خمر الى ثارت خلة فهي جائزة يعني الشوكاني يقول ان الجمهور على ان الخمر اذا خللت اه على تحريرها كذلك ان الخمر اذا حللت فلا تجوز وكما جاء في صحيح مسلم آآ عندما سأل رضي الله عنه ابو طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام ان لديه خمرا لايتام فهل يخالف؟ قال لا وكما جاء رجل ايضا في ليلة الشوكاني ان رجل جاء الى ابن عباس يسأله ويقول له عندي شراب اه فهل يعني له كل يوم قال واشربوا ما ما لم يكن مسكرا. فقال آآ اني اجلس نفسي يعني اجلس نفسي منه شيء فقال له فهلا يعني اقفل النار عليه فقال له قبل لو انك تركته قبل ان توكل النار عليه اه هل تشربه بقول لك آآ قبل ان تقضي النار عليه هل تشربه؟ كنت كاره؟ قال لا قال فان النار لا وطهروا اه ما حرمه الله او لا تحله فان النار لا تحل ما حرمه الله والله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فكوننا يعني لو انا لشربنا المشروبات الغازية هذه وفيها ان صاحبها او اصحاب المصنع لابد ان يحضروا المواد المثكرة فهذا منكر وكوننا نتعاون ونستخدمها ونعينهم على الاستمرار في هذا العمل لو احزننا عنها كمسلمين فلذلك يعني نمهاهم فما ادري قول الشيخ في هذه المسألة الاخير نسلم به وهذا نحن نقوله دائما وابدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا كلامك الاخير الذي ينتهي الى القول بانه ان ثبت ان في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا انه لا يجوز للمسلم ان يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة اصحيح ما قلت اننا اذا ابحنا شربها واستعمالها وشرابها وبيعها انكونوا قد تعاونا مع الصانعين لها هذا شيء صحيح وانا اقول بهذا الكلام حتى في الادوية التي يكون فيها مصرحا لان فيها لست معينة من الكحول لكني افرغ بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز والحكم كما قلنا المشروبات لا يجوز قمعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التهاون على المنكر كما قلته فهذا صحيح لكن اذا كان الصانعون لهذه المشروبات او لتلك الادوية التي ثبت ان فيها كحول اذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمال استعمالها لاننا لا نعين المسلم على المنكر فهذا كلام صحيح ولكن لابد من لفت النظر الى ما جاء في تضعيف كلامه مما يشعرني انا على الاقل ان ليه؟ لانه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت اصلا خمرا فتخللت بطبيعتها وبين الخمر التي حودت قلنا ان من المسلم الاحاديث التي ذكرتها ومنها حديث آآ ابي طلحة الانصاري الذي كان له ايتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حرمت الخمر جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال عندي زقاق من خمر افأخللها؟ قال لا بل اهلكها اي قبها ارضا ولا شك ان تحويل الخمر الى خلف هذا حرام لا يجوز لان ذلك يستلزم ان يكون في دار المسلم خمر محرم اما اذا كان هناك خل اصله خمر. تحولت هذه الخمرة الى خلف فهذا لا يقال بانه لا يجوز لانه لم يكن خمرا وصل تحويله الى اقل وسط القول يجب التفريق بين الخل الذي تحول اصله الخمر الى خلف بسبب العوامل الجوية الطبيعية كما يقولون وبين الخلف الذي كان اصله خمرا ثم تقصد صاحبها تحويلها الى خل فهذا لا يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة