﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.450
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الى

2
00:00:29.450 --> 00:00:43.800
الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:43.800 --> 00:00:58.250
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

4
00:00:58.600 --> 00:01:18.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن واياكم في طيلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي

5
00:01:18.600 --> 00:01:35.550
شيخ فاهلا وسهلا بكم. حياك الله اهلا وسهلا وارحب بك وارحب باحبتي المشاهدين واسأل الله جل وعلا لهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اللهم معالي الشيخ كان حديثنا في الحلقة الماضية

6
00:01:35.700 --> 00:01:56.300
عن طرائق دراسة النوازل فهل تحدثونا مشكورين عن بقية هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فكنت فيما مضى قد تحدثت عن شيء من

7
00:01:56.350 --> 00:02:19.200
اه دراسة النوازل من خلال الادلة النصية كتابا وسنة واجماع ولعلي في هذا اليوم باذن الله عز وجل اتحدث عن دراسة النوازل آآ في بقية الابواب ومن ذلك ما يتعلق بباب الاستصحاب

8
00:02:19.600 --> 00:02:44.850
فان دليل الاستصحاب من الادلة الشرعية التي يمكن تطبيقها على ما لا يتناهى من المسائل فيما يتعلق بالنوازل اه الفقهية والمسائل المعاصرة والاستصحاب على انواع متعددة من تلك الانواع ما يتعلق باستصحاب الاباحة الاصلية

9
00:02:45.050 --> 00:03:02.800
فان الاصل في الاشياء هو الاباحة قد قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومن ثم فانه اذا ورد على الناس شيء من الامور غير العبادية فالاصل فيها هو الاباحة و آآ

10
00:03:02.800 --> 00:03:24.100
الجواز ومن هنا فان الحيوانات الجديدة التي لم تكتشف واللحوم التي بدأت تصنع في وقتنا الحاضر من اشياء اخرى مغايرة للحيوانات وهكذا الاطعمة الجديدة التي اه بدأ الناس يصنعونها في زماننا الحاضر يمكن

11
00:03:24.100 --> 00:03:45.300
ان نعود اه ونحكم عليها من خلال قاعدة اه الاصل في الاشياء الاباحة ومن المعلوم ان كلمة الاشياء هنا يراد بها الافعال المتعلقة بالحوادث التي تحدث الناس والوقائع التي اه تحدث في حياتهم

12
00:03:45.500 --> 00:04:11.750
وهنا قاعدة وهي معرفة الاصل في الابواب والاستثناء فيها فان معرفة الاصل في الابواب وما يستثنى منها يسهل على الناس فهم كثير من المسائل ومن ذلك مثلا في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة

13
00:04:11.750 --> 00:04:34.000
والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام الاية فهذه الاية ذكرت عددا من المحرمات ولما نزلت الاية جاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:34.050 --> 00:04:58.400
فقالوا ما الذي احل لنا بعد ذلك فلم يفهموا ان الاصل والقاعدة المستمرة هي الاباحة. وان هذه الاشياء المذكورة استثناء ولذا نزلت الاية التي بعدها يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما

15
00:04:58.400 --> 00:05:19.900
اعلمكم الله والاية التي بعدها اليوم احل لكم الطيبات ففيها اشارة الى ان القاعدة هنا هي الاباحة وان المنع اه استثناء ولذلك عندما يلاحظ الانسان باب القاعدة الاصلية في اه ذلك الباب يكون هذا من

16
00:05:19.900 --> 00:05:43.000
اسباب فهمه للمسألة ومن هنا مثلا نفهم ان الاصل في العبادات هو الحظر والمنع حتى يأتينا دليل يدله عليه فلو جاءنا اشخاص واخترعوا عبادات في زمن في زمننا الحاضر وجعلوها من القرب التي يتقرب بها لله عز وجل

17
00:05:43.000 --> 00:06:03.000
قلنا بان الاصل في هذا الباب اه هو المنع وبالتالي نستصحب هذا الاصل. ومن امثلة هذا مثلا تلك العبادات التي تقيمها بعض الفرق سواء في نوع الذكر او فيما يتعلق اه اقامة

18
00:06:03.000 --> 00:06:24.500
حفلات آآ يتقرب بها لله عز وجل. ومثله مثلا ما يجعلونه في آآ بعظ الركظات التي تجعل كعباها وقربى اه يتقرب بها لله عز وجل وكذلك جرح بعظ الناس لاعظاء في ابدانهم ويجعلون ذلك من القربات

19
00:06:24.500 --> 00:06:47.950
مثل هذا كله ناتج فيه نطبق عليه القاعدة وهي قاعدة الاصل في العبادات الحظر وكذلك من انواع الاستصحاب ان اه ان يقال استصحاب اه البراءة الاصلية بحيث لا تجب على المكلف اي واجبات بدون ان يكون هناك

20
00:06:47.950 --> 00:07:10.900
اه دليل فمن جاءنا ايضا بعبادة جديدة واوجبها على الناس منعناه من هذا الايجاب وقلنا بان الاصل هو فاستصحاب هذا الاصل الا وهو استصحاب آآ البراءة الاصلية وهكذا فيما يتعلق اه مثلا اه

21
00:07:11.200 --> 00:07:37.300
محظورات الاحرام او في اه باب اه نواقض الوضوء فالاصل انه لا يمنع الانسان من شيء من حال الاحرام الا اذا ورد دليل يدل على المنع من ذلك الامر حال الاحرام وهكذا في باب نواقض الوضوء الاصل اننا لا نحكم بان شيئا من الاشياء ينقض الوضوء او اه يفطر

22
00:07:37.300 --> 00:08:04.100
به الصائم الا ان يردنا دليله ومن انواع الاستصحاب استصحاب الوصف فالاصل ان الاوصاف ثابتة في الزمان الماظي باقية في زمننا الحاظر وبالتالي لا نحكم بتغير الحكم ولذا من كان متوضئا في الصباح فالاصل بقى وضوئه عند الظهر وهذا ايضا يمكن ان نستفيد منه في

23
00:08:04.100 --> 00:08:28.900
عدد من المسائل النازلة. من انواع استصحاب الاستصحاب استصحاب الدليل شرعي بحيث لا نقول بان الدليل ورد عليه نسخ الا اذا ثبت ذلك النسخ. وهكذا نقول بان الاصل في العموم شموله لجميع الافراد الداخلة فيه حتى ولو كانت

24
00:08:28.900 --> 00:08:50.450
من المسائل النازلة ولا اه نستثني الا ما ورد دليل باستثناءه بان الاصل في الالفاظ اه العموم المقصود ان دليل الاستصحاب يمكن ان يكون منطلقا للحكم على العديد من النوازل اه الفقهية

25
00:08:51.300 --> 00:09:10.900
كذلك من المنطلقات التي يمكن ان نحكم على اه عليها اه بواسطته دليل القياس وهناك اختلاف فقهي في القياس هل هو دليل مستقل؟ او هو قاعدة من قواعد فهم آآ

26
00:09:10.900 --> 00:09:34.650
ادلة وطريق من طرائق الاستنباط منها فان القائس لا يأتي بحكم اه مستقل بناء على القياس وانما يقول بان ما ورد فيه النص يمكن استثماره في الحكم على امثاله بمثل ما ورد النص به

27
00:09:34.800 --> 00:09:56.800
والقياس حجة شرعية قد دل على حجيتها عدد من الادلة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وليس السياق هنا بمجال اثبات حجية القياس الذي قال به جماهير اهل العلم خلافا للظاهرية

28
00:09:57.000 --> 00:10:21.450
وانما المراد بيان ان القياس يمكن ان يحكم به على نوازل فقهية آآ جديدة والقياس يعني يمكن ان يستدل به بطرائق متعددة على احكام النوازل وقبل ان اتكلم في هذا اقول ان القياس قد يكون مرة

29
00:10:21.500 --> 00:10:42.900
اه موافقا للنص وبالتالي يكون ذلك المحل قد ثبت حكمه بالقياس وبالنص من امثلة هذا اه انه ورد على الناس في زماننا هذا انواع عديدة من انواع المخدرات هذه المخدرات

30
00:10:42.950 --> 00:11:04.150
نوازل جديدة يمكن ان نحكم عليها بواسطة النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكذلك يمكن ان ان نثبت حكمها بواسطة القياس. فان الدليل الشرعي قد وردنا بتحريم الخمر

31
00:11:04.150 --> 00:11:24.150
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنقول بقياس هذه المسائل الجديدة من مسائل المخدرات على آآ الخمر في اثبات حكم التحريم ويمكن

32
00:11:24.150 --> 00:11:48.850
ايضا في اثبات حكم آآ الحد المتعلق آآ والعقوبة المتعلقة بذلك في مرات تكون المسألة لا اه دليلة نصية فيها وانما يؤخذ الحكم بواسطة اه القياس لعدم وجود الدليل اه النصي الذي يشمل بعمومه تلك

33
00:11:48.850 --> 00:12:16.950
تلك المسألة آآ التي آآ طرأت على الناس حديثا القياس مرة يعني يلاحظ في باب القياس ان الناس اه والفقهاء مرة يعتمدون على النص ومرة يعتمدون على المعنى. يعني هناك من يلتفت الى

34
00:12:17.000 --> 00:12:34.150
ذات اللفظ وهناك من يلتفت الى مقصود اللفظ وبالتالي قد يقع نوع من الاختلاف في هذا الباب وانا اذكر في هذا بحادثة اه اه صلوا العصر او صلوا الظهر في بني قريظة

35
00:12:34.200 --> 00:12:56.350
فان طائفة اخذوا باللفظ وقالوا لن نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غرابة الشمس والاخرون قالوا انما اراد منا الاستعجال ومن ثم صلوا على رواحلهم من اجل ان يحققوا المقصود وهو الاستعجال

36
00:12:56.500 --> 00:13:17.100
فالتفتوا الى المعنى ولم يلتفتوا الى اللفظ والاخرون التفتوا الى اللفظ. هكذا في المسائل الجديدة قد يكون هناك  اه تردد في حكم ناتج عن التردد في ملاحظة المعنى او اه القصد. ونضرب لذلك

37
00:13:17.100 --> 00:13:36.800
الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة فان ظاهر اللفظ قوله المشائين وهذا مأخوذ من المشي فظاهره ولفظه انه في المشي

38
00:13:36.900 --> 00:13:54.550
بينما اه المعنى هو الوصول الى المسجد بهذه الاوقات وبالتالي من وصل الى المسجد بواسطة السيارة او بواسطة الدباب وهي من المسائل الجديدة هل يدخل في هذا الحديث؟ او لا يدخل؟ فمن

39
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
نظر الى اللفظ قال لا يدخل. ومن نظر الى المعنى قال بانه يدخل. يدخل يدخل. ولعل الاظهر هو النظر الى المعاني والمقاصد فانها هي المقصودة بالالفاظ وليست الالفاظ مقصودة آآ لذاتها وانما هي مقصودة لمعانيها لكن

40
00:14:14.550 --> 00:14:41.850
من هنا ينبغي الا يؤدي ذلك الى ابطال دلالات الالفاظ فان بعض الناس قد اتى الى بعض الالفاظ واصبح يبطلها بناء على دعواه بان مقصود الشارع ليس اعمال اللفظ على ظاهره. لان القاعدة الشرعية في هذا الباب ان الاصل ان الالفاظ

41
00:14:41.850 --> 00:15:12.150
القاهرة مراده ومقصودة. وانه لا يجوز صرفها عن معانيها دلائلها الا بدليل اه اذا تقرر هذا الامر فان هناك من اه يلاحظ في هذا الباب اه اثناء بعض المسائل الواردة من النص بناء على ما يزعمونه من تخصيص المعاني و

42
00:15:12.150 --> 00:15:37.450
العلل وهذه مسألة مشهورة عند الاصوليين واكثر العلماء يقسمون الاحكام التي يراد تخصيصها بعللها الى قسمين القسم الاول ما كانت علته منصوصة اذا كانت العلة منصوصة فانه يمكن تخصيص العموم بواسطة تلك العلة المنصوصة

43
00:15:37.550 --> 00:15:57.550
ومن امثلة ذلك مثلا اه ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة. فانه لا يدري اين باتت يده. فانه هذا تعني حرف التعليل

44
00:15:57.550 --> 00:16:17.050
وما بعده تعديل. فهنا نص على العلة وفقوله باتت لفظ مشعر بانه في نوم الليل لان البيتوتة انما تكون في نوم الليل. ولذلك قال طائفة من اهل العلم هذا الحكم خاص بنوم الليل دون نوم

45
00:16:17.050 --> 00:16:44.450
النهار لماذا؟ قالوا لان العلة هنا منصوصة وبالتالي يقتصر الحكم عليها. فخصصنا آآ الحكم العام علته المنصوصة. لكن اذا كانت العلة مستنبطة فانه حينئذ لا يصح لنا ان اه نعلل الاحكام بناء او نخصص الاحكام العامة بناء عليها

46
00:16:44.450 --> 00:17:02.800
ومن امثلة هذا مثلا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحم حين طائفة قالوا بان المستحم في زمانهم كان من التراب. واذا بالانسان فيه بقي البول في الارض

47
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
قال بعضهم بانه في زماننا اصبحت المستحمات تبنى اما من البانيو او من آآ آآ او اه من الجبس او نحوها. قالوا هذه يمكن غسلها وازالة عين النجاسة منها. ومن ثم رأه

48
00:17:23.000 --> 00:17:46.550
تخصيص ذلك العموم في هذا آآ هذه المواطن. ولكن الحديث الوارد في الباب لم يعلل التعليل الذي ذكروه علة مستنبطة والعلة المستنبطة لا يصح ان تعود على اصلها الابطال او بالتخصيص. ومن ثم لا يقبل مثل هذا اه

49
00:17:46.550 --> 00:18:08.750
كلام من الامور التي ايضا اه يقع فيها التردد فيما يتعلق بابواب القياس ان اه القياس منه ما يثبت حكمه بواسطة العلة ومنها ما يثبت حكمه بواسطة نفي الفارق فاذا وردتنا مسألة

50
00:18:09.050 --> 00:18:37.050
في زمن النبوة ووجدنا مسألة حادثة في عصرنا آآ نجزم بانها مماثلة لتلك المسألة ولا فارق بينهما يؤثر في الحكم. فحينئذ نقوم الالحاق ولد مثلا اه لو جاءنا من جاءنا وقال بان الناس في زمن النبوة اه ينتقلون بين مشاعر

51
00:18:37.050 --> 00:19:01.050
الحج بواسطة الابل. وفي زمننا الحاضر وجدت السيارات وهي تماثل الابل في المعنى. وبالتالي لا يوجد بينهما فرق مؤثر في هذا الحكم ومن هنا نلحق السيارات بالابل في جواز التنقل عليها في مواطن الحج

52
00:19:01.150 --> 00:19:25.450
بينما في مسائل اخرى نحتاج الى معرفة العلة التي من اجلها ثبت الحكم. واذا لم نعرف العلة لا يصح لنا قياس المسألة الجديدة على تلك المسألة آآ المنصوصة ولعلي نقرب هذا مثال تقريبي يعني مثلا

53
00:19:25.600 --> 00:19:48.050
الاذان كان المقصود بالاذان هو ايصال الصوت للناس لاعلامهم بدخول وقت بالصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه فيصعد الى المنارة. من اجل ذلك وقال النبي صلى الله عليه

54
00:19:48.050 --> 00:20:14.000
عليه وسلم آآ  القه على على بلال فانه اندى منك صوتا وفي عصرنا الحاضر وجدت مكبرات الصوت وهي يوجد فيها المعنى الذي من اجله قصد اه الاذان في ذلك الوقت من كونه اه اكثر في التبليغ

55
00:20:14.000 --> 00:20:41.100
واندى في الصوت ولذلك نقول بانه لا بأس من استعمال مكبرات الصوت في تبليغ آآ اذان وهكذا ايضا فيما يتعلق بالخطبة وما يتعلق اه قراءة الصلاة ونحو ذلك اه من الامور التي اؤكد عليها في اه هذا الباب انه لا بد ان يلاحظ

56
00:20:41.150 --> 00:21:04.100
وجود المماثلة بالمعنى العام بين النازلة الجديدة وبين محل الحكم اه السابق ولذا لو كان هناك مغايرة فحين اذ نمنع ولا نقوم به الالحاق ومن امثلة هذا مثلا وظع الصدى

57
00:21:04.150 --> 00:21:31.700
في مكبرات الصوت بالمساجد فانه متى كان يترتب على ذلك زيادة حرف بوجود الصدأ الذي يكرر الحرف فحينئذ يمنع منه لماذا؟ لانه لم يعد هناك تماثل وكان هناك بين الاصل الوارد في النصوص وبين المسألة الجديدة النازلة ومن ثم لا يصح الالحاق هنا

58
00:21:31.700 --> 00:22:01.050
لوجود الفارق بينهما هكذا ايضا لابد ان نلاحظ ان هناك آآ معنى مقصود للشارع في ابواب القياس فلا بد من ملاحظته. يعني مثلا في آآ اه صلاة اه المسافر اجاز الشرع للمسافر ان يصلي على راحلته صلاة النافلة

59
00:22:01.700 --> 00:22:20.150
فحينئذ قلنا بان السفر على الوسائل الحديثة من السيارة او الطيارة يجوز للانسان ان يصلي صلاة النافلة بلا وهو اه جالس لكن صلاة الفريضة لا يصح منه ان يؤديها وهو

60
00:22:20.200 --> 00:22:45.150
جالس لماذا؟ لانه يستطيع القيامة فلاحظنا المعنى في صلوات النوافل ان الشارع يتطلع الى زيادة النافلة من المكلف بخلاف الفريضة فانه آآ اوجب ان يؤديها الانسان على كمالها وتمامها ومن ذلك آآ الصلاة قائما الصلاة آآ قائمة

61
00:22:45.150 --> 00:23:05.150
ولذا لا يصح من الانسان المسافر ان يصلي الفريضة وهو جالس مع قدرته على القيام. وقد قال النبي صلى الله الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع قاعدة فدل هذا على انه لا يترك القيام في الصلاة الا عند

62
00:23:05.150 --> 00:23:29.750
اجزي عنه هكذا من الامور التي لا بد من ملاحظتها في هذا الباب ان يكون الاصل المنصوص عليه معقول المعنى ليمكن ان يقاس عليه فانه اذا لم يكن معقول المعنى فلا يصح ان يقاس عليه. واظرب لك بمثل في هذا ما ورد في الحديث ان النبي

63
00:23:29.750 --> 00:23:51.200
صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. فهنا النص على ان من مفطرات الصيام الحجامة لكننا لا نعقل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في الحجامة ولذا لم يصح لنا ان نقيس

64
00:23:51.350 --> 00:24:14.200
اه اخذ الدم من بقية البدن في التحليل على الحجامة. لماذا؟ لاننا لم نعقل المعنى في باب اه الحجامة وبالتالي لم يصح لنا ان نقيس عليه اه هذه اه مسائل ومثله مثلا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من لحوم الابل

65
00:24:14.300 --> 00:24:33.650
فاننا لا نعقل المعنى الذي من اجله اوجب الشارع الوضوء بعد اكل لحوم الابل فمن ثم لا يصح لنا ان نلحق اللحوم الجديدة التي ترد على الناس بلحم الابل في وجوب الوضوء بعدها او في انتقاض

66
00:24:33.650 --> 00:24:51.900
والوضوء وذلك لاننا لم نعقل المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في اه اه الاصل اه اذا لابد من مراعاة اه شروط القياس اه حتى يكون قياس النازلة الجديدة عن

67
00:24:51.900 --> 00:25:18.800
المسألة المنصوصة قياسا صحيحا وهنا ايضا اشير الى مسألة وهي اه مسألة اه المخالف للقياس هناك وسائل اه استثناها الشارع من مسائل القياس وبالتالي فاننا نثبت في هذه المسائل المستثناة الحكم الوارد في الشرع

68
00:25:18.850 --> 00:25:40.150
فهل لنا الحق في ان نقيس مسائل جديدة نازلة على تلك المسائل المنصوصة واظرب لك امثلة يعني مثلا ورد في الحديث اه استثناء اه حذيفة في الشهادة بحيث تقبل شهادته وحده

69
00:25:40.400 --> 00:25:57.700
فانه لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من اعرابي وانكر الاعرابي ذلك الشراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد فشهد حذيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة كيف تشهد وانت لم تحضر

70
00:25:57.750 --> 00:26:18.200
قال اصدقك على خبر السماء ولا اصدقك في خبر البعير او نحو ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين فحينئذ هل يصح لنا ان نقيس من يصدقون وليس لهم غرظ

71
00:26:18.350 --> 00:26:38.350
في اه ابواب الشهادة فتقبل شهادة الواحد منهم. اه مثل شهادة اه رجال الشرطة. او شهادة اه رجال الحسبة اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموكلون من قبل الدولة آآ وبالتالي نلحقه بهم. آآ هذا من

72
00:26:38.350 --> 00:27:05.300
محال للبحث عند اه العلماء اه القياس على المستثنى من القياس محل اختلاف بينهم فاجازه طائفة مطلقا ومنعه اخرون واجازه طائفة فيما عقل معناه وعرف المعنى الذي من اجله هي محل الاستثناء. اه مثلا قالوا بان العرايا

73
00:27:05.600 --> 00:27:30.650
وهي بيع رطب بتمر مستثناة من بيع المزابنة فمن ثم ما كان يماثلها من بقية اه الفواكه نلحقه العرايا مثل بيع التين المجفف اه التين اه اه المجني حديثا او المشمش او غيرها من اه الفواكه

74
00:27:30.650 --> 00:27:50.650
هذه الفواكه متى قيل بانه يجري فيها اه الربا كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله في ان الربا يجري في اه المطعومات. واما على قول من قال بان الربا لا يجري الا في المكيلات فهذه الاشياء اصلا ليست اه

75
00:27:50.650 --> 00:28:13.550
مكيلة وبالتالي لا يجري فيها الربا بخلاف اه التمر اذا اه عرفنا اه القياس على ما يستثنى من اه القياس وبالتالي اه فهمنا اه متى لا نطبق اه هذه القاعدة على مسائل النوازل

76
00:28:13.700 --> 00:28:40.300
هناك ايضا لابد ان تلاحظ ان القياس في مرات وهذا قياس المسألة الجديدة النازلة قد يتوافق مع النص وقد يكون اه اه مما سكت عنه النص وقد يوجد تعارض بين القياس قياس المسألة النازلة على مسألة منصوصة مع نص اه اخر لكن هذا النص الاخر لا يمكن ان يكون قد نص

77
00:28:40.300 --> 00:29:06.200
بدلالة صريحة وانما يكون قد دل بدلالة العموم او اه بنحو ذلك. وحينئذ اه ينشأ عندنا بحث آآ مرده الى مسألة حكم تخصيص العمومات بواسطة اه القياس وهذه من مواطن اه الخلاف بين اه العلماء

78
00:29:07.100 --> 00:29:34.550
ايضا من اه يعني من امثلة ذلك مثلا ما يتعلق اه اثبات اوقات الصلوات بواسطة الساعة والتقويم ومثله ايظا في اه معرفة جهة القبلة بواسطة  الجوال ونحوه فلو جاءنا يعني تعارض بين نص

79
00:29:34.750 --> 00:30:00.050
اما لو قال لك من تثق به ان جهة القبلة هذه الجهة ثم بعد ذلك اه قمت بوظع الجوال فخالف الجوال ارشاد ذلك المرشد فهل حينئذ تعمل بهذه آآ الافادة الصادرة من ذلك الشخص الموثوق او تعمل آآ الاشارة

80
00:30:00.050 --> 00:30:22.500
ناتجة من هذا اه الجهاز وبالتالي لا بد ان اه يلاحظ هذا المعنى اه باب القياس قد يكون يعني باء من الابواب الطويلة التي يمكن ان يدخل معها لمعرفة فتح كام كثير من النوازل

81
00:30:22.550 --> 00:30:42.550
والقياس على انواع منها قياس عكس وهنا قياس طرد وهناك قياس علة وقياس دلالة اه بالتالي اه لابد من مراعاة هذه الانواع من جهة ولابد من مراعاة اه شروط القياس. فان القياس كما هو معلوم له اربعة اركان

82
00:30:42.550 --> 00:31:03.900
لكل ركن اه شروط لا بد من وجودها قبل اجراء عملية القياس وهناك ابواب آآ فيها نوازل كثيرة يمكن ان ننطلق منها من خلال ابواب آآ القياس. يعني مثلا في باب المفطرات

83
00:31:04.250 --> 00:31:26.900
اه مفطرات الصائم فنحن نجد في زماننا ان هناك العديد من المسائل النازلة المتعلقة اه المفطرات. وبالتالي يبقى التردد فيها ها ومن امثلة ذلك مثلا يعني اخذ جزء من البدن آآ وضع العملية الجراحية المتعلقة آآ

84
00:31:26.900 --> 00:32:00.350
فالجلد هكذا ايظا اه المداواة بواسطة الابل الابر التي تصل الى الجوف هكذا ما يتعلق اخذ ابرة الانسولين بالنسبة اه الصائم اه كذلك مثلا في اه استعمال بعظ اه اه الاشياء الجديدة مثل المغذي يغذي البدن كذلك استعمال الحبة التي الحبة الدوائية التي توضع

85
00:32:00.350 --> 00:32:20.000
تحت اللسان من اجل معالجة اه القلب ونحو ذلك من اه المسائل فهذه مسائل يمكن ان نقيسها على ما ورد في النصوص. وبالتالي اه يكون هناك اه معرفة لاحكام هذه النوازل

86
00:32:20.200 --> 00:32:43.150
قبل ان نعرف قبل ان ننطلق لهذا الباب لابد من معرفة العلل التي من اجلها ثبت حكم الافطار اه فهناك من يقول فاراد الشارع بالصيام ابقاء البدن ساكنا. لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء الا ما خرج بغير قصد

87
00:32:43.150 --> 00:33:10.850
واختيار وبالتالي يكون بمنع اي اه تدخل فيما يتعلق اه داخل البدن بينما هناك اخرون يقول قائلهم بان الصيام مما دخل لا مما خرج الاولون يستدلون مثلا بان آآ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فقد افطر

88
00:33:10.950 --> 00:33:36.350
ومن ذرعه القيء فانه يكمل صومه والاخرون يعني يستدلون باثر عن ابن عباس في هذا الباب انه قال الفطر مما دخل لا مما اه خرج. واخرون يقول المعنى الذي من اجله منع الشارع الصائم من تناول المفطرات كونها مغذية

89
00:33:36.350 --> 00:33:52.900
للبدن وبالتالي امنع ما هو مغذ ولد مثلا هذه الابرة التي قد توضع الناس فيها على ثلاثة اصناف منهم من يمنعها مطلقا يقول هذا داخل للبدن فامنعه ومنهم من يقول

90
00:33:53.250 --> 00:34:19.000
افرق بين العلاجية وبين الغذائية ومنهم من يقول افرق بينما يوضع في الوريد وما يوضع في الشريان ومنهم من يقول بان الابر لا تفطر مطلقا وكل هذا نشأ من معرفة المعنى الذي من اجله يثبت حكم اه التفطير ومن هنا لكل

91
00:34:19.000 --> 00:34:44.750
بموطن من هذه او لكل قول من هذه الاقوال امكانية تخريج هذه المسائل اه عليها ومثل هذا ايضا في اه ابواب اه محظورات الاحرام فانه تحدث للناس مسائل جديدة وبالتالي يحتاجون الى معرفة الحكم الشرعي ولا يمكن معرفته الا بمعرفة المعنى

92
00:34:44.750 --> 00:35:11.450
الذي من اجله ثبت الحكم. مثلا عندك في اه اه الروابط التي الرابطة الحزامية التي توضع على مواطن من البدن هل يمنع منها اه المحرم او لا يمنع فمن قال بان الاحرام يمنع المخيط والمحيط؟ قال هذه محيطة وبالتالي امنع منها مطلقا

93
00:35:11.750 --> 00:35:35.450
بينما قال اخرون انا افرق في الحزام آآ الى افرقها الى قسمين فما كان يلبس فانه يمنع منه لكونه مخيطا وما كان لا يلبس وانما يلف فابيحه واجيزه. لانه ليس من المخيط. اذا اين نشأ هذا الخلاف؟ من

94
00:35:35.450 --> 00:35:59.150
اختلاف في المعنى الذي من اجله ثبت حكم الحظر في المحظورات محظورات الاحرام هل لكونها مخيطة فقط او ايظا لكونها محيطة وهذا ايضا في مثلا آآ ما يتعلق باستعمال الطيب سواء كان للمحرم او للمرأة المحادة او نحو

95
00:35:59.150 --> 00:36:31.250
بها فان اه من راعى اللفظ في الاحاديث الواردة في هذا قال امنعهما من كل طيب ومن آآ قال بان هذه المسائل انما يراد بها المعنى وبالتالي انا امنع من الطيب الذي يشمه الاخرون بخلاف ما ليس كذلك. يظهر مثلا ثمرة هذا في

96
00:36:31.250 --> 00:36:57.300
الزعفران فهو نوع من انواع الطيب. لكن اذا وظع في المطعومات فهل يمنع منه او لا يمنع منه. فمن قال بان المقصود المنع من الطيب مطلقا قال بالمنع منه استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا في الذي مات آآ محرما

97
00:36:57.550 --> 00:37:15.550
وهكذا ايضا في اه بينما الاخرون قالوا بان المعنى هو الا يجد الاخرون منه رائحة الطيب ومثل اه هذه الانواع مثل الزعفران في القهوة لا يثبت فيه مثل هذا الحكم

98
00:37:15.700 --> 00:37:35.700
ومثل هذا ايضا اه الصابون اه الذي فيه روائح عطرية هل يمنع المحرم منه؟ او لا يمنع منه فمن التفت الى الحديث ولا تمسوه طيبا قال هذا آآ الحديث فيه لفظ عام فان طيب نكر في

99
00:37:35.700 --> 00:37:58.100
النهي فيفيد آآ العموم. والاخرون قالوا باننا نخصصه بواسطة المعنى الذي من اجله ثبت الحكم اه من الامور ايضا المسائل التي اه يمكن ان نلتفت اليها في هذا الباب مسائل التطبيقات المعاصرة في المعاملات

100
00:37:58.600 --> 00:38:27.150
المالية فانه لا بد من ملاحظة ان هذه التطبيقات المعاصرة آآ يمكن ان تقاس على ما ورد في النصوص بالتالي مثلا لما جاءنا عقد الايجار المنتهي بالتمليك وعقد ايجار في الزمن الاول ينتقل الى ان يكون عقد بيع في الزمن الثاني بسداد جميع الاقساط

101
00:38:27.250 --> 00:38:53.700
فهذا آآ من العقود المعلقة فهو في الزمان الاول عقد ايجارة ثم ينقلب بوجود آآ معيار او ظابط معين الى ان يكون عقد بيع فمن ثم يمكن تخريجه على تلك المسائل التي ورد فيها اه تعليق اه العقود من مثل تعليق اه

102
00:38:53.700 --> 00:39:17.500
العقد في عقد اه بيع العربون فانه اذا اه قام بتسديد بقية الثمن اصبح بيعا واذا لم يقم بذلك اصبح آآ يعني جزاء بسبب تأخيره آآ هذا البائع عن بيع اه سلعته

103
00:39:17.750 --> 00:39:41.950
هكذا ايضا في مسألة مثلا بيع المكائن الذاتية وهنا اشير الى شيء وهو اه ان هناك ما يتعلق بالتخريج ما يتعلق بالتخريج على اقوال الفقهاء فان التخريج على اقوال الفقهاء فيه نوع قياس

104
00:39:42.450 --> 00:40:03.300
لكنه ليس قياسا على محل ورد فيه النص. وانما هو قياس على محل ذكره آآ الفقيه  وبالتالي هذا التخريج يستعمل اه في رتبة معينة من اهل الاجتهاد كما سبق يسمون اصحاب التهريج

105
00:40:03.300 --> 00:40:33.950
وكذلك قد يستعمله الباحثون المعاصرون في محاولة تعرف مذاهب الائمة الاوائل للمسائل آآ النازلة اه علينا واظرب لذلك مثلا يعني في عصرنا الحاظر انتشرت آآ مكائن البيع الذاتي تضع نقودك وتضغط على ما تريده سواء من اه مشروب او مأكول او نحو ذلك

106
00:40:34.100 --> 00:41:04.100
تاء هذا لا يوجد فيه ايجاب ولا قبول. وبالتالي نرجع الى مسألة المعاطاة التي يذكرها ما الشريعة سابقا ومن هنا نشير الى ان اثبات مذاهب الائمة له طرق اما ان يكون بنصهم على المسألة واما بان يكون ذلك من مفهوم منطوق كلامهم الظاهر واما ان يكون

107
00:41:04.100 --> 00:41:34.100
مفهوم كلامهم واما ان يكون بواسطة القياس على كلامهم وهذا يسمونه التخريج قد يكون تخريجا على اه اصل منصوص على علته وقد يكون تخريجا على اه قول لم اه اه ينص على العلة التي من اجلها ثبت الحكم. وهناك ايضا من يثبت مذاهب اه الائمة بواسطة اه

108
00:41:34.100 --> 00:41:54.350
اه افعالهم التي وردت اه عنهم يعني انا اورد لك من امثلة هذا ما يتعلق اه ارسال رسالة الجوال اه لاثبات طلاق الزوجة فان هذه المسألة يمكن ان نعيدها الى مسألة

109
00:41:54.400 --> 00:42:16.650
اه ثبوت الطلاق بالكتابة من كتب طلاقا ولم يتلفظ به. هل يقع به الطلاق او لا؟ الجمهور قالوا يقع. استدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ما لم آآ تعمل به او تتحدث

110
00:42:16.750 --> 00:42:36.750
قالوا فالكتابة عمل فيثبت به الطلاق. بينما اخرون قالوا بان النصوص انما وردت بتعليق اه الفرقة اه نطق لفظ الطلاق وهنا لفظ الطلاق لم ينطق وبالتالي فانه لا يقع به اه

111
00:42:36.750 --> 00:43:00.600
طلاق. هذه المسألة يمكن تخريج آآ مسألة آآ الطلاق بالجوال وكتابة الطلاق في الجوال. على تلك المسألة اه السابقة فالمقصود ان هناك اشياء قياسات يمكن اه ان نستدل اه بها على احكام النوازل الجديدة. يعني مثلا في عصر

112
00:43:00.600 --> 00:43:25.300
الحاضر توفرت المناديل عند الناس واصبح يمكن ان يحصل الاستجمار بواسطتها. الاوائل لم يكن عندهم هذه المناديل وكانوا يستجبرون بالحصى او الخراق او نحوها. فحينئذ نلحق وهذا اه هذه المناديل لانها في معنى

113
00:43:25.350 --> 00:43:50.400
النص في معنى النص ولا يوجد فارق مؤثر بينها مناديل وبين ما ورد النص باباحة الاستجمار اه به آآ هذا شيء مما يتعلق آآ طرائق اثبات اه احكام النوازل بواسطة القياس ولعلي انبه الى مسألة اخيرة وهي

114
00:43:50.500 --> 00:44:19.500
ان اه مسائل التجميل قد ورد عن الصحابة عن الصحابيات فعلها وبالتالي فان يمكن ان نقيس على تلك الوقائع الحاصلة في عهد النبوة ما لا يتناهى من مسائل التجميل الواردة في اه عصرنا وبالتالي نقول بجواز التجميل وجواز العمليات التجميلية ما لم

115
00:44:19.500 --> 00:44:39.500
يكون هناك ظرر او تغيير عن خلقة الانسان التي خلق الانسان اه عليها. فكل تجميل وترتيب هيئة الانسان فانه آآ يكون جائزا مباحا. وقد يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله

116
00:44:39.500 --> 00:45:05.450
ميل يحب الجمال. فهذا شيء مما يتعلق باثبات احكام النوازل بواسطة الاستصحاب وبواسطة اه القياس احسن الله اليكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم الاسلام والمسلم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذه المعلمة من معالم العلم سبب خير

117
00:45:05.450 --> 00:45:27.350
وسبب اه ظهور العلماء وكثرتهم في الامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

118
00:45:28.200 --> 00:45:48.800
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه يتفقه في دينه

119
00:45:49.000 --> 00:46:11.600
عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

120
00:46:11.600 --> 00:46:26.000
معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين