﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:29.350
اي تفضل يا شيخ كيفك ما في اشكال صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وصلنا الى تقسيمات متعددة للبيع ومن هذه التقسيمات تقسيم البيع باعتبار تأجيل الثمن والمثمن. احدهما او كلاهما

2
00:00:30.900 --> 00:01:07.400
فان كان المؤجل هو المثمن وكان الثمن حالا منقودا في مجلس العقد فهذا من صوره بيع السلم وعكسه اذا كان الثمن مؤجلا والسلعة مقبوضة فهذا بيع الاجل ومنه التقسيط والعكس هو الصورة الثالثة اذا كان العوظ الثمن والمثمن كلاهما معجلين مقبوظين فهذا هو البيع المطلق

3
00:01:08.200 --> 00:01:28.850
والرابع اذا كان الثمن والمثمن كلاهما مؤجلا وهذا ممنوع ويسمى بيع الكارئ بالكامل بالنسبة للسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وصورته كالاتي. سورة السلم

4
00:01:29.650 --> 00:01:55.550
على سبيل المثال انت عندك  محل او عندك مزرعة فيها نخيل وانا جئتك الان اليوم في يوم سبعة وعشرين ربيع الاول وقلت لك انا احتاج في يوم واحد رمضان من هذه السنة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين

5
00:01:55.600 --> 00:02:20.000
احتاج مئتين صاع من التمر توفرها لي في يوم واحد رمضان لان عندي سفرة في الحرم واحتاج مثلا الى تمر واعطيتك المبلغ الان كله حاضرا واضح؟ هذا يسمى ايش بيع السلم. طبعا لا بد من ذكر نوع التمر واوصافه على ما سيأتي

6
00:02:20.750 --> 00:02:33.200
السلم نوع من انواع البيع وبناء على هذا فالشروط التي تشترط في البيع ان يكون العاقل جائز التصرف الى اخره. مشترطة ايضا في السلام. لكن يضاف الى ذلك شروط زائدة

7
00:02:35.350 --> 00:02:52.800
منها ما يتعلق بالنسبة للعاقدين هو يشترط ان يكون جائز التصرف مثل البيع ما في زيادة بالنسبة للثمن يشترط في السلم ان يكون الثمن كله حالا مقبوضا في مجلس العقد

8
00:02:53.450 --> 00:03:18.400
فلو تأخر الثمن عن مجلس العقد بطل العقد فيما لم يقبض مثال ذلك لو قلت لك اريد ان يعني اريد منك ان تسلم لي آآ مئتين صاع من التمر بتاريخ واحد رمضان. وتم التعاقد بيننا على عقد السلم. وذكر وذكرت لك اوصاف التمر الذي اريده وقلت انت قبلت

9
00:03:18.400 --> 00:03:38.450
خلاص؟ وتفرقنا دون قبض الثمن ما حكم العقد؟ غير صحيح باطل واضح جئتك غدا جئتك بالثمن قلت لك تفضل الثمن تقول لي لا انا اكتشفت رجعت لكتب الفقه تبين لي ان العقد باطل

10
00:03:39.700 --> 00:03:55.150
خلاص؟ هل تلزم انت بالعقد السابق لا تريد ان تتعاقد معي عقدا جديدا الان بعد حضور الثمن اهلا وسهلا بالثمن الذي تريده ولست ملزما بالعقد الاول بل انه باطل واضح

11
00:03:55.550 --> 00:04:11.300
طيب واذا قبض بعض الثمن ولم يقبض كل الثمن نقول بطل العقد فيما لم يقبض فلو مئتين صاع مثلا بمئة بالف ريال وقبضت خمس مئة نقول يصح في النصف فقط

12
00:04:12.300 --> 00:04:35.350
لا خلاص هذا تعاقد انتهى يعني اذا دفعت لك الثمن تعاقدنا على عقد سلمة اعطيتك الف ريال مقابل مئتين صاع يلزمك تسليم التمر في موعده  اعطيت الخمسمية خلاص العقد يبطل فيما سوى ذلك

13
00:04:35.450 --> 00:05:00.450
نعم الثالث الركن الثالث السلام المسلم فيه وهو السلعة لحظة قبل هذا ما الفرق بين حال ومقبوض الحلول قلنا يشترط في الثمن الحلول والقبض ما الفرق بين الحلول والقبض؟ الحلول ضده

14
00:05:01.400 --> 00:05:26.300
التأجيل والقبض ضده التفرق من مجلس العقد قبل التقابض واضح هل يتصور ان يكون حالا غير مقبول ولا ما يتصور لتصور يقول الثمن مئة الف ريال احضرها لك الان بس من الصراف وارجع. هنا فيه اجل ولا ما فيه اجل

15
00:05:26.700 --> 00:05:42.900
غير مؤجل حال صح ولا لا؟ لكنه غير مقبوض في مجلس العقد تمام طيب هل يمكن يكون مقبوض في مجلس العقد وغير حال يندر ذلك يندر ذلك لكن يتصور في بعض الصور على سبيل الندرة

16
00:05:44.900 --> 00:06:14.500
نعم. اما المسلم فيه فيشترط فيه ان يكون مؤجلا فلا يصح السلم حالا فلو حصل عقد سلم على ان تسلم السلعة حالا لم يصح العقد اذا كان السلام بلفظ السلف. اما لو كان العقد عقد بيع

17
00:06:14.750 --> 00:06:30.800
يصح ولا ما يصح يصح لكن لا يصح ان يكون على وجه السلف جيد ولهذا يقولون يصح بغير لفظ السلام تمام الثاني ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة يعني غير معين

18
00:06:32.100 --> 00:06:47.300
خرج به المعين يقول ابيعك هذا التمر تستلمه في يوم واحد رمضان لا يصح ذلك واضح هذا التمر ما يصح لكن تمر سكري من نوع كذا وكذا وكذا وقدره كذا وكذا موصوفا في الذمة

19
00:06:47.550 --> 00:07:04.150
جيد واظح يا مشايخ الثالث من شروط المسلم فيه ان يكون من الاجناس او من الاشياء التي يمكن ضبطها بالصفة لان هناك اشياء لا يمكن ان تضبط بالصلاة مثال ذلك

20
00:07:05.250 --> 00:07:29.100
لو كان الانسان يبيع لوحة فنية ترسم مستقبلا جيد  لوحة رسمة هل هذا يمكن ضبط صفاتها ولا ما يمكن ها ايه قال ارسم لي لوحة تسلم خلال شهر بعد شهر

21
00:07:30.650 --> 00:07:54.100
ها اظبطها بالصفة يلا انت تعال اشتري من عند ايوه مربع طوله مئة متر. ماشي  لون اخضر كذا ما ينفعني اللون الاخضر الان الفنان احيانا يرسم الرسمة ويبدع فيها صح ولا لا

22
00:07:54.150 --> 00:08:09.100
واحيانا ما يبدل اليس كذلك لا اذا اراه الصورة خلاص معناها رسمت مسبقا لكن الان نحن نتكلم عن شيء يدخله الصنعة وتتفاوت الصنعة فيه. صح ولا لا؟ لا يمكن ان تظبط بالصفة

23
00:08:09.300 --> 00:08:28.800
صح يا شيخ كذلك وما الى ذلك يعني الاشياء التي لا يمكن ضبطها بالصفة المصنوعات اليدوية التي تختلف بالصنعة هذه لا يصح السلام فيها. واضح الرابع ان يكون المسلم فيه موجودا غالبا في محله

24
00:08:30.700 --> 00:08:55.350
يعني لو فرضنا انني عقدت معك عقد سلم على تسليم التمر او عفوا على تسليم رطب وجعلت وقت التسليم وقت حلول الاجل في الشتاء يصح عند الاولين لا يصح ذلك. لماذا

25
00:08:55.750 --> 00:09:09.000
لانه لا يمكن اصلا تسليمه في محله. لا يوجد غالبا ان الرطب لا يوجد في الشتاء. صح ولا لا؟ الرطب متى يوجد في الصيف لكن الان مع ادوات الحفظ ممكن يتغير الامر لكن هكذا يذكر الفقهاء

26
00:09:09.550 --> 00:09:27.800
الركن الرابع هو الصيغة يشترط في صيغة السلم لابد في صيغة السلم من ضبط صفات المسلم فيه  نحن قلنا قبل قليل يشترط في المسلم فيه ان يكون مما يمكن ضبطه

27
00:09:28.800 --> 00:09:45.000
لا يكفي ان يكون يمكن ضبطه بل لابد من التنصيص على ضبط الصفات بذكر كل وصف يختلف به الثمن اذا اردت تسلم فيه تمر هل يصح تقول؟ مئة هل يصح ان تقول تمر؟ يسلم في رمضان

28
00:09:45.550 --> 00:10:12.350
لا التمر انواع هل يصح تقول تمر جيد يسلم في رمضان؟ لا هل يصح ان تقول تمر سكري لا حتى السكري انواع عند اهل الخبرة ها بحد يعني من اهل التمر او من اهل القصيم

29
00:10:13.300 --> 00:10:36.450
في حد من عنيزة ولا من بريدة ها طيب التمر حتى السكري انواع بفاخر فيه جلاكسي يسمونه  عاد هذا الدرس سبحان الله الدروس الفقهية لما اشرح مثل هذه الدورة يختلف باختلاف البلد

30
00:10:36.950 --> 00:10:50.050
في بعض البلدان لما تتكلم عن التمر لانك تتكلم عن ايش شي يعني من الخيال العلمي يعني يعرفون تمر نوع واحد يوضع امامهم ما يعرفون اسماء والله سكري خلاص مدري ايش

31
00:10:50.100 --> 00:11:05.450
بعضهم ممكن يعرف سكري وخلاص لكن اكثر من ذلك لا لكن مثلا لما شرحت في القصيم قال لك لا السكري انواع فيه مفتل وفيه جلاكسي وفيه كذا وهذا يختلف الى اخره واضح

32
00:11:06.050 --> 00:11:23.200
كذلك مثلا زكاة بهيمة الانعام غالبا هذا الدرس اذا يعني شرحته في اي بلد ما احد يسأل عنه يعني نمر عليه من باب تكميل القسمة جيد الا مرة من المرات

33
00:11:24.100 --> 00:11:41.900
شرحت الدرس في احد محافظات فاذا باكثر باب سألوا عنه هو باب زكاة ما هي متى الانعام لانهم اهل ابل وينام وكذا فسألوني عن الزكاة وكذا حتى اني قلت لهم اول مرة

34
00:11:42.350 --> 00:11:57.950
يعني احد يسألني عنها طيب فالمقصود انه لا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن واضح الشرط الثاني ان يذكر القدر ما يكفي تقول والله تمر سكري نوع كذا وكذا وكذا وجيد

35
00:11:58.250 --> 00:12:21.850
دون ان تذكر مقداره لابد ان تذكر مقدار مئة صاع مئتين صاع وعندنا في المذهب انه لابد ان يكون السلم في المكيلات بذكر الكيل والسلم في الموزونات ذكر الوجه فلا يصح السلم في المكيل بالوزن ولا في الموزون بالكيل ولهذا عندنا في المذهب لو اسلم في التمر

36
00:12:22.150 --> 00:12:42.050
يكون ضبط صفته بايش؟ او ضبط مقداره بايش بالصاع وبالمد لا يضبط بالكيلو جرام او بوحدات قياس الوجبة. واضح الثالث من شروط الصيغة ذكر اجل معلوم مؤثر لابد ان يذكر اجلا

37
00:12:43.300 --> 00:12:59.600
فلو جعله مؤجل الى اجل غير معلوم او لم يذكر اجلا لا يصح ذلك. فلو قال اسلمك التمر متى ما تيسر لا يصح ذلك او قال اسلمك التمر في اليوم الذي يرجع فيه

38
00:13:00.250 --> 00:13:23.650
فلان من السفر لا يصح ذلك هذا ما يتعلق بالسلف ننتقل الى تقسيم اخر  في العقود او في البيوت ينقسم البيع باعتبار جواز التصرف فيه قبل قبضه او عدم جواز ذلك الى قسمين

39
00:13:24.200 --> 00:13:44.650
الاول ما لا يتصرف فيه قبل القبض هناك بعض أنواع المبيع لا يجوز ان تتصرف فيه قبل قبضه. وهناك انواع اخرى يجوز ان تبيعها قبل قبظها ما هو الذي لا يتصرف فيه قبل القول؟ الذي لا يتصرف فيه قبل القول

40
00:13:44.900 --> 00:14:05.850
هو ما بيع بكيل او بوزن او بعد او بذرع او بوصف يعني ما كان دينا او موصوفا بالذمة او كان يحتاج الى حق توفية مثال ذلك لو ذهبت انا الى محل التمر

41
00:14:07.100 --> 00:14:27.950
و قلت له اريد مئة صاع من التمر السكري. قال خلاص مئة صاع بألف ريال اعطيته الف ريال جيد ثم ذهبت ولم اقبض التمر وقبض المكيل بكيله يعني ما حسب لي المئة صاع وبدأ

42
00:14:28.300 --> 00:14:56.300
يفرزها عن غيرها جيد وفي الطريق قابلت جهاد وقال لي جهاد من اين اقبلت فقلت له اقبلت من بائع التمر فقال لي وماذا صنعت فقلت له اشتريت تمرا تمام مئة صاع من التمر

43
00:14:57.250 --> 00:15:14.400
قال لي بكم؟ قلت له بالف ريال قال والله هذا مبلغ طيب انا اشتري منك المئة صاع بالف ومئة فقلت له بعتك ايش رأيكم يصح لا يصح البيع لا يجوز ذلك ولا يصح

44
00:15:14.600 --> 00:15:36.450
واضح لماذا لانه باع الشيء قبل قبضه  المبيع بالكيل لا يجوز التصرف فيه قبل قط كذلك المبيع بالوزن اشتريت على سبيل المثال مئة كيلو من الحديد ومئة كيلو من اللحم

45
00:15:37.200 --> 00:16:07.350
وكذلك المبيع بعد اشتريت عشرين ها عشرين برتقالة والمبيع عشرين يمكن لكن مئتين برتقالة تحتاج الى عد ها والمبيع بزرع كذلك اشتريت عشرين متر من القماش اشتريت عشرين متر من القماش الفلاني قال لك خلاص هذا القماش اريد منه عشرين متر كم المتر؟ قال المتر بخمسة ريال تفضل هذي مئة ريال

46
00:16:07.450 --> 00:16:26.950
ساذهب وارجع اليك وبدأ الان البائع ينتظر حتى ايش؟ يمتر لك العشرين ثم يقص لك ايش؟ عشرين متر ويعطيها لك. قبل ان يزرع لك هذه العشرين متر ويقصها لك بحيث تتميز اقمشتك عن اقمشة البائع

47
00:16:27.300 --> 00:16:41.750
قبل ان تتم هذه العملية التي هي عملية القبض هذه هل يجوز ان تبيع القماش لا ما يجوز واضح فاذا قص الباء يعد لك عشرين متر ثم قصها قال خلاص هذي امتارك يجوز لك ان تبيعها

48
00:16:42.350 --> 00:17:09.850
واضح كذلك المبيع بوصف مثلا اشترى جوال ايفون مواصفات كذا وكذا وكذا بالف ريال جيد هل له هل له ان يبيعه قبل قبضه ليس له ذلك لكن ما سوى هذه الاشياء هل يجوز التصرف فيها قبل القبر؟ قالوا نعم. مثال ذلك

49
00:17:10.500 --> 00:17:31.500
لو فرضنا انك اشتريت سيارتي هذه شفت سيارتي قلت خلاص اشتريتها بمئة الف واعطيتني المئة الف ثم ذهبت وتركتها معي قلت خلاص خلها معك لم تقبضها واضح طيب ثم التقيت باحد اصدقائك قلت اشتريت السيارة بمئة الف

50
00:17:31.550 --> 00:17:46.650
قال انا اشتريه منك بمئة وعشرة يصح ولا ما يصح يصح ذلك. لماذا؟ لان هذا الشيء معين لا يحتاج الى عد او توفية خلاص تعين لك ما الذي يترتب على هذا؟ طبعا ما العلة في ذلك؟ وما المعنى

51
00:17:47.450 --> 00:18:08.200
لاحظ بالنسبة للتمر او خلنا ناخذ مثال على القماش مثلا التمر القماش كله يمشي الان لما اشتريت عشرين متر من القماش وخرجت من الدكان قبل ان تحسب لك هذه الامتار وتفرز او تتميز اقمشتك عن اقمشة البائع

52
00:18:08.750 --> 00:18:25.150
ذهبت الى مشوار ثم رجعت الى البائع قال لك والله حصل حريق في المحل واحترقت الاقمشة الظمأ التلف الان الذي حصل عليه ولا عليك على البائع لانك انت لم تقبض

53
00:18:25.400 --> 00:18:43.800
فيبقى في ذمة البائع عشرين متر من القماش لك واضح طيب اذا انت غرم هذه الاقمشة عليك ولا ما عليك خرمها ما عليك غرمها اذا لا حق لك في غنمها تبيعها وتربح فيها ما في حق

54
00:18:44.800 --> 00:19:01.300
الغنم بالغرب. كذلك يمكن ان نعبر بتعبير اخر ضمانها عليك لا على البائع. اذا لا يحق لك ان تربح فيها وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. فلا يجوز لك ان تربح

55
00:19:01.300 --> 00:19:19.050
لكن اذا قبضتها وفرز لك هذه العشرين متر من القماش. ثم احترق الدكان. واحترقت هذه العشرين متر تحترق على ملكك انت. خلاص تتلف على ظمانك واضح هذا ما يتعلق طبعا لا بد يكون القبض

56
00:19:19.350 --> 00:19:41.050
حضور المشتري حتى يحصل ذلك او وكيله  نعم بعد القبض ولا قبل القبض اذا بعد القبظ بعد العد وخلاص تميز عن قماش البائع ولم يحصل تعدي ولا تفريط فالظمان على على المشتري

57
00:19:41.250 --> 00:19:59.850
واضح نعم التعيين يصلح ضابطا هنا في الجملة لو لكن لو تريد ضابط دقيق هو التعيين ليس جامعا مانع من كل وجه لكنه يقرب. نعم. فالشيء المعين الذي تعين لك

58
00:20:00.250 --> 00:20:21.000
ملكه خلاص معروف ان هذا لو تلف هو تلف على ملكك معين هذا ايش هذا يصح التصرف فيه قبل قبضه. في الجملة لا في جميع الصور. تفضل يا شيخ  ايه

59
00:20:21.100 --> 00:20:35.900
في الاسود اذا كان هذا الشيء موجود وكان مما يمكن ضبط صفاته وذكرت جميع الاوصاف التي تؤثر ما في بأس نحن نتسابق معنا في البيع ان العلم بالمبيع يصح بالرؤيا وبالصفة

60
00:20:36.900 --> 00:20:50.550
لا ما هو قبض ايه عشان كذا انا قلت علم معين ليس في جميع الصور. ولهذا عندهم اذا بيع بوصف حتى لو كان معينا تمام؟ لا يتصرف فيه قبل قبضه

61
00:20:50.750 --> 00:21:03.500
كذلك اذا بيع برؤية متقدمة كذلك لا يصح التصرف في قبره لكن هذا من باب التقريب ان التعيين قد يقوم مقام القبض ببعض الصور او يأخذ حكم القبض. هذا اذا كان معين خلاص

62
00:21:04.700 --> 00:21:25.450
في بعض او في اكثر الصور نعم لقى القبض هو الحيازة حينما اقول بعتك هذا الجوال لما تحوزه هذا هو القبظ تاخذ الجوال سيأتي الان كيف يتم القبض القبض في الجوال بتناوله

63
00:21:25.800 --> 00:21:48.200
واضح وسيأتي القبض الان واما الضمان فهو تحمل الخسارة وتحمل التلف هذا هو طيب القبض بماذا يحصل القبض المرجع في القبض الى العرف ولهذا يختلف العرف في القبض باختلاف النوع

64
00:21:48.750 --> 00:22:20.900
فقبض المنقول بنقله  نعم اذا كان مما يتناول بتناوله مثل الجوال وقبض العقار بتخليته فاذا اشتريت فيلا او بيت فبماذا تقبضه تحوزه الى رحلك تنقله من محله لا وانما يحصل قبضه بتخليته فاذا خلى البائع بينك وبينه

65
00:22:20.950 --> 00:22:35.950
خلاص ترك لك الدار لتنتفع بها فقد قبضتها واما المكيل يعني الذي بيع بالكيل فقبضه بكيله. فاذا اشتريت عشرين صاع من التمر فحسب لك الصاع الاول الثاني الثالث الرابع الى ان عد

66
00:22:35.950 --> 00:22:57.200
عشرين صان وتميزت عن غيرها بحضورك فحين اذ تكون قد قبضت هذه التمور ولو لم تحمل الكرتون مثلا جيد والموزون بوزنه قال اعطيني مثلا اثنين كيلو من اللحم وضع لك اللحم حتى وضعه الميزان اثنين كيلو

67
00:22:57.250 --> 00:23:17.300
فتميزت عن غيرها فحينئذ تكون قد قبضتها والمعدود بعده عشرين مثلا قطعة واحد اثنين ثلاثة اربعة الى عشرين المزروع بذرعه القماش مثلا متر مترين الى عد لك عشرين متر وتميزت عن غير هذا حصل القبض بذلك

68
00:23:18.150 --> 00:23:48.650
ننتقل بعد ذلك الى تقسيم اخر يتعلق بالبيع وهو تقسيم البيع من حيث جريان الربا فيه   هل كل صنف من الاصناف المبيعة يجني الربا فيها فيشترط فيها التماثل والتقابط اولى

69
00:23:48.950 --> 00:24:02.500
نقول عندنا اشياء يجري فيها الربا واشياء لا يجري فيها الربا والمقصود بالربا هنا ربا البيوع وليس ربا القروض او ربا الديون لان ربا الديون وربا القروض يجري في كل شيء

70
00:24:03.350 --> 00:24:43.450
واضح؟ يعني مثال ذلك لو اشتريت السيارة وكان الثمن قال لك ثمن السيارة عشرين او مثلا ثمن السيارة الفين طوبى الطوب الطوب الذي يبنى به راسه علاش بريك او بالقماشة المهم الطول

71
00:24:43.700 --> 00:25:05.550
ها هو الرخام ها فقال عشرين طوبة سلمها لي بعد شهر لما جاء الشهر ما سلم الطوب قال امهلك شهر اخر وتجعلها ايش تلاتين طوبة يجوز لا يجوز ذلك. طيب الطوب

72
00:25:05.700 --> 00:25:15.700
قد يكون من ما لا يجري فيه الربا او الطب لا يجري فيه الربا ليس مكينا ولا موزونا ولا نقدا. صح ولا لا؟ لكن هنا الربا هذا ربا ايش؟ الديون ان تزيد في الدين

73
00:25:15.700 --> 00:25:37.200
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة. ان تزيد في الاجل مقابل  بالدين هذا لا يجوز ايا ما كان الدين حتى لو لم يكن من الربويات وكذلك في القرظ تقرض الشخص شيئا مقابل ان يرده اكثر

74
00:25:37.600 --> 00:25:52.150
او او تزيد عليه به المدة ويزيد في الدين هذا لا يجوز في اي شيء كان وانما الكلام هنا في الربا الذي ينحصر في انواع معينة هو ربا ايش ربا البيوع

75
00:25:52.400 --> 00:26:14.650
ويجري ربا البيوع في المكيلات والموزونات والنقود واما ما سوى ذلك من عروض غير الماكينات والموزونات فلا يجري فيها الربا. ما معنى المكيلات التي فتوزن بالكي ولم ما يصلح كذا التي توزن نقول ايش؟ التي

76
00:26:14.800 --> 00:26:33.800
توكال خلاص ما ما يكال. والموزون ما يوزن. طيب ما المعتبر في ذلك المعتبر في كون الشيء مكيلا هو عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان مكيلا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل الى قيام الساعة

77
00:26:34.550 --> 00:26:48.850
وما كان موزونا في مكة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون وما لم يكن له عرف في مكة ولا المدينة فينظر الى عرفه في موضعه واضح فالتمر مثلا

78
00:26:49.100 --> 00:27:12.300
تغير الناس الان فصاروا يزنون التمر لكنه مكين واضح طيب والنقود النقود عند الاولين هي الذهب والفضة واما اليوم فقد ظهرت نقود آآ ورقية وغير ذلك طبعا الفقهاء في المذهب

79
00:27:12.550 --> 00:27:35.050
في المذهب يذكرون ان الربا يجري في المكيلات والموزونات. ولا يذكرون النقود لكن النقود في زمانهم من الموزونات الذهب والفضة اصلا ما في نقود الا الذهب والفضة. فهي موزون ولا ما هو موزون؟ موزون فاستغني عن ذكرها

80
00:27:35.750 --> 00:28:09.150
طيب بالنسبة لبيع الربويات التي هي المكيلات والموزونات والنقود ناخذ الصنف الاول وهو المكيلات اذا باع مكيلا بمكيل من جنسه مثال ذلك باع تمرا سكريا بتمر عجوة التمر والتمر جنس واحد حتى لو اختلفت

81
00:28:09.200 --> 00:28:22.250
الانواع يعني كونه هذا سكري وهذا خلاص وهذا عجوة وهذا برحي وهذا برني وهذا كذا كل هذا لا يخرجه عن كونه من جنس واحد وهو التمر فاذا باع تمر سكري بتمر خلاص

82
00:28:23.450 --> 00:28:45.200
يشترط شيئين التقابض والتماثل يعني ان يقبض التمر السكري وتمر الخلاص كلاهما يقبض في نفس المجلس لا يجوز ان يتفرقا وبينهما شيء واضح اي هذا الامر الاول التقابل. الامر الثاني التماثل

83
00:28:45.400 --> 00:29:04.500
صاع تمر سكري بصاع تمر خلاص واضح يجوز طيب لو كان هذا قيمته اكثر وهذا قيمته اقل نقول اذا ما اردت ان تبيعه بالتماثل فبع السكري بالدراهم واشتري بالدراهم خلاصا

84
00:29:05.350 --> 00:29:18.600
اما ان تبيع تمر بتمر فلابد من التقابض في مجلس العقد والتماثل في الصاع او في المد يعني التماثل في الكيل وليس في الوزن يعني لا تقول والله كيلو جرام بكيلو جرام

85
00:29:19.100 --> 00:29:46.400
لا المعتبر التماثل في ايش فالكيل في الصاع واضح لان الكيلو جرام سبق معنا وحدة لقياس الوزن فالصاع قد يكون من هذا الصنف كيلو او مثلا قد يكون من هذا الصنف اثنين كيلو ومن هذا الصنف اثنين كيلو الا ربع صح ولا لا؟ فاذا بعت كيلو كيلو ما يحصل تماثل في الصاع

86
00:29:46.850 --> 00:30:14.850
نعم خلاص بيعه بالدراهم بس ما في مشكلة يعني ليست اشكالية اذا لم تستطع ان تحقق التماثل بعه بالنقود ثم اشتري بالنقود التمر الاخر طيب اذا هذه الصورة الاولى اذا باع مكينا بمكيلا من جنسه يشترط التقابض والتماثل. اذا لم يحقق التقابض فهذا يسمى

87
00:30:14.850 --> 00:30:41.600
ان نسيء واذا لم يحقق التماثل فهذا يسمى ربا الفضل واضح اذا لم يحقق التماثل فهو ربا الفضل واذا لم يحقق التقابظ في مجلس العقد فهو ربا النسيان نعم اللي بالفضل هو اذا لم يحقق التماثل

88
00:30:41.950 --> 00:31:06.600
في بيع المكيل بالمكيل من جنسه وله صور اخرى تأتي معنا طيب المكيل بالمكيل من غير جنسه مثاله بيع التمر بالبر التمر والبر كلاهما مكيلان التمر مكيل ولا لا؟ يجي معنى الذهب يا شيخ الجهاد

89
00:31:06.800 --> 00:31:36.200
يجي ها يا جهاد اقول يأتي ما الدهب معنا لا تستعجل الجهاد زين جزاك الله خير  المكيب بالمكيل من غير جنسه مثاله تمر ببر اذا اردت ان تشتري تمرا وتدفع الثمن من البور

90
00:31:36.250 --> 00:31:54.900
يشترط شيء؟ نقول نعم يشترط التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التماثل. يعني تدفع البر وتستلم التمر في نفس المجلس. هل يشترط ان يكون البر والتمر كلاهما متساويان في الصاع يعني صاع بصاع لا يشترط

91
00:31:55.050 --> 00:32:09.000
لو اشتريت اعطيته اثنين صاع من البر واخذت صاع واحد من التمر لا بأس بذلك بشرط ان يكون ذلك في مجلس العقد التقاوم فاذا لم يتحقق التقابض هنا فهو ربا نسيئة

92
00:32:09.050 --> 00:32:27.550
اذا لم يتحقق التقارب هنا فهو غلب النسيان. واذا لم يتحقق التماثل فهذا ليس من الربا هنا واضح؟ لانه ليش تركت طيب مكيل بغير مكيل يعني بعت التمر بالريال السعودي

93
00:32:28.600 --> 00:32:46.250
التمر متين والريال غير ما كاينة فبعت مكيل بغير مكيل هنا لا يشترط تقابل ولا ولا تماثل فان شئت ان تدفع الريالات الان وتأخذ تمر غدا ما في بأس او اخذت التمر الان ودفعت الريالات غدا ما في بأس

94
00:32:46.950 --> 00:33:00.100
تمام؟ او هل يشترط عشرة ريال بعشر تمرات او عشرة صاع منته؟ لا لا يشترط لا تماثل ولا تقابل هذا بالنسبة للمكين والموزون نقول فيه مثل ما قلنا في المكيف فنقول

95
00:33:00.250 --> 00:33:25.050
اذا باع موزونا بموزونا من جنسه  مثاله اذا باع حديدا بحديد فهنا يشترط التقابض والتماثل عشرة كيلو من الحديد بعشرة كيلو من الحديد واضح او باع لحم غنم بلحم غنم

96
00:33:26.300 --> 00:33:46.800
موزون بموزون من جنسه يشترط التقابض والتماثل طيب لو باع موزون بموزون من غير جنسه مثل اللحم بالحديد نقول يشترط التقابض فقط فلا بأس ان يبيع مئة كيلو من الحديد بعشرة كيلو من اللحم ما في بأس

97
00:33:47.050 --> 00:34:07.400
لكن يكون التقابض في مجلس العقد واما اذا باع موزون بغير موزون كما لو باع اللحم بالبر. البر البر مكيل واللحم موزون فلا بأس ان يبيع البر باللحم ويقبض البر واللحم يستلمه

98
00:34:07.700 --> 00:34:19.750
بعد مجلس العقد والعكس كذلك واضح لكن لابد من تسليم احد العوظين في مجلس العقد كما سبق معنا في بيع الدين بالدين لكن لا يشترط تقابل يعني لو اخذ البر الان

99
00:34:19.850 --> 00:34:34.950
واعطى اللحم غدا او العكس ما في بأس وهل يشترط التماثل في المقدار؟ لا يشترط تماثل لا بأس ان يعطيه عشرة صاع من البر ويأخذ كيلو واحد من الليل هذا بالنسبة للموزون

100
00:34:36.650 --> 00:35:03.400
بالنسبة للنقد اذا باع نقدا بنقد من جنسه هذا طبعا بيع النقد بالنقد يسمى الصرف اذا باع نقدا بنقد من جنسه مثل ذهب بذهب يشترط ايش التقابض والتماثل كذلك في العملات المعاصرة اذا باع ريال سعودي بريال سعودي

101
00:35:04.150 --> 00:35:24.450
نفس الشي تقارب التماثل واما اذا باع نقدا بنقد من غير جنسه مثال ذلك ذهب بفضة ذهب بفضة او ريال بدولار فيشترط التقابض في مجلس العقد ولا يشترط ولا يشترط التماثل لا بأس تبيع عشرة ريالات

102
00:35:24.650 --> 00:35:41.000
بدولارين واضح؟ لكن لا بد يحصل التقابض في مجلس العقد واما اذا باع النقد بغير النقد كما لو باع الذهب بالحديد فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل لا بأس ان تأخذ الذهب الان وتدفع الحديد غدا

103
00:35:41.600 --> 00:35:57.600
او العكس ولا بأس ان يكون الذهاب اقل من الحديد او بالعكس عاد هذا اذا كان يعني عنده شيء من السفه يمكن يصير الحديد اكثر يصير الذهب اكثر والحد اقل

104
00:35:57.800 --> 00:36:16.600
ها؟ الا اذا كان دخلت الصنعة فيه عاد شيء ثاني ممكن طيب اذا قلنا يشترط اذا قلنا يشترط التماثل ولم يتحقق التماثل فهذا ربا الفضل اذا ربا الفضل هو التفاضل

105
00:36:16.700 --> 00:36:53.300
فيما يشترط فيه التماثل وربا النسيئة هو التأخير او عدم التقابض فيما يشترط فيه التقابض واضح هذا ما يتعلق ببيع الربويات     يعني اشتريت منه بعت الذهب واخذت الريالات ثم اشتريت بالريالات ذهب جديد ما في بأس

106
00:36:53.550 --> 00:37:14.200
من هذا المخرج البأس في يعني يقول خذ الذهب القديم واعطني ذهب جديد. ويكون فيه تفاضل او لا يتحقق التماثل هذا الذي لا يجوز   سير للبلاكة  لا لا ما يجوز

107
00:37:14.350 --> 00:37:30.500
حتى لو دفعت الحر نعم تفضل يعني لابد تبيع الذهب بالريالات ثم تشتري بالريالات ذهب. لا يصلح ان تبدل. لا ان تبدل ذهب بذهب ولا ان تبدل ذهب وريالات بذهب. جيد؟ تفضل

108
00:37:35.500 --> 00:37:53.550
طيب يقول يحصل في محلات الجوالات. تعطيه جوال قديم ومبلغ ويعطيك جوال جديد ما الحكم نعم نقول لا بأس بذلك لان الجوال ليس ربويا. المشكلة في الذهب لان الذهب من الربويات اما الجوال لا بأس. حتى السيارة قديمة بسيارة جديدة لا بأس

109
00:37:53.700 --> 00:38:13.900
تفضل يا شيخ اي نعم اه خليه بعدين ماشي   اي يجوز وزنا يعني لو بعت مكيل بمكيل من غير جنسه لا بأس ان يكون وزنا لانه لا يشترط التماثل. نعم

110
00:38:14.200 --> 00:38:59.300
لكن في غير السلام  نعم  الى هذا مبادرة الذهب بذهب او ذهب بذهب ونقود لكن تأخذ بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. اما ان يحسب قيمته  لا لا خله يعطيك مو تعطيك ما يعني ما المانع في ان يعطيك؟ هو طبعا حتى لا تذهب وتشتري من محل اخر؟ لا

111
00:38:59.700 --> 00:39:22.550
لا يصلح هذا ايه لابد من ذلك لابد ان تقبض بل انه اصلا انت غير ملزم بالعقد الثاني معروف اذا بعت الاول لا يجوز ان يشترط يقول ابيعك بشرط ان تشتري مني واضح؟ لان عندنا اذا سيأتي معنا في الشروط بعد قليل اذا شرط عقدا في عقد اخر بطل العقد

112
00:39:22.800 --> 00:39:50.800
نعم طيب تفضل يا سيدي ما ادري الله اعلم يعني يبغى لها شرح طويل نعم هو يقول بعض اهل العلم يا سلمان ما العلة فيهم؟ وما الحكمة في المنع من ربا الفضل

113
00:39:51.750 --> 00:40:18.150
جيد ربا الفضل ذريعة الى ربا النسيئة ما وجه ذلك الان لما تبيع تمر بتمر غير مقبول يقول لك صاع بصاع تستلمه بعد يوم جيد هذا ربا ربا اه ربا قريبا نسيان

114
00:40:18.350 --> 00:40:45.400
انت تسأل عن ان الحكمة في اشتراط التماثل ها هذا الشراط التقابض ايه اشتراط التقابض لبن نسيا الان ما يحضرني يبغى لها التأمل. طيب غيره  نعم العبرة في الجنس في النقد المعاصر الورق النقدي والعملات المعاصرة

115
00:40:45.450 --> 00:41:13.350
هو باعتبار الدولة المصدرة بالنظر الى الدولة المصدرة لا بالنظر الى الاسم يعني عندنا الدولار فيه دولار امريكي وفيه دولار كندي بدولار وايضا استرالي ايضا طيب المقصود ان هذه الدولارات تختلف الدولة المصدرة وتختلف حتى قيمتها صح ولا لا

116
00:41:13.400 --> 00:41:43.350
طيب فالمعتبر باختلاف الجنس هو اختلاف الدولة المصدرة. واضح او الجهة المصدرة فالدولار الكندي جنس غير الدولار الامريكي والريال السعودي جنس غير الريال اليمني نعم طيب اتفضل ما ادري الله اعلم

117
00:41:45.450 --> 00:42:04.250
طيب اتفضل يا شيخ هو في الحديث من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم لان فيه تسليم الثمن لمجلس العقد طيب ننتقل بعد ذلك الى تقسيم البيع باعتبار ثبوت الخيار فيه

118
00:42:07.450 --> 00:42:36.050
تفضل يا شيخ  نعم نجيب الذي عليه اكثر علماء العصر ان المعتبر في اختلاف الجنس في العملات المعاصرة هو اختلاف الدولة المصدرة واضح اختلاف الدولة المصدرة الجهة المصدرة وليس اختلاف الغطاء

119
00:42:36.400 --> 00:43:02.600
النقدي السابق يعني طبعا هذي تحتاج الى شرح خفيف الورقة النقدي كان في اول امره طبعا حصل جدل ونقاش كثير بين اهل العلم وصنفت المصنفات والكتب في تكييف الاواقي النقدية من الناحية الفقهية كتب كثيرة خاصة في اول ظهورها في بلدان المسلمين

120
00:43:04.150 --> 00:43:27.650
وكان في اول الامر  العملة تصدرها الدولة بناء على الغطاء النقدي الموجود في في خزينة الدولة ولهذا الريال السعودي كان يقابله في الخزينة فضة فمن كان عنده ريال ورقي فله الحق ان يستبدله بريال فظي

121
00:43:27.750 --> 00:43:51.950
من الفضة واضح طيب وكذلك الدولار مثلا كان مغطى بالذهب والجنيه مغطى بالذهب وهكذا ثم بعد ذلك الغيت مسألة الغطاء النقدي. ما عاد فيه شيء اسمه غطاء ولهذا الغطاء الذهبي او النقدي ولهذا الدول

122
00:43:52.200 --> 00:44:15.750
تصدر الاوراق النقدية او العملات وفق قواعد وتنظيمات متفق عليها دوليا يعتبر فيها القوة الاقتصادية للدولة وليس وليس ما تملكه في الخزينة من ذهب او فضة. واضح؟ ولهذا لا لا يوجد الان غطاء ذهبي ولا غطاء

123
00:44:15.850 --> 00:44:43.000
قظي بالنسبة للاوراق النقدية ولاجل ذلك لم يعد من الصالح ان ان نجعل حكم العملة حكم غطاءها لان الغطاء اصلا غير موجود تاريخ يعني انتهى فلا نقول مثلا الريال السعودي والريال اليمني كلها غطاءها مثلا فضة فيكون جنس واحد لا ان هذا الغطاء لم يعد موجودا هذا القول وان افتى به

124
00:44:43.000 --> 00:45:06.950
بعض اهل العلم سابقا لكن كان له ما يفسره تمام؟ اما الان فلم يعد له وجود اصلا الغطاء النقدي حتى نعلق الحكم به. جيد شيخ نعم تفضل يا شيخ نعم

125
00:45:11.000 --> 00:45:36.750
نعم هذي صار فيها خلاف بين مشايخنا لكن الذي عليه الاكثر الان ان العبرة ليست بمادة صنع العملة يعني هل العبرة بمادة الصنع؟ لا هل العبرة بالاسم لا العبرة بالجهة المصدرة ولهذا حتى لو اختلف الاسم مع اتحاد الجهة المصدرة

126
00:45:36.800 --> 00:45:58.800
مثل الريال السعودي بالهللات عملة واحدة كلها واضح يعني المئة هللة هي ريال في حقيقته انما هذا فقط اصطلاح للتقسيم. طيب ننتقل بعد ذلك الى اقسام الخيار الخيار ايها الاخوة الكرام سبعة اقسام. النوع الاول خيار المجلس

127
00:45:59.500 --> 00:46:26.050
وخيار المجلس يثبت للبائع وللمشتري ما دام في مجلس العقد ما لم يتفرقا ما معنى الخيار هو ثبوت الحق للمتعاقد في طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه فما دمت انت في مجلس العقد

128
00:46:26.300 --> 00:46:41.700
يحق لك ان ترجم وان تفسخ العقد سواء البيع او المشتري فاذا تفرقا عرفا بابدانهما لزم البيع ولم يعد يحق لاي منهما الفسخ الا برضا الاخر. ما لم يكن بينهما شرط

129
00:46:42.350 --> 00:47:08.400
اذا المعتبر في خراء المجلس هو التفرق بالابدان التفرق بالابدان وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وخالف في خيار المجلس من اللي خالف وين صاحبنا الشنقيطي اه المالكية الامام مالك رحمه الله

130
00:47:10.050 --> 00:47:34.200
قال والحنفي يا ابني لكن اشتهر عن مالك انه خالف في ثبوت خيار المجلس لم يبلغه الحديث ها لم يبلغه الحديث ولا بلغه بلغه يعني باحسن اسانيد الدنيا يعني مالك رحمه الله

131
00:47:34.950 --> 00:47:47.500
روى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكاد يكون مالك يكاد يكون مالك سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا

132
00:47:48.200 --> 00:48:08.600
يعني بلغه باسناد لا احسن منه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يرفع الستر تمام فالمقصود انه بلغ بلغه الحديث. طيب كيف يترك حديث بلغه عناد

133
00:48:09.400 --> 00:48:30.600
معاذ الله اعراظ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله. حاشاه وهو امام السنة والمندر الهجرة طيب ما الذي حصل في اول الحديث تأول الحديث قال ما لم يتفرقا

134
00:48:30.900 --> 00:48:52.400
قال التفرق في لسان الشرع يطلق غالبا على التفرق بالكلام وليس التفرق بالابدان ان الذين فرقوا دينهم وكان آآ ما جاء من النهي عن تفترق امتي الى اخره فهذه النصوص جاءت في ذكر التفرق والمراد به التفرق في

135
00:48:52.700 --> 00:49:11.300
الاقوال ليست تفرق في الابدان صح ولا لا فحمل الحديث على هذا المعنى و ايد ذلك بعمل اهل المدينة انه قال ما اعرف ان اهل المدينة يثبتون خيار المجلس والمدينة اسواقها

136
00:49:11.500 --> 00:49:32.750
جارية على ما كانت يتبايع به وما كان يجري عليه التبايع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واضح معذور مالك رحمه الله في ذلك معزور نقول مأجور ان شاء الله مو بس نقول معذور نقول مأجور ان شاء الله

137
00:49:33.000 --> 00:49:55.300
واضح كان فيه واحد من العلماء في زمن الامام مالك وهذا انا اريد اذكره استطرادا العلماء مهما بلغوا من الامامة في الدين لا يخرجون عن كونهم بشرا نعم هم اجل البشر وهم ورثة الانبياء

138
00:49:55.650 --> 00:50:16.300
وهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله لكن قد يحصل بين بعض العلماء ما يحصل فقال ابن ابي ذئب وش قال ابن ابي ذئب ها طالق ها

139
00:50:17.050 --> 00:50:36.500
قالوا يستتاب مالك فان تاب والا قتل حديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه طيب هذه الكلمة ماذا تقولون فيها نعم هذه الكلمة تطوى ولا تروى تروى على سبيل العبرة

140
00:50:37.050 --> 00:50:51.450
لا على سبيل النهاء كلمة علمية ابدا يعني ليست هذه حتى لو اردت ان ان تحقق لا يمكن ان تقول ان هذا الرأي رأي علمي من الاراء العلمية لابن ابي ذئب

141
00:50:52.100 --> 00:51:14.300
صح ولا لا رحمة الله عليهم اجمعين وانما هو كلمة قد تكون خرجت منه في وقت غضب او غير يعني متأمل او او ربما لا تصح الله اعلم طيب هذه الكلمة كيف نتعامل معها اليوم؟ نقول ايش

142
00:51:15.300 --> 00:51:31.300
تطوى ولا تروى يعني ما لم يلتفت احد في التاريخ الاسلامي الى هذه الكلمة انها يعني كلمة لها وزن في الميزان العلمي هل هذا موجود لا يوجد ولا يمكن اصلا احد ان يناقش

143
00:51:31.400 --> 00:51:48.350
بامامة مالك بن انس ما يمكن يناقش في امامته يناقش بس مناقشة في امامة مالك هذا لا يمكن ان يصدر من عالي فضلا عن ان يناقش في دينه واضح طيب

144
00:51:48.450 --> 00:52:07.250
هذه كلمة ربما نتعامل معها هذا التعامل الموضوعي  المتجرد لانها في كتب التاريخ صح ولا لكن بعض الناس ربما لا يستطيع ان يتعامل نفس التعامل مع كلمة تقال في الحاضر

145
00:52:08.100 --> 00:52:25.800
قد يصدر يعني العالم من العلماء قد يصدر منه كلمة في احد اخوانه من العلماء جيد وهو لا يقصدها بكل يعني لا يقصدها بالمعنى العلمي وانما هي كلمة قد تكون خرجت

146
00:52:26.100 --> 00:52:46.200
بلحظة غضب او قد يكون لها اسباب او نحو ذلك فتجد الناس ها بعض الناس يطيرون بها وينشرونها في الافاق ويبدأ الناس في الجدل والقيل والقال وكذا وهذا لاجل كلمة

147
00:52:46.600 --> 00:53:08.750
قيلت جيد والمفترض ان نتعامل ونفس التعامل فاذا كانت هذه الكلمة ليس لها حظ من النظر في الميزان العلمي فانه ينبغي على طالب العلم ان يكون عنده فطنة وان يعتذر للشيخ الذي قالها او للعالم الذي قالها وفي نفس الوقت ايش

148
00:53:09.150 --> 00:53:26.350
تطوى ولا تروى جيد المقصود ان خيار المجلس يثبت في العقود ولو طالب في هذه المسألة امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله تعالى وان المعتبر في ذلك هو التفرق بالابدان

149
00:53:26.400 --> 00:53:50.550
طيب الثاني من اقسام الخيار هو خيار الشرط. ما المقصود بخيار الشرط ها اذا شرط المتعاقدان او احدهما المتعاقدان مثل ايش البائع المشتري او احدهما قد يشترط الخيار واحد دون الاخر. مثال ذلك انت تشتري السلعة

150
00:53:51.000 --> 00:54:06.000
فتشترط على البائع الخيار لمدة ثلاثة ايام وهو لا يشترط عليك الخيار ممكن صح ولا لا؟ الان لما تذهب لمحل الملابس يقول لك لك حق في ارجاع البضاعة لمدة اسبوع

151
00:54:06.350 --> 00:54:26.300
طيب هل هو له الحق في استردادها لا لانه الشرط الشرط لاحدهما دون الاخر بماذا ينتهي خيار الشرط؟ بانتهاء المدة المحددة لابد من تحديد المدة لابد لا لا ما تقيد بثلاثة ايام لا لا مدة ولو

152
00:54:26.450 --> 00:54:50.750
طويلة طيب قال في الزائد مدة ولو طويلة. طيب الثالث خيار العيب وصورة ذلك ان تشتري السلعة وتتفرق انت مع البائع تتفرق عن البائع من مجلس العقد يحصل التفرق وليس بينكما شرط

153
00:54:51.550 --> 00:55:10.450
ثم رجعت الى البيت فوجدت فتحت الجوال افترض ان الجوال فتحت الجوال اذا بالجوال الشاشة فيها سوداء ما يطلع كل شي في الشاشة واضح او ان الجوال الصوت خربان تتصل ما في صوت

154
00:55:11.250 --> 00:55:34.550
جيد فحينئذ ترجع الى البائع ويحق لك ان تختار احد امرين اما ان ترد له الجوال وتأخذ الثمن او ان تمسك الجوال وتأخذ ارسى العين ما معنى عرش العيب هذا الجوال

155
00:55:34.650 --> 00:55:58.150
الذي شاشته فيها مشكلة كم قيمته مع وجود هذا العين قالوا قيمته تنقص بمعدل النصف فيحق حينئذ ان تمسك الجوال وتأخذ نصف الثمن من البائع واظح طيب  الرابع من اقسام الخيار خيار التدليس

156
00:56:01.150 --> 00:56:24.450
ما الفرق بين التدليس والعيب العيب طبعا العيب المعتبر الذي يثبت فيه الخيار هو العيب الذي تنقص به القيمة اما العيب الذي لا تنقص به قيمة المبيع هذا لا يثبت الخيار. مثال العيب الذي لا تنقص به قيمة المبيع

157
00:56:24.850 --> 00:56:56.600
على سبيل المثال اشتريت سيارة اشتريت سيارة فاذا بهذه تكتشف لا الروح ذي يمكن لكن اكتشفت ان الكفر منسم بس يبغاله تروح للبنشر تعبي هوا  طيب هذا العيب ينقص قيمة المبيع

158
00:56:56.800 --> 00:57:09.450
لا تروح البنت شريكها من تعطيه ما ينقص منك بلاش على قولك تارك لك وتعبي هوا. فلو انك وجدت سيارة قال كفر منسم وسيارة الكفر غير منسم سعرها واحد ولا لا

159
00:57:10.100 --> 00:57:25.500
واحد واضح فهذا عيب لازم تنقص به قيمة البيع ولهذا لا يثبت به الخيار. كذلك مثلا لو اشتريت كتاب المغني كتاب المغني خمسطعشر مجلد فوجدت خطأ طباعي في المجلد التاسع

160
00:57:26.200 --> 00:57:50.050
يثبت لك الخيار لا لكن لو وجدت المجلد التاسع والعاشر مكررة او ناقص منها ستين صفحة او فيه بياض عشرين صفحة هي تنقص القيمة ولا لا؟ تنقص فيثبت الخيار طيب التدريس ما هو؟ وما الفرق بين التدريس وبين العين

161
00:57:53.900 --> 00:58:19.250
التدريس لا يلزم ان يكون بعيب التدليس يعني العيب ان تكون السلعة معيبة تنقص قيمتها. هل العيب هذا؟ التدليس عندنا جارية عمرها بعطيكم مثال الفقهاء جارية عمرها ثمنطعشر سنة وجارية عمرها خمسين سنة

162
00:58:19.850 --> 00:58:38.050
ما هي ولا واحدة منهم ما فيها عيب صح ولا لا؟ كلها صحتها طيبة وامورها يعني ما فيها مشكلة تمام؟ ايهما اكثر ثمنا ثمنطعش لكن هل الخمسين معيبة لا فاخذ الخمسين

163
00:58:38.100 --> 00:59:00.000
البائع اخذ الجارية اللي عمرها خمسين وعمل لها عملية ايش؟ تجميل وصبغ وكذا حتى ظهرت للمشتري انها ثمنطعش فهذا اظهر السلعة افضل مما هي عليه في الحقيقة ولكن ليست معني به في الامر. فاذا اشتراها واكتشف فانه يثبت له ايش

164
00:59:00.600 --> 00:59:23.450
الخيار واضح كذلك مثلا لو تعرفون الجيب فيه الجيب عندنا جيب تويوتا وفيه جيب لاند كروزر وفيه الجيب لكزس تعرفون هذا ولا ايهما اكثر ثمنا لكزس لكن لاند كروزر هل هو معيب

165
00:59:23.500 --> 00:59:44.000
لا طيب يمشي يؤدي الغرض وزيادة صح ولا لا فلو ان البائع باع جيب لاند كروزر فقط. نزع العلامة لان وضع علامة ايش لكزس  يبين بس انت صاحب خبرة يبين اذا كان واحد عنده خبرة

166
00:59:44.400 --> 01:00:01.950
كل واحد ما عنده خبرة شاف هذا يقول البائع ابدا الجيب ما فيه اي مشكلة ولا اي عيب يثبت له الخيار ولا ما يثبت يثبت لماذا لانه دلس عليه مشي الحال

167
01:00:03.550 --> 01:00:19.100
يقول صاحب المراقي المراقي السعود في الاصول وش يقول يقول والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال تمام؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال يعني

168
01:00:19.200 --> 01:00:39.500
المثال يمشي طيب الخامس من اقسام الخيار خيار اختلاف المبيع عن الوصف او الرؤية المتقدمة اذا وصف لك المبيع ثم جاء على خلاف ما وصف يثبت لك الخيار كذلك اذا رأيت السلعة

169
01:00:39.950 --> 01:01:04.150
رأيت السيارة اليوم قلت والله انا افكر وانظر ثم ارد لك خبر نظرت الى السيارة وجدتها مثلا عدادها ماشية خمسين كيلو جديدة وكالة خمسين كيلو بس حق المشوار قلت هنا اتدبر وافكر وارد لك خبر

170
01:01:04.200 --> 01:01:22.850
بعد اسبوع قلت له خلاص اشتريت السيارة قال بيعجبك السيارة جيت استلمته فاذا بها مشات كم عندنا عندنا اسبوع مشات في الاسبوع هذا عشرين الف كيلو ممكن صح ولا ممكن

171
01:01:23.100 --> 01:01:42.300
واحد كدد  لما تممت العقد واشتريت وجدت انها مشيت عشرين الف كيلو يختلف اختلفت عن الرؤية المتقدمة ولا ما اختلفت؟ يثبت لك الخيار لك ان ترد السيارة وتفسخ العقل. السادس خيار الغبن

172
01:01:42.650 --> 01:02:01.250
الخارج عن العادة وهذا يثبت في زيادة الناجح والمسترسل وفي تلقي الركبان. المظبون الذي اشترى السلعة اكثر بكثير من قيمتها او الذي باع السلعة باقل بكثير من قيمتها يثبت له الخيار في ثلاثة سور

173
01:02:01.800 --> 01:02:23.300
الصورة الاولى زيادة الناجش ما هو الناجش؟ من هو النجج؟ وما هو النج انا عرضت سيارتي في المزاد للبيع مزاد حراج فجاء واحد من الطلاب قال خليني اربح شيخي خلاص

174
01:02:24.050 --> 01:02:39.450
وبدأ يزود قلت السيارة بدأت المزاد من خمسة الاف. صاحبنا هذا قال ستة الاف. قال الناس سبعة قال ثمانية الاف قالوا تسعة قال اثنعشر الف فلما رأوا حماس هذا الرجل

175
01:02:39.900 --> 01:02:59.200
لشراء السيارة والزيادة في سعرها ظنوا انها ايش انها سيارة قيمة واشتروها وصله الرجل لعشرين الف وانباعت بعشرين الف وهي ما تسوى ست ستة الاف وسبع مئة تمام فلما اشتراه الرجال اكتشف ان هذا الناجش انما يزيد في سعرها لاجل

176
01:02:59.600 --> 01:03:17.100
انما يزايد الاجل يزيد في سعره فيثبت حينئذ للمشتري ايش؟ يثبت له الخيار له ان يرده الثاني من الصور المسترسل من هو المسترسل المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف الاسعار

177
01:03:18.200 --> 01:03:35.300
كيف لا يحسن المماكسة بعض الناس اذا قيل له بالف خلاص يشتري بالف ما يعرف يكاسر تعرفون المماكسة يقول لك الف تقول لا ما اشتريها الا بخمس مئة يقول لا يا شيخ ما يجي خمس مئة تسع مئة يقول ما في. خمس مئة

178
01:03:35.500 --> 01:04:00.700
شد ايه هذا ما هو مسترسل الو هذا هو فالمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف الاسعار. جاء شخص لم بلد اخر ما يعرف اسعار البلد هنا وذهب يشتري سلعة وهو ما يحسن المماكسة ولا يعرف يماكس اشترى السلعة

179
01:04:00.750 --> 01:04:15.900
رأوه حاج قالوا هذا نبيعه اياه بعشرة اظعاف السعر ثم اكتشف يثبت له الخيار ولا لا؟ يثبت له الخيار ولا يثبت الخيار للمستعجل واحد قال بالله بسرعة نبغى نشتري لنا مثلا اغراض

180
01:04:16.650 --> 01:04:35.050
قبل ما يقفل المحل الصلاة فدخل الدكان قال بكم؟ قال له بخمس مئة ريال ما عنده وقت الرجل قال خلاص اعطني اياه بخمس مئة ريال ثم اكتشف انه انه غبن وان قيمتها ثلاث مئة ريال لكن هو لم يماكس وهو مستعجل

181
01:04:35.200 --> 01:04:54.600
واضح؟ فهل يثبت له الخيار لا يثبت له الخيانة الثالث ممن يثبت له خيار الغبن تلقي الركبان ما معنى تلقي الركبان على سبيل المثال جاء الرجل راعي سمك بالاسماك جاي من

182
01:04:55.100 --> 01:05:12.750
الرايس ولا من ينبع ولا من املج تمام وهو عند مدخل المدينة استقبله شخص قال انا اشتري منك قال متع بنفسك وتنزل السوق انا اشتريها منك قال خلاص ابيعك قال اشتري منك بعشرة ريال الكيلو

183
01:05:14.300 --> 01:05:26.400
جيد او بخمسة ريال الكيلو واشترى منه البيعة كلها الرجال نزل للسوق قال دا من صلاة المدينة نزل السوق يقضي الاغراض قبل ما يرجع الى بلده فوجد ان سعر السوق

184
01:05:27.100 --> 01:05:46.150
الكلب ثلاثين اربعين تمام فاكتشف انه غبن فيثبت له الخيار. واضح؟ له ان يسترد البضاعة من المشتري فهنا الخيار ثبت للبائع وليس للمشتري في تلقي ركبان الخيار يثبت للبائع ولا للمشتري

185
01:05:47.100 --> 01:06:08.650
للبائع نعم الغبن حصل على البائع لانه باع باقل من السعر السابع من اقسام الخيار خيار الاختلاف المتبايعين نعم اذا اختلف المتبايعان في الثمن انا بعتك السيارة بمئة الف جئتني غدا تسدد الثمن اعطيتني

186
01:06:08.900 --> 01:06:21.750
خمسين الف قلت لك لا انا بعتك بمئة لا يا شيخ بخمسين قلت بما؟ قال بخمسين انا ماني مستعد اني ابيع بمئة وهموم من مستعد يبيع بخمسين وهو ما هو مستعد يشتري

187
01:06:22.100 --> 01:06:57.300
بمئة فحينئذ اذا ما كان عندنا استعداد يثبت لكل منا الخيار بعد ان يتحالفا يحلف هذا على قوله ويحلف هذا على قوله ثم يتفسخان خلاص يترداني الثمن والسلعة ايوة    هم عندهم ببعض المسائل القول قول البائع. لكن في اختلاف المتبايعين اذا اختلفا في قدر الثمن

188
01:06:57.550 --> 01:07:20.900
يتحالفان ويفسخ العقد نعم طيب تفضل يا شيخ فاذا كان هو عارف هم طبعا يذكرون عدة شروط لثبوت الخيار ايه هذا لكن اذا كان هو عارف بهذا ما في اشكال

189
01:07:21.050 --> 01:07:43.850
لكن ما قضية الغبن يعني حصل غبن عليه نعم  مسترسل من هو مثال حاج من الحجاج جاي للمدينة من احد الدول اللي فيها اسعار غالية جدا مثل ايش مثلا كويسرا

190
01:07:44.800 --> 01:08:01.550
ها النرويج السويد السويد اظن غالية يقولون طيب فهو جاي يعرف ان الاسعار هناك قارورة الموية مثل هذي تنباع عندهم عشرين ريال مثلا خلاص؟ ولا الاغراض عندهم يمكن عشرة اضعاف السعر

191
01:08:02.000 --> 01:08:21.650
فهو لا يعرف الاسعار ورجل طيب ومسكين ما هو من اهل التجارة لا يحسن المماكسة فجاءني احد المحلات ويحسن الظن يعني يعتبر انه اهل المدينة هؤلاء لا يمكن ايش لا يمكن يعني يخدعون احد او كذا

192
01:08:22.500 --> 01:08:44.450
فجأة فوجد مثلا سبحة ولا وجد كذا بكم هذي؟ قال هذي ثلاث مئة ريال  فهذه سبحة تسبح فيها مئة تسبيحة  فاعطاه اياها بثلاث مئة ريال ثم اكتشف بعد ذلك انه بثلاثة ريال

193
01:08:44.800 --> 01:08:51.950
تمام يثبت له الخيار ولا لا يثبت له الخيار نعم طيب