﻿1
00:00:21.000 --> 00:00:44.400
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

2
00:00:44.400 --> 00:01:06.600
محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

3
00:01:06.600 --> 00:01:36.600
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي

4
00:01:36.600 --> 00:02:03.950
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار  ثم انني ارحب باخواني واخواتي في هذا المجلس واسأل الله عز وجل ان يجعله مجلس خير وبركة

5
00:02:06.050 --> 00:02:37.000
نتبصر به في ديننا ونفرح به عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى ولا شك ايها الاخوة ان التفقه في احكام المعاملات المالية الشائعة المعاصرة التي تنتشر بين الناس من انفع الفقه في هذا الزمان

6
00:02:37.150 --> 00:03:11.000
وذلك لانه لا يكاد يوجد مسلم الا ويتعامل بنوع من هذه المعاملات المالية المعاصرة ومن اسف انا نجد ان كثيرا من المسلمين لا يعرفون احكام هذه المعاملات يجرونها وقد يقعون في كثير من المخالفات. او يضيعون كثيرا من حقوقهم

7
00:03:11.800 --> 00:03:39.800
بسبب جهلهم باحكام هذه المعاملات بل ان كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون من هذه المعاملات الا اسمائها. او صورا غير حقيقية لها. تجعلهم  يفتون بالتحريم لعدم التصور الصحيح او يفتون بالتحليل لعدم التصور الصحيح

8
00:03:40.900 --> 00:04:08.050
فالحرص على التفقه في هذه المعاملات بمعرفة اصولها والاصول التي تعاد اليها المعاملات عند اهل العلم ومعرفة المحظورات فيها ومعرفة صورها واقسامها واختلاف اهل العلم فيها ان وجد. ومعرفة احكامها

9
00:04:08.900 --> 00:04:34.250
هذا الامر يعود على طالب العلم بالفائدة والعائدة. ويعود على الناس بالخير في هذا. واذا نظرنا الى خطب الخطباء فانه قل ان نجد في خطبة ما يتعلق باحكام المعاملات المالية المعاصرة التي تشيع بين الناس

10
00:04:34.400 --> 00:04:58.700
بسبب عدم عناية طلاب العلم بهذا الباب العظيم مع مسيس الحاجة الى التفقه فيه فنحمد الله عز وجل ان وفقنا لطرق هذا الباب. ونسأل الله عز وجل ان يسددنا فيه. وان يكفينا

11
00:04:58.700 --> 00:05:31.400
شر انفسنا والشياطين  كما وعدت البارحة نبدأ درسنا الليلة بالكلام عن معاملات مالية اصبحت تنتشر كثيرا في هذه الاونة الاخيرة الا وهي مسألة الجوائز المالية والعينية ومسألة بطاقة بطاقات التخفيض

12
00:05:31.850 --> 00:06:12.400
ونبدأ بالجوائز المالية والعينية وذلك انه انتشر بين الناس اليوم موظوع وظع جوائز بعضها بمقابل وبعضها بدون مقابل ولها صور وتختلف احكامها باختلاف هذه  الصور فنذكر ما استحضرناه ووقفنا عليه من صور الجوائز في واقعنا المعاصر

13
00:06:13.000 --> 00:06:54.500
الصورة الاولى ان توضع جائزة يشترك فيها برسوم يعني لا يشترك فيها الانسان الا برسم وبمقابل يدفعه مثل ان يكون هناك استمارات اشتراك يشتريها الانسان بمبلغ من من المال ثم يجيب عن سؤال او سؤالين ويرفق بالاجوبة هذه الاستمارات

14
00:06:55.200 --> 00:07:23.050
ثم يسحب على هذه الجائزة بالقرعة ايضا كذلك ان يكون هناك رقم معين يتصل عليه ويجاب عن بعض الاسئلة ثم يدخل الانسان السحب على هذه الجائزة. وهذا الرقم له رسم خاص

15
00:07:23.050 --> 00:07:56.850
يزيد عن الرسم المعتاد في الاتصالات بسبب هذه الجائزة. فالشاهد ان هذه الصورة للجوائز جائزة لا يدخلها المشترك الا بمقابل يدفعه حتى يدخل في هذه الجائزة  هذه شائعة جدا اليوم

16
00:07:58.500 --> 00:08:27.850
والحقيقة ان المقصود منها هو جمع مال الناس. كما يحصل الان مثلا في القنوات الفضائية يقولون جائزة مسابقة ويضعون سؤالا يعرفه كل احد وقد يضعون الجواب ايضا ولكن لا يشترك الا برسالة خاصة او باتصال خاص. فهذه الجوائز في الحقيقة انما المقصود منها

17
00:08:27.850 --> 00:09:03.050
جمع مال الناس وهذه الجوائز لا شك انها محرمة وانها حرام ولا يجوز الاشتراك في المسابقة اصلا ولا تحل الجائزة فرعا يعني لا يجوز للانسان ان يشترك اصلا بعض الناس يقول طيب انا ما اريد الجائزة اريد ان اشترك اريد ان اجرب فقط حظي هل انا الجائزة او لا انال الجائزة وهل انا لن اخذ الجائزة؟ نقول لا يجوز الاشتراك اصلا

18
00:09:03.050 --> 00:09:27.700
لان هذا الفعل محرم. ثم لا تحل هذه الجائزة فرعا. لماذا لان هذه الجائزة هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل وهو من عمل الشيطان لان الانسان يدفع القليل

19
00:09:28.000 --> 00:09:57.450
رجاء الحصول على الكثير مخاطرة اما غانم واما خاسر والذين يقومون بالميسر او يقومون بهذه المسابقات يريدون جمع المال. فيحصلون على الكثير من المال. يفوء وكثيرا ما يبذلونه من الجوائز وهذي حقيقة الميسر. ما حقيقة الميسر؟ حقيقة الميسر ان الذين يقومون على الميسر يريدون

20
00:09:57.450 --> 00:10:25.750
جمع اموال الناس والناس الذين يدخلون في العاب الميسر يريدون الحصول على المبلغ الكبير الذي يكون في هذا الميسم فهذه الجوائز هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الصورة الثانية

21
00:10:27.350 --> 00:10:51.350
ان تكون هناك جائزة يضعها تاجر او شركة من الشركات ولا يدخل عليها السحب ولا يدخل السحب فيها الا من يشتري من ذلك التاجر او من تلك الشركة ان يضع تاجر

22
00:10:51.800 --> 00:11:18.200
او شركة جائزة كسيارة مثلا ولا يدخل السحب عليها الا من يشتري من ذلك التاجر او يشتري من تلك الشركة. او نحو هذا. وهذه عند اهل العلم على نوعين  النوع الاول

23
00:11:18.650 --> 00:11:44.800
ان يكون لتلك الجائزة اثر في سعر السلع ان يكون لتلك الجائزة اثر في سعر السلع يعني مثلا تكون السلعة في العادة تباع بدرهمين فاذا وضعت الجائزة في فترة الجوائز تباع بثلاثة دراهم

24
00:11:46.250 --> 00:12:14.050
هذا الدرهم بسبب وجود الجائزة فكان للجائزة اثر في الاسعار وفي هذه الحال تكون كالصورة الاولى سواء بسواء هي من الميسر محرمة لانه يدفع مقابل الاشتراك. هذه الزيادة التي تكون في السعر

25
00:12:14.800 --> 00:12:44.900
والنوع الثاني الا يكون لتلك الجائزة اثر في سلع في سعر السلع بل السلعة تباع بسعرها المعتاد. ولكن لا يدخل الانسان الجائزة الا اذا اشترى وهذه قد اختلف فيها اهل العلم

26
00:12:46.300 --> 00:13:11.650
لكن قبل ان نذكر الاختلاف نقول ان المشتري هنا في الحقيقة لا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يكون له غرض في السلعة ولا يكون قصده السلعة وانما قصده الجائزة

27
00:13:12.900 --> 00:13:40.350
قصده الجائزة فهو في الحقيقة لا يريد السلعة ولولا الجائزة لما اشترى هذه السلعة شاب اعزب شاب اعزب ليس عنده اطفال واعلن عن جائزة على حليب الاطفال اعلن عن جائزة على حليب الاطفال

28
00:13:43.300 --> 00:14:04.250
وسعر الحليب هو المعتاد لكن الجائزة على هذا النوع فيذهب هذا الشاب الى الصيدلية ويشتري خمس علب او ست علب. في حياته ما فكر ان يشتري علبة حليب لكن لما جاءت الجائزة اشترى الحليب في الحقيقة هنا لا غرض له في العلبة

29
00:14:05.500 --> 00:14:32.650
وانما غرضه الجائزة. ربما يرمي العلب في اي مكان او يعطيها لاي انسان يراه في هذه الحالة يكون حكم هذه الجائزة التحريم لانها في حقيقتها من الميسر الشخص دفع ثمن العلبة

30
00:14:32.700 --> 00:14:58.950
للاشتراك في الجائزة وليس للعلبة. ليس للسلعة. فهذا في الحقيقة دفع شيئا من المال رجاء رأى ان يحصل على هذه الجائزة فيكون كالصورتين السابقتين والحالة الثانية ان يكون غرض المشتري السلعة

31
00:14:59.150 --> 00:15:33.600
وهو يشتريها اصلا بدون الجائزة ولكن وضعت عليها جائزة واعطيكم مثالا او مثالين لهذا شخص عنده مولود ويشتري نوعا من الحليب يشتريه لمولوده ثم وضعت جائزة على هذا النوع وهو بنفس سعره

32
00:15:34.550 --> 00:15:57.050
وضعت ارقام على علب الحليب من الداخل يسحب عليها وتكون هناك جائزة هو في الحقيقة مشتري هذا الحليب مشتريه اصلا يشتريه هو فيه جائزة او لم تكن فيه جائزة. فهذا غرضه السلعة وجاءت الجائزة عربا

33
00:15:59.000 --> 00:16:23.750
ايضا من الامثلة انسان يشتري صحيفة يومية كل يوم يشتري جريدة يومية صحيفة يومية في كل يوم هذه الجريدة يشتريها ويقتنيها في رمظان وضعت هذه الجريدة جائزة وفي داخل الجريدة قسيمة

34
00:16:24.200 --> 00:16:43.000
وسؤال اذا اجاب عليه وارسل القسيمة يدخل في السحب في القرعة هو هنا في الحقيقة هو مفترس الصحيفة مشترياه اصلا. ليس للجائزة اثر في شرائه للصحيفة. هو في شعبان كان

35
00:16:43.000 --> 00:17:14.050
الصحيفة في رجب كان يشتري الصحيفة وما كان فيها جائزة. واشتراها في رمضان فهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين القول الاول انها محرمة قالوا ان هذه الجائزة محرمة

36
00:17:15.650 --> 00:17:47.900
لماذا؟ قالوا لانها ميسر كيف هو مشتري السلعة اصلا؟ قالوا لانه اذا علم بالمسابقة فانه عند الشراء ينظر للامرين ينظر للسلعة وينظر للجائزة بمعنى يقول هؤلاء العلماء اذا عرف الانسان ان هذه الجريدة او هذه الصحيفة وضعت مسابقة وجائزة

37
00:17:48.050 --> 00:18:11.450
عند شراء الجريدة سينظر للجريدة التي يشتريها في العادة وللجائزة. ولذلك اول ما يأخذ الجريدة سينظر هل القسيمة موجودة او ليست؟ موجودة. ولا ربما لو وجدها يعني بعض الصحف قد تكون القسيمة سقطت ما ما وضعت. يقول لا غير لي هذه الصحيفة

38
00:18:11.950 --> 00:18:38.350
فهو في الحقيقة هنا اصبح ينظر الامرين. عندما يشتري انما هو ناظر للامرين. اذا اصبح للمسابقة اثر في شرائه بمعنى اخر يقولون انه مثلا في شعبان لا يحرص كل الحرص على ان يشتري الصحيفة في كل يوم

39
00:18:38.850 --> 00:18:59.700
ربما في يوم يكسل او كذا ما يحرص لكن في رمظان وقت المسابقة الصحيفة لابد منها مثل الافطار ما يمكن ان يجعلها تمر. قالوا اذا هنا اصبح للجائزة اثر في قصده عند شراء السلعة

40
00:18:59.700 --> 00:19:26.150
وعلى هذا تكون من الميسر والقول الثاني قالوا بالجواز قالوا انه يجوز الاشتراك في هذه المسابقة وهذه الجائزة اذا حصل عليها حلال وهذا القول كان يفتي به العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله

41
00:19:27.600 --> 00:20:08.250
لماذا قالوا لان العوظ مبذول في مقابل السلعة كله. يعني كل العوظ مبذول في مقابل السلعة  وليس للجائزة جزء من الثمن من العوظ وهو قاصد السلعة واما قصده الجائزة تبعا فهذا من باب التبع ليس

42
00:20:09.050 --> 00:20:43.650
الدافع لشراء السلعة وانما اصبح تبعا لقصده شراء السلعة ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها وهذه المسألة في الحقيقة اجتهادية لكني اميل والله اعلم الى القول بالتحريم الى القول بتحريم هذه الجوائز التي لا يشترك فيها الا بشراء سلعة معينة

43
00:20:45.200 --> 00:21:20.300
سدا للذرائع سدا للذرائع ولان التفريق بين كونه يقصد السلعة فقط او يقصد الجائزة او يقصدهما معا امر قلبي صعب. لا يطلع عليه فيصعب ظبطه ولان الغالب في واقع الناس

44
00:21:20.400 --> 00:22:04.350
ان الانسان اذا علم بالجائزة فانه يقصدها ان الانسان اذا علم بالجائزة فانه يقصدها ويحرص عليها وتكون داخلة في قصده ولان صاحب الجائزة ينتفع بزيادة المال مقابل هذه الجائزة فاميلوا لاجل هذا الى القول بتحريم هذه الجوائز والمسألة كما قلت لكم

45
00:22:04.350 --> 00:22:50.200
جهادية وقد عرظنا عليكم القولين وحجة كل قوم الصورة الثالثة للجوائز الواقعة ان يضع التاجر او الشركة جائزة يأخذها كل من حقق شرطها بغير قرعة ان يضع التاجر او الشركة جائزة يأخذها كل من حقق شرطها بغير قرعة

46
00:22:50.700 --> 00:23:17.550
محطات البنزين تكتب لوحة او ورقة كل من عبى بثلاثين يأخذ علبة منديل  واذا عبى بخمسين يأخذ علبتين فكل من عبأ اذا جئت وعبيت بثلاثين اعطاك علبة منديل اذا عبيت بخمسين اعطاك علبتين

47
00:23:18.250 --> 00:23:54.050
فهنا ما فيه مخاطرة ما فيه يمكن ان تحصل ويمكن ان لا تحصل بل تحصل على الجائزة اذا حققت شرطها او يقال مثلا من اشترى علبتين اخذ الثالثة مجانا من اشترى علبتين اخذ الثالثة مجانا. من اشترى ثوبين يأخذ الثالث مجانا

48
00:23:54.850 --> 00:24:29.800
فهنا كل من فعل الشرط يستحق المشروط ليس فيه مخاطرة وهذه الجائزة حلال وجائزة بشرط ان يجري بها عرف التجار هذه الجائزة حلال وجائزة بشرط ان يجري بها عرف التجار

49
00:24:30.700 --> 00:24:49.900
نقول انها جائزة لماذا يا اخوة؟ لانه ليس فيها ميسر. وليس فيها مخاطرة ليس فيها مقامرة ليس فيها قمار. والاصل الجواز ونشترط ان يجري بها عرف التجار لكي لا يكون فيها ظرر

50
00:24:51.700 --> 00:25:19.450
لانه لو لم يجري بها عرف التجار يتضرر بقية التجار يتضرر بقية التجار. فيميل الناس الى من وضع الجائزة دون غيره. لكن اذا كان هذا عرف التجار ولكن يختلفون هذا يضع جائزة في شهر كذا وهذا يضع جائزة في شهر كذا هذا يضع الجائزة الفلانية وهذا يضع الجائزة الفلانية فجرى بها

51
00:25:19.450 --> 00:25:57.600
فانه لا ظرر اذ ذاك لان التجار يتعاملون بها الصورة الرابعة  ان تكون هناك جائزة مفتوحة يشترك فيها كل من اراد ان تكون هناك جائزة مفتوحة يشترك فيها كل من اراد

52
00:25:58.950 --> 00:26:41.100
بدون رسوب مثل  ان يعلن المسجد عن جائزة لتلخيص كتاب كل من اراد يلخص الكتاب ويأتي ويدخل او تلخيص شريط او اجابة عن اسئلة معينة ويشترك فيها كل من اراد

53
00:26:44.550 --> 00:27:11.150
وهذه الجائزة وان كانت تسحب بالقرعة ليست من الميسر لماذا ليست من الميسر لان الانسان لا يبذل شيئا مقابلها الانسان لا يبذل شيئا مقابله سوى العمل سوى ان يلخص مثلا الكتاب لا يدفع شيئا فهي ليست من الميسر

54
00:27:11.150 --> 00:27:37.700
لكن فيها جانب اخر قد يغيب عن بعض طلاب العلم عند النظر في المسألة وهي ان فيها السبق على مسألة علمية وسبق معناها العوظ الجائزة فهنا الناس يتسابقون للحصول على عوظ

