ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم انني ارحب باخواني واخواتي في هذا المجلس واسأل الله عز وجل ان يجعله مجلس خير وبركة نتبصر به في ديننا ونفرح به عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى ولا شك ايها الاخوة ان التفقه في احكام المعاملات المالية الشائعة المعاصرة التي تنتشر بين الناس من انفع الفقه في هذا الزمان وذلك لانه لا يكاد يوجد مسلم الا ويتعامل بنوع من هذه المعاملات المالية المعاصرة ومن اسف انا نجد ان كثيرا من المسلمين لا يعرفون احكام هذه المعاملات يجرونها وقد يقعون في كثير من المخالفات. او يضيعون كثيرا من حقوقهم بسبب جهلهم باحكام هذه المعاملات بل ان كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون من هذه المعاملات الا اسمائها. او صورا غير حقيقية لها. تجعلهم يفتون بالتحريم لعدم التصور الصحيح او يفتون بالتحليل لعدم التصور الصحيح فالحرص على التفقه في هذه المعاملات بمعرفة اصولها والاصول التي تعاد اليها المعاملات عند اهل العلم ومعرفة المحظورات فيها ومعرفة صورها واقسامها واختلاف اهل العلم فيها ان وجد. ومعرفة احكامها هذا الامر يعود على طالب العلم بالفائدة والعائدة. ويعود على الناس بالخير في هذا. واذا نظرنا الى خطب الخطباء فانه قل ان نجد في خطبة ما يتعلق باحكام المعاملات المالية المعاصرة التي تشيع بين الناس بسبب عدم عناية طلاب العلم بهذا الباب العظيم مع مسيس الحاجة الى التفقه فيه فنحمد الله عز وجل ان وفقنا لطرق هذا الباب. ونسأل الله عز وجل ان يسددنا فيه. وان يكفينا شر انفسنا والشياطين كما وعدت البارحة نبدأ درسنا الليلة بالكلام عن معاملات مالية اصبحت تنتشر كثيرا في هذه الاونة الاخيرة الا وهي مسألة الجوائز المالية والعينية ومسألة بطاقة بطاقات التخفيض ونبدأ بالجوائز المالية والعينية وذلك انه انتشر بين الناس اليوم موظوع وظع جوائز بعضها بمقابل وبعضها بدون مقابل ولها صور وتختلف احكامها باختلاف هذه الصور فنذكر ما استحضرناه ووقفنا عليه من صور الجوائز في واقعنا المعاصر الصورة الاولى ان توضع جائزة يشترك فيها برسوم يعني لا يشترك فيها الانسان الا برسم وبمقابل يدفعه مثل ان يكون هناك استمارات اشتراك يشتريها الانسان بمبلغ من من المال ثم يجيب عن سؤال او سؤالين ويرفق بالاجوبة هذه الاستمارات ثم يسحب على هذه الجائزة بالقرعة ايضا كذلك ان يكون هناك رقم معين يتصل عليه ويجاب عن بعض الاسئلة ثم يدخل الانسان السحب على هذه الجائزة. وهذا الرقم له رسم خاص يزيد عن الرسم المعتاد في الاتصالات بسبب هذه الجائزة. فالشاهد ان هذه الصورة للجوائز جائزة لا يدخلها المشترك الا بمقابل يدفعه حتى يدخل في هذه الجائزة هذه شائعة جدا اليوم والحقيقة ان المقصود منها هو جمع مال الناس. كما يحصل الان مثلا في القنوات الفضائية يقولون جائزة مسابقة ويضعون سؤالا يعرفه كل احد وقد يضعون الجواب ايضا ولكن لا يشترك الا برسالة خاصة او باتصال خاص. فهذه الجوائز في الحقيقة انما المقصود منها جمع مال الناس وهذه الجوائز لا شك انها محرمة وانها حرام ولا يجوز الاشتراك في المسابقة اصلا ولا تحل الجائزة فرعا يعني لا يجوز للانسان ان يشترك اصلا بعض الناس يقول طيب انا ما اريد الجائزة اريد ان اشترك اريد ان اجرب فقط حظي هل انا الجائزة او لا انال الجائزة وهل انا لن اخذ الجائزة؟ نقول لا يجوز الاشتراك اصلا لان هذا الفعل محرم. ثم لا تحل هذه الجائزة فرعا. لماذا لان هذه الجائزة هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله عز وجل وهو من عمل الشيطان لان الانسان يدفع القليل رجاء الحصول على الكثير مخاطرة اما غانم واما خاسر والذين يقومون بالميسر او يقومون بهذه المسابقات يريدون جمع المال. فيحصلون على الكثير من المال. يفوء وكثيرا ما يبذلونه من الجوائز وهذي حقيقة الميسر. ما حقيقة الميسر؟ حقيقة الميسر ان الذين يقومون على الميسر يريدون جمع اموال الناس والناس الذين يدخلون في العاب الميسر يريدون الحصول على المبلغ الكبير الذي يكون في هذا الميسم فهذه الجوائز هي حقيقة الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الصورة الثانية ان تكون هناك جائزة يضعها تاجر او شركة من الشركات ولا يدخل عليها السحب ولا يدخل السحب فيها الا من يشتري من ذلك التاجر او من تلك الشركة ان يضع تاجر او شركة جائزة كسيارة مثلا ولا يدخل السحب عليها الا من يشتري من ذلك التاجر او يشتري من تلك الشركة. او نحو هذا. وهذه عند اهل العلم على نوعين النوع الاول ان يكون لتلك الجائزة اثر في سعر السلع ان يكون لتلك الجائزة اثر في سعر السلع يعني مثلا تكون السلعة في العادة تباع بدرهمين فاذا وضعت الجائزة في فترة الجوائز تباع بثلاثة دراهم هذا الدرهم بسبب وجود الجائزة فكان للجائزة اثر في الاسعار وفي هذه الحال تكون كالصورة الاولى سواء بسواء هي من الميسر محرمة لانه يدفع مقابل الاشتراك. هذه الزيادة التي تكون في السعر والنوع الثاني الا يكون لتلك الجائزة اثر في سلع في سعر السلع بل السلعة تباع بسعرها المعتاد. ولكن لا يدخل الانسان الجائزة الا اذا اشترى وهذه قد اختلف فيها اهل العلم لكن قبل ان نذكر الاختلاف نقول ان المشتري هنا في الحقيقة لا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يكون له غرض في السلعة ولا يكون قصده السلعة وانما قصده الجائزة قصده الجائزة فهو في الحقيقة لا يريد السلعة ولولا الجائزة لما اشترى هذه السلعة شاب اعزب شاب اعزب ليس عنده اطفال واعلن عن جائزة على حليب الاطفال اعلن عن جائزة على حليب الاطفال وسعر الحليب هو المعتاد لكن الجائزة على هذا النوع فيذهب هذا الشاب الى الصيدلية ويشتري خمس علب او ست علب. في حياته ما فكر ان يشتري علبة حليب لكن لما جاءت الجائزة اشترى الحليب في الحقيقة هنا لا غرض له في العلبة وانما غرضه الجائزة. ربما يرمي العلب في اي مكان او يعطيها لاي انسان يراه في هذه الحالة يكون حكم هذه الجائزة التحريم لانها في حقيقتها من الميسر الشخص دفع ثمن العلبة للاشتراك في الجائزة وليس للعلبة. ليس للسلعة. فهذا في الحقيقة دفع شيئا من المال رجاء رأى ان يحصل على هذه الجائزة فيكون كالصورتين السابقتين والحالة الثانية ان يكون غرض المشتري السلعة وهو يشتريها اصلا بدون الجائزة ولكن وضعت عليها جائزة واعطيكم مثالا او مثالين لهذا شخص عنده مولود ويشتري نوعا من الحليب يشتريه لمولوده ثم وضعت جائزة على هذا النوع وهو بنفس سعره وضعت ارقام على علب الحليب من الداخل يسحب عليها وتكون هناك جائزة هو في الحقيقة مشتري هذا الحليب مشتريه اصلا يشتريه هو فيه جائزة او لم تكن فيه جائزة. فهذا غرضه السلعة وجاءت الجائزة عربا ايضا من الامثلة انسان يشتري صحيفة يومية كل يوم يشتري جريدة يومية صحيفة يومية في كل يوم هذه الجريدة يشتريها ويقتنيها في رمظان وضعت هذه الجريدة جائزة وفي داخل الجريدة قسيمة وسؤال اذا اجاب عليه وارسل القسيمة يدخل في السحب في القرعة هو هنا في الحقيقة هو مفترس الصحيفة مشترياه اصلا. ليس للجائزة اثر في شرائه للصحيفة. هو في شعبان كان الصحيفة في رجب كان يشتري الصحيفة وما كان فيها جائزة. واشتراها في رمضان فهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين القول الاول انها محرمة قالوا ان هذه الجائزة محرمة لماذا؟ قالوا لانها ميسر كيف هو مشتري السلعة اصلا؟ قالوا لانه اذا علم بالمسابقة فانه عند الشراء ينظر للامرين ينظر للسلعة وينظر للجائزة بمعنى يقول هؤلاء العلماء اذا عرف الانسان ان هذه الجريدة او هذه الصحيفة وضعت مسابقة وجائزة عند شراء الجريدة سينظر للجريدة التي يشتريها في العادة وللجائزة. ولذلك اول ما يأخذ الجريدة سينظر هل القسيمة موجودة او ليست؟ موجودة. ولا ربما لو وجدها يعني بعض الصحف قد تكون القسيمة سقطت ما ما وضعت. يقول لا غير لي هذه الصحيفة فهو في الحقيقة هنا اصبح ينظر الامرين. عندما يشتري انما هو ناظر للامرين. اذا اصبح للمسابقة اثر في شرائه بمعنى اخر يقولون انه مثلا في شعبان لا يحرص كل الحرص على ان يشتري الصحيفة في كل يوم ربما في يوم يكسل او كذا ما يحرص لكن في رمظان وقت المسابقة الصحيفة لابد منها مثل الافطار ما يمكن ان يجعلها تمر. قالوا اذا هنا اصبح للجائزة اثر في قصده عند شراء السلعة وعلى هذا تكون من الميسر والقول الثاني قالوا بالجواز قالوا انه يجوز الاشتراك في هذه المسابقة وهذه الجائزة اذا حصل عليها حلال وهذا القول كان يفتي به العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله لماذا قالوا لان العوظ مبذول في مقابل السلعة كله. يعني كل العوظ مبذول في مقابل السلعة وليس للجائزة جزء من الثمن من العوظ وهو قاصد السلعة واما قصده الجائزة تبعا فهذا من باب التبع ليس الدافع لشراء السلعة وانما اصبح تبعا لقصده شراء السلعة ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها وهذه المسألة في الحقيقة اجتهادية لكني اميل والله اعلم الى القول بالتحريم الى القول بتحريم هذه الجوائز التي لا يشترك فيها الا بشراء سلعة معينة سدا للذرائع سدا للذرائع ولان التفريق بين كونه يقصد السلعة فقط او يقصد الجائزة او يقصدهما معا امر قلبي صعب. لا يطلع عليه فيصعب ظبطه ولان الغالب في واقع الناس ان الانسان اذا علم بالجائزة فانه يقصدها ان الانسان اذا علم بالجائزة فانه يقصدها ويحرص عليها وتكون داخلة في قصده ولان صاحب الجائزة ينتفع بزيادة المال مقابل هذه الجائزة فاميلوا لاجل هذا الى القول بتحريم هذه الجوائز والمسألة كما قلت لكم جهادية وقد عرظنا عليكم القولين وحجة كل قوم الصورة الثالثة للجوائز الواقعة ان يضع التاجر او الشركة جائزة يأخذها كل من حقق شرطها بغير قرعة ان يضع التاجر او الشركة جائزة يأخذها كل من حقق شرطها بغير قرعة محطات البنزين تكتب لوحة او ورقة كل من عبى بثلاثين يأخذ علبة منديل واذا عبى بخمسين يأخذ علبتين فكل من عبأ اذا جئت وعبيت بثلاثين اعطاك علبة منديل اذا عبيت بخمسين اعطاك علبتين فهنا ما فيه مخاطرة ما فيه يمكن ان تحصل ويمكن ان لا تحصل بل تحصل على الجائزة اذا حققت شرطها او يقال مثلا من اشترى علبتين اخذ الثالثة مجانا من اشترى علبتين اخذ الثالثة مجانا. من اشترى ثوبين يأخذ الثالث مجانا فهنا كل من فعل الشرط يستحق المشروط ليس فيه مخاطرة وهذه الجائزة حلال وجائزة بشرط ان يجري بها عرف التجار هذه الجائزة حلال وجائزة بشرط ان يجري بها عرف التجار نقول انها جائزة لماذا يا اخوة؟ لانه ليس فيها ميسر. وليس فيها مخاطرة ليس فيها مقامرة ليس فيها قمار. والاصل الجواز ونشترط ان يجري بها عرف التجار لكي لا يكون فيها ظرر لانه لو لم يجري بها عرف التجار يتضرر بقية التجار يتضرر بقية التجار. فيميل الناس الى من وضع الجائزة دون غيره. لكن اذا كان هذا عرف التجار ولكن يختلفون هذا يضع جائزة في شهر كذا وهذا يضع جائزة في شهر كذا هذا يضع الجائزة الفلانية وهذا يضع الجائزة الفلانية فجرى بها فانه لا ظرر اذ ذاك لان التجار يتعاملون بها الصورة الرابعة ان تكون هناك جائزة مفتوحة يشترك فيها كل من اراد ان تكون هناك جائزة مفتوحة يشترك فيها كل من اراد بدون رسوب مثل ان يعلن المسجد عن جائزة لتلخيص كتاب كل من اراد يلخص الكتاب ويأتي ويدخل او تلخيص شريط او اجابة عن اسئلة معينة ويشترك فيها كل من اراد وهذه الجائزة وان كانت تسحب بالقرعة ليست من الميسر لماذا ليست من الميسر لان الانسان لا يبذل شيئا مقابلها الانسان لا يبذل شيئا مقابله سوى العمل سوى ان يلخص مثلا الكتاب لا يدفع شيئا فهي ليست من الميسر لكن فيها جانب اخر قد يغيب عن بعض طلاب العلم عند النظر في المسألة وهي ان فيها السبق على مسألة علمية وسبق معناها العوظ الجائزة فهنا الناس يتسابقون للحصول على عوظ هذا العوظ على جائزة علمية وقد اختلف العلماء قديما وحديثا هل يجوز اخذ العوظ على المسابقات العلمية فذهب الجمهور الى عدم جواز هذا والى انه لا يجوز وضع سبق على مثل هذا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافظ لا سبق الا في نصل او خف او حافر. رواه الخمسة وصححه الالباني الالباني وغيره والسبق هنا معناها العوظ. يعني لا عوض على سباق الا في السلاح النصر مسابقة في السلاح او خف او حافر يعني مسابقة الخيول او الابل والحق بها اهل العلم المسابقة على الاقدام. لانها في حكمها وما يهيئ للجهاد فانه في حكم هذه الثلاثة فمسابقة الجري التي فيها فائدة تلحق بهذه الثلاثة. وما عداها فعند الجمهور هي لا تجوز وذهب الحنفية في الجملة وبعض الفقهاء واختاره جمع من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه جمهور العلماء المعاصرين الى ان هذا جائز الى ان هذا جائز لماذا؟ قالوا لانه يحقق مصلحة شرعية فهي جائزة تحقق مصلحة شرعية ولان العلم باب من ابواب الجهاد من اعظم انواع الجهاد في سبيل الله العلم والعلم يوصل الاسلام به الى الناس كما في الجهاد بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول جهاد هذا الزمان العلم فالمسلمون يستطيعون غزو العالم بالعلم يصلون الى كل بيت ولا سيما اليوم مع هذه الوسائل الموجودة تستطيع ان تصل الى كل مكان في اي بلد وانت في بلدك بشرط ان تكون على علم صحيح فقالوا ان هذا يلحق بهذه الثلاثة لانه من جنسها ويحقق مقصودها. وفيه مصلحة شرعية وهذا الذي يظهر والله اعلم انه جائز ولا حرج فيه بل يشجع عليه لما فيه من الخير وجذب الناس الى الخير وصد شبهات اهل الشبهات وكسر الشهوات ففيه خير عظيم الصورة الخامسة ان تكون هنالك جائزة يدخل فيها كل من اراد ان تكون هناك جائزة يدخل فيها كل من اراد بدون عمل مثل مثلا ان يعلن السوق الفلاني عن سحب على جائزة ويضع على الابواب قسائم تكتب اسمك ورقم تليفونك ولا يشترط ان تشتري شيئا ولا تلخص شيئا ولا تكتب شيئا ثم يسحب عليها او يعني يدخل الناس القرعة للسحب على هذه الجائزة وهذا وهذه الجائزة جائزة مباحة لا حرج فيها لانه لا مانع يمنع منها الصورة السادسة للجوائز التي تقع بين الناس ان تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين او مجهولة الوجود ان تكون هناك جائزة في داخل السلعة مجهولة العين وهي من غير الذهب والفضة ولا النقود جائزة مجهولة العين وهي من غير الذهب والفضة ولا النقود لان هذا سيأتي لها قسم مستقل يعني مثلا يقال كل علبة منديل فيها جائزة. يكتبون في الخارج في الداخل جائزة هذي الجائزة لا تدري في علبة توجد مثلا علبة دهان. او كريم. وفيه علبة يوجد منديل صغير فهي موجودة ولكن لا ندري ما هي وتتفاوت او مجهولة الوجود يمكن تفتح العلبة وتجد جائزة اكثر من قيمة العلبة وممكن الا تجد شيئا وممكن الا تجد شيئا فقد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة وهذه الصورة لا تخلو من حالين مثل الصورة الثانية الحالة الاولى ان يكون لتلك الجائزة اثر في السعر ان يقول لتلك الجائزة اثر في السعر وهذه لا تجوز لانها من الميسر والحالة الثانية ان لا يكون لتلك الجائزة اثر في السعر وفيها الخلاف الذي ذكرناه والظاهر في مثل هذه الصورة والله اعلم تحريمها لوجود الجهالة فوق كونها فيها شبهة الميسر من كون الانسان قد يقصد الجائزة ففيها ايضا الجهالة قد يحصل وقد لا يحصل فالذي يظهر والله اعلم تحريمها طيب هل يعني هذا وهذه مسألة مهمة هنا؟ هل يعني هذا انه يحرم على الانسان ان يشتري السلعة ولو كان يشتريها في العالم الجواب لا. ما دام انه لا اثر للسعر ويشتريها بسعرها فله ان يشتريها حتى مع وجود الجائزة ولكن اذا وجد الجائزة يتخلص منها ما يتصدق بها يتخلص منها فيبذلها لغيره على طريق التخلص لا على طريق الصدقة. يعني مثلا انسان في العادة يشتري علبة قناديل يشتريها وضعوا فيها جائزة مختلفة وممكن توجد ويمكن لا توجد هل نقول يحرم عليك ان تشتري؟ نقول لا اشتري. ما دمت تريد السلعة ولكن لا تأخذ الجائزة. فاذا وجدت الجائزة فتخلص منها ببذلها لغيرك على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة والصورة السابعة ان تكون هناك جائزة نقدية او من الذهب او من الفضة في داخل السلعة ان تكون هناك جائزة نقدية او من الذهب او من الفضة في داخل السلعة. سواء كانت مجهولة العين او مجهولة الوجود او معلومة يعني لا فرق يعني مثلا احيانا يأتون بعلبة بعلب الحليب هذي صارت عندنا في السعودية ولا هذي حصلت عندكم علبة الحليب في داخل قطعة نقدية ممكن ان تجد ريالا ممكن ان تجد خمسة ريال. ممكن ان تجد عشرة ريال او يقال في الداخل قطعة ذهبية. ممكن تجد خاتما ممكن ان تجد جراما او نحو هذا او قطعة فضية. سواء كانت معلومة او مجهولة ممكن كذا وممكن كذا او يمكن توجد او لا يمكن ان توجد لان هذه الجائزة لا فرق فيها بين العلم والجهل بل هي حرام على كل حال حرام على كل حال لانها اذا كانت مجهولة فهذا ميسر اذا كانت مجهولة فهذا ميسر لانك يمكن ان تجدها ويمكن الا تجده يمكن ان تجد قليلا ويمكن ان تجد كثيرا وان كانت معلومة فهذا ربا فهذا ربا لانك تشتري هذه العلبة وفيها حليب ودراهم بدراهم متفاضلة وهذا نوع من انواع الربا ولا يجوز وعليه فلا يجوز ان تكون الجائزة الموجودة في داخل السلعة من النقد سواء كانت من الذهب او الفضة او العمولات باي حال من الاحوال الصورة السابعة الثامنة واسمحوا لي انا كثرت عليكم الصور لان هذا هو الواقع ولابد من تفصيلها حتى نعرفها جوائز البنوك للعملاء جوائز البنوك للعملاء تسمى جوائز تسمى هدايا فهذه لا تخلو من قسمين. القسم الاول جوائز البنوك الربوية جوائز البنوك الربوية مثل ان يعطي البنك الربوي لعملائه تقويما. التقويم السنوي او قلما او سيارة او مبلغا من النقد فهذه يفتي اهل العلم بتحريمها تبعا لاصلها فالبنوك الربوية محرمة فالجوائز الصادرة منها والهدايا الصادرة منها محرمة ولان فيها اعلانا لهذه البنوك ودعوة لها. يعني اذا اعطوك قلم وضعته في جيبك وربما الشعار على الخارج كل من رآه فانت تعلن لهذا البنك او وضعوك اعطوك تقويما وضعته في البيت او وضعته في السيارة او وضعته في المكتب او اعطوك اه لوحة باسمك تضعها على المكتب كل من جاء ودخل عليك فانت تعلن للبنك. واذا كنت من اهل الخير وممن يقتدى بك فالامر اشد لان الناظر قد يغتر بما يرى فيظن انك ترى ان التعامل مع هذه البنوك او مع هذا البنك لا بأس به وذاك يفتي اهل العلم بان هذه الجوائز من البنوك الربوية والهدايا من البنوك الربوية لا تجوز والقسم الثاني جوائز المصارف الاسلامية جوائز المصارف الاسلامية وهذه على نوعين النوع الاول جوائز بسيطة وهدايا جرت العادة ان الجهات والشركات والمؤسسات تعطيها لعملائها على سبيل الشكر والدعاية لها ونحو ذلك مثل التقويم التقويم الان جرت العادة ان الشركات توزع على الناس التقويم او الاقلام او نحوها من الهدايا البسيطة التي جرت العادة بها في الشركات فهذه جائزة ولا حرج على العميل ان يأخذها يعني انت لك حساب في المصرف الاسلامي وذهبت الى المصرف الاسلامي فقال تعال عندنا تقاويم. تفضل هذي هدية يجوز ان تأخذها لان هذه الهدايا بسيطة وقد جرى عمل الجهات بها. فهي ليست خاصة بهذا يعني البنك ولا محظور فيها والنوع الثاني جوائز مالية او عينية مقصودة يعني يقصدها الناس ويهتم لها الناس مثل سيارة مثلا يقول المصرف الاسلامي سحبنا على ارقام العملاء وفاز فلان بسيارة او الرقم رقم الحساب الفلاني فاز بسيارة هذا مثال وهذه الجوائز لها حالتان الحالة الاولى ان تكون مقابل عمل يعمله العميل ان تكون مقابل عمل يعمله العميل يعني لا يمكن ان يدخل العميل السحب الا اذا عمل عملا مثل ان يقول البنك هناك جائزة خمسة الاف درهم لمن استعمل بطاقة المصرف في هذا الشهر مئة مرة مثلا على سبيل المثال فهنا حتى يدخل الجائزة لابد ان يعمل هذا العمل وهذه قد اختلف فيها الباحثون والمفتون في الهيئات الشرعية والذي يظهر والله اعلم انها محرمة والذي يظهر والله اعلم انها محرمة لان هذه الجائزة انما بذلت من اجل هذا العمل الذي يستفيد منها البنك فهي مال مقابل مال والحالة الثانية ان تكون من غير مقابل الان المصارف الاسلامية احيانا تكون عندها جائزة ربع سنوية سيارة جديدة فتجري سحبا على ارقام العملا على حسابات العملا حتى من ربما من غير علم العميل ثم يعلن عن الجائزة ويظهر والله اعلم ان هذه الجوائز جائزة لا حرج فيها لانها ليست مقابل عمل وبعض اهل العلم يتحرجون من هذه الجوائز لان الحساب قرض لان الحساب قرض كما سيأتينا ان شاء الله حسابك الذي تفتحه في البنك عند اكثر العلماء اليوم هو قرظ منك للبنك وهذه الجائزة بسبب هذا القرظ فيكون هذا القرض جرأ نفعا فلا تجوز والذي يظهر والله اعلم ان هذه الجائزة عند البنك انما هي من باب التشجيع لعملائها وليست مقابل الحساب ولذلك لا يختلف عندهم من حسابه مليون عمن حسابه مئة درهم فهي من باب التشجيع وليس لها علاقة بنوع الحساب والله اعلم هذا ما يتعلق بصور الجوائز الموجودة في السوق واما الامر الثاني فهو بطاقات التخفيظ التي تصرف للناس ويستفيد من يقتنيها التخفيض في الاسعار وهي تنقسم الى ثلاثة انواع النوع الاول يرحمك الله. النوع الاول بطاقات التخفيظ متعددة الجهات بطاقات التخفيظ متعددة الجهات ومعنى هذا ان التخفيظ لا يكون من جهة واحدة بل قد يكون من سبع جهات ثمان جهات سبعين جهة اذا ذهبت اليها فهناك صيدليات هناك مثلا محلات بقالة هناك محلات ملابس كلها مشتركة في هذه بطاقة وتسمى ببطاقات التخفيض العامة تسمى ببطاقات التخفيظ العامة ويشتريها المستفيدون يعني هناك شركات تبيعها للناس تكون مثلا لمدة سنة تشتريها بمئة درهم ثم لك ان تستعملها هذه السنة في التخفيضات والنوع الثاني بطاقات التخفيظ من جهة واحدة وتسمى ببطاقات التخفيظ الخاصة بطاقات التخفيظ الخاصة. مثل مثلا صيدليات معينة تابعة لشركة واحدة تصدر بطاقة. اذا ذهبت الى هذه الصيدلية تنال تخفيظا وهذه البطاقة يشتريها المستفيد يشتريها المستفيد فتقول سلسلة متاجر كذا تعلن عن توفر بطاقة تخفيض بواقع عشرة في المئة على المشتريات برسم وقدره كذا فاذا اردت تذهب وتشتري هذه البطاقة الفرق بين البطاقة العامة والبطاقة الخاصة ظاهر جدا. وهو ان البطاقة العامة فيها جهات متعددة وليست جهة واحدة. اما البطاقة الخاصة فلا تستفيد من التخفيظ الا في جهة واحدة والامر الثاني ان الاطراف في البطاقات العامة ثلاثة المصدر للبطاقة والمحلات التي تخفظ والمستفيد فالاطراف ثلاثة لان هذي البطاقة ما تصدرها يعني الجهات التي تخفض وانما تصدرها شركات فعندنا جهة مصدرة للبطاقة. وعندنا الشركات التي تخفض الاسعار. وعندنا المستفيد اما البطاقات هذي البطاقات العامة اما البطاقات الخاصة فطرفا الشركة التي تخفض لان التي تصدر هي التي تخفض والمستفيد وبالنسبة الاحكام فبطاقات التخفيض العامة التي تتعدد فيها جهات التخفيظ وتكون برسوم يدفعها المستفيد اكثر العلماء المعاصرين على انها محرمة وعلى انها لا تجوز وافتى بهذا جمع من اهل العلم منهم اللجنة الدائمة للافتاء في هيئة كبار العلماء في السعودية لماذا قالوا لان هذه البطاقات تتضمن الاستئجار تتضمن الاجارة. كيف تتضمن الاجارة؟ يقولون ان الجهات التجارية التي تخفض تستأجر الشركة المصدرة لاصدار هذه البطاقة وهذه الاجارة لا تجوز لماذا؟ لان فيها جهالة لان فيها جهالة فالاستفادة بمقدار استعمال العميل والعميل قد يستعمل البطاقة قد لا يستعملها قد يستعملها مرة او مرتين وقد يستعملها مئة مرة. ففيها جهالات وغرر فهي لا تجوز. هذا من وجه ومن وجه اخر ان العميل يبذل المال مقابل المال يبذل المال مقابل المال فهو يبذل مثلا الرسم الذي هو مئة درهم لماذا لانه يريد البطاقة يبذل المئة درهم من اجل التخفيض. وهذا التخفيظ مال وهو مجهول وهذا لا يجوز طبعا في تفصيلات فيما يتعلق بالاجرة لا احب ان اطرحها يكفي ان نعرف المعنى العام. وهو ان هذه فيها اجارة بين الشركات المخفضة وجهة الاصدار وهذه الاجارة تتضمن جهالة. وهذا لا يجوز. ومن جهة اخرى ان المستفيد يبذل المال من اجل المال والمال الذي يبذله معلوم والمال الذي يستفيده مجهول وهذا لا يجوز. وذهب بعض اهل العلم الى جوازها. ولكن الذي يظهر والله اعلم انه لا وجه للقول بجوازها واما بطاقات التخفيظ الخاصة ولاحظوا يا اخوة انا لا زلنا نتكلم عن البطاقات التي برسو نحن ذكرنا نوعين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة وكلاهما برسوب فقد اختلف العلماء في حكمها فذهب بعض اهل العلم الى انها كالبطاقات العامة لا تجوز. ذهب بعض اهل العلم ذهب بعض اهل العلم الى انها كالبطاقات العامة لا تجوز وبهذا افتت اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاء التابعة لهيئة كبار العلماء في السعودية وانه لا فرق بين بطاقات التخفيظ العامة وبطاقات التخفيظ الخاصة في الحكم بل كلها محرمة اذ العلة علة التحريم موجودة هنا ايضا اذ علة التحريم موجودة هنا من جهة ماذا؟ من جهة ان العلاقة بين العميل المستهلك والشركة المخفضة اما انها علاقة ايجارة فهو يستأجر منهم هذه البطاقة برسم مقابل منفعة وهذي المنفعة في الحقيقة مجهولة قد يستعمل التخفيض وقد لا يستعمله قد يستعمله مرة او مرتين وهذا لا يجوز في الاجارة واما انها بيع يشتري هذه البطاقة وهذا الشراء في الحقيقة لما فيها من التخفيظ. فهو شراء مال بمال لا يعلم تساويه بل يعلم تفاضله وهذا لا يجوز وذهب بعض العلماء الى جواز هذه البطاقات الخاصة ولكن اشترطوا لذلك شروطا منها ان تكون نسبة التخفيضات معلومة ان تكون نسبة التخفيضات معلومة وبمدد معلومة فيقولون يدفع مئة على ان يكون التخفيض عشرة في المئة بما لا يزيد عن كذا لمدة كذا هؤلاء كيفوها على انها اجارة يعني ان المئة التي تدفعها مقابل البطاقة اجرة وعلى هذا ما فيه اشكال الا من اجل الجهالة. فقالوا نحاول ان نقيد هذه الجهالة نقيد هذه الجهلة بان تكون نسبة التخفيظ معلومة وعلى قيمة معلومة ولمدة معلومة وهذا في الحقيقة صعب ان يقع صعب ان يقع ولا يوجد في التخفيضات الخاصة ولذلك الذي يظهر والله اعلم ان بطاقة التخفيظ التي يدفع المستفيد مقابلها رسما وقيمة مالية لا تجوز لانها لو كانت اجارة فهي متضمنة الجهالة التي تبطل الاجارة وان كانت شراء فهي تتضمن الربا فهي لا تجوز والله اعلم بقي النوع الثالث وهو ما يسمى ببطاقة المكافآت ببطاقة المكافآت وهي بطاقة مجانية تصدر للعميل ليستفيد منها والاصل في هذه البطاقات انها جائزة لان حقيقتها التخفيض الا ترون ايها الاخوة ان الصيدلية مثلا تعلن عن تخفيضات تقول تخفيضات في الاسعار. للعملا من اجل ان يشتري الناس منها بطاقة التخفيظ التي لا يدفع الانسان مقابلها شيئا نوع من انواع التخفيظ ولكنه ليس تخفيظا عاما للناس. وانما تخفيظ لهذا العميل وهي ليست معاوضة وانما هي تبرع من الشركة لتستفيد فهذه البطاقات جائزة كما افتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في التابعة لهيئة كبار العلماء لانها تبرع لا محظور فيه تبرع لا محظور فيه وعليه فبطاقات المكافآت التي تصرف للعملاء هدايا مجانية بدون مقابل جائزة. ويجوز للانسان ان يستخدمها يستعملها حيث شعب ننتقل بعد هذا الى مسألة لا يكاد يسلم منها احد اليوم اعني في التعامل بها. وهي مسألة الايداع في البنوك والمصارف اليوم الانسان لو لم يودع بنفسه فمرتبه يودع له مرتبه يودع له والايداع من حيث الاصل لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون الايداع في مصرف اسلامي ان يكون الايداع في مصرف اسلامي وهذا يتفق العلماء على جوازه ولا حرج فيه والامر الثاني ان يكون الايداع في بنك ربوي بنك يتعامل بالربا والايداع في البنوك الربوية على اقسام القسم الاول الايداع بفائدة الايداع بفائدة ان يودع الحساب ويأخذ فائدة على هذا الحساب. قليلة كانت او كثيرة وهذا حرام باتفاق العلماء والقول بجواز اخذ الفائدة قول شاذ ساقط لا عبرة به بل هذا من الربا الصريح ولا يجوز الحالة الثانية الايداع بدون فائدة مع عدم وجود البديل او مع عدم تيسره الايداع في بنك الربوي بدون فائدة مع عدم وجود البديل يعني مثلا مسلم يعيش في بلد كل البنوك فيه ربوية لا يوجد مصرف اسلامي ويخاف على ماله لا يمكن ان يبقيه في البيت او مع عدم تيسر البديل فيه ولكنه غير متيسر اما انه في منطقة بعيدة او التعامل معه صعب او نحو ذلك فهو موجود لكنه صعب وعسير وغير متيسر وهنا يجوز الايداع للظرورة او الحاجة الحاقة يعني هنا ظرورة او حاجة عظيمة ولو قلنا للناس بتحريم الايداع هنا بدون فائدة لاوقعن الناس في الحرج الشديد او كادت ان تذهب اموالهم فهنا يفتي اهل العلم بجواز الايداع في البنوك الربوية طبعا كما قلنا بالقيدين المذكورين بدون فائدة ومع عدم تيسر البديل او عدم وجوبه والحالة الثالثة الايداع في بنك ربوي بدون فائدة مع وجود البديل وتيسره كالمصارف الاسلامية يعني موجودة يعني شخص بالخيار هذا مصرف اسلامي الباب مفتوح وهذا بنك ربوي الباب مفتوح ويريد ان يودع ماله فهل يجوز له ان يودع المال في البنك الربوي بدون فائدة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يجوز ايداع الاموال في البنوك الربوية بدون فائدة مع وجود البديل وان هذا حرام لماذا؟ قالوا لان في هذا اعانة لهم على رباهم وان لم يأخذ منه من ربا صحيح انه بدون فائدة لا يأخذ الربا لكنه يعينهم على الربا. لماذا؟ قالوا لانهم يستعملون هذه الاموال في معاملاتهم الربوية انت اذا اودعت المال ما يضعونه في خزنة ويغلقون عليه اذا اودعت المال يستخدمونه فتكون اعنتهم على معاملاتهم الربوية والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا ظرورتهما ما توجد ضرورة ولا حاجة. لماذا؟ لان البديل متوفر ومتيسر فلا ضرورة لهذا فلا يجوز وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة وكثير من اهل العلم القول الثاني يكره الايداع في البنوك الربوية بدون فائدة مع وجود البديل يكره يعني القول الاول يحرم القول الثاني يكره الايداع بدون فائدة في البنوك الربوية مع وجود البديل لماذا لم يقولوا انه حرام؟ قالوا لان هذه المعاملة لا محظور فيها هذه المعاملة لا محظورة فيها والاصل الجواز وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي واليهود يتعاملون بالربا فهذه هذا دليل على الجواز ولكنها مكروهة لانه ينبغي على المسلم ان يشجع المصارف الاسلامية ويودع فيها فيكره ان يودع في البنوك الربوية والجواب عن حجة هذا القول ان قولهم انها معاملة لا محظور فيها صحيح بالنسبة لذات المعاملة لانه اودع ماله في البنك بدون ان يأخذ فائدة فهذه لا محظورة فيها بالنسبة لذات المعاملة. لكنه غير صحيح بالنسبة لاثرها فان اثر هذه المعاملة ان يستعمل البنك المال في الربا وهذا محظور ولا يجوز واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي فلا حجة فيه في مسألتنا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رهن الدرع والدرع لا يستعمله اليهودي في الربا بل هو رهن فقط بخلاف ما في مسألتنا والقول الثالث قالوا انه يجوز الايداع في البنوك الربوية مع تيسر البديل لان هذه المعاملة لا محظور فيها والاصل الجواز والجواب كما قدمنا ولذلك يظهر لي والله اعلم انه لا يجوز للمسلم ان يودع ما له بدون فائدة في البنوك الربوية مع توفر البديل وتيسره اما اذا لم يتوفر فكما تقدم يجوز للظرورة او لم يتيسر فكما تقدم يجوز للضرورة هذا بالنسبة للايداع طيب ما حكم العمل في البنوك الربوية هل يجوز للانسان ان يعمل في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل محاسبا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل كاتبا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل حارسا في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل عامل نظافة في البنك الربوي هل يجوز للانسان ان يعمل سائقا في البنك الربوي وهل لجميعها حكم واحد؟ او يختلف لعلنا نقف هنا وبعد الصلاة ان شاء الله نبدأ بهذه المسألة واظن ان الاخوة جاءوا بنسخ من كتب الدورة الاولى والثانية في اخر المسجد توزع على الاخوة