﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:23.550 --> 00:00:46.850
يتجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة والتي نستكمل فيها احكام ومسائل الاجارة فنقول من احكام الاجارة انها عقد لازم بين الطرفين اي المؤجر والمستأجر وذلك لانها نوع من البيع فهي بيع منافع

3
00:00:47.300 --> 00:01:10.700
والبيع عقد لازم الاجارة كذلك ومعنى قولنا ان الاجارة عقد لازم اي انه ليس لاحد من الطرفين مسخها الا برضا الطرف الاخر مثال ذلك رجل استأجر من اخر بيتا وفي اليوم التالي بدا للمؤجر

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.400
او للمستأجر فسخ عقد الاجارة فنقول ليس له ذلك الا برضا الطرف الاخر ويستثنى من هذا ما اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا اذا وجد عيبا لم يعلم به حال العقد

5
00:01:30.850 --> 00:01:52.400
فله فسخ عقد الاجارة حينئذ عند عامة اهل العلم ولكن ما الحكم في الاجارة مع موت المؤجر او المستأجر هل تنفسخ او لا تنفسخ تال ذلك رجل استأجر من اخر عقارا لمدة

6
00:01:52.450 --> 00:02:15.600
خمس سنين مثلا ثم مات المؤجر او المستأجر فهل تنفسخ الاجارة نقول ان الاجارة لا تنفسخ بموت المؤجر او المستأجر بقول جمهور الفقهاء وذلك لانها عقد لازم فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه

7
00:02:18.000 --> 00:02:38.950
ومن احكام الاجارة انه يصح بيع العين المستأجرة لواء باعها للمستأجر او لغيره فعلوا ذلك رجل اخر عقارا لمدة ثلاث سنين ثم بدا للمؤجر بعد مضي شهرين مثلا ان يبيع ذلك العقار

8
00:02:39.500 --> 00:03:02.850
فلا بأس بذلك ويبقى المستأجر على عقد الاجارة لان الاجارة كما سبق من العقود اللازمة فلا تبطلوا بمجرد بيع المؤجر للعين المؤجرة واما المشتري لتلك العين المؤجرة فلا يخلو اما ان يكون عالما بذلك التأجير

9
00:03:02.900 --> 00:03:23.200
او لا يكون عالما بذلك فان لم يكن عالما بان تلك العين التي اشتراها مؤجرة فان الخيار له حينئذ بين الفسخ او امضاء البيع وذلك لان بيعه عينا مؤجرة يعتبر عيبا ونقصا

10
00:03:23.500 --> 00:03:47.250
فاذا لم يعلمه البائع بذلك حال العقد كان له الخيار بين امظاء ذلك البيع او فسخه اما اذا كان المشتري عالما بان تلك العين التي قد اشتراها انها مؤجرة فانه لا يتسلم تلك العين الا بعد انقضاء تلك الاجارة

11
00:03:47.750 --> 00:04:12.000
وان كان يملك تلك العين ولكن يملكها مسلوبة المنفعة الى حين انقظاء الاجارة ومن احكام الاجارة انه يجوز للمستأجر التنازل عما استأجره لشخص اخر مقابل مقدار من المال ذلك لان الاجارة بيع منافع

12
00:04:12.300 --> 00:04:35.500
والمستأجر يملك منفعة ما يستأجره. ومن ثم فله التصرف فيها مدة اجارته بالتأجير لمستأجر اخر قر او بالتنازل عما استأجره مقابل مبلغ من المال ايها الاخوة المستمعون ويتفرع عن هذه المسألة مسألة مهمة

13
00:04:35.600 --> 00:04:58.800
جديرة بالعناية تفصيل الكلام فيها وهي ما تعرف بمسألة بدل الخلو فما هو بدل الخلو وما حكمه الشرعي نقول بدل الخلو هو المنفعة التي يملكها دافع النقود الى المالك او الى المستأجر قبله

14
00:04:59.100 --> 00:05:19.550
ليحصل على حق القرار في العقار قيل في تعريفه بانه مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به ويسمي بعض الناس بدل الخلو بالوقت الحاضر يسمونه بنقل القدم

15
00:05:19.800 --> 00:05:45.350
او تقبيل المحل ونحو ذلك وله عدة صور ابرزها ان يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في اثناء مدة عقد الاجارة ونوضح هذا بالمثال فنقول مثال ذلك ان يستأجر ان يستأجر رجل محلا تجاريا

16
00:05:45.900 --> 00:06:04.850
ويدخل عليه تحسينات واصلاحات فيأتي اليه من يريد منه ان يتنازل عنه اه باقي مدة عقد الاجارة يطلب منه ان يتنازل عنه ما تبقى من مدة عقد الاجارة ليحل محله فيه

17
00:06:05.300 --> 00:06:27.400
ويعطيه مقابل ذلك مبلغا من المال فما حكم ذلك من الناحية الشرعية نقول هذه المسألة قد بحثت من قبل مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك في دورة في دورة مؤتمره الرابع المنعقد بمدينة جدة

18
00:06:27.950 --> 00:06:47.350
قد قرر الجواز في هذه المسألة وذكر صورا اخرى تدخل تحت مسمى بدل الخلو بما يأتي انقل قرار المجمع ان مجمع الفقه الاسلامي بعد اطلاعه على الابحاث الفقهية الواردة الى المجمع

19
00:06:47.450 --> 00:07:05.600
بخصوص بدل الخلو وبناء عليه قرر ما يلي اولا تقسم صور الاتفاق على بدل الخلو الى اربع صور وهي واحد ان يكون الاتفاق بين مالك العقاري وبين المستأجر عند بدء العقد

20
00:07:06.000 --> 00:07:27.850
اثنان ان يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في اثناء مدة عقد الاجارة او بعد انتهائها ثلاثة ان يكون الاتفاق بين مستأجر ومستأجر جديد باثناء مدة عقد الاجارة او بعد انتهائها

21
00:07:29.450 --> 00:07:49.900
رابعا ان يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الاول قبل انتهاء المدة او بعد انتهائها ثانيا اذا اتفق المالك والمستأجر على ان يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا

22
00:07:49.950 --> 00:08:06.600
زائدا عن الاجرة الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على ان يعد جزءا من اجرة المدة المتفق عليها بحالة الفسخ

23
00:08:06.650 --> 00:08:27.550
تطبق على هذا المبلغ احكام الاجارة ثالثا اذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر اثناء مدة الاجارة على ان يدفع المالك الى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة

24
00:08:27.550 --> 00:08:48.650
فان بدل الخلو هذا جائز شرعا لانه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك اما اذا انقضت مدة الاجارة ولم يتحدد العقد صراحة او ضمنا عن طريق التجديد التلقائي

25
00:08:48.900 --> 00:09:07.500
حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لانه لان المالك احق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر رابعا اذا تم الاتفاق بين المستأجر الاول والمستأجر الجديد في اثناء مدة الاجارة

26
00:09:07.750 --> 00:09:30.100
على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الاجرة الدورية فان بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة عقد الاجارة المبرم بين المالك والمستأجر الاول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للاحكام الشرعية

27
00:09:30.450 --> 00:09:50.100
اما اذا تم الاتفاق بين المستأجر الاول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الاول في منفعة اين ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة

28
00:09:50.150 --> 00:09:57.750
والى لقاء في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته