﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:21.500 --> 00:00:50.300
كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من احكام الجعالة ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقية احكامها فنقول وبالله التوفيق من صور الجعالة في الوقت الحاضر المسابقات الثقافية التي توضع لها اسئلة وترصد جوائز لافضل المتسابقين

3
00:00:50.750 --> 00:01:09.900
فهذا يعتبر من قبيل الجعالة ولا بأس به بشرط الا يبذل المتسابقون اي عوظ مادي للدخول في تلك المسابقة فان شرط للدخول في المسابقة بذل عوظ لم يجز ذلك لدخوله في الميسر

4
00:01:10.000 --> 00:01:32.650
ولو كان ذلك العوظ يسيرا كشراء قسيمة المسابقة ونحو ذلك ومن صور الجعالة ايضا عمليات التنقيب عن المياه والبترول والمعادن يقال للشركات المتخصصة في عمليات التنقيب ان وجدت شيئا من ذلك فلها كذا من المال

5
00:01:32.800 --> 00:01:48.700
او من ذلك الشيء الذي عثرت عليه ومن ذلك ايضا عقد الوساطة التجارية في بعض صوره ان يأتي شخص لاخر ويقول له ان بعت لي هذه السلعة فلك كذا من المال

6
00:01:49.700 --> 00:02:08.450
من ذلك ايضا عمليات تحصيل الديون المشكوك فيها بان يأتي شخص لاخر ويقول له ان حصلت ديوني فلك كذا من المال او يجعل له نسبة مشاعة من تلك الديون كأن يقول فلك ربعها مثلا

7
00:02:11.000 --> 00:02:32.200
ومن صور الجعالة ايضا ما تعلن عنه بعض الجهات الامنية من رصد جوائز لمن يتعاون معها في الاخبار عن المجرمين مروج المخدرات ونحوهم ايها الاخوة المستمعون والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها متى ما شاء

8
00:02:32.650 --> 00:02:51.750
ولو بغير رضا الطرف الاخر فان كان الفسخ من جهة العامل فانه لا يستحق شيئا لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوظ اما ان كان الفسخ من جهة الجاهل

9
00:02:52.200 --> 00:03:09.450
فان كان الفسخ قبل الشروع في العمل كان الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء عليه وان كان بعد الشروع في العمل فعليه للعامل اجرة عمله قال الموفق ابن قدامة رحمه الله

10
00:03:09.550 --> 00:03:31.900
لا نعلم في ذلك خلافا ونوضح هذا بالمثال قال رجل من الناس من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال فهذا يعتبر جعالة لو ان الجاعل فسخ العقد قبل ان يشرع العامل في بنائه فلا شيء عليه

11
00:03:32.700 --> 00:03:52.200
اما ان فسخ العقد بعدما شرع العامل في البناء فان العامل يستحق اجرة المثل ومن احكام الجعالة ان العوظ في الجعالة اذا كان مجهولا فان المجعول له الذي يسميه بعض الفقهاء بالعامل

12
00:03:52.250 --> 00:04:14.150
يستحق اجرة المثل في ذلك ونوضح هذا بالمثال قال رجل من الناس من عثر على محفظة التي ضاعت فله جائزة لكنه لم يبين مقدار هذه الجائزة فلو اختلف الجاعل والمجعول له في مقدار الجائزة

13
00:04:14.500 --> 00:04:36.450
فانها تقدر باجرة المثل ولكن ما الحكم فيما لو كان الجاعل قد بين مقدار الجعل واختلف مع المجعول له فيه في مثالنا السابق لو ان الجاعل ادعى انه قال من عثر على محفظتي فله خمسون ريالا

14
00:04:37.000 --> 00:04:56.650
فعثر عليها رجل من الناس وادعى ان الجاعل قال فله مئة ريال فما الحكم في هذا نقول ان كان لاحدهما بينة فالقول قول صاحب البينة اما ان لم توجد بينة لاحدهما

15
00:04:56.850 --> 00:05:21.800
فالقول قول الجاعل في قول كثير من الفقهاء لان الجاعل منكر للزيادة التي يدعيها المجعول له والاصل براءة ذمته قال الفقهاء ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل ولا اذن لم يستحق عليه عوضا

16
00:05:22.100 --> 00:05:43.650
لانه عمل يستحق به العوظ مع المعاوظة فلا يستحق مع عدمها ولاننا لو قلنا انه يستحق على ذلك العمل الذي عمله من غير جعل ولا اذن لو قلنا انه يستحق عليه عوظا لالزمنا الانسان ما لم يلتزمه ولم

17
00:05:43.650 --> 00:06:07.100
نفسه به مثال ذلك رجل وجد محفظة في الطريق فاتصل بصاحبها واوصلها اليه ثم انه طالب صاحب المحفظة بمال نظير عثوره على تلك المحفظة وايصالها اليه فهل له حق المطالبة بذلك

18
00:06:07.950 --> 00:06:28.450
نقول ليس له ذلك ما دام ان صاحب المحفظة لم يجعل جعلا لمن عثر عليها ولكن ان تبرع له صاحب المحفظة بشيء فهذا من مكارم الاخلاق وقد استثنى الفقهاء من هذا الحكم مسألتين

19
00:06:28.900 --> 00:06:45.600
المسألة الاولى رد العبد الابق اي الهارب سواء رده من داخل البلد او من خارجه فيستحق عليه دينارا او اثني عشر درهما قد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:45.800 --> 00:07:03.950
اورده البيهقي في السنن الكبرى عن ابن ابي مليكة وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الابق اذا جاء به خارجا من الحرم دينارا وهذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد

21
00:07:04.200 --> 00:07:24.800
ولكنه مروي عن عدد من الصحابة قد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال الموفق ابن قدامة هو قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفا فكان اجماعا

22
00:07:27.650 --> 00:07:46.900
المسألة الثانية تخليص متاع غيره من هلكة كغرق او حرق ونحو ذلك بان يجد شخص بيتا يحترق فقام بتخليص الامتعة والحوائج من ذلك البيت فانه يستحق على ذلك اجرة المثل

23
00:07:47.250 --> 00:08:10.200
حتى وان لم يأذن له صاحب البيت بذلك لان في هذا حسن وترغيبا في انقاذ الاموال من الهلكة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق اجرة المثل ولو بغير شرط في اصح القولين وهو منصوص

24
00:08:10.200 --> 00:08:27.850
احمد وغيره ايها الاخوة المستمعون ونختم هذه الحلقة بالتنبيه على مسألة مهمة ربما تخفى على بعض الناس لان من الناس من يجعل جعلا لمن يشفع له عند احد من الناس

25
00:08:28.200 --> 00:08:49.250
فنقول انه لا يجوز اخذ مال مقابل الشفاعة مطلقا سواء اعتبر ذلك جعالة او هدية او اجرة او غير ذلك قال المرداوي رحمه الله في كتابه الانصاف قال لا يجوز اعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه

26
00:08:49.450 --> 00:09:13.400
ذكره القاضي واومأ اليه اي الامام احمد لانها كالاجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز اخذ الاجرة عليها قال وفيه حديث صريح في السنن من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا

27
00:09:13.700 --> 00:09:36.350
لها كلامه رحمه الله وهذا الحديث الذي اشار اليه صاحب الانصاف قد اخرجه ابو داوود واحمد قد حسن اسناده بعض اهل العلم ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة نكتفي بهذا القدر ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم

28
00:09:36.350 --> 00:09:38.100
ورحمة الله وبركاته