﻿1
00:00:06.450 --> 00:00:22.150
تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولعلنا نكمل غدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:22.450 --> 00:00:47.500
كنا في الدرس الماضي انتهينا مما يتعلق معارضات ونبدأ اليوم ان شاء الله عز وجل فيما يتعلق بعقود التوثيقات وعقود التوثيق هي العقود التي يقصد بها توثيق الحقوق ذلك شخص باع

3
00:00:50.150 --> 00:01:17.050
سيارة بثمن مؤجل مئة الف ريال تدفع بعد سنة طيب على سبيل المثال لو ان شخصا قلنا باع شيخ من اهل القوقاز ها سيارة بمئة الف تدفع بعد سنة هذا البائع يقول انا اخاف انه صاحبنا يسافر الى القوقاز

4
00:01:17.500 --> 00:01:45.100
صح ولا لأ؟ ولا استطيع ان احصل الثمن فيشترط عليه او يطلب منه ضامنا يضمن هذا الدين او يضمن هذا الثمن  وكذلك الرهن كذلك الكفالة ولهذا فعقود التوثيق ثلاثة الرهن

5
00:01:45.900 --> 00:02:20.100
والضمان والكفالة وبعضهم يلحق بها الحوالة يجعلها ايضا ضمن التوفيقات  هذا بالنسبة لعقود التوثيقات الثلاث اولا بالرهن ما صورة الرهن مثال على الرهن مثال ذلك بعت لك سيارة بمئة الف ريال بثمن بمئة الف ريال تدفع بعد سنة

6
00:02:21.800 --> 00:02:48.000
وطلبت منك ان ترهن عندي سيارتك القديمة السابقة عندك سيارة تراه انتهى عندي قلت لك ترهن عندي هذه السيارة ما الذي يترتب على ذلك اذا سددت انفك الرهن ورجعت اليك

7
00:02:48.500 --> 00:03:17.000
سيارتك واضح واذا لم تسدد واذا لم تسدد فان هذه السيارة تباع ويستوفى منها المتبقي من الدين او الدين ما سددت مئة الف ناخذ هذه السيارة لتباع بعنا السيارة بمئة الف

8
00:03:17.800 --> 00:03:44.400
نأخذ المبلغ كله اخذه انا كاملا سدادا للدين واضح لو فرضنا ان السيارة هذي الرهن بيعت بخمسين الف استوفي الخمسين الف ويبقى في ذمتك الخمسين الباقية ويشترط في الراهن ان يكون جائز التصرف

9
00:03:45.700 --> 00:04:18.200
وهنا سؤال يتعلق بالرهن هل الرهن عقد جائز او عقد لازم عقد راه الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ اول شيء ما معنى العقد اللازم وما معنى العقد الجائز  ان يذكر لنا ما معنى عقد جائز؟ وما معنى عقد لازم؟ تفضل يا شيخ

10
00:04:18.450 --> 00:04:53.500
قلب الجائز يجوز لاي من الطرفين فسخه نعم بغير رضا الاخر نعم بغير مؤمن لازم فلا يحق لاي من الطرفين فسخه الا برضى الاخر. طيب الرهن لازم واللجائز لازم يعني لو فرضنا انا اخذت سيارتك لما انت اشتريت من عندي السيارة مئة الف واخذت منك السيارة رهن

11
00:04:53.700 --> 00:05:14.300
لا يجوز لي ان افسخ الرهن وارجع لك السيارة ولا يجوز اللي يرجع لك السيارة وافك الرهن عنها ها من جهتي انا يجوز خلاص جزاك الله خير انا وثقت فيك

12
00:05:15.000 --> 00:05:36.750
وتأكدت انك ما راح تسافر القوقاز واريد ان افك الرهن خذ سيارتك ويبقى الثمن في ذمتك من حقي نعم طيب لو فرضنا العكس انت جئتني وقلت والله السيارة انا احتاجها. اريد ان افك الراي. قلت لك ما لن افك الرهن عنه

13
00:05:38.250 --> 00:06:00.750
يحق لك ان تفسخ لأ فيكون الرهن لازم في حق الراهن والجائز في حق المرتهن. من هو المرتهن؟ هو الذي يأخذ الرهن من هو الراهن؟ هو الذي يدفع رهن انت الان لما اشتريت من عند السيارة ووضعت سيارتك القديمة رهن انت راهن ولا مرتهن

14
00:06:01.750 --> 00:06:28.150
راهن وانا ملتهب واضح اذا الرهن لازم في حق الراهن لكن لا يلزم في حق الرهن الا بعد قبضه لو فرضنا انك قلت لي رهنت سيارتي عندك هل يكون الرهن لازما بذلك؟ ولا لا يكون لازما الا بعد ان استلم السيارة

15
00:06:28.950 --> 00:06:54.200
باستلام السيارة ولهذا لو قلت رهنت سيارتي عندك ولم تسلمني اياها من حقك ان ترجع واضح لا يلزم الا الا بايش بالقول واضح لكن لو كان مشروط لو كان الرهن مشروطا في عقد البيع. يعني قلت بعتك سيارة سيارتي بمئة الف

16
00:06:54.250 --> 00:07:13.300
تدفع بعد سنة بشرط ان ترهنني سيارتك هذه فقلت قبلت وتم الاتفاق على البيع بشرط الرهن وقبل ان تقبضني الرهن قلت لا ما راح اراهن لان الرهن لا يلزم الا بالقبض صح ولا لا

17
00:07:14.350 --> 00:07:33.700
طيب ما الذي يترتب على ذلك  شو اللي ترتب عليه ترتب على هذا انه يجوز لي ان افسخ عقد البيع الذي بعته قلت له خلاص رد رد لي سيارتي ما ليس بيننا من حقي ولا لا

18
00:07:33.900 --> 00:08:07.050
من حقي لان اذا شرط على احد المتعاقدين شرط ولم يوف به جاز للاخر الفسخ واضح طيب حينما اقبض سيارتك وتكون السيارة عندي رهن لو فرضنا جاءت سيول تمام واجترفت السيارات ومنها سيارتك

19
00:08:08.100 --> 00:08:32.200
هل اضمن تحمل القيمة ولا ما اضمن الجواب لا لماذا لان الرهن ها امانة في يد المرتهن. شفت المرتهن؟ عندك تحته تنبيه يقول ايش الرهن امانة في يد المرتهن. ما معنى كون الرهن امانة في يد المرتهن

20
00:08:32.350 --> 00:09:01.400
معنى هذا انه لا يضمنها اذا تلفت الا اذا تعدى او فرط كيف تعدى الرهن امانة عندي السيارة ورحت فحط بها تعرفون التفحيط ما تعرفونه طيب اخذت السيارة وصرت استخدمها

21
00:09:01.500 --> 00:09:17.950
من غير اذن الاصل عندنا في المذهب انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون واضح؟ ما يجوز انه المرة الثانية ينتفع الاردن مرهون. فاخذت السيارة وصرت استخدمها هذا يعتبر من

22
00:09:18.100 --> 00:09:38.050
التعدي لو تلفت اضمن لانني تعديت والتفريط التفريط تركت السيارة امام الباب ولم اغلقها بالمفتاح فجاء سارق وسرقها او تركت عليها المفاتيح هذا تفريط صح ولا لا اضمن ولا ما اضمن

23
00:09:38.300 --> 00:10:05.450
هذا ما يتعلق بالمرتهن. اما بالنسبة للمرهون وهي السيارة في مثالنا السيارة المبيعة ولا السيارة المرهونة المرهونة. اما السيارة المبيعة هذي ليست رهنا السيارة المرهولة يشترط في المرهون اولا ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له في رهنه

24
00:10:06.950 --> 00:10:24.550
فلو اتيت انت بسيارة احد زملائك ورهنتها عندي من غير اذنه يصح الرهن ولا لا؟ لا يصح الرهن اما تكون مملوكة لك او مأذون لك في رهنها الشرط الثاني ان تكون ان يكون المرهون معلوما

25
00:10:26.400 --> 00:10:43.100
فلو قلت لي ما في هذا الصندوق رهن لك انا ما ادري ما الذي في الصندوق فهذا غير معلوم فلا يصح. الثالث ان يكون المرهون مما يصح بيعه مما يصح

26
00:10:43.300 --> 00:11:06.200
بيعه فلا يصح ان ترهن مثلا قمرا او شيئا محرما الرابع المرهون عليه والمرهون عليه الذي هو الدين في مثالنا السابق ما هو المئة الف ريال هي التي رهنت عليها سيارتك

27
00:11:07.000 --> 00:11:23.650
فهذه المئة الف ريال يشترط ان تكون دينا ثابتا او يؤول للثبوت بعد وجود سببه ما معنى هذا الكلام لو فرضنا انك جئتني اليوم وليس بيني وبينك لا بيع ولا شراء ولا شيء

28
00:11:24.500 --> 00:11:48.200
قلت لي يا عامر خذ سيارتي رهنا عندك ليش؟ قلت خليها رهن ايه ده يوم من الايام تعاقدنا تكون السيارة مرهون يصح هذا لا يصح لانه لا يوجد دين لابد من وجود دين مرهون عليه

29
00:11:49.600 --> 00:12:14.350
الدين ثابت او دين قابل للثبوت لكن ان بشرط ان يكون ذلك بعد وجود سببه مثال ذلك جئتني في مكتبتي ورأيت عندي كتاب المغنيين لابن قدامة قلت اريد ان استعير منك هذا الكتاب

30
00:12:14.800 --> 00:12:32.700
العارية عندنا في المذهب يعني الكتاب هذا المغني اذا استعرته مني ثم تلف عندك من غير تعد ولا تفريط مضمون عليك ولا غير مضمون؟ المذهب انه مضمون ولو لم تتعدى ولم تفرط العارية مضمونة

31
00:12:33.500 --> 00:12:57.950
طيب انت استعرت من عندي كتاب المغني لابن قدامة فشرطت عليك ان ترهن عندي كتاب الانصاف للمرداوي نسختك من الانصاف ترهنها عندي الان لما اخذت المغني لم يثبت عليك دين لكن هناك دين قابل للثبوت

32
00:12:58.200 --> 00:13:15.250
وهو في حالة وجود تلف صح ولا لا طيب هل يجوز ان اخذ رهن على العارية ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك ويصح لماذا؟ لان العاري دين يقبل يقبل الثبوت

33
00:13:15.400 --> 00:13:35.500
لكن متى اخذ الرهن بعد بعد العارية لا قبلها قبل ان اعيرك هنا لا يوجد دين اصلا لم يوجد سبب الدين واضح واضح ولا لا؟ طيب صيغة الرهن لابد ان تكون مع الحق او بعد او بعد الحق

34
00:13:36.400 --> 00:14:05.500
مثال الرهن مع الحق اقول بعتك السيارة  بمئة الف تدفع بعد سنة على ان ترهنني سيارتك فقلت قبلت البيع ورهنتك سيارتي هنا وجد مع الحق واضح فالدين ثبت عليك في نفس الوقت الذي رهنت فيه السيارة ووجدت منك صيغة الرهن

35
00:14:05.950 --> 00:14:21.850
او بعد وجود الحق فبعد ان تم التبايع وثبتت عليك المئة الف جئتك وقلت لك اريد ان ترهن عندي سيارتك فقلت خلاص رهنتك السيارة واعطيتني اياها بعد وجود السبب ايضا هذا لا اشكال فيه

36
00:14:22.150 --> 00:14:39.800
الشرط الثاني في الصيغة ان تكون منجزة وقد سبق معنا في البيع ان العقود لا يصح تعليقها فلا يصح ان تقول رهنت كالسيارة اذا اشتريت منك لابد ان يكون منجزا هذا ما يتعلق بالرهن

37
00:14:40.400 --> 00:15:01.750
ما فائدة الرهن؟ اذا لم توفي الدين الذي عليك يباع الرهن ويستوفى الحق من ثمن الرهن. ولا يصح ان يقول ان جئتك بحقك والا فالرهن لك يعني يقول انا ارهن السيارة فاذا سددت الثمن

38
00:15:02.150 --> 00:15:26.750
فبها ونعمة والا فالسيارة القديمة تكون لك وخلاص هذا مقابل هذا نقول هذا لا يصح واضح  الى الضمان وهو من عقود التوثيق ايضا صورة ذلك يأتي نضرب نفس المثال بالسيارة معليش ياخي ذكرني باسمك شيخ

39
00:15:29.700 --> 00:15:57.800
جنب بلاط طيب جنب بلاط جاء واشترى من عندي السيارة بمائة الف ريال تدفع بعد سنة جيد فقلت لك يا جنبلاط لابد ان تأتيني بشخص من اهل المدينة ضامن حتى اذا ما سددت او سافرت انا استطيع ان اطالبه

40
00:15:58.300 --> 00:16:28.500
فذهبت الى المهندس عبدالرحمن وقلت له اريد منك ان تضمنني عند عامر في هذا الدين فجاء وظمن فهنا الضامن هو المهندس عبدالرحمن تمام والمضمون عنه هو جنبلاط واضح والمضمون له

41
00:16:29.300 --> 00:16:54.750
عامر اه صاحب الدين الذي يطالب بالدين واضح والمضمون هو المبلغ مئة الف ريال الدين واضح والصيغة يصح الضمان بكل ما يدل عليه فضمنت وتحملت الى اخره او انا ضامن او ضمين او الى اخره

42
00:16:55.000 --> 00:17:16.400
انه لابد ان تكون الصيغة دالة على المقصود بالنسبة للضامن لابد ان يكون راضيا فلا يجوز ان يجبر الضامن على الضمان لان هذا تبرع من عنده فلو هدد الشخص ان يضمن شخصا

43
00:17:17.800 --> 00:17:47.250
وضمن مكرها فالضمان غير صحيح واضح الثاني ان يكون الضامن جائز التبرع وعرفنا من هو جائز التبرع هو الحر المكلف الرشيد غير ولي اليتيم ولا الناظر على الوقف ونحوهما كده احسن

44
00:17:48.350 --> 00:18:12.300
طيب مثال ذلك يعني مثال ذلك الباش مهندس حينما يضمن جنب بلاط هذا الضمان لا اشكال فيه صحيح لكن لو جاء ولي لليتيم شخص عنده مال اليتيم وهو ولي عليه

45
00:18:13.200 --> 00:18:34.500
فجاء قال انا اضمن جنب بلاط في مال هذا اليتيم شرايكم يصح لا يصح الظمان لان هذا ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم واما المضمون عنه فلا يشترط معرفته ولا رضاه

46
00:18:35.450 --> 00:18:51.150
كيف لا يشترط معرفته ولا رضاه الان لو انا ذهبت الى المهندس عبد الرحمن وقلت له فيه طالب من من الجامعة الاسلامية من اهل القوقات يريد ان يشتري من عندي السيارة بمائة الف تدفع

47
00:18:52.600 --> 00:19:16.500
بعد سنة  وعليكم السلام ورحمة الله وهو لا يعرف من هو هذا الطالب الذي يريد شراء السيارة طيب انا رحت للمهندس عبد الرحمن وقلت له في طالب من الجامعة الاسلامية يريد ان يشتري من عندي السيارة بمئة الف تدفع بعد سنة. تضمنه

48
00:19:17.200 --> 00:19:42.150
قال اضمنه  فضمن يصح الضمان ولا لا يصح لانه لا يشترط ان يعرف الظامن المضمونة عنه. واضح هل يشترط رضا المضمون عنه يعني هل يشترط قبل ان يضمن المهندس عبد الرحمن قبل ان يضمن

49
00:19:43.000 --> 00:19:56.400
جنب بلاط ان نستأذن جنب بلاط نقول هل ترضى؟ ان تضمن او ما ترضى ان تضمن؟ يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك لانه لا يضره. وهل يضره شيء اذا ضمنه شخص

50
00:19:56.800 --> 00:20:17.250
في عليه ضرر؟ لا الحق الذي ثبت عليه لن يزيد ولن ينقص طيب المضمون له ايضا لا يشترط معرفته ولا رضاه. مثال ذلك نعكس المسألة. نقول جنب بلاط ذهب الى المهندس عبد الرحمن

51
00:20:17.750 --> 00:20:44.500
وقال له انا اشتريت السيارة يعني نعم قال يا سعادة المهندس انا اشتريت السيارة من شخص من اهل المدينة واريد ان تضمنني بحيث ان لو حصل لي شيء او سافرت او كذا تكون انت متحمل

52
00:20:44.750 --> 00:21:01.000
للدين توافق؟ قال نعم اوافق ولم يأخذ اذني انا ما اشترطت عليه ظامن على سبيل المثال انا لم اشترط عليه ظامن اصلا وهو جاء بضامن وانا لم ارضى. يشترط رضاي

53
00:21:01.850 --> 00:21:13.000
لا يشترط رضاي لانه ما في عليه ضرر. اذا وجد ظامن صح ولا لا طيب كذلك لا يشترط معرفته ولا يشترط رضاه لا يشترط ان اعرف من هو الذي ضمنه

54
00:21:13.150 --> 00:21:27.900
ولا من هو ولا يشترط ان ارضى بذلك فلو انهم اتفقوا على الضمان دون اخباري اصلا وانا وافقت له على البيع من غير ظمان وهو اتى بضامن واتفق مع شخص على ظمان ذلك. يصح ولا ما يصح

55
00:21:28.550 --> 00:21:59.600
يصح واضح طيب بالنسبة للمضمون وهو المال المئة الف يشترط ان يكون حقا ثابتا او يؤول الى الثبوت ولا ولم يقيدوا هنا بقولهم بعد وجود السبب حق ثابت كالمثال السابق الذي ذكرناه مئة الف ريال ثابتة ثمن للسيارة

56
00:22:00.050 --> 00:22:20.650
او يؤول الى الثبوت يعني يصح ان يضمن الشخص شخص في المستقبل ولو لم يوجد السبب مثال ذلك لو ان جنب بلاط يشتغل في التجارة والشراء بالاجل وكذا جاء عبدالرحمن او الباش مهندس عبد الرحمن سعادة المهندس وقال يا جنبلاط اي

57
00:22:21.750 --> 00:22:45.150
تعامل تتعامل به انا ظامن عن دينك في المستقبل يصح ولا ما يصح يصح المذهب انه يصح يقول له خلاص اي تداين اي مداينة تتعامل بها فانا ظامن لك. فيصح ذلك. وهذا يأتي معنا ان عقود الشركة

58
00:22:45.850 --> 00:23:08.050
بي بعضها اصلا تقوم على فكرة الضمان بهذا الشكل ان كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وضامن عنه بالثمن وهذا يأتي بعد قليل ان شاء الله طيب اذا تم عقد الضمان بالشروط الصحيحة يترتب عليه ماذا؟ ما هي ثمرته

59
00:23:10.400 --> 00:23:29.650
ثمرته ان من حقي ان اطالب الشخص الاصيل ومن حقي ان اطالب الضامن يعني لو اتجهت مباشرة الى لما اكتملت الحول وتمت السنة وحل الاجل اتجهت مباشرة الى جنب بلاط قلت سدد المئة الف

60
00:23:29.700 --> 00:23:44.200
من حقي ولا لا من حقي من حقي ان ارفع دعوة عليه في المحكمة نعم كذلك من حقي ان اتجه مباشرة الى سعادة المهندس دون ان اذهب الى جنب بلاط

61
00:23:45.600 --> 00:24:01.950
صح ولا لا؟ من حقي يعني لا يشترط الترتيب ان ابدأ بجنبلاط فنون سعادة المهندس؟ لا من حقي ان اطالب ايا منهما واضح هذا ما يتعلق بالضمان هنا مسألة في الضمان وهي هل يجوز اخذ الاجرة على الضمان او لا يجوز

62
00:24:04.550 --> 00:24:25.050
الجواب لا يجوز اخذ الاجرة على الضمان لماذا لان الان سعادة المهندس اذا ضمن جنب بلاط وسدد عنه المئة الف هذه المئة الف حينما يسددها عنه في حقيقتها قرض منه لجنبلاط

63
00:24:25.250 --> 00:24:43.350
صح ولا لا تمام الان بعد ما سدد عنه من حقه يطالبه من حقه ان يطالبه ولا لا من حقه ان يطالبه بها يرجع عليه بها رأس المال. فلو كان قد اخذ اجرة قال انا اضمنك تدفع لي الف

64
00:24:43.850 --> 00:25:02.350
فسيدفع عنه مئة الف ويطالبه بمئة وواحد يؤدي هذين الربا ولا ما يؤدي؟ يؤدي الى الربا علقوا بالضمان والكفالة كالضمان الا ان الفرق بين الكفالة والظمان ان الضمان نكمل الكفالة ان الضمان

65
00:25:03.900 --> 00:25:22.400
يترتب عليه ان من حقي ان اطالب الظامن مباشرة صح ولا لا اما الكفالة فحقيقتها هي ضمان باحضار من عليه الدين الى مجلس القضاء عند حلول الدين يعني اذا جئت وكفلت جنب بلاط

66
00:25:22.950 --> 00:25:46.750
معنى هذا انك تقول لي انا اتعهد اذا حل الدين ولم يسدد جنب لاط ان احضره الى مجلس القضاء حتى يستوفى منه الدين هذا مقتضى الكفالة فليس من حقي ان اطالبك ابتداء وانما اطالبك بايش؟ باحضار من عليه الدين. فاذا لم تحضره

67
00:25:47.000 --> 00:26:03.600
حينئذ ينتقل ايش؟ ينتقل الدين اليك وتطالب بالدين ونفس الاحكام يشترط في الكفيل ان يكون راضيا جائز التبرع واما المكفول فلا يشترط رضاه وكذلك المكفول له لا يشترط رضاه لكن بالنسبة للمكفول هل يشترط معرفته

68
00:26:04.400 --> 00:26:16.100
نحن قلنا في الضمان لا يشترط معرفته ولا الرضا. لكن في الكفالة لابد من معرفته لانه يتضمن احضاره الى المجلس. كيف يحظره؟ وهو ما يعرف من هو الشخص اصلا واضح

69
00:26:16.350 --> 00:26:35.650
واما المكفول به الذي هو الدين فلابد ان يكون شيئا يمكن استيفاؤه من الكفيل فلا تصح الكفالة بحد من الحدود شخص عليه حد سرقة فيأتي إنسان يقول انا اكفله بحواره لمجلس القضاء

70
00:26:36.300 --> 00:26:51.950
طيب اذا لم يحضره هل يمكن ان نقيم الحد على غيره؟ لا؟ فالحد لا يمكن استيفاؤه الا من صاحبه واما الكفالة فلا تكون الا في شيء يمكن استيفاءه من الكفيل. واما الصيغة في الكفالة فلابد ان تكون دالة على المقصود

71
00:26:52.350 --> 00:27:20.550
هذا ما يتعلق بالكفالة نأخذ بعض الاسئلة تفضل يا شيخ   اذا اشترطت عليك الضمان ما في اشكال انا ممكن اشترط عليك ان يضمنك فلان اذا ما رضيت لن ابيعك السيارة يعني الان اصلا اذا كان البيع في يدي من حقي الا ابيع اصلا

72
00:27:20.850 --> 00:27:40.850
فمن حقي اقول والله انا اذا اتيتني بضامن ارتضيه سوف ابيع لك والا فلن ابيع واضح لكن اذا تم التعاقد وثبت الدين في ذمتك ثم جئت انت بضامن من غير طلب مني ليس من ليس من حقي ان اعترض على شخصي

73
00:27:41.200 --> 00:28:09.450
ولا على غير ذلك لانه اصلا هذا زيادة خير بالنسبة لي لا يظرني نعم في سؤال اخر تفضل يا شيخ نعم نعم العربون هو بيع يسمونه بيع العربون وصورته ان يأتي الشخص ويشتري السيارة من عنده

74
00:28:10.100 --> 00:28:26.850
واقول له ادفع عربون السعر بمئة الف ادفع خمسة الاف على ان تأتي بالباقي خلال ثلاثة ايام. اذا اتيت به والا لا بيع بيننا. طيب والخمسة الاف الاولى؟ الخمسة الاف الاولى هذي عربون

75
00:28:26.950 --> 00:28:54.700
تروح عليك اذا ما اتممت العقد واضح وهي فيها توثيق من وجهنا نعم حسب ما يتفقان عليه واخذت السيارة ثم تسترد منه ولا ما اخذها  طيب ننتقل بعد  المشاركات او خلنا نشوف الاسئلة الورقية

76
00:28:56.400 --> 00:29:19.750
نعم هذا السؤال ما فيش فاضي يعني اذا انا اذا رهن عنده كتاب الاوصاف فهل يصبح كتاب المغني امانة لا يضمن في حال تلفه من غير تعد ولا تفريط لا

77
00:29:20.350 --> 00:29:47.650
يبقى عارية تضمن اذا تعدى وفلط لكن هذه هذا كتاب الانصاف وليس الاوصاف تاب الانصاف هو الفائدة منه سداد الظمان المترتب او المبلغ المترتب بحالة تلف نعم  لماذا يضمن جنايته الخاصة؟ قطعا اذا كان اجيرا خاصا

78
00:29:48.250 --> 00:30:13.750
الان لو فرضنا طبعا هو الذي يعني ورد عن الصحابة تظمين الصناع والسبب في ذلك الان لو ذهبت بالقماش للخياط ثم جاء وجئت تستلم قال لك والله تلف القماش ويقبل قوله في ذلك

79
00:30:14.100 --> 00:30:35.800
ولا يتحمل شيء مع فساد الذمم يؤدي ذلك الى ايش ضياع الاموال كل ما جئت لهذا قال لك والله الخشب الذي جئتني في المنجر احترق والقماش تلف والى اخره واضح

80
00:30:36.400 --> 00:30:54.800
فلاجل هذا حكم بظمانهم لانه يغيب ايضا بها عن عن المستأجر. طبعا اذا كان اجيرا مشتركا هو بالعكس هنا يقول اذا كان اجيرا خاصا. لا الجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ

81
00:30:56.300 --> 00:31:18.200
السبب ممن يدفع من المتسابقين الا من المحلل المتسابقين يدفعون كل واحد منهم يدفع وقد يدفع ايضا من طرف خارجي  عندنا في المذهب يشترط وجود المحلل طبعا لا بد تكون في ثلاثة امور فقط

82
00:31:18.650 --> 00:31:40.150
يعني ممنوعة في غير الثلاثة الابل والخيل والرماية بس بالجعالة العامل المعين وغير المعين والمقصود به قلنا المعين مثلا تأتي الى شخص تقول اذا وجدت محفظتي فلك خمس مئة ريال هذا مع شخص معين. وقد يكون مع غير معين يقول من وجد محفظتي فله الف ريال. وننتقل بعد ذلك الى المشاركات عندنا فيها الحوالة

83
00:31:40.200 --> 00:32:19.050
والوكالة والشراكة والمساقاة والمزارعة ما هي الحوالة ناخذ مثال على الحوالة لو فرظنا ان جنب بلاط يطالب شو اسمه كيف لقمان جنبلط له دين على لقمان يطالب لقمان بمبلغ وقدره مئة الف ريال

84
00:32:20.200 --> 00:32:38.100
واضح لما حل الاجل الان تذكرون جمبلاط اشترى من عند السيارة بمئة الف صح ولا لا لما حل الاجل قلت يا جنب بلاط سددني المئة الف. قال احلتك على لقمان تأخذ منه المئة الف

85
00:32:38.200 --> 00:32:56.100
فانا اطالب جنب بلاط بمئة الف وجنب بلاط يطالب لقمان بمئة الف فحولني مرة واحدة على لقمان لاستلم منه واضح هذه تسمى ايش الحوالة. وظحت صورة الحوالة طيب من هو المحيل

86
00:32:56.800 --> 00:33:18.050
جنب بلاط من هو المحال عامر ومن هو المحال اليه لقمان فالمحيل اشترطوا لصحة الحوال ان يكون راضيا جائز التصرف فلا يصح اني انام ابتداء من عند نفسي اذهب الى لقمان واقول سدد المئة الف

87
00:33:18.100 --> 00:33:32.750
انا اطالب جنب الاطمئنان سددني لا يصح ذلك لا بد يحيلني جنب بلاط ويكون ذلك عن رضا وان يكون جائز للتصرف. واما المحال وهو عامل والمحال اليه فلا يشترط رضاهما. ما معنى ذلك

88
00:33:33.050 --> 00:33:52.600
لو ان جنب الارض قال استلم من لقمان وكان لقمان مليئا يعني ايش مليء يعني عنده مال وباذل غير مماطل ما يماطل في الدين فاحالني عليه. اذا احالني على مليء

89
00:33:52.750 --> 00:34:08.000
يلزمني قبول الحوالة لا يشترط اني ارضى واضح؟ واذا احيل احدكم على مليء فليحتل كذلك لقمان ليس من حقه ان يرفض يقول لا انا ما اسدد لعامل انا اسدد لجنب بلاط فقط

90
00:34:08.200 --> 00:34:32.400
اذا تمت الحوالة وثبتت ليس له ان يرفض ذلك هذا بالنسبة للمحال والمحال اليه. واما المحال عليه وهو الدين الذي في ذمة الذي على لقمان لانه احال بالدين الذي عليه الى الدين الذي على

91
00:34:33.050 --> 00:34:50.250
لقمان فيشترط ان يكون دينا مستقرا فلو كان لقمان ليس عليه دين وقال لي احلتك على لقمان ذهبت الى لقمان قال ما علي دين تصح الحوالة ما تصح الهوى الثاني ان يكون دينا يصح السلم فيه وهو ما تنضبط صفاته

92
00:34:50.400 --> 00:35:18.050
فلو فرضنا ان لقمان عليه سيارة اللي صالح جنب بلد اشترى جمبلط منه سيارة ولا اعطاه اياه فهو الان يطالبه بايش بعين السيارة واضح؟ وانا اطالب جنب بلاط بمئة الف ريال هل يصح ان يحيلني على السيارة؟ نقول لا يصح ذلك لان

93
00:35:18.100 --> 00:35:37.300
هذه احالة على ما لا او حتى لو كنت انا اطالب الجمبلاط بالسيارة اشتريت منه سيارة سيارته فاحالني على سيارة اخرى وهي السيارة التي عند لقمان يصح ولا ما يصح

94
00:35:37.400 --> 00:36:00.100
لا يصح ذلك لان السيارة المستعملة مما لا تنظبط صفة اذا رضيت هنا يصير معاقدة اخرى هذي ما تصير لا تكون حوالة ممكن يصير من باب البيع طيب الثالث من شروط المحال عليه ان يكون مساويا للمحال عليه للمحال به جنسا ووصفا ووقتا وقدرا

95
00:36:01.500 --> 00:36:16.450
اذا كنت انا اطالب جنب بلاغ بمئة الف ريال فاحالني على مئة الف ريال على لقمان يصح يصح لكن لو كنت الطالب جنب الارض بمئة الف ريال فاحالني على لقمان ولقمان عليه

96
00:36:17.500 --> 00:36:38.300
عشرة الاف او مثلا عشرين الف دولار يصح ولا لا لا يصح ليش؟ الاختلاف الجنس حينئذ عندنا معاقدة جديدة وهي مصارفة هذا لا تصح الحوالة على غير الجنس كذلك وصفا

97
00:36:40.200 --> 00:36:57.250
على سبيل المثال لو كنت اطالب جنب بلاط بمئة صاع من التمر الجيد ثبت عليه ان اشتريت منه وثبت في ذمته دين قدره مئة صاع من التمر الجيد. فاحالني على

98
00:36:57.400 --> 00:37:21.450
لقمان ولقمان عليه مئة صاع من التمر الوسط يصح ولا لا؟ لا يصح كذلك وقتا لو كان الدين الذي على جنبلاط دين حال مطلوب السداد الان والدين الذي على لقمان مطلوب السداد بعد سنة مؤجل غير حال هل يصح ان يحيلني بالحال على

99
00:37:21.450 --> 00:37:36.950
مؤجل؟ لا. اذا هذا معنى وقته. وقدرا لو كان المطلوب من جنب الارض مئة الف. والمطلوب على لقمان خمسين الف. يقول احلتك على لقمان. يصح ولا لا لا يصح ذلك

100
00:37:37.250 --> 00:37:53.400
واضح لكن لو كان المطلوب من لقمان مئتين الف فاحالني بالمئة الف استلم مئة وتبقى المئة في ذمته هذا لا بأس به واما المحال به فلابد ان يكون معلوما وهو الدين

101
00:37:54.100 --> 00:38:06.750
الذي يحال به اللي هو المئة الف التي على جنب بلاط واما الصيغة فتصح بكل ما يدل على المقصود هذا ما يتعلق بالحوالة ننتقل بعد ذلك الى الوكالة ما هي الوكالة

102
00:38:12.850 --> 00:38:39.900
فالوكالة هي الاذن في التصرف الاذن بالتصرف مثال ذلك اقول الجمبلاط خذ هذا الجوال واذهب به الى السوق وبعه يعتبر هذا ايش الذي بيني وبين جنبلاط هو ايش وكالة واضح

103
00:38:40.450 --> 00:39:00.600
فانا اذنت له في التصرف يعني في بيع هذا الجوال. كذلك قد اوكله في الشراء فقل له اشتري لي سيارة بمبلغ قدره كذا وكذا وقد اوكله في الهبة اقول خذ جوالي هذا واعطه لفلان هدية

104
00:39:01.550 --> 00:39:26.800
وقد اوكله في الزواج ممكن ممكن موكله في التزويج فاقول انا مسافر واذا جاء خاطب كفؤ لبنتي فزوجه واضح هنا الولي يوكل في التزويج قد اوكله في الزواج عني يعني في قبول النكاح طبعا

105
00:39:27.100 --> 00:39:50.350
فقط مثال ذلك اقول والله انا مسافر ومواعدة فلان اني سأتزوج بنته فاليوم الفلاني اذهب اليه وقل له خذ هذي وكالة على اساس انك تتم قبول النكاح بالنيابة عني فيقول ذاك الولي يقول زوجتك

106
00:39:50.500 --> 00:40:18.550
يقول زوجت عامرا ها بنتي فيقول جنبلاط قبلت الزواج عنه او قبلت الزواج له واضح طيب ها  تصير لي طبعا الزوجة ما تصير له طيب هل الوكالة عقد جائز؟ ولا عقد لازم

107
00:40:19.700 --> 00:40:36.950
جائز فبعد ما وكلت جنب الاطفي البيع قلت خذ هذا الجوال بيعه. مباشرة بعد خمس دقائق رجعت اليه قلت لا لا خلاص لا تبعه. من حقي بنحط طيب لو رجع هو اليه؟ قال لا لا اريد ان ابيعه شف شخص اخر. من حقه من حقه لان الوكالة عقد

108
00:40:37.200 --> 00:41:01.150
جائز الموكل يشترط ان يكون جائز التصرف فيما وفيما وكل فيه  فلو وكلت جنب بلاط في بيع شيء ليس مملوكا لي اصلا يصح لا لكن لما وكلته في بيع الجوال من حقي ان اتصرف في الجوال اذا من حقي ان اوكل فيه. لكن ليس من حقي ان ابيع البروجكتور

109
00:41:01.600 --> 00:41:24.000
لانه ليس ملكا لي فلا يحق لي ان اوكله في بيعه واما بالنسبة للوكيل فيشترط ان يكون جائز التصرف فيما وكل في ولهذا مثلا لا يصح توكيل المرأة في ولاية النكاح

110
00:41:24.750 --> 00:41:44.000
لان المرأة لا يصح ان تكون وليا فضلا عن ان توكل في الولاية يعني هي اصالة للشرع لا تكن وليا فلو قال الرجل لامرأته وكلتك في تولي عقد النكاح لبنتك لا يصح ذلك

111
00:41:44.550 --> 00:42:07.450
فتاته وتتولى النكاح فتقول للخاطب زوجتك لا يصح ذلك من الطلاق يصحته كل مرأة في الطلاق طيب عندنا مسألة تتعلق بالوكيل وهي ان الوكيل امين ما معنى كونه امينا يعني لا يظمن الا اذا تعدى او فرط

112
00:42:08.000 --> 00:42:25.250
الان لما اخذ جنب بلاط الجوال يبيعه في السوق من غير تعدي ولا تفريط سقط الجوال منه انكسر يضمن لا يظمن لماذا؟ لان الوكيل امين لا يظمن الا اذا تعدى وفرط

113
00:42:26.550 --> 00:42:50.250
فاذا تعدى بان رمى الجوال ارضا قال ان شاء الله ما ينكسر الا اعرضوا على الزباين فرماه ارضا فانكسر يظمن او فرط وضع الجوال في مكان يغلب على الظن ضياعه او سرقته فسرق

114
00:42:51.050 --> 00:43:25.450
فانه يضمن ذلك هل يجوز ان يأخذ جنب لاط السيئة الجوال ثم يبيعه لابنه او يبيعه لوالده او يبيعه لنفسه لا لماذا؟ لان الوكيل المفترض انه يراعي مصلحة الموكل واذا كان يبيع لنفسه او لولده او لوالده فهنا يحصل تعارض في المصلحة صح ولا لا؟ فليس له ذلك الا اذا اذن الموكل

115
00:43:25.450 --> 00:43:39.900
ان قلت ربعه ان شئت لنفسك او لولدك ما في مانع فهذا يصح واما التصرف الذي وكل فيه الموكل فيه لابد ان يكون تصرفا معلوما اجمالا يعني ايش معلوما اجمالا

116
00:43:43.850 --> 00:44:04.700
لو قلت وكلتك في بيع سيارتي خلاص معروف انه هذا توكيل بالبيض او وكلتك في التجارة باموالي المضاربة المضاربة العامل وكيل عن صاحب المال هل يلزم ان ينصص عليه؟ يقول وكلتك ان تبيع

117
00:44:04.800 --> 00:44:17.650
اه ان تتاجر في المجال الفلاني والفلاني ويكون البيع بسعر كذا او كذا لا ما يلزم لكن يكون التوكيل في شيء معلوم اجمالا من حيث انه في بيع او في تجارة او نحو ذلك

118
00:44:18.350 --> 00:44:37.150
وخرج بذلك التوكيل المجهول في كل شيء يقولون كما لو وكله في كل قليل وكثير. اقول كل تصرف يصح لي فقد وكلتك فيه بعد يومين الا هو متصل علي يقول ابشر ابشرك

119
00:44:37.200 --> 00:45:00.000
تزوجت ثلاث زوجات لك جبت لك ثلاث زوجات كيف؟ قال انت وكلتني في كل شيء فتزوجت لك يصح لا لا يصح التوكيل هكذا في كل شيء واضح لا بالسوق اذا نص قال اوكله في الزواج عني

120
00:45:00.550 --> 00:45:22.250
وفي الشراء ايلي او في الشراء او في البيع. المقصود انه ينصت ما هي مجالات الوكالة. اما يتركها هكذا فجأة الا قال والله الله يعوضك ترى طلقت زوجتك كيف؟ فقال انت وكلتني بكل شيء يصح تصرف يدخل في ذلك التطليق

121
00:45:23.150 --> 00:45:35.900
تمام؟ فالوكالة العامة هذي ما يدخل فيها تطليق لا تلقاه ينص اوكله في بيع والافراغ والشراء وكذا وكذا صح ولا لا فلو جاء لكن لا يصح ما تروح لكاتب العدو

122
00:45:36.000 --> 00:45:51.700
تكتب وكالة او كل فلانا في كل شيء يحق لي التصرف ما ما يخليك توكل بهذه الطريقة صح بكرة جاي مطلق زوجاتك بعد بكرة بايع اموالك بعدها متزوج لك ثلاث زوجات مورطك فيه

123
00:45:51.750 --> 00:46:18.150
مشكلة نعم عندما يحس لكن اذا خلص وطلق زوجتك بالثلاثة تبي تسوي ذيك الساعة ما ينفع تسحب الوكالة صح ولا لا طيب الشرط الثاني في الشيء الموكل فيه لابد ان يكون مما يقبل النيابة

124
00:46:18.850 --> 00:46:32.650
هناك امور الشرع لا يجيز فيها ان ينوب فيها شخص عن شخص وهذا الاصل في العبادات يعني لو وكلك في الصلاة قال والله اليوم اني مشغول من الصباح الى العصر

125
00:46:33.050 --> 00:46:50.700
اذا جات صلاة الظهر صلي اربع ركعات عن نفسك ثم ارفع عني يصح يصح جهاده ابدا ما يصح التوكيل في السنة ما يصح التوكيل في الصلاة الا في صورة. في صورة من الصور يصح التوكيل فيها في الصلاة

126
00:46:51.750 --> 00:47:14.000
وش هي جهنم تعرفهن لا ها ايوة في الحج او في العمرة يصح التوكيل في الحج ولا ما يصح؟ نحن ذكرنا ان العاجز عن الحج ببدنه والقادر عليه بماله يدفع من ماله لمن يحج

127
00:47:14.100 --> 00:47:31.700
عنهم صح ولا لا؟ فهذا اللي يحج عنك يطوف ولا ما يطوف هذا الطواف عن نفسه ولا عنك عنك انت صح ولا لا طيب بعد الطواف يصلي ركعتين صح ولا لا؟ ركعتي الطواف عن نفسه ولا عنك

128
00:47:32.050 --> 00:47:54.400
عنك فجاز التوكيل في الصلاة بهذه الصورة فقط واضح وهذا من باب يلغز بها الفقهاء هربت جهاد  من الاشياء التي تقبل النيابة البيع قراء ايضا تفريق الزكاة مثلا الى اخره

129
00:47:55.600 --> 00:48:13.550
واما صيغة الوكالة فالوكالة فيها ايجاب من الموكل وقبول من الوكيل. اما الايجاب من الموكل فلا بد ان يكون بلفظ يدل على الاذن. يقول وكلتك او لك في البيع او بع سيارتي الى اخره. واما القبول

130
00:48:13.600 --> 00:48:28.500
فيصح بالقول وبالفعل فالقول يقول قبلت الوكالة والفعل تقول بع سيارتي ياخذ السيارة ويذهب ويبيعها دون ان يتلفظ معك بشيء ما يقول قبلت الوكالة وانما يبدأ مباشرة فيبيع السيارة يصح

131
00:48:28.600 --> 00:48:51.000
يصح ذلك هناك مسألة يذكرها الفقهاء وهي مهمة في باب الوكالة ما هي حدود التصرف حدود التصرف الذي يحق للوكيل ان يتصرف في ضوءه او في اطاره لانه سبق معنا ان الوكالة لا يلزم ان تكون تفصيلية

132
00:48:51.650 --> 00:49:07.500
صح ولا لا؟ يعني ما يلزمه يقول بع هذه السيارة بمبلغ وقدره كذا وكذا لفلان ما يلزم هذا كله بيع السيارة ما يلزم ان اسمي تبيعها لمن ولا يلزم ان اسمي

133
00:49:07.750 --> 00:49:32.100
تبيعها بكم ولا تبيعها بحال او بمؤجل فاذا قلت بعتك السيارة لو قلت بعتك لو عفوا لو قلت وكلتك في بيع السيارة للقمان بمبلغ وقدره مئة الف. اذا انت محصور في التصرف بما نص عليه الموكل. اذا يعرف حد الوكالة او

134
00:49:32.100 --> 00:49:58.700
اولا بالنص من قبل الموكل والامر الثاني الذي تعرف به حدود الوكالة العرف او القرينة. مثال العرف يرحمك الله مثال العرف نقول مثلا اذا قلت لك بع هذه السيارة سيارتي هذه قيمتها عند الناس

135
00:49:59.250 --> 00:50:15.300
مئة الف ريال فاخذت السيارة قلت ابشر ابيع السعر وذهبت الى لقمان وبعت له السيارة انا ما حددت لك ثمن بعت السيارة جئتني اليوم الثاني قلت تفضل هذا الثمن الا عشرين ريال

136
00:50:16.100 --> 00:50:31.850
اذا توكلتني في بيع السيارة ما حددت لي ثمنا معينا نقول يتحدد هنا بالعرف وهو ثمن المثل واضح؟ فاذا باع باقل من ثمن المتر يظمن بالنقص واذا وكلته في الشراء

137
00:50:33.400 --> 00:50:57.650
ها اذا وكلته في الشراء فاشترى باكثر من ثمن المثل يضمن الزيادة تحمل هو الزيادة واضح اذا هذا محدد بالعرظ او بالقرينة فالقرينة مثلا يقولون ليس للوكيل ان يوكل من ان نحدد له بيع السيارة

138
00:50:57.700 --> 00:51:12.050
ما قلت لك ايش وكل في بيعها اذا لا يجوز لك ان توكل غيرك لابد ان تبيع لنفسك الا اذا وجدت قرينة على ذلك مثال هذا قالوا مثاله لو وكلته في بناء

139
00:51:12.300 --> 00:51:32.900
بيتي وما يتعلق بذلك من المصاريف فمن المعلوم انه اذا وكلت في بناء البيت انه لا يباشر البناء بنفسه صح ولا لا وانما يأتي بعمال لبناء البيت فاذا جاء عمر قلت لا انا وكلتك انت في البناء. نقول لا هنا القرينة تدل على

140
00:51:33.200 --> 00:51:34.750
السماح بالتوكيل