وانا ازكي الربح الذي اخذه اذا كان يبلغ نصابا مع بقية ما له وحال عليه الحول اما اذا كانت الشركة لا تزكي فان الواجب على المساهم ان يخرج زكاة اسهمه للاحتجاج والتورق هو ان يشتري المرء السلعة مؤجلة ثم يبيعها لغير البائع الاول. باقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. يعني مقصوده النقد هي مثل العينة غير انها لا تباع وصل الى الثلث فهو كثير اما ما دون الثلث فانه يعتبر قليلا هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا ينص نظامها على هذا الحرام الا ينص نظامها على هذا الحرام. بمعنى ان يكون الحرام عارظا لا اصليا في النظام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى الحمدلله عند الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. ورضي الله عن اله الاطهار وصحابته قيار الابرار اما بعد فمعاشر الفضلاء نواصل كلامنا عن احكام الاوراق المالية وقلت لكم ان الفقهاء المعاصرين يقصدون بالاوراق المالية ما يسمى بالاسهم والسندات وكنا نتكلم عن حكم الاكتتاب والمساهمة في شركات المساهمة وذكرنا ان حكمها يختلف بحسب اقسامها وذكرنا القسم الاول والقسم الثاني ووقفنا عند القسم الثالث والقسم الثالث شركات ليس في نظامها حرام والاصل في نشاطها انه حلال لكن يدخل عليها الحرام احيانا في التمويل او في النشاط انتبهوا شركات ليس في نظامها حرام. بل نظامها حلال واصل نشاطها حلال لكن يدخل عليها احيانا الحرام اما في التمويل واما في النشاط في التمويل مثلا شركة نظامها كله حلال ولكن مجلس الادارة احتاج لتمويل مفاجئ فاقترض من بنك ربوي دخل على الشركة الحرام في التمويل وليس في النظام او شركة نشاطها مباح مثل مصرف اسلامي مثلا لكن دخل في نشاطها محرم قليل في بعض المعاملات وهذه يصطلح عليها فقهاء المعاملات المالية بمصطلح الشركات المختلطة الشركات المختلطة هي التي لا يكون في نظامها حرام. ويكون اصل تعاملها حلالا ادخلوا عليها الحرام اذا انتبهوا يا اخوة لا يدخل في مصطلح الشركات المختلطة عند فقهاء المعاملات المالية المعاصرة الشركة التي يكون اغلب نشاطها حراما. هذي لا تسمى من الشركات المختلطة هذه تعتبر من الشركات المحرمة لان بعظ الناس يظن انه ما دام فيها حلال وحرام ولو كان الحرام كثيرا فهذه من الشركات المختلطة لا الشركات المختلفة التي يتكلم عنها فقهاء المعاملات المالية المعاصرة بهذا الاسم هي الشركات التي لا يكون في نظامها حرام ويكون اصل تعاملها حلالا فالغالب عليها الحلال. ويدخل عليها الحرام. سواء في التمويل او في النشاط وقد اختلف الفقهاء المعاصرون والباحثون في المعاملات المالية المعاصرة في حكم الاكتتاب في هذه الشركات وفي حكم شراء اسهمها فذهب كثير من العلماء الى ان الاكتتاب في هذه الشركات او شراء اسهمها بعد التداول. حرام لا يجوز حرام لا يجوز لماذا؟ قالوا لان المساهم شريك فاذا علم ان في الشركة حراما وساهم فيها فهو شريك في هذا الحرام. وان عارضة وان كان عارضا فلا يجوز له ذلك. ولان الواجب على المسلم اذا نهي عن شيء ان يجتنبه كله قليله وكثيره اصليه وعارضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا يشمل القليل والكثير والاصل والعارظ. فالواجب على المسلم ان يجتنب الحرام اذا علم انه حرام مطلقا وهذه الشركة فيها حرام قد علمه المسلم فلا يجوز له ان يدخل في هذه الشركة ايضا قال المانعون ان في تحريم الاكتتاب في هذه الشركات مصلحة وان وان في القول بجوازها مفسدة ما هي المصلحة في القول بالتحريم؟ قالوا زجر الشركات. عن التساهل في ارتكاب الحرام لان الشركة اذا علمت ان العلماء سيفتون بتحريم تداول اسهمها اذا عملت حراما ستتجنب فعل الحرام حتى لا تهتز في السوق هذي مصلحة واما المفسدة في القول بالجواز فهي ضد هذه المصلحة وهي انها ستجرأ الشركات على ارتكاب الحرام العارض لانه اذا علم اصحاب الشركات ان العلماء يفتون بجواز شراء اسهمهم مع هذا الحرام فانهم يتجرأون هذا الباب ويتوسعون فيه فقالوا كل هذا يقتضي القول بتحريم الاكتتاب وشراء اسهم هذه الشركات ولان القاعدة عند اهل العلم انه اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام فاذا اجتمع في شيء واحد الحلال والحرام فان حكم الحرام مقدم وها هنا اجتمع في الشركة حلال وحرام. فيغلب جانب الحرام ويقدم جانب الحرام والقول الثاني في هذه المسألة ان الاشتراك في هذه الشركات جائز بشروط الشرط الاول ان يكون الاكثر الحلال ان يكون الاكثر الحلال طيب ما هو حد الاكثر قال بعضهم حد الاكثر ثلاث ارباع فاكثر ثلاث ارباع فاكثر. اذا هنا يشترطون ان يكون الحلال اقل من الربع ان يكون الحرام اقل من الربع. ان يكون الحرام اقل من الربع. وان يكون الحلال اكثر من ثلاثة ارباع اذا كان في الشركة هكذا يجوز الاشتراك فيها طيب وقال بعضهم حد الاكثر ان يكون اكثر من الثلثين ان يكون اكثر من الثلثين فيكون الحلال في الشركة اكثر من الثلثين. وحد الاقل ان يكون اقل من الثلث حد الحرام ان يكون اقل من الثلث لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. اذا اما اذا كان النظام ينص على الحرام فلا يجوز الاشتراك فيها. سواء قليل او كثير هؤلاء يستدلون بقواعد يذكرها اهل العلم وبالواقع الاقتصادي اما القواعد فمنها قاعدة يقول فيها الفقهاء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله او يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها. او يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واعطيكم ما يوضح هذه القاعدة اوضحها بمثالين. المثال الاول شخص عنده شاة نعجة وفي بطنها جنين مكتمل الخلقة فزكاها دك الشاة فخرج الجنين من بطنها ميتا او حيا حياة غير مستقرة يعني خرج مطربا حتى خرجت روحه فانه عند جمهور اهل العلم يجوز اكل الجنين مع انه ما ذكي الذكاة المعروفة لانه تبع لامه وقد ورد في سنن ابي داوود باسناد صحيح زكاة الجنين زكاة امه فيجوز اكل الجنين لكن لو ذكى صاحب الشاة الشاة وخرج الجنين حيا حياة مستقرة وبعد ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات مات فانه لا يجوز اكله بالاتفاق لماذا؟ لانه اصبح مستقلا استقل عن امه كان حيا ثم مات ولم يذكى فلاحظوا لما كان الجنين تابعا لامه تسوهل فيه ولما استقل رجع الى الاصل مثال اخر لو صلى النساء الجمعة مع الرجال لو صلى النساء الجمعة مع الرجال صحت صلاتهن باتفاق اهل العلم لانهن تبع للرجال لكن لو انفرد النساء بصلاة الجمعة فنساء مثلا في قرية ما فيها رجال الرجال ذهبوا الى قرية اخرى يعملون فجاء يوم الجمعة اذنت واحدة وقامت واحدة وخطبت فيهن وصلت بهن الجمعة فان صلاتهن لا تصح لان الجمعة لم تشرع للنساء استقلالا فاغتفر في صلاتهن تبعا ما لم يغتفر في صلاتهن استقلالا. قالوا فكذلك ها هنا الحرام تابع فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في اصلها. والجواب ان هذه القاعدة لا تنطبق هنا لان الحرام هنا ليس تبعا بل هو مستقل ولكنه اقل يعني الحرام لم يقع تبعا لمعاملة اخرى. بل هو معاملة مستقلة عندما اقترظت الشركة من البنك اقتربت في عقد مستقل وعمل مستقل. فهذا الحرام ليس تبعا ولكنه قليل فلا يدخل تحت قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لانه ليس من باب التوابع التي يذكرها ايضا احتجوا بقاعدة ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة او خاصة قالوا والحاجة داعية الى هذه الشركات في زماننا فتنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهذا وهذه القاعدة لا تصلح هنا ابدا لوجهين الوجه الاول انه لا توجد حاجة اصلا لين تعرفون يا اخوة معنى الحاجة عند الفقهاء الحاجة عند الفقهاء ان يبلغ الانسان حدا لو لم يفعل الشيء لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد ان يبلغ الانسان حدا لو لم يفعل الشيء لوقع في مشقة خارجة عن المعتاد فاذا بلغ الانسان من الحال انه لو لم يفعل لوقع في مشقة زائدة نقول انه وقع في حاجة والاصل في الحاجة انها تسقط المكروهات لا تبيح المحظورات الاصل في الحاجة انها تسقط المكروهات يعني مثلا ينص اهل العلم على ان الصلاة في الصفوف المقطوعة بسارية او صبي دون سن السابعة مكروهة ان الصلاة بين السواري الصف في الصف المقطوع بالسارية او بالصف المقطوع بصبي دون سن الصلاة دون سن التمييز دون سن هنا ننبه الاخوة الذين يحضرون ابناءهم الى المساجد وهم دون سن السابعة. بعض الناس ما شاء الله يحضر بنياته واولاده الى المسجد. ثم اذا جاء يقف يصف يصفه قم جنبه ثلاثة ما شاء الله في اليسار واربعة في اليمين في الصف وهم دون سن التمييز دون سن الصلاة وهذا في الحقيقة ما ما يجوز لان هذا يقطع صف المسلمين وهم ليسوا من اهل الصلاة ونحن نقول انه يجوز ان يحظر الصبي او البنت الى المسجد ولو كان دون سن التمييز بشرط الا يترتب على ذلك اذى ولا محظور فنحن وسط بين الذين يقولون انه لا يجوز ان يحضر الاطفال وبين الذين يتساهلون في احضار الاطفال مع اذية المصلين فنقول مثلا العلماء يقولون ان الصلاة في الصف المقطوع بسارية او صبي مكروهة عند الجمهور طيب لو امتلأ المسجد امتلأ المسجد ولم يجد الانسان مكانا الا بين السواري فهل نقول يصلي مع الكراهة؟ او نقول تسقط الكراهة؟ نقول تسقط الكراهة لان الحاجة تسقط الكراهة وقد وجدت هنا حاجة لان المسلم لو لم يصلي مع الناس لوقع في حرج فتسقط الكراهة وقد تترقى الحاجة الى ان تبيح المحظور. ليس كل حاجة تبيح المحظور. وانما هي الحاجة الشديدة التي ترتبط مصالح الناس بها تبيح المحظور ولا شك ان هذا ليس موجودا في هذه الشركات التي نتكلم عنها فيمكن الاستغناء عنها كما يمكن للشركة ان تستغني عن هذه المحرمات ويجب عليه ان يسأل الشركة عن الوعاء الزكوي لاسهمه كم يبلغ الوعاء الزكوي لاسهمه عند الشركة ويزكي هذه الاسهم لان هذه الاسهم يجب عليه ان يزكي اصلها ما دام ان الشركة لا تقوم بالزكاة ايضا مما احتجوا به قاعدة لا لا عبرة بالشاذ. وان الحكم للاكثر الحكم للاكثر الاغلب ولا عبرة بالشاب وهذا في الحقيقة نظروا فيه الى ان الحرام قليل قالوا فالعبرة بالاكثر الذي هو الحلال ولا عبرة الشاب. وهذا في الحقيقة لا ينطبق هنا. لان كما قلنا ان المعاملات في الشركة معاملات مستقلة يعني هذا الحرام وان كان قليلا لكنه ليس منغمرا بل هو معاملة مستقلة قائمة ذاتها وهؤلاء القائلون بالجواز يحتجون بالواقع فيقولون ان اكثر الشركات من هذا الصنف فاذا قلنا انه لا يجوز للصالحين ان يساهموا فيها فانها ستبقى هكذا لكن اذا قلنا بجواز المساهمة فيها فانه يرجى ان يغيروا واقعها من خلال جلسات يعني الجمعيات العمومية للشركة ولكن هذا في الحقيقة غير واقع ولا يلتفت اليه شرعا وهناك قول ثالث رأيته في الوقت المتأخر يفصل ويقول ان الشركات التي اصل نشاطها حلال وتتعامل بالحرام احيانا وهي شركات صغيرة لا يجوز الاكتتاب فيها ولا تجوز ولا يجوز شراء السهمية اما الشركات التي اصل نشاطها مباح وفيها حرام. وهي شركات كبيرة مما يؤثر في اقتصاد البلد فانه يجوز الاكتتاب فيها ويجوز شراء اسهمها وحجة هؤلاء ان المصلحة في الشركات الكبيرة كبيرة يلتفت اليها فاقتضى هذا التخفيف. لكن الصحيح ان هذا التعليل عليل وانه لا فرق بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة وقد كنت ارى ان شراء الاسهم اكتتابا او تداولا في مثل هذه الشركات من المشتبهات ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين لان هناك امورا تستدعي القول بالجواز هناك امور تستدعي ولان هناك امورا تستدعي القول بالتحريم ولا مرجح فهي من المشتبهات والمشتبهات يوصى باجتنابها ولا يقال بتحريمها وظهر لي في دراسة المسألة والله اعلم ان المسألة لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يعلم المكتتب او المشتري للاسهم بحال الشركة قبل الشراء وقبل الاكتتاب ان يعلم المكتتب او المساهم حال الشركة قبل الاكتتاب فيها وقبل الشراء وهنا لا يجوز ان يكتتب ولا يجوز ان يشتري لما قدمناه والحالة الثانية الا يعلم بحالها او لا يكون الحرام فيها الا بعد ان يشتري اسهمها يعني انسان جاء الى السوق يريد ان يشتري اسهما فنظر في الشريفات فوجد هذه الشركة فوجد نظامها حلالا ووجد عملها حلالا ولا حرام فيها فاكتتب او اشترى من اسهمها بعد سنة بعد سنتين عمل مجلس الادارة خطأ فتعامل بحرام او ادخل مالا حراما فهنا يظهر لي والله اعلم ان هذه تكون في حقه من باب المشتبهات نوصيه بتركها والخروج منها ولا نستطيع ان نجزم بالقول التحريم بقي معنا فيما يتعلق بالاسهم مسألة يسأل عنها الناس وهي زكاة الاسهم انا انسان عندي اموال وعندي اسهم في شركات مباحة فكيف ازكيها كيف اخرج زكاة الاسهم والعلماء يقولون ان المساهمين في الشركات على قسمين قسم يساهمون في الشركات للاستثمار يشاركون يساهمون في الشركات للاستثمار فهو يريد ان يبيع ويشتري ويستثمر وينمي ماله فهذه الاسهم في حقه عروض تجارة يجب عليه ان يزكيها عند حولان الحول بقيمتها عند حولان الحور يعني انا في شهر محرم اشتريت الف سهم وكان السهم بدرهم وكان السهم بدرهم في شهر محرم الاخر القادم صار السهم بعشرة. يعني صارت الالف سهما عشرة الاف درهم فانه يجب علي ان ازكي العشرة الاف عند حولان الحوت. سواء كانت الشركة تزكي تخرج الزكاة او لا تخرج الزكاة لان هنا النظر الى كونه تاجرا وهذي عروض تجارة عنده والقسم الثاني من يساهمون لربح الاسهم يعني للاستفادة من ربح السهم فقط. معروف ان الشركات توزع ارباحا. كل ربع سنة كل نصف سنة كل سنة فهو يريد هذا الربح والاسهم باقية لا يبيع ولا يشتري. قد يزيد في الاسهم لكنه يريد الربح الذي تصرفه الشركة. وهنا لا يخلو الامر من حالين الحالة الاولى ان تكون الشركة تزكي ان تكون الشركة التي يساهم فيها تزكي وهنا لا يلزمه ان يزكي الا الربح اذا حال عليه الحول في يده وكان يبلغ نصابا مع بقية ما له يعني انا مساهم في شركة وهذه الاسهم عندي لاخذ الارباح السنوية فقط والشركة في كل سنة تخرج الزكاة خلاص زكاة الاسهم في الشركة اذا اعود واقول انت ايها المساهم اذا كنت تقتني الاسهم من اجل البيع والشراء والربح في السوق بالبيع الشراء فهذه عروض تجارة. يجب عليك ان تزكيها عند حولان الحول بقيمتها السوقية هو ليس بقيمتها الاسمية اما اذا كنت تقتني الاسهم من اجل الربح السنوي. والاصل باقي في الشركة فانه في هذه الحال اذا كانت الشركة تزكي فلا يجب عليك ان تزكي الا الربح اذا حال عليه حول وبلغ نصابا مع مالك واذا كانت الشركة لا تزكي فانه يجب عليك ان تزكي اسهمك وتسأل الشركة وتسأل المحاسب القانوني للشركة او نحو ذلك عن دعاء الزكوي لاسهمك من اجل ان تزكيها بقي معنا فيما يتعلق بالاوراق المالية ما يسمى بالسندات وهذا الامر بدأ يكثر الان كثيرا السندات صكوك او اوراق تصدرها الدولة او الشركة تتضمن تعهدا من مصدره لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين مع فائدة معينة نظير دفع حامل السند ذلك المبلغ المقرر عند اصدار السند السند صك تصدره الدولة احيانا. احيانا يا اخوة مثلا الدولة تريد ان تقيم مشروعا كبيرا وليس في ميزانيتها تمويل لهذا المشروع ولا تريد ان يشاركها المواطنون في هذا المشروع على سبيل الشركة لانها لو كانت تريد ان يشاركها المواطنون الشركة لجعلت ذلك اسهما يكتتب فيها الناس. يشتركون في الربح خسارة لا ما تريد هذا تريد ان تكون الملكية لها وتريد التمويل فتصدر هذا السند هذا السند يتضمن مثلا تعهدا من الدولة لحامل هذا السند ان الدولة تصرف له هذا المبلغ في موعد معين بعد عشر سنين بعد عشرين سنة تصرف له اصل المبلغ مع فائدة معينة قد تكون سنوية وقد تكون عند السداد. مقابل ماذا؟ مقابل ان يدفع حامل السند هذا المبلغ المقرر عند اصدار السند مثلا تقول الدولة نصدر سندا بمئة درهم او بمئة جنيه يشتريها المواطن يأتي المواطن فيدفع المئة ويأخذ السند على ان تدفع له الدولة فائدة بنسبة عشرة في المئة مثلا لمدة عشرين سنة ثم يدفع له اصل المبلغ او شركة ليست دولة. شركة تريد ان تقيم مشروعا فتحتاج الى التمويل. ولا تريد ان تدخل شركاء. بالاسهم فتصدر السند فحقيقة السند انه قرض بحيث يقرض حامل السند مصدر السند مبلغا من المال وهذا المبلغ مظمون لا يذهب ولا ينقص يرد بدله بعد حين مع فائدة مسمى فهي ليست قرضا حسنا. السندات ليست قرضا حسنا. لان القرض الحسن بلا فائدة وليست شركة ليست اسهما لان الاسهم تقتضي المشاركة في الربح والخسارة وانما هي قروض بفوائد قد نص اهل العلم كما تقدم معنا في الدورة الثانية على الاجماع على ان القرض وبزيادة حرام وربا قليلا كان او كثيرا نص على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما من اهل العلم نصوا على ان اشتراط الزيادة في القرض ربا ولو كان ذلك شيئا قليلا ولو كان شيئا يسيرا ولهذا المجامع الفقهية والعلماء الذين عرفوا بالاجتهاد في هذا في هذا الزمان افتوا بحرمة هذه السندات لانها مقترنة بهذه الفائدة وهذا ربا لا شك فيه وممن اصدر الفتوى بتحريم هذه السندات الازهر الشريف في سنة ثمان وثمانين وتسع مئة بعد الالف الميلاد وكذلك مجمع الفقه الاسلامي وجمع من اهل العلم افتوا بتحريم هذه السندات ولا شك انها محرمة. وانها ربا سواء اصدرتها الدولة او اصدرتها شركة او غير ذلك لا حاجة لها ويمكن الاستغناء عنها بالبدائل الشرعية الصحيحة كأن تؤسس شركة مساهمة شركة مساهمة ترعاها الدولة لهذا التمويل او نحو ذلك من الصور الشرعية وعليه فانه لا يجوز للمسلم ان ان يشتري السندات التي تصدرها الدولة او الشركة او البنوك بهذه الصورة التي ذكرناها لانها من الربا الصريح ننتقل بعد هذا لما يسمى عند علماء المعاملات المالية المعاصرة بالتورق المصرفي المنظم او التورق المركب اذ المعلوم يا اخوة ان الانسان قد يحتاج الى المال قد يحتاج الى المال ولا يتيسر له ولا يتيسر له. بمعنى مثلا قد آآ يبتلى انسان نسأل الله ان يعافي المسلمين والمسلمات بمرض ابن له. او بنت له. ويحتاج الى اجراء عملية. وهذه العملية تكلف مبلغا كبيرا من المال. وهذا المال ليس عنده ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا. وللاسف ان هذا الباب العظيم من ابواب الاجور بدأ المسلمون يفرطون فيه وهو باب القرض الحسن وفيه من الحسنات ما الله به عليم. حتى ان بعض اهل العلم ذكروا ان اجر القرض اعظم من اجر قدقة وذكروا في هذا احاديث لكنها ضعيفة جدا. لكن يستغرب بعض الناس وكيف بعض الفقهاء يقولون اجر القرظ اعظم من اجر الصدقة مع ان القرض يرد بدله. والصدقة ما يرد بدلها قالوا لان الغالب ان الانسان لا يقترض الا عند مسيس الحاجة فعندما يقرضه يفرج كربه فله اجر تفريج الكربة وهذا اجر عظيم. هم لم ينظروا الى مسألة المال. وانما نظروا الى اثر المال. فقالوا اثر ارض اعظم على نفس المقترظ من اثر الصدقة لان الغالب ان الانسان لا يقترض الا وهو في كرب شديد. فاذا اقرظه فرج كربه. هذا وجه. ومن وجه اخر تصون وجهه عن بذله للناس لانه اذا كان محتاجا سيذهب ابحث هنا وهناك. فاذا اقرظه صان وجهه عن هذا. فالقرظ الحسن فيه اجر عظيم. وينبغي على العلما وطلاب العلم ان يذكروا الناس بفضيلة القرظ الحسن. في خطبهم في كلماتهم في وعظهم لان الناس في هذا الزمان غلبت عليهم الماديات جدا فينبغي ان يذكر الناس بهذا الامر اقول انه قد يحتاج الى المال ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا وليس عنده مال والبنوك لا تقرض الا بالربا فيلجأ الى شراء سلعة مؤجلة مقصطة بثمن ثم يبيعها نقدا باقل مما اشتراها به من اجل المال. يعني بعض الناس يأتي يقول يعني الان انسد امامي الباب. الا ان اذهب الى واشتري سلعة بالتقسيط بثمن عالي وابيعها في السوق بثمن حال واخذ المال اصرفه في حاجتي هنا ان باعها للبائع الاول فهذه هي العينة وان باعها لغير البائع الاول فهذا هو التورق اذا يا اخوة عندنا عينة وعندنا تورط. يجتمعان في ان الانسان يشتري سلعة بثمن المؤجل ويبيعها بثمن حال من اجل المال. ولكن الفرق بينهما ان العينة يبيع المشتري السلعة للبائع الاول. يبيع المشتري فيها السلعة للبائع الاول وان التورق يبيع المشتري فيها السلعة لغير البائع الاول. اذا نقول العينة معناها ان يشتري المرء سلعة مؤجلة ثم يبيعها نقدا للبائع بثمن اقل مما اشتراها به يذهب الى التاجر في السوق يقول بكم هذه السيارة بالتقسيط؟ يقول له بسبعين الف. في كل شهر كذا وكذا وكذا يقول اشتريت ويتم الشراء. ثم يقول للبائع بكم تشتريها؟ يقول والله نشتريها بخمسين فيقول بعتك هذه عينة والعينة محرمة وهي ذريعة الى الربا وحيلة للوصول اليه لان السلعة في بيع العينة ليست مقصودة للطرفين وانما هي صورة محضة لا البائع ولا المشتري وانما المقصود المال والصورة والسلعة صورة فقط فهي حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورظيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فدل هذا على التحريم لان هذي عقوبة الامة اذا تركت الجهاد تركا مطلقا وتركت العدة له وركنت الى الدنيا وتبايعت بالعينة متوعدة بان يسلط الله عليها ذلا لا ينزع عنها حتى تترك ذلك وترجع الى دين الله. فدل ذلك على ان بيع العينة محرم والحديث رواه ابو داوود والبيهقي وفي اسناده مقال وقد ذكره الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تكلم عن اسانيده بما يدل على اعتبار هذا الحديث وصحة يعني او او او صلاحيته للبائع الاول هذا الفرق في الصورة وهذا في الحقيقة يا اخوة يجعل البيع مقصودا يجعل البيع مقصودا. لان المشتري يشتري السلعة من البائع الاول والبائع الاول يبيع السلعة وياخذ الثمن وانتهى. ثم يذهب المشتري ويبيع السلعة لبائع لمشتري اخر سورة التورق المصرفي المنظم ان يقوم المصرف او البنك ببيع سلعة ليست من الذهب او الفضة على شخص بثمن آجل او مقسط ثم ينوب المصرف عن هذا الشخص في بيع تلك السلعة. على يبيعها لمشتري اخر هو يريد السلعة وبهذا تختلف عن بيع العينة. وجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على جواز بيع التورق لان الاصل الحل ولانه ليس فيها ربا ليس في هذه الصورة صورة التورق ربا. ولا حيلة الى الربا البيع حقيقي مقصود من الطرفين ولانه لا محظور في كون المشتري يشتري السلعة وهو يريد الثمن هذا ليس محظورا شرعا ان الانسان يشتري السلعة وهو يريد المال ذهب بعض الفقهاء منهم الامام احمد في رواية وشيخ الاسلام ابن تيمية وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الحيل الى ان بيع التورق حرام وان حكمه كحكم بيع العينة. بل بعضهم يراه من بيع العينة ويقولون لانه حيلة الى الربا وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى قول وسط وهو جواز بيع التورق بشروط ذهب الشيخ بن عثيمين رحمه الله الى قول وسط وهو جواز بيع التورق شروط. الشرط الاول ان يكون المتعامل بالتورط محتاجا الى المال فان لم يكن محتاجا فلا يجوز يعني مثل ما ذكرنا انسان عنده مريظ وفي المستشفى ويحتاج الى عملية عاجلة ولابد من ان يدفع مبلغا طائلا لا يملكه ولا يجد من يقرضه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا يجوز له ان يتورق اما اذا كان غير محتاج يريد يسافر للسياحة والان الناس اصبحوا يتنافسون اول كان التنافس في هذا الامر بين النساء. والان صار الرجال يتنافسون. ها يا فلان وين رحت؟ قال رحت باريس. قال لا نحن رحنا الى روما نحن رحنا اصبح الناس والشخص الذي ما عنده يقترض من اجل ان يسافر فبعض الناس الان اذا اقتربت الاجازة يذهبون الى البنوك ويجرون عملية التورق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا لا يجوز لان هذا غير محتاج ويرتب على نفسه دينا من غير حاجة هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يتمكن من الحصول على المال بطرق مباحة يعني الا يجد طريقا الا التورق. فان وجد طريقا كالقرض الحسن او كذا لا يجوز له التورق والشرط الثالث الا يشتمل العقد في صورته والفاظه على ما يشبه الربا ان لا يشتمل العقد في صورته والفاظه على ما يشبه الربا بل يكون العقد في الفاظه وصورته بيعا خالصا. ابيعك هذه السيارة ابيعك هذا الحديد بمائة الف مقصطة على كذا وكذا ويقول اشتريت ثم هو يذهب الى من يريد ان يشتري منها السلعة ويقول ابيعك هذه السيارة بكذا ولا يقال في الصورة ما يشبه الربا مثل ان يقول ابيعك هذه السيارة الالف بخمسة عشر الف فكانه يبيع الالف يبيعك هذي السيارة العشرة الاف بخمسة عشر الفا. كانه يبيع عشرة الاف بخمسة عشر الف هذه الصورة تشبه الربا فيقول الشيخ اذا وجد هذا فانها اما مكروهة او محرمة وهذا من اجل تخليص المسألة من سورة الربا والشرط الرابع قال الا يبيعها. المستدين عن المتورق الا بعد قبضها وحيازتها لان بعض الناس قد يجري هذه العملية عملية التورط بدون ان يرى السلعة وبدون ان يقبضها فيبيع ويشتري بدون قبض وهذا ان كان فيما يكال ويوزن لا يجوز بالاتفاق يعني الان مثلا يقول نبيعك مئة كيس ارز نبيعك الف كيس ارز بالتقسيط ثم لا يقبضها المشتري ولا يحوزها ويبيعها في مكانها هو او بوكيل وهذا حرام فانما يوكل فانما يكال ويوزن لا يجوز بيعه في مكانه حتى يحوزه الى رحله وان كان مما لا يكال ان كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يشبه هذا فمحل خلاف بين اهل العلم وكثير من مشايخنا يفتون بانه لا يجوز بيعه حتى يستوفى ويحاز الى ولذلك قال الشيخ الرابع الا يبيعها المستدين الا بعد قبضها وحيازتها. والشاهد ان التورق على الصحيح من اقوال اهل العلم بيع جائز بيع جائز. اذا وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع فانه لا محظور في هذا البيع هذا يسمى عند العلماء بالتورق الفردي بالتورق الفردي اليوم هناك في عند البنوك والمصارف ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم يعني التورق الذي يقع في البنوك الان نوعان. تورق فردي ما صورته صورته تذهب الى البنك وتقول اريد ان اشتري سيارة بالتقسيط. والسيارات في ملك البنك موجودة. في المستودع فتشتريها من البنك ثم تأخذ سيارتك وتبيعها انت في السوق للناس الذين يقفون عند باب البنك بعد ما تخرج بسيارتك. هذا تورق فردي وهناك تورق منظم ما صورته ما صورته اخر بثمن حاضر ان يقوم المصرف ببيع سلعة على مشتر هذي السلعة طبعا شرطها انها ليست من الذهب والفضة لان الذهب والفضة لا يجوز فيها التأجيل ليست من الذهب والفضة على مشتر اخر بثمن اجل مؤخر او مقسط هذه واظحة ثم ينوب البنك عن المشتري في بيع السلعة الى مشتر اخر بثمن حاضر ويدفع الثمن للمشتري الاول فعندنا هنا يا اخوة البنك يبيع مرتين المصرف يبيع مرتين يبيع على المشتري الاول بالاصالة. يعني البائع المصرف والمشتري الاول والمشتري ويبيع السلعة على المشتري الثاني بالوكالة لان المشتري يوكل البنك في ان يبيع له السلعة وهنا من الواضح لدى الطرفين ان المقصود المال وليس السلعة. نعم ايها الاخوة اقول ان الطرفين في مسألة التورق المصرفي المنظم يعلمان ان المقصود هو المال وان المشتري الاول لن يخرج بالسلعة وانما المشتري الاول سيخرج بالمال وهذا التورق المصرفي المنظم حكمه من حيث ذاته كحكم التورق الفردي لان التورق المصرفي المنظم من حيث الذات مثل التورق الفردي لكن واقع المعاملات في البنوك وتساهل البنوك في هذه المسألة جعل كثيرا من العلماء المعاصرين يحرمون التورق المصرفي المنظم ويشترطون لحل التورق ان يقوم المشتري ببيع السلعة بنفسه او بتوكيل طرف اجنبي عن البنك حتى يعود الى التورط الفردي لانهم وجدوا ان البنوك تتساهل في هذا الامر وتتحيل على الناس فاذا وكلها المشتري في البيع ربما لا تشتري السلعة اصلا وربما تشتري السلعة وتشتريها هي مرة اخرى. وغير ذلك وهذا واقع عرفناه نحن بانفسنا وجربناه وكنا نفتي من قديم. بان البنوك الربوية لا يجوز توكيلها في بيع السلع وانه يجب على الانسان ان يبيع السلعة بنفسه وحتى في البنوك الاسلامية اذا امكن الانسان ان يبيع السلعة بنفسه او يوكل طرفا اجنبيا فهذا خير له واحسن وابرأ لذمته وابعد عن الشبهات يعني مثلا اليوم يقع التورق في شراء الاسهم في شراء الاسهم فقد تشتري اسهما مباحة بطريق التورط ثم انت بالخيار ان شاء باعها لك البنك في السوق وادخل لك الثمن في حسابك وان شئت تنزل هذه الاسهم في محفظتك او تنشأ لك احفظه ثم انت تتولى بيعها في السوق فنحن نقول اذا كان التعامل مع بنك الربوي ولكن التعامل صحيح فانه يجب ان تبيعها بنفسك وان تطلب من البنك ان يجعلها في محفظتك لماذا؟ لان البنوك الربوية قد تقول اشترينا اسهما وان ما اشترت شيئا وبعنا لك مبروك وربما نزل المبلغ في حسابك قبل البيع والشراء وقد وقفنا على هذا بانفسنا اما البنوك الاسلامية فالاصل فيها العدالة والاصل انها لا تتلاعب ان شاء الله. لكن البعد عن الشبهات مطلوب وابراء الذمة مطلوب فالاحوط والاحسن والابعد عن الشبهات ان تطلب من البنك ان يجعل الاسهم في محفظتك ثم ان تتصرف فيها بعد ذلك في السوق ببيعها متى شئت طبعا يبقى مسألة لا فرق فيها بين البنوك الربوية والبنوك الاسلامية في الاسهم في التورق وهي مسألة القبض وهو انه يجب عليك ان تقبض الاسهم كيف تقبض الاسهم الحقيقة ان قبض الاسهم يكون بان لحسابك فاذا قيدت لحسابك فقد قبضتها فمثلا لو ذهبت الى بنك اسلامي واشتريت اسهما بطريق التقسيط. وهذه الاسهم يجوز شراؤها بطريق التقصير فقيدت لحسابك انت الان قبضتها فيجوز لك ان تبيعها والاحسن ان تجعلها تنزل في محفظتك الخاصة ثم تقوم انت ببيعها في السوق فهذا احوط وابعد عن الشبهات. اذا اعود فاقول ان مشكلة التورق المصرفي المنظم ليست في ذات التصرف ليست في الحقيقة وانما في تعامل البنوك وتحايلها ولذلك افتى كثير من العلماء بحرمة هذا التورق المصرفي المنظم ونحن نقول اذا كان البنك مظنة التحايل فلا يجوز هذا التورق المصرفي المنظم بل يجب العودة الى التورق الفردي واذا كان البنك مظنة تقوى الله والتعامل الشرعي فلا بأس. من هذا التورق المصرفي المنطق لعلنا نقف عند هذه النقطة لانا سندخل في نقطة فيها شيء من التفصيل وهي بقي معنا مسائل كثيرة لكن انا اخذ الاشياء التي يكثر وقوعها وسنمر عليها جميعا ان شاء الله. سنمر ان شاء الله غدا نبدأ درسنا ونفتتح درسنا بمسألة الجوائز والهدايا المالية التي اصبحت الان تكثر في السوق وكذلك مسألة بطاقات التخفيظ وبطاقات المكافآت التي اصبحت الان تكثر في سوق الناس. واصبحت يعني كثيرة بين افراد الناس يعني الان مثلا تأتي بعض محطات البنزين فتقول عبئ بعشرة وخذ علبة منديل هذا تعامل هل هو جائز بعض الاسواق الكبيرة تعلن عن سحب على سيارة او بعض القنوات الفضائية الان يعلنون عن جوائز كبيرة مليون او بيت فما حكم هذه الجوائز ولها صور كثيرة؟ واقسام كذلك مثلا الان بعض الصيدليات تقول اعطيك بطاقة انت عميل عندي اعطيك بطاقة هذه البطاقة تخولك للتخفيض اما بان تدفع رسوما ادفع مئة وهذه البطاقة فيها تخفيض خمسين في المئة لمدة سنة او بدون ان تدفع رسوما. وانما تعبأ بنقاط. كلما اشتريت عبئت هذه البطاقة بنطاق بنقاط تخولك تخفيظا ما حكم هذا؟ هذي الان اصبحت كثيرة واصبح الناس يتعاملون بها هذه ان شاء الله سنفتتح بها درسنا في يوم الغد بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا وبعد الصلاة نعود ان شاء الله لنجيب عن بعض الاسئلة والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم