هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشثري باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ. حياك الله اهلا وسهلا ارحب بك وارحب باحبتي. ممن يشاهدنا من طلبة العلم بارك الله وفيهم وجعلهم الله ائمة يقتدى بهم في الخير ورفع الله درجاتهم في الدنيا والاخرة. اللهم امين قلنا يا شيخنا الكريم قد وقفنا عند الحديث عن تعريف فقه النوازل والمقدمات المتعلقة بهذا العلم فتفظل يا شيخنا بالافادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهناك منهجان فيما يتعلق بحقيقة النوازل الفقهية فهناك من يرى ان النوازل الفقهية لجميع الوقائع الجديدة التي تقع في اي زمان او في المسائل التي يحتاج الى الفتوى فيها في كل زمان وكثير من المؤلفات التي آآ كتبها علماء المالكية تنحو هذا المنحى في التعريف ولذلك تجد كلمة النوازل الفقهية عندهم المسائل الجديدة في اي زمان. هناك منهج اخر يسير عليه كثير من طلبة العلم خصوصا في عصرنا الحاضر يقولون بان النوازل الفقهية هي المسائل الجديدة في العصر الحاضر وبالتالي لا يدخلون اه المسائل الجديدة الواقعة في الازمنة الماضية في اسم النوازل آآ الفقهية و اه كلمة النوازل الفقهية على الاصطلاح الاول ترتب عليها عدد من المؤلفات التي الفت في هذا الباب واه خصوصا من علماء المالكية وترتب عليها ايضا عدد من الدراسات التي تعنى بالمسائل الجديدة الواقعة في اه المجتمعات الاسلامية مثلا الدراسات التاريخية او الدراسات النفسية او الدراسات الاجتماعية اه او الدراسات التربوية التي تعنى اه العصور الماضية يدرسون فيها ما حصل من نوازل جديدة في تلك آآ العصور بخلاف المصطلح الثاني وهو الذي يسير عليه كثير من المؤلفين في عصرنا الحاضر فانهم يعنون بالنوازل الفقهية اه ما ما يستجد في زمننا الحاضر وبالتالي يمكن معرفة اه اركان اه النازلة آآ الفقهية فعندنا في النازلة الفقهية عدد من الاركان اه اولها اه ما يتعلق بذات الواقعة من جهة اه تصورها وحقيقتها في الخارج فهذا هو الركن الاول ما هي هذه النازلة ما صورتها حتى آآ ينبني عليها ما يتعلق بالاحكام. يعني مثلا لما تجينا مسألة التأمين فان كلمة التأمين نحتاج الى تصور المراد بها قبل ان نحكم عليها فنعرف انواع هذا التأمين اقسام هذا التأمين الصورة المشتركة التي تكون لهذا التأمين آآ الامر الثاني العلة الشرعية المتعلقة بالنازلة فان الاحكام الشرعية مبنية على اوصاف تسمى عللا هذه الاوصاف هي التي يرتب عليها الحكم آآ الشرعي الامر الثالث آآ الفقيه الذي ينظر في هذه النازلة ومدى انطباق الوصف عليها وبالتالي يستخرج الحكم المرتب عليها والامر الرابع الحكم الشرعي المتعلق بتلك الواقعة اه اذا تقرر هذا فاننا نحتاج الى معرفة كل واحد من هذه الاركان على سبيل اه الاستقلال ففي باب التصور لهذه الوقائع الجديدة نحن نحتاج الى آآ التصور التام لهذه الوقائع ومن ثم نحتاج الى مراجعة اهل الاختصاص في كل واقعة تقع على الناس قبل تعرف الحكم الشرعي المتعلق بها ونحن نجد ان هناك نوازل متعلقة بالامور الطبية ونوازل متعلقة بالامور المالية والاقتصادية وهناك نوازل متعلقة بالامور السياسية. وبالتالي لابد قبل الحكم على تلك النازلة من مراجعة اهل الاختصاص فيها ومنها هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة تأبير النخل انتم اعلم بامور دنياكم كما اخرجه الامام آآ مسلم وهكذا نجد في وقائع متعددة تقع في واقع الامة يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها او يجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من علماء الامة نجد انهم يراجعون اهل الاختصاص في تلك الابواب بعض الناس سمى مراجعة هؤلاء المختصين اه باسم الاجتهاد المركب الاجتهاد المركب وهذه التسمية بها نظر لان الاجتهاد المركب انما يقع على اسم الاجتهاد. بحيث يكون اجتهادا آآ مبنيا على رأيين. كما لو كان آآ هنا مسألة مبنية على تكييف فقهي ومبنية على حديث فنحتاج الى معرفة صحة الحديث ثم نحتاج الى معرفة التكييف الفقهي. فهذا فيه اجتهاد مركب لان اسم الاجتهاد آآ مصطلح شرعي ويتعلق باستخراج الحكم الشرعي. بينما تعرف والصورة التي تتعلق بالنازلة هذا لا يسمى اجتهادا. وبيان هذه الصورة لا يسمى آآ اجتهادا. ومن ثم ما تسمية مثل ذلك بالاجتهاد اه المركب فيه اه نظر و آآ لابد ان آآ نشير الى مسألة وهي ان مراجعة اهل الاختصاص هنا هل يكتفى فيه بالواحد من اهل الاختصاص او لابد فيه من اثنين آآ هذه مسألة يعني اه لها نظائر بالفقه ومن امثلتها مثلا مسألة مراجعة الطبيب اليق في قول الطبيب الواحد او لابد من اثنين. مثلا في مسألة القافة هل يكتفى قول الواحد منهم او لابد من اثنين شهادة اهل الخبرة هل يكتفى فيها بالواحد او بالاثنين؟ هذه من مواطن الخلاف بين العلماء و منشأ الخلاف وهل قول اهل الخبرة هنا يعتبر من باب الرواية او يعتبر من باب الشهادة يعني مثلا في باب الترجمة هل يكتفى بقول واحد او لابد من الاثنين اه العلم بين علماء الشريعة. فهناك من قال بانه لا اعتبار للشخصيات المعنوية قال لان معول الشريعة هو على اعتبار اقوال الناس. لان الشهادة والرواية انما تكون من اشخاص عينيين. لا من اشخاص مبني على هل هذه الترجمة رواية؟ فيقبل الواحد ام شهادة فلابد من الاثنين و الناظر في كثير من فتاوى العلماء والقرارات التي تصدرها المجامع نجد انهم يشيرون الى اعتماد قول اثنين من اهل الاختصاص. يعني مثلا المسائل الطبية بما مسألة رفع الاجهزة او في الحكم على الاجنة بالوفاة نجد ان الفتاوى التي صدرت سواء من هيئة كبار العلماء المملكة او من اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة او من المجامع الفقهية المجمع الفقهي ومجمع الفقهي اسلامي نجد انهم ينصون على انه لابد ان يكون القرار في ذلك متخذا آآ بناء على قول طبيبين من اهل الاختصاص اذا منشأ الخلاف هنا؟ هل هنا شهادة او رواية؟ في باب الرواية يقبل خبر واحد. ولذلك تجد ان النصوص قد دلت على قبول آآ رواية الواحد ومسألة قبول خبر الواحد مسألة ممهدة في علم الاصول ومشار اليها في علم المصطلح. وقد اقاموا الادلة الكثيرة على قبول خبر اه الواحد وبينما في باب الشهادات يقولون لابد من اثنين لان الله عز وجل امر باشهاد اه الاثنين كما في قوله تعالى واشهدوا ذوي ادلن منكم وكما في آآ قول الله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم قبل قبلها وآآ اه يعني لما ذكر الله جل وعلا الديون وامر بالاشهاد عليها امر باشهاد الرجلين فان لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من اه الشهداء والذي يظهر ان مراجعة اهل الخبرة هي مراجعة من باب الرواية فهم لا يجرون مصلحة خاصة. يعني اذا اردت ان تفرق بين الرواية والشهادة وجدت عددا من الفروق. اولها ان الرواية آآ يتعلق بها حكم للعموم بينما الشهادة يتعلق بها حكم لاشخاص او لشخص واستطلاع رأي اهل الخبرة يتعلق بها حكم العموم وبالتالي هي اقرب للرواية اه كذلك باب اه الرواية يعتمد فيها على اه خبر وبالتالي آآ تكون اقرب الى تكون مطالعة آآ كلام اهل الخبرة اقرب لباب آآ الرواية ولذا فان الاظهر ان اه استطلاع رأي اهل الخبرة هو من باب الرواية فيقبل فيه الواحد ولكن اه من باب الاطمئنان ولزيادة توثق في الحكم على النوازل ينبغي ان يكون الامر آآ مبنيا على آآ قول اثنين فاكثر وهذا يسمى عند العلماء قياس غلبة الاشباح وهو ان يكون هناك فرع يتردد بين اصلين فيأتي الفقيه فيلحق هذا الفرع اكثرهما شبها يعني مثلا عندما تجد اه في مسألة نفقة الحمل هناك تردد بي اه مسائل اه متعلقة بنفقات الحمل بناء على ان نفقة الحامل هل هي نفقة قريب للجنين والا انها نفقة زوجة وترتب عليها مسائل مثلا نفقة القريب لا تجب الا اذا كان القريب فقيرا. وكنت يا ايها المنفق غنيا وخلافنا فقط الزوجة فانها تجب ولو كان المنفق فقيرا ولو كان المنفق عليها غني. غنية من المسائل المترتبة عليها ان نفقة القريب تسقط بالتقادم بخلاف نفقات الزوجة فانها لا تسقط بالتقادم. وهناك احكام كثيرة من اين نشأ الخلاف هنا؟ ان نشأ الخلاف من مسألة هل الحامل آآ المطلقة طلاقا بائنا ينفق عليها من باب نفقة الزوجات او من باب نفقة الاقارب لانها نفقة على اه الجنين. فترتب عليها هذه المسائل بناء فيأتي الفقيه فينظر في هذه المسألة فيلحقها باكثرهما شبها ولها نظائر اه كثيرة يعني مثلا اه تجد ان آآ هناك اختلاف في اه الخيل هل نلحقها بالجمال ولا نلحقها اه الحمير؟ الكثير من اه الاحكام الفقهية فيأتي الفقيه فيجتهد بالالحاق الحاق هذا الفرع باقرب هذين الاصلين آآ اليه اه كذلك في مرات آآ يعني يكون حكم اهل الاختصاص آآ غير مركز على الظوابط و آآ العلل الشرعية فحينئذ نحتاج من الفقيه ان يبين لصاحب الخبرة تلك العلل من اجل ان يقوم ببيان ان الوصف الحقيقي المتعلق بتلك آآ بتلك آآ النازلة اه فإذا نحن نحتاج الى شهادة هؤلاء اهل الخبرة لكن باسترشاد من الفقهاء بحيث يبينون له لهم الاوصاف المؤثرة في الحكم ليقوم وصف ذلك الخبير على آآ اسس صحيحة في نصف تلك آآ الواقعة اه هناك وقائع لها صفة العموم فيأتي بعض الفقهاء فيحاول ان يستخرج فيها حكما بناء على اه رأيه المجرد فيقع في اه اشكالات وسبب الاشكالات من عدد من المسائل المسألة الاولى من ان التصور قد يكون غير مطابق للواقع فيصور بناء على وسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي اه تصوير غير مطابق للواقع ومن ثم يكون الحكم غير صحيح. لانه لم يوافق اه الواقع في مرات ايضا قد يكون التصوير تصويرا آآ قاصرا بحيث يصورون جزء من هذه النازلة دون جميع اجزائها وبالتالي يقع آآ الغلط في آآ الحكم الشرعي في تلك النازلة وانا اضرب لك مثلا بمسألة آآ الاستنساخ وهي مسألة طبية فان هذه المسألة مبنية على معرفة معنى هذا الاستنساخ وتعرف حقيقته وبالتالي قد يكون تصور بعض الباحثين او تصوير بعض الباحثين لذلك آآ الاستنساخ تصوير غير اه مطابق لي او غير شامل لجميع الصور فلا يكون الحكم اه صحيحا يعني مثلا في مسألة الخلايا الجذعية وخلايا الجذعية هناك خلايا تؤخذ من النخاع آآ الشوكي وهناك خلايا تؤخذ من الحبل السري وهناك خلايا تؤخذ من آآ الخلايا آآ ماذا افعل بها وما هو التصور؟ وكيف وقعت؟ وكيف تقع؟ وبالتالي لابد من اه تصوير شامل لجميع التي تشملها تلك النازلة ليكون حكم الفقيه بعد ذلك حكما آآ صحيحا ايظا من الاشكال في هذا الباب ان التصوير قد يكون لوقائع تحدث في الزمان الاول ثم يتم الحاق وقائع اخرى بعدها بها فيقع آآ الخطأ في الاجتهاد بناء على ذلك. يعني مثلا في نازلة التأمين اول ما وردت آآ انما وردت في التأمين على التجارية فبالتالي حكم بعض الفقهاء بناء على آآ قصور معنى التأمين على تعويض التلفيات في آآ البضائع التجارية حدث بعد ذلك انواع كثيرة ادخلت في مسمى التأمين مثل التأمين الصحي التأمين على الحياة التأمين على آآ الافكار والتأمين على الحقوق الفكرية تعمل الى غير ذلك مما دخله اسم التأمين فبالتالي يكون التصوير السابق تصويرا قاصرا اه لماذا؟ لانه في الزمان الاول لم يكن الاسم منطبقا الا على ذلك التصوير. لكن ان حدث بعد ذلك ما تم ادخاله لوجود العلاقة بينه وبين المعنى الاول في الاسم الذي اطلق على النازلة اول ما وردت على الناس وهذا تجده مثلا في امور التقنية في امور اه التقنية بانواعها واحكامها ولذلك ايضا من اه الامور التي اه يعني نحتاج فيها الى استطلاع اهل الخبرة الامور التقنية يعني مثلا هل آآ الدخول الى حسابات الاخرين تعتبر جريمة او لا تعتبر ومتى تعتبر جريمة هذا نحتاج فيه الى رأي التقني ومتى يكون هناك اه اذن عرفي في دخول مواقع وحسابات الاخرين؟ وما هي الحدود التي تكون لهذا قل ومتى يعتبر آآ ذلك التصرف غير مأذون فيه بحسب اعراف آآ بس ايظا من الاشكاليات التي تتعلق بالتكييف ان آآ صاحب الخبرة قد يكيف سلعة من جهة اختصاصه ويظن ان التكييف منحصر على ذلك الاختصاص يعني عندنا نازلة متعلقة بامر كيميائي وامر فيزيائي فيأتي الكيميائي فيشرح بناء على تخصصه وينسى الجانب الفيزيائي المتعلق بهذا الامر فتصور الفقيه حين فالتصور الذي انبنى على كلام الكيميائي لا يعد تصورا كاملا ومن ثم لا يصح بناء الحكم الشرعي عليه اه ايظا من الشروط التي تتعلق اه استطلاع رأي اهل الخبرة ان يكون من يستطلع رأيه من اهل العدالة بحيث يكون موثوقا فيه اما اذا كان غير ثقة فاننا لا نأمن ان يكون ما ادلى به من معلومات غير مطابقة للواقع وكم وجدنا من ممن آآ تكون ديانته خفيفة من التزوير والتلبيس واعطاء الامور آآ غير حقيقتها وغير صورتها اه الموافقة اه الواقع ولكن هل من شرط هذه العدالة آآ ان تكون يعني متعلقة بشخص آآ او يجوز ان تكون آآ مؤسسة يعني الاشخاص على نوعين من له شخصية حقيقية وفلان وفلان ومن له شخصية معنوية في المؤسسة الفلانية ولا اعتبار قول الشخص العيني هذا محل اتفاق متى وجدت فيه الشروط الاخرى وهو الذي اه انطلقت عليه النصوص في اعتبارها اقوال الاخرين ولكن اعتبار ما تدري به الشخصيات المعنوية هل يكون له اعتباره او لا يعني مثلا احنا ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بهيئة كبار العلماء وباللجنة او بالمجامع الفقهية كذلك مراكز البحث العلمي على اختلافها الجامعات لو تصدر اه بيانا ومعلومة الاقسام العلمية اه هل يعتبر اقوالها في مسألة شهادة اهل الخبرة او لا يعتبر اقوالها في ذلك هذه ايضا من مواطن البحث اعتباريين ولئن كنا قد وجدنا في الشريعة اعتبار الشخص المعنوي في آآ امور التصرفات المالية مثل الملك والبيع والشراء الا اننا لا نجد مثل ذلك فيما يتعلق التصرفات آآ العلمية ويعني مثلا لما وجد بيت المال هذا شخص معنوي له تصرفات مالية لما تجد مثلا الخلطة بين آآ مال بين مالين في اه اه بهيمة الانعام وتأثيرها على مسائل الزكاة. هذه اه شخصية معنوية يمكن ان ان نستشهد بها على وجود الشركات والمؤسسات المالية لكن هل يعتبر مثل ذلك في اه المؤسسات آآ في القضايا العلمية قضايا النوازل هذا ايضا من مواطن البحث بين علماء العصر وآآ يعني من الاولى ان اه يعتبر الشخص العيني لماذا؟ لان هو الذي سار عليه علماء الشريعة من من الازمنة الاولى وينبغي ان يكون اعتبار الشخص المعنوي في ابواب المسائل العلمية مبنيا على الاشخاص العينين. العينيين ولذلك اذا كان الشخص العيني آآ الشخصية العلمية في اي تخصص علمي موجودة في هذا المركز فحينئذ اعتمادنا على قول ذلك باحث وهذا يدلك على اهمية اعتبار او اه اختيار الشخصيات العلمية الموثوقة المأمونة في هذا الباب هنا مسألة وهي هل يشترط في هؤلاء الخبراء ان يكونوا مسلمين او لا يشترط ذلك وهذي ايظا مسألة مبنية او يمكن بناؤها على مسائل آآ شهادات اهل الخبرة مثل الترجمة ومثل اه اه ما يتعلق اه باب القيافة او غيره من اه المسائل التي تبنى على امور علمية وظوار كلام الفقهاء انه لا يشترط آآ ذلك متى كان مأمونا في كلامه آآ مجرب الصدق فان بعض الناس قد يمتنع عن الادلاء بمعلومات مغلوطة او مكذوبة آآ مكانته او بديانته واو ترفعه عن اه ما هو دنيء عند الناس. ومن ثم يمكن اعتباره قوله و اه يعني اه هناك من قال بان اعتبار اقوال غير المسلمين في شهادة الخبرة انما تكون عند فقد اهل الاسلام ممن آآ يختارون آآ ادلاء شهاداتهم في ابواب آآ الخبرة ويستشهدون على هذا شهادة من الشهادة على وصية من يموت في البرية وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ظربتم في الارظ وهنا اه اخران من غيركم يعني من غير المسلمين عندما لا يوجد شاهد مسلم يشهد على هذه الوصية هذا احد اقوال الفقهاء يقول بانه لا يستند الى شهادتهم الا عند عدم وجود آآ آآ المسلم من اهل اه الخبرة ومن الصفات التي ايضا تلاحظ في هذا الباب شهادة اهل الاختصاص لمن يراد ان اه يستشهد في ابواب اه وصف الوقائع الفقهية بحيث يتأكد ان ذلك الشخص مؤهل لان يتكلم في هذا التخصص وهذا التأهيل لا يكتفى فيه بالشهادة التي تصدر من آآ الجهات آآ اليمية لانه في مرات قد ينسى الانسان معلوماته التي اخذها وقد ينشغل بفن اخر غير فنه اه قد اه لا يكون يعني متميزا في ذلك الفن وان تعرف ان الناس يتخرجون وهم متفاوتون منهم من يكون حاصلا على درجات عليا ومنهم من لا يكون كذلك. وايضا قد يكون عند الانسان معلومات كثيرة لكنه ليس لديه المهارة التي يتمكن بها من تطبيق تلك المعلومات على وقائع حياته وبالتالي قد اخز اه الدرجات العلى لكنه لا يكون متمكنا من تخصصه وبالتالي لا يقتصر على مجرد اه الشهادة الصادرة من الجهات اه التعليمية وانما لا بد ان يشهد له بصلاحيته لممارسة ذلك التخصص آآ هناك من يشترط في شهادة اهل الخبرة ان يكون الشخص على درجة عالية لذلك التخصص يعني مثلا تجدهم يشترطون في الطبيب ان يكون استشاريا ويقولون لا نرتضي اه الطبيب آآ المختص او الطبيب آآ آآ يعني في مراحله الاولى او الطبيب العام ولابد ان يكون قد وصل الى درجة الاستشاري و آآ هذا يعني زيادة في التحقق في هذا آآ الباب والتأكد من مدى مناسبة الادلاء بمعلومات حول النازلة الفقهية آآ هناك طريقة اه يعني يستخدمها بعض الفقهاء وهو القناعة بكلام اهل الخبرة في توثيق بعضهم يعني انا مثلا عندي نازلة متعلقة بامراض السرطان وهي متعلقة بالاورام فآتي للطبيب الذي يختص باحد تخصصات الطب فاسأله من هو الجدير في هذا الباب ومن هو المختص في هذا الباب الذي يمكن مراجعته والاستفسار منه واخذ آآ الوصف المتعلق بهذه النازلة. فاعتمدت على قول طبيب تثق فيه لكنه ليس مختصا في هذا الباب في توثيق طبيب اخر مختص في الباب الذي تريد ان تصدر الفتوى فيه آآ يعني هذا آآ نظرة اجمالية لما يتعلق آآ مطالعة اهل كلام اه توصيف اه الواقعة آآ هناك وقائع ينبغي بالانسان الا يبادر فيها بناء على قول من يعتقده من اهل اه الخبرة. وانا اضرب لك مثلا بالوقائع السياسية بان الوقائع السياسية قد يكون فيها خفايا ويكون فيها تدبيرات اه لا يطلع عليها الانسان ومن ثم في اعتماد الشخص على اه الوسائل الاعلامية او ما يبث في نشرات اه الاخبار او في غيرها يكون غير مطابق للواقع. فالتصوير لم يكن تصويرا صحيحا وبالتالي ما يتكلم به الفقيه لا يكون اه مطابق قال لي شرع رب العزة والجلال ومن هنا فانه لا بد من ارجاع الامر الى اهله ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة برد الامور السياسية الى صاحب الولاية لانه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره ولانه تجتمع به الكلمة اذ لو كان كل شخص في المسائل اه السياسية اه يبدي وصفه لذلك الواقع لادى ذلك الى اضطراب لان وصف هذا الواقع يختلف من شخص الى شخص اخر اذا هذا متعلق بالركن الاول الذي هو ذات الواقعة اه التي نحتاج الى تنزيل بالحكم الشرعي عليها هناك آآ من الاركان ما يتعلق آآ الاوصاف والعلل التي توجد في تلك الواقعة ان الاحكام الشرعية اه لم تبنى اعتباطا وانما بنيت على اوصاف هذه الاوصاف ينتج عنها الحكم الشرعي هناك بحث في هذا الباب عند علماء الاصول هل العلة مؤثرة في الحكم او غير مؤثرة وهناك ثلاثة مناهج رئيسية منهج يقول بان العلل والاسباب مؤثرة باثارها ونتائجها لذاتها وهذا منهج اعتزالي وهو مبني على القول بان العبد يخلق فعل نفسه يعني هذا الكلام آآ مبني على نفي القدر ونفي خلق الله عز وجل آآ الافعال والوقائع و النصوص قد دلت على نقض هذا القول كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون هناك منهج يقول الاسباب والعلل ليس لها اي تأثير بالوقائع. فالاحكام تقع عندها لا بها وهذا ايضا مخالف لما جاء في النصوص من ربط الاثار بالاسباب. يعني لما اه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فانزلنا به الماء فربط النتيجة السبب و اه منهج اهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب فهم قالوا بان الاسباب والعلل لها تأثيرها لكن ليس لذاتها وانما بخلق الله عز وجل وهذا الخلاف كما يكون في الاسباب الكونية كذلك يكون في الاسباب والعلل الشرعية فعندما نجد اه احكاما مبنية على علل ما مدى تأثير هذه العلل الصواب ان الاحكام ناتجة عن العلل بجعل الله لها كذلك لا نقول كما قالت المعتزلة لذاتها. ولذلك قالوا يجب على الله فعل الاصلح ولا نقول كما قالت الاشاعرة ولذلك قالوا بان الشريعة مبنية على الابتلاء والتحكم ولم تبنى على جلب المصالح للعباد وهذا كلها كلاهما خطأ ولذا قال الله جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اذا فيها مصلحة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاتمام من الله عز وجل. فدل هذا على ان المصالح مراعاة بالاحكام الشرعية الاحكام آآ الشرعية و الناظر في تعاليل الاحكام الشرعية يجد انها مبنية على تحقيق مصالح اه العباد اه كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لاولي الالباب لعلكم تتقون فكون الحياة تحصل بهذا القصاص هذا معنى مناسب مما يدل على ان الشريعة راعت اه المناسبات في الاوصاف والعلل و بالنسبة لهذا الباب يعني ابواب المسائل مختلفة فمنها ما يكون اه الاصل فيه المنع حتى يثبت خلافه ومنها بالعكس ما الاصل فيه الاباحة حتى يثبت خلافه. ومنها ما يقع فيه تردد بين العلماء ولعلي اظرب عدد من الامثلة مثال لكل واحد من هذه الاشياء يعني مثلا ما هو الاصل في العبادات الحظر وبالتالي اذا جاءنا عبادة جديدة نقول الاصل انها ممنوعة ولا يجوز لنا ان نعبد الله بها حتى يأتي دليل يدل على جواز عبودية الله عز وجل بها لماذا قلنا بذلك لان الله عز وجل قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة واه نحو ذلك من النصوص التي وردت بتحريم البدع وبتحريم استحداث اشياء في دين الله عز وجل وفي قولها اليوم اكملت لكم دينكم هكذا هناك ابواب مبنية على الحظر والمنع وبالتالي لابد من ان نراعي هذا المعنى. هناك ابواب اخرى بنيت على الاباحة مثلا الاصل في العادات هو الاباحة. فاذا جاءتنا عادة جديدة والاصل فيها الاباحة. الاصل في اللباس هو الاباحة فلا نقول بتحريم شيء من الالبسة الا لدليل هناك مسائل يقع التردد فيما هو الاصل فيها هل هو الحظر او هو الاباحة والجواز ولعلي اظرب عددا من الامثلة في هذا الباب مثلا في باب اللحوم هل الاصل فيها الجواز او الاصل هو المنع هناك طائفة من اهل العلم قالوا بان الاصل في اللحوم الحيوانات هو الحظر والمنع ولذلك يقولون بانه لو ترددنا بين لحم هل هو مباح او لا؟ فاننا نمنع منه بينما اخرون قالوا الاصل هو الاباحة هذا القول هو الصواب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له ان الاعرابي يأتوننا باللحمان ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه او لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا انتم سموا انتم وكلوا فاجاز لهم الاكل ولو كان الاصل فيها المنع لمنعهم مثلا هناك اشياء لها معاني متعددة وبالتالي يكون الاصل في بعض المعاني الاباحة والاصل في غيرها. هم. المنع والحظر يعني مثلا الاصل في الفروج ما هو نقول لابد الفروج هنا ذات فماذا تريد؟ هل تريد العقد او تريد الوطء الاصل في العقد على الفروج هو الاباحة. والاصل في وطأ الفروج هو الحظر حتى يأتي دليل يدل عليه ولذا في تعداد المحرمات قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى ان قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فدل هذا على ان الاصل في عقد النكاح هو الحل والجواز بينما في الوطء الاصل هو المنع ولذا قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون هناك مسائل يقع التردد فيها ما هو الاصل فيها. مثلا العقود. هل الاصل في العقود الحل والجواز او الاصل فيها المنع كذلك العقود الاصل فيها هل هو للصحة او الفساد هنا خلاف فقهي كبير بهذه آآ المسألة وبل حكي يعني عن الشافعية والحنفية انهم يقولون الاصل في العقود هو المنع وان كان دلالة النصوص تدل على خلاف هذا كما في قوله عز وجل واحل الله البيع. وكما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ونحو ذلك من اه النصوص. هكذا في باب الشروط بالعقود هل الاصل بالشروط هو الصحة والالزام او ان الاصل البطلان حتى يأتي دليل يدل على اعتبار ذلك الشرط وهما قولان ايضا مشهوران فمن رأى الاول قال بان الاصل هو الحل قال والمسلمون قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرط حل حراما او شرطا حرم حلالا. والاخر مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والاولون يجيبون عن الاستدلال بهذا الحديث بان المراد به كل شرط مخالف وكل شرط باطل لانه قد ورد على سبب وهو ان آآ عائشة رضي الله عنها اشترطت بريرة اشترت بريرة واشترط اهلها ان الولاء لهم وهذا شرط يخالف مقتضى العقد فلذلك ابطله النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الشرط وصحح العقد وقال هذا اللفظ كل شيء شرط في كتاب الله يعني كل شرط يخالف ما في كتاب الله فهو باطل آآ الى اخره ولذلك لابد ان نعرف ان المسائل على اربعة انواع مسائل فيها دليل اباحة فقط فهذه يؤخذ فيها بحكم الاباحة ومسائل فيها دليل تحريم فقط هذه نحكم عليها التحريم ومسائل يوجد فيها دليل اباحة ودليل تحريم فنغلب جانب تحريم ومسائل لا يوجد فيها دليل اباحة ولا دليل حظر فنحكم عليها الاصل. الاصل في الاصل. لان في الاصل في بعض المسائل هو الحظر كما في العبادات ولو لم يجد دليل معين. ولو يعني لو اذا جاءنا الانسان بعبادة نقول الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر وبالتالي نعرف ان الاختلاف الذي يقع بين الفقهاء يقع ينبني على هذه المسائل. انا اريد ان افصلها واحدة او اريد امثلة لها يعني مثلا هل يجوز اكل الارنب نقول فيه دليل وهو انه جاء في حديث انس انفجنا ارنبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. اذا