من الورع ترك المواد الغازية شرب المواد الغازية انه ثبت انه يضاف اليها اقل هل من الورع المواد الغازية ايه اه غرس المشروبات الغازية لانه يقولون انه يضاف اليها نسبة ضئيلة من الكسوف ايوه فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلق في المادة الغازية هذا اذا صحة ولست بطبيعة الحال كيماويا فاقول اه هنا شيئان فما هذه المشروبات على افتراض انهم يصبون فيها شيئا من الكحول والكحول بلا شك آآ اه خمر بل هي ام الخمر لان الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو فاذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور وكان الخمر شرعا ام الخبائث الكحول تكون ام ام الخبائث لانها هي اصل الخمر بحيث ان هذه المادة المسكرة اذا شيلت او رفعت من الخمر يعود الخمر الى شراب مباح ومن ذلك نعلم ان الخمر اذا تخللت حلت وما تخللها الا ان تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة فاي شراب حين ذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول وهي ام الخمور كما ذكرنا فحين ذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة الا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء ام الخمر وهي الكحول وعلى ذلك ان صح ما سمعتم انفا انها هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها يأتي دور هل يجوز شربها وهذا هو ليس الخصيص ما يقال فاقول ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمد حلال مصير هذه المادة الحلال حراما. وانما ينبغي النظر في هذه المادة هل غلب عليها الحرام ان غلب عليها الحلال وهذه مسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما اذا سقطت نجاسة في ماء فهل سنجلس هذا هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضأ به ام لا الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء اي كما اجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه وعلى هذا فاي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا او غائبا او دما مفتوحا او اي شيء فاذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء فارور فلا يجوز فينا ذلك شربه الا اذا دخل في دائرة الطاهر دون مطهر وهذا ايضا له فصيل اخر. المهم انه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة ان تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة وعلى ذلك فاذا كان هناك ماء وهي المطهر ووقعت فيه آآ قليل او كثير من الخمر والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الخمور شكلي لا يضر الان في موضوعنا فاذا وقعت الخمرة بالماء هل قال هذا الماء محرما شربه ولا اقول هل صار نيسا لان اصح قولي العلماء ان كون الشيء محرما لا يستلزم ان يكون نجسا وعلى العكس من ذلك قل له نجس محرم وليس كل محرم نجسا الخمر نجد محرم ولا شك ولا ريب. كالفضة والذهب فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة او باخرى فلا يعني ذلك انه اذا صلى والحالة هذه ان صلاته غافلة لانه لم يحمل النجاسة لان المحرم لا يستلزم ان يكون نجسا الخمر محرما محرم ولكنه ليس نجسا فاذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا انفا بالنسبة للصحون وهي ام الخمر فلا يلزم من ذلك ان يكون هذا السائل قد تنجس وانما اليسير محرما اذا صار امرا اي اذا غلب الخمر او الكحول على السائل فاجعله تمرا حين ذاك لا يجوز شربه هذه المشروبات التي جاء السؤال عنها الجنسي ونحوها ان كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسلما ومثالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه ارجو الانتباه لاي لا يجوز شربه ان كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب الى قمر ولكن افضل لا يصومه لا يجوز صنعه بسبب صب محرم فيه لكن يجوز شربه ان لم يتحول الى خمر هذه الخلاصة يجب ان نفرق بينها وبين ما يقابلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة اه