﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.300
رجل طلق زوجته شكها للثانية او الثالثة فهل يقع وايضا ان كانت الزوجة متأكدة انها الثالثة والزوج نفى. فكيف نحكم طبعا اولا العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تنقطع ولا تنفى الا بيقين مضاد

2
00:00:21.550 --> 00:00:40.850
الاصل ان احنا نبني في هذا على المستيقن المستيقن الاتنين والتالتة مشكوك فيها ان هو متأكد من اتنين وشاكك في التالتة فنبني على المستيقن لان العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تنفى ولا تنقطع لمجرد الشك

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
لكن اذا كانت الزوجة متأكدة انها الثالثة هنا تبقى ضيق تبقى دي خصومة بقى يرجعون فيها الى يعني الى القضاء لاني القاعدة من ذكر حجة على من لم يذكر ومن علم حجة على من لم يعلم دي خصومة ارجو ان يرجعوا فيها الى اما الى

4
00:01:01.500 --> 00:01:11.500
قضاء شرعي او يلاحه للشيوخ المحليين المخالطين لهم يستمع من هذا الطرف ويستمع من زاك ويقضي بينهما بما يريه الله عز وجل