في تذليل اباحة هل يجوز اكل الحمار عندنا دليل منع وهو آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية عندنا آآ البغل هل يجوز اكله يقول وجد فيه دليلان دليل اباحة وهو ان اصله خيل ودليل تحريمه هو ان اصله الثاني حمار فغلبنا جانب الحظر والتحريم فغلبنا جانب الحظر تغليب جانب الحظر هنا في مسائل كثيرة ولذا ورد في الحديث اذا آآ ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا اخر فلا تأكل ليش وجد فيه سببان واذا رميت بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل لانه وجد فيه سببان السبب السهم والسبب الاخر الغرق فغلب جانب التحريم والحظر. اذا مسائل الاصل هذي فيما لا دليل فيه في آآ المسألة لا بالاباحة ولا بحظر اه اذا تقرر هذا فان الناظر في آآ توصيف الاحكام يجد ان الفقهاء يقع اختلافهم آآ لعدد من الاسباب منها مرات الاختلاف في اندراج الفرع في اي قاعدة وفي اي عصا يعني مثلا عندك التهنئة هل هي عبادة؟ فنقول الاصل في التهاني المنع او هي عادة. عادة وبالتالي نقول الاصل فيها الاباحة. فيقع الاختلاف هنا في تردد الفرع بين قاعدتين في مرات قد يكون اه هناك اختلاف في القاعدة الواحدة يقع الاختلاف بفروعها مثل هل الاصل في العقود الصحة او الاصل البطلان. فبالتالي نقع في اختلافات فقهية مبنية على هذا اه الخلاف. مرات يقع اتفاق على القاعدة بنفس الوقت يقع اتفاق على اندراج الفرع في القاعدة ولكن يقع على اختلاف نتيجة الاختلاف في كيفية تطبيق القاعدة على ذلك الفرع. اريد لك مثل او نجيب مثالين آآ المثال الاول لو طلق الانسان زوجته ثم تردد هل هي طلقة واحدة او ثلاث طلقات قال الجمهورية طلقة واحدة لان الاصل بقاء النكاح النكاح فلا يزال الا بطلاق متأكد من حصوله قال المالكية لا تقع ثلاثا. لماذا يا مالكية قالوا لان الاصل حرمة وطئ الاجنبية فنان السبيحه بنكاح مشكوك في بقائه فهم اتفقوا على القاعدة واتفقوا على اندراج الفرع في القاعدة واختلفوا في كيفية التطبيق وبالتالي اختلفوا في الحكم واردق مثلا مسألة ثانية وهي من كان متطهرا في الصباح ثم عند الظهر تردد هل احدث او لم يحدث فالجمهور يقولون بانه يجوز له ان يصلي ولو لم يحدث تجديدا في الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الاصل بقاء. نعم. الطهارة هذا استصحاب للوصف الثابت في الزمان الاول المالكية قالوا لا لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الصلاة قد تعلقت بذمته بيقين فلا نرسلها بصلاة مشكوك في طهارتها فكلاهما بنى الحكم على قاعدة اليقين لا يزول بالشك بالشك قاعدة استصحاب الوصف ولكنهم ومتفقوا على القاعدة واتفقوا على الاندراج الفرعي في القاعدة واختلفوا في كيفية الادراج وبالتالي اختلفوا في آآ الحكم فهذا ما يتعلق بالركن الثاني ولعلنا نرجئ البحث في بقية الاركان للقاء ات باذن الله عز وجل بارك الله فيك واشكرك على حسن اه تقديمك واشكر اخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء ويهيئونه جزاكم الله خيرا واعظم الله اجركم كما اسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح واسأله جل وعلا لجميع المسلمين اجتماعا للكلمة وتآلف للقلوب ورغدا في العيش ورفعة في الدرجة ومحبة ورضوانا من الله جل وعلا. فما اسأله جل وعلا لولاة امور المسلمين التوفيق. وصلاح الحال واسأله جل وعلا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده التوفيق لكل خير وان يكونوا من اسباب الهدى والتقى والصلاح وان خير الجزاء. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة. ونلقاكم باذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين