﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:38.450
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.450 --> 00:01:14.700
فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين

3
00:01:15.550 --> 00:01:35.350
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ايها الاخوة  درسنا هذه الليلة في فقه المعاملات المالية المعاصرة

4
00:01:37.550 --> 00:02:07.300
سيكون فيما يتعلق بالاوراق التجارية والتحويلات المصرفية  قبل ان نبدأ حديثي عن هذه المسائل اود التنبيه الى ما ذكرته باول درس من ان هذه السلسلة من الدروس ستكون في ابرز المعاملات المالية المعاصرة

5
00:02:08.300 --> 00:02:38.300
وقد ذكرت انها ستخرج في كتاب يعالج هذه القضايا ويبين ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بها ولله الحمد قد صدر هذا الكتاب كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة وهو الذي سنسير عليه في هذا الدرس ان شاء الله على ترتيبه

6
00:02:38.800 --> 00:03:02.350
قد يكون هناك يعني هناك بعض الاظافات وبعض التعليقات على ما هو موجود في هذا الكتاب وربما ايضا نذكر مسائل لم تذكر في هذا الكتاب مما يكثر السؤال عنه  كنا قد تكلمنا عن الاوراق المالية

7
00:03:02.500 --> 00:03:22.550
ثم الاوراق النقدية وبقي الحديث عن الاوراق التجارية الاوراق المالية قلنا انها هي الاسهم والسندات تكلمنا عنها بالتفصيل وعن احكام الاسهم وزكاة الاسهم وما يتعلق بها من مسائل واحكام كذلك ايضا

8
00:03:22.900 --> 00:03:53.850
اه تحدثنا عن الصناديق الاستثمارية وزكاتها ثم كان الحديث عن الاوراق النقدية وتكلم وكان يعني كلام عن تكييفها الفقهي والاحكام الشرعية المتعلقة بها وزكاتها وبقي نتكلم عن الاوراق التجارية فهذا المصطلح الاوراق التجارية

9
00:03:54.400 --> 00:04:20.500
اذا اطلق هذا المصطلح فله معنى مخصوص هذا المصطلح اذا اطلق فالمقصود به ثلاثة اشياء وهي الكمبيالة والسند لامر والشيك اذا قيل اوراق تجارية المقصود به هذه الامور الثلاثة كمبيالة

10
00:04:20.600 --> 00:04:45.350
و السند لامر والشيك ولهذا عرفت الاوراق التجارية بانها صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا  يستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء وتقوم مقام النقود

11
00:04:45.500 --> 00:05:07.100
في المعاملات وهذه الاوراق التجارية تعامل بها الناس اليوم لكن اكثر اكثرها تعاملا في يعني اوساط الناس وفي الاوساط التجارية هو الشيك ولهذا عندما يشتري الانسان صفقة او يبيع صفقوا كان يبيع مثلا بيتا او نحو ذلك

12
00:05:07.350 --> 00:05:22.750
فانه لا يتعامل بالنقود لو باع بيتا بمليون ريال لا يأتي بمليون ريال نقدا ويسلمها للبائع عندما يشتري هذا البيت عندما يشتري بيته بمليون ما يأتي بهذا المليون ويسلمهم الباعة وانما يأتي بشيك

13
00:05:23.350 --> 00:05:46.300
هذا الشيك هو نوع من الاوراق التجارية ونريد ان نتعرف على ابرز الاحكام المتعلقة بهذه الاوراق اه عندنا في المملكة العربية السعودية هناك نظام يحكم هذه الاوراق وهو نظام الاوراق التجارية

14
00:05:47.250 --> 00:06:04.000
وآآ هذه الاوراق التجارية ونظامها قد درستها في رسالة الدكتوراة في كتاب مطبوع بعنوان احكام الاوراق التجارية في الفقه الاسلامي ولم يظهر لي في هذا النظام آآ اي محظور شرعي

15
00:06:04.350 --> 00:06:24.800
بل يعني قد اه نص النظام على ان اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كان لم يكن يعني اي شيء مخالف للشريعة الاسلامية فانه يعتبر كأن لم يكن وهذه من يعني ميزة الانظمة عندنا في المملكة

16
00:06:24.850 --> 00:06:43.950
انها تصاغ صياغة جيدة وتكون متوافقة مع الظوابط الشرعية ولكن يأتي الاشكال احيانا في التطبيقات التطبيق هو الذي يأتي احيانا فيه الخلل اما من جهة التنظيمات فنجد ان التنظيمات اي جيدة في الجملة ويراعى فيها

17
00:06:44.100 --> 00:07:04.650
آآ موافقتها للضوابط الشرعية آآ اصول هذه الاوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين لكن بتنظيمها الحديث هي اخذت من غرض. اما اصولها فانها معروفة فقد وجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم

18
00:07:05.000 --> 00:07:26.050
ما يشبه السفاتج روي ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ الورق من التجار بمكة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة وكان عبد الله ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب بن الزبير في العراق

19
00:07:27.200 --> 00:07:43.200
يعني هذه الرقاع التي كانت تكتب آآ هي تشبه في اصولها الاوراق التجارية التي يتعامل بها الناس اليوم ولهذا جاء في صحيح مسلم ان صكوكا خرجت في زمن مروان ابن الحكم

20
00:07:43.900 --> 00:08:02.100
ويكتب فيها مقدار الطعام يكتب لفلان ابن فلان كذا وفلان يستحق كذا فتبايعها الناس قبل ان يستوفوها اه يعني قبل استيفاء ما تمثله من طعام. تبايعوا هذه الرقاع وهذه الاوراق

21
00:08:02.850 --> 00:08:23.200
فدخل زيد ابن ثابت وابو هريرة على مروان ابن الحكم  فقال اتحل الربا يا يا مروان؟ قال وما ذاك قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم بايعوها تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها

22
00:08:23.400 --> 00:08:43.050
فبعث مروان ابن حكم الحرس يتبعونها ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها هذه القصة في صحيح مسلم وفيها فوائد كثيرة منها اولا ان يعني هذه الصكوك التي تعامل بها الناس في ذلك الزمن

23
00:08:43.200 --> 00:09:00.200
هي اصول لهذه الاوراق التجارية التي يتعامل بها الناس اليوم وفيها ثانيا قيام الصحابة رضي الله عنهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما رأوا هذا المنكر ذهبوا الى اه مروان ابن حكم وانكروا عليه

24
00:09:00.850 --> 00:09:23.350
وفيها ايضا تقبل مروان لهذا الانكار لما رأى هذين الصحابيين رضي الله عنهما وهما زيد ابن ثابت وابو هريرة يعني انكر هذا المنكر تقبل ذلك وارسل حرسه وجعلوا ينزعون هذه الاوراق من ايدي الناس ويرجعونها الى اهلها لانه لا يجوز بيع الطعام قبل قبظه

25
00:09:24.600 --> 00:09:45.350
ومنها يعني آآ التعاون على البر والتقوى وقيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك العصر الذي هو افظل العصور الاسلامية يعني افظل العصور على الاطلاق العصر هو افضل العصور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم

26
00:09:45.400 --> 00:10:05.750
فافضل قرون وخير القرون هو آآ قرن الصحابة وجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والشاهد من هذه القصة ان هذه الصكوك التي كانت في ذلك الزمن هي اصول الاوراق التجارية التي يتعامل بها الناس. انكار زيد ابن ثابت وابي هريرة

27
00:10:06.300 --> 00:10:30.300
ليس لهذه الصكوك وانما لاجل تبايع الناس بها قبل استيفائها قبل قبض الطعام تبايع الناس بهذه الصكوك قبل قبض الطعام قبل استيفاء الطعام لا لاجل كتابة تلك الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام قبل قبضه

28
00:10:33.100 --> 00:10:56.400
آآ في الوقت الحاضر نظمت يعني هذه الصكوك وتنظيما دقيقا ولها نظام آآ اه يحكمها وعندنا في المملكة آآ سيكون هناك محكمة خاصة بالاوراق التجارية وهي من المحاكم المتخصصة ويعني هذه المحكمة تكون منضبطة بالضوابط الشرعية

29
00:10:56.500 --> 00:11:13.450
لانه كما ذكرت ان نظام الاوراق التجارية ليس فيه اي مخالفات اه شرعية آآ قلنا ان هذه الاوراق تشمل هذه الامور الثلاثة الكمبيالة والسند لامر والشيك اما الكمبيالة فهي كلمة ليست عربية هي كلمة ايطالية

30
00:11:13.600 --> 00:11:32.900
ولا تعرف عند لا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين بهذا المصطلح لكنها في الوقت الحاضر اشتهرت بهذا المصطلح وبعض الانظمة في بعض الانظمة التجارية تسمى السفتجة وبعضهم يسميها بوليصة او سند حوالة

31
00:11:33.900 --> 00:11:59.250
وكانت في نظام الاوراق التجارية قديما تسمى سفتجة وهي هي صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا اه صادرا من شخص يسمى الساحب موجها الى شخص اخر اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا لدى الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين الى شخص آآ ثالث يسمى المستفيد

32
00:11:59.250 --> 00:12:14.850
فهي باختصار اذا قيل كمبيالة كانها شيك مؤجل كانها شيك مؤجل هي بين ثلاثة اطراف من المعلوم ان الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع اما الكمبيالة فهي بحكم تنظيمها هي قابلة للتأجيل

33
00:12:15.700 --> 00:12:38.700
وعند تأجيلها يمكن ان تطهر يعني تجير لعدة اطراف يستفاد منها ولذلك هي يعني هي غير مشتهرة في تعامل لدى الافراد لكنها لدى الشركات فيما بينها والتجار يستعملون بيالات اما الافراد فاكثر ما يستعملون الشيكات

34
00:12:40.600 --> 00:12:58.550
آآ الثاني قلنا هو اه السند لامر السند لامر والسند لامر يكون بين طرفين فقط. لاحظ الكمبيالة بين ثلاثة اطراف الشيك بين ثلاثة اطراف. السند لامر بين طرفين وهو صك يتعهد بموجبه

35
00:12:58.550 --> 00:13:15.750
يقرره بان يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين او قابل التعيين او بمجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد فهو تعهد يكون وفقا شكل قانوني معين ويكون محمي اه يعني حماية قوية كحماية الشيك

36
00:13:15.950 --> 00:13:42.000
وهو يكون بين طرفين وهو ايضا ليس شائعا عند الافراد وانما هو شائع بين الشركات والمؤسسات والتجار الثالث وهو الشائع عند الناس هو الشيك والشيك آآ يعني معروف قيل في تعريفه صك محرر اه وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب

37
00:13:42.050 --> 00:13:58.600
آآ الى شخص اخر الى الى الى اخر يسمى مسحوب عليه وبعض الانظمة مثل الوضع عندنا في المملكة تلزم بان يكون مسحوب عليه بنكا وبدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع

38
00:13:58.700 --> 00:14:17.600
وهذا هو الفرق بين الشيخ والكمبيالة ان الشيك يكون بمجرد الاطلاع اما الكمبيالة فيمكن ان ان تكون مؤجلة آآ الشيك هذا المصطلح قيل انه منقول من اه صك. منصك فيكون اصل هذه الكلمة عربيا

39
00:14:17.800 --> 00:14:35.800
على ان صك هي ليست كلمة اه هي ليست عربية يقال انها معربة والا فهي اصلها فارسي اصلها فارسي ومعلوم ان بعض الكلمات آآ يعني قد عربت فاستعملها العرب فاصبحت كلمات عربية

40
00:14:36.100 --> 00:14:53.050
فنجد ذكر يعني البعض هذه الكلمات في القرآن استبرق مثلا اه ونحو ذلك من الكلمات التي هي يعني لم تكن عربية في الاصل لكنها عربت فصك هي اصلها فارسي وجمعها اصكك وصكاك وصكوك

41
00:14:53.150 --> 00:15:16.300
وعربت  يكاد تسمى عند الناس بالصك والصكوك ولا زال ايضا هذا المصطلح مستخدما لكن آآ عندما نقلت الغرب سموها شك ثم شيك فاصبحت تسمى شيكا ولا زالت في بعض الدول العربية تسمى الشيكات صكوك تسمى صكوك

42
00:15:16.350 --> 00:15:34.200
نذكر قبل ايام كان هناك لقاء في احدى القنوات اتصل بنا آآ سائل من احدى الدول العربية ويتكلم عن شيك فيقول يسميه صك قلت هذا هو الاصل لهذه آآ يعني هذا هو الاصل لهذه الكلمة اصل كلمة شيك هو صك

43
00:15:36.600 --> 00:15:57.150
آآ الشيكات يتعامل بها الناس اليوم ويشترط يعني لها ان يكون لدى الساحب رصيدا لدى البنك والا لم هذا الشيك ساتكلم عن الاحكام المتعلقة بهذه الشيكات. نبدأ اولا بالشيكات التحويلات المصرفية

44
00:15:58.100 --> 00:16:13.600
وهذه الشيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم اليه احد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصرف الى شخص اخر في بلد اخر يستلمها هو او وكيله يعني او من ينيبه

45
00:16:14.300 --> 00:16:36.150
آآ هذه التحويلات المصرفية هي شائعة عند الناس اليوم ويتعاملون بها. وبعض المصارف خصصت فروعا للتحويلات المصرفية نظرا يعني اقبال يعني بعض الناس على هذا النوع من الشيكات فخصصت لها بعض الفروع

46
00:16:36.650 --> 00:16:50.200
اه هذه الشيكات شيكات التحويلات المصرفية لا تخلو اما ان تكون ان يكون التحويل بنفس العملة او يكون بعملة اخرى. اما اذا كان بنفس العملة يعني يكون من جنس النقد المدفوع

47
00:16:51.300 --> 00:17:08.250
فالتكيف الفقهي لها انها وسفتجة التكليف الفقهي لها انها سفتجة ويعني عندما مثلا تريد ان تحول عشرة الاف ريال من بلد الى بلد اخر بنفس العملة. يعني انت نفترض ان المحول في الرياض

48
00:17:08.250 --> 00:17:30.850
يريد ان يحول الى شخص اخر في مكة يحول له عشرة الاف ريال كيف نكيفها من كيف تكيف فقهيا آآ هناك خلاف بين المعاصرين منهم من قال انها اجرة في نقل آآ اجرة يعني وكالة وكالة باجرة في نقل

49
00:17:30.850 --> 00:17:48.750
نقود منهم من قال وكالة باجرة في نقل النقود هو منهم من قال احواله ومنهم من قال انها سفتجة القول بانها وكالة باجرة في نقل النقود يرد عليه انك عندما تعطي البنك هذا المبلغ فان البنك ظامن له

50
00:17:48.800 --> 00:18:01.950
يعني لو تلف اه من غير تعدي ولا تفريط من البنك فانه يضمن لو لو افترضنا انك سلمت عشرة الاف ريال لهذا البنك ثم ذلك البنك مثلا وقع فيه حريق

51
00:18:02.000 --> 00:18:17.850
من غير تعدي ولا تفريط فان البنك يظمن لهذا المحول هذا المبلغ وهذا لو كانت وكالة باجرة في نقل النقود لكان الوكيل امينا لا يظمن الا في حالة التعدي او التفريط

52
00:18:18.150 --> 00:18:37.600
والواقع هنا انه ظامن فهذا يشكل على على التكييف الفقهي بانها وكالة باجر  القول بانها ايضا حوالة ايضا يعني يرد عليه اشكال لان الحوالة لابد ان يكون الشخص يعني المحول

53
00:18:37.850 --> 00:18:58.300
آآ يطلب آآ المحال عليهم مبلغا ويحيل المحال الى المحال عليه آآ الاقرب في تكييفها الفقهي هو انها سفتجة فما معنى السفتجة؟ نريد ان نقف وقفة مع السفتجة وحكمها الفقهي وكلام الفقهاء فيها

54
00:18:58.700 --> 00:19:26.200
السفتجة هذه الكلمة ايضا ليست كلمة آآ عربية ولكنها معربة هي اصلها آآ من الكلمات الفارسية وتعريفها معاملة مالية آآ يقرض فيها انسان اخر في بلد اه ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه

55
00:19:26.550 --> 00:19:48.400
في ذلك البلد يعني معاملة مالية يقرض انسان فيها قرضا في بلد على ان يوفيه المقترض او نائبه او وكيله في بلد اخر التي قلنا هي يعني بمعنى اخر يعني مصطلح المتعارف عليه الان هي حوالة لكن بنفس العملة يسمونها حوالة بنفس العملة

56
00:19:49.000 --> 00:20:12.750
فهي قلنا في تكييفها ان الاقرب انها سفتجة مثلا عندما تأتي للبنك وتقول خذ هذي عشرة الاف ريال سلموها اه فلان ببلد اخر يعني يكتب لك بها مثلا اه شيك او انك تكتب اه هذي الحوالة باسم فلان وتشعره بالهاتف ان يستلم هذه الحوالة في ذلك البلد

57
00:20:13.150 --> 00:20:33.950
فهذه تسمى سفتجة ما هو الغرض من السفتة؟ الغرض هو آآ امن خطر الطريق امن خطر الطريق يعني بدل ما ينقل هذا المبلغ ويخشى عليه من السرقة ونحو ذلك فيلجأ لهذه المعاملة. فالغرض منها امن خطر الطريق

58
00:20:34.350 --> 00:20:48.850
ولا زالت هذه الفائدة آآ يعني قائمة الى اليوم يعني قديمة ربما يحتاجون لها الناس اكثر يعني قديما لما كان الناس يسيرون على الابل وعلى فكان يعني نقل النقود فيه خطورة كبيرة

59
00:20:48.900 --> 00:21:03.100
يعني في الوقت الحاضر ربما قلت هذه الخطورة لكن لا زالت ايضا قائمة خاصة اذا كان المبلغ كبيرا ويريد الانسان ان يحمله معه ربما ايضا يطمع فيه من يطمع وربما يعني يعرض هذا المبلغ للسرقة

60
00:21:03.150 --> 00:21:25.150
ثم ايضا هناك كلفة في النقل فالسفتجة تؤدي هذه الفائدة وهي امن خطر الطريق وقد اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على قولين القول الاول تحريم السفتجة ولاحظ ان هذا القول هو قول اكثر الفقهاء هو الذي عليه المذاهب الاربعة

61
00:21:25.550 --> 00:21:45.700
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني جواز السفتجة وهذا القول روي عن عدد من الصحابة كعلي بن ابي طالب وابن عباس وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم وهو رواية عن الامام احمد

62
00:21:46.700 --> 00:22:01.500
واختار هذا القول جمع من المحققين من اهل العلم كابي العباس ابن تيمية وابن القيم وعامة مشايخنا يفتون بهذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعمة علماء المملكة يفتون بهذا

63
00:22:01.600 --> 00:22:18.400
القول وهو القول بجواز السفتجة من قال بالمنع وهم الجمهور وهو الذي عليه المذاهب الاربعة اه هناك بعض الادلة التي استدلوا بها لكنها لا تثبت من جهة الاسناد مثل حديث جابر ابن سمرة السفتجات حرام لكن هذا الحديث

64
00:22:18.400 --> 00:22:37.350
ظعيف ظعفا شديدا بل قيل انه موظوع. بل قيل انه موظوع قد عده ابن الجوزي من الموضوعات لكن المأخذ عند الجمهور ليس هذا الحديث لان يعني ذكر هذا بعض الفقهاء لكن المأخذ عندها المذاهب الاربعة في

65
00:22:37.350 --> 00:23:01.600
منع السوفتجة هو اه يقولون ان السفتجة هي قرض جر نفعا قرظ جر نفعا. ما هو هذا النفع امنوا خطر الطريق استفاد المقرظ بهذا القرظ السقوط خطر الطريق قالوا وهذا نوع نفع وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

66
00:23:03.650 --> 00:23:19.750
وقد ذكرت في دروس سابقة ان القرض صورته في الاصل صورة ربوية كون يعطيك عشرة الاف ريال تردها لي بعد سنة عشرة الاف ريال ما لم يتحقق التقابض لكن الشريعة استثنت هذا العقد

67
00:23:20.850 --> 00:23:39.550
من الربا تشجيعا للناس على الارفاق والاحسان فلابد اذا ان يراد بالقرظ الارفاق والاحسان فاذا اصبح القرظ لا يراد به الارفاق والاحسان وانما يراد به المعاوضة والربحية رجع القرض لصورته في الاصل

68
00:23:39.850 --> 00:23:53.300
وهو الصورة الربوية وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جار نفعا فهو ربا فاذا الجمهور اعتمدوا على هذا قالوا هذا قرض وهو والسفتجة يعني تكيفها انها قرض لا اشكال في هذا

69
00:23:53.500 --> 00:24:09.050
لكن يقولون قرظ جر نفعا ما هو هذا النفع؟ ان المقرظ استفاد سقوط خطر الطريق هذه اذا هي وجهة الجمهور في منع السفتجة اما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز السفتجة

70
00:24:09.150 --> 00:24:24.550
فقالوا اولا هو مأثور عن عدد من الصحابة ولم يعرف عن غيرهم خلافا وقول الصحابي اه هل يكون حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر هذه مسألة اصولية ايضا مختلف فيها

71
00:24:25.000 --> 00:24:45.200
اما اذا اختلف الصحابة فلا يكون قول الصحابي حجة بالاتفاق لانه ليس قول هذا باولى من قول الاخر اه كذلك اذا اشتهر القول اذا اشتهر القول يعني كان يقوله على صحابي على المنبر مثل ما يخطب ابو بكر او عمر او عثمان او علي يخطب يعني على المنبر ويذكر قولا

72
00:24:45.200 --> 00:25:04.400
لا يعرف له مخالف فهذا الصحيح انه حجة لان هذا يعتبر يعني كالاجماع السكوتي محل الخلاف القوي هو قول الصحابي اذا لم يشتهر ولم يعرف له خلافا هل هو حجة ام لا

73
00:25:06.100 --> 00:25:25.650
وهذا محل خلاف بين الاصوليين. جمهور الاصوليين على انه ليس بحجة ومنهم من قال انه حجة والاقرب انه ليس بحجة كما انتصر لذلك الشوكاني كما عليه اكثر الاصوليين انه ليس بحجة لكن يستأنس به في معرظ الترجيح

74
00:25:26.750 --> 00:25:40.750
اه ويعني هذه مسألة ربما يعني الحديث عنها يكون في مقام اخر لكن يعني عرضت لها ايجاز فاذا قال هؤلاء ان هذا هو رأي هؤلاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف

75
00:25:41.100 --> 00:26:07.650
ايضا القائلون بجواز السفتجة قالوا ان السفتجة فيها مصلحة للمقرض والمقترض  ولا ولا يوجد فيها مفسدة ولا ظرر باي منهما فالمقرظ يستفيد ام من خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد اما المقترض فانه يستفيد من السيولة ينتفع بذلك القرظ

76
00:26:08.250 --> 00:26:31.300
فكلاهما منتفع فليست الان ليس النفع خاصا بالمقرض دون المقترض. وانما المقرض والمقترض كلاهما منتفع بهذا القرظ  من كان فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر فان الشريعة لا تحرمه وهذا يقودنا الى معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرظ

77
00:26:32.200 --> 00:26:52.200
هل كل نفع هل هل كل منفعة اه يعني مرتبطة بالقرض تكون محرمة؟ لا ولهذا قال ابو محمد ابن حزم قال ليس في العالم سلف الا وفيه نفع ايقظ فيه نفع ليس كل كل نفع

78
00:26:52.350 --> 00:27:08.700
محرم ليس كل نفع مرتبط بالقرظ يكون محرما. فلابد اذا نعرف ما هو ظابط النفع المحرم في القرض. ما معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا  الصحيح في ضابط المنفعة المحرمة في القرض

79
00:27:08.750 --> 00:27:27.100
هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ كأن يقول لا اقرضك الا بشرط ان آآ تبيعني بيتك لا اقرضك الا بشرط ان تعطيني كذا لا بعكبيتي الا بشرط ان تقرضني

80
00:27:28.200 --> 00:27:43.200
هذا هو المحرم لان المنفعة هنا خاصة بالمقرض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع يعني الجمع بين السلف والبيع لانها معنى ذلك ان هذا السلف الذي هو القرظ

81
00:27:43.350 --> 00:28:04.700
اه اصبح فيه نفع خاص المقرظ اما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض والصحيح انها جائزة ولا بأس بها وعلى ذلك آآ تخرج السفتجة. ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

82
00:28:04.900 --> 00:28:26.500
قال الصحيح في في السفتجة الجواز لان كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراظ والشارع لا ينهى عما ينفعه ثم يصلحهم وانما ينهى عما يضرهم  وهذا هو القول الراجح ان السفتجة جائزة

83
00:28:27.150 --> 00:28:44.750
وذلك لان المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض وليست خاصة بالمقرض واما ما استدل به الجمهور اما قول الحديث لا يصح ما عللوا به من ان هذا قرظ جر نفعا فقلنا

84
00:28:45.050 --> 00:29:02.000
ان النفع هنا ليس خاصا بالمقرض وانما اه مشترك بينهما واذا كان مشتركا فانه يكون آآ لا مانع منه. لا مانع منه كما حقق ذلك ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

85
00:29:02.500 --> 00:29:17.450
وبهذا ايضا نستفيد فائدة وهي ليس دائما قول الجمهور يكون هو الصواب والدليل ليس كل ما اتفق عليه المذاهب الاربعة يكون هو الصواب فهناك مسائل كثيرة نرى ان المذاهب الاربعة تتفق فيها على رأي

86
00:29:17.500 --> 00:29:45.500
لكن يكون الصواب او الراجح خلافها من هذي مسألة مثلا منها مثلا مسألة ضع وتعجل المذاهب الاربعة تمنع منها والصحيح انه لا بأس بها. منها مثلا مسألة الطلاق المعلق الذي لا يريد مطلق به وقوع الطلاق وانما يريد الحث او المنع والتصديق او التكذيب. مذاهب الاربعة توقع الطلاق

87
00:29:46.250 --> 00:30:09.200
والقول الاخر قول القلة من من العلماء لكن هو الذي الان عليه الفتوى ان الطلاق لا يقع وانما فيه كفارة يمين فيعني هو ليس دائما الحق في قول الاكثرية هل الاكثرية دليل على الحق؟ ليست دليل على الحق. الله تعالى يقول وان تطع اكثر في الارض يضلوك عن سبيل الله

88
00:30:10.300 --> 00:30:26.700
فيعني الحق ليس بدليل كثرة ليست دليلا على الاكثرية قد يكون الصواب مع الاقل المهم الا يكون في المسألة اجماع اذا كان في المسألة اجماع فلا تجوز مخالفة الاجماع اما اذا كانت المسألة خلافية

89
00:30:26.800 --> 00:30:42.900
فاننا ننظر للادلة ولا ننظر آآ ان هذا قول اكثر او قول الاقل ولهذا هناك قاعدة لطيفة ذكرها بعض اهل العلم يقول اذا اردت ان تنظر للمسائل الخلافية فلا تعتقد ثم تستدل

90
00:30:43.150 --> 00:31:03.800
وانما استدل ثم اعتقد اذا اعتقدت فانك سوف تحشد الادلة لصالح الشيء الذي تعتقده لكن انت انظر لها في البداية يعني نظرا متجردا خالي الذهن ثم على ظوء الادلة اعتقد ان هذا هو القول الصحيح او انذاك هو القول الصحيح

91
00:31:04.950 --> 00:31:21.900
اذا الحاصل ان السفتر يقول ان فيها خلاف وان المذاهب الاربعة على منعها وان القول الثاني وهو اه الرواية عن الامام احمد وايضا رواية عند المالكية وقلنا اختاره جمع حق من اهل العلم هو الذي عليه الفتوى عندنا في المملكة وهو القول بجواز السفتجة. على ذلك

92
00:31:21.900 --> 00:31:41.800
التحويلات المصرفية اذا كانت بنفس العملة قلنا انها جائزة انها جائزة ولا باسابيع على اي تكييف حتى على تكييف من قال انها وكالة باجرة ايضا جائزة من قال بان حوالك جائزة من قال بان القول الراجح بانها جائزة فاذا آآ شيكات التحويلات المصرفية بنفس العملة

93
00:31:42.250 --> 00:32:03.900
لا اشكال في جوازها على يعني جميع التكييفات التي قيلت فيها ننتقل للقسم الثاني وهي شيكات التحويلات المصرفية مع اختلاف العملة وهذه هي التي فيها يعني يحتاج الى وقفة آآ عندما يأتي انسان الى الى مصرف

94
00:32:04.100 --> 00:32:18.400
ويعطيه مثلا عشرة الاف ريال ويقول اريد آآ ان تحولوها الى بلد اخر اذا مثلا يعني مصر او اي بلد اخر بعملة اخرى بجنيهات مثلا او بدولارات او باي عملة اخرى

95
00:32:18.850 --> 00:32:43.000
عندنا هنا الان اجتمع صرف وحوالة صرف لان عندها ريالات وجنيهات وحوالة فيفترض يعني ان يتم الصف اولا ثم الحوالة الثانية. الحوالة قلنا انها سفتجة وقلنا الصواب هو جواز السفتجة لكن يبقى الاشكال في الصرف

96
00:32:43.150 --> 00:33:05.150
فهل نقول لمن اراد ان يحول مبلغا بعملة اخرى صارف اولا ثم حول طيب اذا قلنا صارف اولا كيف يصارف هل يقول لهم مثلا اعطيكم عشرة الاف ريال اعطوني جنيهات يستلمها ثم يعيدها للبنك مرة اخرى

97
00:33:07.450 --> 00:33:26.000
هذا هو الاصل لا شك ان هذا هو الاصل لكن هذا يلحق الحرج بالناس لان البنوك تبيع بسعر وتشتري بسعر اخر فتشتري بسعر اقل من السعر الذي تبيع به ثم ايظا يعني كونه يستلمها ثم يعيدها مرة ثانية هذا يعني اشبه بالعبث

98
00:33:26.900 --> 00:33:50.050
يعني هل ترد الشريعة بمثل هذا؟ يستلمها ثم يعيدها مرة ثانية ولهذا فالقبض هنا يكفي فيه اه القيد المحاسبي القيد المحاسب لدى البنك فيكفي في هذا يعني القيد في دفاتر المصرف

99
00:33:50.150 --> 00:34:12.400
في حكم القبظ وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وجاء فيه ان استلام الشيك يقوم مقام القبض وان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف او بعملة مودعة فيه

100
00:34:13.550 --> 00:34:29.750
يعني سواء اعطاه عشرة الاف ريال او قال اريد ان احول عشرة الاف ريال من حسابي الذي عندكم لكن يعني ايضا اذا قلنا ان ان القيد في دفاتر المصرف يقوم مقام القبض

101
00:34:30.150 --> 00:34:51.050
ويعتبر قبضا حكوميا يرد اشكال اخر وهو ان بعض العملات لا تملكها البنوك احيانا يريد الانسان التحويل بعملة ليست شائعة ليست مشتهرة والبنك ما يملكها لا في صندوق المحلي ولا في الصندوق المركزي

102
00:34:51.550 --> 00:35:16.050
يكون البنك قد صار بما لا يملك وهذا فيه اشكال ولهذا نقول ان البنك اذا كان يملك العملة المحول لها فلا بأس والقيد في دفاتر مصرف تقوم مقام القبض فتعطيه مثل عشرة الاف ريال يكتب لك بما يقابلها من الجنيهات او دولارات او نحو ذلك. وتأخذ هذا الشيك

103
00:35:16.650 --> 00:35:30.800
وترسله لمن تريد ويستلمه هذا لا اشكال فيه اذا كان البنك يملك العملة المحول لها لكن اذا كان لا يملك العملة المحول لها الذي يظهر ان هذه العملية لا تجوز

104
00:35:31.150 --> 00:35:47.200
لان البنك قد صارف بما لا يملك. وهنا لا يشترط ان يملك في الصندوق المحلي للفرع بل حتى في الصندوق المركزي اذا كان يملكه في صندوق المركزي لا اشكال في الجواز. لكن بعض العملات تكون لا يملكها البنك حتى في الصندوق المركزي

105
00:35:47.400 --> 00:36:02.650
فيكون البر قد صرف بما لا يملك وهذا لا يجوز ارأيت لو اه صرف صاحب محل ذهب ذهبا بفظة سوف يوفرها له فيما بعد وهو لا يملك هذه الفضة فان هذا لا يجوز عند جميع العلماء

106
00:36:02.850 --> 00:36:22.600
لذلك اذا صرف البنك بما لا يملك وانما سيوفر له هذه العملة فيما بعد فان ايضا هذا لا يجوز ولهذا ينبغي لمن اراد ان يحول مبلغا بعملة اخرى ان يختار عملة من العمل المشهورة التي يغلب على الظن وجودها لدى المصرف

107
00:36:22.800 --> 00:36:43.850
يعني مثلا مثل اليورو والدولار ونحو ذلك من العملاء المشهورة يعني الدولار مثلا يوجد لدى اي بنك او اليورو لكن عندما يأتي العملة غير مشهورة وربما ان البنك لا يملك هذه العملة وحتى لو سأل موظف البنك قد لا يعطيه جوابا في ما يدري موظف البنك ما يدري هل البنك يملك او لا يملك

108
00:36:44.450 --> 00:37:02.800
ولهذا فالاحسن ان ان يختار عملة من العمل المشهورة حتى يخرج من هذا الاشكال الشرعي فنقول اختر مثلا الدولار واختار اليورو واختار عملة من العمل المشهورة وحول بها وبذلك يكون قد تحقق الضابط الشرعي وزال

109
00:37:02.850 --> 00:37:25.350
اه الاشكال العلماء المعاصرون يعني معظمهم يفتي بهذا وبعضهم يمنع يمنع من هذا آآ لكن يجيزها للضرورة اذكر انني سألت بنفسي شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة

110
00:37:26.350 --> 00:37:43.900
فقال ان فيها اشكالا انه قد اجتمع صرف وحوالة لكنني اجيزها للظرورة. يقول الشيخ لكنني اجيزها للظرورة ولكن يعني الاقرب والله اعلم هو مقر مجموع الفقه الاسلامي ان القيد في دفاتر المصرف يقوم مقام

111
00:37:43.950 --> 00:38:06.050
اه القبض آآ الحسية فيكون هذا نوعا من القبظ الحكمي يقوم مقام آآ القبظ الحسي قد نقلته في كتاب آآ قرار المجمع الفقهي بنصه اذا هذا ما يتعلق بشيكات التحويلات المصرفية

112
00:38:06.650 --> 00:38:25.350
آآ كمبيالة التكييف الفقهي لها انها سفتجة وقلنا الصحيح فيها الجواز لا اشكال في جواز الكمبيالة لا اشكال في جواز الكمبيالة. ولا بأس بالتعامل بالكمبيالة. كذلك ايضا السند لامر لا اشكال في جوازه والتعامل به

113
00:38:25.700 --> 00:38:46.350
الشيكات قلنا الشيكات والتحويلات المصرفية ذكرنا فيها هذا التفصيل آآ الشيكات الاخرى اه الشيك الذي يكتبه الانسان آآ اخر ويكون له رصيد هذا لا بأس به التكييف الفقهي له انه حوالة

114
00:38:46.850 --> 00:39:07.000
تكليف الفقهي له انه حوالة المحيل الساحب الذي يحرر الشيك المحال عليه هو البنك المصرف المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في الشيك طيب يترتب على هذا التخريج ان المستفيد الذي يحرر الشيك لصالحه يلزمه

115
00:39:07.200 --> 00:39:25.850
قبول الشيك اذا كان الساحب له رصيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع ولكن لهذا المستفيد ان يشترط ان يكون الشيك مصدقا فلو مثلا

116
00:39:27.200 --> 00:39:46.900
قال شخص باع شخص على اخر سيارة ثم ان مشترك كتب شيكا للبائع قالوا مشتري انا ما اريد شيك اريد نقد  حصل بينهما خلاف المشتري المشتري يقول ما عندي الا شيك

117
00:39:47.100 --> 00:40:11.200
البع يقول لا انا اريد نقد ما اريد شيكا فنقول اذا كان المشتري له رصيد في البنك فيلزم البائع قبول الشيك لان محال يلزمه قبول الحوالة اذا كان محال عليه مليئا والملاءة هنا في البنوك تعني وجود الرصيد

118
00:40:11.800 --> 00:40:30.100
لكن ايضا لهذا الباء ان يشترط ان يكون الشيك مصدقا لان بعض الناس ايضا يكتب شيكا وعندما يذهب يريد ان يصرفه يكون بدون رصيد فله ان يشترط ان يكون مصدق. اما اذا كان الشيك مصدقة فيلزمه قبول هذا الشيك

119
00:40:31.650 --> 00:40:47.850
طيب الشيك من العميل الى مصرف ليس له فيه رصيد يعني بعض الناس يكتب شيك وليس له رصيد. وبعض البنوك تقبل بهذا اذا كان العميل لديهم معروفا فهذا خرج على انه حوالة

120
00:40:48.150 --> 00:41:05.250
عند الحنفية عند الحنفية يسمونه حوالة على آآ حوالة على بري يسمونه حوالة لكن حوالة على بريء وآآ عند الجمهور يقولون احالة الدائن على من لا دين عليه لا يسمى حواله وانما وكالة في اقتراظ

121
00:41:06.150 --> 00:41:20.750
وعلى كل التقديرين هو جائز بشرط الا يتضمن فوائد ربوية لان البنوك التي تقبل هذا في الغالب انما تقبله بشرط تظمن هذا الشيك لفائدة ربوية ويسمون هذا الشيك بالسحب على المكشوف

122
00:41:21.050 --> 00:41:36.200
فاذا تضمن فائدة ربوية فان هذا لا يجوز لكن لو افترضنا انه لم يتضمن فائدة ربوية فهو جائز سواء سميناه حوالة او سميناه وكالة في اقتراظ هناك ما يسمى بالشيكات الشيكات السياحية

123
00:41:36.850 --> 00:41:54.750
وهي جائزة لكن يعني في وقت الحاضر قل التعامل آآ بها يكون عليها عمولة العمولة هذه لا بأس بها لانها اه فيها منفعة للطرفين وسبق ان قلنا اذا كان المنفعة للمقرض والمقترض

124
00:41:55.000 --> 00:42:21.000
القول الصحيح ان هذه المنفعة انها ليست محرمة وانها جائزة آآ الشيكات شيكات  هل تقوم مقام القبض في شراء الذهب والفضة ونحو ذلك او لا تقوم يعني لو ذهبت لمحل ذهب

125
00:42:21.150 --> 00:42:46.500
اريد ان تشتري منه حليا ثم كتبت له شيكا هل هذا يجوز ثم سننتقل مسألة بطاقات الائتمان وهذا سيأتي البحث عنها مفصلا اذا المسألة هل تسلم الشيك بحكم القبظ لمحتواه

126
00:42:46.900 --> 00:43:03.700
ام لا اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على اقوال القول الاول ان تسلم الشيك يعتبر قبظا لمحتواه مطلقا وبناء على ذلك اصحاب هذا القول يجيزون ان تشتري بهذا الشيك ذهبا او فظة

127
00:43:04.550 --> 00:43:21.700
ويقولون ان الشيك محاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه لو كان يعني هذا الشيك بدون رصيد فان المحرر الشيك يواجه عقوبات كبيرة ونحو ذلك القول الثاني ان تسلم الشيك لا يعتبر قبضة لمحتواه

128
00:43:22.150 --> 00:43:38.200
ومن ابرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبناء على ذلك لا يجوز يعني ان يحرى به آآ ما يشترط فيه التقابض كالذهب والفضة ووجهتهم ان الشيك وان احيط بضمانات

129
00:43:38.550 --> 00:43:55.550
كبيرة الا انها انه لا يقوم مقام النقد وبدليل انه احيانا يكون بدون رصيد وقد ايضا لا يصرف لكون التوقيع غير مطابق وايضا لو ضاع لامكن لصاحبه ان يرجع الى البنك

130
00:43:55.600 --> 00:44:13.850
ولو كان في معنى القبض لمحتواه آآ لما كان له الرجوع الى البنك القول الثالث التفصيل وهو اذا كان الشيك مصدقا فان تسلمه في معنى القبض لمحتواه اما اذا كان غير مصدق فان تسلمه ليس في معنى القبظ لمحتواه

131
00:44:13.850 --> 00:44:31.350
وهذا القول آآ ذهبت اليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة واختاره آآ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومعنى التصديق للشيك يعني حجز المبلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيد

132
00:44:32.300 --> 00:44:52.650
يعني عندما تذهب للبنك وتطلب منه شيك مصدق اه يحجزون يأخذون منك اه هذا المبلغ هذا الشيك ويحجزونه باسم مستفيد فهو الان يخصم منك مباشرة ويحجز باسم المستفيد فالمستفيد يعني يضمن الحصول عليه وضامن للحصول عليه

133
00:44:54.000 --> 00:45:13.050
وهذا اصحاب هذا القول قالوا ان الشيك اذا كان مصدقا فانه يقوم مقام النقود الشيك المصدق يقوم مقام في قوة القبض لمحتواه بدليل اننا نجد ان الناس فالصفقات الكبيرة يتعاملون به

134
00:45:14.050 --> 00:45:35.800
فمن اشترى مثلا بيتا بمليون ريال عندما يريد ان يدفع المبلغ للبائع هل يعطيه نقدا ما يعطيه نقدا حتى كتابات العدل الان يعني لا تقبل دفع المبالغ الكبيرة نقدا يريد البائع من مشتري يعطيه شيء يعطيه شيكا

135
00:45:36.050 --> 00:45:48.700
الناس الان تفضل الشيخ لكن يشترطون ان يكون الشيك مصدقا اذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد يعني الشيك المصدق اذا كان الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد هذا دليل على انه في قوة

136
00:45:48.750 --> 00:46:12.250
او في معنى القبض لمحتواه اما الشيك غير المصدق فيرد عليه احتمالات الحقيقة يرد عليه انه قد يكون بدون رصيد وقد لا يتمكن اه المستفيد من صرفه ولذلك فالشيك غير مصدق يظهر انه لا يقوم مقام القبض لمحتواه

137
00:46:12.450 --> 00:46:31.750
الا الا في الدول التي تحيط الشيك بضمانات قوية وعندهم اجراءات صارمة في حق من يكتب شيكا بدون رصيد فعندهم انه لا فرق بين الشيك المصدق وغير مصدق بسبب يعني الاجراءات القوية في في حماية الشيك

138
00:46:32.250 --> 00:46:49.500
وهنا في تلك الدول  قد نقول ان الشيك حتى غير مصدق يقوم مقام القبض لمحتواه لكن عندنا في المملكة الان الوضع يعني الحالي بالشيكات غير مصدقة الذي يظهره لا يقوم مقام القبض على محتواه ويمكن ان يتغير هذا الحكم مستقبلا

139
00:46:49.950 --> 00:47:10.400
لو اعطي الشيخ ضمانات قوية وحماية آآ فربما انه يقال بان حتى الشرك غير مصدق يقوم مقام القبض والمحتواه وهو الحقيقة الضمانات والحماية من جهة الانظمة قوية وصارمة يعني غرامة كبيرة وسجن

140
00:47:10.600 --> 00:47:27.850
لكن المشكلة في التطبيق والتنفيذ المشكلة ان هذه العقوبات يعني تطبيقها ضعيف لكن في بعض الدول هناك تطبيق صارم ولذلك اه يعني لا فرق عند الناس في تلك الدول بين الشيك المصدق وغير مصدق

141
00:47:28.600 --> 00:47:46.450
فاذا نقول انه يختلف اختلاف البلدان واختلاف البيئات بل حتى ربما عندنا هنا المملكة ربما يتغير هذا الحكم مستقبلا عندما يعني تكون الضمانات الشيك قوية آآ في التطبيق اما في في في الانظمة وفي التنظير هي قوية في الحقيقة

142
00:47:46.700 --> 00:48:09.200
عقوبات منصوص عليها قوية جدا وصارمة لكن الاشكالية في تنفيذها وفي تطبيقها فاذا نقول حتى يعني يعني هذا الوقت نفرق بين الشيك المصدق والشيك غير آآ المصدق قل هذا يعني واعتبار ان هذه هذا الدرس مسجلا الصوت والصورة

143
00:48:09.250 --> 00:48:22.850
فيعني اذكر تاريخ هذا الدرس حتى لو تغير يعني الوضع ربما يتغير الحكم فنحن اليوم في اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاث وثلاثين للهجرة

144
00:48:23.100 --> 00:48:42.750
فاقول في وقتنا الحاضر اه الشيك غير مصدق لا يقوم مقام القبض لمحتواه. اما الشيك مصدق فيقوم مقام القبض لمحتواه اما ما اورد من ان آآ الشيك آآ حتى وان كان مصدقا فلو ضاع لامكن صاحبه ان يرجع للبنك او نحو ذلك فنقول

145
00:48:42.750 --> 00:49:03.250
ان هذا غير مؤثر في مسألة اه في اعتبار كونه قبضة لمحتواه لان هذا يرجع الى طبيعة تلك آآ الشيكات بل حتى يعني الشيك ربما لو لو كتب عليه لحامله ان كان هذا غير يعني متداول لكنه نظام لا مانع منه. لو كتب لو كتب اصرفوا هذا الشيك

146
00:49:03.250 --> 00:49:24.550
حامله فيمكن آآ ان اي شخص حاملا له يستطيع ان يصرف اه يعني هذا الشيك يستطيع ان يصرف هذا الشك فيكون مثل النقد تماما فهذا لا يؤثر مسألة انه لو ظاع لا امكن لصاحب الرجوع للبنك لا يؤثر اه في التكييف الفقهي لهذا الشيك

147
00:49:24.800 --> 00:49:36.600
اذا بناء على على القول الراجح في هذه المسألة نقول الشيك المصدق يجوز ان يشترى به ذهبا او فظة الشيك غير مصدق لا يجوز ان يشترى به ذهبا او فظة

148
00:49:37.000 --> 00:49:51.050
البطاقات الائتمانية وان كنا نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في درس قادم مثل مثلا بطاقة الصراف الالي بطاقة السحب الفوري او بطاقة الفيزا او الماستر كارد او نحو ذلك

149
00:49:51.350 --> 00:50:12.400
هذه البطاقات اما بطاقات اه السحب الفوري بطاقات الصراف الالي فهذه لا بأس بالتعامل بها في شراء الذهب والفضة وقد افتت بذلك اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاء وذلك لان البائع يضمن حقه

150
00:50:12.500 --> 00:50:36.050
وتحصل براءة الذمة بين الطرفين في اه الوقت نفسه ولذلك ربما يشتري الانسان بهذه البطاقة يعني يشتري بها مبلغا يعني بظائع بمبلغ كبير وتجد ان البائع مطمئن وظامن حقه. يعني مطمئن على على حقه تماما

151
00:50:37.500 --> 00:50:54.800
ولا يرد عند الشكوك في وصول حقه اليه ولو بنسبة واحد بالمئة ولذلك هو يخيرك الباعة تريد تدفع لي نقدا او تريد تدفع عن طريق الشبكة ويخيرك الان فهذا يدل على انه يستوي عنده النقد والشبكة بل بعض المحلات يفضلون

152
00:50:54.850 --> 00:51:12.200
ان تدفع عن طريق الشبكة حتى لا يدخل في الصرف ربما لا يجد صرفا آآ يعني يرد عليك بقية المبلغ فيفظلون آآ الدفع عن طريق الشبكة فاذا كان الباعة لا فرق عندهم بين ان تدفع نقدا او عن طريق الشبكة

153
00:51:12.400 --> 00:51:31.300
فمعنى ذلك انه ان الدفع عن طريق آآ بطاقة الصراف الالي انها تقوم مقام آآ المصارفة يدا بيد ولذلك لا بأس بشراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات السحب الفوري بطاقات الصراف الالي

154
00:51:32.800 --> 00:51:50.850
ومعلوم ان بطاقات الصراف لا لا يستطيع الانسان ان آآ يستخدمها الا اذا كان له رصيد اما بطاقات الائتمان الاخرى بطاقات الفيزا والماستر كارد ونحوها فهذه اذا كانت مغطاة يعني اذا كان صاحبها له رصيد

155
00:51:50.900 --> 00:52:07.650
فهي كالقسم الاول مثل بطاقات الصراف الالي يعني لا اشكال في جوازه لانه انما يسحب من رصيده آآ لكن اذا كانت غير مغطاة هنا يرد الاشكال بل حتى في مسألة الذهب والفضة يرد الاشكال فيها حتى لو كانت مغطاة

156
00:52:08.000 --> 00:52:27.700
لماذا لان التأجيل فيها آآ ظاهر فصاحب المحل هو لا يصل لا يستطيع الوصول لحقه الا بعد مدة تأجيل بعد يومين او ثلاثة احيانا تصل الى اسبوع فمعنى ذلك انه سيبيعك الذهب

157
00:52:27.750 --> 00:52:47.700
ولن يحصل على الثمن الا بعد مدة فلا يحصل لا يتحقق التقابض والعلماء المعاصرون اختلفوا فيها فمنهم من قال فمنهم من نظر الى ان البائع حتى وان كان آآ يعني آآ سيحصل على حقه بعد مدة الا انه ضامن

158
00:52:47.850 --> 00:53:04.050
ضامن الحصول على حقه ولا يرد لديه شك ولو بنسبة واحد بالمئة انه لن يحصل على حقه. فاعتبروها في مثل بطاقات الصراف الالي وقال اخرون ان فيها تأجيلا وما دام ان فيها تأجيلا فانه لا يجوز

159
00:53:04.150 --> 00:53:20.000
استخدامها في شراء الذهب والفضة وهذا هو ما قر مجمع الفقه الاسلامي الدولي وقال ان بطاقات الائتمان اه لا لا مثل فيزا والماستر كارد يعني بطاقات الائتمان غير المغطاة التي اه مم

160
00:53:20.000 --> 00:53:38.800
يكون فيها تأجيل لا يجوز استخدامها في شراء الذهب والفضة ونحو ذلك. هذه المسألة ان شاء الله سنحررها ونذكر الاقوال فيها ونبين الراجح في درس قادم ان شاء الله تعالى لكن يعني عرضت لها بايجاز باعتبار انا ذكرنا حكم شراء

161
00:53:38.800 --> 00:54:04.200
الذهب والفضة اه بطريق اه الشيكات آآ ايضا من من المسائل متعلقة الاوراق التجارية هي خصم الاوراق التجارية. وهذا يكون في الكمبيالة ومعنى خصم الاوراق التجارية يعني يتفق ان ان من تكتب له هذه الكمبيالة

162
00:54:05.900 --> 00:54:26.500
تكتب له بتاريخ مؤجل يعني مثلا  صوامع الغلال تعطي بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح فيها وتقول ادفعوا لامر المزارع فلان ابن فلان مبلغ قدره مئة الف ريال بعد مثلا ستة اشهر او بعد سنة

163
00:54:27.000 --> 00:54:45.800
بعض المزارعين يقول انا ما عندي استعداد انتظر الى ذلك الوقت يذهب لاي بنك من البنوك ويقول هذي كمبيالة اه صرفت لي واستحقها بعد ستة اشهر اريد ان تعطوني يصرفون لي هذي الكمبيالة وتأخذون يعني جزءا منها. البنك يأخذ

164
00:54:46.000 --> 00:55:01.250
اه جزءا منها اذا كانت مثلا مئة الف ربما يعطيه اه تسعة وتسعين الف مثلا وخمس مئة فهذا هذا معنى خصم الكمبيالة. هذا هو معنى خصم الكمبيالة خصم الاوراق التجارية والمراد به خصم الكمبيالة

165
00:55:01.300 --> 00:55:17.700
هذا هو المقصود بالخصم وهذه العملية يفعلها بعض الناس كما ذكرت يعني في هذا المثال فيقول البنك انا يعني لن انتظر الى ان يحل موعد هذه الكمبيالة آآ اصرفوها لي الان وخذوا يعني آآ حقكم يأخذون منها مبلغا

166
00:55:17.700 --> 00:55:33.850
اذا كانت مثلا مئة الف ربما ياخذ البنك خمس مئة ريال ويعطيه تسعة وتسعين الف وخمس مئة ريال فما حكم هذه العملية. هذه العملية تسمى خصم اه الكمبيالة اختلف العلماء المعاصرون فيها على اقوال كثيرة

167
00:55:34.200 --> 00:55:53.800
وقد ذكرت هذه الاقوال يمكن خمسة اقوال او ستة اخترتها في احكام الاوراق التجارية في الوقت الاسلامي وذكرت ادلتها بالتفصيل في حدود خمسين صفحة لكن يعني باختصار خلصتوا الى آآ القول بان خصم الاوراق التجارية انه محرم مطلقا

168
00:55:54.550 --> 00:56:09.650
من غير فرق بين ان يكون على المصرف المدين او على غير المصرف المدين وذلك لان التكييف الفقهي لهذا الخصم انه قرظ بفائدة وفكان هذا البنك الان عندما تقول له هذي كمبيالة

169
00:56:09.800 --> 00:56:28.950
تحل بعد ستة اشهر كانك تقول له اقرظني هذا المبلغ وساعيده لك باكثر منه يعني اقرضني تسعة وتسعين الف خمس مئة وسأعطيك مئة الف بعد ستة اشهر لكن بهذه الطريقة يعني الملفوفة

170
00:56:29.100 --> 00:56:42.750
يعني بدل ما يقول اعطيه تسعة وتسعين الف وخمس مئة واعطيك مئة الف قال الان اعطني الان تسعة وتسعين الف بهذه الكمبيالة تستحق في وقت كذا مئة الف ريال فهي في الحقيقة قرظ بفائدة

171
00:56:42.800 --> 00:56:56.950
هي تؤول الى انها قرض من فائدة وبعض المعاصرين يعني تكلفوا وحاولوا ان آآ يجيز هذه العملية لكنها في الحقيقة هي لا تخرج عن كونها قرضا بفائدة. وينبغي ايها الاخوة

172
00:56:57.450 --> 00:57:16.850
ان نخضع الواقع للشرع لا ان نلوي اعناق النصوص ونخضع الشرع للواقع يعني بعض الناس تجد انه عندما يرى تعامل الناس معاملة معينة يحاول ان آآ لي اعناق النصوص ويتكلف

173
00:57:16.850 --> 00:57:36.000
للقول بالجواز ويقول حتى لا نلحق الحرج بالناس اقول ينبغي ان نخضع الواقع للشرع شريعة الله تعالى هي صالحة لكل زمان ومكان بل ومصلحة. صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان فينبغي الا يتأثر الانسان بضغط الواقع

174
00:57:36.150 --> 00:57:59.350
وانما تخضع تعاملات الناس لاحكام الشريعة الاسلامية اقول هذا وانا اجد بعض الناس يحاول ان يتكلف في بعض التخريجات يحاول ما استطاع الى ان يقول بالجواز فنقول لا نحن لا نشدد على الناس ولا ولا ايظا في المقابل نتساهل يكون هناك لين لاعناق النصوص لكي تتوافق مع اهواء ورغبات

175
00:57:59.350 --> 00:58:18.500
الناس وانما نخضع واقع الناس لشريعة الله تعالى فيعني اقول هذا لما رأيت بعض التخريجات بعض المعاصرين التي يعني يشم منها هذا النفس وهو التكلف في التخريج الوصول للقول بالجواز

176
00:58:18.950 --> 00:58:38.950
وان كان يعني ايضا التشديد ايضا على الناس ايضا منهج خاطئ. التشديد او التساهل. وانما اه طالب العلم ينبغي له ان آآ يجري وفق ما يقتضيه الدليل فان كان الادلة تشدد في المسألة يشدد فيها اذا كان تجعل فيها سعة لا يشدد فيها

177
00:58:39.950 --> 00:59:01.900
هذا هو المنهج الصحيح. فاذا القول الصحيح في خصم الاوراق التجارية انها قرض بفائدة وانها محرمة اه مطلقا وبناء على ذلك فلا يجوز خصم الاوراق التجارية وما يفعله بعض الناس من انه يعطي البنك هذه الورقة ويقول عجل لي آآ مبلغ هذه الورقة

178
00:59:01.900 --> 00:59:19.100
وخذ عمولة على هذا التعجيل نقول ان هذا محرم ولا يجوز. ونظير ذلك ايظا من بعظ الوجوه ما تفعله بعض البنوك يقولون نعطيك راتبك مقدما يعطيك راتبك لسنة او لستة اشهر او مقدما مقابل عمولة

179
00:59:19.400 --> 00:59:33.650
هذا ايضا قرض بفائدة وهذا لا يجوز هذا لا يجوز وهذا تفعله بعض البنوك نقول ان هذا محرم ولا يجوز. لان البنك في الحقيقة اقرضك راتبك عدة مرات يعني يقول واعطيك راتبك مثلا عشر مرات

180
00:59:34.450 --> 00:59:55.100
لكن اه بشرط ان نحن نستلم راتبك نخصم عليك اه عمولة وبعضهم يلتف على هذه العمولة باسم المصاريف الادارية يقول هذي مصاريف ادارية فنقول ان هذا العمل ايضا محرم وهو صورة منصور القرظ بفائدة

181
00:59:56.950 --> 01:00:16.900
طيب وهناك يعني انا ذكرت في ايضا في الكتاب بديلا لخصم الاوراق لخصم الاوراق التجارية يعني خصم الكمبيالة وهو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي بعوض غير نقدي او بعرظ من العروظ. فمثلا صاحب هذه الورقة الكمبيالة التي فيها مئة الف يقول ابيعكم اياها

182
01:00:16.900 --> 01:00:33.400
طيارة فهنا يعني تكون من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين فهذه الكمبيوتر تمثل دينا وتلك السيارة تمثل العين وبيع الدين لغير من هو عليه بعين جائز على القول الراجح وهو آآ

183
01:00:33.400 --> 01:00:49.050
آآ مذهب الشافعية واختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ونظير ذلك من بعظ الوجوه اه بيع آآ القرض لدى الصندوق العقاري يعني بعض الناس يظهر اسمه في الصندوق العقاري

184
01:00:49.200 --> 01:01:01.900
ويقول انا ما احتاج اليه الان انا اريد ان آآ يعني تنازل له شخص اخر على ان يعطيني مبلغا نقديا يعني هو ثلاث مئة الف يقول انا اريد ان اعطيه مثلا شخص مئتين

185
01:01:01.950 --> 01:01:20.050
وسبعين الف ويعطيني ثلاثين الف ريال مثلا فهذا هل هذا يجوز؟ هذا ايضا من المسائل المختلف فيها بين العلماء المعاصرين فمنهم من اجازه ومنهم من منع والاقرب عندي هو اذا كان ذلك بنقد فانه لا يجوز لان المسألة تؤول

186
01:01:20.100 --> 01:01:36.900
تؤول الى معاوضة نقد بنقد مع التفاضل واما اذا كانت بعوض غير نقدي فالذي يظهر لانه يجوز انه يجوز ويعني البنك نفسه ايضا يعني لا يمنع منه لا يمنع منه لكنهم يكتبون عندهم بصيغة تنازل

187
01:01:37.300 --> 01:01:57.300
فاذا كان بعوض غير نقدي فالاقرب والله اعلم هو القول بالجواز فيقول مثلا اتنازل عن هذا القرض بسيارة بارظ بعوض غير نقدي ويوثق ذلك بكتابة وبشهادة شهود. يظهر لي ان هذا يعني بهذه الطريقة لا بأس به. اما اذا كان بنقد فانها تؤول الى معاوضة نقد بنقد

188
01:01:57.300 --> 01:02:17.300
التفاضل وهذا غير جائز اكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغلو

189
01:02:17.300 --> 01:02:57.300
اصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة اقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيهم القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب

190
01:02:57.300 --> 01:03:00.950
باب