﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.100
قلنا ما لا يتصرف فيه قبل القبض وما يتصرف فيه قبل القبض. تذكروه ولا نسيتم ان شاء الله انكم تتذكرون ان شاء الله طيب السؤال صفحة كم؟ السؤال السادس بين حكم التصرف في المبيع فيما يأتي. هذي التمارين على مسألة ما يتصرف فيه قبل القبض وما لا يتصرف فيه قبل القبض. صفحة كم

2
00:00:21.600 --> 00:00:41.500
اربعة وخمسين السؤال ثمانية وثلاثين اشترى خالد من سعيد مئة صاع من تمر وتم كيلها ثم باعها خالد قبل ان يتسلمها خالد بيده اللي يقول لا يجوز يرفع يده صفحة اربعة وخمسين مشايخ

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.200
الذي يقول يجوز يرفع يده ما شا الله ايوه يجوز لانه هذا قلنا قبضه بايش بكيله احسنت السؤال تسعة وثلاثين بدأ الدرس ترى اشترى خالد من سعيد مئة صاع من تمر

4
00:01:01.800 --> 00:01:20.600
بسم الله الرحمن شوي اشترى خالد بن سعيد مئة صاع من تمر ثم باعها خالد لحسن قبل ان يتم كيله لا يصح احسنت لان هذا مبيع بكيل ولا يصح بيعه قبل قبضه وقبضه بايش؟ بكيله. اشترى خالد بن سعيد سيارة معينة

5
00:01:20.600 --> 00:01:45.450
تنحاضرة ثم باعها خالد الحسن قبل ان يتسلم خالد مفاتيحها ها يصح يساعد ولا لا لا يصح اللي يقول لا يصح يرفع يده والذي يقول الاجابة طلعت بالغلط طيب واللي يقول آآ ما شاء الله هو نبيه الكنترول شال الصورة على طول

6
00:01:45.550 --> 00:01:59.100
الذي يقول يصح يرفع يده نعم هذا الصحيح انه يصح لان هذا ليس مبيعا بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع قلنا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه والمبيع بكيل او وزن او

7
00:01:59.100 --> 00:02:15.700
او عدل او درع او وصف. هذي السيارة معينة حاضر. اشترى خالد القبظ ما هو شرط في كل شيء. المذهب يفرقون يقولون لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه اذا كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا او منبيعا بالوصف

8
00:02:17.450 --> 00:02:36.050
لا المنقول يجوز بيعه اذا كان معينا المنقول قد يكون مبيع بالعد. يقول ابيعك عشرين قارورة موية. هذا مبيع بالعدد فلا تتعين لك قواريرك الا بعدة قال يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبع عشر هذي قواريرك هنا يجوز لك ان تبيعها

9
00:02:36.050 --> 00:02:58.150
واضح؟ طبعا ايش العلة في هذا؟ شوفوا يا جماعة في قاعدة من قواعد المعاملات وهي الخراج بالضمان الغنم بالغرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. الان لما التمر انت اشتريته ولم يتعين تمرك

10
00:02:58.550 --> 00:03:18.550
اذا تلف عند البائع التمر من الضامن مين اللي يتحمل التمر اللي خسر؟ التمر اللي خرب هذا مين اللي يتحمله؟ من اللي يتحمل البائع انت هل تتحمل خسارة؟ لا اذا كيف يجوز لك ان تربح وانت لا تتحمل الخسارة؟ قاعدة العدل. انت اللي تتحمل الخسارة انت يجوز لك

11
00:03:18.550 --> 00:03:32.150
كأن تربح لا تتحمل خسارة ما يجوز لك تبيع واضح؟ تمام؟ فلهذا لما تتعين لك التمر لما تعين لك التمر اذا تلف تتحمل خسارته ولا تتحمل خسارته. واذا من حقك ان تبيعه

12
00:03:32.150 --> 00:03:49.200
السيارة المعينة رحت اشتريت سيارة معينة من الوكالة قالوا هذي سيارتك قلت خليها عندكم بعد بكرة اجي استلمها حصل مشكلة في الوكالة وتلفت هذه السيارة. انهدم الدكان انحرق ايا ما كان. السيارة من ضمانك انت الخسران ولا الوكالة تبدل تعطيك سيارة

13
00:03:49.200 --> 00:04:03.050
بديلة انت الخسران وانت الذي تضمن. اذا من حقك ان تبيع وتربح. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده اشترى خالد ارضا من سعيد ثم خالد الحسن قبل ان يتم افراغ الصك باسم خالد

14
00:04:04.300 --> 00:04:22.900
ها نعم الحديث هذا مطلق يقيده الرواية الاخرى نهى عن بيع الطعام قبل قرضه. طبعا المسألة فيها خلاف طويل. ما هو الذي يجوز بيعه قبل قبضه؟ وما الذي لا يجوز؟ من العلماء من منع في كل

15
00:04:22.900 --> 00:04:33.900
واضح؟ ومنهم من خصه بالطعام لانه في رواية نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ومنهم من اهل العلم من خصه بالطعام منهم من قال المكيل والموزون وما يحتاج الى حق توفية وهذا

16
00:04:33.900 --> 00:04:46.400
هو المذهب اللي ذكرناه لكم طيب صعب يعني بعض المسائل يصير فيها خلاف كذا نحن نذكر المشهور والصحيح في المذهب في المرحلة الثانية من واصل في الدراسة والتحصيل والتعلم سيجد ان كثير من هذه

17
00:04:46.400 --> 00:05:06.050
تألمح الخلاف ماشي طيب والمقصود الاساسي هنا تصور المسائل يصير عندك فهم للمسألة اما الحكم فيها اذا فهمت المسألة وفتحت الكتب ستجد الخلاف فيها بعضها خلافية بعضها اجماعية وهكذا طيب اللي بعده يقول اشترى خالد ارضا من سعيد ثم باعها قبل الافراغ

18
00:05:06.400 --> 00:05:31.600
يصح نعم تم البيع وتملك الارض. واضح؟ لو جعلنا افراغ الصك اكثر ما يمكن ان يقال فيه انه هو قبض الارض واضح لكنه ليس التملك نعم عدد الانظمة هل تجيز هذا او لا؟ لكن نحن نتكلم من حيث التأصيل الفقهي الاساسي. بغض النظر عن التنزيل الواقعي. اشترى خالد بن سعيد مئة متر قماش

19
00:05:31.600 --> 00:05:52.850
باوصاف محددة وتم تمتيرها متر مترين ثلاثة ثم قصها ثم باعها لحسن قبل ان يتسلمها خالد بيده يصح اشترى خالد بن سعيد الف مسمار باوصاف محددة ثم باعه خالد لحسن قبل ان يستلم خالد المسامير او يعدها او يعينها

20
00:05:53.400 --> 00:06:05.400
لا يصح هذا مبيع بعد لا يحصل لا يجوز بيعه قبل قبضه نعم اشترى خالد من سعيد مئة كيلو جرام من لحم باوصاف محددة ثم باعه الحسن قبل ان يتم وزنه

21
00:06:05.600 --> 00:06:07.600
لا يصح. نعم