قلنا ما لا يتصرف فيه قبل القبض وما يتصرف فيه قبل القبض. تذكروه ولا نسيتم ان شاء الله انكم تتذكرون ان شاء الله طيب السؤال صفحة كم؟ السؤال السادس بين حكم التصرف في المبيع فيما يأتي. هذه التمارين على مسألة ما يتصرف فيه قبل القبض وما لا يتصرف فيه قبل القبض. صفحة كم اربعة وخمسين السؤال ثمانية وثلاثين اشترى خالد من سعيد مئة صاع من تمر وتم كيلها ثم باعها خالد قبل ان يتسلمها خالد بيده اللي يقول لا يجوز يرفع يده صفحة اربعة وخمسين مشايخ الذي يقول يجوز يرفع يده ما شا الله ايوه يجوز لانه هذا قلنا قبظه بايش بكيله احسنت السؤال تسعة وثلاثين بدأ الدرس ترى اشترى خالد من سعيد مئة صاع من تمر بسم الله الرحمن الرحيم شوي شوي اشترى خالد بن سعيد مئة صاع من تمر ثم باعها خالد لحسن قبل ان يتم كيله لا يصح احسنت لان هذا مبيع بكيل ولا يصح بيعه قبل قبضه وقبضه بايش؟ بكيله. اشترى خالد بن سعيد سيارة معينة تنحاضرة ثم باعها خالد الحسن قبل ان يتسلم خالد مفاتيحها ها يصح سعد ولا لا لا يصح اللي يقول لا يصح يرفع يده والذي يقول الاجابة طلعت بالغلط طيب واللي يقول آآ ما شاء الله هو نبيه الكنترول شال الصورة على طول الذي يقول يصح يرفع يده نعم هذا الصحيح انه يصح لان هذا ليس مبيعا بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع قلنا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه والمبيع بكيل او وزن او او عدل او درع او وصف. هذي سيارة معينة حاضر. اشترى خالد القبظ ما هو شرط في كل شيء. المذهب يفرقون يقولون لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه اذا كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا او منبيعا بالوصف لا المنقول يجوز بيعه اذا كان معينا. المنقول قد يكون مبيع بالعد. يقول ابيعك عشرين قارورة موية. هذا مبيع بالعدد فلا تتعين لك قواريرك الا بعدة قال يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبع عشر هذي قواريرك هنا يجوز لك ان تبيعها واضح؟ طبعا ايش العلة في هذا؟ شوفوا يا جماعة في قاعدة من قواعد المعاملات وهي الخراج بالضمان الغنم بالغرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. الان لما التمر انت اشتريته ولم يتعين تمرك اذا تلف عند البائع التمر من الضامن من اللي يتحمل التمر الخسر؟ التمر اللي خرب هذا من اللي يتحمله؟ من اللي يتحمل البائع انت هل تتحمل خسارة؟ لا اذا كيف يجوز لك ان تربح وانت لا تتحمل الخسارة؟ قاعدة العدل. انت اللي تتحمل الخسارة انت يجوز لك كأن تربح لا تتحمل خسارة ما يجوز لك تبني واضح؟ تمام؟ فلهذا لما تتعين لك التمر لما تعين لك التمر اذا تلف تتحمل خسارته ولا تتحمل خسارته. واذا من حقك ان تبيعه السيارة المعينة رحت اشتريت سيارة معينة من الوكالة قالوا هذي سيارتك قلت خليها عندكم بعد بكرة اجي استلمها حصل مشكلة في الوكالة وتلفت هذه السيارة. انهدم الدكان انحرق ايا ما كان. السيارة من ضمانك انت الخسران ولا الوكالة تبدل تعطيك سيارة بديلة انت الخسران وانت الذي تضمن. اذا من حقك ان تبيع وتربح. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده اشترى خالد ارضا من سعيد ثم خالد الحسن قبل ان يتم افراغ الصك باسم خالد ها نعم الحديث هذا مطلق يقيده الرواية الاخرى نهى عن بيع الطعام قبل قبظه. طبعا المسألة فيها خلاف طويل. ما هو الذي يجوز بيعه قبل قبظه؟ وما الذي لا يجوز؟ من العلماء من منع في كل واضح؟ ومنهم من خصه بالطعام لانه في رواية نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ومنهم من اهل العلم من خصه بالطعام منهم من قال المكيل والموزون وما يحتاج الى حق توفية وهذا هو المذهب اللي ذكرناه لكم طيب صعب يعني بعض المسائل يصير فيها خلاف كذا نحن نذكر المشهور والصحيح في المذهب في المرحلة الثانية من واصل في الدراسة والتحصيل والتعلم سيجد ان كثير من هذه فالمحل خلاف ماشي طيب والمقصود الاساسي هنا تصور المسائل يصير عندك فهم للمسألة اما الحكم فيها اذا فهمت المسألة وفتحت الكتب ستجد الخلاف فيها بعضها خلافية بعضها اجماعية وهكذا طيب اللي بعده يقول اشترى خالد ارضا من سعيد ثم باعها قبل الافراغ يصح نعم تم البيع وتملك الارض. واضح؟ لو جعلنا افراغ الصك اكثر ما يمكن ان يقال فيه انه هو قبض الارض واضح لكنه ليس التملك نعم عدد الانظمة هل تجيز هذا او لا؟ لكن نحن نتكلم من حيث التأصيل الفقهي الاساسي. بغض النظر عن التنزيل الواقعي. اشترى خالد بن سعيد مائة متر قماش باوصاف محددة وتم تمتيرها متر مترين ثلاثة ثم قصها ثم باعها لحسن قبل ان يتسلمها خالد بيده يصح اشترى خالد بن سعيد الف مسمار باوصاف محددة ثم باعه خالد لحسن قبل ان يستلم خالد المسامير او يعدها او يعينها لا يصح هذا مبيع بعد لا يحصل لا يجوز بيعه قبل قبضه نعم اشترى خالد من سعيد مئة كيلو جرام من لحم باوصاف محددة ثم باعه الحسن قبل ان يتم وزنه لا يصح. نعم