﻿1
00:00:21.650 --> 00:00:45.700
نأتي بارك الله فيكم على ما تيسر من ان يتعلم في الدرس او بغيره من المعاملات الاسئلة التي وردتها شيخنا بعد اذنكم يقول السائل اذا اعرض منكم بيت علي سيارتي بالتقسيط

2
00:00:47.200 --> 00:01:09.500
هل يجب عليه السؤال التنقيب اما اذا كان يملكها او لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين واستأذنوا الاخوة في

3
00:01:10.600 --> 00:01:49.100
ان اذكر كلمتين قبل ان اجيب على الاسئلة فهناك امور الحقيقة اردت التنبيه عليها لمسيس الحاجة الى هذا الامر ومن هذه الامور ان انبه طلاب العلم الى وجوب التثبت مما ينشر

4
00:01:50.600 --> 00:02:37.850
في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ينسب الى اهل العلم وطلاب العلم فان اهل الباطل يستخدمون هذه الوسائل لخداع عامة المسلمين بنسبة الباطل الى اهل العلم ولربما استخدموا هذا ايضا في التحريش بين طلاب العلم

5
00:02:41.150 --> 00:03:19.050
ومما وجدناه اخيرا انهم يعمدون الى التسجيلات الصوتية لاهل العلم فيقومون بتقطيعها وتركيب الكلام حتى يظن السامع ان اهل العلم يقرون هذا او يمنعون هذا وليس الامر كذلك فبعضهم يأتي مثلا

6
00:03:20.400 --> 00:04:00.850
لكلام شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان ويأخذونه ويبترون منه ما شاءوا ثم يركبونه كأنه كلام متصل فيأتي السامع فيقول انا سمعت الشيخ صالح الفوزان بصوته يقول كذا والحقيقة ان الصوت صوت الشيخ صالح الفوزان ليس مزورا ولا مقلدا

7
00:04:01.300 --> 00:04:39.800
وان الكلام كلامه لكنه ليس بتمامه بل محرف كما يستخدمون هذا في تشويه صورة بعض طلاب العلم فيركبون من كلامه كلاما لا يرتضى ويقولون انظروا فلان ماذا يقول واذا سمع الصوت فالصوت صوت طالب العلم

8
00:04:41.400 --> 00:05:17.000
فينبغي ايها الاخوة ان نحذر حذرا شديدا في التعاطي مع هذه الوسائل الالكترونية والا نأخذ الا من المواقع الموثوقة كالمواقع الشخصية الامنة للمشايخ او نحو هذا وان نتنبه لهذا الامر فاني رأيته يزداد في هذه الايام

9
00:05:19.450 --> 00:05:59.350
الامر الثاني الذي يريد التنبيه عليه ان طلاب العلم واصحاب المنهج السلفي طيب المبارك بشر يقع منهم ما يقع من البشر ويخطئون كما يخطئ غيرهم وقد يقع بينهم من الاختلاف

10
00:05:59.800 --> 00:06:37.600
او النزاع ما تقتضيه اسباب ومن ابدع ما سمعت في هذا الامر وصية شيخنا الشيخ صالح الفوزان وقد ذكرتها مرارا ونحن والله بحاجة اليها حاجة شديدة جدا حيث شكونا له

11
00:06:38.850 --> 00:07:11.850
ما يقع بين بعض طلاب العلم فقال انما يقع بينهم معنى كلامه نوعان نوع يمكن دفنه فينبغي ان يدفن فما قد يقع من كلمة قالها فلان في حق فلان او ما يسمى بالامور الشخصية

12
00:07:13.400 --> 00:07:52.600
فهذا من العقل والمروءة والحكمة ان يدفن والا ينشر والا تبنى عليه المواقف بل وحدة الصف سلامة المنهج ونقاء السرائر اعظم من الوقوف عند هذه الامور قال وما لا يمكن دفنه

13
00:07:53.450 --> 00:08:26.150
فينبغي علاجه بما لا يفرح الاعداء ان كان الخلاف من ناحية علمية فينبغي ان يعالج هذا الخلاف بالاسلوب الشرعي الصحيح بما لا يفرح الاعداء او يوهن الثقة في طلاب العلم السلفيين عند العامة

14
00:08:28.900 --> 00:08:53.250
ونحن نتكلم عن طلاب العلم المتمسكين بالسنة المعروفين بالسنة وهذي النصيحة والله يا اخوة ينبغي علينا ان نسعى الى ان نطبقها بانفسنا وان نوصي اخواننا بها ما امكن دفنه ينبغي ان ندفنه

15
00:08:55.900 --> 00:09:25.850
وما لم ما لا يمكن ينبغي ان نعالجه بالحكمة بحيث يحقق المقصود ولا يترتب عليه ظرر ولا يترتب عليه فساد ما امكن السبيل الى هذا الامر فان هذا الامر اذا لم يعالج بطريقة صحيحة

16
00:09:26.200 --> 00:09:59.000
يكون له ضرر بالغ والامر الثالث الا نغتر ايها الاخوة بالتسميات بل لا بد من الحقائق اليوم نجد ان كثيرا من التكفيريين واذا قلنا التكفيريين فانا نعني الذين يعتدون في التكفير

17
00:10:04.000 --> 00:10:35.100
نجد ان كثيرين منهم ينتشرون في وسائل التواصل بانواعها ويتسمون باسماء براقة فتجد انه يسمي نفسه مثلا بالسلف فيقول ابو فلان السلفي وبعض الناس عنده قصر نظر فاذا رأى الاسم صدق الرسم

18
00:10:36.100 --> 00:11:12.650
ويغتر بما يكتب والحقيقة ايها الاخوة انه لابد ان نعرف الحقائق فكم من شخص اليوم يتسمى باسم السلفية وهو يخالف منهج السلف فهناك من يتسمون بالسلفيين في بعض بلدان المسلمين

19
00:11:15.000 --> 00:11:43.350
ويعتدون في التكفير ويكونون حربا على اهل السنة ويفعلون من الفظائع ما يفعلون ويسيئون للسلفية ويسيئون للسلفيين فينبغي ان نكون على حذر يا اخوة من الالقاب. والدعاوى وان نتثبت من الحقائق

20
00:11:44.850 --> 00:12:16.950
فمن صدق فعله وبيانه قوله ودعواه فعلى الرأس والعين ومن نسب نفسه الى المنهج السلفي او الى السلفية التي هي خير كلها ورحمة كلها وعدل كلها وعز كلها ولكن بيانه وفعله

21
00:12:17.000 --> 00:12:47.200
يرد دعواه بانه ينتسب الى منهج السلف فينبغي الحذر منه واقول ما يقوله العلماء ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فلا يكفي ان يصف نفسه بوصف حتى يكون ثقة

22
00:12:47.450 --> 00:13:19.250
او يكون ممن يستفاد منه بل لا بد من معرفة الحقيقة  ان نعرف هل هو على ما وصف نفسه او يخالف هذا الامر فهذا الامر دفعني الى التنبيه اليه ان بعض الطلاب

23
00:13:19.300 --> 00:13:43.150
يسألوننا الان عن مقولات معينة فنبحث عن من قالها فنجد انهم اخذوها من تويتر او نحو ذلك من شخص يسمي نفسه فلان السلفي وهم محبون لمنهج السلف فيقعون في هذه المصيدة

24
00:13:44.750 --> 00:14:10.100
فينبغي التنبه يا اخوة فنحن كما تعلمون في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه الورع كثر الكلام وقلت مراقبة الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا ايها الاخوة ان نتنبه لهذه الامور

25
00:14:10.550 --> 00:14:43.050
اما سؤال اخي وهو انه اذا عرظ علي البنك سلعة كسيارة ليبيعها علي بالتقسيط فهل اكتفي بقوله او لابد من التفتيش هل يملك السيارة او لا يملك السيارة نقول ان البنك هنا لا يخلو من حالين

26
00:14:43.700 --> 00:15:19.750
الحالة الاولى ان يكون البنك ربويا يتعامل بالربا ويظهر الربا فهذا ساقط العدالة لانه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ومعلن بها فلا يجوز اذ ذاك ان نعتمد على قوله

27
00:15:20.700 --> 00:15:51.850
وخبره لانه ليس عدلا بل يجب ان نتثبت من صدق قوله كأن نطلب الاوراق التي تثبت هذا او نحو ذلك والحالة الثانية ان يكون البنك بنكا اسلاميا بمعنى انه يعلن انه لا يتعامل

28
00:15:51.850 --> 00:16:23.250
بل بالربا وانه يتعامل بالصور المشروعة التي افتى اهل العلم بجوازها فهنا يجوز الاعتماد على قوله فاذا قال انه يملك ولم يوجد ما يدفع قوله فانه يعتمد على قوله ولا يلزم

29
00:16:23.350 --> 00:16:49.600
السؤال. اذا يا اخوة يجب ان نفرق بينة التعامل مع البنوك الربوية واقصد التعامل بمعاملة شرعية صحيحة كشراء سيارة او نحو ذلك على صورة صحيحة حيث يجب الحذر والتثبت وعدم الاعتماد على الكلام

30
00:16:50.300 --> 00:17:12.750
وبين التعامل مع البنوك الاسلامية فان هذه البنوك الاصل فيها العدالة والاصل فيها الصدق. نعم يقول بارك الله فيكم لماذا قلنا في الزواج  المقاصد الشريعة اليس كلام شيخ الاسلام وابن عثيمين

31
00:17:13.750 --> 00:17:39.300
وهي الجميع   واضحة الذي يكون فيه قاصدا الايمان مقصد  وهو سد باب الضرائب اما يعني بداية السؤال فهي ليست متناسبة مع نهاية السؤال لان بداية السؤال يقول الاخ لماذا قلنا في النكاح بنية الطلاق

32
00:17:39.400 --> 00:18:03.700
آآ النظر الى مقاصد الشريعة وهذا السؤال لا يرد لان النظر الى مقاصد الشريعة الصحيحة لابد منه لا بد منه واما قول الاخ في جزئه الثاني ولعله يريد الالزام بالجزء الاول

33
00:18:04.200 --> 00:18:35.600
اليس قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله في تحريم صور صورة بيع المرابحة للامر بالشراء مع الوعد بدون الزام موافقا لمقصود الشارع لا شك انه موافق

34
00:18:35.900 --> 00:19:20.400
لمقصد من مقاصد الشريعة ولكنه ليس المقصد الوحيد فاذا نظرنا الى مقاصد الشريعة وجدنا انها تقتضي الاباحة ما لم نتيقن التحريم. لماذا؟ لان تتبعنا واستقرأنا مقصود الشارع في المعاملات فوجدنا ان مقصود الشارع في المعاملات التوسيع على الناس ما لم يوجد محظور

35
00:19:23.600 --> 00:19:55.450
فالقول بالجواز يوافق هذا المقصد ولا محظور ولان وجدنا ان التعليل بكونه ذريعة انما هو في مقام الاحتمال لا في مقام الحقيقة ومقام الاحتمال لا يمنع به الاصل فالاصل الحل

36
00:19:55.850 --> 00:20:17.800
وكونه يحتمل ان فلانا يتحيل به على الربا لا يمنع الحل لكن نقول للمتحيل على الربا انه لا يجوز لك ان تتحيل به على الربا اما الصورة فانها جائزة وهنا

37
00:20:18.850 --> 00:20:49.300
فيه فائدة يذكرها اهل العلم وهي ان المقاصد او المصالح قد تتعارض. فيرجح بينها فقد يوجد هنا مصلحة ويوجد هنا مصلحة لابد ان نرجح فترجح المصلحة الاعلى على المصلحة الادون

38
00:20:50.000 --> 00:21:18.900
وتدرأ المفسد الاعلى ولو بارتكاب مفسدة اخف اذا تعين هذا طريقا فالمقاصد قد تتعارض ولكن يرجح بينها بالنظر المقاصد الصحيح. نعم  قل بارك الله فيكم  التالية الاسلامي اذا تأخر هذا يؤثر

39
00:21:19.150 --> 00:21:48.450
وهي مؤسسة  هذا يجبر البنك طيب العقد الصدقة او بالصدقة كما يقول لعدم السداد يقوم البلد مبلغ مبلغ ومئتين درهم يكون وتحويلها لمصارف الصدقة يقول السائل فكما يقول البنك لم يفعلوا حراما لان اصل الاباحة ويقل الضرر من

40
00:21:50.100 --> 00:22:25.600
نعم للاسف ان بعض البنوك لا تزيد على الثمن في حال التأخير لا تقول للمشتري اذا تأخرت شهرا نزيد عليك قسطا لا لان هذا ربا صريح فماذا يفعلون؟ يتحيلون للزيادة بصورة اخرى

41
00:22:25.750 --> 00:23:04.800
فاما ان يقولوا فوظنا في الصدقة فوظنا وكلنا في الصدقة تفويضا مطلقا بحيث انك اذا تأخرت نقتطع من حسابك الذي عندنا مبلغا للصدقة لا نأخذ نحن وانما نبذله للفقراء طبعا هنا في الحقيقة ما سبب هذه الصدقة

42
00:23:05.600 --> 00:23:35.200
التأخر في السداد طيب البنك لا يأخذها لنفسه البنك يوزعها على الناس قلنا سوا وزعها او اخذها لنفسه المقتطع هو البنك هو البنك وهو ايضا يستفيد لانه مطالب بالمسؤولية الاجتماعية في البلد

43
00:23:41.050 --> 00:24:18.100
اذا دفع هذه الصدقة فانها تحسب له نقاطا في مسؤوليته الاجتماعية في البلد فهذا لا يجوز ومنه ايضا انهم يقولون للمشتري فوظنا في ان نشتري لك سلعة بالتقسيط بحيث اذا تأخرت

44
00:24:19.400 --> 00:24:46.250
نشتري لك سلعة بالتقسيط ونبيعها ونأخذ القسط وينتقل الى بيع اخر فيزيد عليه ايزيد عليه البنك لكن ليس في نفس البيع في بيع اخر يتم عن طريق هذا التفويض وهذي حيلة على الزيادة من اجل التأخير. ولذلك نقول

45
00:24:46.900 --> 00:25:18.000
كل زيادة كل زيادة سببها التأخير لا تجوز سواء بنوها على تفويض بالصدقة او على تفويض بمعاملة يتوصل بها الى زيادة من اجل هذا التأخير فانها حرام. نعم الله بكم

46
00:25:18.050 --> 00:25:36.150
بارك فيكم. يقول السائل ذكرتم في بالتحريم المعاملات امانية امرين نعم منها وجود ما يؤدي الى النزاع غالبا. نعم والبيع بالتقسيط فيه النزاع غالبا ذلك في وقت السداد والمماطلة في الدفع او التأخير عن الموعد

47
00:25:36.450 --> 00:26:04.500
لان المشتري الى السلعة ويظن انه سيتحصل على الاقساط في وقتها قد تعترضه عوارض عن نحن لم نقل ان لا يؤدي الى النزاع فان التعامل بين الناس مظنة النزاع لكن قلنا انه يؤدي الى النزاع غالبا

48
00:26:05.800 --> 00:26:29.150
فالغالب ان مثل هذا يؤدي الى النزاع وبيع التقسيط وان كان محتملا للنزاع الا انه ليس غالبا كسائر البيوع فان البيع مظنة النزاع قد يأتي انسان يقول طيب قد يوجد في السلعة عيب

49
00:26:31.350 --> 00:27:00.350
اذا باعوا سيارة يمكن ان يوجد في السيارة عيب فيؤدي الى النزاع. نقول نعم لكنه ليس غالبا بل السلامة منه. كونه قد يقع نزاع بسبب بيع التقسيط لا يعني انه يؤدي الى النزاع غالبا. لا سيما مع الاجراءات الموجودة اليوم. فان هذا النزاع يكاد يكون

50
00:27:00.350 --> 00:27:28.600
معدوما. نعم ما حكم ان يلزم البنت      ما حكم ان يوجب البند المتعامل في الحالة التي تم شراء البنك بعد بعد ان يملك البنك وقبل ان يشتري العميل غير رأيه. نعم

51
00:27:28.800 --> 00:28:07.100
فانه يلتزم العميل بتحمل  يبيع البنك السيارة ويتحمل المشتري خسارة تكلفة الشراء يقول الاخ اذا طلب المشتري من البنك سلعة ولا يملكها البنك فاشتراها البنك ثم غير المشتري رأيه وترتب على البنك

52
00:28:08.200 --> 00:28:47.150
عبء ما لي غير مسألة شراء السلعة فما حكم ان يحمل البنك المشتري هذا العبء هنا هذا العبء لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معلوما اصلا ويشترطه البنك على المشتري

53
00:28:48.000 --> 00:29:24.700
مثل ان يحتاج العقار الى تقييم والمقوم يأخذ مبلغا من المال وهذا المبلغ معروف  فيقول البنك في حال عدم شرائك يكون التقييم عليك لان التقييم كان من اجلك فهنا يظهر لي والله اعلم ان هذا جائز

54
00:29:26.250 --> 00:29:56.000
لانه عبء قام بسببه وهو معلوم واشترط عليه وهو منفصل عن البيع والحالة الثانية ان يكون هذا العبء غير معلوم ولكنه يقع اثناء البيع في ظهر لي والله اعلم انه ليس للبنك ان يحمله

55
00:29:56.050 --> 00:30:36.250
المشتري في هذه الحال. نعم بارك الله فيكم باسم اقوى سعره اغلى من الذي   شخص اشترى مائة جرام من الذهب وكان الاجرام بخمسين درهما في ذلك الوقت  واليوم اصبح الجرام من الذهب بثلاثمائة درهم

56
00:30:38.100 --> 00:31:03.000
يعني اشترى الجرام بخمسين درهما واليوم في السوق الجرام بثلاث مئة درهم مثلا مثلا فهل يجوز له ان يبيع هذا الذهب بسعر السوق اليوم بمعنى انه سيربح في الجرام الواحد

57
00:31:04.600 --> 00:31:44.650
مئتين وخمسين درهما لان المشترى بخمسين والجواب نعم يجوز له ان يربح ولو اضعافا ما دام ان ذلك لا يتضمن غبنا ففي حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له شاة

58
00:31:46.650 --> 00:32:17.350
فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه عروة رضي الله عنه هنا وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شاة بدينار

59
00:32:17.900 --> 00:32:42.350
فذهب الى السوق فاشترى شاتين بدينار يعني الشاب بكم؟ نصف دينار وباع احداهما بدينار. يعني ربح كم نصف دينار اشترى بنصف وربح نصف وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار

60
00:32:45.450 --> 00:33:03.500
فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل دعا له بالبركة في بيعه. فدل ذلك على انه لا حد للربح في السلع لا بثلث ولا بغير ذلك وانما الحد

61
00:33:03.600 --> 00:33:29.050
عدم الغبن فاذا لم يوجد الغبن فان الربح جائز يعني الغبن يا اخوة لو ان انسانا اشترى سلعة بمئة درهم وهي في السوق بمئة بمئة وعشرة هكذا فذهب الى انسان

62
00:33:29.200 --> 00:33:50.500
لا يعرف البلد وقال له هذي السلعة خاصة لك والله ما ابيعها لغيرك بهذا الثمن وهو صادق ابيعه لك بخمس مئة والله ما ابيعه لغيرك بهذا الثمن وصادق ما تباع بخمس مئة تباع بمئة وعشرة

63
00:33:52.950 --> 00:34:27.050
لكن انت لك معزة خاصة في قلبي انت انسان طيب بخمس مئة قال طيب اشتريت واشتراها بخمس مئة ربح اضعافا ولكن هذا تضمن الغبن فهذا لا يجوز وحرام اما اذا سلم من هذا فالصحيح انه لا حد للربح

64
00:34:27.150 --> 00:34:59.950
في بيع بحاجة اذا دفع العميل رسوما الوعد  هل يجوز ذلك هذه الرسوم اذا كانت مرتبطة بالبيع فهذا لا يجوز ولو كانت يسيرة اما اذا لم تكن مرتبطة بالبيع بل هي منفصلة عنه

65
00:35:05.250 --> 00:35:29.350
وهي معلومة محددة مقطوعة وهي اجرة المثل في العادة فهذه تجوز لكنها قليلة الوقوع الاكثر ان هذه الرسوم مرتبطة بالبيع وهذا لا يجوز فلا يجوز للمشتري ان يدفع شيئا قبل ان يشتري البنك

66
00:35:30.350 --> 00:36:07.800
لكن اذا كانت هذه منفصلة عن البيع رسوم لاشياء معينة معروفة وهي اجرة المثل او قيمة المثل في العادة فهذا جائز. نعم وبارك الله فيكم  على بطاقة     فمثلا عبد الصمد

67
00:36:08.550 --> 00:36:40.600
والحكم اذا كان البطاقات  بعض فئات تختلف اخذ مبالغة فيها عليه يختلف هذه سنتكلم عنها ان شاء الله وهي مسألة الجوائز وبطاقات التخفيظ وبطاقات المكافآت التي تعطى للعملاء سواء في البنوك او غير البنوك. هذه احدى مسائلنا التي سنبحثها ان شاء الله في هذه

68
00:36:40.750 --> 00:36:52.600
الدورة فسيأتي لها وقت ان شاء الله نبسطها لعلنا نكتشف شيخنا