مع سهولتها لكن فيها مسائل مهمة جدا الوكالة المسألة الاولى. الوكالة عقد جائز ولا لازم ها لازم ولا جائز؟ جائز من حق اي واحد من الطرفين ان يفسخ. هذي المسألة الاولى. يعني لما اقول لك بالله بيع لي الجوال وجيت انا رجعت في كلامي من حقي ولا لا من حق ذلك. نأتي الان الى اركان الوكالة. عندنا الموكل عامر بهجت قال لك لو سمحت اوكلك في بيع الجوال انا الموكل. ماشي؟ يشترط في الموكل ان يكون جائز التصرف فيما فيما وكل فيه انا اوكلك في بيع جوالي الذي يجوز لي ان اتصرف فيه ما في مشكلة لكن اذا كان الموكل غير جائز التصرف في موكل فيه. صبي صغير عمره سبع سنوات وكلك في بيع تركته تصح الوكالة ولا لا لا لانه ليس جائز التصرف فيما وكل فيه اذا كان لا يتصرف بنفسه لا يوكل غيره ماشي؟ طيب بالنسبة للوكيل اللي هو الموكل الوكيل يكون جائز التصرف فيما وكل فيه المرأة هل يصح لها ان تعقد النكاح لنفسها لا هل يصح ان توكل امرأة ولي؟ الولي ولي البنت يقول لزوجته اوكلك في الولاية يصح؟ لا لان انه لا يصح لها التصرف فيما وكلت فيه فلا يصح لها ان تكون وكيلة فيه عند الحنافي يقول الشيخ تصيح طيب الوكيل امين لا يظمن بلا تعد ولا تفريط يعني اعطيتك قلت لو سمحت روح محلات الجوالات بيع الجوال هذا. اخذته في الطريق طاح منك بدون تعدي ولا تفرط وانكسر هل تضمن يعني ايش تظمن؟ يعني ما تتحمل شي خلاص بريء الذمة اذا لا يضمن الوكيل اذا لم يتعدى ولم يفرط اذا تعدى او فرط اخذت الجوال معك وصليت في المسجد ماشي وخليته فوق سقف السيارة ولا خليته داخل السيارة والسيارة مفتوحة وسرق تضمن ولا لا تضمن تعدي هذا او تفريط في مسألة ايضا مهمة في الوكالة الان انت رحت وكالة رحت كتابة العدل الثانية طلعت وكالة توكلك مثلا احد التجار العقارات وكلك قال اوكلك في بيع عقاراتي الاراضي والبيع والشراء والافراغ وكلك في ذلك خلاص؟ لقيت عنده قطعة ارض حلوة جيد رحت كتابة العدل قلت انا وكيل فلان في بيع املاكه والتصرف فيها. قال اهلا وسهلا. قال ابغى ابيعها. تفضل وين المشتري؟ قال انا المشتري كيف انت مشترى؟ قال انا مشتري اصالة عن نفسي والبائع وكالة عن التاجر. هل يصح ذلك ولا لا ما يصح كاتب العدل يقول لك توكل على الله. الا اذا كان الوكالة تنص على انه له الحق في البيع لنفسه اما اذا لم ينص على ذلك فليس لك ان تبيع لنفسك. طلعك كاتب العدل قلت انا لله وانا اليه راجعون. رحت البيت جبت ولدك قلت تعال يا ولد ابغى ابيع عليك ارض جيت عند كاتب العدو قلت هذا المشتري طيب لو سمحت الهوية هذا ابنك قال ايوة ابني انا ببيع انا وكيل عن فلان وابغى ابيعه لابني يصح ولا ما يصح؟ لا لا يسمح لك ذلك لان الوكيل لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لولده رجعت طلعت برا رحت بيت الوالد قلت يا ابويا تعال معي وجبت الوالد تبغى تبيعه لهم يبيع ولا لا يا شيخ لا يصح اذا لا يتصرف الوكيل لنفسه ولا لولده ولا لوالده الا بتنصيص من الموكل خذها قاعدة ماشي يعني المذهب والله ما ادري وش قالوا في الزوجة شوف بالنسبة مسألة اخرى احلى منها ما في فراغ اراظي ولا شي. هذا واحد جاك وقال لك انت طالب علم وثقة عندي خذ هذا عشرة الاف ريال ووزعها على الفقراء وانت ما بين لابتيها افقر منك قلت الحمد لله رزق ساقه الله هو يبغاها تروح للفقراء وانا من الفقراء احطها في جيبي والحمد لله رب العالمين يجوز ولا لا ما يجوز لانك وكيل الان صح ولا لا؟ فهل تتصرف لنفسك؟ ما تتصرف لنفسك الا باذن تقول والله تدري ما انت تبغى فقراء طيب انا اولى الناس بهذا موافق اذا قال لك طيب لا بأس اما اذا لم يصرح بالاذن في ذلك فلا يجوز لك. واضح؟ طيب ننتقل الى قضية الموكل فيه. الفعل الذي وكلت في التصرف فيه يشترط ان يكون هذا الفعل معلوما لكن لا يشترط ان يكون معلوم بالتفصيل معلوم اجمالا يعني لو قال اوكل فلان في التصرف في املاكي بالبيع والشراء والاجارة يصح يصح ذلك مو لازم يقول اوكله في بيع الارض الفلانية لكن لو قال رحت وكتبت العدل قلت يا شيخ طلع لي وكالة قال وشو كان؟ قال انا فلان الفلاني توكل زيد في جميع ما يصح لي التصرف فيه كل شيء يكتب لك هذي الوكالة؟ لا لان هذا التصرف غير معلوم عارف ايش مقتضى هذا لو كانت وكالة صحيحة بكرة يجيك يقول ابشرك ترى اخذت لك زوجتين قال والله رحت لناس وقلت لهم انا وكيل عن فلان وخطبت عنك وقبلت النكاح عنك ها مشكلة وبكرة جايك قال لك لا طلقت نساءك بالوكالة فنقول لا يصح هل يصح ان يوكل في النكاح؟ نعم لكن يقول وكل فلان في النكاح يصح ان يوكل في الطلاق؟ نعم لكن يقول يوكل فلان في الطلاق اما يقول وكلتك في كل التصرفات لا. اذا التصرف لابد يكون معلوم. الثاني ان يكون مما يقبل النيابة. فيه اشياء ما تقبل النيابة. الصلاة مثلا قال اوكلك فلان والله اليوم مشغول. صلاة العصر اذا خلصت صليت قوم صلي عني وكيل يصلح ولا لا؟ لا تدخله النيابة. الاصل في العبادات انه لا تدخلها النيابة لكن في اشياء مثل الحج مثل اخراج الزكاة تدخلها النيابة. الاصل في المعاملات انها تدخلها النيابة. البيع الشراء الاجارة الهبة في تصرفات في الاسرة مثلا كالقبول النكاح التزويج الولي ممكن يوكل في التزويج الطلاق يقبل التوكيل وهكذا ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى ما يتعلق بالصيغة والصيغة لها شقان ايجاب وقبول الايجاب اللي هو التوكيل لابد ان يكون لفظ يدل على الاذن خلاص؟ واما قبول الوكالة فتصح بالقول وتصح بالفعل يعني اذا قلت لك يا فلان خذ بع هذا الجوال وكلتك في بيعه فاخذت الجوال وانت ساكت وبعته يصح قبول الوكالة بالفعل ولا لأ؟ يصح. لكن لما اعطيك الجوال وانا ساكت ومشيت هل يمكن ان تنعقد وكالة بهذا؟ لا ندري ما الذي تبغى تعطيني اياه هدية؟ ولا تبغى تعطيني اياها وديعة؟ فنقول لا بد من ايش؟ التوكيل حدود الوكالة هذي مسألة مهمة جدا جدا. ايش حدود تصرفك يا ايها الوكيل؟ نقول ان حدد للوكيل بالنص نص الوكالة اللي وكلك فيها. ينص على انك تبيع هذه الارض بمئة الف ريال. ليس لك ان تبيعها بتسعين الف اذا اذا حددت حدود الوكالة بالنص فليس لك ان تخرج عن هذا النص. اذا لم تحدد بالنص نأتي الى ايش الى العرف او القرائن. مثلا قلت لك بع هذه السيارة ولم احدد لك ثمنا يصح يصح اخذت السيارة وجيتني بكرة قلت تفضل يا شيخ ان بعت السيارة هذي طال عمرك الريالين تفضل يا شيخ الريالين حقت السيارة كيف يا شيخ السيارة هي ما هي بسيارة لعبة سيارة؟ قل اي نعم انت ما حددت لي ثمن؟ قلت لي بيعها وانا بعتها بريالين. نقول هنا يتحدد هذا بايش؟ بالعرف. والعرف ان تبيع بثمن المثل بثمن المثل. ماشي؟ وهكذا فنقول يتحدد بالعرف. اعطيك مثال اخر في التبرعات واحد مليون ريال قال هذي مليون ريال لبناء مسجد يدخل فيها بناء دورات مياه تابعة للمسجد ليش؟ لان هذا العرف. لكن لو قال لك خذ هذي مئتين الف ريال تبني في تظعها في بناء مسجد ولا تظعها في بناء دورات المياه نص تلتزم بالنص. واضح