بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد وصلنا عند كتاب هداية الراغب في المواريث الى فصل في ميراث البنات. وهذا طبعا قد تناولناه فيما سبق ولكن قراءتنا لهذا الفصل سيعطينا آآ مراجعة انصح التعبير لما سبق ان تناولناه في الشرح قال رحمه الله فصل في ميراث البنات وبنات الابن والاخت وولد الام ولبنت صلب منفردة عمن يساويها او يعصبها النصف اذا تذكرون قلنا ان النصف اصحابه كم كم اصحاب النصف خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت باب وعرفنا ان الزوج يستحقه في حال عدم الفرع الوارث وان البنت تستحق النصف في حال الانفراد وخلوي غلوها عن معصب لذلك قال ولبنت صلب منفردة هذا الشرط الاول عن من يساويها او يعصبها وهذا الشرط الثاني انفراد وعدم المعصب. النصف لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف ثم اذا عدم ولد الصلب يعني عدم ولد الصلب سواء كان ذكرا او انثى فالنصف لبنت ابن وان نزل ابوها بمحض الذكور. ما معنى بمحض الذكور يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن مهما نزل ابوها فهي ترث النصف في حال كم شرط حتى ترث بنت الابن النصف كم شرط؟ ثلاثة عدم الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاقرب عدم الفرع الوارث الاقرب قال كذلك اي منفردة عمن يساويه او يعصبها لان ولد لابنك ولد الصلب الذكر كالذكر والانثى كالانثى ثم يكون النصف مع عدم الولد وولد الابن لاخت لابوين هذه الاخت الشقيقة انفردت عمن يساويها او يعصبها وهي ايضا قلنا ترث النصف باربعة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر عدم الاصل الوارد الذكر قال ثم هو لاخت لاب كذلك اي منفردة عمن يساويها او يعصبها افاد انه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر ولو صغيرا فاخ لاب اولى من ابن اخ لابوين. لانه اقرب منه. وابن اخ لاب اولى من ابن ابن ابن اخ لابوين لقربه. كل هذا طيب اه ثم يكون نصف مع عدم الولد وولد الابن لاخت لابوين انفردت عمن يساويها او يعصبها ثم هو لاخت لاب كذلك اي منفردة عمن يساويها او يعصبها والثلثان الان انتهينا من فرض النصف وهنا يتناول المواريث من جهة الورثة لا من جهة طرق فدخل في النوع الثاني من توريثهن. فقال والثلثان لثنتين فاكثر منهن منهن يعني من النساء الاربعة اللي هي البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والثلثان لثنتين فاكثر منهن اي من البنات او بنات الابن او الشقيقات او الاخوات الاب لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك واعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين فهذا دليل السنة وقال تعالى في الاختين فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تراك ومحل ذلك يعني شرط ذلك ان لم يعصبن ان لم يعصبنا فان عصبهن ذكر بازائهن. ما معنى بازائهن ما معنى عصبهن ذكر بازائهن يعني في طبقتهن. اما اذا كان الذكر اقل يعني ابن ابن لا يعصب البنت وابن ابن ابن ابن لا يعصب بنت الابن لانه اقل منهم طيب آآ عفوا بازائهن الانزل يعصب. لذلك آآ صحيح الابن ابن الابن يعصب البنت الذي اعلى منها بنت الابن او بنت بنت بنت ابن الابن لذلك قال فان عصبهن ذكر بازائهن او انزل من بنات الابن عند احتياجهن اليه كما يأتي فللذكر مثل حظ الانثيين وسيأتينا في باب التعصيب تفصيل ذلك ان شاء الله ولبنت ابن فاكثر لم تعصب السدس الان هؤلاء النساء الاربع لهن ثلاث انواع اربعة هن يرثن النصف بشروط واربعتهن يرثن الثلثين بشروط وثنتان منهن يرثن ايش السدس وهن منو؟ بنت الابن والاخت لاب قال ولبنت ابن فاكثر لم تعصب السدس تكملة الثلثين مع بنت صلب واحدة لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه وقوله انه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري وكذا بنت ابن ابن فلها السدس مع بنت ابن واحدة اعلى منها ولا معصبة وعلى هذا القياس. وكذا اخت فاكثر لاب فلها السدس مع اخت مع اخت واحدة لابوين فللتي لابوين النصف وللتي لاب السدس تكملة الثلثين قياسا على بنت الابل مع بنت الصلب وهذا كله يا اخواني قد اخذناه سابقا هذا كله ترى قد اخذناه ورسمناه وتسقط بنت ابن فاكثر لم تعصب مع بنتين فاكثر ما معنى ذلك؟ يعني اذا كان عندنا بنت وبنت ابن كم تأخذ البنت؟ النصف وكم تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين فاذا كان عندنا بنتين كم وبنت ابن البنتان تأخذان الثلثين وبنت الابن لا شيء لها وهذا معنى كلامه وتسقط بنت ابن فاكثر لم تعصب. اما اذا كانت معصبة يعني معها ذكر بازاءها او انزل منها فانها للذكر مثل حظ الانثيين بعد ما تأخذ البنتين الثلث البنتان الثلثين قال آآ وتسقط بنت ابن فاكثر لم تعصب مع بنتين فاكثر لصلب. فللبنتين فاكثر الثلثان ويسقط من دونهن من بنات الابن عند عدم المعصب لمفهوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه تكملة الثلثين وكذا تسقط بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وتسقط بنت ابني لابني عند عدم المعصب لها. وكذا اخت فاكثر لاب فتسقط مع اختين لابوين. اذا لم يعصب الاخت لاب اخوها فان عصبها فالباقي لهم الذكر مثل حظ الانثيين. وهذا كله ايضا اخذناه ولا يعصب الشقيقة الا الشقيق ولا الاخت لاب الا الاخ لاب فلا يعصبها ابن الاخ وبنت الصلب لا يعصبها الا اخوها وهو الابن ويعصب بنات ابن من هو في درجتهن. قد يكون اخوها وقد يكون ابن عمها وهو اخوهن او ابن عمهن سواء كانت بنت الابن ساقطة عند عدم المعصب باستكمال الثلثين او كانت غير ساقطة ويعصب بنات الابن ايضا من هو انزل منهن اذا احتجن اليه. اي الى المعصب بان تكون ساقطة عند عدمه كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها بل البنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن ومعصبها للذكر مثل حظ الانثيين وعلم من كلامه انه لا يعصب ذات فرض اعلى منه لاستغنائها بفرضها يعني الذكر الانزل يعصب البنت الاعلى اذا احتاجت اليه. يعني اذا لم ترث اذا لم يعصبه. فهنا يعصبها. اما اذا كان لها فرض فانه لا يعصبها مثل بنت وابن ابن بنت وابن ابن البنت لها النص وابن الابن عصبه لا يعصب البنت قال كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها. فلبنت الصلب النصف. وعلم من كلامه انه لا ذات فرض اعلى منه لاستغنائها بفرظها. كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن انزل منها الان عندنا مسألة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن البنت لها كم النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن عصبة ولا يعصب بنت الابن لان لها فرض. لكن لو كان عندنا بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن البنتان لهن وابن ابن الابن مع بنت الابن عصبة لانها اذا لم يعصبها لن تأخذ شيئا فهنا احتاجت اليه واضح قال فلبنتي الصلب بالنسبة لبنت الابن السدس والباقي للذكر وكذا لا يعصب من هي انزل منه بل يحجبها والاخت فاكثر لغير ام يعني بان تكون شقيقة او لاب مع بنت صلب فاكثر او مع بنت ابن فاكثر عصبه هنا طبعا احنا سيأتينا ذكر العصبات ولعل هنا من الانسب ان نذكره طالما انه تطرق الشيخ له طيب الان يا مشايخ عندنا العصبة او العصبات ثلاثة اقسام العصبات ثلاثة اقسام العصبات اقسام ثلاثة عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. اما العصبة بالنفس فهو الاصل عند اطلاق كلمة العصبات. او نصيب وهو الذي يعصب نفسه هو الذي يعصب نفسه دون حاجة لغيره وهم من مر معنا في اول الكلام عن موضوع ان هؤلاء عصابات وهؤلاء اصحاب فروظ فهذا هو الاصل في العصبات انهم الذين يعصبون انفسهم عصب بالنفس مثل الاب والابن والعم والى اخره اما العصبة بالغير فهن محصورات في النساء الاربع محصورات بالبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب يصرن عصبة بالغير. هذه الباء باء السببية اي بسبب الغير اذا كان معهن ذكر في طبقتهن هؤلاء يعصبن يصرن عصبة بالغير اذا كان معهن ذكر في طبقتهن او انزل اذا احتجنا اليه كما سبق معنا قبل قليل طيب هؤلاء العصبة بالغير. اما العصبة مع الغير فهن الاخت الشقيقة او لاب فاكثر مع البنت او بنت الابن فاكثر كيف يعني؟ يعني اذا اجتمعت الاخت الشقيقة مع البنت وورثت البنت نصيبها تصبح الاخت الشقيقة عصبة لذلك القاعدة تقول الاخوات الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات هذه قاعدة العصبة مع الغير وهذا الذي اشار له الشيخ هنا. حيث قال والاخت فاكثر لغير ام بان تكون شقيقة او لاب مع بنت مع بنت صلب فاكثر او مع بنت ابن فاكثر عصبه لا فرض للاخت معهما. بل ترث ما ابقت الفروض كالاخوة وتحجب الشقيقة هنا ولا الاب لانها بمنزلة الشقيق فهي بنت ففي بنت وشقيقة واخ لاب هذي مسألة الان عندنا بنت بنت واخت دقيقة واخ لاب بنت واخت شقيقة واخ لاب فهنا البنت لها كم البنت لها النصف لانفرادها وعدم المعصب والاخت الشقيقة ها عصبة مع الغير فاذا صارت عصبة صارت مثل الاخ الشقيق والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب فالاخ لاب لا شيء له والمسألة من اثنين للبنت واحد وللاخت الشقيقة واحد واضح لذلك قال وتحجبه الشقيق وتحجب الشقيقة هنا ولد الاب لانها بمنزلة الشقيق ففي بنت وشقيقة واخ لاب للبنت النصف والباقي للشقيقة وسقط بها الاخ لاب لكونها صارت عصبة مع البنت ولولد ام ذكر او انثى. هنا بدأ عاد بميراث آآ ميراث آآ الاخوة لام الاخوة لام زين فقال وولي ولولد ام ذكر او انثى او خنث السدس والاثنين فاكثر منهم ذكرين او انثيين او مختلفين الثلث بينهم بالسوية. لا يفضل ذكرهم ذكرهم على انثاهم قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا ولد الام وقرأ ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما وله اخ او اخت من ام وهذه قراءة شاذة ولكن القراءة الشاذة اذا صح سندها يستفاد منها الحكم الشرعي نعم ليست قرآنا ولكن يستفاد منها الحكم الشرعي فتكون كقول الصحابي طيب ثم قال فصل في الحجب. فصل في الحجب والحجب معشر الاحبة من المسائل المهمة جدا في المواريث الذي لا يعرف الحجم سيقع في اشكالات كثيرة جدا في الميراث فنقول الحجب لغة المنع حجبت الشيء منعته ومنه الحجاب الذي يمنع الانسان من رؤية الشيء ومنه الحاجب الذي يمنع غير المرغوب فيه بدخول بالدخول على المحجوب قال الشيخ انا فصل وهو لغة فصل في الحجب. وهو لغة المنع وعرفا منع من قام به لغة واصطلاحا اصطلاحا منع من قام به سبب الارث منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية من الارث بالكلية او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من او فرح الظيه وهذا النوع الاول هذا المنع من قام به من سبب الارث من الارث بالكلية يسمى ايش حجب الحرمان يسمى حجب الحرمان او من اوفر حظيه يسمى ايش حجب النقصان هذا يسمى حجب الحرمان والثاني يسمى حجب النقصان. لذلك قال ويسمى الاول حجب حرمان وهو المراد هنا والثاني يسمى ايش؟ حجب نقصان وحجم الحرمان معشر الاحبة نوعان حجب بالوصف وحجب بايش بالشخص حجم بالوصف وحجب بالشخص اما الحجم بالوصف فهي موانع الارث موانع الارث التي سبقت معنا وهي ايش الرق والقتل واختلاف الدين فالقاتل قام به سبب الارث. فهو ابن يعني قام به سبب الارث وهو البنوة ولكن منع من الارث بالكلية لا بشخص وانما بوصف انطبق عليه وهو القتل قل مثل ذلك في الرق قل مثل ذلك في اختلاف الدين اما الحجم بالشخص فهو ان يوجد من الورثة من يحجب وارثا اخر من حظه بالكلية من من الارث بالكلية طيب وهنا بالنسبة للحجب يا معشر الاحبة هناك لعلي اذكر بعض القواعد او بعض الظوابط اللي ان شاء الله تسهل تسهل عملية الحجم قضية الحجم لا زلنا نتكلم عن حجب ايش الحرمان نستطيع ان نقسم الورثة باعتبار الحجم الى اربعة اقسام القسم الاول ورثة يحجبون ولا يحجبون القسم الثاني ورثة لا يحجبون ولا يحجبون القسم الثالث ورا ورثة يحجبون ولا يحجبون احدا والقسم الرابع هم الورثة الذين يحجبون ويحجبون يحجبون ويحجبون طيب اذا عندنا النوع الاول لا يحجب ولا يحجب النوع الثاني يحجب ولا يحجب والنوع الثالث آآ يحجب هو ولا يحجب لعلنا نذكرهم احسن حتى تكون المسائل واضحة النوع الاول يحجب ولا يحجب بحال ابدا ما يحجبهم احد وهم اربعة وهم اربعة ورثة وهم الاب لا الجد يحجب يحجبها الاب الاب والام طبعا القص بالحجم هنا حجم الحرمان. فالام تحجب حجب نقصان لكن المقصود بقولنا يحجب ولا يحجب اي حجب حرمان فالام لا يحجبها احد حجب حرمان واضح؟ وهي تحجب فهي تحجب امها تمام والابن و البنت هذا القسم الاول الذين يحجبون ولا يحجبون. اذكرهم جمب بعض حتى يكون في مساحة الاب الام الابن البنت القسم الثاني لا يحجبون ولا يحجبون بحال يعني بحالهم كافيين خيرهم شرهم على قولتهم لا احد يحجبهم حجبه حرمان ولا هم يحجبون احدا وهم الزوج والزوجة الزوج والزوجة لا احد يحجبهم لا يوجد يعني اذا مسألة فيها زوج جزما سيرث واذا مسألة فيها زوجة جزما سترث ولا يوجد احد يستطيع ان يحجب الزوج حجب حرمان ولا يحجب الزوجة حجب حرمان القسم الثالث العكس عكس القسم الاول لا يحجبون لا يحجبون وانما يحجبون وهم من قسم واحد فقط الاخوة لام لا يحجبون احدا الاخوة لام ولكن يحجبون يحجبون هم ستة يعجبهم الاب والجد والابن والبنت والاخ الشقيق والاخت الشقيقة ستة عفوا عفوا الاب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن اما الاشقاء فلا يحجبونه القسم الرابع الذين يحجبون وايش ويحجبون وهم بقية الورثة واضح يا اخواني وقد نظمت هذه الضوابط بابيات آآ ان شئتم ان تنقلونها في نظم في مسائل الحجب هذي قلت فيها وراثنا وراثنا جمع وارث في الحجب عد اربعة يعني اربعة اقسام وراثنا في الحجب عد اربعة زوج بلا حجب وزوجه معه اللي هما هذا القسم لا يعني بلا حجب لا سلبا ولا ايجابا وهم الزوج والزوجة زوج بلا حجب وزوجه معه اصل وفرع حاجب للناس والحجب لا يصيبهم بباسي هذا القسم الثاني اصل وفرع اللي هم الاب والام والفرع الابن والبنت. اصل وفرع حاجب للناس والحجب لا يصيبه قم بباسي ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما هذا القسم الثالث ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما وغيرهم يحجب ثم يحجب. فاحفظ هنا قواعدا تستعذب ذكرت بعض القواعد واضح يا اخواني؟ الاقسام الاربعة وراثنا في الحجب عد اربعة زوج بلا حجب وزوجه معه اصل وفرع حاجب للناس والحجب لا يصيبهم بباس ويحجب الاخوة للام وما يؤثرون بالحجاب مسلما وغيرهم يحجب ثم يحجب فاحفظ وهنا قواعدا تستعذب هذه الانواع الاربعة طيب من القواعد في الحجم من القواعد المهمة كل من ادلى كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة الا حالة واحدة ادلوا الى الميت بواسطة ولكن لم تحجبهم هذه الواسطة. من هم الاخوة لام الاخوة لام ادلوا الى الميت بمن بالام يعني صلة القرابة بينهم وبين الميت الام. والام لا تحجبهم ما عدا ذلك كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة فالجد يدلي الى الميت بالاب فالاب يحجبه الجد لام تدني الى الميت بالام فالام تحجبها. ابن الابن يدلي الى الميت بالابن. حجبه الابن وهكذا الاخ يدلي الى الميت بالاب. يعني هو واسطته اذا وجد الاب يحجبه العم يدلي الى الميت بالاب يحجبه الاب وهكذا. لذلك تكملة النظم الذي قلته قبل قليل لما قلت وغيرهم يحجب ثم يحجب فاحفظ هنا قواعدا تستعذب فكل من ادلى هنا بواسطة هنا يعني في المواريث فكل من ادلى هنا بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة فيما عدا فيما عدا اولاد ام غالية لا يحجبون مع وجود الغالية طيب ثم هنا مسائل كذلك بعد ما عرفنا ذلك اتضح لنا آآ هذه المسائل مسائل الحجب ثم هناك الجهات الست الجهات الست التي اذا اجتمعت فان الجهة الاعلى تحجب الجهة الادنى ما هي هذه الجهات الست جهات القرب من الميت خلاص نمسح هذا الجهاد الان سبق ان عرفنا معشر الاحبة ان الميت ورثته اما اصحاب فرض او عصبات صح ولا لا لا يخرج الورثة عن هذين النوعين فاذا كان من صاحب فرض اخذ اصحاب الفروض فروضهم ثم انتقلوا ما بقي اخذته العصبات طيب واذا انفرد العصبات اخذت العصبات سائر المال هؤلاء العصبات هؤلاء العصبات اذا اجتمعوا بمعنى وجد اكثر من عصبة كيف نوزع التركة بينهم؟ وكيف يحجب بعضهم بعضا نقول اولا القاعدة في الباب في حال اجتماع العصبات واحد يقدم الاقرب جهة ثم اذا اذا تساووا في الجهة ثم الاقرب درجة فاذا تساووا في الجهة والدرجة ثم الاقوى فاذا تساووا في القوة فان تساووا في ذلك اشتركوا ما معنى ذلك يعني اجتمع عندنا ميت اب وعم واخ وكذا عصبات متنوعين كيف نفعل؟ نقول اولا ننظر الى الجهة والجهات ستة الجهات ستة اول جهة الابوة جهة الابوة ثم جهة البنوة لا احنا نتكلم عن العصبات الان. الام ليست عصبة الجهة عفوا اول شي البنوة اول جهة البنوة ثم الابوة ثم الاخوة مع الجدود. لاحظ ان الجدود آآ شركناها مع الاخوة لانه لا يحجب احدهما الاخر. وانما لهم حالات مرت معنا. فاذا اجتمع الجد مع الاخوة يشتركون بقواعد مرت معنا فليست درجة الجدودة باولى من درجة الاخوة طيب ثم درجة بنو الاخ ثم درجة العمومة مع ابناء العمومة ثم درجة الولاء وتكملة النظم الذي قلته لكم قبل قليل نظمت هذه الجهات وين وصلنا في النظم حنا؟ قلنا فيما عدا اولاد ام غالية لا يحجبون مع وجود الغالية ثم الجهات ثم الجهات ستة محدودة ثم الجهات ستة محدودة بنوة ابوة جدوده مع الاخوة ثم بنو الاخ عمومة ثم الولاء يا اخي مرة اخرى ثم الجهات ستة محدودة يعني محصورة بنوة ابوة جدوده مع الاخوة ثم بنو الاخي ثم العموم ثم عمومة بنو الاخ عمومة ثم الولاء يا اخي تمام؟ ما معنى ذلك؟ يعني اذا اجتمع عندنا في مسألة بعد ان اخذ اصحاب الفروض فروظهم وعرفنا من يعصب من لا يعصب من لا من يحجب من لا يحجب انتهينا منهم. ننتقل للعصبات اول ما ننظر اليه الى ايش الى الجهة فاذا وجد ابن فانه لا يستطيع ان يحجب الاب ولكن سيحجب كل هؤلاء الاب لا يستطيع ان يحجبه لانه سبق معنا ان الاب لا يحجب واضح؟ وانما سينقل الاب احيانا من العصوبة من العصبة الى اصحاب الفرض لانه اذا ابن مع اب الاب كم سياخذ سدس يأخذ السدس فاذا عدم الابن ووجد الاب صار عصبه. ويحجب كل هؤلاء فاذا عدم الاب انتقلنا للاخوة او الجد وسيحجبون كل هؤلاء ثم بنو الاخ يحجب وهكذا فالاعلى يحجب الاسفل هذي ظروري تحفظ الجهات الاعلى منها يحجب الاسفل فلا يرث العم مع وجود الابن ولا يرث بنو الاخ مع وجود الاخ ولا يرث الاخ مع وجود الابن ولا مع وجود الاب لكن سيرث مع وجود الجد الصفة التي شرحناها اذا تذكرون واضح يا احبة؟ طيب اذا تساووا في الجهة كلهم جهة البنوة فاجتمع عندنا ابن وابن ابن ننتقل الى الدرجة فالاقرب يحجب الابعد والان كلهم جهة البنوة ولكن اذا اجتمعوا ننظر الى الدرجة الاقرب درجة فالابن صلبي يحجب كل ابناء الابن الانسفل منه طيب اذا اشتركا في الدرجة ننظر الى ايش الى القوة. كيف القوة؟ يعني الشقيق يحجب الاخياء فكلاهما اخ وكلاهما في درجة الاخوة وكلاهما في نفس القرب لانه ما في اخ ابعد من اخ وفي النهاية اخ اخ ليس ليس القضية مثل الابناء فننظر هنا الى القوة فالشقيق يحجب الاخ لابنه فاذا تساووا في الجهة وفي الدرجة وفي القوة خلاص اشتركوا فيشتركون في المال فتجد ابن وابن مات ميت عن ابنين يشتركان عن اخوين شقيقين يشتركان لانهما تساووا في الجهة وتساووا في الدرجة وتساووا في القوة فيشتركان واضح يا احبة؟ طيب نقرأ الان هذا الفصل فصل الحجم يقول الشيخ يسقط جد فاكثر باب لادلائه به تذكرون القاعدة اللي قبل شوي؟ كل من ادلى وكل من ادلى هنا بواسطة فانه تحجبه تلك الواسطة الجد يسقط باب لادلائه به. ويسقط جد ابعد بجد اقرب منه وتسقط الجدات من قبل الاب والام بالام لان الجدات يرثن بالولادة والام اولاهن لمباشرتها الولادة. ويسقط ولد الابن اي ابن الابن وبنت الابن بالابن ولو لم يدلي به لقربه. لقربه. احنا قلنا الجهة فننتقل للقرب فابن الابن يسقط بالابن ويسقط ولد الابوين ذكرا كان او انثى بالاب والابن وابن الابن وان نزل حكاه ابن المنذر اجماعا ويسقط ولد الاب بهم اي بالاب والابن وابنه وان نزل وبالاخ لابوين والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت او بنت الابن ويسقط ولد الام ذكرا كان او انثى بالولد ذكرا كان او انثى وولد الابن كذلك والاب والجد وان علا. ويسقط بالجد ايضا كل ابن اخ وكل عم وابنه ومن لا يرث لرق او قتل او اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا ولا نقصانا واضح يا احبة طيب وهنا تكلم الشيخ عن بعد ذلك عن باب العصبة وقد تناولنا آآ يعني هذا الباب هنا شرحناه قبل قليل فلا مانع من قراءته. قال رحمه الله باب العصبة جمع عاصب من العصب وهو الشد ومنه عصابة الرأس والعصب لانه يشد الاعضاء سميت الاقارب بذلك لشد بعضهم ازره بعض والعاصب اصطلاحا كل ذكر نسيب يرث بلا تقدير. والمعتق والمعتقة وهذا كله درسناه اقربهم اي العصبة ابن فابنه وان نزل لانه جزء الميت ثم اب. لان سائر العصبات يدلون به. ثم ابوه يعني الجد. وهو الجد وان علا لانه اب وله ايلات وتقدم حكمه الى الجد مع اخوة ذكورا او اناثا ثم الاخ لابوين ثم اخ لاب ثم ابناهما كذلك اي يقدم ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب ثم بعد بني الاخوة عم لابوين ثم عم لاب ثم ابناهما كذلك فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لاب ثم اعمام ابيه لابوين ثم اعمام ابيه لاب ثم بنوهم كذلك ثم اعمام جده لابوين ثم اعمام جده لابيه لاب ثم بنوهم كذلك وهكذا يقدم الاقرب فالاقرب فلا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلت درجتهم لحديث ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه هذا كله يا اخواني اذا حفظتم هذه القاعدة كل هذا سيكون سهلا خلاص تحفظها البنو الجهة ثم الدرجة ثم القوة ثم الاشتراك ومعنى الحقوا الفرائض باهلها قدموا ذوي الفروض بفروضهم. وما ابقت الفروض فهو لاولى اي اقرب رجل ذكر. وقوله ذكر بدل فان استوى اثنان في القرب ها فان استوى اثنان في القرب كاخوين وعمين قدم من لابوين على من لاب لقوة القرابة وهذا عرفناه. واذا انفرد عاصب كالاب او الابن او العم او نحوهم اخذ كل المال. ان لم يكن معه ذو فرض او اخذ ان لم يكن معه ذو فرض اخذ كل المال او اخذ ما ابقت الفروض ان وجدت وهذا كله عرفناه. وان استوى عاصبان جهة ودرجة وقوة او ضعفا. كاخوين شقيقين او لاب او عمين كذلك اشتركا في الميراث لعدم المرجح وجهات العصبة عندنا ستة البنوة ثم الابوة ثم الجدودة مع الاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. فيقدم اولا بالجهة كتقديم الابن على الاب وكتقديم الاخ لاب على ابن على ابن الشقيق ثم بالدرجة اي بالقرب من الميت كتقديم الابن على ابن الابن ثم بالقوة كتقديم من على من لاب في الاخوة والاعمام وبنيهم. ثم التساوي وقد والى هذا اشار الجعبري بقوله وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا هذي نظم في الفرائض للجعبري نظم هذا التقسيم وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وجعلها على وزن الطويل على وزن الشاطبية وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو انثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه. ثم عصبته اي المعتق يقدم منهما الاقرب فالاقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذوي الارحام ولا ترث بنت اخ مع اخيها او ابن عمها فلا يعصب ابن الاخ بنت الاخ بخلاف ابن الابن. ولا ترث بنت عم بنت العم ليست وارثة ابن عم فلا يعصبها سواء كان اخاها او لا ولا ترث عمة مع عم لغير ام بان يكون عما لابوين او لاب فلا يعصب العم اخته فلا يعصب من الذكور اخته الا اربعة. قاعدة لا يعصب من الذكور اخته الا اربعة. الابن وابنه اي ابن الابن والاخ لابوين والاخ لاب وهذا اللي قلناه قبل شوي في العصبة بالغير. اربعة فقط بقية الذكور لا يعصبون اخواتهم وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا. فالعم لا يعصب العمة وابن العم لا يعصب بنت العم واضح واذا ماتت امرأة ولها ابن عم احدهما زوج لاحظ ماتت امرأة متزوجة من ابن عمها فابن العم هذا زوج من جهة وابن عم من جهة اخرى او مات اذا ماتت امرأة ولها ابنة عم احدهما زوج للميتة للميتة او مات ميت ذكر او انثى انثى وله ابن عم احدهما اخ لام فصاحب الفرض من ابني العم له فرظه وهو النصف للزوج والسدس اخ للام والباقي بعد الفرض لهما اي لابني العم تعصيبا. يعني يرث بصفتين ياخذ اول شيء النصف ثم يشترك مع ابن العم الثاني في التعصيب. فيرث بكونه زوجا ويرث بكونه ايش؟ ابن عم. في النهاية هو ابن عم وكذا لو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم بنت وزوج هو ابن عمها البنت لها النصف والزوج له الربع ثم يأخذ الباقي بصفته ابن عم فالتركة بينهما بالسوية البنت النصف وهو اخذ النصف الربع بكونه زوجا وبقية المال بكونه ابن عم للبنت النصف فرضا وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا. وان تركت معه بنتين فاكثر فالمال بينه وبينهن اثلاثا ليش اثلاثه؟ اذا كان ماتت امرأة عن بنتين وزوج هو ابن عم البنتان لهما ايش؟ الثلثان بقي ثلث. الزوج له الربع صح؟ والباقي يأخذه ايضا بصفته ابن عم فاستكمل الثلث واضح واذا علمت ان العاصي يأخذ الكل عند انفراده وما ابقت الفروض عند وجودها فانه اذا استغرقت الفروض التركة كزوج وام واخوة لام واخوة اشقاء بدء بذوي الفروض لحديثي الحقوا الفرائض باهلها وتقدم. فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة من الام والثلث وسقط العاصمة. فالعاصم اذا انفرد اخذ جميع المال واذا وجد معه صاحب فرض اخذ ما بقي فان لم يبق شيء لا شيء له وهذه المسألة مات ميت عن آآ زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء ميت مات ميت عن زوج زوج وام واخوة لام واخوة ايش اشقاء يلا خل نحلها مع بعض للزوج كم ليش الربع ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف صح ولا لا والام السدس لوجود جمع من من الاخوة والاخوة لام الثلث صح ولا لأ لماذا الثلث ها لماذا الاخوة الام خذوا الثلث هنا لانهم جمع تنام فاكثر واذا انفرد الواحد خذا السدس طيب ما ما يحجبون هنا؟ لا اللي يحجبهم ستة احنا قلنا الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الاخ الشقيق لا يحجبهم والاخوة الاشقاء عصبات صح؟ انزين كم اصل المسألة؟ عندي اثنين وستة وثلاثة كم اصل المسألة كيف نستخرج اصل المسألة الثلاثة في ستة الثلاثة والستة بينهما ايش تداخل صح؟ يعني ثلاثة داخلة في الستة. والاثنين والستة بينهما ايضا تداخل فاصل المسألة ستة نصف الستة كم ثلاثة وسدسها واحد وثلثها اثنين اثنين وواحد وثلاثة كم؟ بقي شيء لم يبقى شيء فهنا يرث الاخوة لام ولا يرث الاخوة الاشقاء واضح؟ لذلك قال كزوج وام واخوة لام واخوة اشقاء بدأ بذوي الفروض لحديث الحقوا الفرائض باهلها. فللزوج النصف ام السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط العاصم كالاشقاء في المثال وتسمى الحمارية هذي المتسلة تسمى الحمارية ليش سميت الحمارية وتسمى اليمينية لان هذه المسألة صارت في عهد عمر رضي الله عنه فقسمها بهذا الشكل. فالاخوة الاشقاء لاحظ ايش قالوا؟ قالوا كيف يعني حنا ما لنا شيء اخوانا لامنا نشترك معهم في نفس الام ولكن ابونا غير اخذوه المال ونحن لا قالوا هب ان ابانا حمارا فسميت الحمارية. وفي رواية هب ان ابانا حجرا ملقى في اليم. فسميت اليمينية واضح؟ واشتهرت المسألة بهذا الاسم؟ قالوا طيب يا اخي حنا هب ان ابانا حمارا اليست امنا واحدة هب ان ابانا حجرا في اليم اليست امنا واحدة فكيف نحن اقوى منهم وهم يرثون؟ ومع ذلك لم يورثهم عمر رضي الله عنه طيب في سؤال ولا واضح كل شي جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا