرعية اجازتها قد تكون اجازتها صحيحة نظريا لكن تطبيق لا يتطبق التطبيق الصحيح الا في بعض المصارف التي جادة في طلب الحلال وعندها تحري وعندها آآ جهاز رقابة قوي فهذه يطمئن المسلم

142
00:48:21.350 --> 00:48:44.450
تعاملاتها  اه نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق اه تسليط الضوء حول هذه المسألة اه الهامة في الحقيقة والتي يكثر اه السؤال عنها ويعني اختم كلامي عن هذه المسألة بدعوة القائمين على تلك المصارف

143
00:48:44.550 --> 00:48:58.750
بان يحرصوا على التزام الحلال وعلى البعد عن آآ الحيل الربوية والفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق يا اخوان فرق بين الحلال والحرام فرق دقيق يعني تلو ان تلك المصارف

144
00:48:58.800 --> 00:49:18.600
التزمت بتطبيق الضوابط الشرعية لكان تلك المعاملات لا شبهة فيها وكانت حلالا وانما قلت الفرق بين الحلال والحرام دقيقا آآ يعني لان احيانا يكون وصف واحد مؤثرا في قلب تلك المعاملة من كونه حلال الى حرام مثل وصف التعيين مثلا

145
00:49:19.350 --> 00:49:34.750
ولهذا المشركون لما حرم الربا استغربوا وتعجبوا قالوا ما الفرق بين الربا والبيع؟ كلها واحد فانزل الله عز وجل قوله ذلك بانهم قالوا انما البعثة بالربا واحل الله البيع وحرم الربا

146
00:49:35.100 --> 00:49:50.050
الله تعالى قال ان هذا حلال وهذا حرام هذا هو حكم الله وهذا هو شرع الله وبينهما فرق وان كان الفرق فرقا آآ دقيقا ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

147
00:49:50.200 --> 00:50:20.200
في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

148
00:50:20.200 --> 00:50:44.900
تقلبوا فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير