ننتقل الى مسألة اخراج المال وهو انواع اولا الهبة والعطية الهبة تمليك جائز التصرف حال حياته ما له لغيره بلا عوض. يا رجال خلينا من هذا الكلام ببساطة كذا. واحد جائز التصرف يعني حر رشيد اخذ فلوسه وملكه لغيره من غير عوظ ولا مقابل جاك واحد في عرسك زواجك قال لك تفضل هذي السيارة اللكزس هدية لك هذي اسمها ايش هبة وصلى الله على نبينا محمد. ماشي الله يرزقنا واياكم من فظله طيب ولماذا قال حال حياته حتى يخرج ايش الوصية الوصية بعد الموت هذي تعتبر وصية وليست هبة الوقف اخراج للمال ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة؟ تقول هذي العمارة وقف يعني ايش؟ يعني يحبس اصلها لا يباع ولا يوهب وتسبل ثمرتها او منفعتها يعني الغلة تصرف في المصارف التي حددها الواقف ماشي كذلك عندنا الوصية الامر بالتصرف بعد الموت يقول اذا مت ادفعهم الف ريال من مالي لفلان. وعندنا العتق وهو تحرير الرقبة. نبدأ اولا بالهبة الهبة مستحبة تهادوا تحابوا وهل الهبة تلزم عقد لازم ولا العقد جائز؟ يقولون تلزم بالقبض يعني ايش؟ يعني لو قال يا فلان ها سيارتي هدية لك قال قبلت السيارة وتفرقا من المجلس ولم يقبض السيارة ثاني يوم قال والله تدري انا ما اقدر اعطيك السيارة هدية هل له ان يقاضيه في المحكمة؟ يقول خلاص السيارة صارت لي نقول لا اذا رجع عن الهبة قبل اقباضها لم ينتقل الملك فيها لان الهبة لا تلزم الا بالقبض لكن قبضت السيارة واخذتها وجلست فيها يومين اتصل عليك قال لك انا رجعت في كلامي تقول له ايش ها راحت عليك خلاص ماشي طيب الهبة فيها اركان الواهب اللي اعطاك السيارة يشترط ان يكون جائز التبرع فجائز التبرع فلا يصح الهبة من الصبي الصغير تمام؟ كذلك لا تصح الهبة من ولي اليتيم انسان ولاه القاضي قال انت ولي على مال اليتيم فصار يتصدق به ويعطي هدايا للناس منه. يصح؟ لا يصح ذلك لان ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم الثاني الموهوب له اللي هو انت لمن اعطاك الرجال السيارة يشترط ان يكون جائزة تملك ايش هذا الكلام؟ نحنا قلت لنا جائزة تصرف وعرفناه قلت لنا جائزة تبرع وعرفناه عرفتم جائزة التصرف وعرفتم جائزة التبرع طيب من هو جائزة تملك هو الانسان الحر يعني الصبي عمره سنتين جا واحد قال هذي هدية لهذا الولد واخذها عنه وليه قبضها الولي تدخل في ملكه ولا لا؟ الهبة صحيحة ولا لا؟ الهبة صحيحة ما في مشكلة اذا لا يشترط في الموهوب له ان يكون جائز التصرف بل يكفي ان يكون انسانا حرا بس حتى لو كان صبي او كان مجنون ما يضر لكن غير الانسان جا واحد شاف عندك بسة في البيت قال هذي خمسة ملايين هدية للبسة اعطني رقم حسابها هل هي لها ذمة مالية يمكن ان تملك بها؟ لأ. غير الانسان ليس له ذمة مالية يمكن ان يتملك بها. واضح العبد لا يملك على المذهب طيب الثاني في الموهوب له ان لا يكون من الورثة ليش؟ قالوا اذا وهب الانسان لورثته يشترط التسوية او العدل فاذا جيت اعطيت ولدك مئة ريال وعندك ولدين اثنين ذكور يجب ان تعطي الثاني مئة ريال تسوي بينهما اذا كان عندك ولد وبنت اعطيته الولد مئة تعطي البنت خمسين يقولون العدل بحسب ارثهم لكن اشتريت لولدك ثوب عندهم زواج خالتهم ولا زواج اختهم ولا زواج كذا فاشتريت لابنك ثوب بكم؟ قال لك الثوب بمئة ريال ثوب فاخر وممتاز بمئة ريال. رحت تشتري لبنتك فستان كم سعره خمس مئة ريال ثلاث مئة ريال يجوز ولا ما يجوز هل هذه هبة ليست هبة فرق بين الهبة وبين النفقة النفقة تكون بقدر الحاجة ما يشترط فيها التسوية واحد ولد يحتاج سيارة اعطيته سيارة والثاني صغير ما تعطيه سيارة هذه من باب ايش النفقة وليست من باب الهبة ماشي؟ لكن جيت تبغى توزع فلوس على اولادك زيادة على النفقة فهنا يشترط العدل كما قلنا ماشي اه وهذا شرط للجواز. لما قلنا هنا كتبنا كلمة شرط جواز. اردنا بذلك ان هذا ليس شرط صحة وانما هو شرط جواز ايش معنى هذا؟ واحد اعطى ولده مليون ريال قال تفضل يا ولدي هذي مليون ريال هدية طيب بقية اخواني؟ قال اعطيهم ان شاء الله بس ما هو الان ثم مات هذا الاب ثم مات هذا الاب المليون اللي اخذها هذا الشخص ملكها ولا لا ملكها لان هذا شرط جواز وليس شرط وليس شرط صحة يعني هبة صحيحة لكنه يأثم اذا لم يسوي او اذا لم يعدل بينهم وضحت؟ طيب الشيء الموهوب اللي هي السيارة اللي اخذتها مثلا ولا المليون اللي اعطاك اياها صاحبك لابد ان يكون الشيء الموهوب مما يجوز بيعه فلا يصح ان يهبك شيئا محرما. وكذلك بالنسبة للصيغة يشترط ان تكون منجزة فلا تصح الهبة على مستقبله يقول اذا تخرجت من الجامعة فالسيارة هذي هدية لك فتخرج من الجامعة هل بمجرد تخرجه تصيره هدية؟ لا لان تعليق الهبة لا يصح ماشي طيب في مسألة اخرى في الصيغة اه اذا كانت حال الصحة انسان صحيح فتصدق او وهب من ما له صح ذلك وتلزم الهبة بقبضها. ان كان في حال المرض المخوف انسان في مرض الموت على فراش الموت بدأ يتصدق بامواله ويوزع هدايا. فما الحكم نقول اذا وهب وارثا فان هذه الهبة لا تلزم الا باجازة الورثة ومرظ الموت جاء واحد من اولاده واعطاه مليون واحد من زوجته اعطاها كذا اذا اعطى وارث نقول هذه الهبة لا تلزم ابدا الا باجازة الورثة بعد ما مات قلنا يا ايها الورثة هذي مليون اعطاها ابوكم في مرض موته لفلان قالوا نحن موافقين واجزناها تصير هبة ولا لا خلاص تصير هبة لازمة قالوا لا لا نوافق ترجع الى التركة واضح الثاني اذا كان لغير الوارث وكان ذلك اكثر من الثلث. اعطى واحد من جيرانه لكن فلوسه كلها فلوسه كلها ثلاثة ملايين. اثنين مليون اعطاها لاحد الجيران هل هو وارث؟ لا لكنها باكثر من الثلث نقول لا تلزموا الا باجازة الورثة مليون حقت الثلث ماشي لكن ما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة. الحالة الثالثة اذا اعطى شخصا غير وارث اقل من الثلث. اعطى الجار مئة الف من مليون ها صحيحة ولازمة حتى لو كانت في مرض الموت