﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.350
اليوم بين ايدينا ثلاث مسائل اخر هي كذلك مما تمس الحاجة اليه كثيرا في مسائل الزكاة يكثر السؤال عنها اولاها زكاة عروض التجارة وبعض ما اكتنفها من مستجدات في حياة الناس اليوم وثانيها

2
00:00:22.350 --> 00:00:52.350
العقارات وثالثها زكاة الاسهم. فنبتدء بالاولى مستعينين بالله فنقول عروض التجارة احد الانواع الاربعة من الاموال التي اوجب الشرع فيها الزكاة. وقد تقدم هذا في اول لقاء. عندما نصرنا الاموال الاربعة التي اوجب الاسلام فيها الزكاة. وقلنا هي دائرة بين النقود او الاموال وبين الخارج من الارض

3
00:00:52.350 --> 00:01:22.350
وبين عروض التجارة وزكاة الماشية. قلنا ان الثلاثة من هذه الامواع محل اتفاق بين الفقهاء هي زكاة النقدين وزكاة الخارج من الارض الزروع والثمار. وكذلك زكاة السائل من بهيمة الانعام. فهذه الثلاثة محل وفاق. وانما الذي وقع فيه خلاف اهل العلم الفقهاء قديما هو زكاة عروض التجارة

4
00:01:22.350 --> 00:01:42.350
فمنهم من يرى وجوب الزكاة فيها ومنهم من لا يرى ذلك. ومحل الخلاف هو الحاجة الى الادلة الصريحة الصحيحة التي تثبت الوجوب في هذا النوع من الاموال. لكن الادلة على الوجوب وهو قول الراجح ان شاء الله عدد من النصوص

5
00:01:42.350 --> 00:02:02.350
من بينها بعض العمومات كما في قوله تعالى في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم فما كسبتم صيغة عموم. تفيد كل كسب طيب يدخل

6
00:02:02.350 --> 00:02:22.350
الانسان فانه يجب عليه فيه اخراج النفقة وهي الزكاة. ولهذا قال الامام الطبري رحمه الله في هذه الاية يعني بذلك قل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم اما بتجارة واما بصناعة من الذهب والفضة

7
00:02:22.350 --> 00:02:42.350
واخرج عن مجاهد رحمه الله قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم اي من التجارة. وقال الجصاص الامام ابو بكر الرازي رحمه الله قد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم انه من التجارات. منهم الحسن

8
00:02:42.350 --> 00:03:02.350
ومجاهد رحمهما الله تعالى. فهذا عموم يفيد وجوب الزكاة في مثل عروض التجارة لانه يدخل في عموم الاية ومن الاحاديث التي هي نص في الباب في زكاة عروض التجارة حديث ابي داود الذي اخرجه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه

9
00:03:02.350 --> 00:03:22.350
يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع حديث هذا لو صح لكان نصا في الباب وفيصلا وقاطعا في النزاع الا ان في سنده لين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه

10
00:03:22.350 --> 00:03:42.350
جهالة فحيث لم يثبت هذا الحديث بقيت المسألة محل خلاف بين فقهاء السلف وان كان الراجح والذي استقرت عليه الفتوى اخيرا هو وجوب اخراج الزكاة في عروض التجارة. مما يستدل به ايضا دلالات غير صريحة في الباب كما في حديث الصحيح

11
00:03:42.350 --> 00:04:02.350
المتقدم انفا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. الحديث دل بمنطوقه على ان العبد والفرس لا زكاة فيهما. وعلة ذلك انه

12
00:04:02.350 --> 00:04:22.350
من اموال القمية وقد قلنا ان اموال القنية هي التي يمتلكها صاحبها بنية الانتفاع والامتلاك والادخار فلا تجب فيها الزكاة وقد اشرنا في اول لقاءات هذه الدورة ان الحكمة في ايجاد اموال الزكاة هي نظر الشارع الى

13
00:04:22.350 --> 00:04:42.350
باموال النامية او القابلة للنماء. فكان من عدل الاسلام وانصافه ان اوجب الزكاة بقدر لا يظر بمال الغني وفي نوع من الاموال يجد فيه عوضا ويجد فيه خلفا من الله تعالى اخلافا من الله تعالى. فاذا نظرت الى اموال عروظ التجارة

14
00:04:42.350 --> 00:05:02.350
فانها تشملها هذه العلة وذلك المعنى وهو كونها معدة للنماء. فمن ذلك ايجاب الزكاة فيها لهذا المعنى فاذا كان الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اذا كان دالا بمنطوقه على ان الفرس والعبد لا زكاة فيهما

15
00:05:02.350 --> 00:05:30.450
لهذا المعنى فانه يدل بمفهومه على ان ما كان من الاموال معدا للاتجار والادخار وتحصن للارباح فان الزكاة واجبة فيه هذا مدخل يمهد لما نحن بصدده من الحديث عن زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة مصطلح يراد بالعروض جما

16
00:05:30.450 --> 00:05:58.550
عرض او عرض عروض جمع عرض او عرض هو عرظ بسكون الراء جمع عرظ. قال الاصمعي العرض ما كان من مال غير نقد فهو عرظ. كل ومال غير نقد فهو عرض. فيدخل في هذا كل اموالنا التي نمتلكها. من غير النقدين. اذا

17
00:05:58.550 --> 00:06:18.550
فالعقار والاثاث والملابس والثياب والطعام وسائر ما يمتلكه الانسان يتمول به فانه عرض بهذا معنى الذي اورده الاصمعي ويقول ابو عبيد رحمه الله العرض ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون. وهذا

18
00:06:18.550 --> 00:06:36.950
تعريف اضيق من الاول لكن المراد في باب الزكاة هو المعنى الاول الذي اوردناه عن الامام الاصمعي كل الاموال غير النقدين فهي عرب. واما اذا قلت العرض بفتح الراء فيراد به كثرة المال والمتاع

19
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
وسميت بالعرظ لانها تعرظ وقتا ثم تزول وتفنى. والحياة الدنيا كلها كذلك. فانها تعرظ لصاحبها وينتفع فيها زمنا ثم تفنى وفناؤها اما بفقدانها من يده حال الحياة فيعود الى قلة وحاجة واما

20
00:06:57.100 --> 00:07:14.700
هو لها وزواله عنها وانفراده وحيدا في قبره. فانها ايضا عرظ يوشك ان يزول. والدنيا كلها كذلك كما فان الله قال وما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليلا. نعود الى ما نحن بصدده

21
00:07:14.750 --> 00:07:34.700
اذا كل الاموال غير النقدين تدخل في عروظ التجارة. ولما قلنا عروظ التجارة فاستخدمنا هذا النوع من الاظافة قيدنا المعنى فنقول كل ما للانسان من غير الذهب والفضة من غير الاموال من غير النقدين من غير الاوراق النقدية

22
00:07:34.750 --> 00:08:03.800
اذا استقدمت للتجارة سميت عروض تجارة فيدخل في هذا غير الاصناف الثلاثة السابقة يعني غير السائمة من بهيمة الانعام وغير الزروع والثمار وغير النقدين الذهب والفضة فسائر ما يتملكه الانسان وقد قلنا سابقا ان الاصل فيه الا زكاة فيه. لكن

23
00:08:03.800 --> 00:08:30.750
متى اتجر فيها ونوى بها التجارة اصبحت مالا زكويا يعني تجب فيه الزكاة ودخلته من من باب عروظ التجارة يقابل عروض التجارة عروض القنية وعروض القنية هي الاموال التي نمتلكها لا نريد بها التجارة. نريد بها اقتناء وادخارا وانتفاعا. فتسمى عروض الدنيا

24
00:08:30.750 --> 00:08:51.850
ويقال فيها قنية وقنية بضم القاف وكسرها. ويقال فيها ايضا بالواو قلوة وقنوة. فهي اربع لغات كما قال اهل العلم  اذا فاموالنا اما عروض قنية او عروض تجارة. فان كانت عروض قنية فانها لا زكاة فيها. اذا بيوتنا

25
00:08:51.850 --> 00:09:11.850
التي نسكنها وعقاراتنا التي نملكها وسياراتنا واثاث بيوتنا وسائر ممتلكاتنا. بشرط الا يكون القصد بها الاتجار. اذا كان القصد بها الانتفاع والادخار والاقتناء لنا ولاولادنا وكذا. فهذه لا زكاة فيها

26
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
لانها ضمن عروض القنية وعروض القنية يراد بها انتفاع الانسان لنفسه فلا تدخلها الزكاة. الاموال ذاتها التي تمثلنا بها قبل قليل المساكن والسيارات والاثاث والامتعة والعقارات. اذا نوى بها صاحبها الاتجار دخلتها الزكاة

27
00:09:31.850 --> 00:09:51.850
لانها انتقلت من قرية الى تجارة فاصبحت عروض تجارة. ففهمتم الان اذا ان الشيء الواحد قد تجب فيه الزكاة اعتباره قد لا تجب فيه باعتبار اخر. تجب فيه الزكاة اذا اعتبرت للتجارة. ولا تجب فيها الزكاة اذا اعتبرت للقنية والادخار

28
00:09:51.850 --> 00:10:11.850
والاستعمال وعلى هذا فربما وجدت صاحب سيارات عنده ثلاث واربع وخمس وعشر سيارات ولا زكاة عليه في شيء منها وقيمتها تساوي مئات الالوف. وسبب ذلك انه اشتراها للاقتناء والاستعمال. فسيارة له

29
00:10:11.850 --> 00:10:31.850
يرى عند السائق وثالثة عند المزارع والرابعة عند الحارس والخامسة للاولاد وهكذا. فهذه لا زكاة فيها. الشخص ذاته او لو اقتنى السيارات نفسها بنية الاتجار كان يكون عنده معرض او صنعته هي الاشتغال بالسيارات بيعا وشراء اصبحت زكاته

30
00:10:31.850 --> 00:10:51.850
واجبة في هذه السيارات التي يبيع ويشتري فيها لانه قصد بها التجارة. قل مثل ذلك في العقارات وان كان سيأتينا الان زكاة العقار بنوع تفصيل لان فيها احوالا. العقارات والاراضي والبيوت والعمائر ونحو ذلك. متى اشتراها صاحبها للاستعمال

31
00:10:51.850 --> 00:11:11.850
او الاقتناء او الادخار فلا زكاة فيها ولو بلغت الملايين. ومتى قصد بها المتاجرة فاشترى قطعة وقطعتين وصارت صنعته البيع والشراء في سوق العقار فانها تدخلها الزكاة لانه قصد بها التجارة. نخلص من هذا ايها الكرام

32
00:11:11.850 --> 00:11:31.850
الى ان الضابط في هذا الباب هو نية صاحب المال. وهذا ملحظ غاية في الاهمية. وان كان تروا النية في كل ابواب الشريعة بلا استثناء الا انه ها هنا واضح تماما ومؤثر غاية التأثير. ولما كانت المسألة

33
00:11:31.850 --> 00:11:51.850
راجعة الى نية صاحب المال من ما له يعني ان نوى بها التجارة دخلتها الزكاة وان لم ينو بها التجارة فلا زكاة اصبحت المسألة ديانة بين العبد وربه لئلا تدخلها الحيل ولئلا يحتال بها او يدخلها الطمع وشيء من حيل ابليس فيتلاعب بنيته او

34
00:11:51.850 --> 00:12:11.850
او يخبروا بخلاف ما اضمر او يختلف قصده من وقت لاخر يريد بذلك التحيل على اسقاط الزكاة. ولهذا ترى الفقهاء في باب الزكاة ينصون على ان العبد في هذا الباب الحساب بينه وبين ربه قد يمتلك اموالا عقارات واموال وشيء كثير من الممتلكات

35
00:12:11.850 --> 00:12:31.850
ولا يجب عليه شيء من الزكاة وتسوى قيمتها الملايين. واخر اقل منه مالا واقل منه امتلاكا وتجب عليه الزكاة لانه قصد بها التجارة فالمسألة ها هنا منظور فيها الى نية صاحب المال وقصده من التملك بين الاقتناء او الاتجار

36
00:12:31.850 --> 00:12:51.850
المصطلح عروض قنية وعروض تجارة في علم المحاسبة يسمون عروض التجارة اصولا متداولة تسمون عروض القنية اصولا ثابتة. وغالبا ما يعبرون بهذا في عالم الشركات والمؤسسات. فيقولون ممتلكات الشركة اما ان تكون اصولا

37
00:12:51.850 --> 00:13:11.650
ثابتة او اصولا متداولة. يقصدون بالاصول الثابتة عروض القنية التي ليس الغرض منها البيع والشراء فيها في اعيانها. ويريدون بالعروض المتداولة الاصول المتداولة عروض التجارة التي هي بيع وشراء وبحث فيها عن الارباح

38
00:13:12.750 --> 00:13:32.750
اه حيث نبهنا الان الى اثر النية فارجو ان تستصحبوا هذا الى حين الحديث عن زكاة الاسهم. وزكاة العقار الاتية بعد قليل لانها ايظا ستبنى على قظية نية صاحبها من امتلاكها واقتنائها. اه وبهذا ايضا نخلص الى فائدة اخرى مهمة. في

39
00:13:32.750 --> 00:13:56.100
مسألة اثر النية في زكاة المال. خذ مثالا لزكاة الانعام. او زكاة الزروع والثمار لو انت مزارع وانطبقت عليك شروط الزكاة فكان مالك نصابا بمعنى انه بلغ خمسة اوسق فاكثر

40
00:13:56.100 --> 00:14:22.350
وجئت تخرج زكاته يوم حصاده فانك ستخرج العشر او نصف العشر. فهذا زكاة من اي باب  من زكاة الخارج من الارض او زكاة الزروع والثمار جاء تاجر فاشترى منك الغلة. اخرجت زكاته ثم جاء فاشترى منك ما الذي زرعته

41
00:14:22.350 --> 00:14:45.750
ثم اقتناه اشتراه لنفسه وهو تاجر يريد به البيع والشراء والارباح. فاذا اخذه انتقل هذا المال من كونه خارج من الارض الى كونه عروض تجارة فدخل بابا اخر فقد تجب فيه الزكاة عند التاجر الذي اشتراه اذا حال عليه الحول وكان نصابا انطبقت عليه شروط

42
00:14:45.750 --> 00:15:05.750
فسيزكيه الان لا بحساب زكاة الزروع بل بحساب زكاة عروظ التجارة وهو ربع العشر اثنان ونصف في المئة فهذه مسألة تبين لك اثر المال وان كان عين المال هنا واحد قل مثل ذلك في السائمة من بهيمة الانعام. فلو كنت راعي غنم او

43
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
او ابل ثم اخرجت زكاتها لما حال الحول بقدر ما عندك ثم جاء تاجر فاشترى سائمتك التي ترعاها ثم اراد ان يبيع ويشتري فانها تخرج من باب زكاة السائمة الى زكاة عروظ التجارة ولكل نصابه والواجب المخرج

44
00:15:25.750 --> 00:15:49.750
فيه الذي يختلف عن الاخر اه قبل الانتقال من مسألة عروض التجارة ونحن بدأنا بها الحقيقة لما يترتب عليها في زكاة العقار وزكاة الاسهم لان ستترتب في جزء منها على فهم عروض التجارة. المقرر فقها والذي لسنا بحاجة الى الخوض فيه وتأصيله ان عروظ التجارة زكاتها زكاة

45
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
اموال زكاة النقدين بمعنى ان نصابها نصاب الذهب والفضة كما تقرر في الدرس السابق وهو ما يسوى خمسة وثمانين جراما من الذهب المقادير المعاصرة وان الواجب المخرج فيها ايضا هو الواجب في زكاة النقدين وهو ربع العشر اثنان ونصف المئة او واحد

46
00:16:09.750 --> 00:16:32.350
على اربعين كيفية اخراج زكاة عروظ التجارة. لو انت تاجر ملابس او صاحب بقالة لمواد غذائية او معرض سيارات فما الذي يلزمك؟ يلزمك حفظك الله. اذا حال عليك الحول وانت مالك لهذا المال بنية التجارة. فتحت مشروع تجاري

47
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
الملابس احذية جوالات نظارات وغيرها من انواع التجارات. وحال عليك الحول وانت مالك لهذا المال تمام الملك ومالك قد بلغ نصابا. اقصد الان انطباق الشروط. فالذي يلزمك ان تحسب ما لديك من اموال في تجارتك

48
00:16:52.550 --> 00:17:12.550
ما نسميه اليوم بالجرد في حساب المحلات التجارية. فتصنع كشفا تحسب فيه ما تملك من سلع وبضائع في هذا محل او ذاك سواء كان النشاط التجاري متحدا او متعددا. يعني كان سواء كان لديك مثلا محلين ثلاثة اربعة للنظارات

49
00:17:12.550 --> 00:17:32.550
ومثلها للجوالات او كان لك محل في كل نشاط لك محل جوالات ومحل نظارات وثالث مركز مواد غذائية ورابع ملابس وهكذا فالفكرة واحدة تجرد ما تملك في كل محل تجاري وتجري بمعنى ان تحسب قيمة ما تملك

50
00:17:32.550 --> 00:17:53.450
وهنا يخلط كثير من الناس فيسأل يقول لما اجرد فاحسب قيمة البضائع. هل احسبها بالسعر الذي اشتريت به؟ ام احسب هو بالسعر الذي ابيع به. السعر الذي اشتريت به يسميه الفقهاء الثمن. والسعر الذي تبيع فيه

51
00:17:53.450 --> 00:18:13.450
ما يساويه الان في السوق يسميه الفقهاء القيمة. ففرق بين الثمن والقيمة واستعمال الناس اليوم في الاصطلاح الدارج لا يكاد يفرق بين الامرين فنقول في زكاة عروض التجارة عروض التجارة يعني تحسب القيمة ام الثمن؟ القيمة وما القيمة

52
00:18:13.450 --> 00:18:31.750
هو سعر البيع الذي تبيع به الان. اذا صاحب البقالة او صاحب النظارات او الجوالات لما يجرد ما لديه في المحل لا يحسب قيمة هذه النظارة بكم اشتراها هو ويرجع الى كشوف الحسابات لا هو يحسبها بكم يبيعها

53
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
هي قد تكلفه خمسين ريال ويبيعه هو بمئتين في السوق. يحسبها بمئتين لا بالخمسين. وقد يقول لكن هذا سيترتب عليه اختلاف كبير والجواب نعم لانه لو باع ممتلكات المحل فانه سيحسب بهذه القيمة. فاذا نحن ننظر الى ما يملك وما

54
00:18:52.200 --> 00:19:12.200
هو السعر الذي يبيع لا السعر الذي اشترى به. فهذا فرق دقيق ينبغي الانتباه اليه. وكثير من اصحاب المحلات يسأل عن هذا. اه يأتي سؤال اخر ايضا عند ارباب التجارات. يقول عندما احسب القيمة التي ابيع هل احسب بسعر الجملة؟ او بسعر الافراد

55
00:19:12.200 --> 00:19:31.200
لما يكون تاجر فهل يحسب سعر النظارات والجوالات مثلا بسعر الجملة او بسعر التجزئة الجواب انه حسب نشاطه هو في البيع والشراء. فان كان تاجر جملة حسب سعر الجملة. وان كان تاجر تجزئة بائع بسعر التجزئة

56
00:19:31.200 --> 00:19:51.200
وان كان نشاطه مشتركا بين هذا وذاك كالمراكز التجارية الكبرى والموردين الكبار فانه يبيع جملة ويبيع تجزئة فالجواب انه اما ان يأخذ الاغلب بمعنى ان كان غالب تجارته التجزئة حسب قيمة التجزئة. وان كان غالب

57
00:19:51.200 --> 00:20:11.200
تجارته الجملة حسب قيمة الجملة. وان كان الامر سيان متساويان الاقرب والله اعلم ان يحسب المتوسط بينهما. بين سعر التجزئة الجملة. هذا فيما يتعلق بكيفية اخراج الزكاة في عروض التجارة. وحيث نبهنا للفرق الان بين القيمة

58
00:20:11.200 --> 00:20:31.200
والثمن هذا يؤكد لنا تنبيها نبهنا عليه في مسألة التوقيت الحولي في الزكاة في اللقاء السابق. لما قلنا ان التوقيت المعتبر هو التوقيت القمري وليس الشمسي بادلة مضى ذكرها في ذلك اللقاء. وقلنا انه يترتب عليه فروق بين الامرين وقلنا ان الشركات اليوم للاسف كلها

59
00:20:31.200 --> 00:20:51.200
تكاد تعتمد التوقيت الشمسي والحسابات الميزانيات الشركات اصبحت تعتمد التوقيت الشمسي. ثمة فرق اخر بين حسابات الميزانية حسابات الزكاة ولهذا كنا ذكرنا اقتراحي في ذلك اللقاء ان على ارباب الشركات والتجار وملاك الاموال المتنامية والكثيرة عليهم

60
00:20:51.200 --> 00:21:11.200
ان يعمدوا الى ايجاد نوعين من الكشوفات في نهاية كل سنة مالية. كشف خاص للزكاة واخر لحساب الميزانية. لان اثنين يختلفان في شيئين مهمين الاول في التوقيت حسابات الميزانية تعتمد السنة الشمسية الميلادي والزكاة يعتمد

61
00:21:11.200 --> 00:21:31.200
الحول هذا فرق جوهري. الفرق الجوهري الاخر هو هذا. ان حسابات الميزانية تعتمد اي سعر تعتمد سعر الذي اشترت به الشركات فيحسب في الميزانية الايرادات والصادرات والواردات الارباح والخسائر ينظر فيها الى قيمة ما اشترى

62
00:21:31.200 --> 00:21:51.100
فيحسب قيمة الاصول والممتلكات عنده بالسعر الذي اشترى. وفي حساب الزكاة فانا نحسبها بالقيمة لا بالثمن. فاختلف الامران فوجب ان يراعي ابو الاموال هذين الامرين. في الفارق الجوهري بين حسابات الميزانية وبين حسابات الزكاة التي ينبغي ان يعتمد عليها

63
00:21:51.800 --> 00:22:14.400
حيث انتهينا الى هذا القدر فنقول التجار اذا حال الحول على تجاراتهم وقد بلغت نصابهم فانه يحسب ما عنده بسعر السوق الذي يبيع به في ذلك اليوم سواء كان اعلى من السعر

64
00:22:14.400 --> 00:22:37.500
الذي اشترى به او اقل وهذا غالبا ما يحصل في زكاة او في تجارة يتفاوت اسعارها تفاوتا كبيرا مثل العقار. فانه ربما اشترى الاراضي والعقارات باثمان زهيدة. فلما حل الحول تضاعفت اسعارها مرتين وثلاثا وخمسا

65
00:22:37.500 --> 00:23:04.350
وما اكثر فالواجب ان يحسب قيمتها اليوم وان كانت قد بلغت خمسة اضعاف او عشرة وان حصل العكس فالعكس كذلك. لو اشتراها بثمن ثم كسدت وانخفضت اسعارها انخفاضا شديدا في انه يحسبه بسعر اليوم الذي تسواه وان كان قد بذل فيها اكثر لما اشترى

66
00:23:04.850 --> 00:23:24.850
هذا القدر من الحديث عن زكاة عروظ التجارة يقود الى فروع اخرى ليس الغرض الان الخوظ فيها الزكاة والتجارات المستأنفة والتجارات المتعثرة هذي ينظر فيها الى حال التاجر عند تمام الحول وما الذي يترتب عليه؟ تبقى مسألة سنؤجله للقاء القادم ان شاء الله وهي كيف يحسب التاجر زكاة تجارته

67
00:23:24.850 --> 00:23:44.500
في الموازنة بين ديونه التي عليه وبين ارباحه التي يجني. هذه متعلقة بمسألة اثر الدين على الزكاة وكذلك زكاة الدين ولانها متشعبة ولها تفاصيل سنؤجلها الى اللقاء القادم بعون الله تعالى. اه قبل ان انتقل من زكاة عروض التجارة

68
00:23:44.550 --> 00:24:07.300
فرقنا الان بين عروض التجارة وعروض القنية. سنريد الان مصطلحا ثالثا يغاير هذين الاثنين انه سيترتب عليه فهمها في زكاة العقارات. ما فيه الفقهاء بزكاة المستغلات المستغلات يريدون بها الأموال الباقية اصولها التي يستفاد من غلتها

69
00:24:07.500 --> 00:24:37.500
اي مال تمتلكه يبقى اصله ملكا عندك. لا يباع لكنك تستفيد من غلته وتجني من ارباحه وهذا يحصل في الايجارات. فصاحب العمائر السكنية الذي يؤجر الشقق. هل تسمي عقارات هذي عروض تجارة هو اصلا ما عرظه للبيع والشرا هو عرظها للتأجير. صحيح انه يدخل له من العمارة الواحدة كل سنة مثلا خمس مئة الف

70
00:24:37.500 --> 00:24:56.650
وعنده محلات تجارية مجموعة دكاكين في سوق. ايجارها السنوي يبلغ مثلا اثنين مليون خمس مليون ريال. عنده مستودعات في منطقة صناعية يؤجر الواحد منها بمئتي الف في السنة. فيدخل له من مجموع المستودعات التي يؤجرها خمسة مليون في السنة

71
00:24:57.150 --> 00:25:17.150
هذه لا تسمى عروض قنية. لانه ما قصد بها الانتفاع والادخار. ولا تسمى عروظ تجارة لانه ما اراد بها الاتجار فهو ما عرض المساحة تلك للبيع والشراء هو عرضها للاستثمار. هذه تسمى زكاة المستغلات. وسميت كذلك لان صاحبها

72
00:25:17.150 --> 00:25:37.150
يجني غلتها اي فائدتها ونتاجها في كل سنة. فيدخل هذا كما قلنا في ايجار الاستراحات يدخل في تأجير العمائر والشقق المفروشة مثلا او الفنادق تأجير السيارات كل مال يبقى في ملك صاحبه

73
00:25:37.150 --> 00:25:57.150
من غلته وربحه فان هذا يسمى زكاة مستغلات. كيف زكاتها؟ الجواب ان زكاتها ليس في اعيانها في غلتها والعائد منها. يعني انا الان امتلك عشر عمائر في مكة وجدة والمدينة وبعض المدن. مجموع ما امتلكه من تلك

74
00:25:57.150 --> 00:26:23.950
العقارات مثلا عشرون عقارا تبلغ قيمتها مئات الملايين فالزكاة في كل سنة ليس على قيمة العقارات التي املك. فاقول عقاراتي تبلغ مائة مليون فازكي زكاة مئة مليون بل ازكي غلتها فانظر الى ما يتحصل لي من هذه العقارات في نهاية كل سنة فاجمعوا بعضه على بعض واضمه الى

75
00:26:23.950 --> 00:26:43.950
اموال الاخر ثم اخرج زكاته زكاة المال ربع العشر اثنان ونصف في المئة. قل مثل ذلك في المصانع صاحب مصنع فانه لا زكاة عليه في ممتلكات المصنع الالات والمعدات والمكائن التي يستخدمها في المصنع لا زكاة فيها ولا

76
00:26:43.950 --> 00:27:03.950
لو اشتراها بمئات الملايين سنة بعد سنة واشتغل عليها في المصنع ثلاثين سنة فانه لا يزكي على قيمة هذه المعدات والمصانع والمكائد انما يزكي غلتها فسميت زكاة المستغلات. اذا هذه اموال على التاجر ان ينظر

77
00:27:03.950 --> 00:27:23.500
الى نوع ما له الذي يمتلكه في كل صنف ليعرف ما الذي يترتب عليه من الزكاة في كل نوع. وعلى هذا فالشركات التجارية الشركات الموجودة في السوق اليوم انواع. شركات تجارية التي تتاجر بالبيع والشراء سواء كان

78
00:27:23.500 --> 00:27:43.500
ملابس او اغذية او اجهزة كهربائية او اثاث منزلي ونحو هذا. تسمى شركات تجارية. لما تكونوا اموالها التي تمتلكها عرضة للبيت بيع الشراء فزكاتها زكاة عروظ تجارة وثمة شركات صناعية التي تمتلك

79
00:27:43.500 --> 00:28:09.800
طانع وتنتج ملابس تنتج نظارات تنتج سيارات فكيف زكاة المصانع؟ زكاة المستغلات ولا زكاة في اعيان الصناعة والممتلكات والمعدات التي تمتلكها الشركات. وثمة شركات زراعية تعمل على حصد الاراضي واستصلاحها وزراعتها واستخراج الثمار والزروع والمتاجرة فيها فما زكاتها؟ زكاة زروع وثمار

80
00:28:09.800 --> 00:28:31.700
فاذا كان انتقلت الزروع الى تاجر يبيع ويشتري انتقلت الى زكاة عروض تجارة كما اشرنا اليه قبل قليل. ثمة نوع اخر من الشركات تسمى شركات الخدمات  شركات الخدمات التي تبيع المنفعة الخدمة. شركات الطيران شركات النقل الجوي والبري والبحري عموما شركات البريد

81
00:28:31.700 --> 00:28:58.700
هذي تبيع منفعة انت تدفع اجرة في مقابل منفع يوصل لك الرسالة يوصلك انت يشحن لك شحنة من بلد الى بلد هذه تسمى شركات خدمات فكيف زكاتها فكيف زكاتها؟ ما تسميه عروض تجارة انه ما في شيء يباع هو يبيع منفعة فزكاتها زكاته مستغلات

82
00:28:58.700 --> 00:29:18.700
اذا هو ينظر الى ما يجني من ارباح بخدماته التي يقدمها ويحصل على اموال فيزكيها زكاة مستغلة. جيد. اذا تم فهم وهذا واتظح فلننتقل اذا الى النقطة الاخرى والمسألة الثانية في مسائل الليلة ان شاء الله وهي مسألة زكاة العقار

83
00:29:18.900 --> 00:29:48.900
العقار الاراضي المساكن العمائر الفلل الشقق هذا كله عقار. وهي معدودة في النوازل لانه لم يسبق قديما ان عمد الناس الى العقار يبيعون فيه ويشترون بقصد الاتجار و التربح الذي اتسع اليوم في حياة الناس. يعني قديما ما كان الشخص يبحث عن عقار الا بالقدر الذي يحتاج اليه لبناء مسكنه

84
00:29:49.250 --> 00:30:12.650
او لشيء ينتفع به. فكان امتلاك العقار لفترات طويلة في الامة وقرون مديدة كان امتلاكا من باب لا من باب التجارة وقل ان تقرأ في التاريخ او في فقه السلف قديما ان تاجرا منهم كان يبيع ويشتري في العقار او في الاراضي نعم كان يمتلك فربما باع باع

85
00:30:12.650 --> 00:30:27.350
انه فائض عن حاجته لكن ان يبيع ارض ويشتري ارض ثم يبحث عن سعر اعلى ويبيع ويشتري قطعتين وثلاثة هذا لا يكاد يوجد. فلهذا عدت هذه المسألة في نوازل الزكاة. فصاحب العقار

86
00:30:27.400 --> 00:30:56.450
الذي يمتلك قطع اراضي ومساكن وعمائر وفلل وفنادق واستراحات. حتى نعرف حكم زكاته نقول انه لا يخلو من احوال ثلاثة صاحب العقار له ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يتملك العقار بقصد الاستعمال او الاقتناء

87
00:30:57.200 --> 00:31:28.150
ما الفرق بين الاستعمال والاقتناء  الاستعمال ينتفع به بيت يسكنه ارض اجعلها استراحة ويخرج فيها كل اسبوع هو واولاده. هذا استعمال والاقتناء يضعها يدخرها لاولاده من بعده يبني عمارة عمارتين ينوي اذا كبر اولاده وزوجهم ان شاء الله اعطى كل واحد بيتا او شقة واسكنه فيها. فهي جاهزة عنده كلفته

88
00:31:28.150 --> 00:31:46.200
اثنين مليون خمسة مليون فهي موجودة عندهم. وان كانت فارغة سنتين وثلاث وخمس ما استعملها لان عنده الذي يستعمله. اما هذه فهو امتلكها اقتناء. فنقول اذا تملك العقار بقصد الاستعمال

89
00:31:46.200 --> 00:32:10.500
او الاقتناء اذا هو لا ينوي البيع ولا ينوي الاستثمار. فهذا يدخل تحت اي صنف. تجارة او قمية او استغلال هذه قنية وما حكم عروض القنية؟ لا زكاة فيها. ممتاز. اذا ستكون الحالين الاخريين ان ينوي بها التجارة

90
00:32:10.500 --> 00:32:30.500
تكون عروض تجارة او لم به الاستثمار فتكون زكاة مستغلات ممتاز. اذا تفصيله كالتالي اذا نوى بها الاستعمال او الاقتناء فلا زكاة فيها وهذا ملحظ مهم. فحتى لو بلغت قيمة عقاراتك التي تملكها بقصد الاستعمال

91
00:32:30.500 --> 00:32:50.500
او الاقتناء الملايين فانه لا زكاة فيها ولو جلست في ملكك عشرات السنين. وهذا تجده عند بعض من فتح الله عليهم الاموال تجد له بيتا هنا ومسكنا هناك واستراحة في بلد اخر وتجده يمتلك اكثر من ميت اكثر من عقار في اكثر من مدينة

92
00:32:50.500 --> 00:33:10.500
وهو لا ينوي بها بيعا ولا استثمار. ارادها لنفسه ولاولاده من بعده. قد يكون جزء من عقاراته اخر اراد به الاستثمار لكن هو محدد مثلا وفي مجموعة مساكن في مكة واخرى في المدينة وثالثة في جدة ورابعة في الرياض هذي اراد بها الاقتناء لنفسه ولاولاده. نزل

93
00:33:10.500 --> 00:33:30.500
جديد في مدينة الرياض فشارك واشترى فيه قطعا خمس او ست قطع ما اراد به الاتجار. اراد به الاقتناء لاولاده من بعده. او ورد بها بناء مشروع مستقبلي يبنيه عليه لنفسه او لاولاده. فهذا كله يدخل في القسم الاول الذي يتملكه صاحبه بقصد

94
00:33:30.500 --> 00:33:50.500
الاستعمال والاقتناء. دليل هذا حديث ابي هريرة السالف في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الحديث ذكر العبد والفرس. فقاس عليه العلماء كل مال يتملكه الانسان بقصد الادخار والاقتناء والعلة

95
00:33:50.500 --> 00:34:22.200
العلة الاقتناء والادخار والانتفاع الشخصي لا الاستثمار ولا البيع والشراء. هذا القسم الاول القسم الاخر من العقار الذي يتملكه صاحبه بقصد الاستثمار او الاستغلال تأجير يعني يؤجره باليوم يؤجره بالشهر بالسنة صاحب استراحة. اذا كان قد اشترى الاستراحة او بناها لنفسه ولاولاده وللاسرة والاقارب

96
00:34:22.200 --> 00:34:42.200
من طلبه من الاحباب والجيران فهذا لا زكاة فيه لانه بقصد الاستعمال والاقتناء. واذا قصد به التأجير مشروع استثماري انا استراحة وعرضها للايجار فهذا يؤدي زكاته وزكاة المستغلات. كذلك العقارات شخص يملك عمارتين

97
00:34:42.200 --> 00:35:00.900
ثلاثة وله بعظ العقارات التي يمتلكها وهو يؤجرها سواء كان يؤجرها بالشهر او باليوم كما هو حال الفنادق. او بالسنة كما هو حال الشقق في العمائر. او كان يؤجرها بالموسم كما يفعل اهل مكة

98
00:35:00.900 --> 00:35:23.800
والمدينة في رمضان والحج. فان هذا كله يدخل في باب زكاة المستغلات. بمعنى ان ينظر الى الغلة التي تجتمع له كل سنة فينظر فان كانت قد بلغت نصابا تجاوزت قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب وهي في تمام ملكه وحال عليها الحول

99
00:35:23.800 --> 00:35:43.800
فانه يؤدي زكاتها ربع العشر اثنان ونصف في المئة. طبعا هذا بضمه الى امواله الاخرى التي يملكها. هذه المستغلات. اذا لا ينظر الى قيمة هذه العقارات بل ينظر الى ما يأتي بها من استغلال

100
00:35:43.800 --> 00:36:03.600
من تأجيل وفرق كبير بين ان تنظر الى قيمة العقار وبين ان تنظر الى ما يجريه من قيمة الايجار. فهذه زكاتها في غلته لا في اعيانها ولو ارتفعت اسعارها. اذا القسم الاخير والثالث في العقار هو ان يتملكه بقصد التجارة

101
00:36:04.200 --> 00:36:34.800
فاصبح عندئذ من عروض التجارة وزكاته زكاة عروظ التجارة. لكن ها هنا التاجر في العقار له صورتان المتاجر في العقار له صورتان. الصورة الاولى تاجر العقار المتكسب بالعقار الذي صنعته البيع والشراء في العقار كاصحاب المكاتب العقارية اليوم. او الاناس الذين استثمروا

102
00:36:34.800 --> 00:36:54.800
في هذا الباب يعني اصبحت آآ شغلته وصنعته هي النزول على المخططات والبحث عن الاراضي والبيع والشراء او التوسط في السمسرة بين بائع ومشتري فاصبحت هذه صنعته. فلو سألته كم قطعة تملك وكم عقار؟ قال لك عندي ارضين في المخطط الفلاني وانا شريك

103
00:36:54.800 --> 00:37:14.800
في مجموعة مخططات في كذا وكذا فهذا تاجر عقار. تاجر العقار يؤدي زكاة عقاره زكاة عروضه التجارة بمعنى لما تنتهي سنة وقد بدأ هذا المشروع التجاري في زكاة العقار فانه ينظر عند تمام السنة الى العقارات

104
00:37:14.800 --> 00:37:34.800
التي في ملكه ثم يقومها. باي قيمة باي سعر؟ بالسعر الحالي بسعر السوق اليوم. سواء كان اقل من السعر الذي اشترى به او اكثر. العبرة بسعر السوق اليوم. فينظر كم تبلغ قيمة عقاراته التي يملك فيخرج منها ربع العشر

105
00:37:34.800 --> 00:37:54.800
هذا تاجر العقار فاذا نزكي كل سنة ما يملكه. وكلما مضت عليه سنة لانه يبيع ويشتري فتارة يزيد معه العقار وتارة ينقص احيانا ان تاجر العقار تبقى بعض العقارات في ملكه لا يباع سنتين وثلاث وخمس. ما باع الا لان ما احدا طلبها للشراء

106
00:37:54.800 --> 00:38:14.800
او لانه ما اتت بالسعر الذي يريده هو. فهو يزكيه كل سنة. وستجد ايضا انه ابتدأ مثلا مشروعه بعشر قطع او بمخطط كبير يحوي اربعين قطعة وبدأ يبيع ويشتري في العقار. لما حال الحول اذا بالاربعين ما حال الحول الا على عشرين منها. فانه يزكي

107
00:38:14.800 --> 00:38:34.800
زكاة العشرين الموجودة عنده تجد احيانا انه بعد مرور السنة ان العشرين التي ابتدأ بها مشروعه التجاري قد اضيف اليها عمارة هنا استراحة هناك دخل ضمن مشروعي التجاري ما حال عليها الحول. لكنها دخلت ضمن تجارته فانه يزكيها زكاة واحدة اذا حال الحول لان

108
00:38:34.800 --> 00:38:52.400
اصبحت مالا واحدا فهو ينظر الى كل ما يملك من عقار على رأس كل سنة. هذا الصنف الاول تاجر العقار. الصنف الثاني من البائعين في العقار وهو الاغلب يسمونه المتربص التاجر المتربص

109
00:38:52.600 --> 00:39:19.600
ما هذا؟ هذا ليس عقاريا محترفا كما هو حال اصحاب المكاتب. هذا مثل كثير منا يشتري عقارا يريد به ربحا في البيع. اذا هو ليس تاجر. اشترى قطعة ارض واشتراها لا للاقتناء ولا للاستعمال ولا للتاجر. اشتراها يريد ان يبيع. انا ما اسميه تاجر. لانه لم يفتح تجارة في

110
00:39:19.600 --> 00:39:39.600
العقار لكن اعتبرناه تاجرا لانه ما قصد بها لا استعمالا واقتناء لتكون قنية ولا استثمارا لتكون مستغلة. اراد بها بيعا وشراء فادخلناها في التجارة. لكن فرقنا بينه وبين التاجر في العقار لان هذا يبيع واشتري على الدوام. وهذا ما حيلته الا هذا البيت او تلك

111
00:39:39.600 --> 00:39:59.600
كالقطعة او هذي الاستراحة اشتراها بخمسين الف. يقول لو اتت بمئة سابيع. وظل ينتظر ستة اشهر سنة سنتين السعر قارب قالوا له انتظر السعر في ارتفاع يتوقع بعد ستة اشهر ستبلغ. قد تبقى عنده سنة سنتين ثلاثا. وقد تزيد

112
00:39:59.600 --> 00:40:24.900
سنوات عدة فما حال هذا اختلف الفقهاء فمنهم من قال يزكيها زكاة كل سنة طالما نوى به التجارة. وعاملوه معاملة تاجر العقار لكن الصحيح ان شاء الله والراجح هو ما ذهب اليه فقهاء المالكية في مسألة التاجر المتربص. قالوا الذي يشتري

113
00:40:24.900 --> 00:40:53.250
سلعة يريد بها للتجارة والبحث او البحث عن ربح ويتربص بها سعرا مناسبا فان هذا لا يزكي تجارته الا اذا باع سلعته يزكيه مرة واحدة وهذا الاقرب. اشتريت ارض وبقيت في ملكك خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات ما اتت بالسعر الذي تريد. ثم بعتها بعد

114
00:40:53.250 --> 00:41:07.550
انك تزكيها في السنة التي تبيعها مرة واحدة ولم نعامله معاملة تاجر العقار لانه فرق بين هذا وذاك. ثم لو عاملته معاملة تاجر العقار لاجبت عليه الزكاة كل سنة. فيتضح لك

115
00:41:07.550 --> 00:41:25.350
انه سيخرج كل سنة مقدارا من الزكاة سيخرج في مجموعه بقيمة العقار الذي اشتراه. وقلنا هذا لو تأملت لا آآ لا يتفق مع مقاصد الشرع من الزكاة الذي هو النظر الى الاموال النامية او القابلة للنماء

116
00:41:26.450 --> 00:41:45.500
وجه ذلك عند اصحاب هذا القول يقولون انه لما اعدها للبيع لم يكن اعداده تاما للبيع. لانه متربص هو وينتظر زمنا معينا وثمنا معينا. فلهذا لم نعامله معاملة التاجر بالعقار

117
00:41:45.550 --> 00:42:08.500
نختم بتنبيه في هذه المسألة نحن قلنا فرق بين نية التجارة ونية الاقتناء والاستعمال او نية الاستثمار. وقلنا في مسألتي السابقة ان الظابط فيها هو نية مالك المال. ولهذا شددنا على ان المسألة ديانة بين العبد وربه. وعليه ان يتقي الله

118
00:42:08.500 --> 00:42:26.000
جل وعلا فهنا تأتينا مسألة وهي ما ضابط نية التجارة يعني كيف يقول انا نويت بها تجارة او ما نويت؟ نتكلم الان عن العقار دون غيره. هل ضابط نية الاتجار بالعقار ان يذهب بالقطعة

119
00:42:26.000 --> 00:42:52.100
الى مكتب عقار فيعرظها عنده او يعلق عليها لوحة او يعلن عنها في الوسيط مثلا او في الجوالات برسائل؟ الجواب لا الضابط فيه نيته التي نوى بها الاتجارة سواء كان تاجرا متربصا او تاجرا كما قلنا محترفا الذي صنعته العقار البيع والشراء. فان الضابط فيه النية متى نوى

120
00:42:52.100 --> 00:43:02.100
حتى لو كان ما عرظها في مكاتب العقار الا بعد ثلاثة اشهر او ستة اشهر. لا يحسبها من تاريخ عرضها في مكتب العقار. ولا من تاريخ تعليق اللوحة. بل هو من الوقت

121
00:43:02.100 --> 00:43:23.600
الذي نوى بها التجارة. هذا ختام ما يتعلق بتجارة العقار نذلف الى المسألة الاخيرة في لقاء الليلة وهي زكاة الاسهم  وهي من النوازل التي عمت وانتشرت اليوم. وجاء على الناس وقت قبل سنتين او ثلاثة ما بقي

122
00:43:23.600 --> 00:43:51.250
بيت ولا انسان الا ودخل في الاسهم. ولما جاءت فترة الطفرة وارتفعت الاسعار تواصى الناس. وتنادوا ودعا بعضهم بعضا الى المساهمة والاتجار بالاسهم ولهذا قلنا هذا مما عمت به البلوة. فما يكاد يخلو بيت الا وفيه متاجر بالاسهم. وان كان هذا قد انحسر كثيرا

123
00:43:51.250 --> 00:44:11.250
بعد السقوط المدوي وبعد الخسائر الكبيرة التي مني بها ارباب الاسهم انسحب البساط كثيرا لكن لا يزال عدد كثير من متاجر بالاسهم او يمتلك اسهما فدعت الحاجة الى السؤال عن زكاة الاسهم. وكثير من الناس يسأل اذا جاء رمضان لما يكثر عادة اخراج الزكاوات

124
00:44:11.250 --> 00:44:31.250
يسألون عن قضية زكاة الاسهم وما حالها وما كيفيتها الاسهم الخسرانة الاسهم الرابحة الاسهم التي تعثرت ولم تعد تباع وتشترى الكاسد يعني وامثال هذا كثير. اه قبل الخوض في زكاة الاسهم لابد من الوقوف على بعض التصورات التي

125
00:44:31.250 --> 00:44:49.400
لفهم المسألة اولا السهم عبارة عن الحصة التي يمتلكها الشريك في الشركة فهي جزء من ممتلكات الشركة تشتريها انت. فلما تشتري سهما اذا انت شريك في الشركة بسهم. تشتري عشرة

126
00:44:49.400 --> 00:45:09.400
اسهم تمتلك عشرة اسهم. اذا السهم الواحد عبارة عن حصة للشريك في الشركة. يمثل السهم جزءا من رأس مال الشركة وهو نصيب عيني او نقدي في رأس مال الشركة. اذا المساهمون او المشترون للاسهم يمتلكون جزءا من

127
00:45:09.400 --> 00:45:32.700
الشركات التي يشترون فيها الاسهم ايا كان نشاطها وليس الغرض الان ذكر انواع الشركات ونشاطاتها وما يحل المساهمة فيه وما لا يحل كلامنا الان عن قضية اخراج زكاة الاسهم لما تمتلك سهما او اخر. من خصائص الاسهم في الشركات جملة من الصفات التي موجودة

128
00:45:32.700 --> 00:45:52.700
في كل انواع الاسهم بالاستثناء. اولا تساوي قيمته. تساوي قيمة الاسهم في الشركة. يعني الشركة لو كان عندها مليون سهم فكل سهم يساوي الاخر. تساوي قيمة الاسهم في الشركة. الشركة عندها مئة الف سهم. السهم رقم واحد يساوي السهم رقم

129
00:45:52.700 --> 00:46:12.700
الف ما في واحد اكثر من الثاني بنصف ريال. فتساوي قيمة الاسهم هذا واحد من الخصائص. من خصائص الاسهم عدم قابليته للتجزئة. بمعنى ان السهم لا يمكن ان ينقسم بين اثنين. السهم يباع سهما لشخص واحد. من خصائصه ثالثا قابليته للتداول. ولهذا يحصل

130
00:46:12.700 --> 00:46:40.500
الناس تداول بين البيع والشراء عن طريق الاسهم. حتى نفهم زكاة الاسهم نفرق بين المساهمين وبين الشركات فنقول المساهمون نوعان اقصد بالمساهم الذي يشتري الاسهم في الشركات نسميه المساهم له حالان اما ان يقصد بشرائه السهم

131
00:46:40.600 --> 00:47:00.600
البيع والشراء وهذا هو حال الاكثر من الناس. ما يذهب ويبيع ويشتري في الاسهم الا يريد الربح. يشتري بخمسين اللي يبيع بستين يشتري بخمسة وسبعين ونصف ليبيع بستة وسبعين. فهو يقصد الربح

132
00:47:00.600 --> 00:47:25.800
اذا دخل عالم الاسهم يبحث عن البيع والشراء بقصد المتاجرة والبحث عن الارباح. اذا هذا القسم الاكبر من المساهمين اليوم في سوق الاسهم الذي يريد الاتجار والبيع والشراء القسم الثاني من المساهمين ما يريد البيع والشراء ساهم في شركة من الشركات ماذا يريد؟ لا لو اراد يبيع دخل في

133
00:47:25.800 --> 00:47:45.800
الاول. يريد ارباح الاسهم السنوية. يريد الانتفاع. اذا هو لا يريد بيع الاسهم. ساهم يريد ان ارباحا سنوية يريد ان يستفيد من ريع هذه الاسهم وارباحها. هذا يحصل في الشركات التجارية الثرية. صاحب

134
00:47:45.800 --> 00:48:05.800
صاحبة النشاطات المنتجة والرابحة. فيشارك فيها الناس رغبة في الحصول على مورد مالي ثابت. فيقال قال له انت ستجني كل سنة ارباحا قدرها خمس في المئة من قيمة الاسهم. فيقول ممتاز. اذا ساساهم واشتري اسهم بمليون ريال. وانا كل سنة

135
00:48:05.800 --> 00:48:25.800
اجني خمس في المئة هذا ليس قليلا. اذ هو دخل وساهم لا يريد البيع والشراء. يريد الاستفادة من الريع. يريد الاستفادة من الارباح السنوية التي تنزل في الشركات. وان قلت قبل قليل ان اكثر المساهمين اليوم هو من القسم الاول. الذي يدخل بنية البيع والشراء

136
00:48:25.800 --> 00:48:46.900
اذا احتفظ الان بهذا التفريق لان سنأتي اليه الان بعد التفريق بين الشركات لنفصل الحكم باختلاف انواع المساهمين وانواع الشركات المساهمة  الشركات التي تعرض اسهمها للبيع على الناس انواع. ذكرناها قبل قليل في

137
00:48:46.900 --> 00:49:16.900
مسألة زكاة عروض التجارة. قلنا الشركات اما زراعية واما صناعية واما تجارية ليش نتكلم عن الزكاة؟ وبالتالي فزكاة كل شركة ستختلف عن الشركة الاخرى. وبالتالي سيكون الزكاة المساهم مبنية على نوع الشركة التي ساهم بها. فالشركات الزراعية ما زكاتها؟ زكاة

138
00:49:16.900 --> 00:49:40.200
الثمار يخرج نصف العشر او العشر والغالب اليوم انهم يخرجون نصف العشر لانهم يسقون بالمؤونة يعني والمكائن والاعداد الشركات الصناعية ما زكاتها؟ زكاة مستغلات يخرج من ارباح البيع. يعني هو يصنع

139
00:49:40.200 --> 00:50:00.200
طلع اذا باع وجنى ارباح يخرج من ارباح السلع التي يبيع زكاة مقدارها ربع العشر وهي اثنان ونصف في المئة يدخل في الصنايعية كما قلنا شركات الخدمات. لان ايضا زكاتها زكاة مستغلات. القسم الثالث الشركات

140
00:50:00.200 --> 00:50:30.200
تجارية التي تبيع سلعه تبيع مواد غذائية يبيع اجهزة كهربائية يبيع اثاث منزلي يبيع جوالات نظارات هذه زكاتها زكاة عروظ التجارة بمقدار اثنين ونصف في المئة ربع العشر. فتبين من هذا ان كلا من الزكاة في الشركات الصناعية والخدمية والتجارية هو ربع العشر. وان

141
00:50:30.200 --> 00:50:54.400
في الشركات الزراعية هو نصف العشر غائبا بسبب انها تسقى بالمؤونة والنظح طيب هذي الان انواع الشركات وهذا الان انواع المساهمين فلدخول في تفصيل حكم زكاة الاسهم على تفصيل الحقيقة طويل وفيه بحوث كثيرة وانعقدت لها

142
00:50:54.400 --> 00:51:22.100
عدة ندوات في مجامع فقهية وفي مؤسسات متخصصة تبحث فقه زكاة الاسهم الاقرب الخروج بالتفصيل الاتي الذي صدر عنه بيان في المجمع الفقهي وخلاصته كالتالي ان كان المساهم من الصنف الاول الذي يريد الربح في الاسهم لا يريد البيع والشراء. يريد الربح في الاسهم فما زكاته

143
00:51:22.100 --> 00:52:02.100
لا مساهم اشترى اسهم لا يريد البيع والشراء من النوع الثاني اللي قلنا يريد جني الارباح السنوية ها الشركات حسب الشركات يعني الان انا عندي سين سهم في شركة زراعية وثلاثين سهم في شركة تجارية وعشرين سهم في شركة البريد خدمية. وانا

144
00:52:02.100 --> 00:52:22.100
انتظر ارباحا سنوية. امتلكت هذه الاسهم من عشرين سنة ولا بعت ولا ناوي ابيع. انا اعتبر هذي موارد مالية ثابتة تدخل علي مبالغ سنوية. المبلغ المالي الذي يأتيك تعامله زكاة مال. انا اتكلم عن السهم الذي تملكه

145
00:52:22.100 --> 00:52:43.100
بعضكم قال زكاة مستغلات نظر الى انها اسهم ادخلت ربحا. لا المال الذي يأتيك من الاسهم جنية لارباح السنوي هذا تعامله زكاة مال اخرجه من القائمة وظعه هناك مع اموالك الاخرى. لكنك لا زلت تمتلك السهم الذي في الشركة اما قلنا السهم حصة من رأس

146
00:52:43.100 --> 00:52:58.150
الشركة يعني لو كان رأس مال الشركة مئة مليون وانت تمتلك مثلا واحد في المئة اذا انت تمتلك مليون ما زكاتك فيه هذا الكلام فنحن نقول زكاتنا في هذه الاسهم

147
00:52:58.550 --> 00:53:18.550
اذا كان القصد منها الحصول على ارباح السنوية يكون بحسب نشاط الشركة. فان كانت الشركة زراعية اخرجنا زكاة زرور وان كانت تجارية فكذلك صناعية كذلك. طبعا هذا يحدد لك نسبة الزكاة التي تخرجها. اذا انتهينا من القسم هذا لكن يبقى

148
00:53:18.550 --> 00:53:41.500
سؤال كيف يعرف المساهم حصته ونصيبه؟ الجواب يرجع للقوائم الشركات المساهمة الان تصدر قوائم سنوية واصبحت ملزمة نظاما ان تعلنها في الصحف المحلية. تجد احيانا في بعض الصفحات في الصحف صفحة كاملة فيه بيان تقرير سنوي للشركة الفلانية. وفيه قوائم مالية متعددة. عليه

149
00:53:41.500 --> 00:54:02.900
ان لم يكن يعرف ان يسأل متخصصين فيخرجون له كم وصل رأس مال الشركة كم وصلت ارباحها لانه شريك وسيخرج زكاتها بناء على ذلك  طيب القسم الثاني اذا هذا الحال الاول المساهم الذي يريد الريع والارباح السنوية فانه يزكي بحسب نوع الشركة. القسم الثاني

150
00:54:02.900 --> 00:54:22.900
المساهم الذي اراد المتاجرة قلنا وهو الاكثر يزكيها زكاة عروض تجارية. كيف يحسبها على حسب الشركة. كيف يحسبها؟ اشترى السهم يريد بيع وشراء. اشترى اليوم وكل يوم امام شاشة النت يبحث في شاشة تداول

151
00:54:22.900 --> 00:54:42.150
ينظر السعر ارتفع انخفض ينظر بسعر السوق وهذا يسمونه القيمة السوقية للسهم هذه مصطلحات اقتصادية. القيمة السوقية يعني ما يساويه السهم في السوق. بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها

152
00:54:42.500 --> 00:55:02.500
بغض النظر عن القيمة التي صدر بها السهم من الشركة. اول ما تنزل الاسهم من الشركات تحدد لها اسعار خمسين ريال مثلا او او ستين او عشرة او مئة. القيمة التي ينزل بها السهم عند الإصدار يسمى القيمة الإصدارية. وربما سموه بالقيمة

153
00:55:02.500 --> 00:55:29.450
الاسمية قيمة السهم عند الاصدار هذا لا نلتفت اليه سواء اشتريته بنفس القيمة او اشتريته بعدما تداوله الناس فغلى سعره وارتفع. انت تنظر الى القيمة السوقية. في مصطلح ثالث يسمونه القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية يعني ان تنظر الى رأس اموال الشركة وارباحها

154
00:55:29.450 --> 00:55:49.450
فتقول اشترك اما رابحة او خسرانة فان كانت رابحة فكم اصبح رأس مالها؟ ابتدأت التجارة مثلا بمائة مليون. بعد سنتين وثلاثة اصبحت من الشركات الكبرى المنافسة واصبحت تمتلك اضعاف رأس المال الذي ابتدأت به بدأت بمئة مليون الان اصبحت تسوى مليار

155
00:55:49.450 --> 00:56:09.450
تضاعفت عشر مرات. فاذا قيمة سهمك السوقية الذي يعرض في البيع والشراء غير القيمة الحقيقية التي تمثل ما تملك انت من رأس مال الشركة رأسا مال ارتفع. اذا حصتك يقينا سترتفع. الناس في البيع والشراء في سوق الاسهم على ماذا يعتمدون

156
00:56:09.450 --> 00:56:36.100
السلوكية على القيمة السوقية ولا يلتفت احد الى القيمة الحقيقية ومعنى هذا الكلام انك تجد تناقضا يعني شركات كبرى كثيرة الارباح تجني ارباحا ربع سنوية بنسب مرتفعة واراداتها تجني ارباحا مستمرة بنسب متزايدة واسهمها ساقطة لا ينظر اليها احد لا تباع ولا تشترى. واذا اشتراها احد خسر فيها

157
00:56:36.100 --> 00:56:58.450
فيقول لي بعض الناس كيف هذا؟ نقول نعم انت في الاسهم تبيع وتشتري سلعة عروض تجارية وهذه القيمة السوقية للسهم القيمة الحقيقية هناك هذه لا للبيع كذلك لو كان العكس تجد بعض الشركات الكاسدة التي لا تجد لها نشاطا. لكن الناس يبيعون ويشترون في اسهمها. احيانا تلاعب من تجار الاسهم وشيئا من التواب

158
00:56:58.450 --> 00:57:18.450
الذي يعمدون به للحيل على بعض حديث العهد بسوق الاسهم فيجلبون اموالهم بهذه الطريقة ايا كان المزكي الذي يملك اسهما بغرض المتاجرة ينظر الى اي قيمة للقيمة السوقية لانه اشترى وباع ونحن نحاكمه ونعامله

159
00:57:18.450 --> 00:57:38.450
بقيمة ما يبيع ويشتري في السوق. اذا المشتري للاسهم هو حال كثير من الناس اليوم اشتراها للتجارة. فما حاله؟ الجواب يزكي قيمة اسهمه نهاية كل سنة. عنده مجموعة اسهم في شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا. في نهاية السنة تعال

160
00:57:38.450 --> 00:57:58.450
انظر عدد اسهمك في الشركة الفلانية واضربه في سعر اليوم. السهم الواحد يساوي خمسين ريال. كم سهم عندك؟ اضرب فيها. اخرج الناتج انظر الى ساهمتك في الشركة الثانية والثالثة والرابعة. احصي ما لديك من اسهم واحسب قيمتها. يخرج لك

161
00:57:58.450 --> 00:58:18.450
في النهاية القيمة الاجمالية لما تمتلك انت من اسهم في السوق بحيث لو قال لك انسان انا ساشتري منك كل اسهمك التي في السوق كالقيمة كاملة. اذا هو هذا قيمة ما تملك انت من اسهم. فانظر اليها فان بلغت نصابا زك. ان حاد قلنا الان حال الحول

162
00:58:18.450 --> 00:58:42.700
بلغت نصابا يعني تزيد في قيمتها على ما يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب. تزكي بنسبة اثنين ونصف في المئة زكاة عروض تجارة. ولنقل ثلاثة الاف ريال ثلاثة الاف ما بلغت النصاب تقول خلاص لا تجب علي الزكاة لا انت ما تنظر اليها وحدها هذه الثلاث الاف عليك ان تضمها الى اموالك الاخرى

163
00:58:42.700 --> 00:59:02.700
فتضمها الى مثلا حسابك في البنك تضمها ايضا الى مدخراتك التي تملكها هنا وهناك الى عروض تجارة ان كنت تاجرا فتضم هذا يسمونها الاوعية الزكوية تخرج ما تملك انت من اموال تجب فيها الزكاة فتظن بعضها الى بعض. فزكاة الاموال النقدين زكاة

164
00:59:02.700 --> 00:59:20.600
الذهب والفضة زكاة عروض التجارة زكاة الاسهم من باب واحد لان زكاتها زكاة المال. فهذه باب واحد يضم بعضها الى بعض فتخرج زكاتها معا  الملاحظة الثانية الذي يزكي هل هو الشركة

165
00:59:20.950 --> 00:59:47.650
ام انت يا صاحب الاسهم من الذي عليه اخراج الزكاة   الشركة الان فيها مئات الاف المساهمين. من المسؤول عن اخراج الزكاة طيب الجواب ان هذا يختلف باختلاف المتفق عليه بين الشركة والمساهم. والاغلب

166
00:59:48.900 --> 01:00:10.550
الاغلب ان الشركات لا تتحمل اخراج الزكاة وان المساهم هو الذي يتكفل باخراج زكاته بل لا تكاد الشركات تخرج الزكاة الا في اربع حالات اذا كان هذا منصوصا في نظام الشركة الاساسي

167
01:00:10.600 --> 01:00:25.100
يعني اول ما صدرت الشركة لما اخرجوا اللائحة الاساسية لتنظيم اعمال الشركة جاء فيها بند ان مجلس ادارة الشركة هو الذي يتولى اخراج الزكاة السنوية بعد حساب الارباح والخسائر الى اخره

168
01:00:25.350 --> 01:00:45.350
الحالة الثانية اذا صدر قرار عن المجلس العمومي للشركة يعني قد لا يكون منصوصا في النظام الاساسي. لكن في المجلس العمومي للشريك الذي يحضره المؤسسون المساهمون يتفقون على هذه المسألة. فيصدر به قرار خلاص تتحمله الشريكة. الحالة الثالثة

169
01:00:45.350 --> 01:01:07.050
اذا كان نظاما تلزم به الدولة في بعض الدول مثلا تلزم بعض الشركات اذا عرضت اسهمها للبيع انها تتكفل باخراج زكاة المساهمين. الحالة الرابعة اذا حصل بين المساهم والشركة وكلهم في اخراج زكاته فقبلوا التوكيل فانهم يتحملون اخراج الزكاة

170
01:01:07.750 --> 01:01:25.150
لكن هنا يراعى ما يلي. ان كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة. فيترتب على هذا جملة من المسائل. اهمها مسألتان ان الزكاة التي تخرجها الشركة ستفرق فيها بين المساهم المسلم وغير المسلم

171
01:01:25.350 --> 01:01:49.050
لان غير المسلمة تجب عليه الزكاة اصلا وان قلنا بانه محاسب عليها في مسألة تكليف الكفار بفروع الاسلام. لكنهم سيحسبون زكاة المسلمين ليخرجوها. وغير المسلم لا تجب في اموال الزكاة فيستثنون هذا. الامر الاخر ان الشركة لما تخرج الزكاة تخرج مجمل ما تملكه من اموال باعتباره

172
01:01:49.050 --> 01:02:11.450
مالا واحدا فعلى هذا سيضمون نصيب زيد الى نصيب عمرو الى نصيب خالد ونصيب بكر فيخرج المجموع كانه مال واحد. وهذا ما يسميه الفقهاء بالخلطة في الزكاة. صحيح النص ورد فيها في الماشية. لكن الفقهاء قاسوا عليه الاموال التي يشتركوا فيها. ولهذا يقول التجار اذا اشتركوا

173
01:02:11.450 --> 01:02:35.700
وفي تجارة وضعوا اموالهم مع بعضهم اخذت حكم المال الواحد. فعندئذ سيزكونه زكاة المال الواحد فان كانت الشركة ستخرج الزكاة فهل برئت ذمة المساهم اجب ان كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة. فهل برئت ذمة المساهم

174
01:02:35.900 --> 01:02:57.700
اتفقوا وخلاص والشركة التي ستخرج الزكاة. انت ايها المساهم ايش يبقى عليك   لا لا نتكلم على اسهمك في الشركة لك عندهم خمسين سهم في الشركة هذي وقالوا نحن سنخرج الزكاة اخر السنة

175
01:02:57.900 --> 01:03:24.700
هل بقي عليك شيء ايها المساهم  ها؟ طيب اتحسب قيمة السهم الحقيقية قلنا ايش القيمة الحقيقية لا ليست قيمة المشترى لك سميناها القيمة الاسمية القيمة الحقيقية ما هي؟ لا القيمة الحقيقية الان

176
01:03:24.700 --> 01:03:46.250
ما تملكه الشركة يعني يحسب رأس مال الشركة ويحسب الارباح ويحسب ما استفادته الشركة من اموال اضافية خلال هذه السنوات ويخرج منها الديون رأس مال الشركة الصافي الان مئة وخمسين مليون بعد ان ابتدأ بمائة مليون

177
01:03:46.350 --> 01:04:06.650
فالقيمة الحقيقية هو هذا المجمل الناتج مقسوما على عدد الاسهم فتخرج قيمة السهم الحقيقية مثلا الف وخمس مئة ريال. بينما قيمته في السوق مئة وعشرين ريال الشركة لما تخرج الزكاة تخرجه بالقيمة الحقيقية

178
01:04:07.250 --> 01:04:32.000
والمضارب الذي نوى باسهمه المتاجرة. ماذا يلزمه؟ القيمة السوقية. طيب سؤال. ماذا لو كانت القيمة سوقية اعلى من القيمة الحقيقية   اذا كانت القيمة السوقية اعلى من القيمة الحقيقية  اذا عليه

179
01:04:32.650 --> 01:04:56.700
يخرج الفرق مثال الشركة خسران تجارتها كاسدة نقص رأس مالها واصبحت خاسرة فعلا. فالقيمة الحقيقية للسهم اصبحت مئة ريال بعد ان جمعوا ارباحها وخساراتها مقسومة على عدد الاسهم طلع قيمة السهم الواحد مئة ريال

180
01:04:56.950 --> 01:05:20.150
القيمة السوقية للسهم للشركة في السوق يساوي خمس مئة ريال فالشركة ستزكي على انه يسوى مئة ريال سيخرجون كم ريالين ونصف وانت قيمة سهمك في السوق تساوي خمسمئة ريال فعليك اخراج الفرق كم الفرق؟ عشرة ريال العشرة

181
01:05:20.150 --> 01:05:38.000
الرياضة اخرجوا اثنين ونصف باقي عليك عشرة ريال فتخرج الفرق الباقي هذا احيانا اذا كانت القيمة السوقية اعلى من القيمة الحقيقية. طب ماذا لو كان العكس وكانت القيمة الحقيقية اعلى من القيمة السوقية

182
01:05:38.450 --> 01:05:56.800
يكون اخرج اخرجوا عنك من الزكاة اكثر من الذي يجب عليك. طيب كيف تعامل هذا الزائد الذي اخرجوه طيب لا هم هم مطالبون باخراجهم هم يزكون على انه هذا ممتلك لهم. وانت قد وكلتهم

183
01:05:56.950 --> 01:06:15.600
هم اخرجوا الزكاة الواجبة. وانت لانك مضارب. فاما ان تحسب الزائد صدقة تتطوع بها. واما ان تعتبره تعجيلا  للزكاة للعام القادم ونحو هذا اذا كان قد بقي قيمة السهم الحقيقية على هذا النحو للعام الذي يليه

184
01:06:15.650 --> 01:06:33.750
فاذن نحن نقول انما تتعدد الصورة عندما يكون المساهم مضاربا الذي يقول ما هو حال اكثر الناس اليوم؟ يبيع ويشتري. فان كانت الشركة ستخرج عليه ان ينظر لان الشركة ستهرس قيمة السهم الحقيقية. وانت عليك ان تخرج القيمة السوقية لانك مضارب

185
01:06:34.000 --> 01:06:52.250
ثمة امر اخر ينتبه اليه لما تكون الشركات هي التي تخرج الزكاة. طبعا وهذا قليل ولهذا لن تخشى منهم لاشكال كبير. قليل جدا التي تتولى اخراج الزكاة الشركات الصناعية الشركات الصناعية كيف تخرج زكاتها

186
01:06:52.650 --> 01:07:12.650
زكاة مستغلة. اذا لا يحسبون زكاة على المكائن كما قلنا والمعدات والالات الصناعية فسيخرجون زكاة ارباح يخرجون زكاة الريع الصافي للسهم الربح الصافي ويخرجونه من الزكاة. واما هو اي المساهم اذا كان يبيع ويشتري فعليه اخراج قيمة السهم الحقيقية

187
01:07:12.650 --> 01:07:30.400
كما قلنا قبل قليل سواء كانت اقل او اكثر. هذا هو موجز ما يتعلق بزكاة الاسهم وقلنا ان المساهم ان كان نوى بها البحث عن الارباح فانه يزكيها زكاة مستغلات بحسب نوع الشركة زكاة

188
01:07:30.400 --> 01:07:50.400
شركات صناعية او تجارية بعد ان يعرف نتائج الشركة وحصته من المساهمة ان كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري كما هو حال اكثر الناس اليوم فانه يزكيها عروض تجارة يحسب القيمة السوقية للاسم. واذا كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة عليه ان يراعي الفرق بين ما تخرجه الشركة وبين ما يجب عليه شرعا

189
01:07:50.400 --> 01:08:16.300
في القيمة الحقيقية للسهم هذا خلاصة المسائل الثلاثة التي اوردناها في لقاء الليلة كان فيها زكاة عروض التجارة وزكاة العقارات وزكاة الاسهم سيأتينا في اللقاء القادم ان شاء الله تفصيل في مسألة زكاة الدين. اثر الدين على الزكاة اولا. انواع الديون واثرها على الزكاة. ثم الزكاة

190
01:08:16.300 --> 01:08:33.400
في المال اذا كان دينا ما حكمه وكيف يصنع فيه؟ مع مسائل اخرى نرجو ان شاء الله ان يسعفنا اللقاءان الاخيران في استيعابهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

191
01:08:34.100 --> 01:08:34.850
