شسمه الحالات هي قضية من باب آآ التقدير والاحتياط وسد الذرائع وليست نصا شرعيا حتى نقول لا نعمل بالنص حتى لو خالف. فاذا وجدنا طريقة اخرى نعطي فيها كل ذي حق حقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام. فرغنا بفضل الله سبحانه وتعالى من اهم مسائل المواريث اه فيما سبق فقها وحسابا ونأتي اليوم الى بعض الابواب المكملة لهذا العلم واول هذا الابواب واهمها هو باب ميراث ذوي الارحام. وذوي الارحام كما عرفهم الشيخ هنا بقوله قال رحمه الله وهم كل قريب ليس ليس بذي فرض ولا عصبة. يعني كل قريب من اقارب الميت ليس ضمن اصحاب الفروض ولا ضمن العصبات يسمى ذو رحم وهؤلاء ذوو الارحام قد اختلف الفقهاء رحمهم الله في توريثهم. بناء على اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فذهب كما هو عندنا هنا المذهب آآ الحنبلي اتباعا لما جاء او روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى قال عنه اه كذلك روي عن علي رضي الله عنه اه وغيرهم من الصحابة بتوريث ذوي الارحام. وذهب آآ او روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وزيد ابن ثابت آآ الى عدم توريثهم. وقد اخذ بالتوريث المذهب الحنبلي والاحناف على اختلاف في طريقة التوريث. طيب وبه قال الشافعية في حال عدم انتظام بيت المال. والا فالاصل عند الشافعية هو اتباع ما يقوله زيد رضي الله عنه يعني على كل ما يقوله زيد مشى الشافعي ومن ذلك انه لا لا يقوم بتوريد ذوي الارحام سيد رضي الله عنه لكن في المذهب عند الشافعية اذا لم ينتظم بيت المال فانه يدفع الى ذوي الارحام وهذا الذي استقر عليه المذهب الشافعي وهناك طريقتان بل ثلاثة في توريث ذوي الارحام طريقة تسمى طريقة التنزيل وطريقة تسمى طريقة اه المساواة او التساوي وطريقة تسمى طريقة او مذهب اهل القرابة او القربة. اما مذهب التساوي فهذا مذهب مهجور. ويقصد به ان اذا خلت المسألة من اصحاب فروظ او ذوي او اه اه ذوي عصابات او عصبات فان المال يوزع بالتساوي بين الجميع ذكورا واناثا بغظ النظر عن قراباتهم من الميت. وهذا مذهب مروي عن نوح ابن دراج رحمه الله ولكن هذا المذهب مهجور قد هجره الائمة ولم يقل به احد من المذاهب الفقهية. واشهر المذاهب لذوي الارحام مذهبان. مذهب التنزيل وهو مذهبنا هنا. والذي قال به الشافعي ايضا. وهناك مذهب ذوي القرابة وهم آآ وهو ما قال به آآ الاحناف رحمة الله عليهم وهو رواية عن احمد. وهو توريثهم على ترتيب العصبات يعني يورثون الاقرب يعني الاقرب يحجب الابعد. الحنابلة لا. المذهب الامام احمد المعتمد ذلك قال به الشافعية هو ما يسمى بطريقة التنزيل. ما معنى طريقة التنزيل؟ اي ان ان ينزل كل قريب ذي رحم منزلة من ادلى به. فيرث نصيبه. هذا هو باختصار. لذلك قال هنا الشيخ قال يرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به من الورثة. ذكر منه وانثى سواء لانهم يرثون بالرحم المجردة فاستووا كولد الام هنا ينبغي ان نعلم ان ذوي الارحام لا يرثون الا بشرطين. الشرط الاول هو خلو المسألة عن اصحاب ما عدا الزوجين. يعني اذا كان فقط زوجان قد يرث ذوي الارحام او ممكن يرث ذوي الارحام. ما عدا زوجين اذا وجد واحد من اصحاب الفروض لم يرث اه ذوو الارحام شيئا ولو كان واحدا مثلا مات ميت عن عم او عفوا مات ميت عن بنت. فقط وخال وعمة وجد ابو ام هؤلاء ذوي الارحام ما الحكم في هذه المسألة البنت تأخذ كل المال فرضا وردا. ثلث النصف فرضا وترد الباقي ردا. ولا يرث اصحابه او ذوي الارحام من المال شيئا. رغم انها بنت واحدة فقط او بنت ابن او اخت لاب او اخت لام مثلا اذا وجد واحد منهم اخذ المال كله وردا. اما اصحاب العصبات فهم يرثون اصلا هم من مقتضيات العصبة ان يرث كل المال اذا انفرد. تمام؟ اذا شرطا ان يرث ذوي الارحام خلو المسألة من ذوي من ذوي الفروض ما عدا الزوجين ومن عصبات آآ ولو واحد من العصبات. واضح؟ طيب. قال واذا اردت معرفة التنزيل فولد بنتي بصلب وولد بنت ابن وولد اخت مطلقا كامهاتهم. باختصار ذوو الارحام ينزلون منزلة من ادلوا به من الورثة. ينزلون منزلة اقرب وارث اقرب وارث. مثال عندنا مثلا اه بنت بنت ابن ابن. بنت بنت ابن ابن ابن. هل هي وارثة؟ ليست وارثة. صح؟ لانها ادلت بانثى تمام؟ بنت بنت ابن ابن. ما هو اقرب وارث لها؟ هي اللي فوقها كلهم وارث بنت ابن ابن ابن هذي وارثة. وابن الابن وارث. والابن وارث. وكلهم هي تدلي بهم. فننزلها منزلة من فيهم؟ اقربهم اليها. وهي من؟ بنت. ابن الابن. بنت ابن الابن مكانها رغم وجود من هو اعلى منها من الورثة لكن ما لنا شغل فيهم ينزلها منزلة اقرب وارث ادلت به الى الميت طيب قال كامهاتهم اي ولد البنت ذكرا كان انثى بمنزلة البنت وولد بنت الابن كذلك بمنزلة بنت الابن وولد الاخت كذلك بمنزلة الاخت. وبنات الاخوة لابوين يعني اشقاء او لاب كابائهم وبنات بنيهم اي بني الاخوة مطلقا وولد اخ لام اي ذكرا كان انثى كابائهم. اي بنات بني الاخوة بمنزلة بني الاخوة. ليس بمنزلة الاخوة وانما بني الاخوة لانه هم اقرب لهم. وولد الاخ لام بمنزلة الاخ لام. وخال وخالة وابو ام كأم لانهم يدلون بها الخال ينزل منزلة الام. يأخذ نصيب الام. واب ام كأم وعمة وعم لام كاب فيجعل نصيب كل وارث بفرض او تعصيب لمن ادلى به من ذوي الارحام ولو بعد. ولو بعد. فان كان واحدا اخذ المال كله فرضا وردا. وان كانوا جماعة قسمت المال بين من يدلون به. فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به وان بقي من سهامه شيء رد عليهم على قدر سهامهم ثم هنا مسألة خل ناخذ تطبيق كما ذكره الشيخ قال فبنت اخت وبنت فبنت اخت وابن وبنت لاخت اخرى يعني شنو المسألة عندنا؟ عندنا بنت اخت مات ميت عن بنت طيب بنت اخت وابن وبنت لاخت اخرى. بنت ابن اخت اخرى خل نقول هذي واحد ولا اثنين. وبنت اخت اخرى فعندنا هنا ذوي الارحام فان بنت الاخت لا ترث. صح؟ وكذلك اه بنت الاخت الثانية هي نفسها. ماذا نفعل طريقة حل ميراث ذوي الارحام نأتي نأتي بخانة جديدة مستحدثة هي خانة التنزيل. نكتب بجانب كل ذوي رحم من نزلناه منزلته مثل ما عرفنا قبل شوي بنت الاخت تنزل منزلة من؟ اخت. انا اكتب اخت وهذي ايظا تنزل منزلة ايش؟ اخت فصار كاننا عندنا اختان. ولكن هنا نصيب هذه الاخت سيقسم على اولادها للذكر مثل حظ الانثيين واضح فهنا آآ سيرث عندنا اذا كان عندنا اختان كيف نحل المسألة اختها ثلثين ثم يرد المحصلة ستكون ايش؟ ستكون اثنين واحد وواحد ثم يقسم الواحد على اه بنات هذه الاخت وهذه البنت الاخرى هذه ستأخذ نصف الابن والبنت بالتساوي ليس للذكر مثل حظ الانثيين عفوا انا قلت اه لا خطأ بالتساوي سيأخذ الابن والبنت كل واحد ربع بالتساوي نصيب من ادلوا به وهي ايش؟ وهي الاخت. اللي هم امهم. واضح؟ لذلك قال الاولى النصف ولا البنت الاخرى واخيها النصف السوية. وان سقط بعضهم ببعض عمل به ممكن يحجب بعضهم بعضا. قال كبنتي بنت وولد اخ لام بنت بنت عندنا بنت وبنتن وولدوا يعني سواء كان ذكرا او انثى ولد اخ لام في خانة التنزيل بنت الاب البنت تنزل منزلة منو؟ البنت وهذا ينزل منزلة منو؟ الاخ لام. والبنت الشقيقة والبنت عفوا البنت الصلبية تحجب تحجب الاخوة لامه لذلك ستأخذ المال كله وينتقل المال كله لمن؟ لبنت الابن وليس لولد الاخ لامي شيئا. ليش بان من نزلناه منزلته حجب بمن نزلناه منزلة بنت البنت. اللي هي البنت تحجب الاخ اليوم واضح؟ ذلك قال المال لبنت البنت فرضا وردا لان امها وهي البنت تسقط ولد الام اللي هو الاخوة اليوم قال ويسقط بعيد من وارث باقرب منه كبنت بنت بنت بنت وبنت بنت المال للثانية لماذا؟ المال للثانية لانها اقرب حجبت الا ان اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به اقرب اولى. كبنت بنت بنت وبنتي اخت اختلفت الجهة. هنا جهة الاخت وهنا جهة البنت. فهنا ننزلهم منزلتها فالمال بينهم نصفين. الان بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت اخت اذا بنزلهم ستكون هذي ايش؟ مكان البنت وهذي مكان الاخت. والبنت والله اذا اجتمعتا الاخوات مع البنات عصبات فهذا سترث النصف وهذه ستأخذ النصف. فالنصف بينهما بالسوية. واضح؟ قال هنا فالمال بينهما نصفين. ان كانت الاخت لغير ام اذا كانت اخت شقيقة او لاب والا فالمال للاولى لان اذا كانت اخت لام وهذي صارت اخت لام فان البنت ايش؟ تحجبها مثل ما قلنا قبل شوي تحجبها الاخت. نعم. البنت بنت؟ هم تحجبها لانها جهة واحدة جهة البنوة ولو كان بنتين غير واضح؟ طيب قال بالتساوي لانهم ادلوا بانثى اصلا فهم خذوا نصيب امهم فتأير ترث بالتساوي. طيب. قال والجهات التي يرث بها ذوو الارحام ثلاثة ابوة ويدخل فيها فروع الاب من الاجداد والجدات السواقط يعني الذين سقطوا وليسوا من الوارثات. وبنات واولاد الاخوات وبنات الاعمام والعمات وعمات الاب والجد. وامومة ويدخل فيها فروع الام من الاخوال والخالات هؤلاء كلهم يدلون بالام واعمام الام واعمام ابيها وجدها وامها وعمات الام وعمات ابيها وامها واخوال الام واخوال ابيها وامها وخالات الام وخالات ابيها وامها. كل هؤلاء جهة الامومة. والبنوة ويدخل فيها اولاد البنات واولاد بنات الابن ومن ادلى بقرابتين ورث بهما كيف يدلي بقرابتين وكيف يدلي بهما بهذه الصورة؟ عندنا تخيلوا معاي هذه الصلة ثلاث اخوات وبنت وبنت كلهم بنات هذه البنت لها بنت وهذه طبعا ليست بوارثة. وهذه البنت لها ابن. تمام وهذه البنت لها بنت وهذه البنت لها بنت. هذا الابن تزوج بنت خالته صح؟ اللي هي بنت البنت هذي هؤلاء اخوات فهذه ابنة خالته فتزوجها وانجبا ابنا تمام شيقول الشيخ هنا يقول ومن ادلى ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين. كابن بنت بنت هذا كان. ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت اخرى هذا هو هذا وفي حقيقته له جدتان البنات جداته فهو ابن بنت بنت وفي نفس الوقت ابن من بنت اخرى ماشي؟ ومعه بنت بنت بنت اخرى. بنت بنت بنت اخرى واضح العلاقة بينهما؟ انزين. فللابن الثلثان وللبنت الثلث. ليش ياخذ الثلث فين؟ لانه ورث من لان لو نزلناهم اقرب الوارثات ثلاث بنات فكأن المسألة مات ميت عن ثلاث بنات. الثلاث بنات سيرثون اثلاثا فرظا وردا. فهو وسيرث ثلث هذه وثلث هذه وهذه سترث ثلث هذه. فهني سيأخذ الثلثين وهذه ستأخذ ايش الثلث واضح الصورة؟ طيب ثم قال ولزوج او زوجة مع ذي رحم فرضه كامل مثل ما قلنا قبل شوي الزوج والزوجة لا يمنعان ميراث ذوي الارحام. طيب؟ بلا ولا عول والباقي لذي الرحم. ولا يعول هنا الا اصل ستة الى سبعة. كخالة وبنتي واحد ولا توأم بشكل يقيني يعني ما يبين ان هو واحد في بطنها ولا اكثر. وكذلك هل هو ذكر او انثى فهل نعمل به ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا حرج. لان قضية وقف آآ الميراث على اعلى اختين لابوين وبنتي اختين لام. خلنا نحل المسألة هذي. عندنا خالة مات ميت عن خالة. وشنو بعد وبنتي اختين لاب وبنتين شنو؟ اختين لام. تمام؟ الان لو نبي ننزل هذه الحالات. الخالة ادلت بمن؟ ادلت بالام. صح؟ وبنتين الاخت بمن؟ اخت لاب. وهذه ادلت بايش؟ اخت لام طيب ونحلها الان ها؟ لابوين ولا الاب؟ لابوين. لابوين. ماشي. هي ما تفرق يعني اختين شقيقتين كيف؟ احسن؟ ماشي يتم تفرق بس ارتب نخليهم كل واحد صح. بنت اخت شقيقة بنت اخت شقيقة وبنت ايش؟ اخ لامها ولا اخت لأم اخت لأم؟ وبنت اخت لأم فعندنا الآن ام واخت شقيقة وايش؟ واخت لام كيف نوزع التركة؟ الام لها ها لماذا؟ جمع من جمع من الاخوة والاخوات لا هم ينزلون منزلة الاخت. بنتين اه لاختين شقيقتين لابوين وبنت قماش فعندنا جمع يعني اخت شقيقة واخت شقيقة واخت اخت الأم وخت الأم ماشي فالأم لها ايش؟ السدسين والأختان الشقيقتان ثلثان تمام والأخت لأم ليش الثلث؟ جمع من الأخوات لأم وعرفنا ان الأخوات لأم اذا اجتمعنا ذكورا واناثا فلهن ايش؟ الثلث. اصل المسألة منكم؟ من ليش؟ ثلاثة وثلاثة تداخل وستة عفوا ثلاثة ثلاثة تماثل مع الستة تداخل ستة الام كم واحد ثلثاء الستة كم؟ اربعة اثنين اثنين واربعة واحد عانت المسألة الى كم؟ الى سبعة. لذلك قال آآ كخالة وبنتي اختين لابوين وبنت اختين لام فللخالة السدس وللاختين ولبنتي الاختين لابوين الثلثان ولبنتي الاختين لام الثلث. فعالت المسألة كم؟ الى سبعة. ومال من لا وارث له لبيت مال وليس وارثا وانما يحفظ المال الضائع وغيره. يعني الان اذا انتهينا من اصحاب الفروض وانتهينا من العصبات ولم نجد ايضا ذوي الارحام فالمال يذهب الى ايش؟ الى بيت المال لا من جهة كونه احد الورثة وانما لانه كما قال الشيخ يحفظ المال الضائع وغيره. وبعض الفقهاء جعله رابع الاسباب اسباب الارث رحم وزواج ولاء وبعضهم يجعل بيت الماء المذهب الصحيح انه ليس من الورثة وليس من اصحاب وليس من اسباب الارث وانما هو فقط يحفظ المال الضائع وغيره واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. طبعا مو يحجبون هم ليسوا ورثة اصلا فهم ليسوا بورثة حتى نقول يحجبون. واضح؟ لكنهم اذا عدم الورثة سواء اصحاب الفروض او العصبات ما عندنا الا ذوي الارحام فننزلهم منزلة من ادلوا به ونورثهم. ماشي؟ طيب. نأتي الان الى مسألة اخرى ميراث الحمل قال رحمه الله باب ميراث الحمل والخنث المشكل. الحمل بفتح الحاء ما في بطن الادمية اجلس احسنها الحمل معروف ما في بطن الادمية يقال امرأة حامل وحاملة يصح حامل وحامل حامل لان الوصف الذي لا ينطبق الا على انثى يجوز تذكيره بالنسبة للانثى. فتقول امرأة مرظع ما في رجل مرظع. وامرأة حامل ما في رجل حامل. وهكذا. اما اذا ينطبق وصفه على الذكر والانثى فلا يجوز ان تقول امرأة عاقل. تقول عاقلة او مثلا طويلة ما تقول امرأة طويل وهكذا قال والحمل بفتح الحاء ما في بطن الادمية يقال امرأة حامل وحاملة اذا كانت حبلى. فان حملت شيئا على ظهرها او رأسها فهي حاملة لا غير ليش؟ لانه صار مشترك بين الذكر والانثى فلا يجوز ان تكون امرأة حامل بمعنى شايلة شي على ظهرها لان هذا ينطبق على الرجل ايضا يوقف لحمل في الورثة. يعني ان من خلف ورثة فيهم حمل يرثه فان رضي الورثة بعدم القسمة الى وضعه فهو اولى. يعني مات ميت عن زوجة حامل مثلا. وليس بالضرورة ان تكون الحمل في فقط يتصور ان يوجد امرأة حامل غير زوجته ولها تأثير في في الارث مثل من؟ ها؟ مثل امه لانها ستأتي باخ له وهكذا. فاذا وجد من الورثة امرأة حامل هذا الحمل له تأثير في الارث فان الافظل والاولى ايقاف القسمة حتى يلد او حتى يولد هذا الولد لماذا؟ حتى نعطي كل ذي حق حقه باختصار. ولكن هذا ليس بواجب فان من حق الورثة ان ان يتعجلوا ايش؟ نصيبهم لذلك قال وان طلبوا القسمة واختلف ارث الحمل بالذكورة والانوثة وقف له. يعني اذا كان آآ الحمل ذكرا او انثى يختلف الحمل فيه فانه يجب هنا ان يوقف الاكثر من ارث ذكرين او انثيين لان الاحتمالات عندنا ستة ما هي ان يولد ميتا وان يولد ذكرا انثى انثيين ذكرين وذكر وانثى ست احتمالات طيب الان في هذا العصر نستطيع ان نعرف ما في بطن الحامل على الاقل نعرف كم عددهم دون ان نوقف نصيبهم فان هذا الامر يتبع لا حرج فيه لا سيما وانه لو فرضنا جدلا ان نتيجة الحمل او الولادة ظهرت بخلاف ما قاله الاطباء فالامر سهل نرجع نصيب اه اذا فرظنا انه قالوا انثى وطلع ذكر نسترد نسترد من اخذ والامر في سهل. فالذي يظهر والله اعلم انه لا حرج منه اخذ بقول الاطباء في قضية ميراث الحمل فيوقف حسب ما يقول الاطباء. قالوا والله هو ولد ذكر خلاص يقسم له كذكر ويوقف. ويجنب ماله ويوزع البقية. فان ولد ووجد ذكرا اخذه فاذا ولد ميتا اعيد تقسيمه على الموجودين. وان فرضناه انثى طلع انثى بالغلط. يعني هم قدروها بالغلط ماذا نفعل؟ نعيد التقسيم والامر سهل ان شاء الله. طيب؟ نعم يعني بعد اربع شهور من عمره ست شهور اصبح يعني حي كيف يعني؟ ميراث جديد مرة اخرى كيف؟ يقسم ميراث جديد على انه حي يا شيخنا لان الان تجاوز مثلا اربعة شهور واصبح نسخة فيه الروح طيب لكن لم يولد بعد هو من شروط الولادة ان يستهل من شروط الارث ان يستهل طالما انه في بطن امه يوقف نصيبه فقط يوقف فقط على جنب حتى يستهل. واضح ما يأثم قال وان طلبوا القسمة واختلف ارث الحمل بالذكورة والانوثة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. لان ان ولادة الاثنين كثيرة المعتادة. هو بيبرر ليش؟ جعلها اثنين ليش ما في احتمال يكونون ثلاثة. يقول لك ثلاثة نادر. لكن اثنين غير نادر موجود بكثرة وما زاد عليها نادر فلم يوقف له شيء. في زوجة حامل وابن هذي مسألة عندنا زوجة حامل مات ميت عن زوجة حامل هكذا حامل وابن ماذا نفعل؟ هنا نضيف الحمل انه ابنين لنفترض الحمل انه ايش؟ ابنين. بين قوسين هو تقدير هذا الحمل. ثم نقسم كم لها؟ ثمن وهؤلاء عصبة. من ثمانية الزوجة واحد وهؤلاء سبعة. سبعة تقسم على كم؟ على ثلاثة في انكسار نضرب الثلاثة في الثمانية كم؟ اربعة وعشرين ثلاثة وللابن الحي سبعة ويوقف كم؟ اربعتعش. يوقف اربعتعش فان ولد ظهر ابنان اعطيناهم ما ظهر ابنان ظهر واحد ماذا نفعل؟ نعيد التقسيم ناخذ الهذا ونعيد تقسيم المتبقي على والامر بسيط جدا. طيب لذلك قام اه ففي زوجة زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي اللي هو سبعة. ويوقف للحمل ارث ذكرين. لانه اكثر وتصح من اربعة وعشرين. وفي زوجة حامل وابوين. عندنا زوجة حامل. زوجة واب وايش؟ وام. زوجة حامل واب وام يوقف للحمل نصيب بنتين. هنا عندنا ست احتمالات. اعلى احتمال ان يكون هذا الحمل بنتين ليش؟ نجرب خل نجرب. لنفترض ذكرين. ذكران مثلا هذا الحبل. شلون راح تصير للزوجة كم؟ ثمن وللاب سدس وللام السدس ايضا وهؤلاء ايش؟ عصا. كم راح تصير المسألة؟ ستة وثمانية بينهما توافق بالاثنين. ستة تقسيم اثنين ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة سدس الاربعة وعشرين اربعة اربعة كم باقي اه ثلاتعش صح؟ ثلاثة عشر. طيب بعظ الفرضيين يحط مسألة فيها كل الاحتمالات حتى نعرف الاعلى. فهنا مسألة. ثم نجرب مسألة اخرى بدل الذكران نكتب انثيان عندنا ام اب زوجة حامل او زوجة كافية طيب ما راح يتغير نصيب الزوجة ولا الاب الاب بلى راح يكون ايش؟ زائد عصبة لكن ما راح يصير له ما راح يحصل على شيء والام سدس والبنت البنتان كم؟ ثلثان. هني الفرق الزوجة لها كم؟ ثمن تم الان ايضا اربعة وعشرين ولكن للزوجة ثلاثة وللاب اربعة وللام اربعة والبنتان كم؟ راح يحصلون على ستعش ايه اكثر ستعش ولا ثلاتعش؟ ستعش لذلك نفترض ان الحمل بنتين حتى لانهم اعلى شيء. طبعا اه كونهم ذكر واحد او انثى واحدة او انثى وذكر اقل كلهم اقل. فنحل هذه المسألة بهذا الشكل المسألة ماشي؟ لذلك قال هنا آآ ويوقف للحمل نصيب بنتين لانه اكثر يدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين صار عندنا عولة هني. هني عندنا ستعش واربعة عشرين عشرين وسبعة سبعة وعشرين. فللزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين. عائلة لسبعة وعشرين. وللاب السدس كذلك. وللام السدس كذلك فاذا ولد اخذ حقه من الموقوف. والباقي لمستحقه يوزع مرة اخرى وان اعوز شيء بان وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة. وارد ولا لا؟ وارد فماذا نفعل؟ رجع على من هو بيده نعيد التقسيم ونسحب من كل واحد الجزء الناقص الذي سينقص من نصيبه. ولا يعطى من سقط من الورثة به اي بالحمل شيئا للشك في ارثه هل وارد ان يسقط من الورثة احد؟ نعم. كأن يموت ميت عن اخ وزوجة حامل الاخ هذا اذا الحمل سقط ميتا سيرث. واذا ولد ذكر لن يرث. صح؟ فماذا نفعل؟ لا نعطيه شيء تعطى الزوجة بس والاخ هذا ينتظر حتى يتبين. قال كمن مات عن زوجة حامل منه وعن اخوتنا واخوات فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا. وهو يسقطه. ومن لا يحجبه الحمل يأخذ ارثه كاملة كالجدة فان فرضها السدس مع الولد وعدم الولد مات ميت عن زوجة حامل مثلا خنقول زوجة حامل واخ وجده. آآ نفترض الزوجة الحامل ايش؟ ذكرين هو الاحد صح للزوجة كم؟ طبعا الزوجة هنا ايظا راح يتغير نصيبها. فتعطى اقل النصيبين واللي هو الثمن لانه ممكن اذا ولد ميتا ممكن تأخذ ربع. الاخ هذا عصبه الى الان والجدة السدس. والذكران امبلى محجوب هو هو محجوب لكن هو اذا ولد ذكرا نحجبه احسن. فنقول هنا المسألة من اربعة وعشرين للزوجة ثلاثة الاخ ليس له شيء او يوقف والجدة كم؟ اربعة ما لها علاقة لانها لا تأثر بالحمل والبقية اللي هو سبعتعش الحمل موقوف في مساء الخير اول خطوة لازم تعرف بشكل او باخر ما هو اعلى نصيب للحمل. هل هو كونه ذكرين؟ ولا كونه انثيين؟ اذا ما كنت تدري لازم تحل. تحط الاحتمالات طبيعي بالضبط شلون الجلد كنا نقيس حتى نعرف الاحر نفس الشيء فاذا عرفنا الاكثر نحل على اساسه وعلى ضوءه. ماشي؟ قال ومن لا يحجبه الحمل يأخذ ارثه كاملا كالجدة فان ارضها السدس مع الولد وعدمه. ومن ينقصه الحمل شيئا يأخذ اليقين وهو الاقل اللي هي هذي مثل الزوجة الحمل تأخذ اليقين كالزوجة والام فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي. ويرث المولود ويورث ان هل لصارخا؟ هو ما يرث الا اذا استهل صارخا. نصا يعني عن الامام احمد رحمه الله. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود صارخا ورث. رواه احمد وابو داوود والاستهلال رفع الصوت. فصارخا حال مؤكدة او مؤكدة. لان آآ الاستهلال اصلا هو فيه صوت فقوله صارخا تأكيد ليس تأسيس. واضح؟ لان لو قال لو استهل يكفي فقط. دون ان يقول صارخا. قال او عطس او بكى او رضع او تنفس وطال زمن التنفس او وجد منه ما يدل على حياة كحركة طويلة كل هذا يورث. لا ان اختلج فقط ما معنى اختلج؟ اضطرب. تحرك حركة الموتى زين ومات هذا معناته ما ولد حيا. قال الموفق ولو علم مع حركة يسيرة حياة لانه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح او حركة مذبوح. وان ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا يعني طلع راسه مثلا وصرخ ثم مات قبل ان يكتمل خروجه فكما لو لم يستهل فلا يرث ولا يرى. اذا عندنا شرط ان خروجه كاملا واستهلاله. او عطسه او كذا واضح يا احبة ميراث الحمل؟ طيب نختم بميراث الخنثى قال والخنثى من له شكل ذكر من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة لا نقصد بالخنثة هنا الذكر او اللي فيه ميول على هذا ليس كلامنا هنا. الخنثى هنا هو من ولد بالتين. له شكل ذكر رجل وفرج امرأة او ثقب في مكان الفرج. يخرج منه البول. فهذا الخنثى يعتبر امره ويعني كيف نعرف انه ذكر وانثى ببوله من احد الفرجين فاذا بال من احدهما حكم له به. فاذا بال من الذكر فهو ذكر من الانثى فوث. فان بال منهما فبسبقه اللي يطلع قبل. طيب فان خرج منهما معا فبكثرته قال اعتبر اكثرهما فان استوي ان استويا في البول وفي السبق وفي الكمية. فهو المشكل هي اذن الخنثة نوعان عندنا خنثى مشكل وخنثة غير مشكل الخنثة غير المشكل هو الذي تبينا انه ذكر او انثى بسبق البول او بوجود البول اصلا او بكميته. فاذا استوى في هذه الثلاثة فهو خنثى مشكل. ماذا نفعل به هذا الخنث المشكل قال يرث نصف ميراث ذكر. ان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخي الميت او عمه. ونصف ميراث انثى. ان ورث بكونه انثى فقط. كولد لاب مع زوج واخت لابوين. وان ورث بهما متفاضلا اعطي نصف ميراثيهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الانوثية وتنظر بينهما بالنسب الاربع وتحصل اقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من احدى المسألتين فاضربه في الاخرى او وفقها فابن وولد خنث مشكل الذكورية من اثنين من ثلاثة وهما متباينان الى اخره. انا اقول نخلي هذا بعدين حتى ما لان فيها حلول نرجيها للدرس القادم ان شاء الله ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير