السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه وما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم انني ارحب باخواني واخواتي في هذا المجلس الاخير من مجالس هذه الدورة التي اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان نافعة لنا في الدنيا رافعة لنا في الاخرة. تسرنا عند لقاء ربنا وان من الاعمال الصالحة التي يرظى بها ربنا عنا الليلة اليوم ان شاء الله عز وجل وفي هذا المجلس في هذه الليلة سنطرح بقية المسائل المالية المعاصرة التي اردنا في هذه الدورة وقد اخذت على نفسي في هذه الدورة ان اعرض المسائل المالية المعاصرة التي يكثر دورانها وتعظم حاجة الناس لها وتركت بعض المسائل التي لا تقع كثيرا بين العامة وانما تكون بين الشركات الكبرى والمصارف ونحو ذلك كخطاب الضمان وتسيل باب الضمان بعض مسائل عقود التوريد ونحو ذلك فاني تركتها لعدم دورانها بين الناس. وانما هي مسائل خاصة بين الكبرى تبسط عند الحديث في فقه المعاملات المالية المعاصرة حديثا متخصصا كما اني اخذت على نفسي ان اسير في طرح هذه المسائل على منهج وسط بين المنهج العلمي الدقيق والمنهج بسيط بحيث يمكن ان تفهم هذه المسائل لعامة الناس كما يستفيد طلاب العلم منها فهما وادراكا لبعد هذه المسائل وحقائقها. ولذلك تركت بعض التي ينص عليها اهل العلم عند عرظ هذه المسائل وغيرت بعظ العبارات والاساليب بما فان هذا لا يصح ان يقال به لان العقد في الحراسة ليس على الامان وانما على العمل وهو الحراسة لو فرضنا انك استأجرت حارسا يعني نسأل الله ان يحفظ بلداننا وبلدان المسلمين ان يفهم ولا يغير المضمون ويغير الحقيقة الحق اني في هذه المسائل قد استفدت من المؤلفات التي الفت في معاملات المالية المعاصرة ومن فتاوى كبار علمائنا لا سيما الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن فتاوى اللجنة الدائمة ومن قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومن قرارات المجامع الفقهية الدولية عند النظر في هذه المسائل راجعت هذه الكتب وهذه الهيئات وقراراتها وما امكن الاطلاع عليه من ابحاثها وحاولت ان الخص هذه المبديا رأيي في هذه المسائل فاسأل الله عز وجل ان يجعلها نافعة. ونبدأ مجلسنا هذا الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله خيرا وبركة علينا وعلى اهلنا وعلى المسلمين بمسألة الاستصناع ومسألة الاستصناع مسألة يتعامل بها الناس كثيرا وان لم يعرفوا انها استثناء. اظن ما منا من احد الا وقد اجرى عملية عقد الاستسلام ولكن كثيرا منا لا يدركون ان هذا هو الاستسلام فالاستصناع باختصار معناه ان يطلب شخص من شخص اخر ان يصنع له شيئا بمواصفات محددة بمواد من عند الصانع. مقابل عوض معين ان يطلب شخص من شخص ان يصنع له شيئا معينا بمواصفات محددة وتكون المواد من عند الصانع. مقابل عوض معين بمعنى ان المشتري يريد ان يتملك شيئا فيذهب الى صانع او صاحب حرفة ويطلب منه ان يصنع له ذلك الشيء بمواصفات محددة بمقابل عوظ فهذا استصناء فمثلا لو ذهب الانسان الى خياط ليخيط له ثوبا بمواصفات محددة وكان القماش من عند الخياط واتفقا على عوض مقابل هذا العمل فهذا استصنع انت ذهبت الى الخياط وطلبت منه ان يصنع لك ثوبا ان يخيط لك ثوبا ومواد الخياطة من عند الخياط. بالقماش وبالابرة وبكل شيء مقابل عوظ معين فهذا استصناع لكن لو انك ذهبت الى الخياط ووجدت القماش عنده فقلت له بكم هذا القماش فقال لك بكذا فقلت اعطني اربعة امتار. فاعطاك اربعة امتار ثم قلت له اصنع لي منها ثوبا. خط لي منها ثوبا فقال لك بكذا. فقلت طيب فهذا ليس استسناعا هذا بيع في الاول واجرة في الثاني اشتريت منه القماش اولا ثم استأجرته على الخياطة ثانيا فهذا ليس استصناعا. لان الاستصناع لابد ان تكون المادة من عند الصانع وتكون داخلة في مقابلة العوض ولو انك ذهبت الى الخياط بقماش من عندك وقلت له قط لي هذا ثوبا بكذا فقال قبلت فهذه اجارة ليس فيها بيع وانما استأجرته على الخياطة اذا بهذا المثال يتضح لنا ما ذكرته من انه لا يكاد احد الا وقد ابرم عقد استصناء ومن عقد الاستصناع ان يطلب صاحب الارض من المقاولين ان يبني له بيتا بمخطط معين ومواصفات معينة في مدة معينة بعوض معين وتكون المواد وما يتعلق بها من المقاول سواء كان هذا العقد كما يقولون لبناء العظم او على المفتاح فكون الانسان يملك ارضا ثم يطلب من المقاول ان يبني له بيتا فالعقد الان على البيت هذا البيت له مخطط مفصل ومواصفات محددة بمبلغ كذا والمقاول هو الذي يأتي بالاسمنت ويأتي بالرمل ويأتي بالخشب ويأتي بكذا المواد من عند المقاول في مدة معينة فهذا عقد استصناع ومنصور الاستصناع التي تقع اليوم وبدأت تكثر ما تقوم به بعض الشركات من الاعلان عن عزمها. على بيع عمائر او على بناء عمائرة. فيها شقق مواصفاتها كذا وكذا وكذا بالتحديد وتسلم في الوقت الفلاني وتباع بالمبلغ الفلاني ولا زالت الارض حتى لم تحفر تعلن الشركة انها ستبني عمارة او ابراجا في المنطقة الفلانية وهي تملك الارض وفيها شقق بالمواصفات الفلانية وتعرض الشقق للبيع فيذهب الانسان اليها ويشتري الشقة هذه الشقة لم تبنى ولم توجد ولكنه الان يستصنع من الشركة فكأنه يطلب من الشركة ان تبني له هذه الشقة بمواصفات معينة بقيمة معينة باجل فهذا عقد استصناع وقد اتفق العلماء على جواز عقد الاستصناع وهو عقد قديم موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وقد جرى به العمل وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما القول الاول لا يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع والزائد لا يحل له والقول الثاني يجوز له ذلك لان الخراج بالظمان فكما انه يمكن ان يدفع اكثر ولا يأخذ شيئا ولا زال المسلمون في اسواقهم يتعاملون بعقد الاستثناء. ولذلك يقول العلماء ان عقد الاستصناع من حيث الجملة مجمع على جوازه ان عقد الاستصناع من حيث الجملة مجمع على جوازه لكن العلماء اختلفوا في تكييف عقد الاستصناع فقها يحمل على اي عقد على اقوال عديدة اوصلها بعضهم الى اكثر من ثمانية اقوال لكن اشهرها واهمها قولان ما كيفية او صفة عقد الاستصناع فقها نحمله على اي العقود فالقول الاول قالوا ان عقد الاستصناع من باب بيع السلم من باب بيع السلام فهو داخل في في بيع السلام. ولابد ان تتوفر فيه شروط السلام. وذهب الى هذا كثير من العلماء من فقهاء المذاهب ومن العلماء المعاصرين ذهبوا الى انه من باب بيع السلم ووجه الشبه ظاهر لان بيع السلم بيع موصوف في الذمة بكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم والاستصلاع بيع منصوف في الذمة لان السلعة لم توجد الى اجل معلوم بمواصفات معلومة والقول الثاني قالوا ان عقد الاستصناع عقد مستقل جرى به عمل المسلمين يشبه عقد السلم لكنه ليس من السلام قالوا ان عقد الاستثناء عقد مستقل له هيئته المستقلة وجرى به عمل المسلمين يشبه عقد السلم لكنه ليس منه ما الفرق بين القولين الفرق بين القولين ان اذا قلنا ان عقد الاستصناع من باب السلم فتشترط له شروط السلام اما اذا قلنا انه عقد مستقل فلا تشترط له شروط السنة اعطيكم مثالا ذهبت الى الخياط وقلت بكم تصنع لي ثوبا من قماش كذا وكذا وكذا فقال اصنعه لك بمئتين بمئتي درهم بمئتين درهم وتأخذه بعد اسبوع قلت له طيب وذهبت ما دفعت الثمن على القول بانه سلم هذا لا يجوز لان السلم يشترط فيه تقديم الثمن فلابد من دفع الثمن اولا لكن على القول بانه عقد مستقل فانه يجوز دفع الثمن مقدما او تقسيطه فتعطيه الان دفعة وفي اخر العمل تعطيه الباقي او تؤخره كله فتدفع الثمن عند استلام الثوب والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه عقد مستقل له احكامه المستقلة وهذا هو ظاهر ما جرى به عمل المسلمين فان ظاهر العرف بين المسلمين انهم لا يتقيدون في عقد الاستصناع بما يتقيدون به في عقد السلف لا من حيث المعقود عليه ولا من حيث الشروط وعليه فان هذا هو الراجح ويشترط في الاستصناع شروط لا بد من ادراكها يا اخوة الامر الاول بيان جنس المستصنع بيان جنسه ونوعه ووصفه المؤثر لابد من بيان جنسه ونوعه ووصفه المؤثر بيان جنسي كان يقال ثوب او عمارة بيان نوعه اذا كان للثياب انواع مثلا صيفية وشتوية لابد ان يبين النوع واوصافه المؤثرة وقولنا المؤثرة يخرج غير المؤثرة كلون الازرار مثلا لون الازرار غير مؤثر. فلو ما ذكر لا يظر ولكن لابد من ذكر الاوصاف المؤثرة حتى لا تكون هناك جهالة. وحتى لا يؤدي الى النزاع الشرط الثاني ان يحدد للعمل اجل ان يحدد للعمل اجل فيقال لمدة اسبوع لمدة سنة لمدة تسعة اشهر لمدة سنة ونصف المهم انه لابد من تحديد الاجل حتى لا يؤدي الى النزاع الامر الثالث وهو مهم جدا وهو ان يكون للعامل صناعة في السلعة ان يكون للعامل صناعة في السلعة. يعني ان يقوم المتعاقد في عقد الاستصناع بصناعة وهذا مهم جدا يا اخوة حتى لا يتحايل الناس على بيع ما لا يملكون بحجة الاستصناع الان مثلا بعض الناس يقول انا ما عندي سيارات ما املكها. لكن ابيعك ابيعك السيارة بعقد الاستصناع فان هنا ننظر هل هذا التاجر الذي يبيعك السيارة بعقد الاستصناع عنده مصانع يصنع فيها في داخل البلاد او في خارجها او لا فان كان عنده مصانع فلا بأس هذا عقد استصناع اما اذا لم يكن عنده مصانع ولكنه سيطلب من صانع يعني يبيعك السيارة وهو لما يملكها ثم يذهب هو ويعقد عقد استثناء مع شركة فهذا لا يجوز. لماذا؟ لان العقد بينك وبينه ليس عقد استصناع لانه ليس له صناعة وعليه هل يجوز للانسان ان يشتري البيوت والشقق التي تعلن عنها الشركات شركات العقارات قبل ان تبنيها الجواب نعم يجوز لان هذه الشركة هي التي تبني لها صناعة. طيب هل يجوز لي ان اشتري البيت او الشقة التي اشتراها شخص من الشركة التي تبني قبل ان يتم البناء يعني انا يجوز اني اذهب للشركة واشتري والشركة لا زالت ما بدأت البناء لكن مواصفات معلومة طيب انا اشتريت فعلم جاري اني اشتريت فجاءني وقال يا سليمان اريد ان اشتري منك هذه الشقة. والعمارة والشقة لم تبنى فهل يجوز لي ان ابيعها باعتبار انه جاز لي ان اشتريها؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه ليس لي صنعة وانما انا مستهلك اذا انتبهوا يا اخوة عقد الاستصناع انما يجوز بين عميل وصانع بين عميل وصانع. اما اذا لم يكن الطرف ثانيا الطرف الثاني صانعا فان هذا لا يكون عقد استصناع ولا يسمى عقد استثناء ننتقل من هذا الى عقد مشهور جدا اليوم وهو عقد التأمين عقد التأمين والتأمين عقد ينبني على التعهد بتحمل الاخطار بتحمل الاخطار المحتملة على شيء معين او على بذل معين عقد ينبني على التعهد بتحمل الاخطار المحتملة يعني عند وقوعها على بذل معين. وقلنا هذا ليشمل جميع انواع التأمين عقد ينبني على تعهد بتحمل الاخطار المحتملة التي قد تقع للانسان عند وقوعها ببذل معين فهذا يشمل جميع انواع التأمين وهذا التأمين يلحظ فيه امور الامر الاول ان العوظ المبذولة يدفعه المتعاقد سواء استفاد من التأمين او لم يستفد فبذل العوظ متحقق اما الاستفادة فغير متحققة بمعنى يمكن ان يبذل الانسان عوضا ولا يستفيد من التأمين ولا يستفيد من التأمين ممكن والامر الثاني ان التأمين يقع على شيء مجهول الوقوع ومجهول المقدار ان التأمين يقع على شيء مجهول الوقوع يمكن يقع ويمكن الا يقع وعليه يا اخوة التأميم لا يقع على المستحيلات التأمين لا يقع على المستحيلات فما يجري عاقل عقد تأمين ضد ظهور عين ثالثة له ما يجري عاقل التأمين ضد ظهور عين ثالثة له لان ظهور العين الثالثة مستحيل كما لا يقع على ما وقع في الماضي لان الذي وقع في الماضي مفروغ منه ليس مجهول الوقوع. يمكن يقع ويمكن ان لا يقع. بل وقع وانما يكون التأمين لشيء يقع في المستقبل مجهول الوقوع مجهولي الوقوع يمكن ان لا يقع ومجهول المقدار مثلا التأمين ضد حوادث السيارات الحادث يمكن يقع ويمكن الا يقع ولو وقع فهو مجهول المقدام ممكن ان تتلف السيارة كلها ويمكن ان يتلف بعضها ويمكن ان يتلف جزء يسير منها فهو مجهول المقدار وهذه الخصائص موجودة في كل تأمين كل تأمين فيه هذه الامور طيب هذا التأمين ينقسم الى قسمين القسم الاول التأمين التعاوني التأميم التعاوني والتأمين التعاوني هو تأمين يقصد به الاحسان والتعاون ولا يقصد به الربح بمعنى ان مقصد المؤمنين في التأمين التعاوني ان يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الاخطاء ان ان يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الاخطار ومعناه ان يتفق اشخاص على دفع مبالغ محددة شهرية او سنوية بحيث يصرف منها اذا نزلت باحدهم اخطار محددة ان يتفق اشخاص على دفع مبالغ محددة شهرية او سنوية بحيث يصرف منها اذا نزلت باحدهم اخطار محددة يأتي اشخاص فيقولون ما رأيكم؟ يدفع كل واحد منا في كل شهر مئة ونجمع المال بحيث لو وقع حادث لسيارة احدنا نصلح له سيارته من هذا المال نصلح له سيارته من هذا الماء ومقصودهم ان يعين بعضهم بعضا على هذه الحوادث ليس المقصود ان يربحوا وانما المقصود ان يعين بعضهم بعضا على هذه الحوادث هذا تأمين تعاوني وهذا التأمين التعاوني قد يكون تبادليا وقد تتبناها الدولة كيف قد يكون تبادليا؟ يعني بين الاشخاص انفسهم ينشئون جمعية تعاونية لتحمل اخطار معينة فهم يتبادلون النفع وقد تتبناها الدولة فتؤمن لفئة معينة حياتها ضد اخطار معينة مثل ما يسمى بالضمان الاجتماعي الظمان الاجتماعي الدولة تؤمن لفئة معينة العيش الكريم وقد يكون تبادليا وتسهم فيه الدولة وقد يكون تبادليا وتسهم فيه الدولة مثل ما يسمى في دول العالم جميعا بنظام التقاعد نظام التقاعد نظام يقتطع فيه من راتب الموظف مبلغ معين نظام يقتطع فيه من راتب الموظف مبلغ معين وتضيف له الدولة مبالغ من خزنتها لكي يصرف للموظف منه حال عجزه او تركه للعمل بالتقاعد يعني يقولون ان الانسان بعد بعد تقاعده يكون في حالة ظعف بلغ الستين او نحو ذلك فيكون في حالة ضعف لا يستطيع التحصين وكذلك لو وقع له حادث اثناء عمله اعجزه. لا يستطيع التحصيل فنظام التقاعد يؤمنه ضد هذه الاخطاء وهذا النظام نظام تأمين تعاوني تبادلي. لماذا هو تبادلي؟ لان جميع الموظفين يدفعون فيه بنسبة الراتب حسب الراتب وهو تسهم فيه الدولة لان الدولة تضيف له من اموال الزكاة وتضيف له من خزنتها وكذا بحسب نظامه وليس المقصود به التجارة والربح وانما المقصود تأمين من يشتركون فيه ضد اخطار معينة بتعاون فيما اين هو فهذا تأمين تعاوني ومن امثلة التأمين التعاوني ما يسمى بصناديق القبائل او صناديق العوائل بحيث تجتمع قبيلة معينة وتتفق على دفع مبالغ معينة في كل سنة وتوضع في صندوق ثم اذا وقع حادث او لزمت احدهم دية يدفع له من هذا الصندوق وكذلك يقع بين العوائل فتكون هناك عائلة كبيرة ممتدة فيتفق افرادها على هذا الامر ليس مقصودهم الربح من هذا المال. وانما مقصودهم التعاون فيما بينهم على تحمل بهذه الاخبار والتأمين التعاوني جائز بل مشروع باتفاق العلماء لانه تعاون على البر والتقوى ولان المقصود فيه الاحسان فلا تضر الجهالة التي فيه لان باب الارفاق باب الارفاق يتسامح فيه ما هو معاوظات وانما تبرعات وارفاق فيتسامح فيه. فلا تضر الجهالات الموجودة فيه وهذه الاموال يا اخوة في التأمين التعاوني قد تجمع الى حين الحاجة اليها ولا تعاد الى اصحابها مرة اخرى. انتبهوا قد تجمع وتحفظ الى حين الحاجة اليها ولا تعادوا الى اصحابها مرة اخرى شخص دفع لمدة عشرين سنة ثم مات لا يعاد المال اليه لان الناس اتفقوا على ان هذا تبرع فاذا دفع اخرجه من ملكه وفي هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال في هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال. لان المال كله اصبح للخير ليس مملوكا اصبح تبرعا فلا زكاة فيه وقد تجمع هذه الاموال وتحفظ الى حين الحاجة اليها لكنها تعاد الى اصحابها بعد مدة متفق عليها او عند الوفاة كيف يتفقون على جمع مال لغرض معين وهو تأمين ضد اخطار معينة ويكون الاتفاق بينهم ان عمر هذا الصندوق عشرون عاما عشرون عاما فاذا انتهت المدة يقتسمون ما في الصندوق يمكن انه صرف منه ويمكن يقتسمون الموجود او يتفقون على انه اذا مات احدهم فان ما دفعه يعاد الى الورثة ويخصم منه ما صرف وفي هذه الحال تجب الزكاة في هذا المال لان هذا المال لا يخرج عن ملك صاحبه ليس تبرعا محضا لا يخرج عن ملك صاحبه بدليل انه بعد انتهاء المدة يعاد اليه وكذلك اذا مات كذلك يا اخوة هذه الاموال قد تجمع وتستثمر يعني ما تحفظ تجمع وتستثمر ويسند استثمارها بلا اشخاص او شركة تستثمرها مقابل عوض معين وهذا الاستثمار يضاف الى اموال الصندوق او يقتسمه المشتركون فيه نبي نلاقي الصورة الان تقع كثيرا في شركات التأمين يجمع هذا هذا المال الذي يراد به التعاون على تحمل الاخطاء ولكن يرغب اصحابه في استثماره. لانهم يقولون الحوادث اكثر من المبلغ فنحن نريد ان ننميه حتى يزداد طيب هذا الاستثمار اين يذهب؟ يقولون نظيف الى الصندوق حتى يزداد المال وفي حال زيادته نقتسم فيما بيننا وتقوم شركة بتشغيل هذا المال وتأخذ مقابلا لعمله وهذا جائز ولا يخرجه عن كونه تأمينا تعاونيا والقسم الثاني التأمين التجاري والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح فيكون غرض منشئه الربح ومعناه ان تقوم شركة او جهة بتحصيل اموال من الناس لتعويضهم عن اخطار محتملة في حال وقوعها وتكون ارباح هذه الاموال للشركة ان تقوم شركة او جهة كمصرف بتحصيل اموال من الناس على طريقة يتفق عليها دفع شهري دفع سنوي او غير ذلك لتعويضهم عن اخطار محتملة في حال وقوعها اذا وقعت واذا لم تقع لا يأخذون شيئا وتكون ارباح هذه الاموال للشركة فمقصود الشركة ان تربح ومقصود المشتركين الامان طبعا هذا التأمين قد يكون على الاموال قد يكون على السيارات مثلا وقد يكون على البيوت وقد يكون التأمين على الصحة وقد يكون التأمين على الانفس والتأمين على الانفس قد يكون لمصلحة الغير كان يؤمن الشخص على حياته لصالح ورثته فهو يدفع اقساطا مدة حياته ليدفع مبلغ معين للورثة حال وفاته وقد يكون لصالح المؤمنين بان يتفق مع الشركة على تأمين بحيث يدفع مبالغ معينة محددة في اوقات محددة. فاذا بلغ عمرا معينا يصرف له التأمين مرتبا شهريا يعني يقولون تشترك معنا فاذا بلغت الستين نبدأ نصرف لك مرتبا شهريا الى الوفاة او نحو ذلك من انواع التأمين التي توجد في السوق وقد اختلف العلماء في حكم التأمين التجاري على قولين القول الاول تحريم التأمين التجاري تحريمه فيحرم على الشركات ويحرم على الافراد وبهذا قال اكثر العلماء في المجامع الفقهية وفي غيرها قالوا انه حرام والقول الثاني جواز التأمين التجاري وقال بهذا جمع من العلماء من اشهرهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله والشيخ عبدالله بن منيع حفظه الله والراجح والله اعلم هو القول بالتحريم وان التأمين التجاري حرام لما في هذا العقد من الجهالة والغرر الكثير للجهتين فان الشخص الذي يدفع للشركة لا يعرف ماله وما عليه لا يعرف كم سيدفع ولا يعرف كم سيأخذ ربما لا يأخذ شيئا اصلا وربما يأخذ شيئا قليلا وربما يدفع شيئا قليلا ويأخذ شيئا كثيرا والشركة ايضا لا تدري ربما تحصل كثيرا ولا تدفع شيئا وربما تدفع شيئا كثيرا وربما تدفع شيئا قليلا ولا شك ان هذا الغرر وهذه الجهالة محرمة في العقود محرمة في عقود المعاوظات وايضا لان في هذا العقد اكل المال بالباطل ولابد لان في هذا العقد اكل المال بالباطل ولابد فاما ان يأكل المؤمن المتعاقد مع الشركة مال الشركة بالباطل لانه يدفع القليل ثم يقع له حادث تكلفوا كثيرا واما ان تأكل الشركة وهذا الاكثر مال المتعاقد بالباطل لانه قد يدفع وتنتهي مدة التأمين وهو لم يقع له شيء فتأكل الشركة ماله بالباطل ولان هذا العقد فيه مقامرة وميسر من الطرفين كل طرف يدفع مالا رجاء الربح مخاطرة قد يحصل وقد لا يحصل وهذه هي حقيقة الميسر هذه هي حقيقة الميسر ولان التأمين التجاري عقد يتضمن الربا بنوعيه لان التأمين التجاري عقد يتضمن الربا بنوعيه لان الانسان يدفع المال ليأخذ مالا معاوضة ولا شك انه لا يقع التساوي بل لابد ان يزيد هذا او يزيد هذا والعلما يقولون في الربا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل امر سريعا على القاعدة بمثال فقط حتى تتضح لكم جئتني بصندوق فيه ارز مقابل صندوق فيه ارز صندوق مليان فيه ارز وانا عندي ايضا صندوق يشبه هذا الصندوق فيه ارز من نوع اخر فقلت اريد ان اشتري منك هذا الارز بهذا الارز الان هل نعلم التساوي لا ما نعلم. ممكن هذا اقل؟ ممكن هذا اكثر هل نعلم التفاضل لا ما نعلم يقول العلماء هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا يجوز فلا يجوز فلابد من العلم بالتساوي ولا شك انه في التأمين التجاري يعلم التفاضل وهذا ربا ولو فرضنا انه يجهل فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كما ان فيه النسيئة لانه مال بمال مؤخر وهذا هو ربا النسيئة ولا يصح القول ان التأمين التجاري جائز لما فيه من المصلحة لا يصح القول ان التأمين التجاري جائز لما فيه من المصلحة بعض الذين اجازوه قالوا التأمين التجاري فيه مصالح كبيرة للشركات والافراد الناس ولذلك كل الدول تتعامل به لانه ما من عقد يجريه عاقلان الا ولهما فيه مصلحة ما في عاقل يجري عقد بدون مصلحة ومع ذلك نجد ان الشريعة حرمت بعض العقود مع ما فيها من المصلحة لان ظررها اعظم لما فيها من الغرر والجهالة والمقامرة. وكل هذا موجود في عقد التأمين التجاري كما لا يصح ان يقال ان التأمين التجاري جائز لانه كالحراسة بعضهم قال التأمين التجاري مثل الحراسة انت تستأجر حارسا ليحرس بيتك ما الهدف ان تمنع الاخطار المحتملة من السرقة ونحوها وتدفع له وهذا جائز بالاتفاق والتأمين مثله لانك تدفع لتأمن المخاطر لو انك استأجرت حارسا لان البلد اختل مثل ما حدث ايام الثورات التي ابتلي بها بعض المسلمين واصبح بعض الناس من بعد المغرب ما يأمن على بيته نسأل الله ان يؤمن المسلمين ويكفيهم شر هذا العدوان وشر من يحسنون الثورات اتباعا للناس استأجرت حارسا ليحرص لك البيت من المغرب الى الفجر وجاء ووقف عند البيت بقوته وسلاحه لكن انت بقيت خايف ما حصل لك الامان في البيت خايف ترتعد الى الفجر ما نمت جاءك الحارس في الصباح قال هات الاجرة قلت لا ما حصل الامان. انا استأجرتك عشان امن وانا ما امنت نقول لا العقد ما وقع على هذا العقد وقع على العمل والتأمين ليس فيه عمل ليس مثل الحراسة والامان اثر العقد وليس هو الذي يتعاقد عليه في التأمين يا اخوة ما نتعاقد على الامان لان الامان ما يملكه احد. ولكن الامان اثر العقد ولذلك ما احد يذكر في شركات التأمين ان الشركة تؤمن الشخص من المخاطر. ولكنها تعوضه عند المخاطر فلا يصح ان يقال ان التأمين التجاري مثل الحراسة ولا يصح ان يقال ان التأمين التجاري يشبه المسألة التي ذكرها فقهاء الاحناف ما هي المسألة التي ذكرها الاحناف؟ قالوا لو ان شخصا قال لاخر سر في هذا الطريق وانا اضمن لك انه لا يتعرض لك احد يعني مثلا طريق محفوف بالمخاطر فجاء شخص قال لتاجر سر في هذا الطريق وانا ضامن لك انه لا يتعرض لك احد فتعرض له اللصوص فان فقهاء الاحناف قالوا ان من دله يظمن قالوا فكذلك في التأمين قلنا فرق كبير بين الامرين لان الذي قال له سر في هذا الطريق وانا ظامن لك قد غشه فظمن لانه الذي غرر به بخلاف التأمين فانه ليس من هذا في شيء. وعليه القلب مطمئن تمام الاطمئنان نعم بما عليه اكثر اهل العلم من ان التأمين التجاري حرام بقي الاضطرار الى التأمين التجاري اذا اضطر الانسان الى التأمين التجاري وله صور منها ان تلزم الدولة بالتأمين التجاري على امور يحتاجها الناس كثيرا كالتأمين على رخصة القيادة تأمين على السيارة ونحو ذلك فهذا اضطراب كذلك لو كان الانسان يعيش في بلد وكان التكاليف العلاج عالية جدا في ذلك البلد بحيث يصعب على الفرد ان يتحمل تلك التكاليف كما هو الواقع عند المسلمين في اوروبا فانهم يعيشون في بلدان تكاليف العمليات لا يمكن ان يتحملها الفرد الا اذا كان من الاثرياء جدا حتى عمليات الولادة غالية جدا بحيث يصعب على الفرد ان يتحملها. والصحة ظرورة لا بد منها ولا يمكن تحمل تكاليف الصحة الا بالتأمين الا ان يدخل في التأمين فهذا اضطراب فهنا نقول يجوز ان يشترك في التأمين للظرورة ونشترط ان يدفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ ان يدفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ يعني مثلا انسان مثلا في اوروبا واشترك في التأمين الصحي لهذه الضرورة التي ذكرناها واجرى عملية باربعين الف يورو وهو يدفع اقساط فانا نقول يجب عليك ان تستمر في دفع الاقساط للشركة التي دفعت لك هذا التأمين حتى تغطي الاربعين الف يورو على عشر سنين عشرين سنة تغطي ما دفع لك فالاضطرار لا يبطل حق الغير الضرورات تبيح المحظورات لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير طيب اذا اضطررت الى التأمين لان الدولة الزمتني بالتأمين في امور لابد منها ما فيها خيار واشتركت في التأمين فهل لي ان اخذ من شركة التأمين انا مضطر اني ادفع لكني لست مضطرا ان اخذ مثل مثلا الان في دولنا نحن عندنا مثلا التأمين على السيارات ضد الغير الزامي فانا مضطر اني اشترك في التأمين. لكن الاخذ لست مضطرا فيه بل ان شئت اخذت وان شئت تركت فهنا لا يخلو الاخذ من امرين او حالين الحالة الاولى ان اخذ مقدار ما دفعت او اقل انا دفعت اربع الاف وتكلفة الحادث ثلاث الاف فهنا باتفاق العلماء الذين اطلعت على فتاواهم يجوز للانسان ان يأخذ لانه يأخذ من حقه الذي دفع والحالة الثانية ان يكون المدفوع له اكثر مما دفع دفع ثلاث الاف والحادث بعشرة الاف والحادث بعشرة الاف فهل يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع اختلف العلماء على قولين يقابل هذا ان يأخذ اكثر. يعني يقولون طب هب انه ما وقع له حادث سيدفع الكثير ولا يأخذ شيئا فكذلك اذا وقع له حادث يأخذ مقدار الحادث والذي يظهر لي والله اعلم انه يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع بشرط ان يستمر في دفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ يعني لا ينقطع عن الشركة بعد اخذ التأمين طبعا كل كلامنا الان عن اخذ المؤمن نفسه في شيء اخر سأتكلم عنه يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع بشرط ان يستمر في دفع الاقساط حتى يغطي ما اخذ حتى يغطي ما اخذ. لانه في هذه الحال انما يوفي حقا وليس مؤمنا في الحقيقة لان بعض الناس يقول كيف يدفع في الاقساط وهو الاشتراك حرام؟ نقول هو هنا في الحقيقة ليس مؤمنا هو الان موفي لحق عليه عليه سبعة الاف فهو يدفع الاقساط ليوفي الذي عليه ليس من اجل التأمين طيب بقيت مسألة وهي هل يجوز للانسان ان يأخذ حقه على اخر عن طريق شركة التأمين هل يجوز للانسان ان يأخذ حقه على اخر عن طريق شركة التأبين يعني شخص صدم سيارتك والخطأ عليه وقدرت تكلفة الاصلاح بخمسة الاف درهم الان لك حق على هذا الشخص الذي صدم سيارتك. هذا الشخص مؤمن والذي سيدفع هو شركة التأمين يدفع عنه فهل لك ان تأخذ حقك؟ او نقول اترك حقك لان الشركة هي التي تدفع نقول له ان يأخذ حقه لانه ليس مؤمنا ولا متسببا في التأمين وانما مستوفي لحقه فيستوفي حقه ولا نقول ان معصية الاخرين تذهب حق من لم يعصي لا نقول ان معصية الاخرين يعني كون الشخص اشترك في التأمين التجاري وهو لا يجوز له لا يذهب حق من لم يعصي بل يستوفي حقه ولو كان عن طريق شركة التأمين ننتقل بعد هذا الى البطاقات المصرفية نعم هو على كل حال التأمين اذا لم يلزم به الانسان لا يجوز له ان التأمين التجاري لا يجوز له ان يشترك فيه والاصل انه هو الذي يصلح اذا كان الخطأ عليه هو الذي يصلح من ماله لكن اذا الزم به او كان الطرف الاخر هو المؤمن فانه يعني كما ذكرنا يجوز الاشتراك فيه للضرورة ويتعامل معه بمقدار الظرورة. يتعامل معه بمقدار الظرورة. طبعا في التأمين انواع في التأمين ضد فيها التأمين الشامل ها كيف ايه طيب كما قلنا لك ان تأخذ هذه العشرة الاف على ان تستمر ها طيب هذه الشركة تصلح السيارة عن من عنك ولا عن غيرك اذا انعطتك هذا العمل بلاش كذا هو من الهواء ولا بنقود ايه تغطي الباقي مثلا مثلا تكلفة الاصلاح عشرة الاف دفعتها الشركة ها وين دفعت الفين نقول استمر في الاقساط حتى تصل الى تكلفة اصلاح السيارة التي دفعت عنك بحيث يكون ما اخذت مقابلا لما دفعت ننتقل بعد ذلك الى البطاقات المصرفية وهي البقاق البطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك والبطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك تصرف من اجل استخدامها في سحب الاموال وسداد الحقوق وغير ذلك وهي انواع النوع الاول بطاقة الصرف الالي وهذي البطاقة التي تكاد تكون في كل جيب بطاقة الصرف الالي وهي البطاقة التي يصرفها البنك للعميل ويستطيع العميل بها ان يسحب من حسابه وان يسدد مشترياته من حسابه فهي بطاقة للتصرف في الحساب مثل اي بطاقة تصرف لنا الان اذا كان لنا حساب في البنك في كل سنة يصرفون لنا بطاقة او كل ثلاث سنوات او كل اربع سنين. هذي البطاقة اذهب الى الصراف واسحب مالي او اسدد بها قيمة مشترياتي فهذي بطاقة الصراف الالي وهذه البطاقات جائزة ويجوز استعمالها ويجوز للمصرف ان يأخذ رسما مقابلها عند اصدارها او عند تجديدها بشرط ان يكون هذا الرسم مقطوعا يقولون مثلا عند اصدار البطاقة تدفع خمسة دراهم وعند تجديد البطاقة تدفع ثلاثة دراهم مثلا فهذا جائز لان هذا مقابل اصدار البطاقة. والبطاقة معروف لها مواصفات معينة وفيها خدمة معينة فلها قيمة وهذه البطاقات لا اشكال في استعمالها لكن يقع الاشكال في استعمالها في امرين يعني استعمالاتها العامة لا اشكال فيها. لكن يقع الاشكال في امرين الامر الاول استعمالها في شراء الذهب والفضة يعني تذهب الى الصائغ وتشتري مصوغات ذهبية بقيمة عشرة الاف درهم وتعطيها البطاقة ويجري الاتصال بالشبكة والسحب فهل يجوز ذلك في الذهب؟ والفضة اين يقع الاشكال الاشكال ان بيع الذهب والفضة يشترط فيه التقابض فهل استخدام البطاقة في الشبكة يعد تقابضا والجواب ان اذا علمنا ان المبلغ يحسم من حساب العميل فورا. وهذا واقع معروف مجرد ما تجري العملية يسحب من حساب يد في دفتر البائع فورا وهذا يحصل في الغالب اذا كانت الشبكة المستعملة من نفس البنك لان القيد سهل لكن اذا كانت الشبكة المستعملة من بنك اخر فالغالب انها لا تقيد في حساب العميل. حتى يقوم التاجر البائع بما يسمى بالتسوية والموازنة وهذي لها خطاب خاص فاذا قام البائع بالتسوية يقيد الحساب او المبلغ في حسابه فهنا نقول يا اخوة اذا علمنا ان المبلغ يحسم من حساب العميل اعني المشتري. مباشرة ويقيد في حساب البائع مباشرة او كان البائع يجري التسوية والموازنة فورا فان هذا جائز لان التقابض حصل وهذا هو الذي افتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية افتاؤها بالجواز ليس مطلقا لان بعض الباحثين نسب الى اللجنة الدائمة انها تفتي مطلقا بانه يجوز في الذهب والفضة لا اللجنة سئلت عن شيء معين. وهو ان المبلغ يحسم من المشتري فورا ويقيد للبائع فورا. في في في نص السؤال ونص الجواب. يحسم من المستريحات الم ويقيد للبائع حالا. فافتت اللجنة بان هذا يجوز كما ذكرناه اما اذا لم نعلم هذا فانه لا يجوز ان يشترى الذهب او الفضة بهذه البطاقة على الراجح من اقوال اهل العلم وبه كان يفتي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ان هذا لا يجوز لماذا؟ لان التقابض غير حاصل وقد نصت النصوص على انه لابد ان يكون التقابض فعليا يدا بيد والتقابض الفعلي هنا غير حاصل فلا يجوز وذهب بعض الباحثين المعاصرين الى جواز هذا بحجة انه اذا اجريت العملية فان المبلغ يحسم من حساب المشتري. ولا يستطيع ان يرجع فيه وان البائع مطمئن ان المبلغ سيكون في حسابه. ولو بعد ساعة او بعد ساعتين. لكن هذا لا يلتفت اليه فان العبرة في بيع الذهب والفضة بالتقابض الفعلي وليس بالثقة وليس بالثقة فلو ان شخصا من وجهاء البلد اما عالم كبير معروف في البلد ومعروف بالورع ومعروف بالوفا. ذهب الى بائع الذهب وقال اشتري منك هذا الذهب لكن والله الان المبلغ ليس معي. بعد ساعة ان شاء الله سيأتي به السائق او الابن لا شك هنا ان البائع مطمئن ان المال سيصل اليك لكن هذا لا عبرة به وانما العبرة شرعا بالتقابض الفعلي ولا تقابل هنا اذا اذا اراد الانسان ان يشتري ذهبا او فضة بالبطاقة لا بد ان يعلم ان هذا المبلغ سيقيد للبائع فورا قبل ان ينصرف من المحل اما اذا علم انه يقيد بعد ساعة او ساعتين او في نهاية اليوم لان الذي نعرفه ان الصاغة يجمعون العمليات الى اخر اليوم ثم يقيدونها في اوراق ويرسلونها الى البنك من اجل التسوية فتدخل في حسابهم في الليل او في في اليوم التالي. فان هذا لا يجوز ولعلنا نقف هنا من اجل الصلاة ونعود ان شاء الله بعد الصلاة لاكمال المسائل والله اعلم