﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.200
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:17.350 --> 00:00:36.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث معكم في هذه الحلقة عن مسائل من احكام الاجارة

3
00:00:36.800 --> 00:00:55.800
نقول ان هذا العقد اعني الاجارة يتكرر في حياة الناس بتعاملاتهم اليومية والشهرية والسنوية وهو جدير بالتعرف على احكامه انه ما من تعامل يجري بين الناس الا وهو محكوم بشريعة الاسلام

4
00:00:55.850 --> 00:01:14.300
وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار والاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ منه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا ومنه سمي الثواب اجرا

5
00:01:15.400 --> 00:01:37.000
ومعنى الاجارة في اصطلاح الفقهاء عقد على منفعة مباحة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على او على عمل معلوم بعوض معلوم وهذا التعريف يشتمل على غالب شروط صحة الاجارة

6
00:01:38.300 --> 00:01:58.700
فقولهم في التعريف عقد على منفعة يخرج به العقد على العين فلا يسمى اجارة انما يسمى بيعا قولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة قولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة. فلا يصح العقد عليها

7
00:01:59.350 --> 00:02:14.850
قولهم من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم يؤخذ منه ان الاجارة على نوعين النوع الاول تكون الاجارة على منفعة عين معينة او عين موصوفة في الذمة

8
00:02:15.650 --> 00:02:38.500
مثال العين المعينة ان يقول اجرتك هذه الدار ومثال الموصوفة ان يقول اجرتك سيارة صفتها كذا ومن نوع كذا مثلا والنوع الثاني ان تكون الاجارة على اداء عمل معلوم ان يستأجر سيارة اجرة لحمله الى مكان معين

9
00:02:39.550 --> 00:02:56.450
وقوله مدة معلومة اي يشترط في النوع الاول وهو الاجارة على المنفعة ان تكون المدة ان تكون هذه الاجارة لمدة محدودة. كيوم او شهر او سنة مثلا فلا بد ان تكون المدة معلومة

10
00:02:57.250 --> 00:03:12.000
وقولهم بعوض معلوم اي لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما بهذا يتضح ان مجمل شروط الاجارة بنوعيها ان يكون عقد الاجارة على المنفعة لا على العين وان تكون المنفعة مباحة

11
00:03:12.150 --> 00:03:30.450
تكون معلومة واذا كانت الاجارة على عين واذا كانت الاجارة على غير معينة فلا بد ان تكون مما ينظبط بالوصف ان تكون مدة الاجارة معلومة وان يكون العوظ في الاجارة معلوما

12
00:03:31.800 --> 00:03:54.900
ايها الاخوة المستمعون والاجارة من العقود اللازمة ومعنى ذلك ان الاجارة اذا انعقدت بالايجاب والقبول او بما يدل عليها عرفا وحصل التفرق من من مكان التأجير اليس للمؤجر ولا للمستأجر الفسخ الا برضا الطرف الاخر

13
00:03:55.450 --> 00:04:13.950
ذلك انها بيع منافع في الحقيقة والعقود منها ما هو لازم كالبيع والاجارة فليس لاحدهما الفسخ الا برضا الطرف الاخر منها ما هو جائز كالوكالة فلكل من الوكيل والموكل فسخ الوكالة متى ما شاء

14
00:04:14.000 --> 00:04:28.000
ولو بغير رضا الطرف الاخر ومنها ما هو جائز من وجه لازم من وجه اخر كالرهن انه لازم من جهة من عليه الحق وهو الراهن وجائز من جهة من له الحق

15
00:04:28.050 --> 00:04:52.700
وهو المرتهن اجارة اذا من العقود اللازمة ولذلك فانه ليس للمؤجر ولا للمستأجر ان يفسخ عقد الاجارة الا برظى الطرف الاخر ايها الاخوة المستمعون ويصح العربون في الاجارة ومعنى العربون هنا دفع جزء من ثمن الاجرة

16
00:04:52.750 --> 00:05:11.700
الى المؤجر على انه ان تم عقد الاجارة فهو من الاجرة والا فانه يكون للمؤجر وقد اختلف العلماء في حكمه والصحيح ان شاء الله انه لا بأس به سواء كان ذلك في البيع او كان في الاجارة

17
00:05:11.900 --> 00:05:29.050
وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال البخاري في صحيحه ترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة وصفوان ابن امية على انه ان رضي عمر فالبيع بيعه. وان لم يرضى فلصفوان اربعمائة دينار

18
00:05:30.100 --> 00:05:52.250
وسئل الامام احمد عن بيع العربون قال اي شيء اقول هذا عمر والعربون يكون في البيع ويكون كذلك في الاجارة ذلك بان يدفع المستأجر مبلغا من المال على انه ان تم عقد الايجار فهو من الاجرة والا فهو من المالك فلا بأس بذلك

19
00:05:52.500 --> 00:06:12.850
ولكن يحسن التنبيه هنا الى ان العربون في حالة عدم اتمام عقد الاجارة انه من حق المالك للعين المراد تأجيرها واما الوسيط كالمكتب العقاري مثلا فليس له ان يأخذ العربون الا برضا المالك

20
00:06:13.150 --> 00:06:31.000
انما يأخذ مقابل تعبه فقط اما العربون فانه يكون من نصيب المالك في حالة عدم اتمام عقد الاجارة. اما ان تم عقد الاجارة فانه جزءا من الاجرة ايها الاخوة المستمعون

21
00:06:31.900 --> 00:06:54.000
ومن احكام الاجارة انه لا يجوز ان تكون في امور محرمة فلا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع المواد المحرمة ونحو ذلك ومن احكامها ايضا انه يجوز للمستأجر ان يؤجر ما استأجره لاخر يقوم مقامه باستيفاء المنفعة

22
00:06:54.300 --> 00:07:14.400
ذلك لانها مملوكة له جاز له ان يستوفيها بنفسه وبنائبه ولكن بشرط ان يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الاول في استيفاء المنفعة او دونه لا اكثر منه ظررا كما لو استأجر دارا للسكن

23
00:07:14.550 --> 00:07:33.750
فيجوز له ان يؤجرها لغيره ليسكن في تلك الدار ولا يجوز ان يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا او معملا او يجعل فيها ورشة ونحو ذلك ايها الاخوة المستمعون ومما يذكره الفقهاء في هذا الباب

24
00:07:34.050 --> 00:07:53.850
اه اخذ الاجرة على اعمال العبادة والقرب فينص كثير من الفقهاء على ان ذلك لا يجوز فلا يجوز اخذ الاجرة على اعمال القرب والعبادات كامامة المسجد وكالاذان ونحو ذلك من الوظائف الدينية

25
00:07:54.050 --> 00:08:09.650
لان هذه الاعمال يتقرب بها الى الله عز وجل واخذ الاجرة عليها يخرجها عن ذلك ولكن ذكر اهل العلم انه يجوز اخذ الرزق من بيت المال على الاعمال التي يتعدى نفعها

26
00:08:09.950 --> 00:08:34.750
كامامة المساجد والاذان وتعليم القرآن والقضاء والفتيا ونحو ذلك فهذه لا يجوز اخذ اجرة عليها ولكن يجوز وان يؤخذ عليها رزقا من بيت المال. لان ذلك ليس بمعاوظة وانما هو اعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالاخلاص

27
00:08:35.100 --> 00:08:56.650
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق اهلها رزق المقاتلة فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والائمة جائز بلا نزاع واما الاستئجار فلا يجوز عند اكثرهم

28
00:08:57.000 --> 00:09:20.850
قال ايضا وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا واجرة بل رزقا للاعانة على الطاعة من عمل منهم لله اثيب وما يأخذه رزق للاعانة على الطاعة ايها الاخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية احكام ومسائل الاجارة في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى

29
00:09:20.900 --> 00:09:27.250
الى ذلك الحين استودعكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته