﻿1
00:00:20.600 --> 00:00:41.000
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم اجمعين وقائد الغر المحجلين

2
00:00:41.100 --> 00:01:06.450
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ورضي الله عن اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنواصل ايها الاخوة طرح فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يكثر دورانها ووقوعها بين الناس

3
00:01:06.900 --> 00:01:44.800
ولا شك ايها الاخوة انا نعرض لمسائل يعرفها الناس من جهة وقوعها لكن فقهها واحكامها وقيودها قل ان يسمعها الناس ولذلك يحتاج الامر منا الى انتباه وضبط ونحن نحاول ان نفيد الجميع

4
00:01:46.850 --> 00:02:31.150
طالب العلم وغيره ووصيتي للاخوة ان يحرصوا على المراجعة مراجعة ما كتبوا مع استماع الدرس والدرس ينزل كل يوم لظبط الاحوال والصور ظبطا صحيحا والعلم الذي يقل طرقه وطرحه عند سماعه يكون هنالك صعوبة في ظبطه

5
00:02:33.750 --> 00:03:08.650
فيحتاج اكثر الى المراجعة والمدارسة وهذا العلم الذي نتكلم عنه هو مما يقل ان يطرق وطالب العلم ربما في علم العقيدة سمع كثيرا ربما في فقه العبادات سمع كثيرا ربما في فقه المعاملات التقليدية

6
00:03:08.750 --> 00:03:30.650
سمع وان كان الغالب انها اقل. لان حتى حتى نحن عندما ندرس الكتب الغالب انا نبدأ بكتاب الفقه مثلا نبدأ بالعبادات ثم اذا وصلنا المعاملات انقطعنا او تعبنا فالمعاملات سماعها من طلاب العلم قليل

7
00:03:31.100 --> 00:03:54.250
واما المعاملات المالية المعاصرة فلا شك ان سماعها اقل ولذلك يحتاج منا هذا الامر الى جهد اكثر وصبر ومحاولة ظبط هذه المسائل بالمراجعة والمدارسة. فليس الشأن ان تكتب ولكن الشأن ان تعلم

8
00:03:54.250 --> 00:04:26.000
بعض الاخوة طلاب العلم يحضرون الدروس وعندهم همم طيبة في حضور الدروس. ويقيدون ولكنهم للاسف يتركونها بعد هذا ولا يراجعونها ولا يتدارسونها فتنسى فليس الشأن ان تحضر وليس الشأن ان تكتب ولكن الشأن ان تعلم. والعلم

9
00:04:26.350 --> 00:04:49.250
لابد فيه من حضور حضور صحيح فكم من شخص يحضر بجسده واما ذهنه ففي ساحات كثيرة وهذا في الحقيقة لا ينفع. اعني من حيث ظبط العلم. يرجى ان يكتب له الاجر. لكنه لا ينفع في ظبط العلم

10
00:04:49.600 --> 00:05:24.150
فلابد من احضار القلب والمجاهدة والشيطان كلما رأى العبد مقبلا على امر عظيم كلما حرص على ان يصرفه عنه فلابد من المجاهدة ثم لابد من المدارسة والمراجعة ومحاولة الفهم حتى يعلم الانسان ويصبح عنده من العلم ما ينتفع به وينفع به

11
00:05:25.000 --> 00:05:54.800
كنا في اخر المجلس الماظي قد اشرنا الى مسألة تتعلق بالبنوك وهي حكم العمل في البنوك ولا شك ان العمل في المصارف الاسلامية جائز لان هذا العمل جائز وفيه اغناء الناس

12
00:05:55.700 --> 00:06:31.800
عن البنوك الربوية ومثل هذا الامر يحتاج الى تشجيع واذا وجدت اخطاء فينبغي على طلاب العلم ان يسعوا الى تصحيحها والى النصح والارشاد ولا ينبغي التشكيك في المصارف الاسلامية فالزعم انه لا فرق بين البنوك الربوية والمصارف الاسلامية

13
00:06:33.200 --> 00:07:06.300
فان هذا في الحقيقة اعانة للشيطان على هدم هذه المصارف وايقاف هذه المسيرة والعاقل لا يهدم مصرا ليبني قصرا بل اذا وجد خللا اصلحه وناصح فيه فعليه فانا نقول ان العمل في المصارف الاسلامية جائز ولا حرج فيه

14
00:07:08.050 --> 00:07:33.600
وقول بعض الناس من غير تدبر ان عملك في المصرف الاسلامي كعملك في البنك الربوي فكلهم سواء قول لا يقول به اهل العلم ولا ينبغي ان يقال به كون الانسان بنفسه يتورع

15
00:07:33.650 --> 00:07:56.750
عن العمل في مسائل الاموال لما يعني يكتنفها من الشبهات احيانا فهذا يعود اليه لكن الورع لا يفتى به ولا يحمل عليه واما العمل في البنوك الربوية فلا يخلو من حالين

16
00:07:57.650 --> 00:08:32.400
الحالة الاولى العمل في الاعمال المتعلقة بالربا العمل في الاعمال المتعلقة بالربا كأن يكون محاسبا او كاتبا او مقيدا في الدفاتر او نحو ذلك وهذا حرام باتفاق العلماء بل هو من كبائر الذنوب

17
00:08:33.400 --> 00:09:03.000
ويستحق صاحبه والعياذ بالله اللعنة فهذا العمل حرام والمال الناتج منه حرام والواجب على من ابتلي به ان يتوب الى الله وان يترك هذا العمل فاذا تركه فانه لا يلزمه

18
00:09:03.250 --> 00:09:26.200
ان يتخلص من المال الذي حصل له قبل كونه اخذ مرتبا او نحو ذلك لسانه او سنتين او ثلاث سنين وبنى به بيتا لا يلزمه ان يتخلص من المال الذي حصل له قبل التوبة

19
00:09:26.900 --> 00:09:54.150
ولكن يجب عليه ان يقلع ويترك هذا العمل فاذا تاب طاب له ما مضى واستقام له الحال ان شاء الله اما اذا اصر فان ماله حرام وما يدخل عليه من هذا البنك فانه حرام

20
00:09:54.400 --> 00:10:31.300
والحالة الثانية العمل في الاعمال التي لا تعلق لها بالربا ولكنها في البنك مثل ان يعمل عامل نظافة او صانعا للشاي في البنك او حارسا او غير ذلك او سائقا او غير ذلك من الاعمال التي لا علاقة لها

21
00:10:31.450 --> 00:11:05.800
اعمال الربوية وانما هي تابعة وهذه قد اختلف فيها العلماء فذهب جمع كبير من اهل العلم الى انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية في مثل هذه الاعمال يعني يا اخوة لا يجوز مطلقا ان يعمل المسلم في البنك الربوي. سواء كان يعني عمله يتعلق بالربا

22
00:11:05.800 --> 00:11:31.350
او كان عمله لا يتعلق بالربا وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك افتت اللجنة الدائمة عدة فتاوى بهذا الامر وهو انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا. لماذا

23
00:11:31.350 --> 00:11:58.250
قالوا لان في العمل فيها اعانة لها لان في العمل فيها اعانة لها. فالبنوك لا تقوم الا بموظفيها فالبنوك لا تقوم الا بموظفيها ولان هذا العمل يقتضي ان يوجد الانسان في مكان يحارب فيه الله

24
00:11:58.250 --> 00:12:20.100
ويحاربه الله كونك تعمل عامل نظافة في البنك فانه لابد ان توجد في هذا البنك وهذا البنك قد اذنه الله عز وجل بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم

25
00:12:21.150 --> 00:12:52.750
وهو محارب لله لانه مبارز بالمعصية. وقد اذنه الله بالحرب فهذا العمل يقتضي منك ان توجد في هذا المكان وهذا وهذا الوجود مظنة العقوبة مظنة العقوبة فان مثل هذا المكان مظنة ان يعاقب اهله

26
00:12:53.850 --> 00:13:19.550
ولذلك قالوا ان العمل في هذه البنوك لا يجوز مطلقا والقول الثاني قالوا ان العمل في البنوك الربوية في الاعمال في الاعمال البعيدة عن الربا والتي لا اثر لها في الربا جائز

27
00:13:20.750 --> 00:13:53.400
لانه عمل لا محظور فيه ولا اثر لهذا العمل في بقاء البنك بل البنك موجود به وبدونه وعليه فان العمل فان هذا العمل جائز لانه لا محظور فيه والذي يظهر والله اعلم

28
00:13:55.450 --> 00:14:33.000
ان الاصل انه يحرم العمل في البنوك الربوية مطلقا واستثني من هذا اعني من القول بالتحريم شيئا واحدا وهو العمل في الحراسة وهو العمل في الحراسة في حراسة البنك فان الذي يظهر والله اعلم ان العمل في الحراسة جائز

29
00:14:33.900 --> 00:14:57.850
لماذا لان مهمة الحراسة منع الاعتداء وهذا مطلوب شرعا مطلوب شرعا ان يمنع الاعتداء على بنك يعني نحن نقول البنوك الربوية حرام ويجب على الامة ان تسعى الى استبدالها والى وضع المصارف

30
00:14:57.850 --> 00:15:22.100
الاسلامية ويجب على ولاة امرنا ان يجروا الابحاث التي تيسر الانتقال من هذه البنوك الى البنوك الاسلامية ونسأل الله عز وجل ان يوفق ولاة امور المسلمين لهذا الامر ولكن في نفس الوقت نقول لا يجوز ان يسرق البنك

31
00:15:23.250 --> 00:15:52.300
ولا يجوز ان تكسر نوافذه ولا يجوز ان تكسر الاته. اعني بالنسبة للناس فوظيفة الحارس متعلقة بمنع الاعتداء الذي هو مطلوب اعني المنع وعليه فان وظيفة الحارس لا اشكال فيها. وكذلك لو ان رجل الشرطة

32
00:15:53.200 --> 00:16:13.300
لو ان رجل الشرطة الذي يعمل في الدولة امر بان يحرس البنك يكون حارسا على منطقة فيها بنك او يحرس البنك او يحرس منطقة البنوك فانه يفعل هذا لان هذا الامر مطلوب

33
00:16:14.450 --> 00:16:38.050
فمسألة الحراسة فيما ظهر لي والله اعلم مستثناه من الحرمة لان اثرها ليس متعلقا بالحرام بل متعلق بالمطلوب وهو منع الاعتداء. اما بقية الاعمال فالذي يظهر لي والله اعلم هو القول بالتحريم

34
00:16:38.050 --> 00:17:03.750
مطلقا ولو لم يكن العمل متعلقا بالربا. لما قدمناه لان في هذا نوعا من التعاون ولان في هذا ايضا تعريضا للنفس لنزول العقوبة ولان في هذا بقاء في المكان وفي داخل المكان الذي يحارب فيه

35
00:17:03.750 --> 00:17:41.250
الله عز وجل واذن الله اهله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بقي فيما يتعلق بالعمل هل يجوز للانسان ان يؤجر بيته او واجهة بيته للبنوك نقول اما بالنسبة للمصارف الاسلامية فانه يجوز

36
00:17:42.200 --> 00:18:10.250
لو جاء مصرف اسلامي وقال نريد ان نستأجر عمارتك لنجعلها فرعا او مقرا للفرح فان هذا يجوز او قال نريد ان نجعل صرافا في واجهة بيتك فان هذا يجوز اما بالنسبة للبنوك الربوية

37
00:18:11.850 --> 00:18:55.650
فلا يجوز ان تؤجر لاقامة فروع او مقرات لها والاجرة الحاصلة من هذا مال حرام لان في ذلك تعاونا على الاثم والعدوان وهو حرام فلا يجوز للمسلم ان يؤجر عقاره

38
00:18:55.900 --> 00:19:29.450
للبنوك الربوية لتكون مقرا لها او لفرع من قروعها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين جاء هذا مقيدا بالمدينة

39
00:19:30.150 --> 00:19:55.900
كما في رواية الصحيح المدينة حرم ما بين عير الى ثور. من احدث فيها حدثا او اوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فهذا الحديث وان ورد بهذه الصيغة مقيدا بالمدينة فانه يدل على ان ايواء المحدث ممنوع

40
00:19:56.700 --> 00:20:20.950
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاحداث والايواء في حكم واحد من احدث فيها حدثا او اوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ولا شك ان الكبائر تدخل في الاحداث

41
00:20:21.600 --> 00:20:49.150
لان اصل هذا الحديث وارد في القتل العمد والاصوليون يقولون صورة السبب قطعية الدخول في النص سورة السبب قطعية الدخول في النص وان كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

42
00:20:49.750 --> 00:21:12.400
فسبب الحديث القاتل وهو قتل العمد وهو كبيرة من كبائر الذنوب فكبائر الذنوب داخلة في الاحداث ايضا هذا الحديث جاء في المسند عند الامام احمد بدون تقييد بالمدينة من احدث حدثا او اوى محدثا

43
00:21:12.450 --> 00:21:33.400
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. واسناده صحيح وعليه اذا قلنا ان هذا مطلق وليس من من الباب الذي يحمل فيها المطلق على المقيد فان هذا دليل على ان ايواء المحدث محرم

44
00:21:33.400 --> 00:22:10.300
ومن كبائر الذنوب وتأجير البنك الربوي من ايواء المحدث وعليه فانه لا يجوز بقي هل يجوز ان يؤجر المسلم جزءا من عقاره للبنك الربوي ليجعل فيه صرافة يعني قلنا يجعل فرعا يجعله مقرا هذا تكلمنا عنه. لكن هل يجوز للمسلم

45
00:22:10.350 --> 00:22:41.650
ان يؤجر جزءا من عقاره للبنك الربوي ليجعله صرافة معروف الصرافة يا اخوة يسحب منها النقد فهنا قال كثير من العلماء انه لا يجوز لان في هذا اعانة للبنك ولان في هذا تشجيعا للناس على وضع الحساب في البنك في هذا البنك

46
00:22:42.050 --> 00:22:58.400
لان اذا وجدوا ان الصرافات موجودة في كل شارع وفي كل مكان فانهم يتشجعون ان يفتحوا الحساب في هذا البنك الذي يتيسر ان يسحبوا في اي مكان وقال بعض اهل العلم ان هذا جائز

47
00:22:58.750 --> 00:23:22.650
لان الصرافات ليس فيها محرم السحب من الصرافات انما هو مباح وصور التعامل في الصرافات التي فيها التي تكون في الشارع ونحو ذلك ليس فيها محرم ولكن هذا لا يسلم فان بعض المعاملات

48
00:23:22.700 --> 00:23:57.300
تكون محرمة وتتيح البنوك الربوية التعامل بها عن طريق الصرافات وايضا في هذا تعاون على الاثم والعدوان بقي معنا ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بغير الايداع. الايداع تكلمنا عنه

49
00:23:57.900 --> 00:24:24.500
بقي ما حكم التعامل مع البنوك الربوية في البيع والشراء ونحو ذلك بعبارة اخرى هل يجوز ان اشتري سيارة من بنك ربوي فنقول نحن خصصنا المسألة ببنوك الربوية لان المصارف الاسلامية متقرر عندنا الجواز ما لم يوجد محظور شرعي

50
00:24:25.500 --> 00:24:59.150
فالبنوك الربوية التعامل معها في البيع والشراء ونحو ذلك لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ذلك متضمنا للربا او لبيع ما لا يملكه البنك مثل ان يذهب الانسان ويشتري سيارة

51
00:24:59.250 --> 00:25:20.500
من البنك الربوي بالتقسيط ونقول البنك يملك السيارة ولكنهم يقولون في التقسيط في حال عدم دفع القسط فان نفرض عليك قسطا اخر لنفس الشهر يعني لو تأخرت في شهر محرم لم تدفع

52
00:25:20.550 --> 00:25:46.850
فانا نجعلك تدفع قسط محرم ومعه قسطا اخر لانك تأخرت. ليس للاشهر الاخرى لا اضافة فهذا يتضمن الربا وهو ربا الجاهلية الزيادة من اجل زيادة الاجل او كان البنك لا يملك السيارة

53
00:25:48.150 --> 00:26:14.250
وتذهب اليه ويجري العقد وكل شيء ثم يعطيك الشيك ويقول هذا الشيك ان شئت فاذهب الى المعرظ وادفعه وخذ السيارة وان شئت ضعه في جيبك لان الحقيقة السلعة صورة ولا يملكها البنك

54
00:26:14.950 --> 00:26:43.000
وانما هذا الشيك معك ان شئت اذهب الان واشتريها. بهذا الشيك وقد بعناها عليك بالتقسيط سابقا وان شئت ضاع الشيك في جيبك واصرفه وهذا لا شك انه بيع ما لا بيع ما لا يملك اعني ما لا يملكه البنك وربا

55
00:26:46.300 --> 00:27:13.850
والحالة الثانية التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة شرعية ليس بها محظور التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة شرعية. ليس فيها محظور ليس فيها ربا ولا محظور. مثل المصرف الاسلامي تماما  كأن تذهب الى البنك

56
00:27:13.950 --> 00:27:43.650
وتقول لهم انا اريد السيارة الفلانية موديلها كذا ورقم تسلسلها كذا فيقولون طيب فيذهبون ويشترون السيارة ثم يبيعونها عليك بعد شرائها وملكيتها بالتقسيط بدون ان يتضمن ذلك شروطا محرمة فهل هذا جائز

57
00:27:44.400 --> 00:28:28.800
الجواب نعم يجوز للمسلم ان يتعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات المباحة الشرعية لماذا لوجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيشتري منهم ويقبل هديتهم مع كونهم كانوا يتعاملون بالربا

58
00:28:29.700 --> 00:28:56.300
لكن ما لهم مخلوط ليس حراما خالصا. والبنك الربوي ما دام انه يتعامل بمعاملات شرعية فماله مخلوط ليس مالا محرما خالصا فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة معه ومن بعده

59
00:28:56.500 --> 00:29:13.150
على ان التعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا جائز ولاحظوا يا اخواننا نتكلم عن معاملة بيع وشراء ونحو ذلك وهذا كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:29:13.500 --> 00:29:44.700
ومن اصحابه مع اليهود وهم ارباب الربا فيجوز ذلك مع البنوك الربوية هل يتصور يا اخوة ان نقول انه يجوز للانسان ان يتعامل معاملة شرعية مع بنك كل ماله حرام

61
00:29:48.250 --> 00:30:09.450
هل يتصور هذا ما يتصور يا اخوة لان هذا تناقض. ما دام ان عنده معاملات شرعية فلا فلا يكون ماله كله حراما وانما يكون ماله كله حراما اذا كانت معاملاته كلها حرام

62
00:30:11.200 --> 00:30:47.800
هذا الوجه الاول والوجه الثاني انه يرجى ان يشجع ذلك البنوك الربوية على التوسع في المعاملات الشرعية مما يرجى معه ان يقضى على المعاملات الربوية في البلد بمعنى يا اخوة ان هذه البنوك الربوية اذا رأت المعاملات الشرعية وان لها دخلا واثرا

63
00:30:47.800 --> 00:31:08.100
طالبيا وانها اطيب من معاملاتهم الربوية وان الناس يرظون بالمعاملات الشرعية ولا يرظون بالمعاملات فان هذا يرجى ان يشجع البنك على ان يزيد في فتح النوافذ الاسلامية ونحن نعرف بنوكا

64
00:31:09.250 --> 00:31:41.600
كانت تتعامل بالربا واجتهد بعض اهل العلم كالشيخ عبدالله بن منيع وفقه الله في اقناع هذه البنوك في فتح نوافذ وفروع اسلامية وفتحت هذه النوافذ ولا زالت تتوسع حتى الان تكاد تغير نظامها الى نظام المصارف الاسلامية. انا

65
00:31:41.600 --> 00:32:09.850
بنكا كبيرا جدا في السعودية زرناه عندما كنا طلابا في كلية الشريعة يعني كان هناك ما يسمى اه الطلبة المتفوقين في جامعات الخليج وكنا معهم يعني من طلاب الجامعة كنا مرشحين وكان في زيارة لهذا البنك

66
00:32:10.150 --> 00:32:32.000
ثم عندما قيل لنا ان هناك زيارة اختلفنا. هل نذهب الى هذا البنك او لا نذهب طبعا كان طبعا بعضنا من طلاب الشريعة وبعضنا من طلاب الكليات الاخرى بعضهم معنا وبعضهم لا ليس عندهم اشكال

67
00:32:32.000 --> 00:32:59.750
ثم رأينا ان نذهب ونناصح ولا نأكل ولا نشرب ولا نفعل شيئا وذهبنا الى البنك وعندما تكلم مدير البنك بدأنا نعترض عليه ونطرأ عليه بالادلة ونذكر له النصوص الشديدة في باب الربا

68
00:32:59.750 --> 00:33:20.600
فاذكر والله انه كان يبكي لما واجهناه بهذا الامر كان يبكي بكاء شديدا ولكن البنك ربوي ثم اجتهد معه من قبل الشيخ بن منيع و بعض اهل العلم في فتح نوافذ الان لا شك ان

69
00:33:20.600 --> 00:33:43.400
اغلب معاملاته شرعية وهو الان يحاول اعني البنك ان يغير نظامه الى ان يكون بنكا او مصرفا اسلاميا التعامل المباح في المعاملات الشرعية يرجى ان يبين لهذه البنوك الاثر الاقتصادي الطيب

70
00:33:43.400 --> 00:34:11.550
لهذه المعاملات وعليه. فانه يجوز ما نقول يجب ولا يستحب لا نقول يجب ولا يستحب ولا يستحب لكن نقول وهذا الذي نراه في كلام اهل العلم يجوز ان يتعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات الشرعية التي هي معاوظات كالبيع

71
00:34:11.650 --> 00:34:46.700
والشراء اذا لم يكن هنالك محظور لما قدمناه من الاوجه ننتقل بعد ذلك الى الودائع وانواعها لان جميعا تقريبا لنا ودائع في البنوك والمصارف ولكن اكثرنا لا يعرف ما نوع وديعته

72
00:34:48.650 --> 00:35:18.700
يعني اظن لو طلبت وقلت يعني نريد واحدا ليس له حساب في مصرف انا ما نجد احدا الا اذا كان ما عنده شيء يعني تقريبا جميعنا لنا حسابات وودائع ولكن الكثيرين منا لا يعرفون نوع هذه الوديعة

73
00:35:19.050 --> 00:35:58.450
ولا ما يترتب على ذلك من احكام  الودائع التي تدفع الى البنوك لحفظها انواع النوع الاول يسمى بالودائع غير الاستثمارية الودائع غير الاستثمارية يعني الودائع التي لا اثر لها في اقتصاد البنك. لا اثر لها في تنمية

74
00:35:58.450 --> 00:36:40.750
مال البنك وانما هي حفظ بمقابل يسير وهذه الودائع غير الاستثمارية ثلاثة اقسام القسم الاول ودائع الصكوك والاوراق المالية ودائع الصكوك يعني انت عندك صك عمارة عندك صك ارض وتخاف على الصكوك

75
00:36:41.750 --> 00:37:08.600
فتودعها في البنك طيب البنك لا يستثمر هذا هذه الصكوك اذا هذا هذي وديعة غير استثمارية. والاوراق المالية ما هي الاوراق المالية يا اخوة الاسهم والسندات. انتبهوا الاوراق المالية ليست هي الاوراق النقدية

76
00:37:09.150 --> 00:37:51.100
لكم عندنا ثلاثة مصطلحات اوراق مالية واوراق تجارية واوراق نقدية الاوراق المالية هي الاسهم والسندات فقد تكون عندك صكوك اسهم فتضعها في البنك وديعة ليه حفظها فيقوم المستفيد بدفع صكوكه واوراقه المالية الى البنك

77
00:37:51.150 --> 00:38:21.350
ليقوم بحفظها  واحيانا يزيد ان يقوم البنك بتحصيل ارباحها يعني مثلا انا عندي صكوك اسهم فاضعها في البنك ليحفظها حتى لا تضيع هذي هذا شيء واحيانا اضعها في البنك ليحفظها ويحصل الارباح. فاوكل البنك في ان يحصل

78
00:38:21.350 --> 00:39:02.850
ضاحي التي تصدرها الشركات التي انا مساهم فيها وهذا النوع جائز لماذا لانه عقد اجارة بين المودع والبنك او المصرف لحفظ هذه الصكوك باجرة معلومة للطرفين اقول لهم هذه الصكوك

79
00:39:03.200 --> 00:39:38.700
اودعها عندكم لتحفظوها. فيقولون نعم نأخذ منك كذا في السنة فهذه اجارة باجرة معلومة للطرفين واذا كان البنك يحفظها ويقوم بتحصيل ارباح الاسهم مثلا فان هذه اجارة ووكالة باجرة اجارة من جهة الحفظ

80
00:39:38.900 --> 00:40:13.050
فانا استأجرت كاني استأجرت من عندهم يعني خزينة لحفظ اوراقي باجرة معلومة ووكالة بحيث يعملون لي عملا وهو تحصيل الارباح باجرة. وكلا العقدين جائز وكلا العقدين جائز النوع الثاني الودائع المخصصة لعمل معين

81
00:40:13.550 --> 00:40:46.450
الودائع المخصصة لعمل معين  يرحمك الله بان يودع العميل لدى البنك مبلغا معينا ليصرفه البنك في عمل معين ان يودع العميل لدى البنك مبلغا معينا ليصرفه البنك في عمل معين

82
00:40:48.750 --> 00:41:20.200
مثلا انا صاحب عمارات وهذه العمارات تصدر لها فواتير كهرباء وتسديد الفواتير علي انا فانا اودع في البنك مبلغا يوازي قيمة الفواتير او اكثر واطلب من شركة الكهرباء ان تحول فواتيري

83
00:41:20.550 --> 00:41:46.900
على هذا البنك. بحيث ان هذه الفواتير تأتي الى هذا البنك فيستقطع قيمتها من هذا المبلغ انا هنا يا اخوة اودعت مالا محبوسا ما يتصرف فيه البنك ويأخذ البنك اجرة معينة على الحفظ

84
00:41:47.700 --> 00:42:17.500
وعلى هذا العمل هذي تسمى ودائع لعمل معين وهذه جائزة ولا بأس بها. لانها وكالة بعوض والوكالة بعوض جائزة يعني العميل وكل البنك ان يسدد عنه الفواتير من ماله هو

85
00:42:17.950 --> 00:43:00.300
الذي وضعه في البنك بعوض يأخذه البنك يتفقان عليه وهذا جائز النوع الثالث من الودائع غير الاستثمارية يسمى بودائع الخزائن الحديدية ودائع الخزائن الحديدية ومعناه يا اخوة ان البنك يوفر خزائن وصناديق

86
00:43:01.000 --> 00:43:33.000
لها ارقام معينة ولها مفتاحان مفتاح بيد العميل ومفتاح بيد البنك او المصرف ولا تفتح هذه الخزنة الا بالمفتاحين فهنا في الحقيقة العميل يستأجر الخزنة ليحفظ ما يريد. بعض الناس مثلا عندهم مجوهرات نادرة

87
00:43:33.400 --> 00:44:02.950
عندهم مجوهرات نادرة او عندهم صكوك. ولا يريدون دفعها للبنك فيأخذون يستأجرون الخزينة لمدة سنة باجر كذا وتوضع هذه في الخزينة وتغلق بالمفتاحين واذا اراد العميل ان يفتحها فلا بد من وجود مفتاحه مع مفتاح البنك

88
00:44:03.350 --> 00:44:46.100
وهذه ايضا جائزة لانه استئجار خزينة لحفظ ما يرى الانسان حفظه هذا القسم الاول القسم الثاني الودائع الاستثمارية الودائع الاستثمارية والودائع الاستثمارية هي الودائع التي تساهم في النشاط الاستثماري للبنك بمعنى ان البنك يستثمرها

89
00:44:46.400 --> 00:45:19.550
اذا وضعت في البنك البنك يستثمرها بالنسبة له يعني اذا فتحنا حسابا في البنك فالبنك يستفيد من هذا الحساب ولكنه مظمون وهذه تتنوع الى انواع اربعة النوع الاول الودائع الجارية

90
00:45:22.200 --> 00:46:01.250
وتسمى بالحساب الجاري وتسمى بالحساب تحت الطلب ومعناها ان يودع العميل مبلغا لدى البنك او لدى المصرف ويكون هذا المال قابلا للتداول ويستطيع ان يسحبه او يسحب بعضه عند الطلب

91
00:46:03.100 --> 00:46:31.750
يسمى جاري لانه متحرك ان يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال قليلا كان او كثيرا الراتب او غير الراتب ويكون هذا المال قابلا للتداول. ما معنى قابلا للتداول؟ تستطيع ان تحيل غيرك اليه

92
00:46:31.850 --> 00:47:02.750
فتكتب شيكا لشخص يذهب يصرف منه او نحو هذا يكون قابلا للتداول ويكون من حق العميل سحبه كله  او سحب بعضه متى طلب يعني يكون من حق العميل يذهب الى الصرافة ويستخدم البطاقة ويسحب

93
00:47:02.800 --> 00:47:27.500
مبلغا من هذا الحساب في اي وقت من ليل او نهار ومن حقه ان يذهب الى المصرف ويطلب كامل المبلغ ويصرف له ولا يقول البنك انت لم تطلب سابقا لا تحت الطلب. هذا يسمى بالحساب الجاري

94
00:47:28.000 --> 00:48:10.950
هذا الايداع حكمه قدمناه يا اخوة  هل يجوز الايداع في البنوك والمصارف؟ قلنا الايداع في المصارف الاسلامية جائز. ففتح حساب في المصارف الاسلامية جائز الايداع في البنوك الربوية بفائدة حرام. ففتح حساب جاري في البنوك الربوية بفائدة

95
00:48:10.950 --> 00:48:41.100
ايه ده؟ بنسبة اثنين ونص في المئة واحد ونصف في المئة ثلاثة في المئة حرام لا يجوز  فتح حساب جار في البنوك الربوية بغير فائدة للظرورة او الحاجة او لعدم الاختيار

96
00:48:41.500 --> 00:49:04.000
جائز للظرورة كما قلنا ما يوجد الا هذه البنوك الحاجة الشديدة مثل هذا كذلك او لعدم الاختيار لعدم الاختيار مثل ان يلزمك العمل بتحويل راتبك الى حساب معين ليس لك خيار

97
00:49:04.850 --> 00:49:21.450
ما يقول لك اختر البنك الذي تحول اليه لا ما في خيار هذه الجهة التي تعمل فيها لا تحول الا الى هذا البنك. وهذا يقتضي ان تفتح حسابا في هذا البنك بغير فائدة

98
00:49:21.450 --> 00:49:53.100
فهذا جائز لا حرج فيه  والايداع في البنوك الربوية او فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية مع وجود البديل وتيسره والاختيار لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يفتح حسابا جاريا في البنك الربوي من

99
00:49:53.100 --> 00:50:27.750
فائدة مع وجود البديل وهو المصرف الاسلامي. ومع تيسره ومع الاختيار فهو يستطيع يفتح هنا او يفتح هنا لا يجوز لما قدمناه طيب هل يجوز للانسان اذا كان مضطرا او محتاجا حاجة شديدة

100
00:50:27.950 --> 00:50:53.300
او غير مخير ان يفتح حسابا ربويا حسابا جاريا في البنك الربوي مع طلب الفائدة يعني قلنا ما دام مضطر يجوز. لكن هل يجوز له ان يطلب الفائدة ويأخذ الفائدة

101
00:50:53.600 --> 00:51:28.300
الجواب لا يجوز بل يجب ان يرفض الفائدة ويطلب عدم الفائدة وما ذكره بعض الباحثين من انه يطلب الفائدة لكي يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين قول غير صحيح يعني الباحثون المعاصرون منهم من قال

102
00:51:28.700 --> 00:51:49.600
يجوز للانسان اذا كان مضطرا لفتح الحساب ان يفتح الحساب ويطلب الفائدة ولكن لا يأخذ الفائدة لنفسه. وانما يصرفها في مصالح المسلمين حتى لا تنتفع بها البنوك وهذا في الحقيقة غلط كبير

103
00:51:49.800 --> 00:52:18.400
لان الربا لا خير فيه ولا يقيم خيرا. الله عز وجل قال يمحق الله الربا. ماذا بقي بعد بعد كلام الله الربا ممحوق ولا خير فيه  النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وان كثر فالى قلة. الربا وان كثر فالى قلة

104
00:52:18.800 --> 00:52:46.650
فلا خير في الربا وبعض الباحثين قال نفرق بين الحسابات الصغيرة والحسابات الكبيرة كحسابات الدول فالحسابات الصغيرة لا يجوز طلب الفائدة عليها والحسابات الكبيرة يجوز طلب الفائدة عليها لتصرف في مصالح المسلمين. وهذا ايضا غلط

105
00:52:47.550 --> 00:53:16.350
فلا يجوز للمسلم حتى لو كان مضطرا للايداع ان يودع مع طلب الفائدة طيب بقي؟ اذا كان مضطرا وكان البنك ينزل الفائدة في حسابه كان البنك ينزل الفائدة في حسابه

106
00:53:16.500 --> 00:53:55.450
فهذا نظام البنك فهنا قال اهل العلم يجب عليه ان يتخلص من الفائدة بصرفها في مصالح المسلمين غير المحترمة غير الطيبة من باب التخلص لا من باب الصدقة والبر فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ولكن يتخلص منها كأن يضعها في دورات مياه

107
00:53:55.450 --> 00:54:26.300
للمساجد او في سفلتك الطرق او غير ذلك من باب التخلص فان لم يجد فانه يعطيها لمضطر  من باب التخلص مثل مدين مسجون بسبب الدين فيعطيها له ليخرج من السجن

108
00:54:26.500 --> 00:54:49.000
او انسان يريد ان يجري عملية ولا يجد قيمتها فيعطيه من هذه او يعطيه هذه الفائدة من باب التخلص وبعض اهل العلم يوسع في هذا فيقول يجوز ان يعطيها للفقراء والمحتاجين من غير

109
00:54:49.000 --> 00:55:14.500
قرابته يعني يجوز يعطيها لفقير يعطيها لمحتاج من باب التخلص لكن لا يعطي لقرابته حتى لا ينتفع  لا يعطي لقرابته حتى لا ينتفع وهذا من باب التخلص لا من باب

110
00:55:15.350 --> 00:56:02.950
الصدقة طيب عبر الاذان ولا هذا الحساب الجاري الذي وضعته انت في البنك ما صفته هل هو قرض منك للبنك او وديعة تودعها في البنك وهل هناك فرق بين الامرين؟ الجواب نعم

111
00:56:03.800 --> 00:56:34.950
وقد اختلف العلماء في تكييف الحساب الجاري فذهب اكثر العلماء المعاصرين الى انه يعتبر قرضا من العميل للمصرف فيكون العميل قد اقرض المصرف وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي لماذا

112
00:56:35.150 --> 00:57:14.650
يقولون لان القاعدة عند الفقهاء ان المودع اذا اذن للمودع في التصرف في الوديعة فهو قرض القاعدة عند الفقهاء ان المودع اذا اذن للمودع في التصرف في فهو قرض وهنا العميل

113
00:57:14.800 --> 00:57:50.200
اذن للبنك او المصرف بحكم النظام في ان يتصرف في هذا المال فهو قرظ ويترتب على هذا القول يا اخوة امور الامر الاول ان البنك او المصرف ظامن للمال ان البنك او المصرف ظامن للمال

114
00:57:50.700 --> 00:58:32.250
فلو تلف المال عنده باي سبب من الاسباب فانه يضمن سواء كان متعديا او غير متعدي لان المقترض يضمن المال كذلك يترتب على هذا القول انه لو افلس البنك فان العميل يكون اسوة الغرماء

115
00:58:35.800 --> 00:59:06.300
يكون اسوة الغرماء. فما وجد من مال البنك يقسم بين الغرماء بحسب نصيبهم لان هذا هو الحكم في القرض والامر الثالث الذي يترتب على القول انه قرض ان للمصرف ان يتصرف في هذا المال

116
00:59:08.450 --> 00:59:28.850
لانه قرض يعني انا لو اقرضتك يا اخي مئة ريال او مئة درهم او الف درهم اذا اخذت الالف درهم ماذا يعني هذا؟ يعني انك تتصرف في هذه الالف درهم تشتري بها تستثمرها تتاجر بها

117
00:59:29.350 --> 00:59:58.800
وترد المال عند طلبه قالوا فما دام انه قرظ فلبنك والمصرف ان يتصرف في هذا المال ويرد المال عند طلبه هذا القول الاول انه قرض القول الثاني قالوا انه وديعة

118
00:59:59.150 --> 01:00:36.800
تسمه فانه يسمى وديعة وهو وديعة وتترتب عليه احكام الودائع وذهب اليه بعض المعاصرين  قالوا ما حقيقة الحساب الجاري؟ الحساب الجاري انك تودع المال عند المصرف لحفظه ثم تأخذه عند الحاجة. فهذه هي الوديعة

119
01:00:37.350 --> 01:01:08.700
انت مثلا تريد ان تسافر فتودعني سيارتك عندي لتأخذ السيارة اذا رجعت. قالوا فكذلك حقيقة هذا الامر نعم ايها الاخوة اقول ان بعض الباحثين المعاصرين ذهبوا الى ان الحساب الجاري يكيف فقها على انه وديعة

120
01:01:09.300 --> 01:01:36.800
لان حقيقة الوديعة متحققة فيه لكن الاظهر والله اعلم انه يكيف على انه قرظ من العميل للمصرف لماذا؟ لانه لو قلنا انه وديعة فانه يترتب عليه ان المصرف لا يضمن المال الا اذا تلف بتفريطه

121
01:01:36.900 --> 01:02:08.750
لو قلنا انه وديعة يترتب عليه ان المصرف لا يضمن المال الا لتفريطه وهذا يضيع حقوق الناس مع المصارف يعني يا اخوة مثلا لو سرق مال البنك لو سرق مال البنك جاءت عصابة وسرقت مال البنك

122
01:02:09.000 --> 01:02:30.250
اذا قلنا انه وديعة لا يظمن البنك للعملاء شيئا. لان البنك لم يفرط لكن اذا قلنا انه قرض فان البنك يظمن مال العملاء وكذلك يترتب عليه لو قلنا انه وديعة

123
01:02:30.500 --> 01:03:02.850
ان المصرف لا حق له في التصرف في المال وهذا خلاف الواقع وسيؤدي الى ان المصارف تطلب مقابل للحساب الجاري لماذا؟ لانه لا يستفيد نحن الان يا اخوة نفتح الحساب الجاري ولا ندفع شيئا

124
01:03:07.200 --> 01:03:34.000
لان البنك يتعامل بهذا المال فله منفعة فلو قيل انه وديعة لا ادى ذلك الى ان تطالب البنوك والمصارف بمبالغ مقابل حفظ هذا المال ولذلك الاظهر والله اعلم ما ذهب اليه اكثر العلماء واكثر الباحثين الذين ناظروا في هذه المسألة وهو انه يكيف على

125
01:03:34.000 --> 01:04:12.200
انه قرض هذا النوع الاول من الودائع الاستثمارية. وهذا النوع الذي يهمنا لان اكثرنا عنده حساب جاري ونشير الى بقية الانواع باختصار قبل الاقامة هناك ما يسمى بالودائع الاجلة او المؤجلة

126
01:04:12.550 --> 01:04:57.100
او الودائع الثابتة  وهذه الودائع معناها ان يدفع العميل للبنك او المصرف مبلغا ماليا لحفظه الى اجل يعني يقول لمدة ستة اشهر لمدة سنة لمدة خمس سنوات يعني يتفق الطرفان على مدة ولا يحق للعميل

127
01:04:57.200 --> 01:05:20.700
ان يسحب هذا المال قبل انقضاء الاجل فاذا اتفق مع البنك على ان هذا المال يودع لمدة سنة لا يحق للعميل ان يسحبه اثناء السنة وانما يسحبه بعد مرور الاجل بعد مرور

128
01:05:21.000 --> 01:06:13.600
السنة  البنوك الربوية تعطي على هذا فائدة يعني ربا ولكنها يسيرة وكلما زاد الاجل زادت هذه الفائدة فهذه تسمى بالودائع الاجلة وهذه الودائع محرمة لا تجوز لان قصد العميل ان يحصل على الفائدة

129
01:06:14.000 --> 01:06:41.150
والبنك يعطيه الماء يعطيه الفائدة على هذا المال. وهذا ربا هذا حرام. لا يجوز  المصارف الاسلامية لا تتعامل بهذه الوديعة ولكن هناك في المصارف الاسلامية ما يسمى باستثمار المال. بطريق المضاربة

130
01:06:42.750 --> 01:07:16.450
فالمصرف الاسلامي يمكن للعميل ان يضع مبلغا ليضارب فيه البنك ويكون الربح على نسبة معلومة ويمكن ان يخسر العميل ويمكن ان يربح وهذا جائز وهو غير الودائع الاجلة هناك ما يسمى وهو النوع الثالث

131
01:07:17.100 --> 01:07:50.900
بالودائع الادخارية او يسميه بعض العامة في بعض وبعض البنوك في بعض الدول بدفتر التوفير بدفتر التوفير وديعة توفيرية او وديعة ادخارية كأن العميل يجعل البنك حصالة يجمع فيها نقوده

132
01:07:53.550 --> 01:08:39.300
ولا تكسر هذه الوديعة الا بعد عشر سنين عشرين سنة وايضا هنا البنوك الربوية تصرف فوائد عليها وهي ربا وهي لا تجوز  والمصارف الاسلامية قد تفتح ما يسمى بالودائع الادخارية وتكون على نوعين

133
01:08:39.450 --> 01:09:17.950
النوع الاول ان يكون ذلك للحفظ فقط ويأخذ البنك من العميل مقابل. للحفظ ولا يعطي فائدة يعني بعض المصارف الاسلامية تفتح مجال للوديعة الادخارية او وديعة الادخار ولكن المصرف الاسلامي

134
01:09:18.500 --> 01:09:53.150
لا يعطي فائدة مجرد حفظ ويأخذ مقابل لهذا الحفظ. فتكون اجرة للحفظ. هذا نوع والنوع الثاني الوديعة الادخارية مع استثمارها يعني يقبلون الوديعة الادخارية ويتفقون مع العميل على ان يستثمرها البنك

135
01:09:53.750 --> 01:10:33.750
وان يكون للعميل من الارباح نسبة خمسة في المئة  وهذا جائز لكني وجدت بعض البنوك الاسلامية تفتح الوديعة الادخارية وديعة الادخار وتجري عقد استثمار مع المودع ولكنها تضمن له الربح

136
01:10:34.950 --> 01:11:14.050
او تعين له ربحا معينا فيقولون له نعطيك في كل ربع سنة مئة او الف وهذا لا يجوز وهو الربا فهناك فرق يا اخوة بين وديعة الادخار مع استثمارها وان يجعل للمودع

137
01:11:14.100 --> 01:11:40.750
نسبة من الربح قد تحصل وقد لا تحصل. وقد يخسر وقد تكون بمبلغ معين وقد زيد وقد تنقص وبين الوديعة الادخارية او وديعة الادخار مع استثمار المبلغ وضمان الربح وتعيينه

138
01:11:41.350 --> 01:12:00.300
معين عند العقد لك في كل ربع سنة الف درهم فهذا من الربا ولا يجوز وهو محرم وان كانت بعض البنوك الاسلامية على حسب ما عرظ عليه بعظ الاخوة عقودا

139
01:12:00.650 --> 01:12:28.850
تعمل بهذه الصورة وهذه الصورة لا تجوز حتى لو كان البنك يعلم من حال السوق انه سيربح لان شرط حل المعاملة الا يعين الربح قبل العمل وانما يضبط بنسبة والا يضمن الربح

140
01:12:29.850 --> 01:13:19.000
فانه لا يدرى عن حال السوق فقد تقع الخسارة النوع الرابع للودائع المصرفية ما يسمى بشهادات الاستثمار وشهادات الاستثمار في الحقيقة نوع من السندات التي تكلمنا عنها  يكون المقصود دعم الاقتصاد

141
01:13:19.550 --> 01:13:54.750
تعرفون يا اخوة الان الاقتصاد يقوم على توفر السيولة على توفر السيولة فقد تريد الدولة دعم السيولة من عملة معينة فتصدر شهادات الاستثمار في هذه العملة من اجل ان يأتي الناس ويودعوا في البنوك هذه العملة ويأخذوا هذه شهادات الاستثمار

142
01:13:56.700 --> 01:14:27.550
وتعطى عليها نسبة معينة وهي داخلة في عموم السندات وقد تقدم الكلام معنا ان السندات من الربا وانه لا يجوز التعامل بها ومن دخل فيها جاهلا او متساهلا فليس له الا رأس ماله

143
01:14:29.300 --> 01:14:54.200
من دخل في هذه السندات او شهادات الاستثمار جاهلا بحكمها ثم علم او متساهلا فليس له الا رأس ماله فلا يأخذ الا رأس ماله. وما زاد على ذلك فلا يجوز له ان يأخذه

144
01:14:54.400 --> 01:15:27.950
اذا شهادات الاستثمار نوع من الودائع يقصد به رفع السيولة المالية في البلد سواء بعملة البلد او عملة اخرى. فتصدر الدولة او البنوك شهادات استثمار بهذه العملة من اجل ان يودع الناس هذه الاموال ويأخذوا هذه الشهادات وتصرف لهم نسب

145
01:15:27.950 --> 01:15:48.250
على هذه الشهادات وهذه من السندات المحرمة التي هي من الربا لعلنا نقف عند هذا المقدار وغدا ان شاء الله عز وجل نكمل كلامنا عن اهم المسائل المالية المعاصرة حيث نتكلم ان شاء الله عن التأمين

146
01:15:48.250 --> 01:16:02.582
وما يتعلق به والاستصناع وما يتعلق به وبطاقات الائتمان وما يتعلق بها وبعض المسائل الاخرى ان شاء الله والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم