الا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله صحيح ان الانسان قد يداري ولا يجامل مثلا قد لا يظهر الحكم ابتداء من اجل ان يعود الناس على ذلك الحكم لكنه لا واما اذا وجد فيه دخن فحينئذ قد يوجد في الناس من يضاده ويقف في اه وجهه وهنا اشير الى شيء اه متعلق بهذا الباب وهو عدم الالتفات الى الشائعات في هذا الباب حكم والمعنى الثالث من معاني الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله وهذا المعنى ايظا لا يصح القياس عليه ولا يصح البناء عليه وذلك لان هذا المعنى لا يستند الى الشريعة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء جاء عليه ان يتفقه بدينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن واياكم في سلسلة علمية بعنوان فقه النوازل يقدمها معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثلي باسمي وباسمكم جميعا ارحب بمعالي الشيخ. حياك الله واهلا وسهلا ارحب بك وارحب من يستمع الينا ويشاهدنا اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والاخرة معالي الشيخ لا يزال الحديث حول دراسة النوازل وحول طرائق دراسة النوازل حدثنا في الحلقة الماظية عن القياس والاستصحاب فهل نتحدث في هذه الحلقة عن الطرائق غير المقبولة لدراسة النوازل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وصلاحا وسدادا وبعد هناك اه امور قد يستخدمها بعض الناس من اجل ان يحكم على النوازل الجديدة لكنها طرائق مخالفة لما وردت به الشريعة وساضرب لذلك آآ عددا من الامثلة المثال الاول آآ ما يتعلق باستحسان الناس بعقولهم فان بعض من اه يتحدث في المسائل النازلة يبدأ اه ينظر من ذهنه ان هذا مما استحسنه العقل وبالتالي اه يرى جوازه او استحبابه في مرات قد يرى وجوبه بناء على هذا الاستحسان ومثل هذا الطريق ليس طريقا صحيحا لاثبات آآ الاحكام الشرعية وقد يقول قائل بان هذا من دليل الاستحسان فنقول ان الاستحسان يطلق على ثلاثة معان اولها ترك القياس لدليل اقوى منه وهذا اه ليس دليلا مستقلا بل هو تابع للدليل الاقوى الذي من اجله ترك القياس والثاني ما ينقدح في الاذهان من المعاني التي تثبت بها الاحكام بدون ان يكون هناك قدرة على الحديث بها وهذا قد يسميه بعظهم الهاما له تسميات اخرى وجماهير اهل العلم لا يرون الاحتجاج به خلافا لبعض المتصوفة الذين يقول قائلهم حدثني قلبي عن آآ ربي والناظر في النصوص يدل على انه لا يلتفت الى هذه المعاني قد قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وقال وما اختلف فيه من شيء فحكمه الى الله. في نصوص كثيرة وبالتالي آآ مثل هذه المعاني اولا لا يمكن ظبطها ولا يمكن معرفة حقيقتها وقد تكون من وساوس الشيطان وقد اه تكون من اه الامور التي اه اه تعرض للانسان سبب توهمه للحكم الشرعي ونحو ذلك. ومن ثم لا يصح ان يبنى عليها وانما يستند الى اه ما في اه النفوس وكم من مرة يرى الناس ان ما تهواه نفوسهم هو الخير وهو الافضل ولا يكون الامر كذلك وقد جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن اه سبيل الله ايضا من الامور التي قد تجعل الانسان يحكم بها على النوازل تأثيرات الواقع الذي يعيشه الانسان فان الانسان متى كان آآ تحت ظغوط معينة فانه حينئذ قد يحكم على احكام نتيجة فيظغط به آآ من حول آآ الفقيه فكون الناس مثلا يستعملون معاملة مالية معينة وتجدها عندهم شائعة قد يعجز الفقيه عن ان يقولها بتحريمها والمنع اه منها ومن ثم لا يجوز للانسان ان يلتفت الى ضغط الواقع ويجعله يغير مدلول النصوص بناء عليها ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الاسلام لم يلتفت الى واقعة في كونهم يعبدون الاصنام وفي كونهم يحللون ويحرمون ما لم ينزل الله آآ به عليهم سلطانا. ولم يلتفت الى هذا كله وقد جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه آآ الناس هكذا ايضا قد يكون هناك معاهدات دولية وهذه المعاهدات تتدخل في حياة الناس وفي امورهم. فمثل هذه التدخلات لا ينبغي ان على الفقيه تعرفه لاحكام النوازل اه الفقهية فان الشريعة واضحة المعالم وما وافقه هو المقبول وما خالفها فانه آآ مردود. ولذلك فعلى امن يكون له ولاية او يكون له امر ونهي ان يلاحظ الاحكام الشرعية آآ التي مع هذه الاتفاقات اتفاقيات قبل التصديق عليها وقبل اقرارها ولذا ايضا يحسن بالمسلمين ان يدخلوا الفقهاء صياغة هذه المعاهدات بحيث يكون لهم مناديب يصوغونها ويوظحون حكم الشريعة في اه ما يراد اه ان يصاغ عليه اه تلك الوثائق والمعاهدات هكذا ايضا من الامور التي قد تؤثر على الانسان فيما يتعلق بحكمه على النوازل ان يكون راغبا في على المكلفين. صحيح الشريعة قد جاءت بالتسهيل على عباد الله. كما في قوله عز وجل يريد الله وبكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من اه النصوص. ولكن كم من مسألة يظن ان اليسر في جانب ويكون اليسر بما يقابله واورد لك مثلا فيما يتعلق بمسألة كفر تارك الصلاة فان طائفة قالت بكفره واخرون قالوا بعدم كفره. فمن نظر الى هذه المسألة من الوهلة الاولى ظن ان القائلين بعدم الكفر هم آآ اهل التسهيل والحقيقة ان الامر بالعكس لان من قال بالكفر يلزم عليه ان التائب لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته ولو طال امدها بينما من يقول بان اه تارك الصلاة لا يكفر يقول بانه يجب عليه ان يقضي الصلوات ولو طال اه امدها وبالتالي لابد من مراعاة ان التسهيل ليس بالنظرة الاولى. وان الاسهل في الحقيقة هو الموافق للشرع وللنص وكل ما خالف النص فانه ليس بالاسهل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية امحا ايضا من اه الامور التي قد تؤثر اه ما يتعلق بضغط الجماهير فان ضغط الناس على الفقيه آآ قد يجعل بعض الفقهاء يجاري ذلك الظغط ويتكلم في المسائل بناء على هذه الظغوطات ومرة قد يكون هناك رغبة في شهرة ورغبة في حظوة عند الناس تجعله يتغاظى عن بعظ الاستدلالات ونحوها ومن ثم قد يجاري الجمهور في مثل هذا. سواء اه في المسائل الغوغائية مثل المظاهرات ونحوها والاعتراظ على اصحاب الولاية الى غير ذلك من مسائل ظغط الجمهور ويعني مرات نجد ان آآ الفقيه آآ يتسلط عليه بعض العوام ومن لا يدركون حقائق الامور فيبدأون يعارظونه فيما يصدره ومن فتاوى اجتهادات فقهية مبنية على اه الدليل الشرعي بحسب اجتهاده ونظره فيبدأ مرات حتى قد يصل الامر الى ان يستهزئوا به ويستنقصوا ويقللوا من رتبته واذا نظرت الى الامر وجدت ان موافقة الشريعة هي المحققة للمصالح وهناك قواعد يمكن ان تفيد الانسان في استخراج احكام النوازل يعني مثلا قاعدة الضرر يزال هذه القاعدة تصدق على يعني مأخوذة من قوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدل ونحو ذلك من النصوص وان موافقة الشريعة هي الاسهل بالعباد وان موافقة الشريعة والعمل بالدليل هو الذي يتحقق به الخير للناس. ومن ثم فان اطاعة الجماهير في الاحكام الشرعية آآ من الامور المحرمة التي لا يجوز للانسان ان يفعلها. وقد قال الله تعالى ايفتي بخلاف الحكم الشرعي. مثال ذلك لو جاءنا آآ شخص يريد ان يدخل في الاسلام لكن قلبه متعلق بشيء من المحرمات فاننا حينئذ اه قد نؤجل اخباره بتحريم هذا المحرم حتى يرسخ الايمان في قلبه. وبالتالي اذا جاءه اه آآ التوجيه بترك ذلك المحرم قبل به ورضي لانه قد توطد الايمان آآ في آآ قلبه وهكذا ايضا قد يكون هناك ضغط من اصحاب الولايات على الفقيه لاستخراج احكام معينة و قد يرون ان فيها آآ مصلحة او انها تحقق جانبا من هذه الجوانب وحينئذ يقال بان صاحب الولاية ان كان فقيها فليظهر فقهه للناس ولكن لابنه على مبان صحيحة وان لم يكن فقيها لم يجوز له ان يلزم الفقيه ترك ما توصل اليه باجتهاده ورأى انه حكم الله في المسائل وبالتالي لا يجوز للفقيه ان يطيعه في مثل ذلك ولا يكون هذا سببا من اسباب استنقاص مكانة الفقيه عند صاحب الولاية بل ينبغي به ان يقدر وان يعرف له وان يعرف له مكانته فهو قد اه اه سار على مقتضى الشرع ولم يجامل احدا. والذي يجامل صاحب الولاية اليوم في حكم قد يجامل الجماهير ظد صاحب الولاية في اه غد وبالتالي لا بد ان اه يعتمد في هذا الباب على صاحب الاجتهاد الموثوق الذي اه يستخرج اجتهاداته اه انطلاقا من اه الادلة اه الشرعية ايضا من الامور التي اه قد تكون في هذا الباب ما يتعلق اه ملاحظة العوائد الفاسدة ده بان العادة الفاسدة المنتشرة بين الناس لا يجوز للفقيه ان آآ يراعيها وان يجامل فيها بل عليه ان يتقرب الى الله جل وعلا اه ببيان حكمها والتعريف اه بها. والا يكون عنده اي تردد في اه مصر اه ذلك ايظا من اه الامور التي اه تلاحظ في هذا الباب ما يتعلق الاستدلال باقوال فقهاء خصوصا الشواذ الاجتهادات التي حصلت في اه الازمنة الغابرة فان قول الفقيه ليس حجة ولا يجوز ان يستند عليه. ولا يجوز ان يبنى عليه الحكم. وانما بناء الاحكام على الادلة الشرعية. وبالتالي اذا اراد ان نحكم على نازلة فقهية لا يصح بنا ان نخرجها على قول شاذ لفقيه سابق وانما ننطلق الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنثبت الاحكام آآ من خلالها هكذا ايضا من الامور التي اه لا يصح لنا اه ان نعتمد عليها في اثبات احكام النوازل ما بالخلاف الفقهي يعني بعض الناس كلما وجد خلافا لاي احد ظن انه باب توسعة على الناس وبالتالي يجيز الاخذ بقول اي فقيه وهذا اه الكلام كلام خاطئ فان شرع الله في احد الاقوال ونحن نعلم ان احدها هو الصواب وان بقية الاقوال خطأ وليست شرع رب العزة والجلال. والعبد يوم القيامة سيسأل عن اتباعه لشرع الله ولن يسأل عن اقوال الفقهاء المتقدمين او الحاضرين. وبالتالي لا يصح ان يستدل باقوال الفقهاء المتقدمين ولا يصح ان نستدل بوجود الخلاف ما دام في خلاف خلاص هذا خطأ لاننا نحن مطالبون باتباع آآ شرع رب العزة آآ والجلال. وبالتالي لابد من ملاحظة هذا الامر آآ ايضا مما اشير اليه في هذا آآ الباب ما يتعلق آآ الاستدلال بالقواعد الفقهية فان القواعد الفقهية وهي آآ احكام كلية اه تصدق على مسائل فقهية متعددة من ابواب مختلفة وهذه القواعد الفقهية ليست دليلا لذاتها وانما لا بد ان تبنى على دليل فمن ثم لا يصح لك ان تستدل بالقاعدة لذات القاعدة وانما تستدل بالقاعدة لكونها قد وافقت النص او قد حققت معنى مقصود للشارع ومن هنا فانه لا يصح لنا ان نستدل اه القواعد الفقهية الا اذا كانت مسنودة بدليلها. والقواعد قد تكون منصوصا عليها وقد تكون تلك القواعد آآ مأخوذة من آآ استقراء للعديد من الاحكام وقد تكون مأخوذة من تعليل حكم شرعي وقد تكون مأخوذة من اه ملاحظة مقاصد الشريعة وبالتالي هناك قواعد وقع الاختلاف فيها لا يصح للانسان ان يستدل بها لذاتها وهنا قواعد آآ مطلقة تحتاج الى تقييد بناء على دلالة آآ النصوص ومن ثم لا بد من ملاحظة قيام الدليل على القاعدة قبل الاستدلال بالقاعدة الفقهية هذه القاعدة يمكن ان تستثمر في العديد من المسائل الفقهية النازلة. يعني عندك مثلا المضايقات بالهاتف عندك مثلا اه ما يتعلق بالتنمر في اه الانترنت عندك مثلا اه ما يتعلق بالاظرار بمواقع الاخرين الموجودة في الشبكة العالمية. ونحو ذلك من المسائل التي يمكن تطبيق قاعدة الضرر يزال عليها. ومثله في القواعد التابعة لها يعني عندما اه تشاهد الظرر يزال بقدر الامكان اه عندما تشاهد قاعدة الدفع اولى من الرفع والمراد بالدفع اه اه اه منع الشيء من الوقوع قبل وقوعه بينما الرفع هو ازالة الشيء اه الممنوع بعد اه وقوعه ونحو ذلك من اه النصوص اذا هذه القواعد يمكن استثمارها لكن لا لذاتها وانما للمستند الذي استند استند العلماء اليه به في تكوينها ووظعها وحينئذ اشير الى قاعدة وهي متعلقة بقاعدة الضرر يزال وبعضهم يجعلها تابعة لقاعدة المشقة تجلب التيسير الا وهو قاعدة الظرورات فان كثيرا من المعاصرين تجده يعول عليها ويبني عليها ويحكم بها وقد ايضا يحكمون بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ويبدأون اه يعولون عليها فكثيرة فنقول لابد من فهم معنى الظرورة فان الظرورة يراد بها كل امر يلحق المكلف بها ظرر يلحق المكلف به ظرر. هذا يقال له ظرورة وآآ الضرورة لا تكون مبيحة للمحظور الا عند وجود شروط معينة فيها من تلك الشروط آآ ان لا يمكن آآ الظرورة الا بفعل المحظور يعني بعض الناس صحيح عنده ظرورة لكنه يجد طريقا اخر غير باب الظرورة مثلا بباب اه دفع الرشوة من اجل استخلاص الحقوق. تجد بعض المفتين يفتي باجازة الرشوة في مثل هذه المسألة. لكن ويبنيها على هذه القاعدة. واذا نظرت وجدت انه يمكن لصاحب ذلك العمل ان يستخلص حقه من غير الرشوة من خلال التعاون مع الجهات الامنية التي اه تقوم بالقبض على ذلك الجاني وطالب آآ الرشوة. وبالتالي لم يوجد آآ مجال تطبيق هذه القاعدة كذلك من ضوابط هذه القاعدة ان الضرورة انما تجيز من المحظور بقدر ما تندفع به الظرورة. ولذا يقولون الظرورة تقدر بقدرها هكذا ايضا من شروط الضرورة ان تكون حقيقية وليست اه متوهمة فاذا كانت متوهمة لا يجوز ان يستباح المحظور بناء عليها فالمقصود ان قاعدة الظرورات تبيح المحظورات لها شروط وظوابط لا بد من تحققها وآآ انا اضرب لذلك مثال كشف الرجل الطبيب على المرأة المريضة واطلاعه على شيء من بدنها. هل هو جائز بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ نقول لابد من والشروط الاول التحقق ان هناك ظرورة اذا صار مجرد توهم يمكني مريظة ويمكني كذا فهذا ليس من جواز اطلاع الطبيب الرجل على بدن المرأة كذلك لا بد ان لا يكون هناك طريق اخر لدفع الظرورة. كما لو كان هناك طبيبة اه مسلمة يمكن بها في هذا الباب ايضا من شروطه ان تكون الظرورة تندفع بفعل المحظور يعني مثلا اصابة في قدم المرأة ما نجيب لها طبيب اسنان تعال عالجها لانه ليس مما تندفع به ضرورة الامر الاخر انه لا يستباح من المحظور الا بقدر ما تندفع به تلك الظرورة فاذا كان الجرح في قدمها ما تكشف له صدرها لماذا؟ لان الضرورة تقدر اه بقدرها وتلاحظ في هذا ان الضرورة التي جاءت النصوص بجعلها طريقا لاستباحة المحظور كما في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما اضطررتم اليه ها هو قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ونحو ذلك من النصوص آآ الظرورة اذا ارتفعت لحق الظرر بالمكلف ولا يقوم غيرها مقامها وبالتالي الضرورة تبيح المحظور بالشروط المتقدمة اما الحاجة فانه يحصل بفقدها ظرر لكن قد يقوم غيرها مقامها فهذا الفرق بين الضرورة وبين الحاجة وبالتالي الحاجة لا تكون مبيحة للمحظور الا اذا ورد فيها دليل من نص او قياس اما اذا لم يرد فيها دليل لم يرد في الحاجة دليل من نص او قياس يجعل الحاجة طريقا لاستباحة المحظور فانه لا يجوز ان يستباح محظور مثال ذلك استعمال الفضة حرام في الاواني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وجاء في بعض الالفاظ ولا في اناء فيه شيء منهما لكن قد يكون عندك اناء فينكسر فتحتاج الى تلحيمه التلحيم هنا لماذا؟ لازالة الظرر الواقع عليك اذا هنا ظرر طيب هذا الضرر يمكن دفعه بالتلحيم بالفظة ويمكن دفعه بالتلحيم بغير الفظة لكن الشرع جاء باجازة التلحيم بالفضة هنا. فهنا حاجة اباحت المحظور لدفع اه الظرر مع انه يمكن زوال الظرر بطريق غير هذا المحظور لماذا؟ لان النص جاءنا باصاغة دفع الظرر بهذه آآ بهذا الامر في حال هذه آآ الحاجة فاذا الحاجة لا يستباح بها المحظور الا اذا ورد فيها دليل من نص او اجماع او اه قياس اه وبالتالي نعرف الفرق بين اه مسائل الضرورات ومسائل اه الحاجات. من الامور التي اه نؤكد عليها فيها هذا الباب ايضا ما يتعلق استعمال آآ موضوع المصالح والمفاسد فان المصلحة على ثلاثة انواع يقسمها الفقهاء ثلاثة انواع مصلحة معتبرة وهي ما جاء الشرع باعتباره بدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس او غيرها من الادلة المعتبرة هذا لا شك في بناء الاحكام عليه. ولكن البناء عليه لا لذات المصلحة وانما للدليل الذي دل على اعتبارها والثاني المصالح الملغاة وهي التي جاء الشر بعدم اعتبارها ما يجيني احد ويقول آآ الاجازات في عصرنا الحاضر يوم الاحد صلاة الجمعة يوم الاحد هذه مصلحة مغاة مصادمة للنص ما حكمها لا يجوز الالتفات اليها ولا يجوز بناء الاحكام عليها. ولو فتح هذا الباب لغيرت مراسم الشرع ولا ادى ذلك الى التحريف في شرع الله ولا ادى ذلك الى الاختلاف هذول اللي يصلون الجمعة ويصلون الاحد هذول يصلون السبت وهذول يصلون الاثنين حسب اجازاتهم. وبالتالي يتغير مرسوم الشرع في هذا الباب واكثر الفقهاء يقولون لا يصح ان نسمي هذا النوع باسم المصلحة بل هو مفسدة والامثلة مثلا لما جاء يأتيك من يأتيك ويقول آآ الربا في عصرنا الحاضر يحقق مصلحة وبالتالي نقول بجوازه فنقول هذه الحقيقة مفسدة وليست مصلحة المخالف ومعارض للنص وبالتالي لا يجوز التعويل عليه لا يأتينا انسان ويقول التجارة في الخمور تحقق المصالح فهذه ايش مصلحة ملغية والصواب ان المصالح الملغية في حقيقة الامر مفاسد وليست بمصالح ولذلك مثلا في التجارة في الخمور بدل ان يشتغل الناس التجارات النافعة وبالمهن التي تعود عليهم بالخير يشتغلون بالخمور التي يترتب عليها زوال العقول واتلاف اموال انشغال الناس وتفويت اوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالنفع ثم بعد ذلك من ذهب عقله فلا يؤمن فعله ولا تدري ما الذي يحصل منه من افشاء سر او من انتهاك حرمة ومن سفك دم او من اخذ مال الى غير ذلك من المفاسد الكبيرة وهكذا في باب الربا فانه يؤدي الى تعطيل الانتاج. ويؤدي الى وقف آآ نماء الاموال لان تضخمات المال اعظم من نسب آآ الربا. وبالتالي فمفسدتها اعظم والنوع الثالث ما يقال له المصلحة المرسلة وتفرق هنا بين المصلحة المرسلة وبين ما يكون في باب القياس في باب القياس هناك المناسبة طريق من طرق استخراج العلل وهي مصلحة لكن هناك اصل واحد يستند اليه بخلاف المصالح المرسلة فانها تلتفت الى آآ عموم ولا تلتفت الى تقول هذا معنى كلي التفتت له الشريعة ولا تلتفت الى علة حكم آآ خاص. فهذا هو الفرق بينهما اذا كان ذلك المعنى قد التفتت له الشريعة وعرفناه بواسطة استقراء او بواسطة نص فهذا في الحقيقة من المصالح المعتبرة من القسم الاول لكن هل يوجد هناك اصلا مصالح مرسلة طائفة من اهل العلم قالوا لا يوجد مصالح مرسلة لان الشريعة قد استكملت المصالح ولا يوجد مصلحة الا وهي واردة في الشريعة ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونحو ذلك من اه النصوص ومن هنا قالوا لا يوجد مصالح مرسلة. من اثبت وجود المصالح المرسلة قال اه اختلفوا هل يحتج بها او لا يحتج بها بخلاف ما لو قبلناه بعواهنه وعجره وبجره فاننا حينئذ نقبل ما فيه من المفاسد ويعود علينا من اه المفاسد الامر الثالث فيما يتعلق بقبول الناس له فمتى صفيته للناس قبلوه؟ عملوا به وساروا عليه وبعض المالكية يحتج بها مطلقا. وهناك من احتج بها متى كانت قطعية وكانت كلية واذا نظرنا في اولئك الذين يقررون حجية المصالح المرسلة وجدناهم في الحقيقة يرجعون الى تحقيق القياس المبني على المناسبة. وبالتالي يكون قوله متوافقا مع قول آآ الجمهور وليس متناقضا معه. وكثير من المسائل اه التي مثل بها على هذا الباب نجد انها اه تندرج تحت قواعد كلية عامة في الشريعة. يعني مثلا يأتيك بعض الناس ويقول آآ الصحابة اجمعوا على جمع القرآن في مصحف واحد فهذا يدخل في النصوص الواردة بحفظ القرآن والامر بتعاهده اه من يأتيك ويقول وجد التدوين وكتبت السنة هذا يدخل فيما ورد في من النصوص في الترغيب في تبليغ السنة. بلغوا عني ونحو ذلك ومن ثم كثير من المسائل التي اه اه تسند الى المصالح المرسلة نجد انها تدخل ضمن القواعد والاحكام الكلية الواردة في الشريعة ومن هنا اه نؤكد على موظوع اه المقاصد المقاصد يراد بها المعاني الكلية التي لاحظها الشرع في احكامه وهذه المقاصد لابد ان يقوم عليها دليل اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستقرة واما ان تؤخذ من والنهي واما ان تؤخذ من اه اه سكوت الشارع عن تقرير احكام في ابواب معينة ومن هنا لابد من ملاحظة ان هذه المقاصد الكلية اه سواء كانت لكل احكام الشريعة او كانت في ابواب معينة لابد ان يرجع فيها الى اه قيام دليل على ان ذلك المعنى قد قصده اه الشارع حتى نتمكن من اه الحكم به وهنا ايضا اشير الى مسألة آآ تعارض المصالح والمفاسد فانه عند تعارض المصلحة والمفسدة لابد ان نلاحظ ان المعيار في هذا الباب هو الرجوع الى الشريعة ليس لذات اهوائنا ورغباتنا او ما نقدره بدون ان نستند الى دليل شرعي فاذا كان هناك تعارض حكمنا بما هو الاغلب والارجح منهما حكمنا على المسألة بما يغلب من امر المصلحة او امر المفسدة وقد وقد يوجد اختلاف بين الفقهاء نتيجة للاختلاف الترجيح في ذلك اه الباب واما اذا تساوت فحينئذ بعض الفقهاء قال بان المصلحة تزول عند وجود المفسدة او غلبتها وباخرون قالوا باننا نقدم جانب المفسدة ولذا يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيت تكون مع شيء فاجتنبوه جعل الامور في النهي اجتنابا جازما بينما في الاوامر قال ايش؟ علقه بالاستطاعة اه هناك من يرى رأيا اخر ويقول بانه عند التساوي يقدم جانب المصلحة وقد يعنون عليه بقولهم اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنهيات ويستدلون عليه بان جانب الامر هو المقدم ولذا قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويستدلون عليه بان الحسنة بعشر امثالها في المأمورات بينما في المنهيات السيئة بمثلها وبالتالي قالوا اعتناء الشارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه المنهيات ولهذا آآ اذا وجدنا من يأمر بالخير والمعروف وكان عنده شيء من المخالفة فاننا حينئذ نراعي امره ونهيه آآ الذي وافق فيه الشرع وبالتالي نسعى الى اصلاحه بدون التكدير عليه فيما يتعلق بامره آآ وآآ نهيه في هذا الباب من الامور التي تتعلق بهذا الباب ان هناك هزيمة نفسية هناك هزيمة نفسية عند كثير من الناس فيما يتعلق بمحاولة تطبيق احكام الشريعة على نوازل الناس ومن ثم قد يكون هناك التفات لما عند الامم الاخرى. وخصوصا من بعض الاشخاص الذين يسعون الى تغريب المجتمعات اه المسلمة فيما يتعلق بهذه اه النوازل. وخصوصا فيما يتعلق اه العلوم. يعني عندنا علوم وافدة هذه العلوم قد يأتي من يأتي ويقول هذا تقدم وهذا رقي وهذا حضارة لابد ان نقبله وحينئذ قبوله امر جيد لكن لابد من ملاحظة الضوابط الشرعية في هذا الباب وملاحظة الظوابط الشرعية يترتب عليها ثلاثة اشياء اه ترتب عليه اشياء كثيرة اهمها ثلاثة اولها ارظاء رب العزة والجلال بالدخول في هذا الباب لاننا راعينا آآ الظوابط الشرعية. الثاني ان الظوابط الشرعية جاءت لدرء مفاسد فكوننا نقبل بهذا الوارد الجديد الذي يرد الينا لابد اذا راعينا فيها الضوابط الشرعية معنى اخذنا مصلحته وتركناه مفسدته فان كثيرا من الناس قد يستند على شائعة سواء في تقرير الحكم او في توصيف محل الحكم ان هذه الشائعات قد يترتب عليها مفاسد كثيرة يعني مثلا فيما يتعلق باخذ التطعيمات واللقاح عن الاوبئة والامراض المعدية آآ يوجد عند الناس من يحاول ان يشيع اشاعات مختلفة من اجل آآ اه فهم خاطئ ولا كلمة قيلت او نحو ذلك وبالتالي يؤثر على اه اخذ الناس لهذا اه اللقاح ومن هنا لابد من اه التنبه لهذا الامر. هكذا ايظا المجاراة للناس والسير على ما يسير عليه الناس بدون الرجوع الى فقهاء الشريعة وبدون امعان النظر في احكامها يجعل الناس لا آآ يحققون المقصد الشرعي ولا على مقتضى الشريعة في هذا الباب. ولهذا نجد مثلا عند الناس من آآ الاستعمالات او التي تكون مجاراة لاخرين سواء في مجتمعاتنا او في مجتمعات اخرى ما يجعلهم يغفلون عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه آآ النوازل سواء آآ في آآ ما يتعلق آآ طريقة استعمال الانسان آآ لادوات اتى او ما يتعلق ممارسته مع الاخرين او ما يتعلق حتى بمظهره اه وشكله يجاري الاخرين بدون ان يتعرفوا الحكم الشرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعة ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء ولكن وطدوا انفسكم فان احسن الناس فاحسنوا وان اساءوا فتجنبوا اه اساءة تهم وبالتالي آآ يكون عند الانسان من آآ المحفزات ما يجعله يأمن من وقوع الظرر والشر في حقه ولذلك فقال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين بطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فالمقصود ان ملاحظة هذه الامور تجعل فقيه باذن الله عز وجل يصل الى الحق فيما يتعلق دراسة النوازل الفقهية ويتعرف حكم رب العزة والجلال كونوا من اسباب هداية الخلق وبالتالي يعظم اجره عند ربه سبحانه وتعالى فيفد يوم القيامة باجور خلق كثير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احسن الله اليكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين في ختام هذه الحلقة نشكركم ايها المشاهدون على طيب المتابعة ونلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين