سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة وهو ان الامر الذي يشرع لكونه مصلحة يشترط فيه ان يكون مستثنى في الاصل نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة وجماع الامر للتفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة ان المصلحة المرشدة انما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للامة ولا يقصد بها زيادة تقرب الى الله بينما بدعة الضلالة انما يأخذ بها عامة الناس دائما وابدا من باب زيادة التقرب الى الله تبارك وتعالى وهذا الباب قد شده النبي صلى الله عليه واله وسلم ببيانه للاية الكريمة اليوم عملت لكم حيث قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه لذلك جاءت الاثار عن سلفنا الصالح كثرى في الامر باتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين من ذلك قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة هذا ما يحضر لي الان من الكلام او لا المصلحة المرسلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة