﻿1
00:00:09.950 --> 00:00:41.750
ننتقل الان الى الاجارة من فيكم ساكن بالايجار يرفع يده مم اللي ساكنين بالايجار يركزون معنا اللي ساكن ملك اللي ساكن ملك عنده سواق ولا ما عنده اذا كان عنده سواق فهذا العقد اللي بينك وبين السائق

2
00:00:42.200 --> 00:01:06.350
عقد ايش عقد ايجارة فركز ايضا معنا خلاص طلاب الجامعة مسكنين مجانا اجل يروحوا يتقهوا يعني ولا لا حتى طلاب الجامعة طلاب اللي يطلع عند السكن وياخذ سيارة بريالين من الجامعة الاسلامية للحرم هذا عقد ايجارة ولا لا

3
00:01:06.800 --> 00:01:30.250
عقد ايجارة صح ولا لا؟ ركزوا معنا ما في حل نبدأ ايها الاخوة الكرام بالنسبة لاركان الاجارة الاجارة اولا عقد لازم. يعني ايش الايجار عقد لازم يعني ليس لاي من الطرفين فسخه الا بالتراضي. خذوا فائدة العقود منها عقود لازمة

4
00:01:30.350 --> 00:01:51.100
ومنها عقود جائزة. العقود اللازمة لا تفسخ الا بالتراضي العقود الجائزة لاحق اي واحد من المتعاقدين انه يفسخ العقد مثال على العقود اللازمة عقد الاجارة رحت انت لمن جيت من فين يا شيخ

5
00:01:52.750 --> 00:02:16.850
جيت من داغستان للمدينة واخذت لك غرفة قالوا لك سكن الجامعة السكن مليان ما في. سكن انتظر فاضطريت تستأجر الغرفة. قال لك اؤجرك الغرفة لمدة سنة. بعشرة الاف ريال واستأجرت منه الشقة لمدة سنة بعشرة الاف ريال واعطيته مقدم ستة اشهر خمس الاف

6
00:02:17.550 --> 00:02:42.600
بعد يومين كلموك سكن الجامعة قالوا تعال توفر سكن مجانا رحت للسكن انت الان متورط في الغرفة ذهبت الى صاحب الغرفة قلت له انا خلاص ابغى فلوسي وخذ غرفتك هل يلزمه انه يرد لك فلوسك ويفسخ العقد ولا لا؟ لا يلزمه ذلك. اذا تراضيتم فالحمد لله رب العالمين

7
00:02:43.600 --> 00:03:01.600
يشترط خيار يشترط خيار مثلا يقول ثلاثة ايام انا انظر مثلا ممكن لكن المقصود اذا تم العقد فهو عقد لازم لا يفسخ الا بالتراضي ايوه  هذا من من فسخ العقد

8
00:03:01.800 --> 00:03:20.550
برضا لابد من الرضا نعم. اذا وضح معنى العقد اللازم طيب والعقد الجائز مثل ايش الوكالة اوكلك يا فلان في بيع هذه القارورة. اخذت هذه القارورة رحت تبيعها. اتصلت عليك قلت تعال تعال

9
00:03:20.650 --> 00:03:35.400
انا خلاص ما ابغى ابيعها ارجعها. من حقي ان افسخ العقد ولا مو من حقي من حقي من حقك انت انك ترجع في نص الطريق وتفسخ العقد نعم اذا الوكالة عقد جائز لكلا الطرفين

10
00:03:35.900 --> 00:03:57.400
فيه عندنا عقود جائزة لطرف ولازمة لطرف من يعطينا مثال على عقد جائز من طرف ولازم من طرف الجعالة لازمة من طرف المذهب هي جائزة ليست لازمة المذهب جائزة من الطرفين الجعالة

11
00:03:57.550 --> 00:04:21.300
الرهن احسنت الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن. يعني انت مثلا اشتريت سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة قال لك ارهن عندي بيت رهنت البيت جاء هو بعد يومين قال خذ الرهن ما عاد لي حاجة في الرهن انا واثق فيك

12
00:04:21.750 --> 00:04:35.450
من حقه ان يفسخ الرهن يفك الرهن نعم اذا هو جائز في حقه. من حقك انت تجي تقول له الا سلمني الرهن غصب عنك لا من هو لازم في حقك؟ واضح يا مشايخ

13
00:04:35.600 --> 00:04:58.750
اللي يقول واظح يرفع يده سعد واضح واضح طيب الحمد لله نبدأ الان في اركان الاجابة  ركزوا معنا اركان الاجارة المؤجر اللي هو صاحب العمارة اللي انت ساكن فيها خلاص؟ والمستأجر

14
00:04:59.050 --> 00:05:21.150
اللي هو حضرتك اللي ساكن في الشقة خلاص والاجرة هي العشرة الاف اللي تدفعها في اول السنة ولا العشرين الف ولا كله عاد بحسبي ماشي والعين المستأجرة هي الشقة وصيغة العقد هي اللي وقعت عليها الله يحفظك اول ما سكنت

15
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
خلاص؟ طيب بالنسبة للمؤجر يشترط ان يكون جائزة التصرف وهذا كما قلنا في البيع جائز التصرف ما يحق لغيره ان يتصرف طيب يتعلق بالمؤجر مسألة اذا تلفت العين من غير تعد ولا تفريط منك يا ايها المستأجر فضمانها عليك

16
00:05:41.450 --> 00:05:59.200
ولا على المؤجر ضمانه على المؤجر ضمانه على المؤجر واذا تلفت تلفا كاملا انفسخ عقد الايجار ولهذا مثلا لو واحد استأجر عمارة ثم جاءت الازالة وازالوا هذه العمارة وباقي على عقد الايجار عشرة سنوات

17
00:06:00.400 --> 00:06:19.650
من اللي يتحمل الخسارة هذي المؤجر صاحب العين فنقول يحق للمستأجر ان يسترد ما دفع وينفسخ عقد الايجار بذلك واضح من المسائل ايضا عندنا الكلام عن المستأجر المستأجر يشترط ان يكون عند جائزة تصرف

18
00:06:19.950 --> 00:06:39.800
بالنسبة للمستأجر العين المستأجرة لها شروط. الشرط الاول ان تقع الاجرة على المنفعة لا على العين هل يصح واحد يقول لو سمحت استأجر منك الماء هذا لشربه لا استأجر منك رغيف لاكله لا لان الهنا العقد واقع على ايش

19
00:06:40.400 --> 00:07:03.900
على المنفعة ولا على العين؟ على العين وعقد الاجارة يقع على المنفعة الثاني طيب المنفعة هذي نوعان عندنا منفعة تتعلق بآدمي مثل السائق اللي يشتغل عندك بالاجرة هذا السواق العقد اللي بينك وبينه عقد ايجارة على منفعة عين ولا منفعة ادمي

20
00:07:04.000 --> 00:07:23.500
منفعة ادمي هذا نوعان اذا قدر نفعه بالوقت فهو اجير خاص. واذا قدر بالعمل فهو اجير مشترك يعني الان انت متفق مع السواق تقول له كل يوم من الساعة ثمانية الصباح الى الساعة اثنين الظهر تكون عندي

21
00:07:23.850 --> 00:07:43.450
تشتغل في مشاويري حددت له بالمشوار ولا بالزمن بالزمن هذا اسمه اجير خاص. ما حكمه من الاحكام التي يختلف فيها الاجير الخاص عن الاجير المشترك ان الاجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده من غير تعدي ولا تفريط

22
00:07:44.700 --> 00:08:01.250
لا يعني مثلا انت مشغل حركة الاكل خادمة مثلا في البيت تمام؟ وهي تطبخ من غير تعدي ولا تفريط انحرق الاكل من غير تعدي ولا تفريط. هل تضمنها قيمة هذا الطعام

23
00:08:01.350 --> 00:08:17.200
لا لانه اجير خاص. اما الاجير المشترك انت اخذت طعام سمك ورحت يوم الجمعة عند المحل قلت خذ هذا السمك اطبخه لي. اجيك بعد ساعة مشيت بعد ساعة؟ قال لك والله احترق من غير تعدي ولا تفريط. نقول يضمن

24
00:08:17.450 --> 00:08:32.200
واضح؟ لايش؟ لان الاجير المشترك يأخذ اموال الناس كثيرين فاذا حكمنا عليه بانه لا يظمن ادى هذا الى ظياع اموال الناس خاصة انه يأخذ المال ويختفي به يعني في محله

25
00:08:32.300 --> 00:08:52.050
ماشي؟ طيب ننتقل الان الى منفعة العين منفعة العين مثل استئجار الشقة اللي انت ساكن فيها من شروط الاجرة ايضا ان تكون الاجرة واقعة على منفعة مباحة خرج بذلك المحرمة

26
00:08:52.150 --> 00:09:11.800
كما لو استأجر شخص قال عقد جرى على قتل مسلم نعوذ بالله هذا عقد باطل وايضا يشترط الا تكون في قربة وطاعة من الطاعات يقول تعال. ابغى استأجرك بيني وبينك عقد ايجارة انه كل يوم من الساعة ثمانية الى اثنعش تقعد في المسجد تصلي

27
00:09:12.800 --> 00:09:29.050
تمام؟ نقول لا يصح عقد الاجارة على على قربة من القرب واضح؟ لان القربة لا تكون يطلب اجرها الا من الله سبحانه وتعالى. طيب الامامة والاذان المذهب يقول لا يصح فيها الاجرة

28
00:09:29.050 --> 00:09:48.900
لكن يصح فيها ان يأخذ رزقا من بيت المال يعني يأخذ راتب من آآ الحكومة او بيت المال كذلك يصح ان يأخذ من غلة الوقف يكون فيه وقف شرطه ان غلة هذا الوقف للامام او المؤذن ويصححون فيها الجعالة ايضا وستأتي معنى الجعالة

29
00:09:50.800 --> 00:10:15.300
طيب الثالث خلينا نكمل ونشوف بعدين. الثالث ان يكون هذه المنفعة مقدورا على تسليمها تذكرون السيارة اللي ضاعت هذيك تذكرونها ولا نسيت لو واحد قال لا انا ما ابيعها انا اؤجرها يجوز نقول لا تصح لا يصح بيعها ولا يصح اجارتها. كذلك يشترط ان تكون

30
00:10:15.300 --> 00:10:39.050
المنفعة مملوكة للمؤجر المشترط ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. وليس المشترط ان تكون العين مملوكة للمؤجر. في فرق يعني لو استأجرت عمارة لمدة عشر سنوات هل من حقك انك تؤجر الشقق ولا لا؟ من حقك هل تملك العمارة

31
00:10:39.050 --> 00:10:57.700
لا لكنك تملك المنفعة فيجوز ان تؤجل. لكن لو استعرت سيارتي قلت لو سمحت ممكن استعير سيارتك ثلاث ايام عندي مشاوير. اعرتها لك هل يجوز لك ان تؤجرها لا لان المستعير لا يملك المنفعة انما يملك الانتفاع بنفسه فقط

32
00:10:57.950 --> 00:11:16.450
طيب من شروط ايضا المستأجر ان تكون المنفعة معلومة اما بالوصف او بالعرف كيف بالوصف يقول وقف سيارة يقول وصلني من هنا من بوابة الجامعة الإسلامية الى الحرم عند باب السلام

33
00:11:17.150 --> 00:11:39.200
المنفعة معروفة بايش بالوصف قد تكون المنفعة معروفة بالعرف مثل ايش مثل استخدام البيت وكذا لكن ايضا مثل واحد يوم الجمعة واقف على الشارع وجا باص ولا من السيارة ميكروباص هذا الصغير اشر له وركب

34
00:11:39.500 --> 00:11:58.000
وراح وصلوه عند الحرم هنا العرف دلنا على المنفعة المطلوبة وهي منفعة التوصيل الى الحرم. واضح؟ ولم يتم التعاقد عليها نصا. وايضا شف هذي مسألة فيها عرف في المنفعة وعرف في الاجرة

35
00:11:58.700 --> 00:12:17.200
هل لما ركبت السيارة قال لك الراكب يدفع ريالين لأ لكن انت تركب ساكت وتنزل الحرم كم تعطي ها يا شيخ ريالي صح ولا لا لا يا شيخ تغير مع ارتفاع البنزين تغير هذا كم صار

36
00:12:19.400 --> 00:12:40.100
اخر عهدي انها بريالين انك يوم الجمعة في اي مكان في المدينة تركب بالنفر هذا بريالين عليه عمل اهل المدينة طيب فنقول هنا المنفعة معروفة بالعرف وايش؟ والاجرة معروفة بالعرف. ننتقل الى الاجرة يشترط ان تكون معلومة بالنص

37
00:12:40.100 --> 00:12:56.100
توقف سيارة تقول وصلني الى جامعة طيبة بعشرة ريال الاجرة معروفة بالنص. وقد تكون معروفة بالعرف زي صاحبنا اللي ركب الباص ودفع ريالين هذا ما يتعلق بمسائل الاجارة فيها اخر مسألة

38
00:12:56.500 --> 00:13:17.800
يقول لك ان الاجرة تجب بالعقد ما لم تؤجل يعني اذا تعاقدت مع شخص على عقد اجارة للعين ثلاث سنوات متى تدفع الاجرة؟ اذا اتفقتم على موعد فعلى ما اتفقتم عليه على حسب الاتفاق. اذا لم تتفقوا على موعد فالاصل ان تدفع الاجرة عند

39
00:13:17.900 --> 00:13:35.950
عند ايش؟ عند العقد. واما الصيغة فتكون دالة على المقصود وقد سبق بيان ذلك اما بالقول او بالفعل. القول يقول وصلني للمكان الفلاني بعشرة والفعل واقف على الشارع وقفت السيارة ركب السيارة نزل في الحرم وهم ساكتين هذه صيغة ايش

40
00:13:36.100 --> 00:14:00.850
فعلية نأخذ بعض التمارين في الاجارة. نعم اي نعم  استأجرت شقة وحدة حتى مو شقتين ورحت اجرت هذه الشقة لشخص هل يجوز ذلك؟ المذهب انه يجوز لك ان تؤجر وهذا مذهب الجمهور

41
00:14:02.250 --> 00:14:20.600
نعم المذهب انه لك ان تؤجر اذا اشترط هل هو الشرط صحيح ولا فاسد؟ المذهب انه شرط فاسد طيب يعني المذهب يقولون ان هذا مخالف لمقتضى العقد. يقولون كما انه لا يجوز في البيع تقول ابيعك بشرط ما تبيع. كذلك ما يجوز اجرك بشرط

42
00:14:20.600 --> 00:14:35.450
ما تأجر لكنهم اشترطوا شيء شوف اشترطوا في من يؤجر من الباطن اللي يسموه الان التأجير من الباطن صح ولا لا المستأجر اذا اراد ان يؤجر لغيره لا يجوز ان يؤجر الا لمن كان يماثله في الانتفاع

43
00:14:35.500 --> 00:14:48.250
اما اذا كان اكثر منه ضررا فلا يجوز. يعني استأجرت شقة رحت لصاحب العمارة وقلت انا عريس جديد وانا وزوجتي وكذا ونستأجر شقة قال والله طيب انا ودي ناس يعني

44
00:14:48.400 --> 00:15:09.400
ايه هذي هدوء بالعمارة وكذا واستأجرت جلست يومين ما ناسبتك الشقة رحت شفت واحد عنده خمسطعشر ولد كل واحد فيهم منهم عشرة مراهقين وثلاثة يعني اه صغار والمقصود ورحت اجرته الشقة يجوز

45
00:15:09.750 --> 00:15:25.450
لا ليش؟ لانه اجره بما هو اكثر منه ظررا  حتى لو ما فيه شرط لو ما في شرط فنقول لا يجوز ان تؤجر الا بما يساويه في ايش؟ في الانتفاع او اقل منه في الضرر. نأخذ بعض

46
00:15:25.900 --> 00:15:33.802
نعم حتى لو ما في شرط ما يجوز مثلك او دونك في الضرر. نعم