﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:28.000
ننتقل الان الى بعض التمارين يلا استعينوا بالله السؤال الثاني صفحة كم صفحة خمسين. السؤال الثاني ما رأيك في العقود التالية وفي حال عدم الصحة ما هو الشرط المختل؟ اذا ما هو صحيح تقول لي ليش ما هو صحيح

2
00:00:28.100 --> 00:00:45.950
اولا باع بكر ارضه لعمرو تحت وطأة تهديده بالسلاح لا يصح ليش لعدم الرضا احسنت شرط الرضا غير متحققة. سرق سرق جوال خالد فاشتراه منه حسن برخص ليستفيد منه في حال العثور عليه

3
00:00:46.150 --> 00:01:09.150
ليش ما يصح؟ بيع ما لا يملك كيف الجوال اذا سرق منك تزول ملكيتك عنه لا هل انت اذا بعت الجوال المسروق تبيع ما لا ما لا تملك ولا تبيع جوالك هو انسرق تملكه ولا ما تملكه؟ تملكه اذا

4
00:01:09.150 --> 00:01:30.550
ها غير مقدور على تسليمه نقول لا يصح لانه غير مقدور على تسليمه القدرة على التسليم شرط مختل واضح؟ العاشر يقول رامي فتى عمره ست سنوات ورث من والده عقارات فعرضها للبيع بمئة الف ريال لحاجته الى المال فاشتراها منه زيد

5
00:01:30.550 --> 00:01:59.650
ليش احسنت الصبي غير جائز التصرف لا يصح لان العاقد ليس جائزة التصرف ماشي طيب تاب فايز من استعمال المعازف فعرض الاته للبيع بمبلغ خمسة الاف ريال قال انا تبت الى الله ابي ربي ابيعها. يجوز؟ لا يصح ليش

6
00:02:00.800 --> 00:02:12.100
لانه يعلم استعماله في المحرم لا. اصلا ما هو مباح النفع. نحن اشترطنا في العوظ ان يكون مباحا نافع. صح ولا لا؟ هذا مباح النفع ولا لا ليس مباحا نفعه

7
00:02:12.350 --> 00:02:38.650
السؤال الثالث بين حكم العقود التالية بيع البطيخ دون علم المشتري بجودة ما ما بداخله يصح الجهالة مغتفرة بيع الشاة الحامل دون العلم باوصاف الحمل يصح الجهالة مغتفرة لكن اللي بعده بيع الحمل في بطن الشاة دون العلم باوصافه لا يصح احسنت لا يصح

8
00:02:38.650 --> 00:02:55.100
ان الحمل هنا هو المعقود عليه. فالاول المعقود عليه الشاء والحمل تبع البيع المجهول نعم بيع التمر بالوصف دون ذكر حجم التمرة يقول ابيعك تمر سكري من النوع الفلاني الاوصاف الفلانية ولم ينص في العقد على

9
00:02:55.100 --> 00:03:19.700
حجم التمرة هل هي عشرة ملي ولا سبعة ملي يصح ليش ها الجهالة مغتفرة ليش مغتفرة؟ لانها جهالة يسيرة لا تؤثر في الثمن. واضح ليصح اللي بعده وجد زيد فرصة كبيرة للربح في بيع العقارات فاغتنم الفرصة وباع ارضا يملكها اخوه عمرو

10
00:03:19.850 --> 00:03:42.150
ولم يتمكن من اخذ اذنه على البيع. وبعد ما علم عمرو بالبيع شكر اخاه قال الله يجزيك خير  لا يصح لا يصح. المذهب انه لا يصح  في خلاف مسألة تصرف الفضولي بعض اهل العلم يقول اذا اجازه المالك صح. الفضولي التصرف الفضولي اسمه عند الفقهاء

11
00:03:43.000 --> 00:03:55.300
دفع زيد لصاحب المكتبة ريالا واخذ كتاب حصن المسلم دون ان يتلفظ بالايجاب والقبول يصح دخل المكتبة حصل حصن المسلم مكتوب عليه ريال اعطاه ريال ومشى يصح