طيب تقدم المدعي الان ننتقل الى باب الغصب. افتحه على باب الغصب افتحوا على باب الغصب صفحة كم ثلاثة وثلاثين طب حكم يا شيخ ستة وثلاثين طيب ستة وثلاثين. مو في التمانين لا لا في الكتاب الاساسي شوفوا خلوكم معاي في هذه الدعوة القظائية الان ننتقل من القاعة هذي الى قاعة المحكمة تقدم المدعي الى المحكمة قائلا هذا دحين احنا في مجلس القضاء قال يا شيخ ان حجاجا قد اخذ ناقتي غصبا منذ سنتين وباعها بدون علمي وقد مرضت وقد مرضت عنده مما تسبب في انخفاض قيمتها بمقدار الف ريال وقد ولدت هذه الناقة قبل شهرين عرفت وقائع الدعوة ولا لا واضحة طيب وش تطالب يا ايها المدعي؟ قال اطالبه بما يأتي. واحد تعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض. ما هي مرضته نقصت الف ريال؟ قال اطالبه بالف ريال عندك شي ثاني؟ قال نعم اثنين تعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة انخفضت اسعار الابل كانت الاول اسعار الابل مرتفعة الان انخفضت. صارت الناقة هذي نقصت قيمتها الف ريال. وطالب هو ان يتحمل هذا خلاص؟ قال لا اصبر يا شيخ عندي طلب ثالث. اطالبه برد الناقة الي اربعة اطالبه بتسليم ولدها ما هو ولدت قبل شهرين اطالبه يسلم الولد ولد الناقة ايضا الي مع الناقة خمسة اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لناقتي لانه باع ما لا يملك مهو باعها هو صح ولا لا قال له طالب بابطال البيع ستة اطالب بدفع الفين ريال اجرة الناقة خلال السنتين عندنا ست طلبات يطلبها زيد عرض الامر للقاضي قال تعال يا حجاج. وبعرض ذلك على المدعى عليه اقر بجميع ما ذكر كل الكلام جملة وتفصيلا صحيح لكنه رفض اعطاء المدعي اي شيء ليش؟ قال لانه باع الناقة ولانه ليس بينهما عقد ايجارة. بعت الناقة كيف اسلمك اياها انا بعتها؟ هذا واحد الامر الثاني كيف تبغى اجرة حق سنتين انا ما بيني وبينك عقد ايجارة والامر الثالث انه تاب الى الله والتوبة تجب ما قبلها. فما الذي يحكم به للمدعي خلينا ناخذ طلبات المدعي واحد واحد اول طلب للمدعي قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض ما هي مرضت قدرنا المرض قال هذا انقص قيمتها الف ريال ايش رايكم في هذا الطلب يحكم به القاضي ولا لا؟ انتوا الان قضاة في المحكمة اللي يقول يحكم به يرفع يده احسنت يحكم بهذا الطلب شوف عندك رقم واحد في احكام الغصب ايش هو وجوب نقص ضمان نقصه في غير سعر هذا نقص بسبب نقص الاسعار ولا بسبب المرض بسبب المرظ. اذا يضمن ولا لا؟ يظمن يقول القاظي يحكم. يقول القاظي حكمت لزيد بهذا الطلب الاول من اللي هو الف ريال مقابل نقص قيمتها بالمرض تعال الطلب الثاني قالوا طالب ففي نقص ارسل نقص يعني قال لك قيمة الناقة قبل المرض مثلا عشر الاف بعد ما مرت صارت قيمتها كم؟ تسعة الاف. نعم الطلب الثاني قال اطالب بتعويضي بمبلغ الف ريال عن انخفاض اسعار الابل في هذه الفترة تحكم به ولا لا لا يحكم به لا يحكم به شوف عندك ايش يقول في غير سعر لان الاسعار هذي ما لها علاقة بالغاصب. هذي اسعار السوق. اذا هذا الطلب نقول لا معليش يا ايها المدعي هذا الطلب ليس من حقك ماشي؟ الطلب الثالث اطالب برد الناقة يحكم له بي؟ نعم يحكم به للمدعي وقال ترد الناقة الطلب الرابع اطالب برد الولد ايضا قال ولدها اللي ولدت امه معه ولا لا نعم هذي ذكرها عندك مكتوب ايش وجوب وجوب رد المغصوب بزيادته الزيادة نوعان زيادة متصلة كما لو سمنت الناقة صارت سمينة يردها بسمنها وزيادة منفصلة مثل الولد. كل الزيادة كلها ترد. سواء كانت متصلة او او ايش؟ او منفصلة الطلب الخامس اطالب ان يحكم ببطلان بيعه لناقته لانه باع ما لا يملك يحكم به؟ نعم وهذا المذكور عندك انه ايش؟ بطلان ايش مكتوب عندك عدم تملك الموصوم. اذا هذا حجاج لما غصب الناقة هل تملكها؟ لا. واذا لم يتملكها فتصرف فيها تصرفه صحيح ولا باطل؟ باطل فاذا نقول كل تصرفات الغاصب باطلة لانه لا يملك. ماشي؟ رقم ستة يقول الطالب بالفين ريال اجرة مثل للناقة خلال سنتين. يقول انا الناقة هذي زين لو اجرتها اجرة المثل الفين ريال اطالبه يعطيني الفين ريال يحكم له به؟ ايش قال عندك احسنت وجوب اجرة مثله مدة الغصب. اذا يحكم بهذه الالفين ريال كذا طلع زيد او طلع المدعي بايش من المحكمة طلع ومعاه ناقة ومعه ولدها ومعاه ثلاثة الاف ريال صح ولا لا ثلاثة الاف الف حقة نقص المرض والفين اجرة المثل كاف ليش يا شيخ الله المستعان ها نعم الغصب يده يد ضمان يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. كل المصائب تقع من عند الله تمام؟ تفضل يا شيخ نعم القاضي القاضي ينظر في اجرة المثل طبعا القاضي لن يقبل دعوة المدعي يقول اجرة المثل مليون ريال هل يأخذها القاضي مسلمة لا لكن نحن نفترض ان القاضي نظر فعلا فوجد ان هذه هي اجرة المثل ماشي طيب ننتقل الان اذا هذه احكام الغصب وجوب ضمان نقصه في غير السعر اخذ له ايش؟ الف ريال حقت نقص المرض. ان كان طبعا بالنسبة للنقص قد يكون تلفا وقد يكون نقصا التلف لو ماتت الناقة يضمن قيمتها كلها فان كان المغصوب مثليا مثليا زي ايش زي النقد مئة ريال اخذها غصب مئة ريال وتلفت يظمنها بمثلها مئة ريال وان كان قيميا زي الناقة يظمنها بقيمتها وجوب رد المغصوب رد الناقة وزيادتها رد الولد وان جهل ربه هذه مسألة. قال لك اذا تاب هذا حجاج الى الله ولا يدري بحث عن الشخص الذي اخذ منه الناقة ولم يصل اليه كيف يتوب قال يتصدق بهذا المال بنية ان يكون الثواب لصاحبه طيب لو تصدق به وجاء صاحبه بعد ذلك يلزمه ان يدفعه الى صاحبه ان اصر صاحبه يقول يا فلان ترى انت انا تبت الى الله وتصدقت بها عنك واجر ان شاء الله عظيم لك ان اردت الاجر خلاص قال لا الاجر انا اخذها اتصدق فيها بكيفي لكن ما هو انت اللي تتصدق ردها لي فيلزمه حينئذ الرد وهذا لما قلنا مضمونا تصدق به مضمونا يعني ان طلبه صاحبه وعدم تملك المنصوب وبطلان التصرفات من بيع او غيره. وجوب اجرة المثل مدة الغصب وهذا ما يتعلق باحكام الغصب. فيه مسألة عند الفقهاء يذكرونها قريبا من احكام الغصب وهي مسألة دفع الصائل من هو الصائل المعتدي واحد ماشي فهجم عليه لص او مجرم يريد قتله. يريد ايش قتله هذا اسمه صائل على النفس. لم يريد قتله اذا هو صائل على النفس ما الواجب على الشخص الذي اعتدي عليه يقولون هنا يجب ايش دفع الصائل بالاسهل يعني ايش يجب دفعه بالاسهل شاف واحد جاي يبغى يقتله هل له انه مباشرة معاه مسدس مرخص طبعا طلعه ويقتل هذا الشخص هل له ذلك ليس له ذلك بل يكون الدفع ايش بالاسهل اذا كان ذلك الشخص يندفع بالتهديد قال شف ها صورتك وارسلت صورتك على الواتساب يندفع بذلك او اتصل على الشرطة يندفع بذلك فلا يجوز قتله ولا جرحه. ان كان ما يندفع بالتهديد لا يندفع الا بجرحه او اطلاق مثلا في يده فانه يدفعه بالاسهل. واضح؟ والفقهاء يقولون ان الصائل على النفس دفعه واجب ليش واجب لان النفس يجب حفظها اي نعم هو بالمعنى العام فنقول لان النفس يجب حفظها بخلاف الصائل على المال ويستثني الفقهاء من مسألة الصائل على النفس في وجوب الدفع وهي مسألة الفتنة اذا صار فيه فتنة بين المسلمين لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قالوا هنا لا يجب دفع الصائل لهذه الادلة ماشي؟ طيب النوع الثاني الصائل على المال هجم على الشخص يريد اخذ ماله يجب دفعه لا يجوز دفعه ليش ما يجب لان المال يجوز التنازل عنه الانسان يجوز له ان يتنازل عن ما له لغيره ولا لا جا واحد هدده بالمسدس قال اعطيني المئة ريال اللي عندك قال لا انا عندي الف ما هو مئة خذ له ذلك ولا لا له ذلك لان ما له لا يجب عليه ان يبقيه في ملكه اذا نقول يجوز دفعه لكن هل يحرم؟ لا ما يحرم يجوز له ان يدفعه ويدفعه بالاسهل كما ذكرنا. الثالث الصائل على الحرمة او على العرض جاء انسان ان يعتدي على آآ ام شخص او اخته او زوجته او حرمته او عرظه فنقول هنا يجب الدفع بالاسهل هذا ما يتعلق مسألة دفع الصائل