طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام راحت السيارة والتمر. من حيث نوع المبيع الفقهاء عندهم بيع الاصول والثمار. ايش بيع الاصول والثمار؟ بيع الاصل مثل بيع النخلة وعليها تمر جيد النخلة اصل والتمر ثمرة. او بيع الارض الارض اصل. يقول لك اذا باع الارض ما الذي يشمل فيها كل ما عليها من الاشياء المتصلة لكن لو كان في عندك اغراض مخزنها انت في الارض هل تدخل في البيع؟ جا واحد شاف قطعة ارض انت عندك قطعة ارض قلت والله هذي الارظ من هنا لهنا وفي هذه الارظ نخل واشترى هذه المزرعة يملك النخل ولا لا؟ يملك النخل. جيت انت يوم التسليم تبغى تشيل النخل نقول لا يلزمك قضاء ان تبيع الارض بنخلها. لان اتفقتم على الارض ماشي ولفظة الارض تشمل النخل الا اذا استذنب كيفه لكن لو ان عندك سيارتك كانت موقفة في الارظ لما جا يشوفها. قال ابيعك هذي الارظ وانت ما شا الله موقف ثلاث سيارات هنا قال اشتريت يوم جا التسريب وين السيارات قال انا لا اشتريت الارض بالسيارات تروحون عند القاضي القاضي يحكم بالسيارات ولا ما يحكم بالسيارات؟ لا يقول الارض والنخل اما ما تاخذها ليش؟ لان هذه المسألة ترجع الى العرف ترجع الى العرف من تقسيم البيوع والبيع من حيث الاجل كذلك البيع من حيث اثر القرض وهذي اللي نذكرها يا شيخ يحيى بمسألة القبض كذلك من حيث جريان الربا ومن حيث ثبوت الخيار فيه ومن حيث لطفي