﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:35.250
هذا ما يتعلق بالوكالة الى الشركات او الشراكة نعم المحال عليه الدين الذي على لقمان والمحال به الدين الذي على جنب بلاط هو فقط من باب بيان الاطراف لان عندنا دين على جنب بلاط ودين على

2
00:00:35.350 --> 00:00:59.600
لقمان فاحالني جنب بلاط بالمئة الف التي عليه الى او على المئة الف التي على لقمان نعم ننتقل بعد ذلك الى الشركات والشركات فيها وكالة كما سيتبين معنا بعد قليل

3
00:01:00.950 --> 00:01:22.350
عندنا في الشركات اطراف اربعة عندنا الشريكان وعندنا المشترك فيه وعندنا الربح وعندنا الصيغة نأخذ على هذا المثال ناخذ على هذا مثالا نقول على سبيل المثال اجتمعت انا وجنبلاط ولقمان

4
00:01:25.500 --> 00:01:50.450
ودفع كل واحد منا خمسين الف واعطيناها للشيخ ذكرني باسمك شيخ عطيناه للشيخ خالد حتى يشغلها في التجارة جيد صار عندنا مئة وخمسين الف واعطيناه الشركاء طبعا الشريكان قد يكون اثنين وقد يكون اكثر من اثنين. فنحن في مثال عندنا الشركاء

5
00:01:50.650 --> 00:02:15.200
عدة شركاء لابد في الشريك ان يكون جائز التصرف فلا يصح ان يبذل المال من غير جائز قاصر صبي مجنون الى اخره واضح؟ لانه محجور عليه في التصرف واما المشترك فيه وهو المبلغ المالي الذي جمعناه رأس المال اللي هي مئة وخمسين الف مثلا في مثالنا

6
00:02:15.350 --> 00:02:33.850
لابد ان يكون معلوما لا يصح مجهول. نقول ما في هذا الصندوق رأس المال للشركة ونحن لا ندركهم الثاني ان يكون عينا لا دينا يعني يؤتى بالمبلغ المالي في مجلس العقد نقول هذه

7
00:02:33.950 --> 00:02:54.300
المبالغ رأس مال للشركة ونسلمها للشيخ خالد واضح خرج بذلك ما لو كان هناك دين على الشخص مثال ذلك لو كان شيخ خالد عليه دين قدره مئة الف ريال انا اطالب بمئة الف

8
00:02:54.650 --> 00:03:12.000
وتسدد المئة الف قال والله ما استطيع اصبر علي قلت تدري هذي المئة الف اجعلها رأس مال شركة وتاجر فيها والربح بيننا يصح لا يصح ذلك لابد ان تكون ان يكون رأس المال حاضرا في مجلس العقد

9
00:03:12.400 --> 00:03:28.600
لانه هذا يؤدي الى ايش اني اربح في الدين ولا لا صح ولا لا؟ الان عليه مئة الف قلت لا قال ما هي مئة الف وهو الان متأخر في السداد ومحرج وخايف من ارفع دعوة في المحكمة يقبل

10
00:03:29.100 --> 00:03:41.350
بالعقد صح ولا لا؟ قلت خلاص هذي مئة الف رأس مال الشركة وتعطيني عليها ارباح تاجر فيها وتعطيني ارباح فهذا قد يؤدي الى ايش؟ الربح في الدين وهذا من الربا

11
00:03:43.100 --> 00:04:01.300
الشرط الثالث في رأس المال ان يكون رأس المال من النقدين فلا يصح ان يكون رأس المال فيصح ان يكون رأس المال من العروض مثال ذلك هل يصح ان يأتي كل واحد منا

12
00:04:02.000 --> 00:04:13.250
عروض التجارة يأتي مثلا جنب بلاط بمئة صاع من التمر لقمان مئة صان من التمر وانا مئة صاع من التمر نقول يلا نبدأ هذه هذا رأس مال الشركة ثلاثون صاع من التمر

13
00:04:13.400 --> 00:04:28.000
المذهب انه لا يصح ذلك لابد يكون رأس المال من النقدين ليش؟ حتى تعرف الارباح لان المقصود بالشركة هي ان نشترك في الارباح فكل واحد خذ ايش بقدر حصته من الربح. طيب الان

14
00:04:28.100 --> 00:04:42.600
لو دفعنا هذا عشرة اصع وهذا عشرين وانا عشرة اصع طيب العشرين صاع ممكن تكون قيمتها اقل من العشرة اصوع الثانية ولا ما هو ممكن حسب جودة التمر اذا نحتاج الى تقييم

15
00:04:43.550 --> 00:05:00.350
هذي العروظ حتى نعرف الربح بعد ذلك طيب اذا احتجنا الى التقييم التقييم قد لا يكون عادلا خاصة اذا كان فيه شخص يدفع وشخص يشتغل يعني لو انا اخذت مئة صاع من التمر قلت للشيخ خالد

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.800
تاجر فيها والربح بيننا الان هو هل سيدفع شيء ولا ما راح يدفع ما راح ينفع طيب لو قلت له تقييم هذه المئة صاع عشرة الاف ريال يقبل ممكن يقبل مع انه تقييمها اقل من ذلك

17
00:05:21.400 --> 00:05:34.500
ليش؟ لان هو محتاج رأس مال يتاجر فيه ولهذا قالوا لا لابد يكون رأس مال معلوم وحتى يكون معلوم لا يدخله الاشكال من جهة التقييم لابد يكون من النقدين من النقد خلاص مئة الف ريال

18
00:05:34.550 --> 00:05:51.950
مئة الف دينار الى اخره فاصبعها واجعل ثمنها رأس مال الشركة فتبدأ الشركة بعد بيع تبغى تبيع تمر ما في اشكال لكن يوم تأسيس الشركة ما تكون الشركة مؤسسة من تمر رأس مال الشركة

19
00:05:52.200 --> 00:06:06.050
يعني انت نبغى نبيع تمر خلاص انت قصدك مثلا نبغى نوكل واحد يبيع تمرنا جيد خلاص وكل شخص يبيع تمرك هذا تخرج عن كونها شركة لكن الشركة الاصل فيها الاستمرار

20
00:06:06.200 --> 00:06:22.100
من اسابيع هذا التمر ثم يأخذ المال ثم يتاجر فيه ويشتري به اشياء اخرى تربح تخسر واضح اما هذي اذا كان التوكيل هي عملية عملية بيع واحدة فقط خلاص خذ تمرنا هذا وبعه بمئة الف ريال او بعه

21
00:06:22.150 --> 00:06:40.800
ولك على اجرة هذا العمل الف ريال ما في اشكال نعم بالنسبة للربح الذي سنتفق عليه الان انا اعطيت مئة الف ريال اعطيته الشيخ خالد يتاجر فيها طيب لابد نتفق على الربح

22
00:06:41.300 --> 00:07:00.500
كيف تقسمت الارباح يشترط في الربح اولا ان يكون معلوما فلا يصح ان يقول تاجر فيها والربح نتفق عليه لاحقا ان شاء الله ما نختلف نقول لا يصح ذلك الثاني ان يكون الربح مشاعا غير معين فلا يصح ان يقول خذ مئة الف ريال وتاجر بها

23
00:07:00.900 --> 00:07:16.200
وانا لي من الارباح كل سنة عشرة الاف ريال والباقي لك يصح لا يصح لانه اصلا لا يصح ضمان المضارب للربح. ممكن اصلا ما في ارباح. كيف انت تشترط عشرة الاف

24
00:07:16.800 --> 00:07:26.800
واضح؟ لكن كيف نقول نقول لي عشرة بالمئة من الارباح ولك تسعين بالمئة او لي تسعين بالمئة ولك عشرة بالمئة او خمسين بالمئة من الارباح لي وخمسين في المئة من الارباح

25
00:07:27.450 --> 00:07:38.700
لك خمسين في المئة من رأس المال ولا من الارباح من الارباح اما لو قلت خمسين في المئة من رأس المال معناه مثل مئة الف معنى رأس المال الربح المشترط خمسين الف لا لا يصح ذلك

26
00:07:38.900 --> 00:07:52.550
يعني اقول في اذا ربحت الشركة فالربح بيننا. خمسين بالمئة منه لي وخمسين بالمئة منه لك. كيف نعرف ربحت ولا خسرت بالنظر الى رأس المال الاول رأس المال مئة الف

27
00:07:52.750 --> 00:08:05.500
طيب كم الموجود عندنا الان؟ موجود عندنا مئتين الف اذا فيه ارباح مئة الف واضح اذا موجود عندنا تسعين الف معناها ما في ارباح في خسائر عشرة الاف واضح طيب

28
00:08:07.900 --> 00:08:23.750
الشرط الثالث في الربح ان يكون مشتركا بمعنى انه لا يصح ان يشترط في الشركة الربح لواحد اقول كل الارباح هذه لك او كل الارباح لي لان هذا يخرجها عن حقيقة الشركة. ممكن تصح على غير وجه الشركة لكن على وجه الشركة لا تصح

29
00:08:26.250 --> 00:08:41.400
الرابع ان يكون الربح مختصا بالشريكين فلا يصح عندهم ان يقول الان انا دفعت مئة الف والشيخ خالد يشتغل فيها في التجارة فلا يصح ان اقول اربعين في المئة من الربح لي واربعين في المئة لك وعشرين في المئة للجهاد

30
00:08:41.750 --> 00:09:00.450
طب جهاد ما دفع معنا ولا اشتغل ولا دخل في الشركة هل يصح ان يشترط له مبلغ من الربح لا يصح ذلك نعم والله ما سمعت يا شيخ طيب قاعدة الشركات بالنسبة للربح والخسارة

31
00:09:02.650 --> 00:09:19.900
اذا خسرت الشركة من الذي يتحمل الخسارة طيب انا اعطيتك مئة الف تشتغل فيها في التجارة وبعد سنة وعناء اسرة الشركة وما بقي منها الا خمسين الف كم تتحمل انت

32
00:09:22.800 --> 00:09:46.700
انت ما دفعت شيء صح ولا لا ما دفعتشي نقول الخسارة على قدر حصة المشارك في رأس المال انت حصتك في رأس المال كم  جهد. اذا الذي تخسره جهدك جهدك سنة كاملة انت قاعد تشتغل ضاع جهدك اما انك تضمن من المال لا

33
00:09:47.000 --> 00:10:07.550
واضح فالخسارة على قدر حصته من رأس المال. فلو فرضنا نحن الثلاثة الان انا دفعت عشرة الاف وجنب بلاط ودفع عشرة الاف ولقمان دفع عشرين الف  الشيخ خالد اشتغل معنا شغل بس

34
00:10:07.600 --> 00:10:27.550
ما دفع شي اشتغلنا كم عندنا؟ عشرة عشرة عندنا اربعين الف لا شغل سنة كاملة ولا صار راس المال عشرين الف خسرت الشركة كم تتحمل يا شيخ جمبلاط خمسة وعشرين في المئة اللي هي خمسة

35
00:10:27.850 --> 00:10:48.200
خمسالاف وانت تتحمل كم عشرة الاف وانا اتحمل خمسة الاف كل واحد بقدر حصته في رأس المال هذا بالنسبة للخسارة هل يصح ان نتفق على خلاف ذلك يقول والله انا معكم بدخل معكم بالسنة اذا خسرت ما تحمل خسارة انتم تتحملونها هل يصح هذا؟ لا

36
00:10:48.650 --> 00:11:02.200
لا يصح او نقول الشيخ خالد انت تدخل معنا وما تدفع شيء لكن لو خسرت تدفع تتحمل لا يصح ذلك ولا يجوز واضح؟ الخسارة لا يحق ان نشترط فيها خلاف

37
00:11:02.400 --> 00:11:14.850
هذه القاعدة على قدر رأس المال تتحمل من خسارة. واما الربح فمن حقنا ان نشترط ونتفق على ما نشاء يعني انا دفعت عشرة الاف وانت عشرة الاف وعشرين الف وانت ما دفعت شيء وانما دخلت بجهدك

38
00:11:14.950 --> 00:11:31.250
طيب فاشترطت عليكم قلت لكم ثمانين في المئة من الارباح لي خلاص؟ وخمسة في المئة من جنب بلاط وخمسة في المئة للقمان و كم باقي؟ عشرة في المئة للشيخ خالد

39
00:11:31.300 --> 00:11:47.150
ليش؟ لاني والله انا ابذل جهد كبير وعندي يعني انا صاحب الفكرة و آآ عندي علاقات مع التجار او نحو ذلك هل يشترط ان يكون الربح بقدر رأس المال لا

40
00:11:47.850 --> 00:12:06.250
اذا الربح على حسب ما نتفق عليه. اذا ما ناسبكم الحمد لله عقد الشركة عقد جائز يحق لكل واحد اسخو خلاص يا شيخ كيفك عاد طيب واما صيغة الشركة فتصح بما يدل على المقصود

41
00:12:06.850 --> 00:12:30.850
انواع الشركة ننتقل الى انواع الشركة عندنا انواع الشركة تتنوع بحسب ما يقدم من الشركاء اذا كان الذي يقدم من جميع الشركاء هو المال والعمل يعني انا دفعت عشر الاف وانتج البلاط عشر الاف وهذا دفع عشرين الف

42
00:12:30.900 --> 00:12:54.800
وكلنا ايضا نشتغل فيها ونعمل فيها في التجارة هذي تسمى شركة العنان فيها مال وعمل من كل واحد واما اذا كان المال من شخص والعمل من اخر انا اعطيت مئة الف للشيخ خالد وهو الذي يشتغل ويتاجر انا ما اتاجر فيها وانما فقط من عندي رأس المال هذه تسمى شركة

43
00:12:55.100 --> 00:13:19.400
مضاربة وتسمى ايضا القيراط عند المالكية انقراض وليس القرض صح ولا لا عندكم تسمونها القيراط طيب الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه كيف شركة الوجوه؟ قال لك هذي ما فيها اصلا رأس مال

44
00:13:20.450 --> 00:13:43.600
نقد ما في نقد وش فيها وصلوا الملكية تونا نسأل عن المالكية يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله الله يصبحك بالنور يا مرحبا فنقول شركة الوجوب مثال ذلك مثال على شركة الولو

45
00:13:46.000 --> 00:14:08.250
جنب بلاط اراد ان يبدأ عملا تجاريا في المدينة هنا لكن التجار ما يعرفونه يقولون هذا الطالب في الجامعة الاسلامية ما ندري الا هو تخرج وسافر فيرفضون ان يبيعوا له

46
00:14:08.350 --> 00:14:32.150
بالاجل يقولون تبغى تشتري تشتري كاش تدفع المبلغ نقدا اما تشتري بالاجل لا فكر جنب بلاط قال خليني اشوف واحد معروف عند التجار واعمل معه شركة وذهب الى الشيخ خالد والشيخ خالد معروف عند التجار

47
00:14:32.400 --> 00:14:56.700
قالوا لا ما دامك انت شريك الشيخ خالد نبيع لك بالآجل ليش لانه اذا لم يسدد فالمبلغ يسدده خالد واضح ولا لا هذه تسمى شركة وجوب ان يشترك فيما يشتريان في ذمتهما يعني هم يشتريان يشتريان بالاجل فيذهب الان جنب بلاط الى احد التجار يقول انا احتاج مكيفات ثلاجات

48
00:14:56.700 --> 00:15:18.000
واسددك ايش؟ الثمن بعد سنة يشتريها ثم يبدأ ايش؟ في بيرها على الناس يشتريها بالجملة يبيعها آآ مفرق وياخذ الارباح ثم يسدد ايش؟ ما عليه الان هذه الاشياء التي تشترى ملك لمن؟ ملك لهما

49
00:15:18.850 --> 00:15:36.300
واضح؟ على حسب الاتفاق قال والله الخمسين بالمئة من المكينة لي خمسين بالمئة من المكي لك خلاص؟ فصارت هذه الاشياء ملك لهما واضح نعم ثم بعد ذلك الربح ايضا على حسب ما يتفقان عليه

50
00:15:37.250 --> 00:15:58.550
اذا حصل تعثر في السداد التاجر يطالب جنب الارض او يطالب خالد ما في اي مشكلة  والخسارة يتحملانها على حسب حصتهم برأس المال حسب ما اتفقوا في البداية حصة هذا في رأس المال كم وحصة هذا في رأس المال كم؟ ثم تكون الخسارة بناء على ذلك. الرابع شركة الابدان

51
00:16:00.400 --> 00:16:18.650
شركة الابدان ما عندنا اصلا رأس مال ولكن نريد ان نشترك في اعمال نقدمها والاجرة تقسم بيننا يأتي جنبلاط ولقمان ويفتحون محل خياطة جنب بلاط يشتغل الصباح ولقمان يشتغل في الفترة المسائية

52
00:16:19.950 --> 00:16:33.200
تمام؟ رأس المال ما هو؟ ما في رأس مال في اعمال تقدم. فيأتي الناس بالاقمشة ويخيطونها له. فالارباح التي تنتج من ذلك والاجرة التي ترد عليهما تقسم بينهما على حسب

53
00:16:33.250 --> 00:16:47.900
ما اتفقا عليه فلو فرظنا في الفترة الصباحية جاءت احدى الشركات عندها مئة موظف تريد تفصيل ملابس لهم هذي جاءت في الفترة الصباحية من نصيب جنب بلاط هل هو الذي يأخذ الارباح ولا تقسم

54
00:16:48.300 --> 00:17:11.450
تقسم واضح؟ على حسب الاتفاق الخامس من انواع الشركات شركة المفاوضة وشركة المفاوضة لها صورتان الصورة الاولى ان يجمع صور الشركة السابقة فيكون بينهم شراكة في العمل والشراكة فيما يتحملان من البيوع الآجلة وشراكة في ايضا رأس المال فاذا جمع عدة اشياء هذه تسمى مفاوضة

55
00:17:11.750 --> 00:17:30.500
والصورة الثانية ان يتفقا على ان كل ما يرد عليهما من ارباح او ما يرد عليهما من خسائر فهما شريكان في ذلك. مثال ذلك لو فرضنا ان جنب بلاط عنده تجارة في الملابس

56
00:17:30.950 --> 00:18:03.450
تجارة السيارات وتجارة في الادوات الكهربائية ولقمان عنده تجارة في التمور وتجارة في الحيوانات مثلا وتجارة في المواد الغذائية خلاص الان كل واحد عنده كم مجال تجاري ثلاثة القاعدة عند التجار والاقتصاديين ان كل ما نوعت مجالات

57
00:18:03.900 --> 00:18:20.850
كلما فتت المخاطر صح ولا لا؟ لو واحد ما عنده الا مجال تجاري واحد ما عنده الا اسهم بعض الناس دخل في الاسفل خسرت الاسهم انتهى خلاص صح ولا لا؟ لكن اللي شغال في الاسهم

58
00:18:21.150 --> 00:18:38.350
وشغال في السيارات وشغال في العقارات خسرت الاسهم عوض هذا من ارباح العقار خسر العقار عوض من ارباح السيارات وهكذا فالان لما تكثر المجالات يصير هذا افضل اقتصاديا وتوزع المخاطر صح ولا لا

59
00:18:38.450 --> 00:19:03.800
فالان يأتي جنبلاط لقمان يتفقوا على ايش؟ يقول كل التجارة التي عندك والتجارة التي عندي تكون ايش ارباحها لنا جميعا وخسائرها علينا جميعا جيد فحينئذ اذا ربحت انت من السيارات الربح تقسمه نصفه لك ونصف لقمان وهو كذلك اذا ربح في المواد الغذائية نصفه له ونصفه لك. صار عندك انت ست مجالات وهو عنده ست

60
00:19:04.050 --> 00:19:24.200
مجالات هذه منصور شركة المفاوضة لكن لا يجوز فيها ادخال الكسب النادر كيف الكسب النادر يعني لو واحد منكم توفي له قريب وحصل ميراث. ممكن يجيه ميراث مليون هل نقول المليون هذي تقسم بينكما

61
00:19:24.450 --> 00:19:39.650
لا لا يدخل فيها الميراث والامور النادرة لا تدخل في الشركة. لكن الامور التجارية والاجرة والراتب على العمل ونحو ذلك من الامور المعتادة هذي ممكن ادخالها اما الكسب النادر لا وكذلك الغرامة النادرة

62
00:19:40.550 --> 00:20:00.500
كيف غرامة نادرة واحد مثلا من الشريكين الله المستعان وهو ماشي بالغلط صدم شخص فمات يتحمل الدية صح ولا لا؟ هل نعتبر هذه الخسائر الدية يتحملها نصفها فلان ونصفها الاخر؟ لا هذه غرامة

63
00:20:00.500 --> 00:20:40.900
نادرة لا تدخل في الشرك او كان ماشي بالسيارة اخذ مخالفة ساهر ها هذا معتاد فمثل هذا الاصل انه لا يدخل هذا بالنسبة للشركات نعم     لا يعني الان لما هو يشتري

64
00:20:41.050 --> 00:21:10.800
اسأل السلع كم يكون لك من الملكية لك شيء من الملكية ولا سبعين بالمئة له  طيب  نعم    والله ما ادري والله اعلم لا ادري الله يجزاك خير. طيب في سؤال اخر او شيء

65
00:21:14.500 --> 00:21:44.300
لا لا ايشترط ان يكون من النقدين المضروبين هكذا يقول الفقهاء اما النقد المصوغ لا يعتبر من لا لا يصح ان يكون رأس مال للشركة تفضل يا شيخ  نعم  مثال شركة الوجوه قلنا جنب بلاط ما عنده علاقات ولا يعرفه التجار فلا يبيعون له بالآجل

66
00:21:44.650 --> 00:21:59.150
فيأتي ويقول وش رايك يا شيخ خالد تدخل معاي شركة بحيث انه اذا رحت للتجار قلت انا شريك خالد فاشتري الان اذا اذا جنب بلاط الان التجار يصير عندهم حق مطالبة جمبرط وحق مطالبة خالد

67
00:21:59.350 --> 00:22:18.800
نعم هذي شركة والربح الذي يشترطونه يعني يشترون الاشياء بالاجل ثم يبيعونها الربح بينهما على حسب ما يتفقان لا لا ما في رأس مال هنا شركة الوجوه ما فيها رأس مال لانهم اصلا يشترون اشياء بالاجل ما ما في رأس مال

68
00:22:19.600 --> 00:22:53.650
تفضل يا شيخ  ما ادري الله اعلم يسأل عن الشراكة مع غير المسلم طيب  الا فيها وكالة انواع الشركة هذي السابقة كلها فيها وكالة لكن ما هي فيها وكالة مجردة فيها وكالة مع اشتراط جزء من الربح وكذا فجزء من الاساسي في الشركة هو الوكالة

69
00:22:54.250 --> 00:23:13.050
نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع المعاملات وهي المعاملات التي فيها اخذ بغير عوض اخذ بغير عذر مثال ذلك قال عندنا الاخذ بلا عوظ اما اخذ للمباحات

70
00:23:13.400 --> 00:23:38.950
تملك للمباحات او اخذ للممتلكات وليعلم ان المقصود بالمباح هنا ما يقابل المملوك لا ما يقابل المحرم الصيد لما تذهب الى البرية وتجد غزالا او حمارا وحشيا هذا عليه ملك لاحد

71
00:23:39.450 --> 00:24:00.500
اذا يسمى مباحا كذلك الحشيش والعشب الذي في البرية هذا ليس عليه ملك لشخص فهذا يسمى من المباحات واضح وليس المقصود هنا ما يقابل المحرمات تملك المباحات يتملك الانسان الحيوان البري بصيده

72
00:24:01.450 --> 00:24:24.750
ويتملك العقار الذي ليس عليه ملك لاحد باحيائه وهو باب احياء الموات عند الفقهاء ويتملك المعادن الموجودة في باطن الارض التي ليس عليها ملك لاحد باستخراجها والنباتات باحتشاشها والماء بحيازته فاذا ذهبت

73
00:24:24.950 --> 00:24:52.550
الى النهر وملأت قارورة من الماء فهذه القارورة تكون ملكا لك واما اخذ الممتلكات التي عليها ملك فان كان للحفظ فهذه هي الوديعة وان كان للانتفاع فهي العارية تقول لو سمحت اعطني السيارة

74
00:24:52.850 --> 00:25:15.250
لمدة يوم اقضي بها بعد بعض المشاوير من غير عوظ هذا يسمى ايش عارية او اعارة وهناك انواع من اخذ الممتلكات بغير حق بغير وجه حق كالسرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة ويجمعها انها اخذ للمال بغير حق

75
00:25:17.550 --> 00:25:41.400
وقد يكون اخذ المال ليس للحفظ ولا للانتفاع وليس اخذا بغير حق وهو اخذ بحق للتملك كأخذ الهبة فان اخذ الهبة يراد به التملك وكذلك التقاط اللقطة على ما يأتي في محله ان شاء الله. الانسان اذا اخذ اللقطة وعرفها سنة يتملكها

76
00:25:42.100 --> 00:25:58.500
وكذلك اخذ الزكاة وكذلك اخذ الغنيمة على ما سبق. وكذلك اخذ المال المرغوب عنه. ما معنى المال المرغوب عنه احيانا تجد شخص اخرج اثاث البيت والقاه عند يعني عند مثلا

77
00:25:58.800 --> 00:26:18.750
الزبالة وكذا الحاوية ما يريد وخلاص ف يملك هذا بايش باخذه فمن اخذه ملكه السادس الركاز وقد سبق معنا في الكلام عن الزكاة في الخارج من الارض. واخيرا السابع الارث

78
00:26:19.500 --> 00:26:49.400
فانه يؤخذ ويدخل في الملك جبرا نبدأ بالصيد الصيد هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها الحيوانات تارة يكون مقدورا عليها وتارة تكون غير مقدور عليها فالحيوان المستأنس تذهب الى سوق الغنم تاخذ لك

79
00:26:50.800 --> 00:27:13.350
شا هذي مقدور عليها لا يحل اكلها بالذبح بالصيد ما تحط ما تحط الشاب اخر البيت ثم تبدأ تصيدها وتطلق عليها حتى تموت لا ما يحل ذلك لابد من ذبحها لانها مكتوم عليها على ما سيأتي بعد قليل في الذكاء ان شاء الله

80
00:27:14.200 --> 00:27:42.850
اذن الصيد انما يحل به الحيوان غير المقدور عليه ويدخل في ذلك يعني في حكمه الحيوان المستأنس اذا ند مثل بعير اخذت لكم بعير من حلقة الانعام ها ثم جئت

81
00:27:43.250 --> 00:28:08.000
وجهزته لنحره فاذا به يشرد حاول تلحق وما تستطيع تحاول تمسك وما تقدر اخذت السهم وصرت او رميت عليه فاصبته فمات يحل ويحل هذا استثناء لانه صار غير مقدور عليه

82
00:28:08.150 --> 00:28:35.750
واضح ويسمى العقر نعم العقر  ايه يسمي لازم يسمي نعم ويسمى هذا العقر. نعم طيب بالنسبة للصيد عندنا الة الصيد وعندنا الصائد وعندنا الحيوان المصيد. اما بالنسبة لالة الصيد فيشترط ان تكون الة محددة. ما معنى محددة

83
00:28:36.150 --> 00:29:09.250
يعني تقتل بحدها اما اذا كانت تقتله بثقلها او بحرقها  مثلا لو اخذ صخرة ورماها على آآ الغزال اخذ صخرة ورماها على الغزال لا الصخرة في الغالب غير محددة عاد لو صارت صخرة محددة تقتل بحدها نعم

84
00:29:10.200 --> 00:29:32.400
كذلك لو ظرب الحمام بالنبل تمام؟ ولم يجرحه انما بثقله مات فلا يحل اكله واضح طيب الثاني من الات الصيد الصورة الثانية بالنسبة لآلة الصيد ان يكون الصيد بالجوارح الحيوانات

85
00:29:32.500 --> 00:29:51.500
الجوارح كالكلب والسباع وذوات المخالب من الطيور فحينئذ ان كان من الطير فيشترط ان يكون من اه ان يكون ذا مخلب وان كان من السباع فيكون ذا ناب ولابد ان يكون معلما

86
00:29:52.800 --> 00:30:22.150
يعني آآ ينزجر اذا زجر و يمسك او يتوقف اذا نهر او نحو ذلك نعم وفيه تفاصيل في الجائحة هل يشترط ان يكون لا يأكل اذا امسك او لا يشترط ذلك فيه تفريق بين

87
00:30:22.250 --> 00:30:46.750
الكلب وغيره طيب الثاني من اركان الصيد هو الصائد. ويشترط لحل الصيد ان يكون الصائد مسلما او كتابيا خرج بقولنا مسلما او كتابيا المجوسي والوثني الى اخره فلا يحل من صاده

88
00:30:48.350 --> 00:31:06.800
والثاني ان يكون الصائد عاقلا خرج به المجنون ان يكون الصائد قاصدا خرج به غير القاصد للصيد انسان يتمرن بالسهم على شاخص وهو يرميه الا جاءت حمامة فاصابها بسهمه ايه

89
00:31:06.950 --> 00:31:23.900
فهل يحل؟ لا لانه غير قاصد. الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة يقول بسم الله ولا تسقط في حال السهو يعني لو نسي ان يقول بسم الله تحل يحل ما صاده لا

90
00:31:24.150 --> 00:31:46.400
بخلاف الذكاة فالذكاء اذا نسي التسمية حلت الذبيحة اما الصيد فلا تسقط سهوا ولا عمدا واما المصيد فلابد لحل الصيد ان يكون الحيوان مأكولا فلو انه صاد ذئبا فلا يحل لا يحله الصيد يعني ما يصير حلال الاكل

91
00:31:46.700 --> 00:32:13.450
واضح؟ وهذا يتعلق بحل الاكل هذا بالنسبة ننتقل بعد ذلك الى العقارات انسان يريد يتملك عقار غير مملوك لاحد  ها اي الضب نعم الظب من الصيد طبعا الصيد اذا قدر عليه

92
00:32:13.600 --> 00:32:36.800
خلاص يذبح يذكى نعم احياء الموات يشترط لتملك العقار بغير عوض اولا ان يكون غير مملوك لمعصوم فلو كان عندك قطعة ارض مملوكة لك ثم جاء شخص واحياها يتملكها لا

93
00:32:37.500 --> 00:32:55.600
قال انت تركت ارضك مدة طويلة انت مثلا سكنت في ارض واشتريتها وسكنت فيها بعد فترة هدمت البيت وتركتها  جا واحد احياها يتملكها بالاحياء لأ الثاني الا يتعلق ان لا يتعلق به مصلحة

94
00:32:56.650 --> 00:33:25.050
عامة للناس مثال ذلك نقول مثال ذلك الحدائق العامة او حتى مثلا لو مكان مرمى للنفايات يحتاجوا خاصم يحتاجها للبلد لمصلحته او منتزه مثلا بري لو واحد راح للبيظة الان

95
00:33:25.500 --> 00:33:50.850
واحياها نقول ايش؟ هذا يتعلق به المصلحة العام الثالث وجود الاحياء ان يحييها فلا يحصل الملك الا باحيائها والاحياء اذا وجد من غير اقطاع سابق يعني اذا كانت الارض ليس عليها اقطاع فمن احياها

96
00:33:51.250 --> 00:34:06.850
ملكة وان كان عليها اقطع بمعنى ان الامام او السلطان اعطى شخص ارض قال هذه الارض مقطعة لك لتحييها. هل يحق لغيره ان ان يحييها؟ نقول لا. تختص به. لكن هل تدخل في ملكه

97
00:34:07.100 --> 00:34:34.400
المذهب انها لا تدخل في ملك الشخص الذي اقطعت له الا الا بعد احيائها واضح اما قبل ذلك فتكون مختصة به غير مملوكة له واضح؟ فرق بين الاختصاص والملك نعم فكونها مختصة بي يعني لا يحق لغيره ان يسبقه ويروح

98
00:34:34.650 --> 00:34:55.400
اليها لاحيائها. هذا ننتقل بعد ذلك الى الوديعة وهي اخذ المال المملوك لحفظه اول شيء هل الوديعة عقد جائز ولا لازم؟ سورة الوديعة يأتي شخص عندي يقول تفضل هذه عشرة الاف ريال ارجو ان تحافظ عليها انا ساسافر وارجع

99
00:34:55.600 --> 00:35:14.600
هذي وديعة طيب الوديعة عقد جائز ولا لازم لو جاءني هو بعد يومين قال انا اريد ان استرد الوديعة نقول له انت اودعتها عندي من حقي لا اردها له لان الوديع عقد جائز وكذلك العكس

100
00:35:14.700 --> 00:35:29.350
لو اني اخذتها منه ثم بعد يومين قلت والله يا فلان انا لا استطيع ان اتحمل هذه الامانة خذ مالك واعفني من هذا الامر. يقول لا انت قبلت في البداية ما لك حق ترجع يقول بل من حقي ان ارجع لان الوديعة عقد

101
00:35:29.900 --> 00:35:49.900
جائز ما حكم قبول الوديعة؟ سنة الوديعة سنة للمستودع الذي يأخذها وجائزة للمودع المودع يجوز له ان يودع والمستودع يستحب له قبولها اذا كان يعرف من نفسه الامانة والقدرة على حفظها

102
00:35:51.150 --> 00:36:08.950
وهنا تنبيه يتعلق بالوديعة المصرفية الان تسمعون الوديعة المصرفية تذهب الى البنك وتضع وديعة في البنك مية الف ولا خمسين الف ولا هل هذه وديعة من الناحية الفقهية ولا لا

103
00:36:09.450 --> 00:36:29.500
لا هذه من الناحية الفقهية تعتبر قرض قرض انت لما تروح للبنك تعطيه الف ريال افتح حساب وحط فيه الف ريال هل هذه وديعة البنك ماذا يصنع في هذه الالف ريال

104
00:36:29.650 --> 00:36:51.000
هل يأخذها  غير ايش لا هي الحساب الجاري يسمى الوديعة المصرفية فيه شيء ثاني اسمه الخزائن تأجير الخزائن الحديدية لا هذه قصة ثانية هذي ايجارة تأجير الخزائن الحديدية ايجارة واضح

105
00:36:51.400 --> 00:37:08.450
الان انت لما تروح للبنك وتفتح حساب تعطيه مئة الف ريال وش يسوي البنك؟ ياخذ المئة الف ريال ويحطها في خزنة. ومتى ما جيت تطلبها يعطيك اياها؟ لا يأخذ هذه المئة الف ويبدأ يشغلها في التجارة

106
00:37:08.600 --> 00:37:32.150
الى اخره مسهم عمليات استثمارية الى غير ذلك تقدر تسحبه في اي وقت هي في حقيقتها البنك اخذها على سبيل انه يحفظها لك ولا يتملكها واذا طلبتها يرد بدلها يعني يرد مثلها ما يردها بعينها

107
00:37:33.000 --> 00:37:55.900
ها يتملكها ويرد قيمتها يرد بدلها تمام مثلها يعني وهذه حقيقة بالقرض واضح  ولهذا تتعامل مع كل المسائل المتعلقة بالحساب الجاري كما تتعامل مع احكام القرض اذا قال اعطيني افتح حساب جاري واعطيك زيادة

108
00:37:57.100 --> 00:38:18.000
بكل سنة مبلغ قدره كذا وكذا فما الحكم يجوز؟ لا يجوز لانه قرض يشترط عليه زيادة اذا لا يجوز ذلك. طيب من هو المقرض ومن هو المقترض عندنا هنا المقرض هو البنك ولا العميل؟ العميل المسكين الغلبان

109
00:38:19.200 --> 00:38:39.600
والمقترض هو البنك صح ولا لا نعم طيب المودع لابد ان يكون راضيا جائز التصرف وهذا واضح ومعروف والمودع المبلغ المالي الذي تودعه هذا لابد ان يكون مباحا معلوما فلا يصح ان تقبل وديعة شيء محرم يقول خذ هذا الخمر

110
00:38:39.650 --> 00:38:54.700
احفظه عندك نقول لا يجوز ذلك نعم والمستودع لا بد يكون جائز التصرف الذي يقبل الوديعة والحرز اين تظع الوديعة؟ او قبل هذا؟ المستودع امين لا يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط يعني لو

111
00:38:54.700 --> 00:39:09.100
مئة الف ريال وديعة عندي وتلفت من غير تعدي ولا تفريط اضمن ولا لا؟ لا اضمن. لكن لما تعطي البنك مئة الف ريال يقول لك والله خسرنا التجارة ولم نتعدى ولا ننفرط يظمن

112
00:39:09.200 --> 00:39:33.350
بيظمن لانه قرض وليس وديعة يظمن ولو لم يتعدى ولم يفرق ما لك الا مالك واضح  اذا اودعت عنده وديعة وضاعت نقول هل تعدى ولا فرط ولا ما تعدى ولا فرط

113
00:39:33.750 --> 00:39:51.350
ان تعدى وفرط يضمن اذا لم يتعدى ولم يفرط لا نعطيك مثال خلينا نعطيك المثال بعد ما نشرح الحرز. الحرز الذي توضع فيه الوديعة ان اشترط عليك وضع الوديعة في حرز معين يعني في خزنة

114
00:39:51.350 --> 00:40:10.200
معينة او في مكان معين فوظعته في مكان اقل منه حفاظا على المال تضمن لو تلف واذا لم يشترط عليك حرز معين نقول يجب حفظها حينئذ في حرز مثلها ما جرت العادة بي

115
00:40:10.600 --> 00:40:39.200
جيد مثال ذلك مثال ذلك لو اعطيتك مئة الف ريال لحفظها اخذت مئة الف ريال ووظعته في جيبك ثم ذهبت تداوم للكلية من الصباح للظهر بعد الظهر رحت للحرم وهي في جيبك والجيب منفوخ من كثر المال الذي فيه

116
00:40:40.300 --> 00:40:59.250
ثم تبعت جنازة عملت الجنازة وانت تحمل الجنازة جا واحد شاف ما شاء الله امور طيبة فاخذ منها جزء ثم جئتني قلت والله يا اخي ضاع المال تظمن تضمن ليش؟ لانك لم تحفظه في حرز مثله فحرز المئة الف

117
00:41:00.650 --> 00:41:11.650
ما يحفظ فيه الا في خزنة في البيت مثلا او في البيت صح ولا لا؟ لا تحفظ في الجيب لكن لو اعطيتك مئة ريال قلت وديعة عندك وظعتها في جيبك

118
00:41:12.350 --> 00:41:33.050
وسرقت تظمن لا تظمن لان المئة ريال حرز مثلها هو وظعها في الجيب. واضح طيب هذا يعتبر الذي وضع مئة الف ريال في جيبه وراح يتبع الجنائز ها هذا يعتبر تفريط وش الفرق بين التعدي والتفريط؟ هذا يعتبر تفريط

119
00:41:33.500 --> 00:41:47.650
والتعدي اعطاك المال عد لك مئة الف بخزنة قال شف هذي مين اخذنا في مجال خذ الخزنة عندك في البيت رحت فتحت الخزنة وتركتها مفتوحة انت تعديت بفتح الخزن. واضح

120
00:41:47.950 --> 00:42:13.400
التعدي فعل ما لا ينبغي والتفريط ترك ما ينبغي واضح واما الصيغة في الوديعة فكل ما يدل عليها ننتقل الى العارية قبل العرية في واحد جاء وتقدم عندنا في المعهد

121
00:42:13.550 --> 00:42:34.400
للدراسة وعملنا له مقابلة شخصية اسمه صبغة الله فعملنا لهم مقابلة شخصية فكان المقابلة فيها يقرأ من القرآن ما تيسر وكذا فقلت اقرأ من قوله تعالى او عفوا اسمه بقية الله

122
00:42:34.500 --> 00:42:58.100
بتقرأ من قوله تعالى بقية الله خير لكم فقرأ ثم سألت بعض الاسئلة فقلت له كتاب قلت له الجامع لاحكام القرآن لمن قال للقرطبي قلت له جامع البيان عن تأويل آية القرآن لمن

123
00:42:59.550 --> 00:43:24.250
لمن للطبري قلت له تفسير القرآن العظيم لمن قال لابن كثير قلت مفاتيح الغيب لمن؟ قال لله الواحد القهار سكت قلت هذا قلت له صدقت ما قلت الا الحق هو هو يحسب ان حولنا على سؤال في العقيدة

124
00:43:25.500 --> 00:44:00.450
وكان قصدي بالسؤال مفاتيح الغيب لمن للرازي  طيب اي نعم يا شيخ طيب اي نعم ايه اذا اعطاك المبلغ لشراء السيارة انت وكيلي والوكيل امين كما سبق معنا في الوكالة ان الوكيل امين لا يضمن الا اذا تعدى او ضرر. فاذا تعديت او فرطت اضمن والا فلا

125
00:44:00.900 --> 00:44:26.300
نعم الاحياء بما يحصل به الاحياء عرفا ويختلف ذلك قد يعني عنده مثلا اذا حفر بئرا يملك حول البئر مقدار معين اذا زرعها اذا الى اخره نعم ايش هو ما ما فهمت الشعب

126
00:44:27.250 --> 00:45:15.800
اه ما اعرف حقيقته والله اعلم نعم      نعم   الوكالة اذا شرط فيها اجرا فانها تكون وكالة باجر تعتبر من باب الاجارة تكون من باب الايجار طيب هذا يسأل ما هو المسابقة؟ هل هو جائز شرعا؟ خاصة مسابقة رقم سبع مئة

127
00:45:17.250 --> 00:45:41.550
المسابقة كما سبق معنا اذا كان فيها عوظ لا تجوز الا في الخيل والابل والسهام واذا كانت بالتلفون فلا يتصور انها تكون بالخيل ولا السهام ولا بغيرها نعم ليه فيها فتوى اللجنة الدائمة بعدم جواز مسابقات عن طريق الرقم سبع مئة اللي يكون فيها

128
00:45:42.000 --> 00:46:03.350
تدفع مبلغ من المال هل هي بتجوز الاضمان من اخذ الشيء من المضمون يعني بشرط رده اذا دفع المال ظاهر كلام الفقهاء عدم جواز ذلك وهو قول بعض المعاصرين. بعض المعاصرين اجاز اخذ الاجرة على الضمان بشرط

129
00:46:03.600 --> 00:46:24.700
انه اذا دفع المبلغ عنه يحسب المبلغ الاجرة ظمن المبلغ حتى لا يؤدي الى الربا لكن هذا القول مخالف لظاهر كلام الفقهاء وهو ايضا مخالف بطبيعة العقود لان طبيعة العقود ان الاجرة تستحق العوظ يستحق اذا حصل المقصود اما هنا يقول اذا حصل المقصود ما تستحق الاجرة واذا لم يحصل

130
00:46:24.700 --> 00:46:42.650
اصول تستحق الوزارة طبيعة العقود هل يغرم الموكل اليه اذا خان الوكالة نحن قلنا انه اذا تعدى او فرط يضمن هذا يقول ذكرتهم امس عن اقامة الدورة في الاسهم متى تقام هذه ان شاء الله

131
00:46:42.800 --> 00:47:05.400
يعني ممكن احنا ان شاء الله تقام دورة في آآ المعاملات المصرفية المعاصرة لكن آآ الى الان لم يتم تحديد وقت محدد  من اراد ان يصله الاعلان بالنسبة للدورة هذي المصرفية او غيرها من المناشط

132
00:47:05.550 --> 00:47:30.050
والمناشطة الجمعية الفقهية في المدينة يرسل الى هذا الرقم سجلوا اذا اردتم يرسل رسالة اما نصية او واتساب جيد اه يكتب فيها مناشط يكتب كلمة مناشط بس صفر مناشط صفر خمسة ستة ستة

133
00:47:33.550 --> 00:47:54.650
صفر ثلاثة ستة صفر اثنين اثنين صفر خمسة ستة ستة صفر ثلاثة ستة صفر اثنين اثنين واضح ارسل رسالة تكتب فيها كلمة مناشط من الرقم الذي سواء رسالة نصية او رسالة

134
00:47:54.850 --> 00:48:12.800
وتسمى مش كده مناشط او مناشط الجمعية الفقهية طيب فاذا صار فيه الدورة اذا رتبت الدورة يرسل لك رسالة للخبر ان شاء الله الكل ان شاء الله باذن الله اي شيء لو ارسلت

135
00:48:15.300 --> 00:48:32.000
باذن الحي القيوم بالاذن الحقيقي طيب هل يصح ان يكون رأس المال ارض او مبنى اي مكتب او دكان الجواب سبق معناه ان رأس المال لابد ان يكون من النقدين المضروبين

136
00:48:32.500 --> 00:48:47.800
اشتركت مع شخص في بقالة وقلت له علي المال وعليك العمل. والربح بالنصف هذا بس يقول يعني هذا ليس السؤال خبر يقول اشتركت مع شخص في بقالة وقلت له علي المال وعليك العمل والربح بنصف

137
00:48:48.050 --> 00:49:05.000
فهل هو يطلب الدعاء ولا يسأل عن شيء ما ادري لكن نقول نسأل الله ان يبارك لك في تجارتك اذا احيا شخص ارضا ثم تبين انها لمعصوم. فهل له ان يطلب التكلفة

138
00:49:05.300 --> 00:49:21.250
لا ادري نسيان التسمية عند ارسال السهم هل يحرم الصيد عند الامام احمد ام انه مجمع عليه؟ لا ليس مجمعا عليه هذا ليس مجمعا عليه فيه خلاف المسألة طيب ننتقل بعد ذلك الى العارية

139
00:49:22.350 --> 00:49:43.150
مم نقف يعني كم باقي؟ طيب خمس دقايق ويصير استراحة خلاص نص ساعة ما في اشكال. توكلنا على الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. ونرجع الساعة التاسعة تماما

140
00:49:43.850 --> 00:50:03.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه

141
00:50:03.650 --> 00:50:26.000
ثم اما بعد وصلنا الى الكلام عن العارية والعارية بالتخفيف ولا بالتشديد يجوز هذا وهذا يجوز للعارية ويجوز العارية ويمكن ان نقيد على مذهب ابن مالك في بعض المسائل انه يقيد يقول اذا امن اللبس

142
00:50:26.700 --> 00:50:53.050
تمام؟ في بعضهم السائل يقول اذا امن اللبس. فنقول يجوز التخفيف اذا امن اللبس طيب ما حكم العارية مم نقول العارية جائزة للمستعير سنة للمعير اذا جاء شخص يريد ان يستعير من عندك

143
00:50:53.250 --> 00:51:18.400
السيارة  هذا الشخص طلبه للسيارة ما حكمه جاهز وبالنسبة لك بذلك للسيارة يستعيرها منك لمدة يوم او نحو ذلك مع عدم حاجتك اليها نقول هذا سنة والمعير يشترط فيه ان يكون جائز التبرع

144
00:51:20.300 --> 00:51:44.300
واما الشرط الثاني فهو ان يكون مالكا لايش؟ للمنفعة وليس بشرط ان يكون مالكا للعين مثال ذلك اذا استأجرت عينا استأجرت سيارة استأجرت شيء هل يجوز ان تعيره من حيث الاصل؟ نعم يجوز ان تعيد

145
00:51:44.500 --> 00:52:03.950
ليش؟ لان المستأجر مالك للمنفعة مدة الايجار صح ولا لا طيب هل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا استعرت من صاحبك سيارة ثم جاء صاحبك الثاني وطلب منك ان تعيره هذه السيارة

146
00:52:04.300 --> 00:52:24.550
ثم جاء ثالث وطلبها من هذا الأخ ثم رابع وخامس اخر شي هذاك ما يدري وين راح  يبدأ يتتبع رجال الاسناد  نعم فهل يجوز للمستعير ان يعير ولا لا؟ نقول ليس للمستعير ان يعير لان المستعير ليس مالكا للمنفعة

147
00:52:25.200 --> 00:52:50.050
الاعارة هي اباحة الانتفاع بالعين وليس تمليكا للمنفعة بخلاف الاجارة. الاجارة تمليك للمنفعة مدة معينة. اما الاعارة فهي للنفع وليست تمليكا للمنفعة في فرق بين الاباحة والتمليك مثلا من صور الاباحة

148
00:52:51.450 --> 00:53:13.950
حينما تذهب الى وليمة تتغدى عند شخص ويضع لك امامك تيس ما في ظيف عنده الا انت انت لوحدك فوضع تيس ولا حاشي تعرفون الحاشي ها الحاشي غير الحاشية مم

149
00:53:14.600 --> 00:53:41.000
حاشية الاشموني عاشت الروض المنبع لا الحاشي هو هم؟ صغير الجمل خلاص؟ فيضع لك حاشي كما قال الشاعر ولابد من حاش على كل سفرة فليس يفيد اليوم تيس ولا طلي. وما احسن الحاشي على الصحن بارك واردف اعجازا ونابك الكذب

150
00:53:41.750 --> 00:54:07.550
طيب المقصود هذا الحاشي الان هذا البعير الذي امامك هل هو ملك لك يا ايها الضيف لا اذن الضيافة هنا والوليمة هي اباحة للاكل وليست تمليكا للمأكول واضح ها يعني مثلا

151
00:54:07.950 --> 00:54:24.250
لو راح وظع لك الظيف الحاشي. ثم ذهب يحضر مثلا بعض الاشياء صار معك اكياس وكذا وبدأت تضع الطعام فيها تريد ان تأخذه؟ قال لك لا اتركه يقول خلاص انت وضعته امامي هذا تمليك لي

152
00:54:24.300 --> 00:54:50.200
هل هو كذلك؟ لا ليس تمليكا انما اباحة كل وبس. اما تحمل معك ما يحب واضح نعم ما ادري والله اعلم طيب الركن الثاني المستعير اذا اذن لك انك تحمل بكيفك ما في اشكال انما اذا لم

153
00:54:50.300 --> 00:55:11.300
يعني مجرد الدعوة الى الطعام ليست تمليكا واضح طيب لو واحد دعاك في سفرة في الحرم تفضل معنا افطر معنا الجبهة دي والدقة والشريك هل لك ان تحمل من السفرة وتروح تاكل في سفرة اخرى

154
00:55:11.750 --> 00:55:36.200
مم العرف من عرف اصحاب السفر واللي عرف الظيوف السفر ها يا شيخ نسأل سعادة المهندس اهل المدينة اذا الان في سفرة هل الغالب انه يريدك تأكل في السفرة ولا اذا تبغى تشيل وتاخذ

155
00:55:37.600 --> 00:55:55.200
يريدك تأكل في السفرة صح باش مهندس. إذا زاد شيء وقال لك خذ هذا قد يحسب. وبعضهم ترى حتى الزيادة لليوم الثاني خص الزبادي مثلا خلاص اذا زاد يجيبها اليوم الثاني لان التاريخ

156
00:55:56.700 --> 00:56:16.650
ما يهمه كل يوم بيوم مقرر من اول الشهر ايوة تمام لكن طيب قبل الجلوس حط السفرة جا واحد قال تفضل جلس شوية بعدين شاف سفرة ثانية عنده حيسة ها قال خليني اخذ الشريك من هنا واروح للحيز

157
00:56:16.650 --> 00:56:35.000
تاهنا يجوز ذلك نقول لا بد ان يستأذن لان الدعوة الى الطعام اباحة للاكل وليست تمليكا للطعام. واضح؟ فلابد ان تستأذن الا اذا والله العرف معروف عرفا انه يأذن هذا امر اخر

158
00:56:35.300 --> 00:56:49.900
لكن ما لم يطرد العرف لو لو كان الامر كل من رغب حمل الطعام ما يبقى تلقى السفرة اللي فيها حيس شالوا الحيسة والسفرة اللي فيها كذا ما يبقى شي. ولهذا ما اظن انهم يحط عينه كمان

159
00:56:50.350 --> 00:57:10.000
ايه فتصير مشكلة ولهذا نقول الاصل انها اباحة للاكل وليست تمليكا للطعام الا اذا اذن لك فهذا امر اخر. واذا عرفت كان فيه عرف واظح ومعلوم انه لا يمانع ايضا

160
00:57:10.150 --> 00:57:32.200
الاذن يصح باللفظ ويصح بالعرف فيه اذن لفظي واذن عرفي. عرفي. الاذن العرفي مثل تذهب الى بيت والدك تفتح الثلاجة وتشرب ماء يحتاج تستأذن ولا ما يحتاج لا حاجة الى الاذن ليش؟ لانه مأذون في ذلك عرفا

161
00:57:32.650 --> 00:57:49.300
خلاص؟ فالانسان لا جناح عليه ان تأكله من بيوتها. بيوتكم وبيوت ابائكم وبيوت ابنائكم الى اخره بان العرف جار بالاذن بذلك الركن الثاني في العارية المستعير وهو الذي يأخذ العين

162
00:57:50.000 --> 00:58:08.250
فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف سبق معنا ما المراد معنى جائزة التصرف سبق معنى معنى جائز التصرف هذا وش يسمى  ها سبق معنى معنى جائزة التصرف هذا جنازته انا. طيب

163
00:58:09.950 --> 00:58:35.350
في البلاغة يسمونه جناسا تام طيب والمستعير ضامن اذا تلفت العين في يده فهو ضامن سواء تعدى او لم يتعدى فرط ام لم يفرط مطلقا الرابع من الاركان العين المستعارة يشترط ان تكون عينا مباحة النفع خرج بذلك ما كان نفعه محرما

164
00:58:36.150 --> 00:58:53.500
فلا يصح اعارة الخمر لا يصح اعارة مثلا المعازف الى اخره من الاعيان المحرمة الثاني ان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها لان هذه حقيقة العارين فلا يصح اعارة الطعام للاكل

165
00:58:53.800 --> 00:59:11.000
ممكن مثلا في الاستراحة الان يعطونكم السندوتشات لما يقول ممكن تعيرني السندوتش لمدة خمس دقائق فقط هذا تصح اعارته ولا لا لا تصح اعارته. لماذا؟ لانه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

166
00:59:11.250 --> 00:59:33.700
واضح ايه يذهب طيب واما المنفعة فلا بد ان تكون مباحة كما سبق ذلك كذلك الى اخذ المال بغير حق ويدخل فيه الغصب ونحوه ويدخل فيه الغصب ونحوه ويترتب على الغصب ما هو الغصب؟ الغصب هو اخذ المال قهرا بغير حق

167
00:59:35.450 --> 00:59:57.750
عندك بيت دار جا واحد بحكم قهره ونفوذه قال تطلع من البيت الان وطردك من البيت واخذ البيت هذا يسمى قصب قد يرد على الاعقار والارض وقد يرد على الحيوانات مثلا بعير او ناقة

168
00:59:57.800 --> 01:00:23.000
وسيارة الى اخره اذا غصب الشخص شيئا  ولنمثل لذلك بشخص غصب ناقة عندك ناقة جاء شخص واخذها منك قهرا بغير حق ذهبت الى المحكمة ترفع دعوى ما الذي يحكم به القاضي

169
01:00:24.250 --> 01:00:46.000
يحكم بما يلي خمسة امور. الامر الاول وجوب ظمان ظمان المغصوب اذا تلف يظمنه حتى لو لم يتعدوا ولم يفرط ماتت الناقة عنده من غير اي تعدي ولا تفريط يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن قيمته

170
01:00:46.200 --> 01:01:07.800
طيب لم تمت لكن نقصت قيمتها كيف نقصد قيمتها؟ هو غصب الناقة وهي صحيحة طيبة فمرظت عنده ينقص تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص يضمن النقص فالان القاضي يقول تعال هذه الناقة قصبتها كانت قيمتها مئة الف الان مرضت صارت قيمتها

171
01:01:08.150 --> 01:01:24.450
تسعين الف يضمن عشرة الاف واضح الا اذا كان النقص بسبب تغير الاسعار فهذا امر لا مدخل للغاصب فيه لهذا قال لك نقصه في غير السعر النقص الذي بسبب تغير الاسعار. يعني الناقة غصبها صحيحة

172
01:01:24.600 --> 01:01:41.350
ما فيها اي شيء وبقيت عنده على حالها لكن حصل تذبذب وتغير في اسعار الابل فلما حكم القاضي برد الناقة قال لا انت لما قصدتها قيمتها مئة الف الان قيمتها عشرة الاف. هذا امر لا مدخل له فيه فلا يظمنه. ما نقول ادفع تسعين الف ريال

173
01:01:41.350 --> 01:01:55.350
ان هذا امر خارج عنه لا علاقة له به. واضح طيب الضمان بماذا يكون؟ نقول الضمان ان كان مثليا ان كان المغصوب مثليا فضمانه بمثله وان كان قيميا فضمانه بقيمته مثل مثل على سبيل المثال

174
01:01:55.350 --> 01:02:13.400
منك تمرا يرده بمثله غصب منك عشرة صاع من تمر السكري النوع الفلاني حكم القاضي بالرد قال التمر تلف. نقول يرد ايش مثل التمر ان كان مثل ان كان قيميا مثل الناقة يرد

175
01:02:13.450 --> 01:02:33.550
او يضمنها بقيمتها ما نقول اذا تلفت الناقة تأتي بناقة بدلا منها لان الناقة كل ناقة يختلف عن تختلف قيمتها وتختلف اوصافها عن الناقة الاخرى صح ولا لا؟ طيب الامر الثاني من الاحكام التي سيقضي بها القاضي وجوب رد المغصوب بزيادته

176
01:02:35.500 --> 01:02:55.750
رفعت الدعوة قاظي القاظي قال ترد المغصوب الناقة موجودة اذا يرد الناقة طيب فيها عيب؟ يردها ويضمن النقص الذي بسبب العيب طيب فيها زيادة ولدت الناقة وغصب منك ناقة صارت عند صارت الان ناقتين. ام وبنت

177
01:02:56.450 --> 01:03:14.300
يرد الام ولا البنت ولا الجميع يرد الجميع بزيادته. غصب الناقة وهي هزيلة. صار يأكلها ويشربها صارت سمينة يقول لا تدفع لي الفرق نقول لا لا يدفع له شيء يردها بالزيادة. بزيادتها واضح

178
01:03:14.850 --> 01:03:32.800
طيب الامر الثالث اذا جهل الغاصب صاحب المال المغصوب. انسان غصب اموالا ثم تاب الى الله عز وجل واناب بحث عن اصحاب المال لم يجدهم. ما الواجب عليه؟ اما انه يسلمها للحاكم او

179
01:03:33.250 --> 01:03:50.600
يتصدق بها مضمونة لصاحبها ما معنى ذلك نقول تتصدق بها ومع انك تتصدق بها. اذا جاء صاحبها فطالب بها تقول له تصدقت بها ان سامحك قال خلاص انا اخذ اجر الصدقة

180
01:03:50.850 --> 01:04:13.800
فبها ونعمة والا فيجب ان تضمن له القيمة. واضح طيب الرابع ان الغاصب لا يتملك المغصوب وما الذي يترتب على عدم التملك ان كل تصرفاته عليها باطلة مثال ذلك هذا اللي غصب الناقة

181
01:04:13.950 --> 01:04:32.200
ثاني يوم ذهب وباعها ما حكم هذا البيع باطل اجرها باطلة اوقفها باطل كل التصرفات التي ترد عليها تصرفات باطلة فلا ينتقل بها الملك يقول والله خلاص انا بعت الناقة نقول البيع باطل

182
01:04:32.500 --> 01:04:49.950
واضح لا يصح الامر الخامس يجب عليه دفع اجرة هذا المقصود طول مدة الاجارة. هذا غصب الناقة لمدة سنة. الناقة بكم تؤجر خلال سنة قال والله اذا واحد بيستأجر ناقة لمدة سنة

183
01:04:50.000 --> 01:05:11.200
للركوب ونحو ذلك تكون اجرتها في السنة خمسة الاف ريال اذا يرد الناقة وان كان فيها زيادة يرد الزيادة وكم هي نقص يضمن النقص واضح؟ واذا باعها فالبيع باطل ويجب عليه ايضا ان يرد مع الناقة مبلغ قدره خمسة الاف ريال اجرة

184
01:05:11.500 --> 01:05:27.450
السنة كاملة مدة الغصب. السنتين تدفع اجرة سنتين ثلاث اجرة ثلاث سنوات وهكذا هذا ما يتعلق باحكام الاصول. يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد باب الغصب مسألة تتعلق بدفع الصائل. المسائل المتعلقة بدفع الصائل. من هو الصائل؟ الصائل هو

185
01:05:27.450 --> 01:05:44.400
والشخص الذي يعتدي عليك قد يكون الصائل معتديا على النفس يعتدي على شخص يريد قتله قد يعتدي على شخص يريد ماله اخذ المال. قد يعتدي والعياذ بالله على العرض وعلى الحرمة

186
01:05:44.550 --> 01:06:03.550
فاما الصائل على النفس الذي يريد قتل الشخص فيجب دفعه معنى ان دفع الصائل على النفس واجب ولا جائز واجب لانه نفسك لا يجوز لك ان تتنازل عنها تقول والله خلاص خليه يقتلني اصلا

187
01:06:04.100 --> 01:06:21.350
ما اريد انا الحياة هذي خله يقتلني. هل لك هذا؟ نقول لا. يجب عليك الدفع واضح ويستثني بعض الفقهاء من هذا حالة الفتنة المدرهمة المختلطة التي لا يدري فيها القاتل بما قتل

188
01:06:21.400 --> 01:06:38.950
ولا المقتول فيما قتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في حالة اضطراب الامور الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل نعم. لكن اذا جاء واحد لص مجرم ويريد يقتل الشخص يقول خلاص خله يقتلني لا يجب عليه

189
01:06:39.250 --> 01:07:00.600
الدفع عن نفسه طيب بماذا يدفعه يعني جاء مجرم يريد قتل الشخص هل له ان يقتله ابتداء نقول يجب يكون دفعه بالاسهل وهذا يختلف من حال الى حال يعرف ان هذا المجرم ليس معه سلاح

190
01:07:00.800 --> 01:07:21.200
تمام؟ او كذا يعرف انه لو هدده بالاتصال بالشرطة سيفر ويتركه اذا لا يجوز له ضربه ولا قتله ولا واضح لكن اذا كان يقول لا ما يندفع بالتهديد. لا يندفع الا اذا اطرقت

191
01:07:22.050 --> 01:07:42.100
مثلا النار على رجله او على يدي لكن ما يحتاج الى قتل فهل يجوز قتله لا ما يجوز قتله. فان كان لا يندفع الا بالقتل واحد منهم مقتول فاذا لم تدفعه بالقتل فسوف تقتل. فهنا يدفع

192
01:07:42.400 --> 01:08:00.300
بالقتل ولا ضمان فيه. يعني ايش لا ضمان فيه؟ يعني لا يتحمل الشخص ديته. لا قصاص ولا دية لكن لابد من اثبات ذلك. يعني ايش اثبات ذلك يعني ما يأتي واحد قتل شخص قال ليش قتلته في المحكمة؟ قال لانه اراد ان يقتلني

193
01:08:00.750 --> 01:08:16.150
يقول خلاص روح ما في عليك ضمان لا دية ولا قصاص. يقبل هذا؟ قل لا لابد من اقامة البينة على ذلك واما الثاني وهو الصائل على المال الذي يريد الاعتداء على المال باخذه فهذا دفعه واجب ولا جائز

194
01:08:16.600 --> 01:08:30.200
جائز ليش لان مالك يجوز لك ان تتنازل عنه يعني لو جاءك لص قال انا اريد ان اسرق مالك؟ قلت تفظل. هذي قال شكرا قلت اصبر ترى فيه مال بعد ثاني

195
01:08:30.250 --> 01:08:50.200
يجوز لك ان تتنازل عن مالك ولا لا مالك يجوز لك ان تبذله لكن النفس لا يجوز ان تبذله العرض لا يجوز بذله. واضح ولكن مع هذا يجوز دفع الصائل على المال جاء شخص مجرم يريد اخذ المال يجوز دفعه ويكون دفعه ايضا بالاسهل كما سبق

196
01:08:50.650 --> 01:09:07.900
الثالث من انواع الصيام الصائل على الحرمة رجل والعياذ بالله يصول يعتدي على امرأة يريد الاعتداء على عرضها اغتصاب اعوذ بالله ونحو ذلك فهذا دفعه واجب ولا جائز؟ واجب لان هذا لا يجوز التنازل عنه ولا بذله وايضا يكون دفع

197
01:09:07.900 --> 01:09:11.550
عهوب الاسهل هذا الغصب