55
00:27:37.950 --> 00:28:23.600
هذا العوظ على جائزة علمية وقد اختلف العلماء قديما وحديثا هل يجوز اخذ العوظ على المسابقات العلمية فذهب الجمهور الى عدم جواز هذا والى انه لا يجوز وضع سبق على مثل هذا

56
00:28:24.000 --> 00:28:45.950
لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافظ لا سبق الا في نصل او خف او حافر. رواه الخمسة وصححه الالباني

57
00:28:45.950 --> 00:29:20.500
الالباني وغيره والسبق هنا معناها العوظ. يعني لا عوض على سباق الا في السلاح النصر مسابقة في السلاح او خف او حافر يعني مسابقة الخيول او الابل والحق بها اهل العلم المسابقة على الاقدام. لانها في حكمها

58
00:29:22.600 --> 00:30:06.950
وما يهيئ للجهاد فانه في حكم هذه الثلاثة فمسابقة الجري التي فيها فائدة تلحق بهذه الثلاثة. وما عداها فعند الجمهور هي لا تجوز وذهب الحنفية في الجملة وبعض الفقهاء واختاره جمع من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه جمهور العلماء

59
00:30:06.950 --> 00:30:42.350
المعاصرين الى ان هذا جائز الى ان هذا جائز لماذا؟ قالوا لانه يحقق مصلحة شرعية فهي جائزة تحقق مصلحة شرعية ولان العلم باب من ابواب الجهاد من اعظم انواع الجهاد في سبيل الله العلم

60
00:30:44.800 --> 00:31:15.550
والعلم يوصل الاسلام به الى الناس كما في الجهاد بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول جهاد هذا الزمان العلم فالمسلمون يستطيعون غزو العالم بالعلم يصلون الى كل بيت ولا سيما اليوم مع هذه الوسائل الموجودة

61
00:31:15.950 --> 00:31:43.400
تستطيع ان تصل الى كل مكان في اي بلد وانت في بلدك بشرط ان تكون على علم صحيح فقالوا ان هذا يلحق بهذه الثلاثة لانه من جنسها ويحقق مقصودها. وفيه مصلحة شرعية

62
00:31:48.200 --> 00:32:25.500
وهذا الذي يظهر والله اعلم انه جائز  ولا حرج فيه بل يشجع عليه لما فيه من الخير وجذب الناس الى الخير وصد شبهات اهل الشبهات وكسر الشهوات ففيه خير عظيم

63
00:32:29.750 --> 00:33:08.300
الصورة الخامسة ان تكون هنالك جائزة يدخل فيها كل من اراد ان تكون هناك جائزة يدخل فيها كل من اراد بدون عمل مثل مثلا ان يعلن السوق الفلاني عن سحب على جائزة ويضع على الابواب قسائم

64
00:33:09.650 --> 00:33:36.400
تكتب اسمك ورقم تليفونك ولا يشترط ان تشتري شيئا ولا تلخص شيئا ولا تكتب شيئا ثم يسحب عليها او يعني يدخل الناس القرعة للسحب على هذه الجائزة وهذا وهذه الجائزة

65
00:33:36.400 --> 00:34:28.600
جائزة مباحة لا حرج فيها لانه لا مانع يمنع منها الصورة السادسة للجوائز التي تقع بين الناس ان تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين  او مجهولة الوجود  ان تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين

66
00:34:34.550 --> 00:35:04.350
وهي من غير الذهب والفضة ولا النقود جائزة مجهولة العين وهي من غير الذهب والفضة ولا النقود لان هذا سيأتي لها قسم مستقل يعني مثلا يقال كل علبة منديل فيها جائزة. يكتبون في الخارج في الداخل جائزة

67
00:35:05.050 --> 00:35:41.250
هذي الجائزة لا تدري في علبة توجد مثلا علبة دهان. او كريم. وفيه علبة يوجد منديل صغير فهي موجودة ولكن لا ندري ما هي وتتفاوت او مجهولة الوجود يمكن تفتح العلبة وتجد جائزة اكثر من قيمة العلبة

68
00:35:41.400 --> 00:36:09.750
وممكن الا تجد شيئا وممكن الا تجد شيئا فقد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة وهذه الصورة لا تخلو من حالين مثل الصورة الثانية الحالة الاولى ان يكون لتلك الجائزة اثر في السعر

69
00:36:12.350 --> 00:36:41.950
ان يقول لتلك الجائزة اثر في السعر وهذه لا تجوز لانها من الميسر والحالة الثانية ان لا يكون لتلك الجائزة اثر في السعر وفيها الخلاف الذي ذكرناه  والظاهر في مثل هذه الصورة والله اعلم تحريمها

70
00:36:42.750 --> 00:37:13.800
لوجود الجهالة فوق كونها فيها شبهة الميسر من كون الانسان قد يقصد الجائزة ففيها ايضا الجهالة قد يحصل وقد لا يحصل فالذي يظهر والله اعلم تحريمها  طيب هل يعني هذا وهذه مسألة مهمة هنا؟ هل يعني هذا انه يحرم على الانسان ان يشتري السلعة ولو كان يشتريها في العالم

71
00:37:13.800 --> 00:37:44.350
الجواب لا. ما دام انه لا اثر للسعر ويشتريها بسعرها فله ان يشتريها حتى مع وجود الجائزة ولكن اذا وجد الجائزة يتخلص منها ما يتصدق بها يتخلص منها فيبذلها لغيره على طريق التخلص لا على طريق الصدقة. يعني مثلا انسان في العادة يشتري علبة

72
00:37:44.350 --> 00:38:12.850
قناديل يشتريها وضعوا فيها جائزة مختلفة وممكن توجد ويمكن لا توجد هل نقول يحرم عليك ان تشتري؟ نقول لا اشتري. ما دمت تريد السلعة ولكن لا تأخذ الجائزة. فاذا وجدت الجائزة فتخلص منها ببذلها لغيرك على سبيل التخلص

73
00:38:13.350 --> 00:38:51.600
لا على سبيل الصدقة والصورة السابعة ان تكون هناك جائزة نقدية او من الذهب او من الفضة في داخل السلعة ان تكون هناك جائزة نقدية او من الذهب او من الفضة في داخل السلعة. سواء

74
00:38:51.600 --> 00:39:12.600
كانت مجهولة العين او مجهولة الوجود او معلومة يعني لا فرق يعني مثلا احيانا يأتون بعلبة بعلب الحليب هذي صارت عندنا في السعودية ولا هذي حصلت عندكم علبة الحليب في

75
00:39:12.600 --> 00:39:41.100
داخل قطعة نقدية ممكن ان تجد ريالا ممكن ان تجد خمسة ريال. ممكن ان تجد عشرة ريال او يقال في الداخل قطعة ذهبية. ممكن تجد خاتما ممكن ان تجد جراما او نحو هذا او قطعة فضية. سواء

76
00:39:41.600 --> 00:40:07.900
كانت معلومة او مجهولة ممكن كذا وممكن كذا او يمكن توجد او لا يمكن ان توجد لان هذه الجائزة لا فرق فيها بين العلم والجهل بل هي حرام على كل حال

77
00:40:08.250 --> 00:40:29.600
حرام على كل حال لانها اذا كانت مجهولة فهذا ميسر اذا كانت مجهولة فهذا ميسر لانك يمكن ان تجدها ويمكن الا تجده يمكن ان تجد قليلا ويمكن ان تجد كثيرا

78
00:40:30.600 --> 00:41:08.350
وان كانت معلومة فهذا ربا فهذا ربا لانك تشتري هذه العلبة وفيها حليب ودراهم بدراهم متفاضلة وهذا نوع من انواع الربا ولا يجوز وعليه فلا يجوز ان تكون الجائزة الموجودة في داخل السلعة من النقد سواء كانت من الذهب او الفضة او العمولات

79
00:41:09.100 --> 00:41:40.200
باي حال من الاحوال الصورة السابعة الثامنة واسمحوا لي انا كثرت عليكم الصور لان هذا هو الواقع ولابد من تفصيلها حتى نعرفها جوائز البنوك للعملاء جوائز البنوك للعملاء تسمى جوائز تسمى هدايا

80
00:41:44.250 --> 00:42:17.150
فهذه لا تخلو من قسمين. القسم الاول جوائز البنوك الربوية جوائز البنوك الربوية مثل ان يعطي البنك الربوي لعملائه تقويما. التقويم السنوي او قلما او سيارة او مبلغا من النقد

81
00:42:18.700 --> 00:42:49.200
فهذه يفتي اهل العلم بتحريمها تبعا لاصلها فالبنوك الربوية محرمة فالجوائز الصادرة منها والهدايا الصادرة منها محرمة ولان فيها اعلانا لهذه البنوك ودعوة لها. يعني اذا اعطوك قلم وضعته في جيبك

82
00:42:49.300 --> 00:43:07.300
وربما الشعار على الخارج كل من رآه فانت تعلن لهذا البنك او وضعوك اعطوك تقويما وضعته في البيت او وضعته في السيارة او وضعته في المكتب او اعطوك اه لوحة باسمك

83
00:43:07.500 --> 00:43:31.300
تضعها على المكتب كل من جاء ودخل عليك فانت تعلن للبنك. واذا كنت من اهل الخير وممن يقتدى بك فالامر اشد لان الناظر قد يغتر بما يرى فيظن انك ترى ان التعامل مع هذه البنوك او مع هذا البنك لا بأس به

84
00:43:31.700 --> 00:44:03.350
وذاك يفتي اهل العلم بان هذه الجوائز من البنوك الربوية والهدايا من البنوك الربوية لا تجوز والقسم الثاني جوائز المصارف الاسلامية جوائز المصارف الاسلامية وهذه على نوعين النوع الاول جوائز بسيطة

85
00:44:04.350 --> 00:44:46.800
وهدايا جرت العادة ان الجهات والشركات والمؤسسات تعطيها لعملائها على سبيل الشكر والدعاية لها ونحو ذلك مثل التقويم التقويم الان جرت العادة ان الشركات توزع على الناس التقويم  او الاقلام او نحوها من الهدايا البسيطة التي جرت العادة بها في الشركات

86
00:44:46.850 --> 00:45:17.350
فهذه جائزة ولا حرج على العميل ان يأخذها يعني انت لك حساب في المصرف الاسلامي وذهبت الى المصرف الاسلامي فقال تعال عندنا تقاويم. تفضل هذي هدية يجوز ان تأخذها لان هذه الهدايا بسيطة وقد جرى عمل الجهات بها. فهي ليست خاصة بهذا يعني البنك

87
00:45:17.350 --> 00:45:53.600
ولا محظور فيها والنوع الثاني جوائز مالية او عينية مقصودة يعني يقصدها الناس ويهتم لها الناس مثل سيارة مثلا يقول المصرف الاسلامي سحبنا على ارقام العملاء وفاز فلان بسيارة او الرقم رقم الحساب الفلاني فاز بسيارة

88
00:45:54.850 --> 00:46:23.300
هذا مثال وهذه الجوائز لها حالتان الحالة الاولى ان تكون مقابل عمل يعمله العميل ان تكون مقابل عمل يعمله العميل يعني لا يمكن ان يدخل العميل السحب الا اذا عمل عملا مثل

89
00:46:23.550 --> 00:46:47.300
ان يقول البنك هناك جائزة خمسة الاف درهم لمن استعمل بطاقة المصرف في هذا الشهر مئة مرة مثلا على سبيل المثال فهنا حتى يدخل الجائزة لابد ان يعمل هذا العمل

90
00:46:49.250 --> 00:47:19.650
وهذه قد اختلف فيها الباحثون والمفتون في الهيئات الشرعية والذي يظهر والله اعلم انها محرمة والذي يظهر والله اعلم انها محرمة لان هذه الجائزة انما بذلت من اجل هذا العمل الذي يستفيد منها البنك

91
00:47:21.100 --> 00:47:58.050
فهي مال مقابل مال  والحالة الثانية ان تكون من غير مقابل الان المصارف الاسلامية احيانا تكون عندها جائزة ربع سنوية سيارة جديدة فتجري سحبا على ارقام العملا على حسابات العملا

92
00:48:02.450 --> 00:48:40.950
حتى من ربما من غير علم العميل ثم يعلن عن الجائزة ويظهر والله اعلم ان هذه الجوائز جائزة لا حرج فيها لانها ليست مقابل عمل وبعض اهل العلم يتحرجون من هذه الجوائز

93
00:48:41.700 --> 00:49:12.000
لان الحساب قرض لان الحساب قرض كما سيأتينا ان شاء الله حسابك الذي تفتحه في البنك عند اكثر العلماء اليوم هو قرظ منك للبنك وهذه الجائزة بسبب هذا القرظ فيكون هذا القرض جرأ نفعا

94
00:49:13.150 --> 00:49:39.550
فلا تجوز والذي يظهر والله اعلم ان هذه الجائزة عند البنك انما هي من باب التشجيع لعملائها وليست مقابل الحساب ولذلك لا يختلف عندهم من حسابه مليون عمن حسابه مئة درهم

95
00:49:40.100 --> 00:50:22.250
فهي من باب التشجيع وليس لها علاقة بنوع الحساب والله اعلم هذا ما يتعلق بصور الجوائز الموجودة في السوق واما الامر الثاني فهو بطاقات التخفيظ التي تصرف للناس ويستفيد من يقتنيها التخفيض في الاسعار

96
00:50:24.100 --> 00:51:06.850
وهي تنقسم الى ثلاثة انواع النوع الاول   يرحمك الله. النوع الاول بطاقات التخفيظ متعددة الجهات بطاقات التخفيظ متعددة الجهات ومعنى هذا ان التخفيظ لا يكون من جهة واحدة بل قد يكون من سبع جهات ثمان جهات سبعين جهة

97
00:51:08.100 --> 00:51:40.700
اذا ذهبت اليها فهناك صيدليات هناك مثلا محلات بقالة هناك محلات ملابس كلها مشتركة في هذه بطاقة وتسمى ببطاقات التخفيض العامة تسمى ببطاقات التخفيظ العامة ويشتريها المستفيدون  يعني هناك شركات تبيعها للناس

98
00:51:42.500 --> 00:52:19.450
تكون مثلا لمدة سنة تشتريها بمئة درهم ثم لك ان تستعملها هذه السنة في التخفيضات والنوع الثاني بطاقات التخفيظ من جهة واحدة وتسمى ببطاقات التخفيظ الخاصة بطاقات التخفيظ الخاصة. مثل مثلا صيدليات معينة

99
00:52:19.700 --> 00:52:49.350
تابعة لشركة واحدة تصدر بطاقة. اذا ذهبت الى هذه الصيدلية تنال تخفيظا وهذه البطاقة يشتريها المستفيد يشتريها المستفيد فتقول سلسلة متاجر كذا تعلن عن توفر بطاقة تخفيض بواقع عشرة في المئة

100
00:52:49.750 --> 00:53:23.150
على المشتريات برسم وقدره كذا فاذا اردت تذهب وتشتري هذه البطاقة الفرق بين البطاقة العامة والبطاقة الخاصة ظاهر جدا. وهو ان البطاقة العامة فيها جهات متعددة وليست جهة واحدة. اما البطاقة الخاصة فلا تستفيد من التخفيظ الا في جهة واحدة

101
00:53:23.750 --> 00:54:06.100
والامر الثاني ان الاطراف في البطاقات العامة ثلاثة المصدر للبطاقة والمحلات التي تخفظ والمستفيد فالاطراف ثلاثة لان هذي البطاقة ما تصدرها يعني الجهات التي تخفض وانما تصدرها شركات فعندنا جهة مصدرة للبطاقة. وعندنا الشركات التي تخفض الاسعار. وعندنا المستفيد

102
00:54:06.700 --> 00:54:41.550
اما البطاقات هذي البطاقات العامة اما البطاقات الخاصة فطرفا الشركة التي تخفض لان التي تصدر هي التي تخفض والمستفيد وبالنسبة الاحكام فبطاقات التخفيض العامة التي تتعدد فيها جهات التخفيظ وتكون برسوم

103
00:54:42.000 --> 00:55:19.850
يدفعها المستفيد اكثر العلماء المعاصرين على انها محرمة وعلى انها لا تجوز وافتى بهذا جمع من اهل العلم منهم اللجنة الدائمة للافتاء في هيئة كبار العلماء في السعودية لماذا قالوا لان هذه البطاقات

104
00:55:20.350 --> 00:56:03.250
تتضمن الاستئجار تتضمن الاجارة. كيف تتضمن الاجارة؟ يقولون ان الجهات التجارية التي تخفض تستأجر الشركة المصدرة لاصدار هذه البطاقة وهذه الاجارة لا تجوز لماذا؟ لان فيها جهالة لان فيها جهالة

105
00:56:04.150 --> 00:56:31.700
فالاستفادة بمقدار استعمال العميل والعميل قد يستعمل البطاقة قد لا يستعملها قد يستعملها مرة او مرتين وقد يستعملها مئة مرة. ففيها جهالات وغرر فهي لا تجوز. هذا من وجه ومن وجه اخر

106
00:56:32.900 --> 00:57:01.350
ان العميل يبذل المال مقابل المال يبذل المال مقابل المال فهو يبذل مثلا الرسم الذي هو مئة درهم لماذا لانه يريد البطاقة يبذل المئة درهم من اجل التخفيض. وهذا التخفيظ مال

107
00:57:01.550 --> 00:57:41.200
وهو مجهول وهذا لا يجوز  طبعا في تفصيلات فيما يتعلق بالاجرة لا احب ان اطرحها يكفي ان نعرف المعنى العام. وهو ان هذه فيها اجارة بين الشركات المخفضة وجهة الاصدار وهذه الاجارة تتضمن جهالة. وهذا لا يجوز. ومن جهة

108
00:57:41.200 --> 00:58:09.200
اخرى ان المستفيد يبذل المال من اجل المال والمال الذي يبذله معلوم والمال الذي يستفيده مجهول وهذا لا يجوز. وذهب بعض اهل العلم الى جوازها. ولكن الذي يظهر والله اعلم انه لا وجه للقول بجوازها

109
00:58:13.150 --> 00:58:45.750
واما بطاقات التخفيظ الخاصة ولاحظوا يا اخوة انا لا زلنا نتكلم عن البطاقات التي برسو نحن ذكرنا نوعين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة وكلاهما برسوب فقد اختلف العلماء في حكمها فذهب بعض اهل العلم الى انها كالبطاقات العامة

110
00:58:46.600 --> 00:59:22.300
لا تجوز. ذهب بعض اهل العلم  ذهب بعض اهل العلم الى انها كالبطاقات العامة لا تجوز وبهذا افتت اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاء التابعة لهيئة كبار العلماء في السعودية وانه لا فرق بين بطاقات التخفيظ العامة وبطاقات التخفيظ الخاصة في الحكم

111
00:59:22.750 --> 00:59:51.900
بل كلها محرمة اذ العلة علة التحريم موجودة هنا ايضا اذ علة التحريم موجودة هنا من جهة ماذا؟ من جهة ان العلاقة بين العميل المستهلك والشركة المخفضة اما انها علاقة ايجارة

112
00:59:52.950 --> 01:00:16.900
فهو يستأجر منهم هذه البطاقة برسم مقابل منفعة وهذي المنفعة في الحقيقة مجهولة قد يستعمل التخفيض وقد لا يستعمله قد يستعمله مرة او مرتين وهذا لا يجوز في الاجارة واما انها بيع

113
01:00:17.300 --> 01:00:50.500
يشتري هذه البطاقة وهذا الشراء في الحقيقة لما فيها من التخفيظ. فهو شراء مال بمال لا يعلم تساويه بل يعلم تفاضله وهذا لا يجوز وذهب بعض العلماء الى جواز هذه البطاقات الخاصة

114
01:00:51.950 --> 01:01:32.850
ولكن اشترطوا لذلك شروطا منها ان تكون نسبة التخفيضات معلومة ان تكون نسبة التخفيضات معلومة وبمدد معلومة فيقولون يدفع مئة على ان يكون التخفيض عشرة في المئة بما لا يزيد عن كذا لمدة كذا

115
01:01:38.050 --> 01:02:06.950
هؤلاء كيفوها على انها اجارة يعني ان المئة التي تدفعها مقابل البطاقة اجرة وعلى هذا ما فيه اشكال الا من اجل الجهالة. فقالوا نحاول ان نقيد هذه الجهالة نقيد هذه الجهلة بان تكون نسبة التخفيظ معلومة

116
01:02:07.200 --> 01:02:30.800
وعلى قيمة معلومة ولمدة معلومة وهذا في الحقيقة صعب ان يقع صعب ان يقع ولا يوجد في التخفيضات الخاصة ولذلك الذي يظهر والله اعلم ان بطاقة التخفيظ التي يدفع المستفيد

117
01:02:30.900 --> 01:02:59.000
مقابلها رسما وقيمة مالية لا تجوز لانها لو كانت اجارة فهي متضمنة الجهالة التي تبطل الاجارة وان كانت شراء فهي تتضمن الربا فهي لا تجوز والله اعلم بقي النوع الثالث

118
01:03:00.950 --> 01:03:55.150
وهو ما يسمى ببطاقة المكافآت ببطاقة المكافآت وهي بطاقة مجانية تصدر للعميل ليستفيد منها والاصل في هذه البطاقات انها جائزة لان حقيقتها التخفيض  الا ترون ايها الاخوة ان الصيدلية مثلا تعلن عن تخفيضات

119
01:03:55.600 --> 01:04:18.250
تقول تخفيضات في الاسعار. للعملا من اجل ان يشتري الناس منها بطاقة التخفيظ التي لا يدفع الانسان مقابلها شيئا نوع من انواع التخفيظ ولكنه ليس تخفيظا عاما للناس. وانما تخفيظ لهذا العميل

120
01:04:18.650 --> 01:04:43.050
وهي ليست معاوضة وانما هي تبرع من الشركة لتستفيد فهذه البطاقات جائزة كما افتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في التابعة لهيئة كبار العلماء لانها تبرع لا محظور فيه

121
01:04:43.350 --> 01:05:37.650
تبرع لا محظور فيه وعليه فبطاقات المكافآت التي تصرف للعملاء هدايا مجانية بدون مقابل جائزة. ويجوز للانسان ان يستخدمها  يستعملها حيث شعب ننتقل بعد هذا الى مسألة  لا يكاد يسلم منها احد اليوم اعني في التعامل بها. وهي مسألة الايداع في البنوك

122
01:05:38.600 --> 01:06:14.000
والمصارف اليوم الانسان لو لم يودع بنفسه فمرتبه يودع له مرتبه يودع له والايداع من حيث الاصل لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون الايداع في مصرف اسلامي ان يكون الايداع في مصرف

123
01:06:14.200 --> 01:06:56.500
اسلامي وهذا يتفق العلماء على جوازه ولا حرج فيه والامر الثاني ان يكون الايداع في بنك ربوي بنك يتعامل بالربا والايداع في البنوك الربوية على اقسام القسم الاول الايداع بفائدة

124
01:06:58.150 --> 01:07:38.050
الايداع بفائدة ان يودع الحساب ويأخذ فائدة على هذا الحساب. قليلة كانت او كثيرة وهذا حرام باتفاق العلماء والقول بجواز اخذ الفائدة قول شاذ ساقط لا عبرة به بل هذا من الربا الصريح ولا يجوز

125
01:07:41.100 --> 01:08:17.250
الحالة الثانية الايداع بدون فائدة مع عدم وجود البديل او مع عدم تيسره الايداع في بنك الربوي بدون فائدة مع عدم وجود البديل يعني مثلا مسلم يعيش في بلد كل البنوك فيه ربوية

126
01:08:19.550 --> 01:08:48.250
لا يوجد مصرف اسلامي ويخاف على ماله لا يمكن ان يبقيه في البيت او مع عدم تيسر البديل فيه ولكنه غير متيسر اما انه في منطقة بعيدة او التعامل معه صعب او نحو ذلك

127
01:08:48.550 --> 01:09:26.650
فهو موجود لكنه صعب وعسير وغير متيسر وهنا يجوز الايداع للظرورة او الحاجة الحاقة يعني هنا ظرورة او حاجة عظيمة ولو قلنا للناس بتحريم الايداع هنا بدون فائدة لاوقعن الناس في الحرج الشديد او كادت ان تذهب اموالهم

128
01:09:27.400 --> 01:09:57.250
فهنا يفتي اهل العلم بجواز الايداع في البنوك الربوية طبعا كما قلنا بالقيدين المذكورين بدون فائدة ومع عدم تيسر البديل او عدم وجوبه والحالة الثالثة الايداع في بنك ربوي بدون فائدة

129
01:09:58.050 --> 01:10:31.850
مع وجود البديل وتيسره كالمصارف الاسلامية يعني موجودة يعني شخص بالخيار هذا مصرف اسلامي الباب مفتوح وهذا بنك ربوي الباب مفتوح ويريد ان يودع ماله فهل يجوز له ان يودع المال في البنك الربوي بدون فائدة

130
01:10:32.650 --> 01:11:08.900
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يجوز ايداع الاموال في البنوك الربوية بدون فائدة مع وجود البديل وان هذا حرام لماذا؟ قالوا لان في هذا اعانة لهم على رباهم

131
01:11:10.450 --> 01:11:35.800
وان لم يأخذ منه من ربا صحيح انه بدون فائدة لا يأخذ الربا لكنه يعينهم على الربا. لماذا؟ قالوا لانهم يستعملون هذه الاموال في معاملاتهم الربوية انت اذا اودعت المال ما يضعونه في خزنة ويغلقون عليه

132
01:11:37.250 --> 01:12:16.300
اذا اودعت المال يستخدمونه فتكون اعنتهم على معاملاتهم الربوية والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا ظرورتهما ما توجد ضرورة ولا حاجة. لماذا؟ لان البديل متوفر ومتيسر فلا ضرورة لهذا فلا يجوز

133
01:12:16.350 --> 01:12:49.650
وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة وكثير من اهل العلم القول الثاني يكره الايداع في البنوك الربوية بدون فائدة مع وجود البديل يكره يعني القول الاول يحرم

134
01:12:49.850 --> 01:13:22.000
القول الثاني يكره الايداع بدون فائدة في البنوك الربوية مع وجود البديل لماذا لم يقولوا انه حرام؟ قالوا لان هذه المعاملة لا محظور فيها هذه المعاملة لا محظورة فيها والاصل الجواز

135
01:13:23.300 --> 01:13:50.900
وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي واليهود يتعاملون بالربا فهذه هذا دليل على الجواز ولكنها مكروهة لانه ينبغي على المسلم ان يشجع المصارف الاسلامية ويودع فيها

136
01:13:51.650 --> 01:14:17.400
فيكره ان يودع في البنوك الربوية والجواب عن حجة هذا القول ان قولهم انها معاملة لا محظور فيها صحيح بالنسبة لذات المعاملة لانه اودع ماله في البنك بدون ان يأخذ فائدة

137
01:14:17.500 --> 01:14:45.200
فهذه لا محظورة فيها بالنسبة لذات المعاملة. لكنه غير صحيح بالنسبة لاثرها فان اثر هذه المعاملة ان يستعمل البنك المال في الربا وهذا محظور ولا يجوز واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

138
01:14:45.450 --> 01:15:09.750
رهن درعه عند يهودي فلا حجة فيه في مسألتنا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رهن الدرع والدرع لا يستعمله اليهودي في الربا بل هو رهن فقط بخلاف ما في مسألتنا

139
01:15:13.050 --> 01:15:43.600
والقول الثالث قالوا انه يجوز الايداع في البنوك الربوية مع تيسر البديل لان هذه المعاملة لا محظور فيها والاصل الجواز والجواب كما قدمنا ولذلك يظهر لي والله اعلم انه لا يجوز للمسلم

140
01:15:44.700 --> 01:16:15.500
ان يودع ما له بدون فائدة في البنوك الربوية مع توفر البديل وتيسره اما اذا لم يتوفر فكما تقدم يجوز للظرورة او لم يتيسر فكما تقدم يجوز للضرورة هذا بالنسبة للايداع

141
01:16:17.200 --> 01:16:46.450
طيب ما حكم العمل في البنوك الربوية هل يجوز للانسان ان يعمل في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل محاسبا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل كاتبا في البنك الربوي

142
01:16:47.950 --> 01:17:18.250
هل يجوز للانسان ان يعمل حارسا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل عامل نظافة في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل سائقا في البنك الربوي وهل لجميعها حكم واحد؟ او يختلف

143
01:17:18.300 --> 01:17:32.466
لعلنا نقف هنا وبعد الصلاة ان شاء الله نبدأ بهذه المسألة واظن ان الاخوة جاءوا بنسخ من كتب الدورة الاولى والثانية في اخر المسجد توزع على الاخوة