﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته والى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.750 --> 00:00:36.400
كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن احكام اللقطة وما يجوز التقاطه وما لا يجوز وان ما يجوز التقاطه يجب تعريفه لمدة سنة فان جاء طالبه والا كان ملكا لواجده

3
00:00:38.050 --> 00:00:56.450
فاذا ان نوعا من انواع اللقطة لا يحل التقاطه الا لمن يعرفه ابد الدهر وهو لقطة الحرم قد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة

4
00:00:56.600 --> 00:01:12.100
قام في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل سلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار

5
00:01:12.250 --> 00:01:31.250
وانها لن تحل لاحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد

6
00:01:31.300 --> 00:01:51.900
اي معرف واما الطالب فيقال له الناشد قولوا نشدت الضالة اذا طلبتها وانشدتها اذا عرفتها واصل الانشاد والنشيد رفع الصوت والمعنى لا تحل لقطتها الا لمن يريد ان يعرفها فقط

7
00:01:52.150 --> 00:02:09.000
اما من اراد ان يعرفها ثم يتملكها بعد ذلك فلا انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها الا من عرفها

8
00:02:09.100 --> 00:02:27.450
بلفظ ولا تحل ساقطتها الا لمنشد فيه دليل على ان لقطة الحرم لا تملك بحال وانها لا تلتقط الا للتعريف لا للتمليك والا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة اصلا

9
00:02:29.100 --> 00:02:43.800
قال وقد اختلف في ذلك فقال مالك وابو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء هذا احدى الروايتين عن احمد واحد قولي الشافعي. ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم

10
00:02:44.200 --> 00:03:04.100
فقال احمد في الرواية الاخرى والشافعي في القول الاخر لا يجوز التقاطها للتمليك وانما يجوز لحفظها لصاحبها فان التقطها عرفها ابدا حتى يأتي صاحبها وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وابي عبيد قال وهذا هو الصحيح

11
00:03:04.250 --> 00:03:23.200
والحديث صريح فيه والمنشد المعرف والناشد الطالب ومنه قول الشاعر اصاخة الناشد للمنشد وقد روى ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال ابن وهب

12
00:03:23.250 --> 00:03:41.000
يعني يتركها حتى يجدها صاحبها قال ابن القيم قال شيخنا يريد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع قال وهذا من خصائص مكة والفرق بينها وبين سائر الافاق في ذلك

13
00:03:41.100 --> 00:04:01.850
ان الناس يتفرقون عنها الى الاقطار المختلفة فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من الدواب انتهى كلامه رحمه الله والحاصل ايها الاخوة ان لقطة الحرم لا تحل الا لمن يعرفها ابد الدهر

14
00:04:02.700 --> 00:04:24.600
وفي الوقت الحاضر انشأت الدولة وفقها الله مكاتب مختصة بحفظ المفقودات التي يعثر عليها في الحرم حينئذ نقول بامكان من يجد لقطة في الحرم بامكانه ان يسلمها لتلك المكاتب خاصة ان خشي ضياعها لو لم يلتقطها

15
00:04:26.150 --> 00:04:45.950
ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما تيسر ذكره من احكام اللقطة ويذكر الفقهاء احكام اللقيط بعد احكام اللقطة وذلك للعلاقة الكبيرة بينهما لان اللقطة تختص بالاموال الضائعة واللقيط هو الانسان الضائع

16
00:04:46.050 --> 00:05:08.750
مما يظهر به شمول احكام الاسلام لكل متطلبات الحياة طبقه في كل مجال نافع مفيد فالاسلام اعتنى بامر لقيط قرر له حقوقا ويعرف الفقهاء اللقيط بانه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل

17
00:05:09.700 --> 00:05:26.550
فيجب على من وجده على تلك الحال ان يأخذه يجب ذلك وجوبا كفائيا معنى قولنا وجوبا كفائيا اي انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وان تركه الجميع اثم

18
00:05:27.800 --> 00:05:46.950
وما وجد مع اللقيط من المال او وجد حوله فهو له عملا بالظاهر ولان يده عليه اينفق عليه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه اما ان لم يوجد مع اللقيط شيء انفق عليه من بيت مال المسلمين

19
00:05:47.200 --> 00:06:06.250
قول عمر رضي الله عنه للذي اخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته ومعنى ولاؤه اي ولايته ومعنى وعلينا نفقته اي ان نفقته تكون من بيت مال المسلمين

20
00:06:06.500 --> 00:06:32.900
وفي الوقت الحاضر يوجد دور للرعاية الاجتماعية ورعاية اللقطاء وبامكان من وجد لقيطا ان يسلمه لتلك الدور. لتتولى هي بدورها الانفاق عليه ورعايته واما حكم اللقيط من ناحية الدين انه ان وجد في دار الاسلام او في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم

21
00:06:33.000 --> 00:06:56.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة اما ان وجد في بلد كفار خالصة او يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا لتلك الدار واما ميراث اللقيط اذا مات وديته اذا جني عليه بما يوجب الدية فيكونان لبيت المال

22
00:06:56.200 --> 00:07:18.250
اذا لم يوجد من يرثه من ولده ان كان له زوجة ولم يكن لها ولد فلها الربع والباقى لبيت المال واما ولي اللقيط في القتل العمد العدوان فهو الامام اي حاكم الدولة المسلمة اي خير الامام حينئذ بين القصاص والدية لبيت المال

23
00:07:18.450 --> 00:07:36.750
لان الامام يعتبر ولي من لا ولي له وان اقر رجل او اقرت امرأة بان اللقيط ولده او ولدها فانه يلحق به نسبا لان في ذلك مصلحة له باتصال نسبه

24
00:07:36.950 --> 00:08:00.100
ولا مضرة على غيره فيه الشريعة الاسلامية تتشوف لحفظ الانساب ايها الاخوة المستمعون واللقيط وان كانت ولايته لواجده كما قال عمر رضي الله عنه الا انه يبقى اجنبيا عنه فاذا بلغ اللقيط مبلغ الرجال

25
00:08:00.150 --> 00:08:19.300
وجب على نساء واجده من زوجة وبنات ونحوهن وجب ان يحتجبن عنه بهذا يعلم خطأ ما قد يوجد من التساهل من بعض الناس في هذا الامر واعتبار هذا اللقيط فالابن لهم وعدم احتجاب نساء اهل البيت عنه

26
00:08:19.750 --> 00:08:32.850
ايها الاخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة على خير ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته