﻿1
00:00:09.600 --> 00:00:28.550
مباشرة ما ادري طيب ننتقل بعد ذلك الارث. الارث اخذ للمال من المورث واركان الارث ثلاثة وارث ومورث ومال موروث. الوارث ثلاثة انواع ذو فرض وعاصب وذو رحم ووجه ذلك

2
00:00:28.900 --> 00:00:49.050
ان الارث ان كان محددا من قبل الشرع نصيب محدد شرعا فهذا صاحبه يسمى صاحب فرض وان كان يأخذ الباقي بغير تحديد بنصف او ربع او ثلث او كذا فهذا العصبة

3
00:00:49.500 --> 00:01:17.250
وان كان من القرابة غير الوارثين فهذا هو ذو الرحم ذوي الارحام وذوي الارحام لا يرثون الا عند عدم وجود صاحب الفرض ولا العصبة طيب تعلمون ان الفرائض علم مستقلة الان يعني يدرس دراسة مستقلة ولهذا الدراسة هنا مرور على الفرائض لا تسمن ولا تغني من جوع فقط

4
00:01:17.850 --> 00:01:36.600
يعني مرور على خمسة عناوين في هذا الباب فقط لا تفيد من اراد الفرائض يدرسها دراسة استقلالية من الفرائض فيها فقه وفيها حساب لابد يتعلم فقه الفرائض وكيفية الحساب من هم اصحاب الفروض؟ عندنا الزوج

5
00:01:36.650 --> 00:02:02.050
والزوجة والاب والام والبنات والاخوات وبنات الابن وولد الام. الزوج يرث النصف او الربع. الربع. والزوج الثالث؟ الربع. الربع والثوم. والاب تارة يرث السدس والباقي وتارة يرث السدس بدون باقي وتارة يرث الباقي. بدون سدس

6
00:02:02.350 --> 00:02:21.800
الرابع الام تارة ترث ثلث وتارة ترث السدس والخامس البنات والبنات ان كانت البنت لوحدها ترث النصف وان كان معها عاصم ترث بالتعصيب وان كانت اكثر من بنت وليس لهن عاصب فالثلثان وهكذا

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.400
الاخوات طبعا عندنا الاخوات الشقيقات وعندنا اخواتي الاب وعندنا الاخوات الام سيأتي ذكرهن مع ولد الام طيب الاخت الشقيقة والاخت رئاب اذا اجتمعنا بالشروط تمام؟ شروط اذا كان اكثر من اخت شقيقة واكثر من اخت لاب فانها ترث

8
00:02:42.850 --> 00:03:04.000
والثلثين وكانت واحدة تالت طبعا في احوال كثيرة تحجب من الميراث وان كان لها معصب ترث تعصيبه على كل حال هذا فقط من باب المرور. بنات الابن تارة تاريخ النصف كانت واحدة بشرطها

9
00:03:04.200 --> 00:03:22.850
وان كانت اكثر من واحدة بشرطها ترث الثلثين وان كانت مع بنت وارثة للنصف فرضا ترث السدس تكملت الثلثين واما ولد الام فيراد به الاخ لام والاخت لام. لان الاخ لام والاخت لام ذكرهم وانثاهم في الميراث سواء

10
00:03:23.300 --> 00:03:52.150
وميراث الثلث نعم السدس ولد الام ان كان عندنا اكثر من ولد ام كم يرث يشتركون في ايش بالثلث نعم وان كان واحد فيا ريت السدر وولد الام ينال السدس

11
00:03:52.500 --> 00:04:13.800
والشرط في افراده لا ينسب وين هذا يا شيخ جهاد ما شاء الله احسنت فاحفظه كل حافظ امامه. طيب العصبات عندنا ذكور الفروع وذكور الاصول. الفروع هم الاولاد والاصول الاصول الاب والجد ونحو ذلك. الاخوة

12
00:04:15.000 --> 00:04:29.500
كذلك يرثنا بالتعصيب الذكور ولا يدخل في الاخوة هنا لا يدخل فيهم الا اخوة لام والاعمام وابناء الاخوة ابناء الاعمام المولى المنعم وهو المعتق الى اخره. واما ذوي الارحام فهو كل قرابة ليس بذي فرض

13
00:04:30.400 --> 00:04:50.950
ثم بعد ذلك ننتقل الى اخراج المال ويدخل فيه الهبة والعطية والوقف والوصية والعتق اما الهبة بالهيبة والعطية وعندنا الوقف وعندنا الوصية وعندنا بالهبة  الهبة مستحبة يستحب للانسان ان يهب لغيره

14
00:04:51.500 --> 00:05:16.600
وهل الهبة عقد لازم او عقد جائز ها؟ جائز؟ يعني لو اعطيتني هدية بعد يوم يومين تقول خلاص انا رجعت في الهدية  اذا لازم المذهب ان الهبة اذا قبضت لزمت. واما قبل القبض فلا تلزم. مثال ذلك

15
00:05:17.450 --> 00:05:36.050
قلت لي جاني واحد من الطلاب قال لي يا شيخ انا عندي قطعة ارض تمام وهذه القطعة هدية لك. اشهدكم يا جماعة الخير اني وهبت قطعة الارض ليه عامر خلاص

16
00:05:38.550 --> 00:05:57.200
المقصود ثم بعد ذلك جئت الدرس الثاني قلت ها بشر متى نروح للشيخ ناصر وكتابة العدل نفرغ قال والله الحقيقة انا استخرت ونظرت وهونت طيب انت وهبتني قلت خلاص وهبتك الارض

17
00:05:57.450 --> 00:06:14.450
له ان يرجع ولا ما له ان يرجع؟ نقول له ان يرجع. لماذا؟ لانني لم اقبض فلا تلزم الا بالقبض. اما اذا اقبضها لي وقبض العقار يحصل بتخليته واضح؟ فاذا اقبضها للشخص لزمت ليس له ان يرجع بعد ذلك

18
00:06:15.900 --> 00:06:39.750
ولكن القبض المعتبر هنا القبض الذي يكون باذن الواهب يخرج منه القبض بغير اذن الواهب مثال ذلك الجوال هذا قلت اللي جنب بلاغ وهبتك الجوال مثلا خلاص قال قبلت الجوال

19
00:06:41.450 --> 00:07:00.050
تمام الان متى يلزم؟ اذا اقبضته وانا في وسط الدرس قام واخذ الجوال قال خلاص الان دخل الجوال في قبضتين قبضت الجوال يلزم تلزم الهبة بذلك ما تلزم ليش؟ لانه لا تلزم الا بالقبض اذا كان القبض باذن الواحد

20
00:07:00.300 --> 00:07:18.550
نعم يشترط في الواهب ان يكون جائز التبرع وفي الموهوب له ان يكون جائز التملك لو وهبت لصبي عمره سنتين هبة تصح ولا نقول لا لابد يكون الصبي جائز التصرف

21
00:07:18.800 --> 00:07:36.650
تصح اذا الموهوب له لا يشترط ان يكون جائزة التصرف. فيقبضها عنه وليه خلاص الشرط الثاني في الموهوب له وهو شرط لجواز الهبة لا لصحتها يعني ايش لجوازها لا لصحتها

22
00:07:37.450 --> 00:08:01.800
الصحة حكم وضعي والجواز حكم تكليفي فلو تحقق هذا الشرط فالهبة صحيحة وجائزة شرعا لو لم يتحقق وتمت الهبة نقول هنا الهبة صحيحة لكنه يأثم الواهب ما هو هذا الشرط؟ نقول الشرط ان لا يكون الموهوب له وارثا

23
00:08:02.600 --> 00:08:19.200
الا بعدل. ما معنى هذا احسنت اذا كان الموهوب له شخص اجنبي عنك واعطيته هدية مئة الف ريال احد اصدقائك اعطيته هدية مئة الف هل يشترط ان تعدل وتوزع على كل الاصدقاء نفس المبلغ

24
00:08:19.400 --> 00:08:34.450
لا ما يشترط واضح؟ يأتي واحد ثاني واصحابه يقول ليش تعطيه؟ حقك يا اخي ما اعطيت هذا ولم تعطي هذا وكذا لكن اذا وهبت لاحد الورثة نقول هذا لا يجوز الا اذا عدلت بينهم

25
00:08:35.900 --> 00:08:55.100
والمذهب ان هذا يشمل جميع الورثة وبعضهم يخصه بالاولاد فقط واضح؟ وكيف يكون العدل بين الورثة؟ هل يكون العدل باعطاء كل واحد بقدر ارثه جيد نعم هذا بالنسبة لهذي المشكلة

26
00:08:56.100 --> 00:09:20.300
باقي نسخ يا شيخ من الكتاب باقي في نسخة يا شيخ  طيب اما الركن الثالث فهو الشيء الموهوب المال قطعة الارض ولا الجوال ولا المئة الف الى اخره يشترط ان يكون مما يجوز بيعه فلا تصح هبة شيء محرم

27
00:09:20.600 --> 00:09:38.850
كالخمر والخنزير واما صيغة الهبة فلابد ان تكون الهبة منجزة فلا تصح عندهم الهبة معلقة على المستقبل لا يصح ان يقول اذا تخرجت من الجامعة فالسيارة هذه هدية لك هذا يكون ايش

28
00:09:39.150 --> 00:09:54.300
وعد ما يكون هبة فاذا تخرج من الجامعة تدخل السيارة في ملكه تلقائي؟ لا الكلام الاول هذا وعد فقط لذا وفى به فهذا مستحب وان لم يوفى به لا يلزمه

29
00:09:54.800 --> 00:10:28.750
واضح طيب نعم ايه  لا اذا كان عندنا لها صور من الصور في تعليق الهبة يعني الفقهاء يذكرون يقولون اذا قال لشخص ان مت فها فقد ابرأتك من الدين لان الابراء من الدين هو التبرع

30
00:10:28.950 --> 00:10:44.150
في حكم الهبة لكن على الهامش ما دام جاء ذكرى الابراء من الدين. الابراء من الدين هبة لازمة لانه لا يتصور فيها عدم القبض عليك دين مئة الف قلت خلاص سامحتك في الدين بمجرد تقول سامحتك انتهى الامر ما عد لك شيء

31
00:10:44.200 --> 00:10:59.600
ليش لان اصلا الدين مقبوض للشخص الذي تبرع له صح ولا لا تمام؟ ولهذا مجرد تبرئ من ابرأ غريمه من الدين برئ على طول ولو لم يقبل يقول الفقهاء ام

32
00:11:00.550 --> 00:11:24.550
لا عدل ايش اسمه هذا ايش يقولون رب كلمة قالت لصاحبها دعني تمام طيب المقصود انه اذا ابرأ غنيمه من الدين بريء ماشي بريئة ولو لم يرضى الغريم لانه لانه يكون اصلا دين مقبوظا له

33
00:11:25.200 --> 00:11:42.850
لكن مش كنت نعم. اذا قال ان مت فديني او في الدين ساقط عنك او فقد ابرأتك من الدين او قال ان مت فقد ابرأتك من الدين وش الفرق بينها

34
00:11:43.900 --> 00:12:01.400
ان متوا قالوا هذه وصية كانه يوصي اذا مت فابرئوا فلان من الدين فحينئذ تكون وصية تخرج من الثلث. وان مت هذه لغو لانها تعليق للهبة والهبة لا يصح تعليقها. واضح

35
00:12:02.100 --> 00:12:25.300
طيب بالنسبة لصيغة الهبة تكون كما قلنا لابد ان تكون منجزة  صيغة الهبة ان صدرت في حال الصحة انسان صحيح غير مريض تلزم تكون صحيحة لازمة بالقبض كما ذكرنا سابقا

36
00:12:25.400 --> 00:12:41.200
واما اذا كانت في مرض الموت المخوف في المرض المخوف يعيش المرض والخوف المرض الذي يتوقع ان يموت منه يقول الاطباء هذا مرض الموت جاء لما حضرت مرض الموت والرجال خلاص طريح الفراش

37
00:12:42.850 --> 00:13:05.400
قال عنده ملايين عنده خمسة ملايين قال هذه الملايين الخمسة هبة لصديقي فلان ما الحكم نقول الهبة في مرض الموت او في المرض المخوف اما ان تكون لوارث قال هذه الخمسة مليون هدية لولدي

38
00:13:06.000 --> 00:13:31.150
فنقول هذه الهبة لا تلزم الا باجازة الورثة. فاذا وافق الورثة وامضوها صحت ولزمت والا فلا واضح؟ اذا كانت الوالدة ان كانت لغير وارث ولها حالتين ان كانت اكثر من الثلث فهذه لا بد فيها من اجازة الورثة في الزائد عن الثلث وان كانت بالثلث آآ وان كانت بالثلث او

39
00:13:31.150 --> 00:13:50.050
ودون الثلث فلا يشترط اذن الورثة وحينئذ لو قال الشخص يرضي المكو عنده ستة ملايين قال اثنين مليون هذي هدية لفلان تلزم واضح ولا يشترط فيها اجازة الورثة هذا ما يتعلق بالهبة

40
00:13:50.100 --> 00:14:13.600
وننتقل الى الوقفة نمشي الوقف الوقف سنة وهو عقد لازم. اول شيء ما هو الوقف ما هو الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة وتسبيل المنفعة مثال ذلك شخص عنده عمارة هنا من اهل المدينة

41
00:14:14.500 --> 00:14:44.250
قال هذه العمارة وقف على طلبة العلم الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية ان يكونوا من حفظة القرآن وان يكونوا من اهل السنة وان وان يكونوا  وعزاب مثلا او فقراء فقراء مثلا واظح؟ طيب

42
00:14:46.300 --> 00:15:12.000
هذه الشروط التي اشترطها في الواقع. ويكون الناظر على الوقف المشرف عليه والمسؤول عنه الشيخ خالد خلاص الان تحققت هذه الاركان الواقف من هو صاحب العمارة تمام يشترط ان يكون جائز التبرع وقد عرفنا ما معنى جائز التبرع

43
00:15:12.400 --> 00:15:33.750
الموقوف هي العمارة تمام؟ يشترط في الموقوف ان يكون عينا يجوز بيعها وتبقى بعد الانتفاع. ما معنى هذا الكلام يعني لا يصح ان يوقف شيئا لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينيه مثل ما لو اوقف الطعام

44
00:15:34.700 --> 00:15:52.300
جاء اشترى سندوتشات وقال هذي وقف لطلبة العلم كل هذا لا يمكن الانتباه به. لا الوقف حقيقته تحبيس الاصل وهذه اذا حبسناها ما عاد فيها فايدة واضح نعم ولابد تكون مما يجوز بيعه خرج بذلك

45
00:15:53.350 --> 00:16:06.300
ما لا يجوز بيعه كما لو اوقف تنزيرا او اوقف ما لا يملك اي او اوقف ما لا يملك جيد هذا لا يصح ان يوقف ما لا يملك لانه لا يصح بيعه

46
00:16:06.850 --> 00:16:27.050
طيب الركن الثالث الموقوف عليه وهو في مثالنا طلبة العلم الموقوف عليه له حالتان. الحالة الاولى ان يوقف على جهة مثل ما ما سبق ذكره. المثال السابق اللي هو ايش؟ على طلبة العلم. فهذه جهة بر

47
00:16:27.600 --> 00:16:42.250
فيشترط لمن اوقف على جهة ان تكون الجهة جهة بر فلا يصح ان يوقف على جهة حرام ولا حتى على جهة ليست بر جهة مباحة مثال ذلك لو قال هذه العمارة وقف

48
00:16:42.950 --> 00:17:04.650
على المغنين وقت على المغنيين يصح ولا لا لا يصح ذلك طيب لو قال هذه وقف على اللاعبين حتى لو كان هذا شيء مباح يقولون لا الوقف حقيقته الشرعية شيء يتقرب به الى الله فلابد ان يكون على جهة

49
00:17:04.800 --> 00:17:20.500
بل طيب هذا اذا كان على جهة واما اذا كان على افراد فيشترط ان يكون على معين يملك طيب نحن قلنا مثلا لا يصح ان يقول هذه وقف على اللاعبين وعلى المغنيين. طيب لو قال هذه وقف على فلان

50
00:17:21.000 --> 00:17:40.950
وفلان هذا لاعب كرة ولا مغني يصح الوقف؟ لا يصح يعني الان يوقف واحد على اولاده تشوف اولاده تلقاهم كلهم اللي مدمن مخدرات واللي ما يصلي ولا كذا هل نقول ان الوقف صحيح ولا باطل

51
00:17:41.000 --> 00:17:59.550
الوقف صحيح لانه وقف على معين ما قال هذي وقف على مدمني المخدرات لو قال هذي وقف على مدمن المخدرات هذا لا يصح لكن اذا اوقف على معين يشترط ان يكون معين يملك. يملك يكون هذا ايش؟ جائز التملك فلا يصح ان يقول هذه العمارة وقف على

52
00:17:59.650 --> 00:18:18.550
القطة رايعها يصير للقطة لا انها ليست ممن يملك واما الصيغة فهي في مثالنا قول الرجل عمارتي هذه وقف فهنا الصيغة كانت بالقول ولا بالفعل؟ بالقول والقول في الوقف على نوعين

53
00:18:18.850 --> 00:18:45.650
قول صريح كقول عمارة هذه وقف على طلبة العلم هذا صريح او حبست عمارتي هذه وسبلتها لطلبة العلم هذا صريح قد يكون كناية بقوله تصدقت بعمارتي على طلبة العلم فلفظ التصدق تحتمل انه يتصدق لتمليكها لهم وتحتمل انها تحبس

54
00:18:46.100 --> 00:19:05.150
فحين اذ يرجع الى تفسيره او الى القرينة اما النية او القرينة. فالقرينة مثلا يقول تصدقت بعمارة هذه على الا تباع ولا توهب فهذا يدل على انه قصد الوقف. واضح

55
00:19:07.000 --> 00:19:28.050
وقد تكون صيغة الوقف بالفعل وليست بالقول مثال ذلك. رجل اشترى قطعة ارض وبنى عليها مسجد ووضع منارة وفتح المسجد وعين مؤذن وامام ونودي للصلاة وصار الناس يصلون فيه. بعد عشر سنوات ارتفعت الاراضي جاء قال انا اريد ان اهدم المسجد

56
00:19:28.050 --> 00:19:46.650
و اعمل مشروع تجاري او اريد ان ابيع هذه الارض يجوز له ذلك ولا لا قال انا ما تلفظت بالوقف لان الوقف عقد لازم ولا جائز الوقف عقد لازم يعني اذا اوقفت لا يحق لك ان ترجع في الوقف

57
00:19:47.150 --> 00:20:03.000
خلاص لازم طيب هذا صاحبنا بعد عشر سنوات قال والله الاراضي ارتفعت خلاص انا اريد ابيع الارض بعد ما بنى في مسجد نقول انت اوقفتها بالصيغة الفعلية بالفعل واضح شرط الواقف

58
00:20:03.700 --> 00:20:32.650
في مثالنا يعني شرط الواقف ما نقدر نقول هو ركن لكنه قد يذكر في الوقف في مثالنا الشرط الواقف ان يكون طالب علم وان يكون من اهل السنة صح وان يكون فقيرا الى اخره. هذه الشروط شرط الواو. هل العمل بشرط الواقف واجب؟ ولا يجوز ان نخالفه؟ نقول يجب العمل بشرط الواقف

59
00:20:32.650 --> 00:20:50.400
الا اذا خالف الشرع فلما يقول هذي وقف على طلبة العلم لو جا واحد قال والله نحن نريد ان نحولها بدال ما هي لطلبة العلم نجعلها مثلا لغير طلبة العلم

60
00:20:50.850 --> 00:21:07.700
للعباد للزهاد يجوز ولا لا؟ لا انما تكون طلبة العلم. واضح الا اذا كان الشرط مخالف للشرع مثل لو قال هذه وقف على طلبة العلم بالشروط الاتية الاول ان يكون الطالب من

61
00:21:07.700 --> 00:21:40.200
فهمية  خلاص الشرط الثاني ان يكون  ان يكون ممن يرى الاستغاثة بالاموات خلاص الشرط الثالث ها ان يكون حافظا للقرآن ايش رايكم هالشروط نقول اشتراط ان يكون حافظا للقرآن نعمل به. والشرط الاول والثاني يلغى لانه مخالف للشرع

62
00:21:40.400 --> 00:22:01.750
واضح طيب ناظروا الوقف المسؤول عن الوقف تارة يكون مشروطا من قبل الواقف نفسه الواقف اشترط قال يكون المشرف على هذا الوقف والناظر له الشيخ خالد حينئذ يلتزم بشرط الواقف لكن لابد يكون الناظر مسلما فلو شرط الواقف

63
00:22:01.950 --> 00:22:14.700
ناظرا كافرا لا يعمل بشرطه وانما يوضع واط ناظر مسلم. الشرط الثاني ان يكون مكلف فلو اشترط ناظر الوقف صبي صغير او مجنون لا يعمل به. الشرط الثالث ان يكون

64
00:22:14.700 --> 00:22:30.000
منذ كفاية وقدرة يعني عنده قدرة على نضارة الوقف اما لو كان اشترط ناظرا وهذا الناظر مظيع للوقف لا يستقيم الوقف معه نقول يغير حتى لو اشترطه الوقف لانه لا يتحقق به المقصود

65
00:22:30.100 --> 00:22:52.150
وان لم يشترط الواقف ناظرا معينا فان الحاكم يعني القاظي لان الحاكم اذا ذكر الفقهاء لفظة الحاكم فالمراد القاضي. واذا ذكروا السلطان او الامام فالمراد ان السلطان الاعظم طيب اذا لم يشترط الواقف ناظرا معينا نقول يعين من قبل الحاكم

66
00:22:52.250 --> 00:23:11.050
فيعين الحاكم ناظرا تتحقق به الشروط الاتية ان يكون مسلما مكلفا عدلا فلا يصح ان يعين ناظرا واقفا ناظرا فاسقا بخلاف ما لو شرط الواقف ناظرا ونظرنا فاذا هذا الناظر فاسق لكنه يقوم بكفاية الوقف

67
00:23:11.250 --> 00:23:29.600
فلا يغير يبقى الرابع ان يكون رشيدا خرج به من كان عنده سفه وليس عنده قدرة على ادارة الواقف هذا بالنسبة وننتقل الى الوصية. الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت

68
00:23:29.850 --> 00:23:45.700
كيف الامر بالتصرف بعد الموت يقول شخص اذا مت فخذوا من تركتي مئة الف ريال اصرفوها على الفقراء هذا امر بالتصرف بعد الموت قد يكون في امور مالية وقد يكون في امور غير الامور المالية صح ولا لا

69
00:23:45.750 --> 00:24:14.550
مثل يقول اذا مت فالذي يتولى تغسيلي فلان او الذي يزوج بناتي يتولى تزويج بنات فلان. او الذي يتولى اموال اولادي القصر فلان هذه كلها وصايا الموصي يشترط ان يكون مميزا عاقلا ولهذا صححوا الوصية من الصبي المميز لانه لا ظرر عليه في ذلك فلو ان صبيا مميزا قال اذا مت

70
00:24:14.550 --> 00:24:34.000
خدوا من اموالي من التركة عشرة الاف ريال وتصدقوا بها على الفقراء تنفذ نعم فاذا كان عاقلا مميزا واما الموصى له نأخذ مثال على هذا نريد ناخذ مثال تنطبق فيه الاطراف كلها نقول

71
00:24:35.800 --> 00:25:03.850
جنب بلاط قال اذا مت خذوا من التركة كم يا شيخ طيب خمسة الاف ريال تصرف على طلبة العلم يتولى توزيعها بالاصلح لقمان جيد نعم هذي الوصية الموصي من هو

72
00:25:04.500 --> 00:25:30.450
جنبلط طيب والموصى له لا المصله طلبة العلم والموصى اليه لقمان. والموصى به خمسة الاف ريال واضح عرفنا وش الفرق بين الموصى له والموصى اليه  المصابين والموصي عندنا الموصي جنب بلاط

73
00:25:31.200 --> 00:25:55.350
والموصى له طلبة العلم والموصى به خمسة الاف والموصى اليه لقمان الذي سيوزع هذه الخمس دقايق مثل ناظر الوقف في الوقف المسؤول عن تنفيذ الوصول طيب الموصي يشترط ان يكون مميزا عاقلا الموصى له نقول اذا كانت الوصية لجهة فلابد ان تكون جهة مباحة

74
00:25:56.650 --> 00:26:13.800
ولم يشترطوا في الوصية ان تكون جهة بر. لان الوقف طبيعته وحقيقته انه عبادة. اما الوصية فهي امر بالتصرف لا يلزم ان تكون في يعني لو قال اذا مت تاخذون مئة الف ريال وتوزعونها على

75
00:26:14.000 --> 00:26:32.950
لاعبي الكرة عندنا في البلدة يصح نعم يصح واضح لانها جهة مباحة يعني ليس شيئا محرما الا اذا كان شيء محرم لا واضح؟ او على الشعراء في البلدة تمام؟ هذه ليست جهة بر لكنها جهة

76
00:26:33.150 --> 00:26:46.450
اباحة اما لو قال على الشعراء الذين يكتبون الشعر الالحادي او الغزلي المحرم او غير ذلك لا هذي تصير جهة محرمة اذا لابد ان تكون جهة مباحة لا يجوز ان تكون الى جهة محرمة

77
00:26:46.650 --> 00:27:07.200
لكن لا يلزم ايضا ان تكون الى جهة بر وقربة وضح المشايخ طيب بخلاف الوقف الوقف لازم تكون جهة بر. نعم الموصى له اذا كان فردا او افرادا فيشترط اولا قبوله بعد موت الموصي لما مات جنب بلاط بعد عمر مديد في

78
00:27:07.200 --> 00:27:30.100
طاعة الله وطلب العلم والدعوة وتبليغ العلم ها اذا كان اوصى لمعين قال مثلا خمسة الاف ريال تعطى لجهاد رحنا الجهاد بعد وفاة جنب بلاط بعد عمر مديد قلنا يا جهاد اوصلك بخمسة الاف قال لا انا ما اريده

79
00:27:31.100 --> 00:27:43.900
هل تنتقل اليك جبرا مثل الارث الارث ما تنتظر تقول وها وافقت على الارث لا على طول ينتقل اليه جبرا الملك على طول بخلاف الوصية اذا قبل انتقل اليه اذا لم يقبل

80
00:27:44.000 --> 00:28:10.800
خلاص يقسم عاد مع التركة ارجع تقسم مع التلج طيب يعني لا تنتقل اليه الشرط الثاني في الموصى له ان يكون جائز التملك حتى لو اوصى لصبي صغير او لمجنون او اوصى لحمل حتى الحمل يقولون اذا اوصى لحمل الوتر تحقق وجوده فانه يصح

81
00:28:10.800 --> 00:28:26.400
الثالث ان يكون الموصى له غير وارث. اما اللوارث لا وصية لوارث طيب اذا اوصى لوالده شخص قال اذا مت خذوا خمسين الف اعطوها لابني ما الحكم؟ نقول اذا اجازها الورثة

82
00:28:26.500 --> 00:28:43.100
تمضى واذا لم يوجز هالورثة لا تمضى نعم لا وصية الوالد ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيت لوارث واما الموصى به اللي هي خمسة الاف يشترط ان تكون اول شيء الموصى به شيء مباح

83
00:28:43.350 --> 00:29:03.450
فلو اوصى مات فنان وخلف ادوات العزف المعازف قال اوصي بها هذه لفلان اي او اشرطة غنى وعهرك. نقول لا تنفذ الوصية. ولا اصلا هذا لا يجوز ابقاء. تمام؟ الامر الثاني ان لا تزيد

84
00:29:03.450 --> 00:29:24.450
على الثلث الموصى به لو فرضنا ان اكتشفنا ان جنب الاطيون توفي او اوصى بخمسة الاف فاذا التركة كلها لو كانت التركة خمسطعشر الف ننفذ ننفذ لو كانت التركة عشرة الاف ننفذ الثلث والزائد عن الثلث

85
00:29:24.500 --> 00:29:40.250
لا ينفذ الا باجازة الورثة. اذا وافق الورثة نفذ والا فلا واما الموصى اليه وهو الذي تولى تنفيذ الوصية ويشترط ان يكون مسلما خرج به كافر عدلا خرج به الفاسق مكلفا خرج به المجنون والصبي رشيدا خرج به السفيه الذي لا يحسن

86
00:29:40.250 --> 00:29:57.300
تولي ذلك والرشد هنا يختلف باختلاف الشيء الذي اوصى فيه فلو اوصى في تزويج بنتي قال اوصي الى فلان انه يتولى تزويج بنتي حينئذ نشترط ان يكون رشيدا بالتزويج يعني يعرف الكفء من غير الكفؤ

87
00:29:57.800 --> 00:30:26.600
ولا يشترط يكون رشيد في المال. نعم واما صيغة الوصية فتصح بما يدل عليها اعلقوا الوصية تفضلوا يا شيخ ما فهمت ايوا  لكن اوصى عليها وشهد عليها الشهود لا لا لا ما يطلع

88
00:30:26.900 --> 00:30:42.800
يعني رجل مات من غير وصية كذا ايه خلاص المال يقتسمه الورثة ما ما نعطي ثلث لاحد كل المال لهم الا اذا عليه ديون او شي ثاني عاد ايه لو تلفظ بها ما في اشكال تصح باللفظ

89
00:30:43.050 --> 00:31:07.900
نعم لكن اذا لم يشهد عليها ما تقوم به البينة حينئذ اذا صدق الورثة خلاص الحمد لله اذا لم يصدق ونازعوا فينظر في ذلك. نعم   ما ادري الله اعلم نعم هو ما يجوز بيعه هذا ضابط

90
00:31:08.100 --> 00:31:24.700
في الجملة لكن يستثنى منه ولهذا الوقف يدخل فيه يجوز وقف المصاحف مع ان المصحف لا يجوز بيعه في المذهب لكن يجوز وقفه ويجوز هيبته لكن هم يضبطونه بما يجوز بيعه يعني في الجملة قد يخرج من هذا بعض المستثنيات ولهذا في المطولات تجدهم يستثنون بكثير من المسائل

91
00:31:24.900 --> 00:31:53.450
تفضل يا شيخ  نعم نعم لا المال المأخوذ من الربا لا يدخل في الملك يعني رجل اقرض الناس واشترط عليهم الزيادة اقرض مئة الف وردوها له مئة وعشرين الف العشرين الف هذي لا تدخل في ملكه اصلا ليست مالا مملوكا له. عقد باسل باطل

92
00:31:53.850 --> 00:32:25.550
نعم    طلبة العلم  يعني اوقف العمارة في حياته صح اوقف العمارة في حياتي وسكن فيه طلبة العلم وبعد ما مات قالوا الورثة لا اطلعوا يا طلبة العلم نحن نريد ان نسكن

93
00:32:26.100 --> 00:32:42.500
من الاحق بها؟ نقول الوقف عقد لازم. لا لا ينتهي بموت الواقع. يبقى الى قيام الساعة ان شاء الله واذا طردوه فهم معتدون نعم تفضل يا شيخ الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة

94
00:32:42.550 --> 00:33:22.900
او تسبيلا للمنفعة تفضل يا شيخ اي نعم لو اوقف للورثة لا بأس بذلك  ما ادري هم يقولون على قدر ارثهم لكن تنزيل ذلك فيه اشكال عندي الله اعلم  لا لا لا الوصية للوارث لا تنفذ الا باجازة الورثة حتى لو كانت اقل من الثلث. يعني لو اوصى لابنه بعشرين ريال ما تنفذ الا باجازة الورقة

95
00:33:24.650 --> 00:33:48.650
غير الوارث نعم غير الوارث اذا كانت اكثر من الثلث تتوقف على اجازة الورثة طيب ننتقل بعد ذلك الى العتق في ورقة هنا اي الاوراق الاسئلة طيب طيب خلونا ناخذها بعد العتق

96
00:33:49.900 --> 00:34:19.700
نعم العتق انتبه موية يا شيخ  ما في مشكلة  ابشر ما في اشكال طيب العتق عندنا بالعتق اركان معتق ومعتق وصيغة وعندنا ايضا بحث اخر في اسباب العتق المعتق مثال ذلك عندنا شخص له عبد

97
00:34:20.950 --> 00:34:40.800
واراد ان يعتق هذا العبد يشترط في المعتق ان يكون جائز التبرع صبي ورث من والده عبيدا واماء. هل له ان يعتقهم لا الصبي ما له ان يعتقه اللي هو جائزة التبرع اللي سبق منه

98
00:34:41.250 --> 00:35:01.700
اللي هو الحر المكلف الرشيد غير الولي اليتيم وغير ناظر الوقف ونحوهما الثاني المعتق يشترط في المعتق ان يكون مملوكا. فلو اعتقت عبدا غير مملوك لك رحت لعبد ملك لاحد اصدقائك قلت اعتقتك لوجه الله ما يحق لك ذلك ولا يصح

99
00:35:02.650 --> 00:35:30.700
الثالث الصيغة صيغة العتق وصيغة العتق تنقسم باعتبارين باعتبار التعليق والتنجيز فيصح تعليق العتق ويصح تنجيزه مسمي جهاد طيب وتنجيزه. مم. طيب فتنجيز العتق ان تقول ايش اعتقتك او انت حر

100
00:35:31.350 --> 00:35:49.350
او اعتقت عبدي الى اخره وتعليقه تقول اذا حفظت القرآن فانت حر او اذا اتيتني بكذا فانت حر. او ان خرجت من الدار فانت حر. او ان تكلمت فانتحر. فهل يعتق العبد بذلك او لا

101
00:35:49.500 --> 00:36:07.800
يعتق اذا تحقق الشرط اي اذا خرج من الدار واذا خرجت من الدار فانتحر مو مجرد يخرج يعتق واضح ومن جهة اخرى ينقسم الى صريح وكناية فالصريح اعتقتك والكناية مثلا يقول

102
00:36:08.550 --> 00:36:27.700
اذهب اذهب عني تمام؟ او لا علاقة بيني وبينك فان اراد به نوى به العتق اعتق. والا فلا ما هي الاسباب التي يحصل بها العتق؟ يحصل العتق اولا بالقول اللي هو بالصيغة التي سبقت معنا. اذا تلفظ السيد بعتق عبده عتق

103
00:36:28.600 --> 00:36:43.750
هذا الاول. السبب الثاني المكاتبة والمقصود بالمكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده على اقساط معلومة. يأتي العبد الى السيد يقول والله انا اريد انا اتحرر يقول ما في مجانا ما في

104
00:36:44.150 --> 00:37:06.350
اذهب واتجر يعني اكاتبك على خمس اواق في كل عام وقية على خمسين الف في كل عام عشرة الاف فاذا سددتها تعتق والا تبقى ان يبقى عبد هذا المكاتب يبدأ يشتغل في التجارة

105
00:37:06.450 --> 00:37:28.450
ثم يشدد هذه الاقساط الى ان يسدد اخر ريال فهو عبد ما زال عبدا رقيقا. فاذا سدد واكمل عتب. وان عجز عاد قنا يعني القني يعني العبد الخالص القن العبد الخالص

106
00:37:29.050 --> 00:37:52.500
واضح؟ هذي المكاتب الثالث من اسباب العتق الاستيلاد ما معنى الاستيلاد رجل عنده جارية يجوز للرجل ان يطأ ملك اليمين ولا لا فوطئ هذه الجارية فحملت منه خلاص؟ ثم ولدت نقول هذه التي

107
00:37:52.900 --> 00:38:12.500
اه ولدت من سيدها تصير ام ولد بصير ام ولد اشمعنى ام ولد؟ ام الولد تبقى امة عند سيدها لكن لا يجوز له نقل الملك فيها يعني لا يجوز بيعها

108
00:38:12.550 --> 00:38:40.250
ولاهبتها واذا مات السيد عتقت. تعتق او تعتق بموت سيدها. واضح؟ هذي تسمى ايش ام الولد وش اسمها هذي ام الولد عرفناها طيب الرابع من اسباب العتق التدبير ما معنى التدبير؟ يعني تعليق العبد عتق تعليق السيد عتق العبد على موته

109
00:38:40.950 --> 00:39:02.300
فيقول انت حر من دبر حياته ولهذا سمي تدبيرا دبر الحياة يعني اخر حياة فاذا مت فيصير حر فحين اذ المدبر يعتق بموت سيده من ثلث المال يعني ايش نزولة الماء؟ يعني مثل الوصية

110
00:39:02.350 --> 00:39:23.000
اذا كان قيمة هذا العبد اقل من الثلث يعتق. كان اكثر من الثلث يتوقف الزائد على اجازة على اجازة مين؟ الورثة وهذا يسمى عبدا مدبرا. يسمى العبد الايش؟ المدبر هو الذي اعتقه علق السيد عتقه بدبر حياته يعني بموته

111
00:39:23.400 --> 00:39:50.050
هذا المدبر بيعتق بموت السيد من ثلث المال من الطرائف هنا ما ذكره الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله في المدخل تعرفون كتاب المدخل لابن بدران المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل. كتاب نفيس طيب. وفيه كتاب في نفس الموضوع اوسع منه. لمن

112
00:39:50.500 --> 00:40:07.400
للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله اسمه المدخل المفصل الى مذهب الامام احمد بن حنبل وهما كتابان نفيسان المقصود ابن بدران يقول كان عندنا في الشام فرج الله عنها كان في الشام

113
00:40:08.250 --> 00:40:38.400
اه رجل يتصدر للافتاء وللتدريس وهو جاهل جاهل من اكابر الجهال وكما قال الشاعر يقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يقول هذا كان يسأل

114
00:40:38.400 --> 00:40:58.400
عن بعض المسائل فسئل مرة عن العبد المدبر من هو العبد المدبر قال الشيخ العبد المدبر هو الذي وطئه سيده في دبره الله المستعان فهو يعني اجتهد فيفهم الكلمة  والله المستعان

115
00:40:59.850 --> 00:41:20.800
وهذا جهل مركب نعم  وفيه ناس نسأل الله العافية ما يرد سؤالا من غير جواب اي شيء يسأل عنه لازم يدبر جواب يدبر زي المدبر ذا فالمقصود هذا هذا مصيبة

116
00:41:21.050 --> 00:41:36.800
وهذا يعني من اشنع الصفات التي يمكن ان يتصف بها طالب العلم. ان يكون عنده جرأة في القول على الله بغير علم فيقول انا والله متخرج من الجامعة وراجع لاهل البلد وسألوني الان في محاضرة وحاضرين عنده خمس مئة نسمة او اكثر

117
00:41:36.950 --> 00:42:02.400
اسألوه عن مسألة يقول اقول لهم ما ادري مشكلة يبدأ ايش يجتهد ويجتهد وهو ليس اهلا فيأتي بالطوام في خرق الاجماع تارة وبالعبد المدبر تارة وخذ من هذه البلاء ولهذا العلماء يقولون اذا اخطأ العالم لا ادري اصيبت مقاتله

118
00:42:03.100 --> 00:42:23.350
لان القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب اجعل لا ادري هذي على طرف لسانك اجعل لك يعني الاصل انك لا تدري هذا هو الاصل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فالاصل في الانسان انه جائع جاهل. وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا. الاصل انك ما تدري. فاذا كنت تعرف

119
00:42:23.350 --> 00:42:41.550
الشيء درسته وتحفظه وقد بحثته عندك فيه علم تكلم ما عندك علم قل لا ادري ولا يزيدك ذلك الا رفعة  ما يزيدك هذا الامام مالك الله اكبر. الامام مالك سئل عن

120
00:42:42.350 --> 00:42:54.750
بضع واربعين مسألة او نحو من ذلك فاجاب في ستة وثلاثين او نحو منها لا ادري الرجال قال انا اتيتك من العراق الناس اهل العراق محسنين والى الامام مالك يسأله

121
00:42:55.050 --> 00:43:13.700
قال قل لهم الامام مالك لا يدري العمر يعني سهل وكان في بعض المسائل يجيب فيقول ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وهذا من عرف الله وعرف وعظم الله وعظم الشريعة لا بد ان اذا سئل عن شيء ما يعرفه يقول ما ادري

122
00:43:14.200 --> 00:43:29.550
اما اذا من كان يجيب عن كل ما يسأل عنه فهذا يورد نفسه المهالك ويقحم نفسه والعياذ بالله في نار تلظى. فانا اوصي نفسي واياكم بهذا وقد قرأت عن الشيخ عبد الله بن محمد الحسين

123
00:43:30.000 --> 00:43:49.250
رحمه الله من مشايخ القصيم من طلاب الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله العلامة شيخ الشيخ بن باز ومفتي الديار السعودية في زمنه رحمة الله عليه يقول كنا نسأل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن بعض المسائل فيقول لنا لا ادري

124
00:43:51.050 --> 00:44:05.000
يقول ونحن نكاد نجزم ان الشيخ يعرف الجواب ثم عرفنا ان الشيخ فعلا في بعض المسائل يقول لا ادري وهي من المسائل الواضحة يقول فعرفنا ان الشيخ يريد ان يربي فينا

125
00:44:05.800 --> 00:44:20.000
عدم التحرج من كلمة لا ادري. لانك اذا سألت الشيخ مفتي الديار عن مسألة واضحة وقال لا ادري تقول من باب اولى انا اني اقول لا ادري فتتربى على ذلك. يقول كان الشيخ يربينا على هذه الكلمة

126
00:44:20.900 --> 00:44:37.000
فينبغي لطالب العلم ان يجعل هذه الكلمة على طرف اللسان ونسأل الله ان يجعلنا ممن لا يتكلم بالشريعة الا بعلم طيب اذا السادس من او الخامس من اسباب العتق السرايا. ما معنى السرايا

127
00:44:39.150 --> 00:44:59.200
اذا كان فيه عبد مشترك بين عدة اشخاص نفترض رجل مات وخلف خمسة اولاد وعنده عبد. هذا العبد يصير شركة مشترك بين الخمسة احدهم اعتق نصيبه يسري هذا العتق الى بقية العبد فيعتق العبد كله اذا كان

128
00:45:01.350 --> 00:45:24.850
البقية من الورثة عندهم قدرة على ذلك. على سداد يعني اه اه عفوا اذا كان الشخص قادرا على تتمة قيمة العبد طيب هذا بالنسبة للسرايا السادس من اسباب عتق العبد ما هو

129
00:45:26.500 --> 00:45:57.950
ملك ايش؟ المحرم فمن ملك محرما عتق عليه مثال ذلك اشترى الاب ابنه يعني عتق الاب جيد ثم اشترى الابن والابن عبد بمجرد ملكه له يعتق واضح؟ مجرد ملكة بمجرد ملكه يعتق عليه

130
00:45:58.200 --> 00:46:14.800
وهكذا الحكم في كل محرم يعني كل من كان بينهما قرابة محرمية بحيث لو قدرنا احدهما ذكرا وكان الاخر انثى لحرم النكاح بينهما اذا اشترى احدهما الاخر ها؟ اعتق عليه هذا ما يتعلق

131
00:46:14.900 --> 00:46:31.150
بالعتق وبه نكون انتهينا من قسم المعاملات وننتقل بعد ذلك فقه الاسرة وفقه الاسرة السهل ويسير ان شاء الله. في احد عنده سؤال؟ نحن ناخذ الان يوم النكاح ان شاء الله

132
00:46:31.650 --> 00:46:59.300
حتى يبقى معنا غدا الطلاق والجنايات ونختم باذن الله عز وجل. في احد عنده سؤال   السرايا تحفظ الحديث يا شيخ من اعتق شركا له في عبد  تحفظه انا عمري انا اعتق شركا له في عبد فكان له مال

133
00:46:59.500 --> 00:47:22.350
ابلغوا ثمن العبد  ايش ايه علق عليه العبد قيمة عدل والا لا فاعطى شركاءه فاعطه شركاءه حصصه نعم وقد اتى صدق عليه الاب واعتق عليه العبد والا فقد عتق ما عتق والا عتق منه ما عتق

134
00:47:22.650 --> 00:47:42.500
نعم المقصود اذا كان الشخص عنده نفترض صورة المسألة كالاتي توفي رجل وعنده عبد هذا العبد انتقل ملكه الى الورثة جيد ترى المحدثون المحدثون يظعفون بمثل ما حصل مني هذا يسمونه التلقين ها

135
00:47:43.050 --> 00:48:05.000
فاذا كان المحدث اذا لطف تلقن سقطت روايته زين طيب هذا يسمونه التلقين وقد كان يستخدمه بعض المحدثين في الجرح والتعديل يلقن الشيخ غلط يعني الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا سفيان فيروح ينط عليه الطالب يقول

136
00:48:05.050 --> 00:48:22.450
قال حدثنا مثلا شعبة او فلان فاذا اخذها اذا كان ممن يتلقن بالتلقين خاصة احيانا يلقنونه غلط من باب الاختبار بعض المحدثين يختبرون الشيوخ مثل يحيى بن معين رحمه الله

137
00:48:23.300 --> 00:48:43.000
في يحيى بن معين ذهب هو والامام احمد الى الامام لا ابو نعيم الفضل بندقين غير عبد الرزاق كان جالس على دكة تمام وهم قد سمعوا منه احاديث فقال يحيى بن معين للامام احمد خلينا نروح للشيخ ابو نعيم

138
00:48:43.250 --> 00:49:02.800
نعرض عليه الاحاديث اللي سمعناها منه ونختبره فكانوا يعطوه الالواح في كل عشرة احاديث حديث ليس من حديثه او فيه غلط خلاص فبس يقولون راجع لنا الاحاديث يعني اللي سمعناها منك فكان يقرأ يقرأ قل نعم صح صح الى ان يصل العاشر يقول لا هذا ليس من حديثي

139
00:49:03.950 --> 00:49:25.300
طناش لا ابو نعيم الفضل من دكر لا يحيى بن معين هو اللي اعطاه الامام احمد حذره من ذلك قال لا فجالس على الدكة ابو نعيم قرأ تسعة احاديث العاشر غلط قال لا هذا ما هو حديث ثم التسعة اللي بعدها والعاشر غلط قال لا مو من حديثي ثم

140
00:49:25.300 --> 00:49:46.550
اذا عرف ان الموظوع ايش اختبار فرفس فنظر الى الخادم عنده قال اما انت فاجهل من ان تصنع هذا ونظر الى احمد قال واما انت فاورع من ان تصنع ونظر اليهم قال ولكنه انت ثم رفسه. نعم

141
00:49:47.250 --> 00:50:05.300
فقال له الامام احمد يعني حذرتك او كما قال قال رفسته احب الي من رحلتي هذه المقصود ان المحدثين كانوا يختبرون الشيوخ بوسائل متعددة لمعرفة ظبط الشيخ واتقانه وكذا والشاهد ان اذا مات الرجل وعنده عبد

142
00:50:06.900 --> 00:50:31.200
وانتقل هذا عبد الى الورثة خمسة من الورثة جاء واحد منهم واعتق نصيبه يصير هذا العبد خمسه حر واربعة اخماس  ان كان هذا الذي اعتقه عنده مال يكفي ليدفع لبقية الشركاء حصصهم

143
00:50:31.800 --> 00:51:01.550
من قيمة العبد سرى العتق الى بقيته وعتق كله واضح؟ ثم يدفع لاصحاب للشركاء حصصا. نعم. هذا معناه نعم   يقدر؟ اي بالمال. نعم بالمال يقدر كم قيمة كل حصة كل واحد قيمته هكذا وكذا تدفع اليه. يسري العتق حينئذ الى بقيته. طيب ننتقل بعد ذلك الى فقه الاسرة

144
00:51:01.950 --> 00:51:06.600
ونبدأ بالنكاح لا لا