بيعة والجواب ان هذا من باب المساومة اعني ذكر السعرين وليس من باب البيع فالبيع هو العقد وليس المساومة ليس ما قبل العقد الا ترى معي يا اخي انك تذهب الى البائع فتقول مثلا تقسط على الاشهر فيقسط ثمن السلعة على الاشهر وهذا هو ما يعرف ببيع التقسيط وهذا عند اهل العلم نوعان النوع الاول الا يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة الا يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة كيف لا يكون للتأجيل اثر؟ هذه السلعة بخمسة الاف سواء دفعتها الان او قصدتها الثمن خمسة الاف ان قصدتها قصتناها على الاشهر وهذا لا اشكال فيه ولا يكاد يكون فيه خلاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنشرع ان شاء الله عز وجل في بسط بعض مسائل المعاملات المالية المعاصرة التي يكثر دورانها بين الناس ويعظم السؤال عنها ولعلنا نبدأ ببعض صور بيع التقسيط ولا شك ايها الاخوة ان البيع يقتضي مثمنا وهو السلعة وثمنا وهو القيمة لتلك السلعة وبالمناسبة يا اخوة للفائدة العلمية لان هذا يذكر في كتب الفقهاء اذا قيل قيمة السلعة فهذا له معنى واذا قيل ثمن السلعة فهذا له معنى فثمن السلعة في لسان الفقهاء هو ما يتفق عليه الطرفان البائع والمشتري مثلا هذه سيارة اتفقت معك على ان اشتريها منك بخمسة الاف واتفقنا على هذا ثمن هذه السيارة خمسة الاف اما قيمة السلعة فهو ثمنها في السوق. عند الناس وقد يكون اعلى من ثمن السلعة وقد يكون اقل. مثلا هذي السيارة التي اشتريتها منك بخمسة الاف. قد تباع في السوق بسبعة الاف فقيمتها سبعة الاف وثمنها خمسة الاف وهذا له فائدة فقهية فان الفقهاء احيانا في مسألة رد المبيع او مسألة تلفه مع فساد البيع او نحو ذلك. احيانا يقولون له الثمن واحيانا يقولون له القيمة اذا قالوا له الثمن يعني ما اتفقا عليه اذا قالوا له القيمة يعني قيمتها في السوق اذا الاصل في ثمن السلعة ان يكون حالا دفعة واحدة يدفع عند العقد كاملا. هذا الاصل ولذلك اذا كان العقد مطلقا فانه يقتضي تسليم الثمن كاملا عند تمام العقد هذي واظحة يا اخوة. الان اذا بعتك سيارتي بخمسة الاف. اذا اعطيتني الخمسة الاف فانا اتصرف بها. قد اشتري بها شيئا اخر واربح وانتفع بها لكن اذا اجلت فانا سأتضرر من هذا التأجيل. فمن العدل ان اخذ اذا كان العقد مطلقا يعني لم يشترط فيه شرط حول الثمن فانه يقتضي تسليم الثمن كاملا حالا عند تمام العقد. بعتك سيارتي هذي بخمسة الاف. وقلت قبلت وتم العقد يجب عليك ان تسلمني الثمن كاملا خمسة الاف عند تمام العقد فهذا هو الاصل لكن قد يتفق المتبايعان على تأجيل الثمن يعني على تأخير الثمن عن تمام العقد الى مدة وهذا له صورتان الصورة الاولى ان يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة دفعة واحدة ان يتفق على تأجيل الثمن مدة معلومة يعني الى اجل معلوم دفعة واحدة وهذا الاصل فيه الجواز ولا اشكال ما لم يكن من باب بيع الدين بالدين قال مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بمئة درهم على ان ادفع لك المئة اخر الشهر وقال قبلت اتفق هنا على تأجيل دفع الثمن الى اخر الشهر دفعة واحدة وهذا جائز والاصل فيه بيع السلم وبيع السلام عكس تأجيل الثمن تؤجل السلعة ويقدم الثمن وهذا لا اشكال فيه ويترتب على هذا انه يجب على المشتري تسليم الثمن كاملا عند الاجل وله ان يتصرف في السلعة كما يشاء ولو قبل اجل دفع الثمن. ما لم يشترط عليه خلاف ذلك. وهذه مسألة مهمة اشتريت مني سيارة بخمسة الاف على ان تدفع الخمسة الاف بعد ثلاثة اشهر يجب عليك اذا حل الاجل ان تدفع الثمن ولا يجوز ان تماطل والتأخير من غير اعسار ظلم ولك ان تتصرف في السيارة بعد تمام العقد انت الان ما دفعت الثمن لك ان تبيع السيارة. ولك ان تهبها ولك ان تغير فيها ما شئت ما لم يشترط عليك خلاف ذلك فان اشترط فهذا باب اخر والصورة الثانية ان يتفق على تأجيل الثمن اقساطا منجمة على مدد معلومة ان يتفقا على تأجيل الثمن اقساطا منجمة على مدد معلومة. الان عمل الناس على كل شهر بل يكاد ان يكون الاتفاق على جوازه لانه ليس فيه سوى تقسيط الثمن لا يوجد شيء اخر وما ذكر من خلاف فيه في الحقيقة ظعيف جدا والنوع الثاني طبعا يترتب على هذا النوع انه يجب على المشتري ان يسلم الثمن مقسطا في اجله ولا يحل له التأخير الا بسبب شرعي كالاعسار وانه يجوز له التصرف في السلعة كما يشاء ما لم يشترط عليه خلاف ذلك والنوع الثاني ان يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة ان يكون للتأجيل اثر في ثمن السلعة وهذا هو الذي يقع كثيرا في بيع التقسيط بل يكاد يكون هو الموجود في الواقع كأن اقول لك مثلا بعني سيارتك هذه فتقول ابيعك بخمسة الاف فاقول لك لكني لا استطيع ان ادفعها حالة اريدها مؤجلة على اقساط في كل شهر اعطيك كذا فتقول لا اذا بسبعة الاف لانك ستؤخر وتؤجل الثمن وهذا في باب المساومة ليس في العقد فهنا كان للتأجيل اثر في الثمن فبعض الثمن ما سببه ثم هو التأجيل ولو لم يوجد التأجيل لسقط هذا البعض فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز هذا البيع وان بيع التقسيط الذي له اثر في الثمن جائز لا حرج فيه ويدل ذلك امور الامر الاول انه الاصل فالاصل في المعاملات الجواز والاصل في الشروط الجواز والصحة كما قدمنا في الدورة الاولى فالاصل في المعاملات الجواز والاصل في الشروط الجواز والصحة وهذا شرط والامر الثاني ان هذا البيع يحقق التيسير الذي تقوم عليه الشريعة بلا مانع شرعي ما كل الناس يستطيع ان يشتري بثمن حال واصحاب السلع لا يبذلون السلعة بثمن مؤجل بدون ان تكون لهم مصلحة فجوازه فيه تيسير على الناس الذين يريدون شراء هذه السلع من غير مانع شرعي ويدل للجواز ايضا ان هذا مقتضى العدل مقتضى العدل كيف مقتضى العدل قالوا يا اخوة لان البائع يتضرر بتأجيل الثمن لان البائع يتضرر بتأجيل الثمن فمن العدل ان يأخذ مقابل ذلك ما يرفع هذا الضرر مقابلا لهذا يرفع هذا الضرر ويدل الجواز ايضا ان التقسيط مع زيادة الثمن من اجل الاجل فيه مصلحة للطرفين اما المشتري فينتفع بتقسيط الثمن عليه بتقسيط الثمن عليه ولا شك ان التقسيط ارفق بالمشتري من الدفع حالا كامل المبلغ كما ينتفع بانه يشتري ما لا يستطيع ان يشتريه بغير التقسيط ينتفع بانه يشتري ما لا يستطيع ان يشتريه بغير التقسيط يعني بعض الناس ما يستطيع ان يشتري ارضا بثمن حال لا يستطيع ان يشتري عقارا بثمن حال ولو بقي مئة سنة لا يستطيع لكنه بالتقسيط يستطيع ان يشتري هذا العقار فهو ينتفع بهذا وينتفع كذلك بالاستفادة من ماله مدة الاجل فالمال عنده يستطيع ان يشتري به شيئا ويربح فهو ينتفع بالمال مدة الاجل كما انه ينتفع بالسلعة مدة الاجل ولربما اخرج من غلتها ما يساوي قيمتها الان مثلا بعض اصحاب التكاسي تكاسي الاجرة يشترون السيارة بالتقسيط على خمس سنين وعشر سنين ثم يعملون بهذه السيارة في الاجرة في حمل الناس ربما خلال الخمس سنوات يحصل من اجرتها ما يساوي قيمتها فهو ينتفع اعني المشتري واما البائع فينتفع بزيادة ثمن السلعة فبدلا من ان يبيع بخمسة الاف مثلا يبيع بسبعة الاف والشريعة جاءت جلب المصالح ويشهد لقول الجمهور اصل شرعي وهو السلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والمعلوم ايها الاخوة ان السلف من حكمه الاستفادة من جهة الثمن الان لو جئتني تريد ان تشتري مني مائة صاع ارز مئة صاع ارز اقول لك مثلا بالف مئة صاع ارز بالف لكن لو قلت لي اشتري منك مئة صاع ارز الى اجل معلوم وهو ستة اشهر فاني اخفف من القيمة واقول لك بثمانمائة لان هذا التخفيف مقابل الاجل والشاهد من هذا ان السلم يدل على ان للاجل اثرا في في القيمة رفعا او تخفيفا فقالوا هذا اصل يدل على ان الاجل له اثر فهو يشهد الجواز وذهب بعض اهل العلم نسب لبعض اهل العلم هكذا ونسب لعلي ابن الحسين وبعض العلماء المعاصرين اما هنا فنسب الربح الى بعض الثمن كرهوا بعض السلف ونقل عن الامام احمد رحمه الله انه كان يكره هذا اما اذا لم ينص على رأس المال او لم ينص على الربح فهذا لا يجوز للجهالة الى حرمة هذا البيع الى حرمة هذا البيع لماذا قالوا قياسا على الربا قياسا على ربا الجاهلية فان ربا الجاهلية محرم بالاجماع ما صورة ربا الجاهلية يا اخوة صورة ربا الجاهلية ان يقرضه مالا الى اجل. فاذا حل الاجل قال له تدفع او تزيد يعني ازيد لك في الاجل وتزيد في الماء فهنا قالوا زيادة في الدين مقابل الاجل وهنا زيادة في مسألتنا زيادة في الثمن من اجل الاجل. قالوا اذا نقيس بيع التقصير في هذه الصورة على ربا الجاهلية بجامع الزيادة في المال من اجل الاجل الزيادة في المال من اجل الاجل واجيب عن هذا بانه قياس مع الفارق واول هذا الفارق او اول هذه الفروق ان الربا في باب الديون وان مسألتنا في باب البيوع وفرق بين البابين فرق بين باب الدين المبني على الارفاق وبين باب البيوع المبني على المعاوضة. المبني على المعارضة. ففرق بين البابين والفرق الثاني ان الزيادة في ربا الجاهلية ظلم ان الزيادة في ربا الجاهلية ظلم تخالف احكام الشريعة اما الزيادة في بيع التقسيط فعدل ولا يجوز ان يقاس العدل على الظلم العدل كما ذكرناه في ادلة الجواز والفرق الثالث ان الزيادة في ربا الجاهلية عارظة اما الزيادة في بيع التقسيط فاصلية يعني الزيادة في ربا الجاهلية متى تكون؟ تكون عند العقد لا تكون عند الاجل اما الزيادة في بيع التقسيط فانها تكون اصلية في الثمن. الثمن هكذا ما دام انه مؤجل فهو هكذا واما الدليل الثاني للمانعين المحرمين فهو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وبيع التقسيط من باب البيعتين في بيعة من باب البيعتين في بيعة. كيف من باب البيعتين في بيعة؟ قال والغالب ان البائع يعرض على المشتري سعرين ثمنين يعرض ثمنا للسلعة بدون تأجيل ويعرض ثمنا للسلعة بالتأجيل فهذه بيعتان لسلعة واحدة ان كنت اشتري حالا فهذه بخمسة الاف ان كنت اشتري بالتقسيط فهذه بسبعة الاف. قال والسلعة واحدة وعليها بيعان اذا هذا من باب بيعتين في بعني هذه السلعة بمئة. فيقول لك لا ابيعها بمئتين. فتقول لا اشتريها منك بمئة وعشرة فيقول لا بمئة وتسعين. فتقول انت لا بمئة وخمسين وربما قال بمئة وستين فكم من ثمن ذكر هنا وهذا جائز بالاجماع ولم يقل احد من اهل العلم ان هذا من باب البيعتين في بيعه فكذلك في مسألتنا وانما يكون بيع التقسيط الذي نتكلم عنه من باب بيع البيعتين من باب البيعتين في بيعة واحدة ده اذا وقع العقد من غير تحديد لكونه حالا او مؤجلا ذهب الى معرض السيارات وقال عندنا عرظان عرض للثمن الحال وعرض للثمن المؤجل فقال اشتريت وتم العقد طيب الان تم العقد على البيع الحال او البيع المؤجل لم يوضح هنا يكون من باب البيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا اما في مسألتنا فتلك مساومة وليست من باب البيعتين في بيئة ومما يتعلق ببيع التقسيط في المعاملات المالية المعاصرة ما يسمى في عمليات البنوك وشركات التمويل اليوم ببيع المرابحة للامر بالشراء يقولون هذا بيع مرابحة وقد يقولون بيع مرابحة للامر بالشراء وقد يقولون بيع مواعدة وقد يقولون بيع مواعدة وقبل ان نتكلم عن هذه الصور المعاصرة اقول ان الفقهاء يذكرون في كتبهم بيع المرابحة. لكنهم لا يعنون هذه الصور لان بعض طلاب العلم قد يقرأ كلام الفقهاء عن بيع المرابحة ويسمع تسمية المعاصرين لهذه البيوع ببيع المرابحة فيظن هذا هذا وليس كذلك بيع المرابحة يا اخوة عند الفقهاء هو البيع على الربح كيف البيع على الربح يقول ابيعك سيارتي هذه برأس مالي وهو اربعة الاف وربح وهو الف فيكون المجموع خمسة الاف. اربع الاف رأس المال والف هو الربح هذا بيع المرابحة عند الفقهاء فاذا نص على الربح كاملا مع رأس المال فهذا جائز مثل المثال الذي ذكرته واذا نسب الربح الى بعض رأس المال فهذا جائز وكرهه بعض السلف مثاله يقول ابيعك سيارتي هذه التي اشتريتها باربعة الاف على ان اربح في كل الف مئة ابيعك سيارتي هذه التي اشتريتها باربعة الاف على ان اربح في كل الف مئة اذا بكم اربع الاف واربع مئة. باربع الاف واربع مئة ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الفرق انه نص هنالك على الثمن كاملا الرأس مال اربع الاف والربح الف قال ابيعك سيارتي هذي برأس مالي وربح الف ابيعك سيارتي هذه برأس مالي وبربح الف طيب كم رأس المال يمكن خمسة يمكن ستة لم يعلم عند العقد فهذه جهالة فهذه جهالة. او يقول ابيعك السيارة برأس مالي وهو اربع الاف وبربح طيب هذا الربح كم؟ لم يحدد. هذه جهالة. هذا بيع المرابحة في كتب الفقهاء اما بيع المرابحة في كلام المعاصرين الذي يسمى ببيع المرابحة الامر بالشراء فمعناه ان يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على ان يشتريها منه بالتقسيط ان يطلب المشتري من البائع سلعة لا يملكها البائع على ان يشتريها المشتري منه التقسيط بغض النظر عن قصده المشتري هل يريد السلعة او يريد؟ ثمن السلعة هو الان يذهب الى البائع ويطلب من البائع شراء مثلا سيارة هذي السيارة لا يملكها البائع فيقول له انا ساشتريها منك بالتقسيط فيذهب البائع فيشتريها من السوق لان المشتري امره في الحقيقة ليبيعها عليه التقسيط وهذه لها عند الفقهاء المعاصرين صورتان الصورة الاولى ان يقع البيع بين المشتري والبائع قبل ان يملك البائع السلعة ان يقع البيع بين المشتري والبائع قبل ان يملك البائع السلعة اما ان يقع البيع كاملا واما ان يقع الالزام بالبيع كيف ان يقع البيع كاملا؟ يذهب شخص الى البنك ويقول انا اريد سيارة او اريد بيتا هو كذا وكذا وكذا وكذا بكم تبيعونني هذه السيارة او هذا البيت البنك لا يملك فيقولون نبيعك بكذا مقسطة على عشر سنين على عشرين سنة والاقساط هكذا ويقول قبلت ويتم العقد وتتم المكاتبة ثم يذهب البنك ويشتري السيارة او يشتري البيت فهنا تم البيع بين المشتري والبنك قبل ان يشتري البنك السلعة او يقع الالزام ولو لم يقع عقد البيع كاملا ووقوع الالزام له صور منها ان يدفع المشتري بعض الثمن ان يدفع المشتري بعض الثمن فيقول له البنك طيب انت تريد ان تشتري السيارة ونحن نستطيع ان نشتريها لك. لكن انت يمكن ما تشتري ولذلك الان ادفع خمسة في المئة هذا نوع من انواع الالزام او يؤمر بالتوقيع على كمبيالة بالثمن يقولون وقع على ورقة بالثمن حتى نضمن انك لا تترك السلعة فاذا اشترينا السلعة ودفعت لنا الثمن اعطيناك الكمبيالة فهذا الزام في هذه الصورة تكاد تتفق كلمة الفقهاء المعاصرين على حرمة هذا البيع وانه لا يجوز لان البائع يبيع ما لا يملك ولا يجوز شرعا ان يبيع البائع ما لا يملك وان يربح فيما لم يضمن فان قال قائل كيف يظمن البنك ان المشتري يشتري السلعة قلنا لا يجوز ان يضمن البنك ان المشتري يشتري السلعة والا كان من باب ربح مالا يضمن فان قال قائل ان البنك قد يشتري السلعة وتبقى عنده اذا يقولون اذا هذا فيه مضرة على البنك مثلا لان من قد يشتري السيارة ثم يأتي الشخص ولا ولا يشتريها منهم. فيتظرر البنك قلنا ان هذا هو الاصل في التجارة ان من يسعى للربح لابد ان يكون معرضا للخسارة هذا الاصل في التجارة انت اشتريت السلعة رجاء ان تربح فيها وقد تخسر فهذا لا يخالف اصول البيوع ثمان هناك مخرجا شرعيا وهو ان يشتري البنك او الجهة السلعة بشرط الخيار وهذا جائز فيشتري السيارة مثلا بشرط الخيار خمسة ايام فاذا اشتراها العميل المشتري سقط الخيار وتم العقد واذا لم يشتريها العميل المشتري فلبنك ان يعيدها الى صاحبها بشرط الخياط بشرط الخيار وهذا ليس خاصا بالتعامل مع البنك او الشركات حتى في التعامل بين الافراد يمكن ان يقع هذا طبعا في هذه الصورة ذهب بعض المعاصرين الى جواز هذا البيع بحجة الحاجة وان الحاجة داعية لهذا والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والظرورات تبيح المحظورات وهذا طبعا غلط لان اباحة المحظور للظرورة لها شروط فضلا عن مسألة الحاجة وهذه ليست متوافرة هنا والصورة الثانية ان تكون المبايعة بين المشتري والبائع بعد ان يملك بائع السلعة ملكا تاما مستقرا ويكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم يكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم عندما يذهب المشتري مثلا الى البنك ويقول انا اريد ان اشتري منكم سيارة بالتقسيط كذا وكذا وكذا وكذا هذا وعد غير ملزم ولكن العقد يقع بعد ان يشتري البنك السلعة فيشتري منهم وان شاء لم يشتري وهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون مقصود المشتري السلعة ان يكون مقصود المشتري السلعة انا اريد سيارة واريد ان اقتني السيارة فاذهب الى البنك واقول لهم انا اريد ان اشتري السيارة بالتقسيط. والبنك لا يملك السيارة ولا يحصل بيني وبينهم اي التزام ويذهب البنك يشتري السيارة ثم يقول لي يا سليمان السيارة عندنا ومملوكة هل تريد فاقول نعم اريد ان اشتريها وانا اقصد في السيارة اريد السيارة اريد السلعة وهنا الذي عليه جمهور العلماء ان هذا جائز لانه بيع صحيح لا يوجد ما يمنعه شرعا وذهب بعض العلماء وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقتضيه ان هذا البيع لا يجوز ان هذا البيع لا يجوز لانه ذريعة الى الربا لان البائع ما اشترى السلعة الا من اجل المشتري وان المشتري سيشتري بزيادة كأن هؤلاء يقولون هل للبائع غرض في السلعة غير الثمن الذي يريده من المشتري الجواب انه لا غرظ له سوى الثمن هو يريد هذا الثمن الزائد فيقولون اذا هذا من ذرائع الربا لان حقيقته انه مال بمال مع زيادة لكن هذا القول مرجوح والله اعلم والراجح هو قول الجمهور وان هذا جائز لان البيع بيع حقيقي واما عرض المشتري فهذا هو الاصل في الاسواق ان المشترين يعرضون على التجار وان التجار يوفرون للناس ما يطلبون واما الحالة الثانية فهي ان يكون غرض المشتري المال وليس السلعة ان يكون غرض المشتري المال وليس السلعة فالمشتري الذي سيشتري بالتقسيط لا يريد السلعة ولكن يريد المال مثال انسان يبني بيته ونضب المال الذي في يده فيريد مالا فذهب الى البنك وقال انا اريد ان اشتري منكم ثلاث سيارات بالتقسيط ثلاث سيارات بالتقسيط ما مراد من السيارات ان يركبها مراده ان يبيعها ليحصل المال فمراده المال فاشترى البنك السيارات ثم باعها عليه بعد ان اشتراها ثم هو باعها في السوق واخذ الماس هذي صورة الحالة الثانية وهنا جمهور العلماء على جواز هذا جمهور العلماء على جواز هذا لانه بيع صحيح لا يوجد فيه ما يمنع وقصد المشتري المال ليس مبطلا قصد المشتري المال ليس مبطلا فكونه يقصد المال هذا ليس مبطلا ما دام ان البيع صحيح والسلعة حقيقية وذهب بعض اهل العلم وهو مقتضى كلام بعض المالكية وراء شيخ الاسلام ابن تيمية وراء شيخ الاسلام ابن القيم ورأي الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع ذهبوا الى ان هذا البيع لا يجوز قالوا لان هذا البيع حيلة على الربا فبدلا مثلا من ان يقرضه البنك مئة الف بمائة وعشرين الفا جعلت السلعة في الوسط فقالوا هذا من ذرائع الربا ويجب سد هذه الذرائع لان الربا محرم تحريما مغلظا فيجب سد هذه الذرائع والصحيح قول الجمهور ان هذا البيع جائز لان البيع صحيح والسلعة موجودة مملوكة تباع وتشترى لكن ننبه هنا الى امور الامر الاول انه لا بد ان تكون السلعة مملوكة للبنك او شركة التمويل ملكا حقيقيا وليس دعوى ليس دعوة هناك تلاعب في الاسواق الان السلعة الواحدة تباع على الف شخص في وقت واحد وربما ان البنك له فروع وكل فرع عنده شهادة شراء السيارة والسيارة وحدة في عشرة فروع تباع في لحظة واحدة ولا شك ان هذا تحايل وكذب ويجعل البيع محرما. فلا بد من ان يكون الملك صحيحا والامر الثاني لابد ان تكون السلعة معلومة للمشتري لابد ان تكون السلعة معلومة للمشتري حتى يكون البيع مقصودا صحيحا بعض الناس الان يأتون الينا ويقول انا عملت مع البنك يسمونه قرض وهو ليس قرضا اجريت قرضا مع البنك كيف صنعت؟ قال اشتريت منهم سلعة وكذا. طيب ما هي السلعة التي اشتريت؟ قال والله ما ادري يمكن سيارة يمكن اسمنت يمكن خشب ما ادري هذا لا يجوز لانه يشترط في صحة في صحة البيع ان تكون السلعة معلومة وهذا المشتري لا يدري ما الذي اشتراه هل اشترى خشبا او اشترى سيارة لا يدري. فهذا لا يجوز. ويجب تنبيه الناس على هذا الامر والظابط الثالث ان تكون السلعة موجودة حقيقة لا متخيلة فان بعض البنوك تبيع للناس سلعا تدعي انها تملكها ولا وجود لهذه السلع واذا سئلوا عن هذه السلع قالوا في دولة اخرى في دولة اخرى وهذا مثال لها وهذا لا يجوز فانه سبب لتلاعب البنوك بهذه البيوع فلا بد من ان تكون السلعة موجودة ثم هل يجوز ان يبيعها البنك عن المشتري هذا سيأتينا ان شاء الله فيما يسمى بالتورق المنظم او ما يسميه بعضهم بالتورق المركب هذه ان شاء الله مسألة سنبحثها في درس الغد بحول الله وقوته اذا هذا البيع جائز ولو كان مراد الانسان ان يحصل هذا المال هذه خلاصة الصور المتعلقة ببيع التقسيط من جهة المرابحة بيع المرابحة للامر بالشراء ولها علاقة بالتورق سنتكلم عنه ان شاء الله ومما يتعلق ببيع التقسيط في معاملاتنا المعاصرة ما يسمى بالتقسيط والرهن ما يسمى بالتقسيط والرهن وهذا له صور الصورة الاولى ان يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط ويشترط ان يرهن شيئا من املاكه حتى يتم السداد ان يبيع البائع المشتري سلعة بالتقسيط ويشترط البائع على المشتري ان يرهن شيئا من املاكه. حتى يتم ذات ولا يستفيد البنك من هذا المرهون يعني مثلا شخص جاء الى البنك وقال انا اريد ان اشتري سيارة بالتقسيط قالوا له انت لست موظفا فليس هناك ظمان للوفاء فنحن نشترط عليك ان ترهن عندنا مثلا عقارا لك بحيث انك اذا لم تسدد نبيع الرهن ونستوفي حقنا وهذا جائز وهو الرهن الاصلي الذي هو توثقة دين بعين توثقة دين بعين فهنا البنك مثلا رهن عقارا عنده ولا يستفيد منه شيئا لكن فائدته ان المشتري اذا لم يدفع يباع الرهن ويستوفى منه الثمن الصورة الثانية ان يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن يدفع المشتري بعضه حالا او مقسطا ويرهن البائع شيئا من املاك المشتري مدة معلومة. ويأخذ غلة ذلك الرهن ليكون وفاء بباقي الثمن شخص جاء الى البنك يريد ان يشتري عقارا هذا العقار قيمته خمسة مليون الاقتطاع من راتبه لا يكفي ليغطي هذا الثمن فيقول له البنك مثلا نحن نستطيع ان نأخذ من راتبك ثلاثة الاف في كل شهر ثلاثة الاف في كل شهر فهذا نتفق عليه نأخذ منك من راتبك من كل شهر ثلاثة الاف ولكن هذا لا يكفي للثمن فترهن عندنا عمارتك وهذه العمارة لها غلة قل له اجرة مثلا تؤجر هذه العمارة باجرة فيقولون ترهن عندنا العمارة عشرين سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة هذه المدة وهذه الصورة لا تجوز لان الثمن يكون مجهولا في الحقيقة لاحظوا معي يا اخو الصورة البيت بخمسة ملايين البيت بخمسة ملايين هذا من حيث الاصل لا تستطيع ان تدفع هذه الخمسة الملايين لا حالا ولا بالتقسيط ولكن تستطيع ان تدفع بعضه بالتقسيط الشهري فيقولون طيب نوافق ولكن ارهن عندنا عمارتك لمدة عشرين سنة ونحن نأخذ غلة هذه العمارة الى عشرين سنة بعد عشرين سنة نفك الرهن طيب كم هذه الغلة غير معلوم ممكن تغل العمارة اكثر من الثمن وممكن تغل اقل من الثمن فهذه جهالة تقتضي المنع والصورة الثالثة وهذي انتبهوا لها لانها قريبة من الثانية من وجه. نعم ايها الاخوة الصورة الثالثة من صور التقسيط مع الرهن ان يبيع البائع السلعة للمشتري بالتقسيط لكن المشتري لا يستطيع ان يدفع الاقساط على المعتاد فيرهن البائع شيئا من املاك المشتري ويستوفي الاقساط من الغلة الى ان يغطى الثمن الى ان يغطى الثمن هنا البائع يبيع السلعة للمشتري بالتقسيط ولكن المشتري لا يستطيع ان يدفع الثمن بالاقساط المعتادة الاقساط الشهرية فما الحل كما قلنا في نفس الصورة السابقة شخص يريد ان يشتري بيتا بخمسة ملايين والاقتطاع الشهري لا يغطي القيمة فيقول له المشتري ارهن عندي عمارتك على ان استوفي الاقساط من غلتها حتى يغطى الثمن الثمن الان معلوم الثمن الان معلوم مثلا خمسة ملايين معروفة لا تزيد ولا تنقص والاستيفاء يكون من غلة هذا المرهون لسداد الاقساط بمبالغ معلومة سنوية يقول مثلا نأخذ في كل سنة سبعين الف نأخذ مئة الف من غلة هذه العمارة طبعا هنا ان زاد شيء من الغلة عن قيمة القصد فانه يعود الى المالك يعود الى المالك حتى نغطي الثمن فاذا غطي الثمن فك الرهن واعيد المرهون الى مالكه هنا الصحيح ان هذه الصورة جائزة بشرط ان يضبط القسط الذي يدفع ويضمن الحق بمعنى لا يكون القسط مفتوحا وقال مثلا في كل سنة نأخذ سبعين الفا بواقع التقييم للواقع ان هذه العمارة مثلا غلتها مئة الف فنحن نأخذ سبعين الفا في كل سنة حتى نغطي قيمة السلعة فاذا ظبط القسط بحيث يكون معلوما وظبط الحق بحيث لا يعتدى على المالك. فيؤخذ من حقه شيء فهذه الصورة جائزة وهي ما تسمى بالتقسيط مع الرهن العقاري وهذي فيها حل لمسألة التقسيط اذا كانت قدرة المشتري لا باخذ اقساط من مرتبه تغطي الثمن هذه معاملة حديثة وبدأت بعض البنوك في تطبيقها في صور الرهن مع بيع التقسيط. هناك صورة من صور التقسيط مع الرهن العقاري لا تجوز وهي ان البنك يبيع السلعة على المشتري باقساط يدفعها المشتري ويشترط الرهن على المشتري على ان ينتفع بغلته الان يا اخوة الرهن منفك يقول ابيعك هذه السلعة بمبلغ كذا مقصطة على خمسة وعشرين سنة في كل شهر كذا فالاقساط تغطي الثمن ثم يقول البنك اشترط عليك ان ترهن عندي عقارا فهذا رهن ويشترط البنك ان ينتفع بغلة الرهن مدة رهنه فهذا لا يجوز وهو من الربا لماذا؟ لان الذي يأخذه البنك من من الرهن الان ليس من الثمن فهذه زيادة محرمة وهي من الربا المحرم وهو امر تتعامل به بعض البنوك بقي معنا في الحقيقة مسألة طويلة تتعلق ببيع التقسيط وهي الاجارة المرتبطة بالتمليك الاجارة المرتبطة بالتبليك وهل سنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل الاجارة المرتبطة بالتمليك امر جديد معاصر استحدثه اصحاب السلع وذلك ان اصحاب السلع لما وجدوا المشاكل الكثيرة في دفع الاقساط بحثوا عن طريقة لضمان الثمن فاوجدوا ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك طيب ما فائدة هذه الصورة لانه اذا قيل انه ايجار فليس للمستأجر ان يتصرف في السلعة السلعة باقية وانما ينتفع بها فقط فيضمنون ان السلعة موجودة اذا لم يسدد اخذوا السلعة فيقول له مثلا اؤجر عليك هذه السيارة باقساط هي كذا وكذا وكذا في كل شهر تدفع كذا ثم اذا سددت تملك السيارة بدأ هذا النشاط تجاري بهذه الصورة في اوروبا ثم انتشر الى انحاء العالم حتى الان دخل فيما يسمى بالبنوك الاسلامية وهذا ليس على صورة واحدة بل له صور ولكل صورة حكم فمن صوره الايجار المنتهي بالتمليك بدون ثمن زائد للمبيع كيف يقول انا اؤجر عليك السيارة خمس سنين على ان تدفع في كل شهر مبلغ كذا واذا استوفيت الاجرة في الخمس سنين تملك السيارة ما يدفع شيئا للملك. يكتفى بماذا؟ باقساط الاجرة هذه صورة ولها حكم الصورة الثانية الاجارة المنتهي بالتمليك بحيث يدفع المشتري مبلغا عند التملك يكون ثمنا للسلعة يعني يقول اجرك السيارة لمدة خمس سنين في كل شهر تدفع الف مثلا ثم بعد انتهاء الاجرة تدفع عشرين الفا وتملك السيارة فقيمة السيارة عشرون الفا هذا ايجار منتهي بالتمليك وهذا ايضا له حكم ومن صور الاجارة المرتبطة بالتمليك ان يؤجره السلعة باجرة معلومة باقساط معلومة ويعده ان يملكه السلعة بعد انتهاء الاجرة ما يملكه يعده بان يملكه السيارة بعد يملكه السلعة بعد انتهاء الاجرة. اي الاجارة. اذا انتهت الاجارة يعده ان يملكه السلعة فهذه اجارة منتهية بالوعد بالتمليك وهذا وهذه الصورة لها حالتان الحالة الاولى ان يعده بان يملكه السلعة بثمن معين فهذا وعد وليس بيعا وهذي ايظا لها حكم والحالة الثانية ان يعده بان يهبه السلعة بعد انتهاء الاجارة يقول يؤجرك السلعة باقساط كذا لمدة كذا واعدك ان اهابك السيارة مثلا اذا انتهت الاجارة اعدك ان اهابك هبة. السيارة اذا انتهت الاجارة فهذه اجارة مع وعد بالهبة وهذي ايضا الصورة لها حكم وسنتكلم عن تصويرها واحكامها مع بيان الخلاف ان وجد والترجيح ان شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا ونصلي العشاء ثم نعود ان شاء الله لنجيب عن الاسئلة التي وردت الى الاخوة والله على اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم