﻿1
00:00:21.000 --> 00:00:54.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

2
00:00:54.600 --> 00:01:14.600
محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه

3
00:01:14.600 --> 00:01:44.600
وما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير

4
00:01:44.600 --> 00:02:08.200
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم انني ارحب باخواني واخواتي في هذا المجلس الاخير

5
00:02:08.300 --> 00:02:34.800
من مجالس هذه الدورة التي اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان نافعة لنا في الدنيا رافعة لنا في الاخرة. تسرنا عند لقاء ربنا وان من الاعمال الصالحة التي يرظى بها ربنا عنا

6
00:02:36.650 --> 00:03:07.150
الليلة اليوم ان شاء الله عز وجل وفي هذا المجلس في هذه الليلة سنطرح بقية المسائل المالية المعاصرة التي اردنا في هذه الدورة وقد اخذت على نفسي في هذه الدورة ان اعرض المسائل المالية المعاصرة التي يكثر دورانها وتعظم حاجة الناس

7
00:03:07.150 --> 00:03:44.750
لها وتركت بعض المسائل التي لا تقع كثيرا بين العامة وانما تكون بين الشركات الكبرى والمصارف ونحو ذلك كخطاب الضمان وتسيل باب الضمان بعض مسائل عقود التوريد ونحو ذلك فاني تركتها لعدم دورانها بين الناس. وانما هي مسائل خاصة بين

8
00:03:44.750 --> 00:04:05.250
الكبرى تبسط عند الحديث في فقه المعاملات المالية المعاصرة حديثا متخصصا كما اني اخذت على نفسي ان اسير في طرح هذه المسائل على منهج وسط بين المنهج العلمي الدقيق والمنهج

9
00:04:05.250 --> 00:04:36.550
بسيط بحيث يمكن ان تفهم هذه المسائل لعامة الناس كما يستفيد طلاب العلم منها فهما وادراكا لبعد هذه المسائل وحقائقها. ولذلك تركت بعض التي ينص عليها اهل العلم عند عرظ هذه المسائل وغيرت بعظ العبارات والاساليب بما

10
00:04:36.550 --> 00:05:07.350
ان يفهم ولا يغير المضمون ويغير الحقيقة الحق اني في هذه المسائل قد استفدت من المؤلفات التي الفت في معاملات المالية المعاصرة ومن فتاوى كبار علمائنا لا سيما الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله

11
00:05:07.350 --> 00:05:37.350
ومن فتاوى اللجنة الدائمة ومن قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومن قرارات المجامع الفقهية الدولية عند النظر في هذه المسائل راجعت هذه الكتب وهذه الهيئات وقراراتها وما امكن الاطلاع عليه من ابحاثها وحاولت ان الخص هذه

12
00:05:37.350 --> 00:05:57.350
المبديا رأيي في هذه المسائل فاسأل الله عز وجل ان يجعلها نافعة. ونبدأ مجلسنا هذا الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله خيرا وبركة علينا وعلى اهلنا وعلى المسلمين بمسألة الاستصناع

13
00:05:57.350 --> 00:06:22.750
ومسألة الاستصناع مسألة يتعامل بها الناس كثيرا وان لم يعرفوا انها استثناء. اظن ما منا من احد الا وقد اجرى عملية عقد الاستسلام  ولكن كثيرا منا لا يدركون ان هذا هو الاستسلام

14
00:06:23.050 --> 00:06:52.200
فالاستصناع باختصار معناه ان يطلب شخص من شخص اخر ان يصنع له شيئا بمواصفات محددة بمواد من عند الصانع. مقابل عوض معين ان يطلب شخص من شخص ان يصنع له شيئا معينا

15
00:06:52.700 --> 00:07:24.500
بمواصفات محددة وتكون المواد من عند الصانع. مقابل عوض معين بمعنى ان المشتري يريد ان يتملك شيئا فيذهب الى صانع او صاحب حرفة ويطلب منه ان يصنع له ذلك الشيء

16
00:07:24.700 --> 00:08:00.650
بمواصفات محددة بمقابل عوظ فهذا استصناء فمثلا لو ذهب الانسان الى خياط ليخيط له ثوبا بمواصفات محددة وكان القماش من عند الخياط واتفقا على عوض مقابل هذا العمل فهذا استصنع

17
00:08:02.050 --> 00:08:26.800
انت ذهبت الى الخياط وطلبت منه ان يصنع لك ثوبا ان يخيط لك ثوبا ومواد الخياطة من عند الخياط. بالقماش وبالابرة وبكل شيء مقابل عوظ معين فهذا استصناع لكن لو انك ذهبت الى الخياط

18
00:08:28.300 --> 00:08:55.150
ووجدت القماش عنده فقلت له بكم هذا القماش فقال لك بكذا فقلت اعطني اربعة امتار. فاعطاك اربعة امتار ثم قلت له اصنع لي منها ثوبا. خط لي منها ثوبا فقال لك بكذا. فقلت طيب فهذا ليس استسناعا

19
00:08:56.200 --> 00:09:21.200
هذا بيع في الاول واجرة في الثاني اشتريت منه القماش اولا ثم استأجرته على الخياطة ثانيا فهذا ليس استصناعا. لان الاستصناع لابد ان تكون المادة من عند الصانع وتكون داخلة في مقابلة العوض

20
00:09:23.500 --> 00:09:48.100
ولو انك ذهبت الى الخياط بقماش من عندك وقلت له قط لي هذا ثوبا بكذا فقال قبلت فهذه اجارة ليس فيها بيع وانما استأجرته على الخياطة اذا بهذا المثال يتضح لنا ما ذكرته

21
00:09:48.550 --> 00:10:20.450
من انه لا يكاد احد الا وقد ابرم عقد استصناء ومن عقد الاستصناع ان يطلب صاحب الارض من المقاولين ان يبني له بيتا بمخطط معين ومواصفات معينة في مدة معينة بعوض معين

22
00:10:21.550 --> 00:10:47.600
وتكون المواد وما يتعلق بها من المقاول سواء كان هذا العقد كما يقولون لبناء العظم او على المفتاح فكون الانسان يملك ارضا ثم يطلب من المقاول ان يبني له بيتا

23
00:10:48.500 --> 00:11:14.750
فالعقد الان على البيت هذا البيت له مخطط مفصل ومواصفات محددة بمبلغ كذا والمقاول هو الذي يأتي بالاسمنت ويأتي بالرمل ويأتي بالخشب ويأتي بكذا المواد من عند المقاول في مدة معينة فهذا عقد استصناع

24
00:11:15.800 --> 00:11:42.400
ومنصور الاستصناع التي تقع اليوم وبدأت تكثر ما تقوم به بعض الشركات من الاعلان عن عزمها. على بيع عمائر او على بناء عمائرة. فيها شقق  مواصفاتها كذا وكذا وكذا بالتحديد

25
00:11:42.550 --> 00:12:12.650
وتسلم في الوقت الفلاني وتباع بالمبلغ الفلاني ولا زالت الارض حتى لم تحفر تعلن الشركة انها ستبني عمارة او ابراجا في المنطقة الفلانية وهي تملك الارض وفيها شقق بالمواصفات الفلانية

26
00:12:13.000 --> 00:12:43.450
وتعرض الشقق للبيع فيذهب الانسان اليها ويشتري الشقة هذه الشقة لم تبنى ولم توجد ولكنه الان يستصنع من الشركة  فكأنه يطلب من الشركة ان تبني له هذه الشقة بمواصفات معينة بقيمة معينة باجل

27
00:12:43.450 --> 00:13:17.250
فهذا عقد استصناع وقد اتفق العلماء  على جواز عقد الاستصناع وهو عقد قديم موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وقد جرى به العمل وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما

28
00:13:18.900 --> 00:13:47.250
ولا زال المسلمون في اسواقهم يتعاملون بعقد الاستثناء. ولذلك يقول العلماء ان عقد الاستصناع من حيث الجملة مجمع على جوازه ان عقد الاستصناع من حيث الجملة مجمع على جوازه لكن العلماء اختلفوا في تكييف عقد الاستصناع فقها

29
00:13:47.900 --> 00:14:17.850
يحمل على اي عقد على اقوال عديدة اوصلها بعضهم الى اكثر من ثمانية اقوال لكن اشهرها واهمها قولان ما كيفية او صفة عقد الاستصناع فقها نحمله على اي العقود فالقول الاول قالوا ان عقد الاستصناع من باب بيع السلم

30
00:14:19.050 --> 00:14:44.500
من باب بيع السلام فهو داخل في في بيع السلام. ولابد ان تتوفر فيه شروط السلام. وذهب الى هذا كثير من العلماء من فقهاء المذاهب ومن العلماء المعاصرين ذهبوا الى انه من باب بيع السلم

31
00:14:44.800 --> 00:15:15.450
ووجه الشبه ظاهر لان بيع السلم بيع موصوف في الذمة بكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم والاستصلاع بيع منصوف في الذمة لان السلعة لم توجد الى اجل معلوم بمواصفات معلومة

32
00:15:16.600 --> 00:15:45.900
والقول الثاني قالوا ان عقد الاستصناع عقد مستقل جرى به عمل المسلمين يشبه عقد السلم لكنه ليس من السلام قالوا ان عقد الاستثناء عقد مستقل له هيئته المستقلة وجرى به عمل المسلمين

33
00:15:46.600 --> 00:16:12.800
يشبه عقد السلم لكنه ليس منه ما الفرق بين القولين الفرق بين القولين ان اذا قلنا ان عقد الاستصناع من باب السلم فتشترط له شروط السلام اما اذا قلنا انه عقد مستقل فلا تشترط له شروط السنة

34
00:16:13.000 --> 00:16:43.450
اعطيكم مثالا ذهبت الى الخياط وقلت بكم تصنع لي ثوبا من قماش كذا وكذا وكذا فقال اصنعه لك بمئتين بمئتي درهم بمئتين درهم وتأخذه بعد اسبوع قلت له طيب وذهبت

35
00:16:43.550 --> 00:17:16.150
ما دفعت الثمن على القول بانه سلم هذا لا يجوز لان السلم يشترط فيه تقديم الثمن فلابد من دفع الثمن اولا لكن على القول بانه عقد مستقل فانه يجوز دفع الثمن مقدما او تقسيطه فتعطيه الان دفعة وفي اخر

36
00:17:16.200 --> 00:17:39.800
العمل تعطيه الباقي او تؤخره كله فتدفع الثمن عند استلام الثوب والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه عقد مستقل له احكامه المستقلة وهذا هو ظاهر ما جرى به عمل المسلمين

37
00:17:40.550 --> 00:18:04.600
فان ظاهر العرف بين المسلمين انهم لا يتقيدون في عقد الاستصناع بما يتقيدون به في عقد السلف لا من حيث المعقود عليه ولا من حيث الشروط وعليه فان هذا هو الراجح

38
00:18:04.850 --> 00:18:45.750
ويشترط في الاستصناع شروط لا بد من ادراكها يا اخوة الامر الاول بيان جنس المستصنع بيان جنسه ونوعه ووصفه المؤثر لابد من بيان جنسه ونوعه ووصفه المؤثر بيان جنسي كان يقال ثوب

39
00:18:46.200 --> 00:19:16.700
او عمارة بيان نوعه اذا كان للثياب انواع مثلا صيفية وشتوية لابد ان يبين النوع واوصافه المؤثرة وقولنا المؤثرة يخرج غير المؤثرة كلون الازرار مثلا لون الازرار غير مؤثر. فلو ما ذكر لا يظر

40
00:19:19.750 --> 00:19:46.250
ولكن لابد من ذكر الاوصاف المؤثرة حتى لا تكون هناك جهالة. وحتى لا يؤدي الى النزاع الشرط الثاني ان يحدد للعمل اجل ان يحدد للعمل اجل فيقال لمدة اسبوع لمدة سنة لمدة تسعة اشهر

41
00:19:46.550 --> 00:20:20.550
لمدة سنة ونصف المهم انه لابد من تحديد الاجل حتى لا يؤدي الى النزاع الامر الثالث وهو مهم جدا وهو ان يكون للعامل صناعة في السلعة ان يكون للعامل صناعة في السلعة. يعني ان يقوم المتعاقد في عقد الاستصناع بصناعة

42
00:20:20.550 --> 00:20:47.650
وهذا مهم جدا يا اخوة حتى لا يتحايل الناس على بيع ما لا يملكون بحجة الاستصناع الان مثلا بعض الناس يقول انا ما عندي سيارات ما املكها. لكن ابيعك ابيعك السيارة بعقد الاستصناع

43
00:20:49.100 --> 00:21:10.550
فان هنا ننظر هل هذا التاجر الذي يبيعك السيارة بعقد الاستصناع عنده مصانع يصنع فيها  في داخل البلاد او في خارجها او لا فان كان عنده مصانع فلا بأس هذا عقد استصناع

44
00:21:12.900 --> 00:21:35.300
اما اذا لم يكن عنده مصانع ولكنه سيطلب من صانع يعني يبيعك السيارة وهو لما يملكها ثم يذهب هو ويعقد عقد استثناء مع شركة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لان العقد بينك وبينه ليس عقد استصناع

45
00:21:35.400 --> 00:22:04.800
لانه ليس له صناعة وعليه هل يجوز للانسان ان يشتري البيوت والشقق التي تعلن عنها الشركات شركات العقارات قبل ان تبنيها الجواب نعم يجوز لان هذه الشركة هي التي تبني

46
00:22:04.950 --> 00:22:33.950
لها صناعة. طيب هل يجوز لي ان اشتري البيت او الشقة التي اشتراها شخص من الشركة التي تبني قبل ان يتم البناء يعني انا يجوز اني اذهب للشركة واشتري والشركة لا زالت ما بدأت البناء لكن مواصفات معلومة

47
00:22:34.150 --> 00:22:56.250
طيب انا اشتريت فعلم جاري اني اشتريت فجاءني وقال يا سليمان اريد ان اشتري منك هذه الشقة. والعمارة والشقة لم تبنى فهل يجوز لي ان ابيعها باعتبار انه جاز لي ان اشتريها؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه ليس لي

48
00:22:56.400 --> 00:23:23.100
صنعة وانما انا مستهلك اذا انتبهوا يا اخوة عقد الاستصناع انما يجوز بين عميل وصانع بين عميل وصانع. اما اذا لم يكن الطرف ثانيا الطرف الثاني صانعا فان هذا لا يكون عقد استصناع ولا يسمى

49
00:23:23.100 --> 00:24:18.150
عقد استثناء ننتقل من هذا الى عقد مشهور جدا اليوم وهو عقد التأمين عقد التأمين والتأمين  عقد ينبني على التعهد بتحمل  الاخطار بتحمل الاخطار المحتملة على شيء معين او على بذل معين

50
00:24:18.950 --> 00:24:51.350
عقد ينبني على التعهد بتحمل الاخطار المحتملة يعني عند وقوعها على بذل معين. وقلنا هذا ليشمل جميع انواع التأمين عقد ينبني على تعهد بتحمل الاخطار المحتملة التي قد تقع للانسان

51
00:24:51.550 --> 00:25:42.650
عند وقوعها ببذل معين فهذا يشمل جميع انواع التأمين وهذا التأمين  يلحظ فيه امور الامر الاول ان العوظ المبذولة يدفعه المتعاقد سواء استفاد من التأمين او لم يستفد فبذل العوظ

52
00:25:43.250 --> 00:26:14.750
متحقق اما الاستفادة فغير متحققة بمعنى يمكن ان يبذل الانسان عوضا ولا يستفيد من التأمين ولا يستفيد من التأمين ممكن والامر الثاني ان التأمين يقع على شيء مجهول الوقوع ومجهول المقدار

53
00:26:16.450 --> 00:26:54.600
ان التأمين يقع على شيء مجهول الوقوع يمكن يقع ويمكن الا يقع وعليه يا اخوة التأميم لا يقع على المستحيلات التأمين لا يقع على المستحيلات فما يجري عاقل عقد تأمين ضد ظهور عين ثالثة له

54
00:26:55.400 --> 00:27:24.600
ما يجري عاقل التأمين ضد ظهور عين ثالثة له لان ظهور العين الثالثة مستحيل كما لا يقع على ما وقع في الماضي لان الذي وقع في الماضي مفروغ منه ليس مجهول الوقوع. يمكن يقع ويمكن ان لا يقع. بل وقع

55
00:27:25.450 --> 00:27:55.950
وانما يكون التأمين لشيء يقع في المستقبل مجهول الوقوع مجهولي الوقوع يمكن ان لا يقع ومجهول المقدار مثلا التأمين ضد حوادث السيارات الحادث يمكن يقع ويمكن الا يقع ولو وقع

56
00:27:56.200 --> 00:28:24.750
فهو مجهول المقدام ممكن ان تتلف السيارة كلها ويمكن ان يتلف بعضها ويمكن ان يتلف جزء يسير منها فهو مجهول المقدار وهذه الخصائص موجودة في كل تأمين كل تأمين فيه هذه الامور

57
00:28:25.700 --> 00:29:12.350
طيب هذا التأمين ينقسم الى قسمين القسم الاول التأمين التعاوني التأميم التعاوني والتأمين التعاوني هو تأمين يقصد به الاحسان والتعاون ولا يقصد به الربح بمعنى ان مقصد المؤمنين في التأمين التعاوني ان يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الاخطاء

58
00:29:12.500 --> 00:29:48.650
ان ان يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الاخطار ومعناه ان يتفق اشخاص على دفع مبالغ محددة شهرية او سنوية بحيث يصرف منها اذا نزلت باحدهم اخطار محددة ان يتفق اشخاص

59
00:29:49.250 --> 00:30:16.250
على دفع مبالغ محددة شهرية او سنوية بحيث يصرف منها اذا نزلت باحدهم اخطار محددة يأتي اشخاص فيقولون ما رأيكم؟ يدفع كل واحد منا في كل شهر مئة ونجمع المال

60
00:30:17.300 --> 00:30:44.600
بحيث لو وقع حادث لسيارة احدنا نصلح له سيارته من هذا المال نصلح له سيارته من هذا الماء ومقصودهم ان يعين بعضهم بعضا على هذه الحوادث ليس المقصود ان يربحوا

61
00:30:44.800 --> 00:31:21.200
وانما المقصود ان يعين بعضهم بعضا على هذه الحوادث هذا تأمين تعاوني وهذا التأمين التعاوني قد يكون تبادليا وقد تتبناها الدولة كيف قد يكون تبادليا؟ يعني بين الاشخاص انفسهم ينشئون جمعية تعاونية

62
00:31:21.650 --> 00:32:03.950
لتحمل اخطار معينة فهم يتبادلون النفع وقد تتبناها الدولة  فتؤمن لفئة معينة حياتها ضد اخطار معينة مثل ما يسمى بالضمان الاجتماعي الظمان الاجتماعي الدولة تؤمن لفئة معينة العيش الكريم وقد يكون تبادليا وتسهم فيه الدولة

63
00:32:05.050 --> 00:32:36.300
وقد يكون تبادليا وتسهم فيه الدولة مثل ما يسمى في دول العالم جميعا بنظام التقاعد نظام التقاعد نظام يقتطع فيه من راتب الموظف مبلغ معين نظام يقتطع فيه من راتب الموظف مبلغ معين

64
00:32:36.650 --> 00:33:12.650
وتضيف له الدولة مبالغ من خزنتها لكي يصرف للموظف منه حال عجزه او تركه للعمل بالتقاعد  يعني يقولون ان الانسان بعد بعد تقاعده يكون في حالة ظعف بلغ الستين او نحو ذلك فيكون في حالة ضعف لا يستطيع التحصين

65
00:33:14.500 --> 00:33:38.850
وكذلك لو وقع له حادث اثناء عمله اعجزه. لا يستطيع التحصيل فنظام التقاعد يؤمنه ضد هذه الاخطاء وهذا النظام نظام تأمين تعاوني تبادلي. لماذا هو تبادلي؟ لان جميع الموظفين يدفعون

66
00:33:38.850 --> 00:34:11.800
فيه بنسبة الراتب حسب الراتب وهو تسهم فيه الدولة لان الدولة تضيف له من اموال الزكاة وتضيف له من خزنتها وكذا بحسب نظامه وليس المقصود به التجارة والربح وانما المقصود تأمين من يشتركون فيه ضد اخطار معينة بتعاون فيما

67
00:34:11.800 --> 00:34:41.850
اين هو فهذا تأمين تعاوني ومن امثلة التأمين التعاوني ما يسمى بصناديق القبائل او صناديق العوائل بحيث تجتمع قبيلة معينة وتتفق على دفع مبالغ معينة في كل سنة وتوضع في صندوق

68
00:34:43.200 --> 00:35:14.850
ثم اذا وقع حادث او لزمت احدهم دية يدفع له من هذا الصندوق وكذلك يقع بين العوائل فتكون هناك عائلة كبيرة ممتدة فيتفق افرادها على هذا الامر ليس مقصودهم الربح من هذا المال. وانما مقصودهم التعاون فيما بينهم على تحمل

69
00:35:14.850 --> 00:35:51.750
بهذه الاخبار والتأمين التعاوني جائز بل مشروع باتفاق العلماء لانه تعاون على البر والتقوى ولان المقصود فيه الاحسان فلا تضر الجهالة التي فيه لان باب الارفاق باب الارفاق يتسامح فيه

70
00:35:53.650 --> 00:36:24.400
ما هو معاوظات وانما تبرعات وارفاق فيتسامح فيه. فلا تضر الجهالات الموجودة فيه وهذه الاموال يا اخوة في التأمين التعاوني قد تجمع الى حين الحاجة اليها ولا تعاد الى اصحابها مرة اخرى. انتبهوا

71
00:36:25.200 --> 00:36:48.200
قد تجمع وتحفظ الى حين الحاجة اليها ولا تعادوا الى اصحابها مرة اخرى شخص دفع لمدة عشرين سنة ثم مات لا يعاد المال اليه لان الناس اتفقوا على ان هذا تبرع

72
00:36:50.250 --> 00:37:16.700
فاذا دفع اخرجه من ملكه وفي هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال في هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال. لان المال كله اصبح للخير ليس مملوكا

73
00:37:16.800 --> 00:37:57.700
اصبح تبرعا فلا زكاة فيه وقد تجمع هذه الاموال وتحفظ الى حين الحاجة اليها لكنها تعاد الى اصحابها بعد مدة متفق عليها او عند الوفاة كيف يتفقون على جمع مال لغرض معين وهو تأمين ضد اخطار معينة

74
00:37:58.700 --> 00:38:24.300
ويكون الاتفاق بينهم ان عمر هذا الصندوق عشرون عاما عشرون عاما فاذا انتهت المدة يقتسمون ما في الصندوق يمكن انه صرف منه ويمكن يقتسمون الموجود او يتفقون على انه اذا مات احدهم

75
00:38:24.950 --> 00:38:53.150
فان ما دفعه يعاد الى الورثة ويخصم منه ما صرف وفي هذه الحال تجب الزكاة في هذا المال لان هذا المال لا يخرج عن ملك صاحبه ليس تبرعا محضا لا يخرج عن ملك صاحبه

76
00:38:53.600 --> 00:39:32.000
بدليل انه بعد انتهاء المدة يعاد اليه وكذلك اذا مات كذلك يا اخوة هذه الاموال قد تجمع وتستثمر يعني ما تحفظ تجمع وتستثمر ويسند استثمارها بلا اشخاص او شركة تستثمرها

77
00:39:33.050 --> 00:40:10.150
مقابل عوض معين وهذا الاستثمار يضاف الى اموال الصندوق او يقتسمه المشتركون فيه نبي نلاقي الصورة الان تقع كثيرا في شركات التأمين  يجمع هذا هذا المال الذي يراد به التعاون على تحمل الاخطاء

78
00:40:10.350 --> 00:40:38.150
ولكن يرغب اصحابه في استثماره. لانهم يقولون الحوادث اكثر من المبلغ فنحن نريد ان ننميه حتى يزداد طيب هذا الاستثمار اين يذهب؟ يقولون نظيف الى الصندوق حتى يزداد المال وفي حال زيادته

79
00:40:38.900 --> 00:41:22.550
نقتسم فيما بيننا وتقوم شركة بتشغيل هذا المال وتأخذ مقابلا لعمله وهذا جائز ولا يخرجه عن كونه تأمينا تعاونيا والقسم الثاني التأمين التجاري والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح

80
00:41:25.000 --> 00:42:12.150
فيكون غرض منشئه الربح ومعناه ان تقوم شركة او جهة بتحصيل اموال من الناس لتعويضهم عن اخطار محتملة في حال وقوعها وتكون ارباح هذه الاموال للشركة ان تقوم شركة او جهة

81
00:42:12.900 --> 00:42:36.900
كمصرف بتحصيل اموال من الناس على طريقة يتفق عليها دفع شهري دفع سنوي او غير ذلك لتعويضهم عن اخطار محتملة في حال وقوعها اذا وقعت واذا لم تقع لا يأخذون شيئا

82
00:42:38.350 --> 00:43:21.400
وتكون ارباح هذه الاموال للشركة فمقصود الشركة ان تربح ومقصود المشتركين الامان طبعا هذا التأمين قد يكون على الاموال  قد يكون على السيارات مثلا وقد يكون على البيوت وقد يكون التأمين

83
00:43:22.000 --> 00:44:05.250
على الصحة وقد يكون التأمين على الانفس والتأمين على الانفس قد يكون لمصلحة الغير كان يؤمن الشخص على حياته لصالح ورثته فهو يدفع اقساطا مدة حياته ليدفع مبلغ معين للورثة حال وفاته

84
00:44:08.350 --> 00:44:43.550
وقد يكون لصالح المؤمنين بان يتفق مع الشركة على تأمين بحيث يدفع مبالغ معينة محددة في اوقات محددة. فاذا بلغ عمرا معينا يصرف له التأمين مرتبا شهريا يعني يقولون تشترك معنا فاذا بلغت الستين

85
00:44:43.950 --> 00:45:12.200
نبدأ نصرف لك مرتبا شهريا الى الوفاة او نحو ذلك من انواع التأمين التي توجد في السوق وقد اختلف العلماء في حكم التأمين التجاري على قولين القول الاول تحريم التأمين التجاري

86
00:45:13.300 --> 00:45:46.550
تحريمه فيحرم على الشركات ويحرم على الافراد وبهذا قال اكثر العلماء في المجامع الفقهية وفي غيرها قالوا انه حرام والقول الثاني جواز التأمين التجاري وقال بهذا جمع من العلماء من اشهرهم

87
00:45:46.800 --> 00:46:23.050
الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله والشيخ عبدالله بن منيع حفظه الله والراجح والله اعلم هو القول بالتحريم وان التأمين التجاري حرام لما في هذا العقد من الجهالة والغرر الكثير  للجهتين

88
00:46:24.850 --> 00:46:58.900
فان الشخص الذي يدفع للشركة  لا يعرف ماله وما عليه لا يعرف كم سيدفع ولا يعرف كم سيأخذ ربما لا يأخذ شيئا اصلا وربما يأخذ شيئا قليلا وربما يدفع شيئا قليلا ويأخذ شيئا كثيرا

89
00:47:00.050 --> 00:47:31.700
والشركة ايضا لا تدري ربما تحصل كثيرا ولا تدفع شيئا وربما تدفع شيئا كثيرا وربما تدفع شيئا قليلا ولا شك ان هذا الغرر وهذه الجهالة محرمة في العقود محرمة في عقود

90
00:47:31.750 --> 00:48:06.050
المعاوظات وايضا لان في هذا العقد اكل المال بالباطل ولابد لان في هذا العقد اكل المال بالباطل ولابد فاما ان يأكل المؤمن المتعاقد مع الشركة مال الشركة بالباطل لانه يدفع القليل ثم يقع له حادث

91
00:48:06.050 --> 00:48:40.700
تكلفوا كثيرا واما ان تأكل الشركة وهذا الاكثر مال المتعاقد بالباطل  لانه قد يدفع وتنتهي مدة التأمين وهو لم يقع له شيء فتأكل الشركة ماله بالباطل ولان هذا العقد فيه مقامرة وميسر من الطرفين

92
00:48:40.950 --> 00:49:21.450
كل طرف يدفع مالا رجاء الربح مخاطرة قد يحصل وقد لا يحصل وهذه هي حقيقة الميسر هذه هي حقيقة الميسر ولان التأمين التجاري عقد يتضمن الربا بنوعيه  لان التأمين التجاري عقد يتضمن الربا بنوعيه

93
00:49:23.050 --> 00:49:59.850
لان الانسان يدفع المال ليأخذ مالا معاوضة ولا شك انه لا يقع التساوي  بل لابد ان يزيد هذا او يزيد هذا والعلما يقولون في الربا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي

94
00:50:00.100 --> 00:50:37.300
كالعلم بالتفاضل امر سريعا على القاعدة بمثال فقط حتى تتضح لكم  جئتني بصندوق فيه ارز مقابل صندوق فيه ارز  صندوق مليان فيه ارز وانا عندي ايضا صندوق يشبه هذا الصندوق فيه ارز من نوع اخر

95
00:50:38.250 --> 00:51:11.000
فقلت اريد ان اشتري منك هذا الارز بهذا الارز الان هل نعلم التساوي لا ما نعلم. ممكن هذا اقل؟ ممكن هذا اكثر هل نعلم التفاضل لا ما نعلم يقول العلماء هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا يجوز

96
00:51:12.150 --> 00:51:46.650
فلا يجوز فلابد من العلم بالتساوي ولا شك انه في التأمين التجاري يعلم التفاضل وهذا ربا ولو فرضنا انه يجهل فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كما ان فيه النسيئة لانه مال بمال مؤخر

97
00:51:47.150 --> 00:52:16.700
وهذا هو ربا النسيئة ولا يصح القول ان التأمين التجاري جائز لما فيه من المصلحة لا يصح القول ان التأمين التجاري جائز لما فيه من المصلحة بعض الذين اجازوه قالوا التأمين التجاري فيه مصالح كبيرة للشركات والافراد

98
00:52:16.700 --> 00:52:42.750
الناس ولذلك كل الدول تتعامل به لانه ما من عقد يجريه عاقلان الا ولهما فيه مصلحة ما في عاقل يجري عقد بدون مصلحة ومع ذلك نجد ان الشريعة حرمت بعض العقود

99
00:52:44.150 --> 00:53:13.800
مع ما فيها من المصلحة لان ظررها اعظم لما فيها من الغرر والجهالة والمقامرة. وكل هذا موجود في عقد التأمين التجاري كما لا يصح ان يقال ان التأمين التجاري جائز

100
00:53:14.050 --> 00:53:51.100
لانه كالحراسة بعضهم قال التأمين التجاري مثل الحراسة انت تستأجر حارسا ليحرس بيتك ما الهدف ان تمنع الاخطار المحتملة من السرقة ونحوها وتدفع له وهذا جائز بالاتفاق والتأمين مثله لانك تدفع لتأمن المخاطر

101
00:53:51.500 --> 00:54:18.950
فان هذا لا يصح ان يقال به لان العقد في الحراسة  ليس على الامان وانما على العمل وهو الحراسة لو فرضنا انك استأجرت حارسا يعني نسأل الله ان يحفظ بلداننا وبلدان المسلمين

102
00:54:21.000 --> 00:54:50.900
لو انك استأجرت حارسا لان البلد اختل مثل ما حدث ايام الثورات التي ابتلي بها بعض المسلمين واصبح بعض الناس من بعد المغرب ما يأمن على بيته  نسأل الله ان يؤمن المسلمين ويكفيهم شر هذا العدوان وشر من

103
00:54:51.300 --> 00:55:23.050
يحسنون الثورات اتباعا للناس  استأجرت حارسا ليحرص لك البيت من المغرب الى الفجر وجاء ووقف عند البيت بقوته وسلاحه لكن انت بقيت خايف ما حصل لك الامان في البيت خايف ترتعد الى الفجر ما نمت

104
00:55:23.550 --> 00:55:37.500
جاءك الحارس في الصباح قال هات الاجرة قلت لا ما حصل الامان. انا استأجرتك عشان امن وانا ما امنت نقول لا العقد ما وقع على هذا العقد وقع على العمل

105
00:55:39.650 --> 00:56:01.450
والتأمين ليس فيه عمل ليس مثل الحراسة والامان اثر العقد وليس هو الذي يتعاقد عليه في التأمين يا اخوة ما نتعاقد على الامان لان الامان ما يملكه احد. ولكن الامان اثر العقد

106
00:56:01.500 --> 00:56:33.350
ولذلك ما احد يذكر في شركات التأمين ان الشركة تؤمن الشخص من المخاطر. ولكنها تعوضه عند المخاطر فلا يصح ان يقال ان التأمين التجاري مثل الحراسة   ولا يصح ان يقال

107
00:56:34.250 --> 00:56:58.950
ان التأمين التجاري يشبه المسألة التي ذكرها فقهاء الاحناف ما هي المسألة التي ذكرها الاحناف؟ قالوا لو ان شخصا قال لاخر سر في هذا الطريق وانا اضمن لك انه لا يتعرض لك احد

108
00:57:00.400 --> 00:57:25.200
يعني مثلا طريق محفوف بالمخاطر فجاء شخص قال لتاجر سر في هذا الطريق وانا ضامن لك انه لا يتعرض لك احد فتعرض له اللصوص فان فقهاء الاحناف قالوا ان من دله يظمن

109
00:57:27.250 --> 00:57:54.950
قالوا فكذلك في التأمين قلنا فرق كبير بين الامرين لان الذي قال له سر في هذا الطريق وانا ظامن لك قد غشه فظمن لانه الذي غرر به بخلاف التأمين فانه ليس من هذا في شيء. وعليه القلب مطمئن تمام الاطمئنان

110
00:57:54.950 --> 00:58:32.600
نعم بما عليه اكثر اهل العلم من ان التأمين التجاري حرام بقي  الاضطرار الى التأمين التجاري اذا اضطر الانسان الى التأمين التجاري وله صور منها ان تلزم الدولة  بالتأمين التجاري

111
00:58:35.100 --> 00:59:05.400
على امور يحتاجها الناس كثيرا كالتأمين على رخصة القيادة تأمين على السيارة ونحو ذلك فهذا اضطراب كذلك لو كان الانسان يعيش في بلد وكان التكاليف العلاج عالية جدا في ذلك البلد

112
00:59:05.850 --> 00:59:31.800
بحيث يصعب على الفرد ان يتحمل تلك التكاليف كما هو الواقع عند المسلمين في اوروبا فانهم يعيشون في بلدان تكاليف العمليات لا يمكن ان يتحملها الفرد الا اذا كان من الاثرياء جدا

113
00:59:34.400 --> 01:00:05.100
حتى عمليات الولادة غالية جدا بحيث يصعب على الفرد ان يتحملها. والصحة ظرورة لا بد منها ولا يمكن تحمل تكاليف الصحة الا بالتأمين الا ان يدخل في التأمين فهذا اضطراب

114
01:00:05.250 --> 01:00:48.350
فهنا نقول يجوز ان يشترك في التأمين للظرورة ونشترط ان يدفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ ان يدفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ يعني مثلا انسان مثلا في اوروبا واشترك في التأمين الصحي لهذه الضرورة التي ذكرناها

115
01:00:49.150 --> 01:01:14.000
واجرى عملية باربعين الف يورو وهو يدفع اقساط فانا نقول يجب عليك ان تستمر في دفع الاقساط للشركة التي دفعت لك هذا التأمين حتى تغطي الاربعين الف يورو على عشر سنين عشرين سنة تغطي ما دفع لك

116
01:01:14.650 --> 01:01:42.500
فالاضطرار لا يبطل حق الغير الضرورات تبيح المحظورات لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير طيب اذا اضطررت الى التأمين لان الدولة الزمتني بالتأمين في امور لابد منها ما فيها خيار

117
01:01:44.400 --> 01:02:09.000
واشتركت في التأمين فهل لي ان اخذ من شركة التأمين انا مضطر اني ادفع لكني لست مضطرا ان اخذ مثل مثلا الان في دولنا نحن عندنا مثلا التأمين على السيارات ضد الغير

118
01:02:09.300 --> 01:02:38.550
الزامي فانا مضطر اني اشترك في التأمين. لكن الاخذ لست مضطرا فيه بل ان شئت اخذت وان شئت تركت فهنا لا يخلو الاخذ من امرين او حالين الحالة الاولى ان اخذ

119
01:02:38.800 --> 01:03:02.900
مقدار ما دفعت او اقل انا دفعت اربع الاف وتكلفة الحادث ثلاث الاف فهنا باتفاق العلماء الذين اطلعت على فتاواهم يجوز للانسان ان يأخذ لانه يأخذ من حقه الذي دفع

120
01:03:05.700 --> 01:03:33.600
والحالة الثانية ان يكون المدفوع له اكثر مما دفع دفع ثلاث الاف والحادث بعشرة الاف والحادث بعشرة الاف فهل يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع اختلف العلماء على قولين

121
01:03:36.050 --> 01:04:06.800
القول الاول لا يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع والزائد لا يحل له والقول الثاني يجوز له ذلك لان الخراج بالظمان فكما انه يمكن ان يدفع اكثر ولا يأخذ شيئا

122
01:04:07.250 --> 01:04:38.400
يقابل هذا ان يأخذ اكثر. يعني يقولون طب هب انه ما وقع له حادث سيدفع الكثير ولا يأخذ شيئا فكذلك اذا وقع له حادث يأخذ مقدار الحادث والذي يظهر لي والله اعلم انه يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع بشرط

123
01:04:38.750 --> 01:05:00.450
ان يستمر في دفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ يعني لا ينقطع عن الشركة بعد اخذ التأمين طبعا كل كلامنا الان عن اخذ المؤمن نفسه في شيء اخر سأتكلم عنه

124
01:05:01.700 --> 01:05:23.550
يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع بشرط ان يستمر في دفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ حتى يغطي ما اخذ. لانه في هذه الحال انما يوفي حقا وليس مؤمنا في الحقيقة

125
01:05:23.550 --> 01:05:42.050
لان بعض الناس يقول كيف يدفع في الاقساط وهو الاشتراك حرام؟ نقول هو هنا في الحقيقة ليس مؤمنا هو الان موفي لحق عليه عليه سبعة الاف فهو يدفع الاقساط ليوفي الذي عليه

126
01:05:42.550 --> 01:06:13.200
ليس من اجل التأمين طيب بقيت مسألة وهي هل يجوز للانسان ان يأخذ حقه على اخر عن طريق شركة التأمين هل يجوز للانسان ان يأخذ حقه على اخر عن طريق شركة التأبين

127
01:06:14.250 --> 01:06:45.850
يعني شخص صدم سيارتك والخطأ عليه وقدرت تكلفة الاصلاح بخمسة الاف درهم الان لك حق على هذا الشخص الذي صدم سيارتك. هذا الشخص مؤمن والذي سيدفع هو شركة التأمين يدفع عنه

128
01:06:46.150 --> 01:07:08.500
فهل لك ان تأخذ حقك؟ او نقول اترك حقك لان الشركة هي التي تدفع نقول له ان يأخذ حقه لانه ليس مؤمنا ولا متسببا في التأمين وانما مستوفي لحقه فيستوفي حقه

129
01:07:09.150 --> 01:07:30.150
ولا نقول ان معصية الاخرين تذهب حق من لم يعصي لا نقول ان معصية الاخرين يعني كون الشخص اشترك في التأمين التجاري وهو لا يجوز له لا يذهب حق من لم

130
01:07:30.300 --> 01:08:16.900
يعصي بل يستوفي حقه ولو كان عن طريق شركة التأمين  ننتقل بعد هذا الى البطاقات المصرفية نعم  هو على كل حال  التأمين اذا لم يلزم به الانسان لا يجوز له ان التأمين التجاري لا يجوز له ان يشترك فيه

131
01:08:17.250 --> 01:08:37.600
والاصل انه هو الذي يصلح اذا كان الخطأ عليه هو الذي يصلح من ماله لكن اذا الزم به او كان الطرف الاخر هو المؤمن فانه يعني كما ذكرنا يجوز الاشتراك فيه للضرورة

132
01:08:38.150 --> 01:09:09.000
ويتعامل معه بمقدار الظرورة. يتعامل معه بمقدار الظرورة. طبعا في التأمين انواع في التأمين ضد فيها التأمين الشامل ها  كيف ايه طيب كما قلنا لك ان تأخذ هذه العشرة الاف على ان تستمر

133
01:09:10.150 --> 01:09:38.650
ها طيب هذه الشركة تصلح السيارة عن من عنك ولا عن غيرك اذا انعطتك  هذا العمل بلاش كذا هو من الهواء ولا بنقود  ايه تغطي الباقي مثلا مثلا تكلفة الاصلاح عشرة الاف دفعتها الشركة

134
01:09:38.800 --> 01:10:02.700
ها وين دفعت الفين نقول استمر في الاقساط حتى تصل الى تكلفة اصلاح السيارة التي دفعت عنك بحيث يكون ما اخذت مقابلا لما دفعت ننتقل بعد ذلك الى البطاقات المصرفية

135
01:10:03.950 --> 01:10:40.150
وهي البقاق البطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك والبطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك تصرف من اجل استخدامها في سحب الاموال وسداد الحقوق وغير ذلك وهي انواع النوع الاول بطاقة الصرف الالي

136
01:10:41.150 --> 01:11:14.700
وهذي البطاقة التي تكاد تكون في كل جيب  بطاقة الصرف الالي  وهي البطاقة التي يصرفها البنك للعميل ويستطيع العميل بها ان يسحب من حسابه وان يسدد مشترياته من حسابه فهي بطاقة للتصرف في الحساب

137
01:11:17.550 --> 01:11:30.250
مثل اي بطاقة تصرف لنا الان اذا كان لنا حساب في البنك في كل سنة يصرفون لنا بطاقة او كل ثلاث سنوات او كل اربع سنين. هذي البطاقة اذهب الى الصراف واسحب مالي

138
01:11:30.600 --> 01:12:10.650
او اسدد بها قيمة مشترياتي فهذي بطاقة الصراف الالي وهذه البطاقات جائزة ويجوز استعمالها ويجوز للمصرف ان يأخذ رسما مقابلها عند اصدارها او عند تجديدها بشرط ان يكون هذا الرسم مقطوعا

139
01:12:10.950 --> 01:12:31.550
يقولون مثلا عند اصدار البطاقة تدفع خمسة دراهم وعند تجديد البطاقة تدفع ثلاثة دراهم مثلا فهذا جائز لان هذا مقابل اصدار البطاقة. والبطاقة معروف لها مواصفات معينة وفيها خدمة معينة

140
01:12:31.550 --> 01:13:02.250
فلها قيمة وهذه البطاقات لا اشكال في استعمالها لكن يقع الاشكال في استعمالها في امرين  يعني استعمالاتها العامة لا اشكال فيها. لكن يقع الاشكال في امرين الامر الاول استعمالها في شراء الذهب والفضة

141
01:13:06.150 --> 01:13:39.150
يعني تذهب الى الصائغ وتشتري مصوغات ذهبية بقيمة عشرة الاف درهم وتعطيها البطاقة ويجري الاتصال بالشبكة والسحب فهل يجوز ذلك في الذهب؟ والفضة اين يقع الاشكال الاشكال ان بيع الذهب والفضة يشترط فيه التقابض

142
01:13:41.350 --> 01:14:20.300
فهل استخدام البطاقة في الشبكة يعد تقابضا والجواب ان اذا علمنا ان المبلغ يحسم من حساب العميل فورا. وهذا واقع معروف مجرد ما تجري العملية يسحب من حساب يد في دفتر البائع فورا

143
01:14:22.850 --> 01:14:55.950
وهذا يحصل في الغالب اذا كانت الشبكة المستعملة من نفس البنك لان القيد سهل لكن اذا كانت الشبكة المستعملة من بنك اخر فالغالب انها لا تقيد في حساب العميل. حتى يقوم التاجر البائع بما يسمى بالتسوية

144
01:14:55.950 --> 01:15:21.950
والموازنة وهذي لها خطاب خاص فاذا قام البائع بالتسوية يقيد الحساب او المبلغ في حسابه فهنا نقول يا اخوة اذا علمنا ان المبلغ يحسم من حساب العميل اعني المشتري. مباشرة

145
01:15:22.400 --> 01:15:53.300
ويقيد في حساب البائع مباشرة او كان البائع يجري التسوية والموازنة فورا فان هذا جائز لان التقابض حصل وهذا هو الذي افتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية

146
01:15:54.650 --> 01:16:26.400
افتاؤها بالجواز ليس مطلقا لان بعض الباحثين نسب الى اللجنة الدائمة انها تفتي مطلقا بانه يجوز في الذهب والفضة لا اللجنة سئلت عن شيء معين. وهو ان المبلغ يحسم من المشتري فورا ويقيد للبائع فورا. في في في نص السؤال ونص الجواب. يحسم من المستريحات

147
01:16:26.400 --> 01:16:56.800
الم ويقيد للبائع حالا. فافتت اللجنة بان هذا يجوز كما ذكرناه اما اذا لم نعلم هذا فانه لا يجوز  ان يشترى الذهب او الفضة بهذه البطاقة على الراجح من اقوال اهل العلم

148
01:16:57.450 --> 01:17:18.600
وبه كان يفتي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ان هذا لا يجوز لماذا؟ لان التقابض غير حاصل وقد نصت النصوص على انه لابد ان يكون التقابض فعليا يدا

149
01:17:18.950 --> 01:17:46.500
بيد والتقابض الفعلي هنا غير حاصل فلا يجوز وذهب بعض الباحثين المعاصرين الى جواز هذا بحجة انه اذا اجريت العملية فان المبلغ يحسم من حساب المشتري. ولا يستطيع ان يرجع فيه

150
01:17:46.700 --> 01:18:13.900
وان البائع مطمئن ان المبلغ سيكون في حسابه. ولو بعد ساعة او بعد ساعتين. لكن هذا لا يلتفت اليه  فان العبرة في بيع الذهب والفضة بالتقابض الفعلي وليس بالثقة وليس

151
01:18:14.600 --> 01:18:43.950
بالثقة فلو ان شخصا من وجهاء البلد اما عالم كبير معروف في البلد ومعروف بالورع ومعروف بالوفا. ذهب الى بائع الذهب وقال اشتري منك هذا الذهب لكن والله الان المبلغ ليس معي. بعد ساعة ان شاء الله سيأتي به السائق او الابن

152
01:18:45.850 --> 01:19:13.650
لا شك هنا ان البائع مطمئن ان المال سيصل اليك لكن هذا لا عبرة به وانما العبرة شرعا بالتقابض الفعلي ولا تقابل هنا اذا اذا اراد الانسان ان يشتري ذهبا او فضة

153
01:19:15.150 --> 01:19:38.600
بالبطاقة لا بد ان يعلم ان هذا المبلغ سيقيد للبائع فورا قبل ان ينصرف من المحل اما اذا علم انه يقيد بعد ساعة او ساعتين او في نهاية اليوم لان الذي نعرفه ان الصاغة يجمعون العمليات

154
01:19:38.600 --> 01:19:55.100
الى اخر اليوم ثم يقيدونها في اوراق ويرسلونها الى البنك من اجل التسوية فتدخل في حسابهم في الليل او في في اليوم التالي. فان هذا لا يجوز ولعلنا نقف هنا

155
01:19:55.150 --> 01:20:04.905
من اجل الصلاة ونعود ان شاء الله بعد الصلاة لاكمال المسائل والله اعلم